نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء في اللغة احكام الامر وانفاذه فيطلق على الاحكام ويطلق على الانفات كل على حدة واما في الشرع فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات والتعريف لخص في الحقيقة عمل القاضي ثم قال رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية القضاء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من حيث الاصل مشروع بالاجماع اما الكتاب فقوله وان احكم بينهم بما انزل الله واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصب له اجران واذا اخطأ فله اجر واما الاجماع فقد حكاه عدد من اهل العلم انه مشروع من حيث الاصل والمؤلف يقول انه فرض كفاية فرض كفاية يعني اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثموا جميعا وتدل على كونه فرض كفاية بامور الامر الاول انه لو لم يوجد القضاة لادى ذلك الى ضياع الحقوق ووقوع الظلم. وهذا محرم وهذا محرم الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب القضاة وارسلهم ثم قال رحمه الله تعالى نعم والقول الثاني انه سنة ولا وليس بفرظ والقول الثالث ان المستحب تركه فرق بين فرض كفاية والمستحب في الترك واستدل الذين قالوا انه مستحب تركه اما الذين قالوا انه سنة فاستدلوا بادلة الذين قالوا انها فرض كفاية واما الذين قالوا انه سنة فقالوا ليخلص نفسه من تبعات تولي القضاء ولا الا يعرض نفسه للفتنة في الدين او في الدنيا والراجح الاول الراجح الاول انه فرض كفاية ثم قال رحمه الله تعالى يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا الحكم الاول لحكم تولي القضاء القضاء والحكم الثاني لحكم حكم جعل الامام قاضيا فالامام يجب عليه وجوب ان ينصب قاضيا والدليل على هذا من وجوه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا قاضيا. وارسل معاذا قاضيا. وعمر ارسل شريحا قاضيا على الكوفة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ينصبون القضاة الثاني القياس على وجوب الجهاد الخراج ودشع الجباء وارسال الجباء ونحوها من اعمال ولي الامر الواجبة عليه الامر الثالث ان تولي القضاء فرض كفاية فيجب على ولي الامر ان يسد هذا الفرض ولا شك ابدا طرفة عين انه يجب على الولي ان ينصب القضاة وهذا امر تتفق عليه جميع الشرائع والعقول والانظمة والقوانين ولذلك لا تجد بلدا من البلدان الا وفيه قضاة مهما كانت شريعة البلد ودينه لان امر الناس لا يستقيم الا بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى ويختار افضل من يجده علما وورعا. يجب على ولي الامر اذا اراد ان يختار القاضي ان يراعي هذين الامرين. الورع والعلم لان العلم يعينه على تحقيق الصواب والورع يحجزه عن الوقوع في المحرم والدليل على الوجوب انه اذا كان تعيين القاضي واجب فهذا مما يحقق المطلوب من تعيين القاضي. وهو اقامة العدل ولا شك ان هذا واجب. وينبغي عليه ان ان يحرص على البحث على عن العالم الورع فان عرفه بنفسه فذاك والا سأل. والسؤال حينئذ ايضا واجب. لانه يحقق الوجوب الاول ثم قال رحمه الله تعالى ويأمره ويأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته يجب على ولي الامر ان يأمر القاضي بامرين. الاول ان يتقي الله والثاني ان يتحرى العدل والدليل على الوجوب ان الغرض من القاضي ايصال الحق الى اصحابه ولا يكون الا بذلك ولا يكون الا بان يتقي الله ثم يتحرى العدل. ثم يتحرى العادل. وفي الحقيقة التقوى تثمر ان ان يتحرى يعني لو كان تقيا اذا كان تقيا فانه سيتحرى العدل وانما نص عليه واكد عليه لاهميته في باب القضاء ثم قال رحمه الله تعالى فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه لا يكون القاضي قاضيا الا بتولية ولي الامر وتولية القاضي لها الفاظ صريحة والفاظ كناية. المؤلف ذكر الالفاظ الصريحة فاللفظ الصريح ان يقول ولي الامر للقاضي وليتك ولا تنعقد الولاية الا اذا قال القاظي قبلت فاذا قال قبلت فقد اصبح واليا اما ولاية عامة او خاصة حسب الولاية التي ولاه اياها الحاكم القسم الثاني الالفاظ غير الصريحة الكناية من امثلتها ان يقول اعتمدت عليك او ان يقول عولت عليك حكمها حكم هذه الالفاظ انه لا يكون بها وليا ولا حاكما الا اذا دلت القرينة والا فهو ليس بقاض والتعليل ان هذه الالفاظ تحتمل ان يريد تعيينه قاضيا وتحتمل ان يريد استشارته في قضية معينة فقط ولهذا نقول يجب ان يكون ان توجد هناك قرينة تدل على ارادة تولية للقضاء كما قال رحمه الله تعالى ويكاتبه في البعد مراد المؤلف بهذا ان التولية كما تحصل باللفظ للقريب تحصل بالكتابة للبعيد وان الكتابة مجزئة ويحصل بها التولية ولو لم يشافه بها والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتابا مع عمرو بن حزم والدليل الثاني ان عمر لما ولى شريحا ارسل بالكتاب ليقرأ على الناس في المسجد والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرسل الكتب لتبليغ الرسالة ولا يشترط في كل ذلك المشافهة مسألة هل يشترط ان يشهد فيه خلاف من الفقهاء من قال لابد ان يشهد آآ وان يجعل شاهدين على هذا الكتاب هبان يشهدان ان هذا الكتاب صحيح وهو من الحاكم القول الثاني انه يشترط الا ان استفاض الامر فان استفاض فنكتفي بالاستفاضة القول الثالث انه لا يشترط مطلقا. لان لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الشهود مع كتابه او مع كتبه والاقرب الاخير والاقرب الاخير. ثم قال رحمه الله تعالى وتفيد ولاية الحكم العامة المؤلف يريد ان يبين انه اذا ثبتت للقاضي ولاية عامة فانها تفيد الصلاحيات المذكورة وهي العشر صلاحيات العشر المذكورة هذا اذا ثبتت الولاية العامة والقول الثاني ان ما يستفاد بالولاية ليس له حد شرعي بل يرجع في معرفته الى الاعراف وما جرت العادة به فقد تكون اكثر من هذه العشر وقد تكون اقل من هذه العشر وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله قال رحمه الله تعالى الفصل بين الخصوم. الولاية العامة اول ما تفيد من الصلاحيات الفصل بين الخصوم وتعليل ذلك ان القاضي انما وضع لهذا الغرض. ولهذا بدأ به المؤلف والفصل بين الخصوم يثمر الصلاحية الثانية وهي قوله واخذ الحق لبعضهم من بعض لان ثمرة الفصل بين الخصوم هي اخذ الحق من بعضهم لبعض. كما قال رحمه الله تعالى والنظر والنظر في غير المرشدين. يعني النظر في نحو صغير او يتيم او مجنون او معتوه وسبب وجوب ذلك على القاضي من وجهين الوجه الاول اما الا يوجد ولي على هؤلاء فهذا يؤدي الى ضياع اموالهم الثاني ان يوجد ولي على هؤلاء من قبل الحاكم او من قبل الحاكم السابق. فاذا لم يلاحظ هذا القاضي عمل الوالي ادى هذا الى ان يجترئ على سرقة اموالهم فاذا عليه ان يراعي اموال اليتامى سواء كان يوجد والي عليهم او لا يوجد والي عليهم. وسواء كان هو المنصب لهذا الوالي او المنصب القاضي السادف له. ثم قال رحمه الله تعالى والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس. يعني ويجب على القاضي ومن صلاحياته ان يحجر على من يستحق الحج سواء كان لفلس او لسفه وتعليل هذا من وجهين الاول حرصا على نفع المحجور عليه بالا يتصرف تصرفا يضر بنفسه لا سيما السفيه الثاني حرصا على عدم وقوع الظرر على المتعاملين مع السفيه او المفلس ثم قال رحمه الله تعالى والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها معنى قول وقوف عمله يعني المنطقة التي يعمل فيها والقاضي يجب ان ينظر في اوقاف العمل ولو كان عليها ناظرا. يعني وجود الناظر لا يعفي القاظي من التحقق من جريان الوقف حسب الشرط لئلا تضوع تضيع حقوق الموقوف عليهم او حقوق الواقف من حيث ترتب الاجر على الوقف ثم قال رحمه الله تعالى وتنفيذ الوصايا لان حاجة الميت الى ذلك قد تكون اعظم من حاجة الحي آآ في الاعمال السابقة لان الميت لا يوجد له من يقوم بتنفيذ وصيته. وهذا في الحقيقة من اوجب واجبات القاضي لانه دائما ما يقوم الورثة لا سيما اذا كانوا قليلي الدين بتضييع الوصية بانها تنقص المال عليهم. ثم قال وتزويج من من لا ولي لها اذا كانت المرأة لا ولي لها فان القاضي يجب عليه ان يزوجها لاعفافها والقيام على مصالحها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ثم قال رحمه الله تعالى واقامة الحدود قامة الحدود تقدم معنا في كتاب الحدود ان ان المنوط به اقامة الحدود هو الايش الحاكم والوالي. فاذا قلنا لا يقيم الحدود الا الحاكم. والحاكم اه صار ليس من مهامه اقامة الحدود. صار الامر ظائعا بين هؤلاء وهؤلاء ولم تقم الحدود. ولهذا نقول الواجب على القاضي ان يقيم الحدود لانه المنوط به هذا العمل سم قال رحمه الله تعالى وامامة الجمعة والعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم يقيمون والاعياد والمقصود باقامة الجمعة والعيد ان يكون اماما فيها. واشار الفقهاء الى ان هذا من عمل القاضي ما لم ينيب غيره. فاذا اناب غيره صار هذا المناب هو الذي يقوم بالامامة في العيد والانابة هي عم المسلمين من قرون متطاولة ثم قال رحمه الله تعالى والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه. النظر في مصالح المسلمين ومثل عليه آآ كف الاذى عن الطرقات وكف الاذى عن الاثنية والاثنية هي الاماكن الواسعة امام الدور. لان صالح الناس تتعلق بهذه الافنية التي هي امام الدور. ومن المعلوم ان هذا انتقل اليوم من القضاة الى ايش؟ الى البلدية ومن هنا تعلم ان وصلاحيات القاضي كانت واسعة جدا وهو والمقصود بالقاظي القاظي الذي له ولاية ايش؟ عامة. فالقاظي الذي له ولاية عامة في القديم كان واسع الصلاحيات جدا بشكل كبير. اه به يناط تقريبا جميع الاعمال الشرعية لكن اليوم مع كثرة الاعمال اصبح لا يمكن ان يناط بالقاظي الا فصل الخصومات وفصل خصومات ايضا اعمال كثيرة لا يتمكن القاضي من انهائها في وقت وجيز. ولهذا ناسب جدا آآ اخراج بعض واسنادها الى مرافق اخرى ليتم العمل على الوجه المطلوب. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يولى. لما بين الشيخ الولاية العامة اراد ان يبين انه يجوز ان يولى ولاية خاصة او بعظ ولاية او بعظ ولاية وانه لا يلزم ان يولى ولاية عامة بل له ان يوليه ولاية خاصة. فقال ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل. وهذا هو الولاية العامة التي تقدمت. وذلك بان يوليه سائر الاحكام في كل في البلدان وهذا لا اظنه وقع الا اللهم ان يريد مثلا قضية قاضي القضاة وهو انه مسؤول عن جميع القضاة في البلدان اما من حيث مباشرة العمل لا يمكن ان يتولى جميع الاعمال في كل البلدان. الا بالانابة الا بالانابة. ثم قال رحمه الله تعالى وان يولى خاصا فيهما كأن يوليه النظر في الحدود في بلد معين فاذا ولاه النظر في الحدود فقط دون الانكحة والبيوع فقد ولاه ولاية خاصة ثم اما ان يوليه الحدود في كل البلدان فقد ولاه ولاية خاصة في مكان عام ان او يوليه الحدود في بلد معين فيكون ولاه عملا خاصا في بلد خاص. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك او في احدهما يعني اما ان يكون عموم النظر في عموم العمل او عموم النظر في خصوص العمل او خصوص النظر في عموم العمل. وهذا كله آآ آآ وقع في القديم واما في الحديث فالعمل على توليته عموم النظر في خصوص الايش؟ العمل. فكل انسان مسؤول عن القضايا جميعا ولكن في اه بلد معين. الا انه يبدو لي جرى العرف انه كثير من القضاة يتخصص مثلا في شيء معين قاضي من القضاة تحال اليه قضايا المعاملات وقاضي من القضاة محال اليه قضايا الحدود وقاض اخر قضايا الاحوال الشخصية لاتقانه مثلا لهذا التخصص. نعم ويسره في القاضي عشر صفات. نعم اشترطوا في القاضي عشر صفات يعني انه لا يجوز ان يولى القاضي الا اذا اتصف بهذه العشر صفات والا فانها لا تنعقد له الولاية فهي شروط صحة فهي شروط صحة واشار شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هذه الشروط شروط في القاضي العام لا فيما يحكم تحكيما خاصا بين شخصين وان كان ظاهر يعني عبارات الفقهاء ان هذه الشروط شروط في الحاكم العام وفي وفي المحكم تحكيما خاصا نعم كونه بالغا عاقلا ذكرا. طيب كونه بالغا عاقلا مسلما ولو جاء عن الشيخ المؤلف الاسلام بعد البلوغ والعقل لكان هو المناسب. هذه الشروط محل اجماع هذه الشروط محل اجماع وذلك لامرين الاول انها شروط في العدالة ومنصب القضاء ارفع من العدالة الثاني ان غير المسلم لا يؤتمن وغير العاقل لا يفهم مسألة نحن نقول يشترط ان يكون بالغا عاقلا اليس كذلك فاذا كان عاقلا جاز ان يولى القضاء. قال بعض الفقهاء وهذا ليس على اطلاقه. بل المشترط قدر خاص من العقل وهو ما يوجب الفطنة والتنبؤ الله اكبر اه وهذا الشرط او وهذا القول الذي يقول ان المشترك ليس مجرد العقل بل قدر زائد اي يفيد الفطنة والتنبه صحيح وهو انه يشترط فيه ان يكون ذا فطنة وليس الشرط ان يكون ذكيا بقدر مرتفع لكن الشرط الا يكون مغفلا او ساذجا وهذا الذي اشار اليه بعضهم وجيه في الحقيقة ثم قال رحمه الله تعالى ذكرا اشترط آآ ان يكون من يتولى القضاء اه ذكرا والدليل على هذا من وجوه. الوجه الاول حكي اجماعا فقد حكي الاجماع على هذا الشرط. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وسواء كان خبر او دعاء القول الثاني انه يجوز ان تولى المرأة مطلقا والى هذا ذهب اثنان فقط ابن حزم وابن جرير اما بنجرير فقد ذهب كثير من الفقهاء عفوا ذهب بعض الفقهاء الى ان هذا لا يثبت عنه. وممن اه آآ ذكر ذلك وجزم به ابن العربي وهو عالم محقق. ومال اليه ايضا آآ الشيخ العلامة الشنقيطي مثل هذا القول لا يثبت عن ابن جرير ولا اه يتصور من مثله مخالفة النص. اما ابن حزم فهو ثابت عنه. واستدل ابن حزم بامرين اول ان الاصل الحل. فيجوز ان تولى. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة آآ راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها قال ابن حزم فافاد الحديث ان المرأة من اهل الولايات فهي والية في بيتها القول الثالث انه يجوز في غير الاحكام يعني في غير الحدود عفوا يجوز في غير الحدود وهو هذا القول منسوب الى الاحناف الا ان كثيرا من الاحناف انكر ان يكون هذا مذهبا لهم وقالوا مقصود الاحناف بهذا ان المرأة اذا وليت فان احكامها تنفذ وان كان المولي لها اثم ولهذا نجد في بعظ كتب الاحناف حكاية الاجماع على عدم جواز تولية المرأة وفي الحقيقة الجزم بان هذا مذهب الاحناف او ليس بمذهب للاحناف والصواب انهم يقصدون نفوذ الاحكام والا التولية آآ والا ان ولاها فهو اثم الجزم بتحديد القولين غير واضح. الكتب كتب الاحناف فيها التصريح بهذا والتصريح بهذا ولكن حكاية هذا الخلاف تنبئك عن يعني ان هذا القول الثالث ضعيف. بل في ثبوته ضعف. يعني يوجد تشكيك في ثبوته من قبل بعض الاحناف انفسهم. والراجح القول الاول بل هو محكيم الاجماع. والنص دل عليه. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ما زال الحديث في اه الصفات التي تشترط في القاضي وتوقفنا على شرط ان يكون حرا ذهب الجماهير الى اشتراط حرية القاضي وانه لا يصح تنصيب العبد قاضيا واستدلوا على هذا في امور الامر الاول انه حكي اجماعا الثاني ان العبد لا يقبل في بعظ المواظع كشاهد فلا الا يقبل كقاضي من باب اولى الامر الثالث انه مشغول بخدمة سيده فكيف يجلس للناس قاضيا والقول الساني ان الحرية ليست بشرط لانه ليس في النصوص ما يدل على اشتراطها فلو نص بالقاضي فلو نصب الامام قاضيا ليس حرا صح ونفذت احكاما والى هذا ذهب بعض محققي الحنابلة واختاره شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله اذ لا يوجد ما يمنع ابدا ان يكون اه العبد قاضيا ما دام اعلم وافقه واعرف بالاحكام. ثم قال رحمه الله تعالى مسلما وتقدم معنى الكلام عن اشتراط الاسلام عند عن الشرط الاول والثاني في قوله بالغا عاقلا ثم قال رحمه الله تعالى اعدلا يشترط ان يكون القاضي عدل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واذا اشترطنا التبين في كلام القاضي صار القاضي غير مقبول بالاحكام لان كلامه غير مقبول وهذا لا يصح ولا يجوز هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني اه ان العدالة شرط في الشاهد فكيف بالقاضي ولا شك انه يشترط ان يكون عدلا وان الفاسق لا تصح توليته ثم قال رحمه الله تعالى سميعا بصيرا متكلما. اشترط ان يتمتع القاضي بحواسه السمع والبصر والكلام لانه اذا لم يكن اه يسمع فكيف يفهم الدعوة ثم يفهم الحجج بعد ذلك فانه لن يفهم لا الدعوة ولا الحجج لانه لا يسمع الشرط ان يكون بصيرا ليفرق بين اه المدعي والمدعى عليه وهو يشترط ان يكون متكلما ليتمكن من بيان الحكم اذ كيف يتصور بيان الحكم للخصوم وهو لا يتكلم. والقول الثاني انه يشترط آآ سميعا متكلما ولا يشترط ان يكون بصيرا. لان الاعمى يتمكن من معرفة الشهود. اما بسمعه تفريقه او بتعريفه كما يعرف آآ الادلة اذا كانت في غير اللغة العربية فكذلك يعرف الخصوم بقول آآ من حضر عنده من الثقات هذا فلان وهذا فلان واستقر الامر على اه رجحان القول الثاني وما زال قضاة المسلمين آآ منهم الاعمى ومنهم البصير. وقد يكون الاعمى اه افقه واقدر في صالح الحق احيانا الى مستحقه لكون سمعه مرهفا يعرف الحجج ولحن القول وهذا هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى مجتهدا اشترط ان يكون القاضي مجتهد ومقصود المؤلف بقوله مجتهدا يعني الاجتهاد المطلق آآ حكي الاجماع على ان يكون القاضي مجتهدا واستدلوا على هذا بقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقوله تعالى وانت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والرد الى غير المجتهد لا فائدة فيه لانه لن يتمكن من التفقه في النصوص فعلى هذا القول يشترط ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا وهو الذي يتمكن من استنباط الاحكام من النصوص مباشرة والنظر فيها واستكمال الة ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولو في مذهبه قوله ولو في مذهبه المؤلف خالف المذهب لان المذهب يجوزون ان يكون القاضي مشاهدا في مذهبه بشرط الظرورة بشرط الظرورة فلابد ان يقيد بانه ظرورة والمجتهد في المذهب هو الذي يعرف اصول الامام ومتقدم قوله ومتأخره ويتمكن من الترجيح بين الاقوال من هذا عرفنا ان الاجتهاد ينقسم الى اقسام ذكر المؤلف بعضها. فالقسم الاول المجتهد المطلق وهو ما تقدم معنى الذي لا يتقيد باصول امام من الائمة. بل يتفقه في نصوص الكتاب والسنة مباشرة. الثاني مجتهد في المذهب ومجتهد المذهب هو من يتفقه في نصوص الكتاب والسنة لكن على اصول امامه لكن على اصول امامة القسم الثالث مجتهد المذهب وهو من اه ويسمى ايضا بنفس الاسم مجتهد المذهب وهو من يعرف اقوال الامام المتقدم والمتأخر ويستطيع يخرج على اقوال الامام ويستطيع يرجح بين الا وجه داخل المذهب القسم الاخير هو المقلد. فالمقلد اه هو من يأخذ قوى الامامه اه بلا استدلال اه والمطلع على تقسيمات العلما للمشاهدين يعرف ان هذه التقسيمات متداخلة. وانه لا يوجد حد فاصل بين مجتهد المطلق والمجتهد داخل المذهب ومجتهد آآ ويضيف بعضهم مجتهد آآ مجتهد الباب كالذي يجتهد في في الفرائض فقط او في الحدود فقط وبعضهم يقول مجتهد المسألة فهو من يتمكن من الاجتهاد في مسألة واحدة هذه الاقسام تتداخل ما عدا المشاهد المطلق فهو قسم مستقل واضح المعالم آآ لا يكاد يوجد الا في الرجل بعد الرجل في القرن بعد القرن اما المجتهد داخل المذهب والمجتهد الجزئي فيوجد في كل الاعصار عرفنا الان انه اه يشترط ان اما اه يشترط في الاصل ان يكون مجتهدا ويجوز ان يكون مجتهد مذهب لكن عند الظرورة يعني اذا يوجد سواه آآ نبه شيخ الاسلام الى مسألة وهي انه في هذه الشروط وفي شروط وفي اشتراط الاجتهاد اه ينبغي ان يؤخذ الامثل فالامثل من الموجود بل ان المرداوي في الانصاف يقول استقر الامر على تقليد او تنصيب من يقلد من ازمنة ولو اشترطنا جهاد انغلق باب القضاء فمن فترة طويلة وكثير من القضاة اه يعتبرون من قسم التقليد لعدم وجود المجتهد المطلق او نشاهد المذهب الخلاصة ان اشتراط الاجتهاد صحيح الا انه ينبغي ان يؤخذ الامثل في الامثل من الموجود من اهل العلم في حال تطلب الامام احدا للقضاء وانه على هذا اي اخذ الامثل فالامثل والتجاوز عن بعض الشروط عليه العمل من قرون كثيرة ولو وقفنا مع هذه الشروط لا تكاد تجد قاضيا يصلح للتنصيب. ثم قال رحمه الله تعالى واذا حكم اثنان بينهما رجلا الى اخره من المؤلف انه يجوز للانسان مع خصمه ان يحتكم الى من يرون الاحكام اليه ولو لم يكن هذا الرجل منصبا من الامام ولو لم يكن منصبا من الامام فيجوز ان نحتك ام ان يحتكم الخصوم الى رجل لم ينصبه الامام واستدلوا على هذا بان اه ابا الحكم او من كان يثنى بابي الحكم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحكم هو الله فلما سميت ابا الحكم؟ فقال ان قومي كانوا اذا اختلفوا جاءوا اليه قضيت بينهم فرضوا بما قضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا فقال ما احسن هذا؟ فاقر الحكم آآ فاقر ان يحكم رجل لم ينصب من قبل الامام بين الناس. كما ان عمر بن الخطاب وعثمان وعلي كلهم احتكموا الى غير القاضي. كلهم احتكموا الى غير القاضي. فدل النص والاثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الاحتكام لغير القاضي المنصب. ثم قال رحمه الله تعالى يصلح للقضاء افادنا المؤلف ان هذا الرجل المنصب يجب ان يصلح القضاء ومن يصلح القضاء هو من توفرت فيه الشروط العشرة السابقة. فلا يصلح ان نجعل حكما بين خصمين الا وهو مستوفي الشروط السابقة. والقول الثاني ان الحكم المنصب من قبل شخصين لا يشترط ان يستوفي الشروط بل هذه الشروط خاصة في من يوليه الامام اه فقط في من يوليه الامام فقط وهذا القول الثاني هو الراجح وعليه العمل واذا كنا نقول القاضي نفسه العمل من قرون على عدم استيفاء الشروط فكيف بالمحكم ثم قال رحمه الله تعالى ان نفذ حكمه في المال اذا حكم خصمان رجلا بينهما فان حكمه نافذ كنفوذ القاضي المحكم وليس لغيره من القضاة حتى الرسميين ان ينقض احكامه الا فيما يجوز نقض الحكم فيه لانه حكم او قاضي شرعي اجاز الشرع تنصيبه ويستثنى من هذا ما اذا رجع الخصوم قبل ان يبت بالحكم حينئذ لهم ان يرجعوا. اما اذا ذكر وبين الحكم فان الحكم حينئذ يصبح ملزما للطرفين والقول الثاني ان الحكم حكمه يرجع الى رظا الخصمين فان حكم ورضوا صار ملزما وان لم يرضوا انتقلوا الى من نصبه الامام. والراجح القول الاول بان هذا حكما دل الشرع على على اعتباره ومن هنا نقول ينبغي للرجل اذا حكم ان يتجاوز هذه المسألة خلافية وان يشترط على الخصمين ان يقبل بقوله وان يوقع على القبول بقوله لامرين. الاول خروجا من هذه المسألة الخلافية حتى يصبح حكمه لازما لهما. الثاني حتى لا يصبح هذا المجلس الذي عقد للقضاء مجلس عبث. انهم يجلسون ويحتكمون ويتناقشون ثم يصدر المحكم حكمه ثم اه تجد ان المحكوم عليه لا يرضى فيكون تكون المسألة عبث وظياع للوقت للخصمين والمحكم فينبغي عليه ان يراعي الزامهما لهذين الامرين. ثم قال رحمه الله تعالى والحدود واللعان وغيرها اي ان حكمه نافذ في جميع الاشياء لان حكمه نافذ في جميع الاشياء واستدلوا بالعمومات فان النصوص الدالة على تجويز تحكيم غير الحكم المنصب عامة ليس فيها تخصيص اه موضوع دون موظوع من القظايا. والقول الثاني انه لا ينفث الا في الاموال. لان الحدود آآ والانكحة وغيرها امور حساسة وفتح الباب في الحكم فيها لغير القاضي الرسمي يؤدي نوعا ما الى التلاعب والتساهل والراجح ان شاء الله ان له ان يحكم بالاموال والانكحة والمقصود بالانكحة توابع الانكحة الطلاق والخلع والرجعة وليس له ان يحكم في القصاص والحدود ونحوها وبهذا تجتمع ان شاء الله آآ الادلة