نعم ثم قال بها الزكاة نعم قال رحمه الله باب زكاة العروض العروض جمع عرب والعرض هو ما عدا الاثمان من الاموال كالاواني والثياب والمنازل وكل ما عدا الاثمان كل ما عدا الاثمان من الاموال يعتبر من العروض هذا في اللغة في الاصطلاح الخاص بباب الزكاة العروض هي كل ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح ولو من الاثمان قل ما اعدت للبيع او الشراء بقصد الربح ولو كان من الاثمان فان هذا يدخل في زكاة قروض التجارة قوله اذا ملكها بفعله الى ان قال زكى قيمتها آآ زكاة العروض فيه خلاف فيه خلاف انقسم العلماء فيه الى قسمين القسم الاول وجوب الزكاة في عروض التجارة والى هذا ذهب الائمة الاربعة والفقهاء السبعة وعامة التابعين وجمهور الصحابة بقي اجماعا وكل يعني عدد يعني كانه جميع اهل العلم الا من سنذكر كلهم ذهبوا الى وجوب الزكاة في آآ عروض التجارة واستدلوا بادلة الاول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم والكاشف هنا بتفسير عدد من السلف تجارة حديث سمرة كنا نؤمر باخراج الزكاة مما نعد بالتجارة وهذا الحديث ضعيف باسناده ضعف ولو صح لكان فيصلا في الباب الثاني صح عن عدد من الصحابة منهم عمر وابنه وابن عباس وهؤلاء من فقهاء الصحابة وصح عن عدد من التابعين كعطاء والنخعي وغيرهم من ائمة السلف ولا يعلى للصحابة القائلين بالوجوب ولا للتابعين القائلين بالوجوب لا يعلم لهم صلات مخالف ليس لهم مخالف القول الثاني ان لا تجد زكاة عروظ التجارة والى هذا ذهب بالحزم وبعض المعاصرين واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهذا الحديث عام يشمل ما اذا اتخذت للتجارة او لغير تجارة الدليل الثاني انه لم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في زكاة عروظ التجارة والقول الراجح هو وجوب زكاة عروظ التجارة بل الذي يعتقده ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله ان القول بعدم الوجوب شاذ واشار الى الشذوذ عدا شيخ الاسلام ابن تيمية ابو عبيدة فانه قال والقول بعدم الوجوب ليس من اقوال اهل العلم عندنا والقول بعدم الوجوب ليس من اقوال اهل العلم عندنا في الحقيقة هذا القول شاذ خارج عن اه قول جماهير اهل الفقهاء اهل الفقه وعن فتاوى الصحابة وعن ما جرى عليه عمل المسلمين من القديم ثم احيانا يكون غالب الاموال احيانا تكون غالب الاموال من عروض التجارة فعدم اخراج الزكاة عنها يؤدي الى عدم اخراج الزكاة عن جملة كبيرة من الاموال ثم يبعد جدا في حكمة الشارع والله اعلم ان يفرق بين المتماثلات فكيف يأمر انسان يملك عشرة الاف ريال بالزكاة ولا يأمر انسان يملك ملايين من عروض التجارة لا يأمره بالزكاة مع انه لا مقارنة بينهما في الغناء والغنى هو مناط وجوب ماذا زكاة ثم قال مبينا شروط وجوب زكاة العروض اذا ملكها بفعله. يشترط لوجوب زكاة العروظ عند الحنابلة ان يملكها بفعله ملكها بثمن بعوض كالبيع او بغير ثمن كقبول الهبة في السورتين يجب عليه او يتحقق الشرط وهو انه ملكها بفعله. وخرج بقوله ملكها بفعله ما اذا صارت اليه عن طريق الارث ما اذا صارت اليه عن طريق الارث واستدلوا على هذا بان الارث ليس من طرق الكسب والتجارة تتعلق بالكسب فاذا الارث ليس من التجارة فلا زكاة فيه ثم قال الخلاف في هذه المسألة بنية التجارة مقصوده بقوله بنية التجارة ان ينوي التكسب بها. هذا معنى بنية التجارة ان ينوي التكسب بها ومراد الحنابلة بقولهم بنية التجارة ان ينوي التجارة بها من حين اشتراها من اول الشراء فان اشتراها لغير التجارة ثم نواها للتجارة لم تجد فيها الزكاة الدليل الدليل على ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والزكاة عبادة والعبادات يجب ان تقترن فيها النية من اول العبادة فاذا لم تقترن نية التكسب من اول الشراء لن يتحقق الشرط والقول الثاني في هذين الشرطين اذا ملكها بفعله او اذا ملكها بفعله والشرط الثاني بنية التجارة انه لا يشترط لا ان يملكها بفعله ولا ان ينوي التجارة بها من حين اشتراها والدليل على هذا من وجهين الاول ان الاثار المروية عن عمر وابنه وغيرهما من الصحابة عامة لم تشترط هذه الشروط فكل من ملك مالا ونوى به التجارة وجبت عليه الزكاة الشرط الثاني الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا المال نويت به التجارة والتكسب فصدق عليه انه من عروض التجارة وهذا القول الثاني هو الصواب وممن اختاره من المحققين ابن عقيل وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها قوله بلغت قيمتها نصابا هذا في الحقيقة لا يعتبر من الشروط الخاصة بعروض التجارة اذا كم الشروط الخاصة بعروض التجارة شرطان فقط اما هذا فهو شرط في جميع الاموال كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة الا متى اذا بلغ النصاب لكن يفهم من قوله اذا بلغت قيمتها مصابا انه يشترط ان يستمر النصاب في كل الحوض فان نقص فان نقصت قيمة عروض التجارة في بعض الحول استأنف الحول من جديد ومنهم من قال بل اذا نقصت قيمة عروض التجارة في اثناء الحول فانه لا يضر فانه لا يظر فانه من عاد التجار ان ترتفع القيام وتنزل والصواب انه يشترط ان يبقى النصاب طول على مدار الحول اخذا بالعمومات الدالة على الصراط النصاب في جميع الحوض اهلا بالعمومات الدالة على اشتراط النصاب في جميع الحول ثم قال مفرعا على الشرطين فان ملكها بارث او بفعله بغير نية تجارة ثم نواها لم تصل لها كما تقدم معنا مفصلا باشتراط هذين الشرطين وهذا ما ذكر المؤلف هو ثمرة هذين الشرطين وهو انه اذا ملك المال بارث فلا زكاة واذا اشترى المال بغير التجارة ثم نوى بها التجارة فلا زكاة وتقدم معنى الخلاف وان الصواب عدم اشتراط ذلك ثم قال وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق التجارة عروض التجارة تقوم بالاحظ للفقراء قوام بالاحظ للفقراء. فان كان الاحظ لهم الذهب اي تبلغ النصاب ان قومت في الذهب قومت في الذهب وان كانت ان قومت بالفظة بلغت النصاب وجب ان تقوم بالفضة والدليل على هذا ان التقويم انما شرع لحظ الفقراء فيجب ان نراعي فيه حظهم ان التقويم اصلا انما شرع مراعاة لحظ الفقراء فعندما نقوم يجب ان نراعي حظ الفقراء مثلا اذا كان الذهب يبلغ النصاب عفوا اذا كانت عروظ التجارة تبلغ النصاب بالذهب وبالفظة فبأيهما يقوم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه مخير ان شاء بالذهب وان شاء بالفضة لانه ان قومه بالذهب او بالفظة حصل المقصود وهو واخراج اه الزكاة الثاني انه اذا بلغ نصابا بالذهب وبالفضة يجب ان نقومه بالاحظ لهما بالاحظ لهما قياسا على اصل الوجوب قياسا على اصل الوجوب ومراعاة لحال الفقراء وهذا القول الثاني هو الاقرب ومال اليه الشيخ الفقيه المجد رحمه الله تعالى. فهذا القول اقرب وفي الحقيقة قيمة العروض سيعتبرها التاجر بالاغلى بالاكثر فكذلك في حق الفقهاء فكذلك في حق الفقهاء. المقصود ان الراجح انها تقوم بالاحظ وان بلغت النصابا النقد الاخر ثم قال ولا يعتبر ما اشتريت به لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا لا قدرا ولا جنسا فان اشترى بالدراهم سلعة ثم لما تم الحول تارة ابلغ النصاب بالدنانير دون الدراهم فاننا نعتبر الدنانير ونترك الذرائع. وهنا نعتبر لم ننظر لما اشتريت به جنسا ولا قدرا جنسا احسنت لم ننظر اليه جنسا قدرا اذا اشترى سلعة بمئة الف واصبحت في بعد نهاية العام تساوي مئة وخمسين فلا ننظر لما اشتريت به قدرا وهو المئة وانما ننظر الى المئة وخمسين وهي قيمتها بعد الحول وهي قيمتها بعد الحول. اذا لا ننظر اليها لا قدرا ولا جنسا. الدليل قالوا الدليل على ذلك انه لولا ذلك لذهبت فائدة التقويم على الفقراء يعني لولا انا نقدرها بقيمتها بعد الحول لذهبت قيمة التقدير على الفقهاء او اذا ذهبت فائدة التقدير على الفقهاء عفوا على الفقراء على الفقراء نعم ثم قال وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله اذا اشترى عرظا يعني عروظا للتجارة في اثناء الحوض فانه لا يستأنف الحوض بل يستمر على حوله ويبني على الاول والدليل على هذا ان من شأن التجار تقليب الاموال والبضائع والسلع تارة تكون سلع وتارة تكون نقود ولو اعتبرنا انها اذا كانت نقودا انقطع الحول واذا كانت سلعة انقطع الحول لم يتم حول على تاجر اليس كذلك؟ فاذا يبني التاجر على نصابه اذا قلب الاموال التي عنده بين النقود والسلاح ثم قال وان اشتراه بسائمة لم يبني ان اشتراه بسائمة لم يبني لان السائمة تختلف عن عروظ التجارة في النصاب والواجب بالنصاب وفي الواجب وما كان كذلك لا يمكن ان يبنى بعضه على بعض بل يستأنف الحول من جديد مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا اذا اشترى انسان سائمة من الماشية ونوى بها التجارة اذا اشترى الانسان سائمة وجعلها ترعى الحول كله ونوى بها التجارة فهل يخرج الزكاة منها باعتبارها من السائمة او باعتبارها من عروض التجارة فيه خلاف فالمذهب باعتبارها عروض تجارة المذهب باعتبارها عروض تجارة الا في حالة واحدة اذا بلغت النصاب اذا اعتبرناها سائمة دون اذا اعتبرناها عروض تجارة فحين اذ نزكيها باعتبار انها زائمة والا فالاصل عند الحنافلة ان تعتبر بانها عروض تجارة. القول الثاني انها تزكى باعتبارها سائمة لان هذا مجمع عليه وفيه النصوص لان هذا مجمع عليه يعني اخراج الزكاة باعتبارها سائمة مجمع عليه وفيه النصوص بخلاف عروض التجارة القول الثالث انها تخرج بالاحظ للفقراء تخرج بالاحق بالفقراء وفي الغالب الاعم ان الاحظ لهم ام تعتبر ايش ها عروض تجاهك صحيح وبهذا يقترب القول الاخير من مذهب الحنابلة وبهذا يقترب لكن نقول الاصل والقول الراجح ان نعتبرها في الاحادي الفقراء نقول انظر هل الاحاظ الفقراء ان تزكيها باعتبارها عروض تجارة او تزكيها فيها باعتبارها ماذا دائما نعم اقرأ