نعم قول وبارك طريق الحكم وصفته المقصود بهذا الباب بيان كيفية دفع الخصومات والفصل بينها او بيان كيفية الفصل بين الخصومات فانه لا يدفعها بيان كيفية الفصل بين الخصومات يقول الشيخ اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المد؟ المدعي اذا حضر الخصمان فانه يقول ايكما المدعي افاد المؤلف انه لا حرج على القاضي ان يسأل الخصمين ايهما المدعي؟ لانه اذا سأل ايكما المدعي فانه لم يوجه الخطاب الى اي منهما فلم يحصل حيث على احد من الخصمين. فيسأل ايكما لان القضية لا يمكن ان تبدأ الا اذا قال المدة ثم قال فان سكت حتى يبدأ جاز. يعني يجوز ان يدخل خصمان ويجلس ويجلس القاضي ويسكت القاضي الى ان ايش يبدأ فسؤال القاضي اي عن آآ سؤال القاضي للخصمين ايهما المدعي ليس بواجب بل له ان يسكت لكن من معلوم انه ينبغي الا يطيل بالسكوت وليس من المقبول ان يسكت الخصمان او يسكت القاضي ويجلسون في مجلس الحكم وهم سكوت لمدة ساعة فهل هذا من العبث؟ اليس كذلك؟ ولو قيل هذا يتنافى مع اداب القاضي ان يطول السكوت. لكان هذا آآ يعني وجيه وربما يكون من الادب الواجبة او المستحبة. وهذا بحث نظري اما اليوم فلا يكاد الخصمان يدخل الا بسرعة يعني يبدأ تبدأ القضية. ثم قال رحمه الله فمن سبق بالدعوة قد اذا سبق احدهما بالدعوة صار هو المدعي ولو لم يسأل القاضي ايكما المدعي. واذا صار هو المدعي فانه اذا اعترض الاخر وقال انا المدعي لم ينظر القاضي الى كلامه فاذا الذي يحدد ايهما المدعي الذي يبدأ منهما الذي يبدأ منهما فان بدأوا في وقت واحد اقرع بينهما. وتحديد ايهما المدعي وايهما المدعى عليه امر مهم وضروري بني على هذا احكام كثيرة كما سيأتينا ثم قال رحمه الله تعالى وان اقر له حكم له عليه. يعني اذا تبين ايهما المدعي وادعى بمال او بغيره ثم اقر المدعى عليه فانه يجب على القاضي بالاجماع ان يحكم بهذا الاقرار لان الاقرار حجة ملزمة وهو اقوى من البينات لان البينات تحتمل احتمالات والاقرار لا يحتمل فيجب عليه ان يحكم بمقتضى الاقرار مباشرة وهذه الصورة نادرة الوقوع لكن ذكرها المؤلف للترتيب المنطقي لما سيكون في مجلس الحكم. ولماذا هي نادرة الوقوع لان لو كان سيقر ما احتجنا الى مجلس القضاء صحيح قال وان انكر قائل المدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت اذا عرفنا المدعي وادعى وانتهت الدعوة فان القاضي يقول للمدع عليه عفوا. اذا ذكر المدعي ولم يقر المدع عليه فان القاضي يقول للمدعي الك بينة ويقول احضرها ان شئت اي ان القاضي ليس له ان يلزم المدعي باحضار البينة فان ابى المدعي ان يحظر بينة واراد الانتقال الى يمين المدة عليه كما سيأتي فله ذلك انما يعرض عليه القاضي عرظ انه الك بينة او لا علمنا من هذا انه لا يلزمه وعلمنا ايضا انه لا حرج على القاضي ان يقول للمدعي الا تبينة وليس هذا من الجور على المدعي عليه والدليل على هذا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختسم الحظرمي وخصمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة الك بينة فدل هذا على ان طلب البينة لا حرج فيه. ولان في طلب البينة الاسراع في الحسم في القضية واعطاء كل ذي حق حقه ثم قال فان احضرها سمعها وحكم بها. يعني اذا احضر القاضي عفوا اذا احضر المدعي بينته سمعها القاضي ثم حكم بها يعني بعد ان يقول للمدعى عليه اتقدح في هذه البينة بقادح فاذا لم يكن عنده قوادح صارت البينة سالمة من القوادح وحينئذ يجب عليه ان يحكم بها كما يجب عليه ان يحكم بالاقرار لانها اصبحت بينة سالمة من القوادح فوجب عليه ان يحكم بها وهو امر بدهي. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحكم بعلمه لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه سواء علم هذا العلم قبل ان يتولى القضاء او بعد ان يتولى القضاء. وسواء علم به قبل ان تعرض عليه القضية او بعد ان تعرض عليه القضية. يعني مطلقا لا يجوز له ان يحكم بعلمه مطلقا واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه الاعرابي اعتداء من اخذ النصاب الزكوي عليهم بجراح واعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل جراح قال لهم اني خاطب بالناس ومخبرهم انكم رضيتم قالوا نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال انهم اعتدوا على بني فلان واني اعطيتهم حتى رضوا. اكذلك؟ قالوا لا فهم بهم الانصار يعني ليضربوهم او يقتلوهم فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل واعطاهم حتى رضوا. قال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال فاني اخاطب الناس وابلغهم. قالوا نعم. فخطب الناس وقال اني بني فلان حتى رضوا اكذلك؟ قالوا نعم بالمرة الثانية وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم في المرة الاخرى مع انه يعلم انهم رضوا في المرة في المرة الاولى. فدل هذا على ان القاضي لا يحكم بعلمه. الدليل الثاني وعليه المعتمد ان فتح باب حكم القاضي بحكمه يؤدي الى التلاعب والتهمة ويستطيع من خلاله القاضي ان يحكم على من يشاء بما يشاء يدعي انه حكم بناء على علمه المسبق بناء على علمه المسبق والقول الثاني انه يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه مطلقا وسددوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر ولا استدعاء للمدعى عليه لانه يعلم انه كان بخيل انه كان بخيلا رضي الله عنه فحكم بعلمه والجواب ان هذا الحديث فتية وليست بحكم بدليل انه لم يطلب المدعى عليه لا مجلس الحكم ولم يسمع منه القول الثالث انه يجوز ان يحكم بما استفاض وانتشر وعلمه القاضي وغيره لانه اذا حكم بما علم واشتهر فانه لا ينسب الى تهمة والقول الرابع الرابع انه يجوز ان يحكم بعلمه في حقوق الله دون حقوق الادمية والراجح الثالث والراجح القول الثالث ثم قال رحمه الله تعالى وان قال المدعي مالي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه اذا ادعى المدعي وبين ما له من حقوق وطلبت منه البينة ولم تكن له بينة اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي شاهداك او يمينك فقال يا رسول الله انه لا يتورع عن شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك وهذا في مسلم. الله اكبر الله اكبر ماشي الله لا اله الا الله مقال مؤلف رحمه الله تعالى على صفة جوابه يعني ان له للمدعي يمين المدعي عليه على صفة جواب المدعى عليه لا على صفة دعوى المدعي صورة هذا ان يقول المدعي اطلبه الف ريال ثمن سيارة ويقول مد عليه ليس له عندي شيء فاختلط الجواب عن الدعوة. فاليمين تكون على الجواب لا على الدعوة. فيقول والله ليس له عندي شيء. ولا يلزم المدة عليه ان يقول والله انه لا يطلبني الف ريال ثمان سيارة والقول الثاني ان اليمين على صفة الدعوة لا على صفة جوابه بل ان آآ اعتراضه او رفضه اليمين على صفة الدعوة قرينة على كونه ليس بمحق والراجح انها على صفة الدعوة ثم قال رحمه الله تعالى فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله. افاد المؤلف امرين. الامر الاول ان القاضي بعد ان يعرف المدعي حقه في اليمين فانه لا يطلب اليمين من المدعى عليه الا اذا طلبها المدعي قبل ذلك فانه لا يطلب اليمين. الثاني انه ان طلب اليمين وحلف المدة عليه فانه يخلي سبيله. فانه يخلي سبيله. اي برئ المدة عليه ولا يطلبه المدعي شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج السابق ليس لك الا ذلك ليس لك الا ذلك. فاذا ليس له الا اليمين ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. يعني انه اذا بادر بالقسم فان هذا القسم قسم ليس بشرعي ولا في مجلس القضاء لانه جاء في غير وقته. بل يجب ان لا يقسم او الا يحلف الا بعد طلب المدعي. فان اقسم قبل وطلب المدعي ان يحلف مرة اخرى فانه يجب ان يحلف مرة اخرى. لان اليمين الاولى ليست يمينا شرعية يعتد بها في مجلس القضاء ثم قال رحمه الله تعالى وانك قضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه فدنا المؤلف رحمه الله انه يقضي عليه بدون رد لليمين فاذا توجهت اليمين على المدعي عليه حلف فانه آآ تنتهي القضية عفوا فادن المؤلف انه يتوجهت اليمين على المدعى عليه ونكل فانه يحكم عليه وتكون العين محل الدعوة للمدعي. يعني بمجرد النكول بمجرد النكول ولا نحتاج الى رد يمين على المدعي ولا نحتاج الى رد يمين على المدعي. واستدل على هذا بان آآ ابن عمر رضي الله عنه زيد اختصموا الى عثمان في عبد اشتراه زيد من ابن عمر وزعم ان به عيبا يعلمه ابن عمر فقال عثمان لابن عمر احلف انه ليس فيه عيب تعلمه فابى ان يحلف فقضى عليه عثمان ومعنى قضى عليه انه رد العبد الى ابن عمر واخذ زيد المال وفي هذه المسألة خلاف طويل نذكره ان شاء الله الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. توقفنا بالامس عند حكم نقول المدعى عليه عن اليمين. وذلك عند قول الشيخ اه وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. اذا توجهت اليمين عليه ثم نكل والنكول هو ان آآ يأبى ان يحلف فانه يقضى عليه. تقدم معنا بالامس القول الاول آآ وهو المذهب انه يقضى عليه بمجرد نقول من غير رد لليمين كنا توقفنا على استكمال هذه المسألة. في القول الثاني انه لا يقضى عليه بمجرد النقول بل لابد من رد اليمين بل لا بد من رد اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي وهذا الحديث ظعيف. الدليل الثاني انه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد اليمين ولم يقض بمجرد النقود القول الثالث انه اذا كان الامر وحقيقة القضية لا تعلم الا من قبل المدعى عليه فانها لا ترد اليمين اذا كانت القضية لا تعلم الا من قبل المدعى عليه فانها لا ترد اليمين. مثال قصة ابن عمر مع زيد السابقة فان ابن عمر مدعى عليه هو الذي يعلم هل في العبد عيب او لا؟ لان المشتري لا يعلم عن العبد شيئا قبل العقد فهنا لا ترد اليمين وان كان الذي اه يعلم القضية هو المدعي وحده ردت اليمين. مثاله عن يدعي زيد على رجل ميت. فالان المدعي يتفرد بمعرفة القضية. لان المدة عليه يكفيه ميت. فهنا نرد اليمين. فهنا نرد اليمين ولا نكتفي بمجرد النقول. لان الورثة قد يأبون اليمين لعدم معرفتهم قضية فنرد اليمين ولا نحكم بمجرد النقول وهذا القول الاخير فيه تفصيل جيد تجتمع اه فيه الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يختص اي منهم اذا لم يختص اي منهما بالمعرفة لا المدعي ينفرد بالمعرفة ولا المدعى عليه ينفرد بالمعرفة. فهنا فيه خلاف انه لا ترد اليمين. والراجح انه لا ترد اليمين ثم قال رحمه الله تعالى فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. القاعدة ان اليمين مزيلة للخصومة لا للحق من اليمين مزيلة للخصومة لا للحق. فاذا اه قال المدعي انه لبينة له ثم احضرها بعد ذلك فانها تسمع واستدل الحنابلة على هذا بانه قد ينسى وقد لا يعلم ببينته اصلا ثم يعرف بان له بينة بان يأتي شاهد يشهد في القضية لم يعرفه المدعي فلاجل ان المدعي ربما لا يعرف البينة يقبل منه ان يحظرها بعد ان قال ليس اه بعد ان لم يأتي ببينة مسألة فان قال المدعي ليس لي بينة فانه اذا اتى بها بعد ذلك لا تقبل لانه اكذب نفسه والقول الثاني انها حين قال ليس لي بينة انما قال ذلك بناء على انه لا يعرف لنفسه بينة ثم عرفها بعد ذلك فاتى بها فليس في هذا تكذيبا للنفس. بل ربما ظهر له ما لم يكن ظهر من قبل. وهذا القول الثاني هو الراجح من ذكر المسألتين والخلاف انه تقبل البينة مطلقا سواء لم يأتي بها ابتداء او قال ليس لي بينة فتقبل مطلقا بهذا انتهى الفصل او الباب الاول انتقل الى الفصل الا ما نصفح طيب قال رحمه الله تعالى ولا فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. ظاهر عبارة المؤلف ظاهر عبارة المؤلف انه يشترط لتصحيح الدعوة ان تكون محررة وان تكون ايش معلومة المدعى به والواقع ان هذا شيء واحد. ولهذا عبارة الشيخ في المقنع يقول في المقنع ولا تصح الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعى. فصارت وشرط صار هذا الشرط شرطا واحدا وهذا هو الصوم انه شرط واحد ومعنى هذا الشرط ان الدعوة لا تقبل الا وقد بين المدعي كل ما يتعلق بالدعوة من حيث قدر المال وصفته وجنسه وسبب وجوبه عند بعض الفقهاء اذا لا تقبل الا وهي محررة اي كاملة مذكور فيها كل ما يتعلق بالحق المدعى واستدل الحنابلة على انها لا تسمع الا محررة بان الدعوة يترتب عليها ان يحكم القاضي من جهة وان يلزم المحكوم عليه بدفع الحق من جهة اخرى. ولا يتمكن من الحكم ولا بالالزام من الدفع الا بعد تحرير الدعوة وهذا لا شك وهو بدهي ان قاضي لن يحكم الا بعد ان يعرف بماذا يدعي بالظبط المدعي. والقول الثاني انه لا يشترط وان له ان يقول الداعية حقا على فلان. فاذا قبل القاضي الدعوة امره بعد الاجمال بالتفصيل امره بعد الاجمال بالتفصيل. وهذا القول الثاني ليس الا تضييعا للوقت ورجوعا للقول الاول والصواب انا نلزم مدعي بان يبين ويحرر الدعوة من الاول. ولا نقول نسمع الدعوة ثم نطلب تحريرها بعد ذلك فانها تطويل ليس له معنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه القاعدة ان كل ما صح مجهولا صحت الدعوة به. وما ذكره المؤلف لا يعدو ان يكون امثلة. فكل ما صح مجهولا صحت الدعوة به صحت الدعوة به فذكر الشيخ ثلاث امثلة. المثال الاول يقول الا ما نصححه مجهولا كالوصية. الوصية تصح بالمجهول كما تقدم معنا. فلو قال اوصية لفلان بالشيء او اوصيت لفلان بارظ او بسهم فهي مجهولة ومع ذلك نصحح هذه الوصية لانها ليست من قبيل المعاوظات. فاذا ادعى بوصية فله ان يدعي بدعوة غير محررة فيقول فلان او صلي. وليس بملزم ان يبين بماذا اوصى له الثاني المثال الثاني وعبد من عبيده مهرا. اذا قالت الزوجة مدعية على الزوج انه امهرها او اصدقها عبدا من عبيده صحت الدعوة وان كانت مبهمة لان المهر يصح ان يكون مبهما ويبين بعد ذلك. اه فاذا ترجع الى القضية السابقة يقول الشيخ ونحوه من اه اكثر الامثلة وقوعا ان يعترف او ان يقر بمجهول مثل ان يقول زيد لعمرو عندي لك شيء هذا اقرار بحق مجهول هذا الاقرار صحيح عمرو ان يدعي على زيد بقوله ان له عنده شيء لانه اقر بمجهول لماذا هذه الدعوة لانه لا يمكن ان يدعي الا بمجهول لانه هو لا يعرف الحق ولو لم يصحح الدعوة بمجهول في هذه الصور لاغلقنا الباب على المدعي ان يدعي اصلا لانه لا يعرف حقه آآ من الاساس. اذا آآ تصح الدعوة بكل ما يصح مجهولا. ثم قال رحمه الله تعالى وان ادعى عقد نكاحا او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه اذا ادعى عقدا من العقود سواء في قسم المعاملات او في قسم الاحوال الشخصية او الانكحة وتوابعها فانه لا بد ان يبين شروط العقد وسدل الحنابلة على هذا بان المدعي قد يدعي بعقد يرى هو صحته والقاضي لا يرى انه صحيح ولاجل هذا لابد ان يبين آآ شروط العقد القول الثاني انه لا يشترط وانه ليس عليه الا ان يدعي بالعقد مجردا. بلا بيان لشروطه. واستدل هؤلاء بان الاصل في معاملات المسلمين الصحة وحملها على الجواز. وهذا يقتضي عدم وجوب السؤال عن الشروط وانتفاء الموانع. والقول الثالث انه يجب ان يبين شروط اذا ادعى بعقد النكاح ولا يجد اذا ادعى بعقد البيع وفرقوا آآ بين العقدين مستدلين بان عقد النكاح من العقود التي يجب التحوط لها والاحتراز لما ينبني عليها من الانساب واستباحة الابضاع فناسب ان يشترط هذا الشرط والصحيح القول الثاني ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت اذا ادعت المرأة بحق من حقوق النكاح لا بالنكاح فان الدعوة صحيحة فان الدعوة صحيحة. ودل على هذا امران. الاول الاجماع فانهما اجمع وانها اذا ادعت بعقد النكاح لاثبات النفقة ان دعوة صحيحة وتسمع الثاني انه انها دعوة مستوفية الشروط فانها تدعي بحق مع بيان سببه. كما لو قالت هذه السيارة اشتريتها من فلان فهي كذلك تقول النفقة واجبة لان فلان زوجي. فهي تثبت الحق مع شفعه بسببه هذه دعوة مستكملة الاركان فتسمع. وكما سمعتم هي محل اجماع فلا اشكال فيها. ثم قال رحمه الله تعالى فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل اذا ادعت المرأة على الزوج مجرد النكاح فقالت فلان زوجي. ولم تضف شيئا على هذا لطلب نفقة ولا سكنة ولا غيره فان الدعوة لا تسمع اصلا ولا تقبل عل الحنابل هذا بان النكاح من حقوق الزوج لا من حقوق الزوجة وليس للانسان ان يدعي بحق لغيره بل الدعوة تكون بحق لنفسه والقول الثاني ان دعواها صحيحة لان اثبات النكاح يقتضي اثبات الحقوق المترتبة عليه من النفقة والسكنى والمهر وكل ما يترتب على العقد من حقوق للزوجة. الدليل الثاني ان هذا تماما كما لو ادعت عقد النكاح عقد البيع فان الانسان يدعيه عقد البيع راجيا الحصول على ما يترتب على عقد البيع سواء ادعى انه مشتري ليأخذ السلعة او بائع ليأخذ الايش؟ الثمن ولا شك ان هذا القول الثاني هو الصحيح وان المذهب في هذه المسألة ضعيف. وان النكاح لا يتمحض حقا للرجل. اه نعم حقه فيه غالب لكن النكاح فيه حقوق للزوج وفيه حقوق للزوجة ثم قال رحمه الله تعالى وان ادعى الارث ذكر سببه. اذا ادعى انه يرث من فلان فلا بد ان يبين السبب الذي استحق وبه الارس لان الشهادة ستكون على وفق هذا السبب واذا لم يبين السبب فانه لن نتمكن من معرفة صحة الشهادة وهذا صحيح وهذا صحيح فاذا ادعى انه وارث فلابد ان يقول لانه ابن او مولى او آآ والد او يبين سبب الارث مع اختلاف اسباب الارث وهذا بدا الى انه لا يمكن ان يقول احد في المحكمة انا ارث فلان بدون ان يبين سبب الارث وصلة القرابة التي بينهما. وقال رحمه الله الله تعالى وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. افاد المؤلف يعني افاد حكم مسألتين المسألة الاولى انه لابد من العدالة في البينة المسألة الثانية انه تشترط في هذه العدالة ان تكون عدالة ظاهرة وباطنة اما شروط العدالة سيأتينا في كتاب الشهادات آآ ما يتعلق بهذا الشرط مفصلا اه ودليله العام قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. فلابد من العدالة في الشاهد. لكن المؤلف هو في الحقيقة يريد ان يتكلم عن كون البينة آآ توصف بالعدالة الظاهرة والباطنة. فالعدالة الظاهرة معروفة وهي ان يكون ظاهر الانسان للابتعاد عن المحرمات واداء الواجبات. واما الاداء واما العدالة الباطنة فهي التي لا تتحقق الا بامرين ان يكون المعدل صاحبه صحبة طويلة الامر الثاني ان يكون المعدل عامله معاملة مالية بهذين الامرين يمكن الوقوف على العدالة الباطنة. دليل استدل الحنابلة على شروط العدالة الظاهرة والباطنة ان شاهدا اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلب من صاحب الشهادة مزكي فجيء بالمزكي فسأله عمر اسافرت معه اعاملته اصحبته فدلت هذه الاسئلة على انه لا يكتفى بالتعديل المعرفة الظاهرة ولابد من المعرفة الباطنة وهي مقتضى عمر رضي الله عنه وارضاه. القول الثاني ان المشترط العدالة ظاهرة فقط دون الباطنة واستدلوا على هذا بامرين الاول ان الاصل في المسلم العدالة. فلسنا بحاجة الى السؤال عن باطنه الثاني ان عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه قال المسلمون عدول بعظهم على بعظ والراجح القول الثاني ان العدالة الظاهرة يكتفى بها وعليه العمل واشتراط العدالة الباطنة قد يفضي في صور كثيرة الى قيل الشهادة واذا صح الاثران عن عمر الاول والثاني فالجمع بينهما ان لولي الامر اذا شك ان يتثبت لولي الامر اذا شك ان يتثبت بما شاء من الوصول الى العدالة الظاهرة او الباطنة او الاستقصاء اكثر من ذلك فان اللسان او القاضي قد يقع في ذهنه او يخطر في باله كذب الشاهد مع عدالة ظاهره فيحتاج الى نوع من التثبت. وقال رحمه والله تعالى ومن جهلت عدالته سأل عنه وان علم عدالته عمل بها. اذا جاء الشاهد للقاضي فلا يخلو الحال من ثلاث الاول ان يعلم عدالته. فحينئذ يجب عليه وجوبا ان يعمل بعلمه بعدالة الشاهد وان يحكم بمقتضى الشهادة ما لم يوجد مانع في الثاني ان يعلم فسقه. فانه لا يجوز له والحالة هذه. ان يحكم بشهادة هذا الشاهد مطلقا ويجب عليه ان يكتفي بعلمه بعدالة الشاهد وبعلمه بفسق الشاهد. وعمل القاضي بعلمه في معرفة الشهود ليس من الحكم بعلمه. فان الحكم او العمل بعلمه في عدالة الشهود جائز اما في العدالة فهو محل اجماع. واما في الفسق فلم يقف على خلاف اما في الفيس فلم اقف على خلاف. القسم الثالث الا يعلم هل هو عدل اوليس بعدل فحين اذ يسأل عنه كما صنع عمر رضي الله عنه فانه سأل عن هذا الشاهد وطلب مزكي ثم قال رحمه الله تعالى وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. اذا جرح الخصم الشهود فانا لا نقبل منه بالجرح الا اذا اتى ببينة تثبت هذا الجرح لوجهين. الاول ان الناس يختلفون في الجارح فمن الناس من يعتبر الامور السهلة من الجوارح. ومن الناس من لا يعتبر الكبيرة من الجوارح. فالاختلاف الناس في مقدار ما يجرح به الشاهد صار حتما على القاضي ان يسأل عن سبب وبين الجرح. الثاني ان لو جعلنا كل خصم يجرح بما شاء لم يبق للمدعي شهود وبهذا تبطل فائدة الشهادة ولا اشكال انه اذا جرح فسيطالب بينة هذا الجرح ثم قال رحمه الله تعالى وانظرت له ثلاثا ان طلبه. يعني انه اذا جرح الشهود ثم طلب من القاضي ان يمهله ثلاث ايام ليتمكن من احضار البينة الدالة على جرح الشهود فانه يطلب يجاب الى هذا الطلب والدليل من وجهين. الاول ان في الزامه بالبينة باقل من ثلاثة ايام حرج وعسر. فانه قد لا يتمكن من تجميع بيناته الدالة على جرح باقل من ثلاثة ايام. الثاني يرحمك الله. ان هذا مروي عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا صحيح وثلاثة ايام آآ فترة قصيرة لا تخل بمجريات القضية. يستثنى من هذا اذا غلب على القاضي ان الخصم اراد تطويل الوقت ليس الا وانه لا يملك البينات على الجرح وانه مجرد افتراء فانه لا يمهله لانه لا فائدة من الامهال. ثم قال رحمه الله تعالى المدعي ملازمته. يعني اذا طلب الامهال ليجرح البينة فانه يجوز للمدعي ان يلازم المدعى عليه وعللوا هذا بان في الملازمة ظمان في عدم ظياع حق المدعي والملازمة هي ان يذهب معه حيث ذهب فيصلي معه ويذهب معه الى السوق ولا يتركه الا اذا دخل بيته. طبيعي انه اذا دخل لن يدخل معه لكن من حين يخرج الى ان يرجع. فهم من كلام المؤلف انه لا يحبس. وانما يملك فقط الملازمة. وهذا صحيح وهذا صحيح فان المدعى عليه لا يحبس في الفترة التي اه طلب فيها الامهال لانه اه لم يثبت عليه حق حتى يحبس. ولكن له ان يلازمه. كما قال رحمه الله تعالى فان لم يأت ببينة حكم عليه. يعني اذا لم يتمكن من جرح الشهود فانه يحكم عليه لانه بعجزه عن جرح الشهود تبين ان البينة تامة وتقدم معنا في اول اه صفة الحكم انه اذا تمت فان الواجب على القاضي ان يحكم بها. فلذلك نقول اذا عجز فانا نحكم عليه ونسلم العين الى المدعي وقال رحمه الله تعالى فان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. اذا جهل حال بينة وكأن مراد المؤلف ولم يتمكن من السؤال فانه يكلف المدعي باحضار مزكي يزكي الشهود وتقدم معنا ان القاضي لا يحتاج المزكي الا في حالين الا في حال واحدة ولا يحتاجهم في عليه. فاذا علم انهم عدول لا يحتاج المزكين. واذا علم انهم فساق لا يحتاج الى المزكين. واذا لم يعلم احتاج اما ان يسأل او ان يكلف المدعي بالمزكين. والدليل على تكليف المدعي بالمزكين قصة عمر فانه طلب من المدعي ان يأتي بمن يعرف المدة دعا بمن يعرف الشهود بمن يعرف الشهود مسألة فان عرف القاضي فسقهم واتى المدعي بمعدلين فانه يجب على القاضي ان يعمل بعلمه لانه الان يعلم انهم فساق وانتم تعلمون ان ايهم اللي معه زيادة علم الجارح ولا المعدل؟ الجارح وجه ان معه زيادة علم هاه انا الأصل عدالة ان الأصل العدالة اذا يجب عليه ان يعمل في هذه الصورة بعلمه ان الشهود فساق ولا ولا يعمل بتعديل من اتى بهم المدعي الا في سورة واحدة اذا تبين له ان المزكين يتحدثون عن علم حادث من توبة او صلاح عمل فحينئذ يجب عليه ان يقبل. اما اذا لم يتبين له انها معهم زيادة علم آآ جاءت بعد علمه بالفسق فانه يعمل بعلمه هو مقال رحمه الله تعالى ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته قوله يكفي فيها يعني في التزكية اه ان يأتي باثنين يشهدان بعدالة هذا الشاهد وسدل الحنابلة على هذا بالاية واشهدوا ذوي عدل منكم والتزكية نوع من الشهادة تزكية نوع من الشهادة. والقول الثاني انه يكتفى في المزكي بواحد لان المزكي في الحقيقة اي خبر وليس بشاهد. مخبر وليس بشاهد. فنكتفي بمزكي واحد لكن المزكي الواحد لا بد ان يكون عدلا لان المزكي الذي ليس بعدل يحتاج الى مزكي فطالت القضية فاذا لابد ان يكون المزكي عدلا اما العدد فانه لا يشترط في المزكي ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين لا يقبل في هذه الامور الا قول عدلين سواء كان تعريف او ترجمة او جرح او رسالة او تزكية الترجمة والتزكية والجرح والرسالة امرها ظاهر والمقصود منها واضح والتعريف هو على اصح اقوال العلماء تعريف الحاكم بالمدعي والمدعى عليه والمدعى به والشهود يعني تعريف القاضي باطراف القضية ذهب المؤلف الى انه يشترط في الترجمة وما بعدها تزكية والجرح ان يشهد بها اثنان واستدل بالاية السابقة والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المذهب. فالمذهب وهو القول الثاني انه يشترط العدد المشترط في والمزكى الى اخره. فاذا كان سيترجم قضية زنا فانا نحتاج الى اربعة مترجمين لانه في الزنا لا بد من اربعة اه شهود. وهكذا بحسب القضية نشترط على المزكي ومن بعده العدد والقول الثاني الثالث والقول الثالث انه يكتفى في الجميع بواحد وسدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا امره بتعلم لغة اليهود وهو واحد وسينقل للنبي صلى الله عليه وسلم الاخبار والقضايا وكل ما يتعلق بشؤون الحكم والراجح ان شاء الله هو الاخير والراجح هو الاخير لان المترجم والمزكي الى اخره مجرد ناقل ومخبر وليس بشاهد. مجرد ناقل ومخبر وليس بشاهد الا انه يحسن بالتجربة عدم الاكتفاء بمترجم واحد يحسن بعد التجربة ان لا يكتفي القاضي بمترجم واحد. لان المترجمين غالبا ما يختلفون. لان الترجمة على امرين ان يكون جيد في اللغة وان يكون ايش؟ فاهم للقضية. فقد يترجم كلاما خطأ لانه ما فهم موضوع الحكم وقد يترجم ترجمة خطأ لانه غير جيد في اللغة. وهذا موجود كثير. ولهذا انت لو جربت واعطيت نسخة من الورقة لاثنين من كبار المترجمين ما يتطابقون نعم قد يطبقون في ثمانين بالمئة لكن يحصل بينهم خلاف. ففي مجال القضاء مع دقته والحساسية التي فيه ينبغي انا اقول ينبغي للقاضي الا يكتفي بمترجم واحد. وقال رحمه الله تعالى ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق المقصود بالغائب هنا المسافر مسافة القصر والواقع ان المؤلف يريد بالغائب هنا كل من ابى الحضور الى مجلس الحكم. فهذا الحكم يتناول كل شخص ابى الحضور الى مجلس الحكم سواء كان مسافر مسافة قصر او موجود في البلد ومختفي او موجود في البلد ولم يختفي لكنه من القوة بحيث يأبى الحضور الى مجلس الحكم. المهم الظابط هو انه كل من لم يحضر الى مجلس الحكم معاندة او فالحنان ابي لا يرون انه يحكم عليه وتدل على هذا بامور. الاول قصة هند بنت عتبة فان النبي صلى الله عليه وسلم اه حكم لها فان الزوج لم يحضر والثاني ان الامتناع عن الحكم في مثل هذه الصور يؤدي الى ضياع الحقوق وتقدم معنا الجواب عن حديث هند وانه ايش فتوى وليس بحكم قضائي القول الثاني انه لا يحكم على غائب واستدل هؤلاء بان الغائب ربما ملك قادحا في بينة المدعي فلا يستقيم مع هذا الحكم عليه مع غيابه يعني والترجيح في هذه المسألة محل اشكال ولكن اه الاقرب انه يرجع الى القاضي فاذا علم ان الانسان مسافر سفرا بعيدا لا بقصد التهرب عن مجلس الحكم فانه لا يسوغ ابدا ان يحكم عليه غيابيا واذا عرف انه متلاعب ويتأخر فان الحكم الغيابي من اعظم الامور ردعا للمتلاعبين لانه يستطيع انه يغيب عن مجلس الحكم وهذا الغياب يكلف المدعي ما يزيد على اربعة اشهر او خمسة اشهر بالنظر الى المواعيد اذا هذا نوع من التلاعب وتأجيل الحقوق. فالقول بالحكم مطلقا او عدمه مطلقا هل نظر والواجب انه يرجع الى آآ رأيه القاضي مسألة على القول بانه يحكم له على القول بانه يحكم له هل نسلم المدعي العين او تبقى العين الى حضور المدعى عليه فيه خلاف من الفقهاء من قال تسلم له ومنهم من قال لا تسلم له. والصواب انها تسلم له ولكن بكثير تسلم له ولكن بكفيل يضمن ارجاع العين في حال تبين عدم صحة ما قاله المدعي وهذا اختيار المرداوي وهو لا شك قول قوي لان المنع من تسليم العين يجعل الحكم غيابيا لا فائدة منه لان اذا قلت له احكم ولكن العين لن يسلمك ما صار في الحكم فائدة. تسليمها اياه مع عدم سماع بينة المدة عليه فيه نوع من استعجال. فالوسط ان نسلمها له ولكن نطلب منه كفيل باحضار العين. مسألة اذا حضر الغائب فهو على حججه وبيناته وقوادحه ولا تعتبر القضية منتهية فاذا حضر وجاء مجلس الحكم وبين قوادح وحجج توهن دعوة المدعي فانه يؤخذ بها ولا يعني الحكم غيابيا ان القضية انتهت لما قال رحمه الله تعالى وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة اذا حكم على من يمكن ان يأتي الى مجلس الحكم فانه عفو. اذا ادعى على من يمكن ان الى مجلس الحكم فان الدعوة لا تسمع وايضا لا تسمع البينة. فلا تسمع الدعوة ولا البينة. وهذا واضح جدا ودليلهم ان المدعى عليه موجود ويمكن ان يسمع منه فلا يسوغ مطلقا. الحكم على من تمكن القاضي من السماح منه وايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تحكم حتى تسمع من الاخر لا تحكم حتى تسمع من الاخر. وهذا الاثر سواء كان صحيح او ضعيف. فلا اشكال مطلقا في صحته. وان جميع اصول الشرع تدل عليه فمثل هذا الاثر يسوق في الحقيقة الاستدلال به. آآ او باصله صح او لم يصح. بهذا انتهى الباب آآ كيف طريق الحكم انتقل الى الباب اللي يليثنا