احسنت قول ما بدا بالقاضي المقصود باداب القاضي يعني اخلاقه التي ينبغي ان يكون عليها والخلق هو صورة النفس الداخلية. لان الانسان له صورة خارجية وداخلية. فالصورة الداخلية هي الاخلاق. فانك تجد الانسان جميل الشكل حسن الهندان ثم لا تكاد تعامله معاملة خلطة وصحبة او معاملة مالية الا وتجد عنده آآ من سوء الخلق وعشر التعامل ما لا يخطر على بالك وهذه الاداب منها اداب واجبة ومنها اداب مستحبة وسيأتي تنبيه على كل واحد منها. يقول رحمه الله تعالى ينبغي ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف. ينبغي ان يجمع بين القوة وعدم العنف لانه اذا كان عنيفا امتنع صاحب الحق الظعيف واذا كان لينا اجترأ المبطل القوي فعليه ان يتوازن بين هذين الخلقين ليتمكن الظعيف من اخذ حقه ويرتدع آآ الغشيم القوي من الاعتداء سواء الاعتداء في مجلس القضاء او الاعتداء على خصمه. والقول الثاني ان هذا واجب وليس بسنة فيجب عليه ان يتوازن بين الرفق والعنف لان الاخلال بهذين الخلقين يؤدي الى آآ الاخلال بايصال العدل الى مستحقه. وايصال العدل الى مستحقي واجب فما يخل به محرم. وهذا قول وجيه وهذا القول وجيه جدا. لا العنف يناسب ولا ضعف يناسب بل عليه ان يتوسط بينهما ثم قال رحمه الله تعالى حليما جاءناة وفطنة ذكر ثلاثة اوصاف ان يكون متأنيا حليما فطنا متأنيا حليما فاطنا فشرط الحلم سببه انه اذا كان القاضي لا حلم عنده يستطيع اي من الخصمين استفزازه باي كلمة صار سريع الغضب واذا غضب اصبح لا يتمكن من تصور قضية على الوجه المطلوب فصار الحلم مهما للحكم الصحيح جاءنا يعني يجب ان يكون متأنيا. لان الطيش والسرعة والعجلة مظنة الخطأ في كل شيء لا سيما في باب احكام والقضاء وهذا خلق ضروري جدا بل هو اهم من الحلم. الاستعجال يمنع من التصور الكامل الكامل ثم قال ذا فطنة ينبغي ان يكون القاضي ذا فطنة لئلا يتمكن الخصم من خداعه وغتره وذهب بعض الفقهاء ومنهم المرداوي الى ان البليد الغبي لا يجوز ان يعين الى ان البليد الغبي لا يجوز ان يعين قاضيا لان اه ذهاب الفطنة منه مدعاة لضياع الحقوق وتقدم معنا نظير هذا في شروط القاظي حين الكلام عن شرط للعقل وان بعض الفقهاء يقول ليس مجرد العقل وانما ما هو اكثر من هذا فهذا الكلام يلتقي مع هذا الخلق من اخلاق القاضي وهو ان يكون فطنا. وهذا صحيح. وهذا صحيح. ومن المعلوم لكل انسان انه اذا قيل ان يكون فطنا اه لا لهذا ان يكون من اذكى الناس ولكن يعني الا يوصف بالبلادة. الا يوصف بالبلادة. فاذا وصف بها من خلال التجربة فانه لا ان يعين قاضيا ثم قال رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد يستحب ان يكون مجلس القاضي في وسط البلد سواء اتخذ مكانا خاصا للقضاء او كان يقضي في بيته. لان وجود المجلس في وسط البلد آآ يؤدي الى سهولة الوصول الى مجلس القضاء. وسهولة رفع القضايا وهذا قد يكون في زمن الازمان اه مهم اه ولكن الان الامر اه يختلف وسهولة الوصول الى مجلس قضاء اه تتحقق اينما كان القاضي. اليوم لو اردنا نشترط نشترط شرطا اخر او نقول ينبغي ينبغي اه تحقيق امر اخر وهو الا يكون الا تكون المحكمة في مكان فيه زحام. هذا الذي يعيق وصول الانسان الى مراده من المحبة لا بعد ولا القرب وانما مكان الزحام. فينبغي ان تكون المحكمة ليست بجوار اي دائرة حكومية ليسهل على الانسان الوصول اليها هذا هو الذي يعني اليوم آآ ينبغي ان يكون من الاداب. ثم قال رحمه الله تعالى فسيحا. لان المجلس الضيق آآ آآ يؤذي القاضي والخصوم. وربما استعجل القاضي او استعجل الخصوم للخلاص من هذا الضيق آآ مما يؤدي الى الاخلال في القضية من حيث الحجج والبراهين وايضا من حيث تصور القضية والحكم. فينبغي ان يكون فسيحا رحبا سهل الجلوس لا يتأذى من فيه ثم قال رحمه الله تعالى ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه هذا خلق واجب فان تركه فهو اثم والدليل على وجوبه من وجهين. الاول ان هذا محل اجماع. فانهم اجمعوا انه يجب ان يعدل في لحظه وفي لفظه. يعني في نظره الى الخصوم وفي طريقة الكلام معهم والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي اه امر القضاء للمسلمين فليعدل بينهم في لحظه ولفظه. وهذا الحديث اسناده كما قال البيهقي ظعيف لكن معناه لا شك في صحته. والنصوص العامة تشهد له الدليل الثالث انه لو لم يعدل لادى هذا الى انكسار الظعيف الذي آآ جار عليه القاظي وعدم بحجته وهذا يؤدي الى ضياع الحقوق وهذا مما اتفق عليه المسلمون ان القاضي يجب ان يكون عادلا في لفظه ولحظه. فما يسمع فلو فرضنا فلو فرضنا ان بعض القضاة اذا اه تكلم احد الخصمين اه توجه اليه بوجهه واستقبله وارعاه سمعه عاد الالفاظ منه ليفهمها واذا تكلم الخصم الاخر صار ينظر في الاوراق او يلتفت الى النافذة فلا شك انه وقع في محرم وانه قاسم اه ويحتاج الى التوبة. كذلك اه طريقة الكلام. فكونه اذا اه تكلم مع احدهما تكلم برفق وعناية وابتعد عن النهر التشديد واختيار الالفاظ ويتكلم مع الاخر زجره واستعجله وامره ان يلقي بحججه فورا مما يربك الخصم فايضا لا شك انه وقع في محظور آآ يعني يجب ان يتوب منه. يستثنى من هذا اذا كان احد الخصمين لجوجا آآ ليس بمؤدب فلا حرج على القاضي ان يغلظ عليه القول وان مؤدبه لان هذا الاغلاق ليس بسيل الحكومة او المسألة المعروضة وانما للتأديب فلا شك. واحيانا ينبغي ويتحتم على القاضي ان لا يدع احد خصمين آآ لجوجا غروبا آآ يعتدي على القاضي تارة وعلى الخصم الاخر في مجلس الحكم تارة ويطلق من الالفاظ اه ما لا يحسب له حسابه ينبغي ان يظبط مجلس الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومجلسي ودخولهما عليه ايضا يجب عليه ان يسوي بينهما في مجلسه وفي دخولهم عليه. ولو قال في دخولهما عليه وفي مجلسه لكان اولى بالتظليل. فانهم يدخلون ثم يجلسون ففي دخولهم لا يقدم احدا على احد. فلا يأمر بدخول فلان قبل فلان. بل يدخلون عليه اه جملة واحدة. فان ان الباب لا يكفي لاثنين فانه لا يأمر احدا بالدخول فان تقدم احدهما فتقدمه ليس بامر القاضي فلا حرج عليه الامر الثاني ان يجلسهما امامه متساويين فلا يفضل احدهما على الاخر وهذا القدر ايضا مجمع عليه. الا في مسألة واحدة اذا كان احد الخصمين كافرا فان الحنابلة يرون انه يجوز ان يقدم في دخول وان يفظل في الجلوس لانه لا يستوي المسلم والكافر ولانه لا يمكن ان يسوي بين من اطاع الله وبين من عصى الله والقول الثاني انه يجب ان يسوي بينهما ولو كان احدهما كافرا لان الشأن الان تحقيق العدل ولا يكون الا بذلك فان هذا المجلس مجلس حكم وليس مجلس تفضيل وهذا القول الثاني يؤيده الظواهر بالاثار. فان الصحابة احتكموا الى اهل الذمة بوقائع عديدة لم ينقل ان احدا من القضاة فظل اه احدا منهم اه على الكافر. وهذا القول هو الراجح ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما اشكل عليهم قال الامام احمد ما احسن ان يفعل القاضي هذا اشتمل كلام المؤلف على امرين الامر الاول ان يحظرهم مجلسه والامر الثاني ان يشاورهم نبدأ بالمشاورة المشاورة حكي الاجماع على استحبابها ومساند الاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور في وقائع عديدة شاور في احد وفي يسار بدر وشاور في حجة الوداع وشاور الرجال وشاور النساء وشاور ابو بكر رضي الله عنه وشاور عمر ابو بكر شاور في ميراث الجدة وعمر شاور في آآ جلد شارب الخمر وشاور في اه وقائع عديدة. فهذه النصوص تدل بمجموعها مع الاجماع على انه لا شك انه يستحب ان يشاور المسألة الثانية ان يحذرهم المجلس. استدل الحنابلة على هذا انه يحضره المجلس بان قاضي المدينة كان يجلس القاسم عن يمينه وسالم عن يساره يعني يحضر الفقهاء يحظر الفقهاء بجواره وكان قاضي الكوفة يحظر اثنين من سادة التابعين احدهما عن يمين والاخر عن يساره الدليل الثاني ان وجود المشاور في مجلس الحكم يؤدي الى امرين الاول التسريع في البت في القضية الثاني ان المشاور يكون ملما بالقضية سامعا من الخصوم مما يجعل آآ دامه اتقن لانه سمع والقول الثاني انه لا ينبغي احضارهم عند القاضي لان هذا يسعد لا سيما عند العوام بنقص علمه ولانها لا يربك القاضي والخصوم ولانهم قد يعترضوا على حكمه اي قولين امجح اما المشاورة محل اجماع ها انهم لا يحضرون لماذا لما ذكر من تعليلات طيب واثار التابعين ثلاثة من سادة التابعين يفعلون هذا اه طيب هي تحتمل درجة اللي هو عدم الحضور ايوة وقائع عين طيب ها الاول ايوا لانه صادر بعد شورى طيب يعني يظهر لي انا انه يستحب احضارهم لامرين الاول الاثار عن التابعين. وهؤلاء اناس لهم عقول ينبغي عدم تخطيها الا بتأني. الثاني اليوم اثبتت التجارب انه في بعض التجارب المحاكم اللي يكون من شأن الحكم فيها ان يكون جماعيا بعد المشاورة. كما يحصل في بعض الانظمة ان هذا صار سببا في اتقان الحقيقة الحكم والتسريع فيه. بل يكاد القاضي اذا مال الى قول ثم ايده جميع اهل الشورى هل سيتوقف في هذا لن يتوقف طرفة عين. واذا خالفوا كلهم عن اه يعني قول واحد فسيرجع في الغالب الى قولهم. والمحاذير المذكورة يعني تفاديها سهل جدا بان تظبط في مجلس الحكم بان يكون القاظي اه يتقدم الى من سيشاورهم بانه وظيفة المشاورة لا الاعتراض ان المداولات تكون سرية وضبط هذه القضية سهل جدا. ثم قال رحمه الله تعالى يحكم القضاء آآ وهو غضبان لا يجوز للقاضي وهو اثم اذا حكم وهو غضبان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان وهذا الحديث في الصحيحين ولا اشكال في صحته الامر الثاني ان الغضب يحول بين الانسان وبين تصور الكلام بالعادي فظلا عن الحجج والبراهين والمؤلف يقول رحمه الله تعالى وهو غضبان كثيرا. افاد من المؤلف ان الغضب اليسير لا بأس معه ان يحكم الغضب اليسير لا بأس ان يحكم معه وهذا صحيح وهذا صحيح لان الغضب اليسير لا يمنع القاضي من ان يتأمل في القضية وان يتأنى ثمان المداولات اثناء الجلسة يصعب معها ان نشترط على القاضي ان لا يغضب ولا غضب يسير. هذا قد يكون فيه صعوبة. مع الاخذ والعطاء وتناقل والاعتراض على القاضي آآ قد يكون اشتراط ان لا يغضب ولا غضب يسير هذا صعب. ولهذا نقول هي عبارة جيدة من المؤلف والغضب اليسير لا القضاء ثم قال رحمه الله تعالى اوحى الحاقن هو المحصور بالبول والحاقب هو المحصو غائط وانما ذكرى الحاقن لانه اعظم تشويشا على الذهن فان الحاقل لا يكاد يتصور ما يسمع مطلقا حتى يقضي حاجته وهو من اعظم اه اه ما يتأذى به الانسان. ولهذا تعرفون ان الفضيل بن عياض اصابه الحصى حتى صار اه الى مرحلة عظيمة جدا من الالم وكان لا يطلب الله سبحانه وتعالى الا امر الاخرة. رحمه الله ورضي عنه ولكنه وصل الى مرحلة آآ جدا آآ حرجة. فقال اللهم بحبي اليك اطلقه قال فسار كأن لم يكن به شيء. رحمه الله. فدعا لما وصل لهذه المرحلة مما ينبئك ان انحسار البول آآ الم شديد ويمنع تماما التصور. ثم قال رحمه الله تعالى او في شدة جوع اذا كان القاضي جائع فانه لا يجوز ان يحكم لكن يشترط ان يكون في شدة جوع. اما الجوع طبيعي الذي لا يمنعه من التصوف ولا يشتت ذهنه فله ان يحكم آآ وهو جائع والحكم وهو جائع لا ينبغي لكن اذا كان في شدة جوع صار محرما. صار محرما. وامره واضح. واذا جاء يأكل. اذا جاء يأكل قبل ان يحكم الامر سهل بخلاف الغضب لا نستطيع ان نقول لان بعض الناس لا يتمكن من تهدئة غضبه اليس كذلك؟ ربما يجلس ساعة غضبان ونيجي الساعة ونصف غضبان ولا يستمع لاي كلام لكن الجائع نقول ايش؟ كل كل وهي تنتهي المشكلة احيانا ثم قال او عطش قوله او عطش مقصود المؤلف في كل القادم يعني في شدة عطش شدة هم شدة ملل. اه ولا يقصد انه مجرد العطش اليسير والملل اليسير والهم اليسير فقولها اضعف رشيدة كان عطشان فانه لا شك لن يتصور كلام الخصوم فيجب ان ينهي هذا العطش والظمأ بان يشرب او هم اذا حمل هما باي سبب من الاسباب بسبب دنيوي او بسبب اخروي. يعني بعض الناس يسيء الهم لانه لا يجد ما ينفق على اولاده او لا يجد ما ينفق على نفسه. وبعض الناس يشيل هم او يحمل الهم لكثرة ذنوبه وعدم قيامه بحقوق الله على الوجه الكامل سواء كان حمله الهم بسبب الاول الدنيوي او الاخروي فانه يحرم عليه ان يحكم بهذا الشرط ان يكون شدة هم. ثم قال رحمه الله او ملل او كسل اذا كان في شدة ملل او شدة كسل فانه آآ ايضا لا يجوز له ان يحكم. لان الملل والكسل آآ ينعكس على نشاط الذهن مما يمنع صاحبه ايضا من تصور القضية وعدم الاستعجال. وغالبا من عمل اي عمل مع ملل اه او كسل فان طبيعة العمل تكون باستعجال وعدم اتقان لانه يريد ان ينتهي منها باي طريقة لانه مال في القضاء لا يجوز هذا لانه لا يتعلق العمل بك شخصيا وانما يتعلق بالخصوم ثم قال رحمه الله تعالى او نعاس لكان في شدة نعاس فانه لا يحكم لانه لن يتصور ما يقول آآ فيذهب ويستريح ثم يستأنس بعد ذلك الحكم آآ ثم قال او برد مؤلم او حر مزعج هنا لا نقول او شدة برد مؤلم او شدة حر مؤلم مزعج لا فقط مجرد البرد المؤلم والحر المزعج اه اذا كان البرد مؤلما والحر مزعجا فانه لا يحكم لانه انشغل بالبرودة وانشغل بالحرارة آآ بما لا يتمكن معه من الحكم على الوجه المطلوب. هذه المسائل مقيسة على الغضب. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغضب لانه اه الاكثر وقوعا اكثر ظررا في مجريات القضية. فنص عليه واخذ الفقهاء منه ما عداه نعم وان خالف ما سبق من تحريم الحكم حال الغضب والجوع والالم والهم الى اخره فان حكمه ينفث بشرط ان يصيب بشرط ان يصيب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بين الانصار والزبير ابن العوام رضي الله عنه قال الراوي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقالا اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء جدرا ثم دعه فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قطعا لان الصحابي نقل انه غضب ولان الانصاري استثاره بقوله ان كان بنعمتك يا رسول الله فدل هذا على ان القضاء حال الغدر ينفد والجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الاول ان القاضي اذا غضب بعد ان بان له وجه القضية. فانه يجوز من يحكم لان هذا الغضب لا يؤثر في القضية فان القضية اتضحت له وهذا ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا حكم فانه لا يقر على الخطأ ولو كان حكم وهو غضبان صلى الله عليه وسلم والجواب الصحيح الاول الجواب الصحيح الاول الدليل الثاني انه وان حكم مخالفا للسنة الا انه اصاب الحق فدل هذا على نفوذه اذ ليس المقصود من الحكومة والقضاء الا اصابة الحق والقول الثاني انه لا ينفذ لانه حكم في حال منهي فيها عن الحكم والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد وآآ القول بان القاضي يجب عليه ان يعيد الحكم اذا حكم وهو غضبان هو الصحيح وعلمنا الجواب عن اثر الزبير او حديث الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم بعد ان تبينت له قضية ولهذا نقول اذا غضب القاضي من حين بدأت القضية واستثير من قبل احد الخصوم وغضب فانه يجب عليه وجوبا ان يؤجل اصدار الحكم الى مجلس اخر بعد ان يعيد النظر في في القضية والادلة واذا استثير من قبل احد الخصوم بعد ان تمكن من القضية وفهمها في اخر المجلس فانه لا حرج عليه ان يحكم الحالة هذه ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم قبوله رشوة يحرم على القاضي ان يقبل الرشوة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرأس والمرتشي هذا من وجه من وجه اخر ان الرشوة تتناقض تماما مع مقصود الشارع من القضاء فان القصد من الرشوة احقاق الباطل وابطال الحق بينما القاضي انما نصب ليحق الحق ويبطل الباطل وتحريم الرشوة محل اجماع والرشوة هي كل ما يدفعه الانسان لاعاقة الحق او لتمرير الباطل سواء في مجلس القضاء او في غيره ثم قال رحمه الله تعالى وكذا هدية يعني كما انه يحرم عليه قبول الرشوة يحرم عليه قبول الهدية. والفرق بينهما ان الرشوة تعطى في سياق القضية والهدية تعطى خارج سياق القضية لانها هدية منفصلة بينما الرشوة مرتبطة بالقضية الهدية محرمة لثلاث ادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والثاني ان الهدية كما قال شيخ الاسلام نوع من الرشوة فكل حديث دل على تحريم الرشوة دال على تحريم الهدية في الثالث حديث ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا فلما جاء قال هذا لكم وهذا اهدوه لي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال افلا جلس في بيتي امه وابيه فلينظر ايهدى له او لا ثم لما بين الشيخ المؤلف آآ تحريم الرشوة والهدية انتقل الى مواضع جواز آآ الهدية قبل هذا ذكر شيخ الاسلام ضابطا جميلا جدا لهدايا العمال من القضاة والموظفين فقال هدايا العمال هي كل ما لو نزع عن منصبه ما لم يهدى اليه في كل هدية لو نزع عن منصبه لم يهدى اليه. جميل ضابط جميل جدا. فاذا كان سببه الهدية من بعيد او المنصب فهي من هدايا العمال ولهذا اذا كان شخص لا يهديك مطلقا فلما عينت في مكان اه واهداك فقط عن سبب الهدية ايش انك عينت في هذا المكان كذلك الهدايا التي تجري بين الطلاب والمدرسين في المدارس النظامية باعتبار ان المدرس في المدارس النظامية موظف هذه الهدايا سببها ايش انه مدرس لولا انه يدرس لم يعطى. اما الهدايا التي تكون بين المدرسين والمدير او المدرسات مديرة فتختلف ان كان لم يهدوها الا لانها مديرة او لم يهدوه الا لانه مدير او بعد ان اصبح مديرا فلا شك انها من هدايا العمال. واذا كانت الهدية تجري بينهم عادة ثم آآ وجدت مناسبة لو وجدت وهذا المدير مدرس لاعطوه لم تصبح من ايش؟ من هدايا العمال. من ابرز الامثلة انه جرى العرف بين المدرسات انه كل من اتى بمولود ايش يعطى هدية فهم يعطون هذه وهذه وهذه سواء كانت مديرة او مدرسة اليس كذلك فهذا ما يظهر لي انا ان اهداء المديرة اذا اتت بولد من هدايا العمال لانه موجود سواء كانت مديرة او ليست مديرة انما المحرم انه اذا صارت مديرة بالغوا في ايش؟ في الهدية. فلا شك ان هذا صحت وانه من هدي العمل. اما اذا اهدوها كما يهدون غيرها وهو امر جار بينهم وعرف يعني جروا عليه من قديم فليس من هدايا العمال ثم قال رحمه الله تعالى الا ممن كان يهاديه قبل ولايته. اذا كان يهاديه قبل الولاية فهذا دليل وقرينة على ان الهدية ليست بسبب الولاية واذا كانت الهدية ليست بسبب الولاية فلا حرج لان الاصل ان التهادي بين المسلمين مستحب. ثم قال رحمه الله تعالى اذا لم تكن له حكومة يعني انه يشترط لجواز الهدية امران الاول ان يكون هذا جرى بينهما قبل الولاية. الثاني الا تكون بينهما حكومة الثالث الا يعلم انها ستكون بينهما حكومة فاذا تحققت الشروط جازت الهدية بعد هذا نقول اذا فهم الانسان المأخذ الشرعي عرف الحكم مباشرة. فالمأخذ الشرعي ان كل هدية بسبب ايش ها بسبب المنصب فهي من هدايا العمال. هذا هو الضابط. وما ذكره الفقهاء انما هو تقريب. ولهذا من الخطأ البين ان يأخذ طالب العلم القواعد ثم يطبقها بجفاف وعدم فهم لها. مثال يوضح المقصود. رجل ما زال بينه وبين اخيه فهذه بينهما تهادي كتب طيب واشياء كثيرة لما عين هذا احدهما اتى له بخمسين راس شاة هل بينهما تهادي من قبل هل يشك الانسان ان هذا بسبب المنصب لو اخذنا القاعدة بلفظها لقلنا يجوز. لكن لما تفهم المقصود تعرف ان هذه الهدية محرمة. عرفت كيف؟ وانا بالغت في الهدية فيتضح الحكم حتى يتضح الحكم ولا؟ قد لا يقع هذا نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي الا يشرع في الحكم ولا يبدأ بالنظر في القضية الا الشهود لانهم سببوا القضية ولان لا يشهد ولكي يشهدوا على الحكم فيما لو قيل وليشهدوا على الاقرار لو حصل في مجلس القضاء وقوله يستحب يدل على انه لا يجب فلو اراد ان ينظر في القضية ويناقش ويبدأ ثم يأتي الشهود في مجلس اخر ثم يحكم في مجلس ثالث لا يوجد فيه شهود فهذا جائز ولا حرج في ولا ينقص الحكم والناس لا ينفذ حكمه لنفسه وهذا معلوم لامرين الاول ان شهادة الانسان لنفسه لا تصح فمن باب اولى ان نمنع ان يحكم بنفسه. الثاني انه آآ تقع التهمة بهذا بدرجة كبيرة الثالث وهو الاول في الحقيقة ان عمر بن الخطاب لما اراد ان يحاكم ابيا تحاكموا الى زيد فلم يحاكمه الى نفسه لم يحاكمه الى نفسه فلا شك انه آآ لا يجوز للانسان ان يجعل نفسه حكما في قضية اه في قضية هو احد الاطراف فيها نعم ثم قال ولا لمن لا تقبل شهادته له اه لا يجوز ان يكون حكم واحد الخصمين ممن لا تقبل شهادته له. كابيه او ابنه وسيعقد المؤلف فصل خاصا في من لا تقبل شهادته له فلا يجوز للانسان ان يحكم لكل شخص لا تقبل شهادته له. لا تقبل شهادته له وعللوا هذا بان في حكمه تهمة فمظنة الحيف والميلان وقياسا على الشهادة وقول ثاني ان له ان يحكم بين اي خصمين من الاقارب الادنين او الابعدين او من الاجانب واستدل هؤلاء بامرين. الاول العمومات فانها لم تفرق بين القريب والبعيد. الثاني قياس القريب على الاجنبي فهو قياس غريب في الحقيقة كيف تقيس القريب على الاجنبي ونحن ننازعك في حكم القريب انه ليس كالاجنبي وان تقول القريب كالاجنبي لانه كالاجنبي اليس كذلك؟ يعني بعيد هذا القياس. القول الثالث انه لا يجوز ان يحكم لمن لا يجوز ان يشهد له الا اذا حكم بينهما كان يحكم بين ابويه او بين ولديه وهذا هو الراجح ان شاء الله هذا هو الراجح لانه حينئذ ينتفي تنتفي التهمة لان طرفي الخصومة من اقاربه فلا تهمة في هذا ثم قال رحمه الله تعالى ومن ادعى على غير برزة لم تحضر برزه هي المرأة التي تخرج بنفسها لقضاء حاجاتها وينبغي ان تعرف ان البرزه هي التي تخرج لقضاء حاجاتها وليست المرأة التي تخرج وانما المرأة التي تخرج بقضاء حاجاتها. فاذا كانت تقضي حاجاتها بنفسها فانها برزة فاذا لم تكن برزة فانه يشرع للقاضي الا يستدعيها الى مجلس الحكم واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان في استدعائها اظرار بها لانها لم تعتد الخروج فضلا عن حضور مجلس الحكم الثاني ان فيه اذهابا لحشمتها فهد كان لتصونها والقول الثاني انه على القاضي الا يحكم بل يرسل اليها من يحكم لها في قضيتها واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ارجمها القول الثالث انه يأتي بها الى مجلس الحكم واستدلوا على هذا بان هذا الخروج خروج يسير لا يظر. فتأتي الى مجلس الحكم والراجح المذهب بلا شك والراجح مذهب بلا اشكال يقول المؤلف رحمه الله تعالى وامرت بالتوكيل يعني انها لا تحظر وتؤمر بالتوكيل لان القضية لا يمكن ان تتم وتستمر الا اذا وكلت ليستطيع القاظي المظي في الحكومة والحكم فيها سؤال هو يقول اذا كانت برزة لا تحظر وتوكل كل الناس يستطيعون ان يوكلوه ما هو الجديد ها مهو بوجوبا لكنك قريب ما هو الفرق؟ الان هو يقول لا تحظر وتوكل كل انسان يستطيع الا يحضر ويوكل فما هو الجديد؟ الجديد انه في غير البرزخ لا يشرع له ان يأتي بها الى مجلس الحكم لا يشرع ينبغي بخلاف سائر الناس فانه ان شاء وكل هو بنفسه واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى وان لزمها يمين ارسل من لي فيها وجه الدليل او وجه ذلك انه اذا توجهت اليمين فلا بد منها اي لابد من اليمين. وهي لن تحظر الحكم فلن يكون هناك سبيل لليمين الا ان يرسل من تحلف له وينبغي ان يرسل مع من آآ سيأخذ منها اليمين يرسل معه شاهدين ليشهد على اليمين ثم قال رحمه الله تعالى وكذا المريض قوله وكان المريض لو ان المؤلف جعل لهذا قاعدة فقال وكل من لا يستطيع الحضور الى مجلس الحكم فهو يوكل اليه القاضي من يأخذ اليمين منه اذا توجهت عليه فكان هذا اظبط من ذكر مثالين المرأة والمريظ. وانما ذكر المؤلف المرأة والمريظ فقط. لانه الغالب في الاعذار ان تكون امرأة او ان يكون مريضا. فلما كان هذا هو الغالب آآ ذكره واستغنى عن الظابط نعم تفضل يا علي