ثم قال باب اخرى للزكاة. نعم يجب على القول على قوله احسنت باب اخراج زكاته يعني باب خصص لبيان احكام اخراج الزكاة خصص لبيان احكام اخراج الزكاة. الحكم الاول يجب على الفور مع امكانه يحرم على الانسان يحرم على الانسان ان يؤخر اخراج الزكاة بعد تمام الحول فان اخر فهو اثم الدليل الدليل على ذلك من وجوه اولا ان الاصل في الاوامر انها على الفور ستأتيكم هذه المسألة مبسوطة اتم البسط في باب الاوامر والنواهي في اصول الفقه الورقات ثاني ان التأخير يؤدي الى ضياع حق فقير بالنسيان والاتلاف والتقصير والتفريط الثالث ان المأمور اذا تأخر في التنفيذ استوجب العقوبة شرعا وعرفا ان المأمور اذا تأخر في التنفيذ استوجب العقوبة والعقوبة تكون على المحرم ولا على المباح والعقوبة تكون على المحرم الا ان الحنابلة يقولون يجوز التأخير اليسير للحاجة وحده بعض الحنابلة حد هذا اليسير بيوم او يومين والمصلحة بما اذا اراد ان يعطي قرابته تأخر بعض الشيء ليتمكن من ذلك او اذا اراد ان يعطي من هو اشد فقرا فاخر ليتمكن او اراد ان يعطي من هو اورع واقرب الى الله وقد نصوا على الثلاثة على هذه الامثلة الثلاثة ليقاس عليها ما يشبه هذه الامثلة الثلاثة القول الثاني انه يجوز التأخير لمدة شهر فقط فان زاد عن الشهر اثم والى هذا ذهب ميمون ابن مهران القول الثالث انه يجوز التأخير بلا حد لان الامر المطلق لا يستوجب وقتا معينا بل يحصل الامتثال مهما صنع ولو تأخر او بعبارة اوضح يحصل الامتثال اذا صنع ولو تأخر والى هذا ذهب ابو حنيفة وهو اضعف وابعد الاقوال عن روح الشرع والنصوص العامة لان الافراط في السماح بالتأخير يؤدي غالبا الى ظياع حق الفقير ودخول الشهوات بان يقصد المؤخر الانتفاع بالمال لا تحقيق مصلحة معينة واضح الراجح قول اول وفي المسألة قول اخر انه لا يجوز تأخير ولو لحاجة ولو لشيء يسير وهذا رواية عن الامام احمد انه لا يجوز التأخير مطلقا الا في حالة واحدة فقط للظرورة فيما عدا هذه الصورة لا يجوز التأخير وهذا القول الاخير الذي هو رواية عن الامام احمد اضيق من مذهب الحنابلة لكن الاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة انه يجوز للانسان ان يؤخر تأخيرا يسيرا لتحقيق مصلحة معتبرة مسألة بناء على ما تقدم لا يجوز للانسان ان يصنع ما يصنعه بعض الناس اليوم ان يجعل الزكاة عنده ويعطي قريبه الفقير اقصاه جهرية يعطي قريبه الفقير اقساط شهرية. هذا لا يجوز لان الاقساط المؤخرة مؤخرة والزكاة تجب على الخوف والانفع للفقير في مثل هذه الحالة وهي انه اذا رأى ان الفقير لا يحسن التصرف ولا يمكن ان يعطى جميع المال بدل ان يقسط عليه الزكاة ويدخل في هذا المحظور يجعل الفقير يوكل المخرج او غيره في شراء اعيان واشياء ينتفع بها الفقير على مدار السنة فيشتري له قوتا او مسكنا او فراشا او آآ كتبا ان كان من طلاب العلم كما سيأتينا المهم يشتري له بها ما تقوم به حاجته في السنة فان هذا الحل خير من التقصير. وقد نص الامام احمد في رواية ان جمع الزكاة واخراجها مقصطة على القريب لا يجوز لا يجوز ثم قال فان منع عفوا ثم قال الا لذرى اذا كان اخراج الزكاة الان يسبب ضرر على المخرج جاز له التأخير وذكر الفقهاء مثالين المثال الاول ان يكون صاحب ماشية فيبادر باخراج الزكاة ويخشى ان يأتي السعاة فيأخذ الزكاة منه مرة اخرى حينئذ له ان يؤخر الى ان يأتي عمال الصدقة فيعطيهم الزكاة المثال الثاني ان يخشى اذا اخرج الزكاة لا سيما اذا كانت من الذهب والفضة ان يجترئ عليه اللصوص ان يجترئ عليه اللصوص فحينئذ له ان يؤخر الى ان يكون في مأمن وهذا يعني مثالان والقاعدة انه اذا ترتب على اخراج الزكاة ظرر له ان ينتظر له ان ينتظر لان هذا من دفع الظرورة. والظرورات تبيح المحرمات ثم قال فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم يعني ان من آآ لم يخرج الزكاة بسبب انه يجحد وجوب الزكاة اليوم حر ولا لا يا الله يرحمك الله اذا من تركها جاحدا لوجوبها فهو يتم هذه المسألة فقط كافر بشرط ان يكون عالم بالحكم فان كان من البادية الذين نشأوا في الصحراء ولا يعرف الحكم فانه لا يكفر حتى يعلم ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وان الجاحد لوجوبها يكفر والجاحد لوجوبها يكفر ولو اخرجها لو جاءنا انسان وقال انا لا ارى ان الزكاة واجبة لكن سأخرج الزكاة نقول انت كافر لان الزكاة واجبة. الدليل على كفره انه مكذب لله مكذب لرسوله مخالف لاجماع المسلمين ولهذا اصبح كافرا والقرآن كما قال الفقهاء مليء بايجاب الزكاة فلا عذر بعد ذلك لمن انكر الوجوب. فهو كافر يسأل عن مثلا اخراج القيمة بدلا من الاصناف المذكورة في زكاة الفطر وهي مسألة كثر البحث فيها في وقتنا هذا والصواب باختصار انه لا يجوز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها من هذه الاصناف وحدد هذه الاصناف وبناء على هذا لا يجوز ان نخرجها آآ مالا لانه يؤدي الى ذهاب هذه الشعيرة ذهاب هذه الشعيرة. فان قيل انه انفع لفقراء فالجواب ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وعمر كانوا ايظا فقراء جدا حتى ان سيد الخلق كان لا يجد ما يأكل احيانا وعدد من الصحابة فقراء واصحاب الصفة فقراء وعدد من آآ معلوم ان وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهر فيه الفقر والاعواء ومع ذلك لم تخرج من الاموال وانما امر باخراجها من هذه الاصناف المذكورة في الحديث نعم هم صحيح لانه هذا الجواب ليس المقصود على يعني وفق ما قال المؤلف لكن هذا جواب عن الاحاديث الثلاثة ما جاب به آآ العلماء نصا من حديث ابن آآ من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا زكاته اعارته وهذا مذهب ابن القيم. والجواب الثاني ان الاحاديث ضعيفة. والصواب انها ضعيفة ونحن ان شاء الله كتبنا بحث بتفصيل مطول عن احاديث زكاة الحلي. سيخرج قريبا بيان ان هذه الاحاديث كلها لا تثبت. ان شاء الله قريبا نعم يا عائشة دقيقة فقط اسألي وبعدين انت ها ايوه كيف يعني الزوجة يلزم زوجها ان يخرج الفطرة فاذا اخرجت هي للزوج نعم نعم ولذلك نحن نقول اذا خشي الا يصدقوه اذا خشي وصار من عادة السعاة الا يصدقوه جاز له التأخير حتى لا يجب عليه ان يصلي الزكاة مرتين هذا اللي ينبغي ان اكون مسلم يصدق لكن اذا خشي الا يصدقوه او كان الوقت وقت كذب انتشر الكذب وحب المال فحينئذ له ان نعم هل يجوز هل يجوز اه اعطاء الزكاة لمن يسأل؟ الجواب نعم يجوز الا اذا علمت انت انه ليس من اهل الزكاة اما اذا كان ظاهره انه ليس من اهل السكات لكنه سأل فانه يعطى هو يتحمل اثم الاعطاء لكن مع القول بجواز ان نعطي من ظاهره وانه ليس من اهل الزكاة ينبغي ان يحتاط الانسان هذا الامر سبحانه في الصغير هو محل الاجماع الكبير فيه خلاف ولذلك انا اقول شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنى الكلام عن بحكم من انكر وجحد وجوب الزكاة وانه يكفر ولو اخرجها لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ثم توقفنا على قول المؤلف واخذت يعني اذا حكمنا عليه بالكفر فانه مع ذلك تؤخذ منه الزكاة يأخذها الامام قهرا لان الزكاة وجبت في ذمته قبل ان يكفر فلا بد من اخراج هذه الزكاة لانها حق للفقراء ولا يسقط هذه الزكاة كونه كفر ولا يسقط الزكاة كونه كفر ثم قال رحمه الله تعالى وقتل وهذا هو الحكم الثالث اذا يترتب على انكار وجوب الزكاة انه يكفر وتؤخذ منه ويقتل يجب ان يقتل وجوبا لدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وهذا لم يؤتي الزكاة ثانيا لانه مرتد والمرتد حكمه القتل ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يستتاب ثلاثة ايام قبل ان يقتل وهذا الحكم لا يختص في جاحد الزكاة بل بكل مرتد لانه نقل عن بعض الصحابة انهم امهلوه ثلاثة ايام وسيأتينا ان شاء الله في باب حكم مرتد الكلام حول هذه المسألة ثم قال او بخلا انا هذا هو السبب الثاني لمنع الزكاة وهو البخل ومقصود المؤلف بقوله او بخلا يعني مع الاقرار بالوجوب يعني مع الاقرار بالوجوب فاذا كان مقرا بالوجوب ومنعها بخلا ترتب على ذلك الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله اولا قال اخذت منه اجمع الفقهاء على ان الامام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها بخلا يرحمك الله اجمع الفقهاء على ان الامام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها والحكم الثاني ما اشار اليه بقوله وعزر يرحمك الله وفهم من قوله وعزر انه لا يكفر وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم انه لا يكفر اذا كان السبب في منع اخراج الزكاة هو البخل لا انكار الوجوه والى هذا ذهب الجماهير وجم الغفير وهو المنقول عن الصحابة ان من منع من اخراج الزكاة بخلا لا يكفر ثم الحكم الثالث ارحم ما زلنا في هذا الحكم وعزر اذا هو لا يكفر ولا يقتل وانما يعزر لان القاعدة عند اهل العلم ان كل ذنب لم يرتب الشارع عليه حدا ولا كفارة ففيه التعزير كل ذنب كل ذنب لم يحدث او لم يعين له الشارع كفارة ولا حد ففيه التعزير والمقصود بقوله التعزير هنا اي حسب ما يراه الامام يعزره حسب ما يراه الامام كافيا في ردعه وردع امثاله الذين يمتنعون عن اخراج الزكاة وذهب بعض اهل العلم الى ان التعذير هنا يكون باخذ شطر ماله لان رجلا امتنع عن اخراج الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذوها وشطر مالك وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه والصحيح الله انه صحيح وممن صححه الامام احمد ولكن مع ذلك الجماهير واكثر اهل العلم لم يأخذ بهذا الحديث اكثر اهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث وممن لم يأخذ بهذا الحديث الامام احمد مع انه صححه لكنه رحمه الله صححه وقال لا ادري ما وجهه والسبب الذي جعلهم لا يعملون بهذا الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله هذا اولا ثانيا ما حكاه بعض الفقهاء بقوله انعقد الاجماع على عدم العمل بهذا الحديث عقد الاجماع على عدم العمل بهذا الحديث. فلهذين السببين لم يأخذ الجمهور بهذا الحديث والقول الثاني العمل لمقتضى هذا الحديث واختلف الذين رأوا ان يعملوا بهذا الحديث هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شطر ماله يعني الزكوي او سفر ما له كله هل يؤخذ شطر ماله الزكوي يعني اذا كان عنده مئة من الابل ولم يخرج زكاتها نأخذ الزكاة ونصف المئة او المقصود ان يؤخذ تؤخذ الزكاة وشطر كل ماله فلو كان عنده مئة من الابل ومئة من الغنم ومئة من البقر وما يقدر بمئة الف من عروض التجارة الى اخره ومنع الزكاة في شيء واحد في الابل مثلا فنأخذ زكاة الابل ونص آآ نصف جميع هذه الاموال الذي عليه الجمهور ان المقصود شطر ماله الزكوي كثر ما له الزكوي قال الصنعاني قوله شق ماله يعني بعض ماله بعض ما له وهذا يسعف انه يميل الى قول الجمهور يشعر انه يميل الى قول الجمهور قال رحمه الله تعالى وتجب في ما لي صبي ومجنون فيخرجها وليهما تقدم معنا في اول الباب الكلام عن حكم زكاة ما للصبي وحكم زكاة مال المجنون وان الجماهير من اهل العلم رأوا وجوه اخراج الزكاة من مال صبي وان من عليه ان يخرج هو الولي وان هذا مذهب اكثر الصحابة آآ وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخراجها الا بنية المقصود بالنية هنا ان ينوي ان هذا المال زكاة المقصود بالنية هنا ان ينوي ان هذا المال زكاة والدليل على وجوه النية في اخراج الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والدليل الثاني ان الزكاة عبادة بل من اعظم العبادات فهي ركن من اركان الاسلام واي عبادة لا تصح الا بنية يستثنى من هذه المسألة مسألة واحدة يستثنى من وجوب النية مسألة واحدة وهي اذا اخرج الامام الزكاة قهرا لمن آآ ترك الاخراج سواء كان جحدا او بخلا فهنا يكتفى بنية الامام عن نية المزكي وتجزئ وليس له اجر وتجزئ وليس له اجر يعني المانع تجزئ مانع الزكاة وليس له الاجر. ومعنى قول الفقهاء تجزئ يعني لا يجوز ان يطالب بها مرة اخرى ومعنى انه ليس له اجر اي لا يؤجر عليها فقط ابرأ الذمة فقط تبرأ ذمته مع الاثم مع الاثم فهو نسأل الله العافية والسلامة يخرج زكاة ولا اجر له وعليه الاثم وعليه الاثم ثم قال والافضل ان يفرقها بنفسه الافضل في الزكاة سواء كانت زكاة مال او زكاة الفطرة او زكاة الفطر الافضل ان يخرجها بنفسه وسواء كانت الزكاة من الاموال الظاهرة او من الاموال الباطلة وسواء كان آآ المزكي صغيرا او كبيرا بشرط ان يتمكن من الاخراج اذا كان صغيرا الدليل على ان هذا هو الافظل من وجهين الاول ليباشر اداء العبادة ليباشر اداء العبادة فان مباشرة داء العبادة فضل في حد ذاتها تاني ليستيقن من وصول الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب ليحصل له اليقين من وصول الزكاة الى مستحقيها على الوجه المطلوب فان الاخلال يقع احيانا في اعطاء الزكاة غير مستحقها ويقع احيانا في اعطاء الزكاة لمستحقها لكن يكون الخلل في كيفية الاعطاء الخلل في كيفية الاعطاء. مثال ذلك تقدم معنا ان الفقراء والمساكين يجب ان يملكوا الزكاة ولا يجوز ان يعطوا عروظا فمن الخطأ ان نشتري بالزكاة آآ مؤونة للفقير هذا خطأ في كيفية الاخراج وان كان صواب من حيث المستحق للزكاة الخلاصة انه ينبغي ان يفرط الانسان زكاته في نفسه ليأمن من الخطأ فيها في كيفية في المستحق ثم قال رحمه الله تعالى ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد يعني ويستحب ان يقول الدافع ما ورد والاخذ موعد فالدافع يستحب ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وهذا الحديث ضعيف والصواب انه لا يوجد دعاء فيما اعلم خاص نصت عليه السنة يقوله من اراد ان يخرج الزكاة اما الاخذ فثبت في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ الزكاة من اربابها صلى عليهم ولما جاء بزكاة آآ قال ابي اوفى قال اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا الحديث في البخاري ومسلم مسألة هل يختص هذا الدعاء بما اذا اخذ الامام الزكاة او يخونه من اخذها ولو كان هو الفقير مباشرة الاقرب والله اعلم كما هو ظاهر كلام المؤلف انه يشمل الفقير والامام فكل من اخذ الزكاة يشرع له ان يدعو لمن اعطاه بهذا الدعاء وهو ان يصلي عليه ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى فقال والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده مقصوده بقوله بلده يعني بلد المال لا بلد الرجل اي في فقراء بلد المال وقوله الافضل يعني ويجوز ان يخرج الزكاة في غير بلده بشرط ان يكون بين بلده والبلد الذي اخرج فيه زكاة دون مسافة القصر دون مسافة القصر والدليل ان البلد الذي لا يبعد مسافة قصر حكمه حكم بلد المال حكمه حكم بلد المال اذا فقول المؤلف الافضل يتعلق بالبلد الذي لا يبعد مسافة قصر ولا يريد المؤلف مطلقا ان توزيع المال في البلد افضل ويجوز في غيره انما هو افضل ويجوز في غيره فقط اذا كان دون مسافة القصر اما اذا كان مسافة قصر بين المؤلف حكمها بقوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة نقل الزكاة الى خارج بلد المال الذي يبعد مسافة قصر مع الخلاف لكن قبل ان نذكر خلاف نذكر محل الوثاق اتفق اهل العلم كلهم على انه يجوز اخراج الزكاة من بلد المال اذا استغنى الفقراء فيها كلهم اذا استغنى كل الفقراء وفاض منها فائض جاز ان نخرجها الى البلدان الاخرى وسيأتينا في كلام مؤلف انه يخرجها بحسب الاقرب فالاقرب حسب الاقرب فالاقرب اذا بقي في البلد فقراء فهذا محل خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الثلاثة والجماهير الى انه لا يجوز للانسان ان يخرج الزكاة من بلده الى بلد اخر فذهب الى هذا ما لك والشافعي واحمد واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فامر برد زكاة فقراء البلد القول الثاني والدليل الثاني قبل ان ننتقل. الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكر على معاذ لما ارسل له زكاة اليمن تبين له معاذ رضي الله عنه انه لم يرسلها الا بعد ان استغنى الفقراء الا بعد ان استغنى الفقراء القول الثاني للاحناث ان اخراج الزكاة عن بلد المال مكروه فقط وترتفع الكراهة اذا اخرج المال لقريب او لاشد حاجة او لاكثر ورعا في هذه الثلاث احوال آآ يجوز بلا كراهة وفي غيرها ثلاث احوال يجوز لكن مع الكراهة القول الثالث انه يجوز اخراج الزكاة اذا كان الاخراج لمصلحة شرعية معتبرة اذا كان الاخراج لمصلحة شرعية معتبرة وهو قول لبعض الفقهاء اختاره شيخ الاسلام رحمه الله القول الرابع انه يجوز اخراج الزكاة مطلقا والى هذا ذهب الامام البخاري والى هذا ذهب الامام البخاري والسدل بدليلين الاول قوله تعالى انما الصدقات للفقراء يعني في اي بلد فالاية مطلقة عامة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يعني في فقراء المسلمين قال لا في فقراء البلد والراجح القول الثالث فانه وسط بين الاقوال به تجتمع الادلة تدل عليها اثار الصحابة وفيهما من هذا انه من الخطأ ان يتساهل الانسان باخراج الزكاة عن بلده بلا مبرر شرعي فان هذا اقل احواله اقل ما يقال فيه انه مكروه اقل ما يقال فيه انه مكروه الا منزم كما هو مذهب الجمهور بالتحريم بسبب انكار عمر على معاذ مع العلم ان اهل المدينة كانوا فقراء بل قد يكونوا اشد حاجة من اهل اليمن باعتبار ان اهل اليمن كانوا آآ يأتيهم مدد من جهتين بلد تجارة وبلد ذراع فكانوا احسن حالا من اهل المدينة ومع ذلك انكر عمر على معاذ لما ارسل له آآ زكاة اليمن الخلاصة انه ينبغي على الانسان اذا لم يكن هناك مبرر شرعي واضح حاجات ظاهرة يقدرها اهل العلم ينبغي الا يخرج الزكاة عن بلده ومن اشهر المبررات شدة الحاجة فان شدة الحاجة لا شك ولا ريب انها مبرر. فاذا كان بلد اخر يكاد اهله ان يموتوا من الجوع فليس من المنطق ولا من الاخوة اه ان اه نحصر الزكاة في بلد غني ونترك ذاك البلد الفقير لا سيما اذا كانت زكاة تصرف فيما هو محل ظرورة كالاكل والطعام كالاكل واللباس والسكن والعلاج هذه الامور الاربعة من اهم ما يدعم به اه الفقير ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل اجزعت يعني اذا تقرب ان الاخراج محرم وان المخرج اثم لكن ان فعل فهل تجزئ او لا تجزئ ذهب الجماهير واكثر اهل العلم الى انه ان فعل اثم واجزع ان فعل فهو اثم وتجزئ واستدلوا على ذلك بان هذا الرجل اخرج الزكاة لمستحقها فلا يوجد ما يدل على بطلانها يرحمك الله القول الثاني انه اثم والزكاة باطلة ولا تجزئ واستدلوا بان هذا الرجل اخرج الزكاة في غير اهلها لان اهلها شرعا هم فقراء البلد وهذا القول الثاني ضعيف الصواب انها تجزيء الصواب ان شاء الله انها تجزيء لانه لا يوجد دليل شرعي واضح يدل على البطلان انما غاية ما تدل عليه النصوص تحريم النقل اما البطلان فلا دليل عليه ويشقق عليه انه اخرج زكاة في احد الاصناف الثمانية ثم قال على حسب الخلاف الذي ذكرناه السابق هل يأثم او لا يأثم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اذا لم يكن في البلد فقراء تقدم معنا حكاية الاجماع على جواز اخراجها وقوله منا في اقرب البلدان لانها الاولى لانها الاولى ولان البلدان التي دون مسافة القصر لا يحرم اخراج الزكاة اليها عند الحنابلة والاخراج اذا اغتنى البلد عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فان النصوص والاثار التي فيها انه جيء الى المدينة بالزكاة والصدقات تحمل على ان اهل البلد الذي اخرجت منه زكاته اكتفوا اكتفى وهذا الحمل صحيح توفيقا بين النصوص ولاثر معاذ السابق. فلما انكر عليه عمر قال لم اغسل لك منها شيئا حتى اكتفى اهل البلد حتى اكتفى اهل البلد فاذا يحمل ما نراه من النصوص التي تفيد آآ احضار الزهوات الى المدينة تحمل على هذا المحمل ان اهل البلد الذي اخرجت منه اكتفوا وفي هذه الحالة في حال النقل تكون اجرة النقل على المزكين تكون اجرة النقل على المزكي عند الحنابلة لانه الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة ومن وجب عليه شيء وجب عليه مؤنته والقول الثاني انها اذا اخرجت فمؤونة النقل على بيت المال فما اوتيمت نقل على بيت المال والراجح الاول والراجح الاول وهو انه يجب على المزكي ان يدفع من غير زكاة اجور نقل الزكاة اجور نقل الزكاة لانه يجب عليه ان يخرج الزكاة لمستحقيها. وهي لا تصل الى مستحقيها الا بذلك وهذه الاجور اجور نقل الزكاة تشبه ما اذا ذهب هو داخل البلد وتكلف مالا ليصل الى الفقير فهو نفس الا ان هذا قريب وذات بعيد الاجرة على المزكي ثم قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده يعني في بلد المال اذا كان الشخص في بلد وماله في بلد وهذا يقع كثيرا فان الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال وهذا يتعلق بزكاة المال دون زكاة الفطر كما سيأتين والدليل على هذا امن البلد الذي فيه المال تتعلق انظار الفقراء فيه بهذا المال فناسب ان تخرج فيه ثانيا ان سبب وجوب سبب وجوب الزكاة المال فوجب ان تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوضوء تناسب ان تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب واذا كان الانسان في بلد وامواله متفرقة بين البلدان كما يحصل عندنا الان كثير ان يكون الانسان يملك آآ اه محلات معروفة له في كل بلد فرع اليس كذلك فيجب ان يخرج زكاة كل فرع في بلده يجب ان يخرج زكاة كل فرأت في بلده لما تقدم من تعلق انظار الفقراء بها وان سبب الوجوب وجد في هذا البلد ثم قال وفطرته في بلد هو فيه يعني ويجب ان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه سواء كان هذا البلد بلد اقامة او بلد سفر فحيثما كان الانسان يخرج زكاة الفطر والدليل على هذا ان زكاة الفطر تتعلق بالبدن لا بالمال فحيثما وجد سبب الوجوب وهو البدن وجب اخراج الزكاة والاظهر والله اعلم ان اخراج زكاة المال في بلد المال وزكاة الفطر في بلد البدن على سبيل النجد لا عن سبيل الوجوه فان اخرج وخالف فلا يأثم زكاته مجزئة وزكاته مجزئة الا ان الاولى الا يفعل الا ان الاولى الا يفعل قال رحمه الله تعالى ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل يجوز ان يعجل الانسان زكاة ما له بحولين فاقل ولكن بشرط ان يكتمل النصاب حال التعجيل ان يكتمل النصاف حال التعجيل لانه يجوز انفاذ الحكم بعد وجود السبب ولو قبل وجود الشرط فاكتمال النصاب سبب في الوجوب والحول شرط للوجوب بناء على ايه؟ لا يجوز ان يعجل الانسان زكاته قبل وجود النصاب قبل وجود النصاب المسألة الثانية ذهب الجمهور الى انه يجوز تعجيل الزكاة حولين فقط واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من العباس لحوليه رضي الله عنه وارضاه وهذا الحديث في ضعف لكن مال الحافظ ابن حجر الى تقوية اه متنه بمجموع الطرق والشواهد وهذا صحيح ان شاء الله وهذا صحيح ان شاء الله والقول الثاني انه يجوز تعجيل الزكاة مطلقا يجوز تعديل الزكاة مطلقا وهو مذهب الاحناف يعني بسنتين وثلاث واربع والصواب مع الجمهور لان النص ورد بسنتين فقط والاصل الا تخرج الزكاة الا بعد الحول كمذهب الجمهور هو الصواب ثم قال ولا يستحب يعني مع جواز التقديم الا انه لا يستحب ولا ينبغي ان يقدم. دليل عدم الاستحباب ان الاصل في الزكاة انها عبادة مؤقتة في الحوض والخروج عن هذا الاصل لا يستحب والقول الثاني ان مسألة التقديم والتأخير عفوا ما نقول التأخير ان مسألة التقديم تقديم الزكاة ترجع الى المصلحة فاذا اقتضت المصلحة التقديم قدم والا فلا والى هذا مال ابن مفلح والمرداوي وهو لا شك قول صحيح ولا يحسن بالانسان ان يطلق عدم الاستحباب على عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم فانه تعجل الزكاة لكن الجمع هو ما ذكره في مفلح ان نقول اذا اقتضت المصلحة فالاحسن التقديم. والا فلا وبهذا تجتمع النصوص لان الاصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأخذ الزكاة الا عن كل حول بحوله ولكن وجدناه مرة اخذ استسلف حولين فدل على انه يرجع للمصلحة ولا نقول انه مطلقا لا يستحب وكأنا نحكم على عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستحب