احسنت باب كتاب القاضي الى القاضي. الاصل في مشروعية آآ كتاب القاضي للقاضي الكتاب والسنة قل اجمع فالكتاب قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم واما السنة فاكثر من ان يحصر فان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب كسرى وقيصر والنجاشي وملوك العرب والعجم وارسل الولاة بكتبه مما لا يجعل مجال للشك في مشروعية كتاب القاضي الى القاضي فان قيل هذا كتاب ملك لملك او عفوا هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب آآ والي لا نقول مالك كتاب والي الى ملك وليس كتاب قاضي الى قاضي فالجواب ان الشرع اذا اجاز كتابة الوالي الى الوالي وهي اعظم فكتابة القاضي الى القاضي من باب اولى وهذا صحيح بلا اشكال واستدلوا على مشروعيتها بان الحاجة ماسة اليها. فانه دائما ما يحتاج القاضي ان يكتب ببينة او بالحكم الى قاض اخر قال رحمه الله تعالى مبينا نطاق اه كتاب القاضي اه كتاب القاضي الى القاضي بكل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه الدعاوى او المدعى به ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون اموال فاذا كان اموالا فانه يصح فيه كتاب القاضي الى القاضي بالاجماع القسم الثاني الحدود فالحدود مع الخلاف القول الاول انه لا يشرع كتاب القاضي الى القاضي في الحدود واستدل هؤلاء بان الحدود مبناها على الدر بالشبهات وكتاب القاضي الى قاضي فيه شبهات كثيرة من حيث انه فيه فرع واصل ومن حيث وجود الوهم في الكتابة والقول الثاني انها تصح بالحدود قياسا على الشهادة على الشهادة وقياسا على الاموال هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما عدا الحدود مثل القصاص والنكاح طلاق الخلع ونحو هذه الاشياء ففيه خلاف. المذهب صحة كتابة القاضي الى القاضي لان احكام هذه الاشياء ليست مبنية على الدرء بالشبهات بل على الاثبات والقول الثاني انه لا يصح ان يكتب فيها من القاضي القاضي قياسا على الحدود والراجح ان كتاب القاضي الى القاضي يصح في كل الاشياء بلا استثناء فله ان يكتب الى القاضي الاخر بجميع انواع القضايا. بجميع انواع القضايا بلا استثناء لانه لا يوجد دليل صحيح على الاستثناء الا توهمات علل لا تكفي للمنع ثم قال رحمه الله تعالى ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد. آآ اذا حكم القاضي بشيء وارسل بالحكم لقاض اخر لينفذه فقط فان القاضي الثاني ملزم بتنفيذ الحكم مطلقا ومعنى مطلقا اي سواء كان القاضي المكتوب اليه قريب او بعيد. والقريب والبعيد في عرف الفقهاء هو ايش مسافة القصر واستدلوا على هذا بان حكم القاضي ملزم واجب التنفيذ فعلى من وصله من الحكام ان يعمل به مقصوده بهذا الكلام ان حكم القاضي اعطاه الشارع قوة للتنفيذ فهو يحمل في طياته بيانا والزاما كما تقدم معنا في اول كتاب القضاء فهذه القوة التي جعلها الله في حكم القاضي اذا وصلت الى القاضي الاخر اصبح ملزما بها وهذا لا اشكال فيه ثم قال الله ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر اذا حكم بما ثبت عند عفوا اذا كتب له بما ثبت عنده ليحكم القاضي الثاني به فحينئذ لا يجوز الا اذا كان بينهما مسافة قصر فان كان بينهما دون مسافة القصر فانه لا يجوز وعللوا هذا بان هذا الكتاب لا حاجة اليه لان القاضي القريب بامكانه ان يباشر القضية بنفسه والقول الثاني انه يعمل بما ثبت عند القاضي اذا ارسل به الى قاض اخر ليحكم به لان الحاجة قد تدعو الى هذا والحاجات كثيرة منها على سبيل المثال في وقتنا هذا ان ينظر القاضي في قضية الى ان تستوي القضية استوفى الشهود لم يبق شيء لم يبقى الا مشكلة واحدة وهو انه بدت اجازة القاظي الناظر في في القضية وهو لا يريد ان يحكم باستعجال فحينئذ من المصلحة ان نقول اكتب بما ثبت عندك ليحكم به القاضي الاخر بدل ان تعطل القضية لمدة شهر او لمدة شهرين واضح ولا لا؟ فهذه من الامثلة المعاصرة وهي توجد بكثرة. من امثلة ما يسوء او ما يسوغ ذلك ان يكون اه المحكوم عليه من اقرباء او اصدقاء القاضي مما يستحي معه النطق بالحكم فيرسل به الى قاضي اخر ليحكم به من امثلة القضية وهي مثال مهم ان يكون القاضي المكتوب اليه يجيد هذه القضايا اكثر من القاضي الايش الذي باشر القضية اول مرة. في القاضي الاول اراد ان يجمع كل ما يتعلق بالقضية فاذا لم يبقى الا النظر والحكم اسنده الى قاظ يحسن مثلا هذا النوع من المعاملات. فهو في الحقيقة لا شك ان القول بصحته مقتظى قواعد الشرع وهو القول الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل ايتابه من آآ قضاة المسلمين. معنى هذه العبارة ان القاضي لا يشرط ان يكتب الى معين بل له ان يكتب الى معين وله ان يكتب الى من يراه من قضاة المسلمين لانه لا يوجد دليل على اشتراط ان يكون الكتاب موجه الى قاض معين ولان حكم القاضي ملزم سواء كان لهذا القاضي او لذاك. فلا معنى للتعيين قال لسنا اتفقنا ان حكم القاضي ملزم اذا لسنا بحاجة الى التعيين والقول الساني وهو الاحناف انه يشترط في كتاب القاضي القاضي ان يعين. وان يكتب انه من فلان الى فلان بان هذا اثبت للقضية وادعى لتطبيقها ولان لا يتدافعها القضاة المكتوب اليهم ومذهب الاحناف لا شك ان هو الراجح ان شاء الله فهو جهاد قوي وكتابة كتاب فيه حكم في قضية من قضايا بين المسلمين الى غير معين فيه نوع من عدم الاهتمام بل يجب ان يكتب الى قاظ معين ومن حيث العمل لا يوجد الا كتابه من قاظي معين الى قاظي معين سم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب فيقرأه عليهما الى اخره يشترط في كتاب القاضي القاضي ان يشهد عليه اثنان من العدول فيقول اشهدوا ان هذا الكتاب كتبته انا لفلان فيبين للشهود الكاتب والمكتوب اليه والمكتوب والقول الثاني انه لا يشترط بل يكفي ان يرسل الكتاب مع واحد واستدل هؤلاء ان عمل المسلمين والخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا فانه يرسل كتبه مع رجل واحد والامر كما قال ابن القيم آآ جرى عمل المسلمين على الاكتفاء بواحد اليوم بطبيعة الحال لا يذهب لا مع واحد ولا مع اثنين وانما يذهب بطريقة الية ولا يقال ان من يحمله هو الواحد. لان هذا الواحد لا يعرف شيء عن هذا الخطاب ولانه سيسلمه وربما انتقل اليا هل يجوز لكتابة القاضي للقاضي بالايميل او ما يجوز يجوز يعني يبدو لي انا ان الايميل آآ اذا كان باسم القاضي الصريح وليس باسم مستعار واخبر المرسل المرسل اليه بعنوان البريد ان هذا جائز بل هو اوثق احيانا واسرع من اليدوي. والفاكس ها اذا توفرت الضمانات بين عرف الرقم المرسل المرسل اليه وكان بينهما تنسيق فكذلك ولا ما يوجد مانع ما دام توجد نعم بهذا انتهى ايضا كتاب القاضي القاضي نبدأ بهذا القسامة احسنت باب القسمة القسمة اسم مصدر ومأخوذة من قسمت الشيء بمعنى جعلته اقساما واما في الاصطلاح فهي تمييز بعض الانصباء عن بعض تمييز بعد الانصباع عن بعض ما هي مناسبة باب القسمة في كتاب القضاء ثم سيأتينا انها تشبه اه ابواب المعاملات لأ سيأتينا انه ممكن يقتسمون بدون مجلس قظاء ايوة هي لا تتعلق بالورثة فقط اي مشتركين ايوة طيب تكتب البيوع نفس الشيء ده حصل خلاف في عقد البيع نبي نروح القاضي اليس كذلك هم واذا اتى المتبايعان مختلفين ندخل كتاب البيوع مع القضاء والنكاح طيب هو في الحقيقة هم ها تفضل بالشراكة يعني تحصل ايش خصومة وجود الخصومة موجود في كل العقود لهم لم يشيروا لهذا وان كان وجه جيد اه ايوة لهم ذكروا امرا اخر فقالوا انه يوجد في القسمة الزام والالزام من شأن القضاء ونحن نقول الان كما سيأتينا ان قسمة اجبار وقسمة تراضي. مع ذلك بالنسبة لي انا شخصيا لا ارى اي مبرر لوضع القسمة هذه في باب الكتاب القضاء لم اقتنع منذ زمن في بترتيب الفقهاء بوضع هذا الباب هنا. وهو كما سيأتينا انسب ما يكون في كتابه اما الشركة او كتاب البيوع. لكن هم رأوا هذه القضية انه في الزام وهذا ليس بمسوغ في الحقيقة من وجهة نظري ثم قال رحمه الله تعالى لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ الا برظا الشركاء. تنقسم اه القسمة الى قسمين. قسم التراضي وقسمة اجبار قسم التراضي وقسمة اجبار. بدأ المؤلف بقسمة التراوي. وقسمة التراضي هي القسمة التي لا يجوز ان تفعل الا برضى الطرفين بدأ بها معرفا فقال لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء. اذا ترتب على القسمة احد امرين الزرر او العوظ. فانه لا يجوز القسمة الا برضى الطرفين وسدل الحنابلة على هذا بامرين. اما اذا ترتب عليها ظرر فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فاذا كانت القسمة تقتضي ظررا على احدهما فانها لا تجوز. واما اذا كانت تقتضي بذل العوظ فانها تصبح من البيع واخذنا في كتاب البيوع ان اشتراط الرضا محل اجماع ان اشتراط الرضا محل اجماع. ولهذا لا يجوز ان يجبر اي منهما على اجراء القسمة اذا كان فيها رد عوظ. اذا قسمة التراضي هي كل قسمة يترتب عليها ظرر او دفع عوظ. يترتب عليها ظرر او دفع عوظ وهذا الذي اراد الشيخ اه بيانه. طيب يقول الشيخ لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ لم يبين المؤلف ما هو الظرر؟ والظرر محل خلاف فالقول الاول ان الظرر هو كل اه قسمة تنقص من قيمة العين سواء امكن الانتفاع بالجزء بالجزء المقسوم او لم يمكن وهذا هو المذهب. القول الثاني ان الظرر هو الا يمكن الانتفاع بالنصيب بعد القسمة فان امكن الانتفاع فليس بظرر وهذا القول الثاني اختيار الشيخ ابن قدامة ويبدو لي ان ارجح الاقوال ان الظرر يحصل بنقص القيمة وبعدم الانتفاع. مثال اذا كان زيد وعام مشتركين في بيت قيمة البيت قبل القسمة عشرة ملايين. وقيمته بعد القسمة خمسة ملايين. هل هذا ظرر او ليس بظرر ظرر واظح ظرر كبير لا شك فيها المثال يتعلق بالقول الثاني ان يشارك زيد وعمرو في متجر لو قسم هذا المتجر لم يتمكن اي منهما اه ان يعرض بضاعته فالان بعد القسمة هل ينتفع بقسمه او لا ينتفع؟ هل هذا ظرر او ليس بظرر لا شك انه ظرر ولهذا نقول الراجح ان كان قيل به ان الظرر يشمل الامرين. ان الظرر يشمل الامرين ثم قال رحمه الله تعالى ممثلا كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. بدأ الشيخ امثلة الظرر وذكر له ثلاثة امثلة المثال الاول ان يكون ان تكون الدار صغيرة. لو قسمت لم يستمتع بها احد منهما لصغرها وعدم كفايتها الثاني ان يكون الحمام والحمام هو موضع الاغتسال لا موضع قضاء الحاجة. ان يكون هذا الحمام صغيرا اذا قسم لم يقم بالمهمة المنوطة به من دخول الناس والتنظف. الثالث طاحون اه الصغير وهو كذلك اذا قسم لم يتمكن من طحن متاع الناس وطعامهم ولهذا نقول لما ترتب على القسمة الضرر صارت اه قسمة رظا وليس قسمة اجبار ثم بدأ بامثلة آآ رد العوظ فقال والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها الارض لا يمكن ان تتعدل الا بالاجزاء او بالقيمة فاذا لم يمكن ان تتعدل لا بالاجزاء ولا بالقيمة صارت قسمة هذه الارض من قسمة الايش؟ التراضي. امثلة بالاجزاء ان يملك زيد وعمرو ارض مساحتها خمسة الاف او ستة الاف وهي ارض لا يوجد فيها بناء ولا اي شيء. فهذه الارض يمكن ان تقسم بالاجزاء بان يأخذ احدهما النص والاخر يأخذ النصف الاخر هذه يمكن او لا يمكن يمكن القسم الثاني التعديل بالقيمة. والتعديل بالقيمة ان يملك زيد وعمرو ارضا. الا ان عليها بناء او بئر. وهذا البناء او البئر يوجد في جزء من الارظ. فاذا قسمنا فالقسم الذي فيه البئر او البناء لا شك انه ارفع ثمنا من القسم الذي ليس فيه بئر ولا بناء ويكون التعديل بان نعطي صاحب الارض الفارغة من الامتار ما يرفع قيمتها الى ان تصبح للارظ او للقسم التي فيها او الذي فيه ايش؟ بئر او بناء. واضح ولا لا اذا لم يمكن التعديل الا بهذه الطريقة فهي قسمة تراضي فهي قسمة تراضي. ولهذا نقول ان النسخة اللي اشار اليها المحقق وهي قوله لبناء النسخة هي الصحيحة هي هو المعنى المراد. فيكون المعنى والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة لبناء فيها يعني او بئر في بعضها. واضح ولا لا؟ هذه النسخة في الحقيقة جيدة. والذين اثبتوا نسخة الكاف اضطروا الى تأويلها. ونحن لا نحتاج الى تأويل ما دام توجد نسخة موافقة للمعنى الصحيح ثم قال رحمه الله فهذه القسمة في حكم البيع. يعني ان قسمة التراضي المذكورة والمشروحة سابقا حكمها حكم البيع في الاحكام فيشترط لها شروط البيع وفيها خيار مجلس وفيها خيار عيب وفيها خيار شرط وكل الاحكام التي تنبني على وجود عقد البيع تنبني معنا هنا وله ان يرجع ما دام في المجلس آآ وهذه من اعظم حقوق قسمة التراضي والسبب انهم جعلوا هذه القسمة آآ حكمها حكم البيع انه يشترط في هذه القسمة بالتراضي. ونحن نقول البيع هو مبادلة مال بمال بعد الرضا هذا التعريف ينطبق معنا في هذه القسمة. فاذا صارت بيعا. فاذا صارت بيعا. وهذا صحيح. وقال رحمه الله تعالى ولا يجبر من امتنع من قسمتها. هذا تفريع على تقرير انها قسم التراضي. فاذا قررنا انها قسم فينبني على هذا انه لا يجبر احد منهما. وتعليل هذا الحكم ان في اجبار اي منهما ادخال الظرر عليه. ادخال الظرر عليه اما بالقسمة المضرة او بالزامه بقبول عوض هو لا يريده. او بالزامه بقبول عوظ هو لا يريد ولذلك نقول التعليم الاقرب بدل تعليل الحنابلة انه ادخال الضرر ان نقول هو اما ادخال الظرر او ادخال الظلم او ادخال الظلم لانه في سورة العوظ ظلم وفي سورة الظرر ظرر. بقينا في مسألة اذا كان الشرع لا يجيز القسمة الا بالتراضي. فما هو السبيل لخلاص اي من الشريكين من الشركة. كيف يخرج من الشركة؟ اذا ان لا يستطيع القسمة فكيف يخرج من الشركة؟ الفقهاء يرون انه يخرج بان يلزم بالبيع بان يلزم بالبيع. فنقول انتم ملزمون بالبيع ويؤخذ الثمن يقسم على ايش على اه الشريكين. فان اراد احدهما ان يمتلك العين فنقول ادخل انت كاي مشتري كاي والشريفان يرحمك الله. فان ابى احد منهم البيع اجبره القاظي اجبره القاضي لانه لا يمكن رفع الظرر عن الشريك الذي اراد الخروج الا بالالزام بالبيع. الا بالالزام بالبيع هل يوجد طريقة اخرى للخروج من الضرر غير البيع اه الصلح لأ هو لو وصلنا الصلح انتهت القضية لا اذا الان نحن نقول هذه طريقة شرعية ملزمة. قل يجب تبيع وجوبا هم ها وهو هذا البيع وهنا الشهداء ها يوقف لا لا لا لا هو هو لا يوجد طريقة لكن انا حبيت يعني اشوف اه اه يعني نختبركم طيب ثم قال رحمه الله تعالى آآ بادئا بالقسم الثاني واما ما لا ظرر ولا رد عوظ في قسمته كالقرية الى اخره. القسم الثاني هو ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ فهو قسمة اجبار. ومعنى قسمة اجبار انه اذا طلب احد من الشريكين القسمة اجبر الاخر اجبارا عليها انه لا ظرر لانه لا ظرر. يقول رحمه الله كالقرية والبستان والدار كبيرة والارظ والدكاكين الواسعة. القرية والبستان لفظ لا يطلق على الا على كبير الا على ولهذا لم يقل كالقرية الكبيرة ولم يقل الكبير لان القرية لا تكون قرية الا وهي كبيرة والبستان كذلك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال اه كالقرية والبستان وقلنا ان هذه اه الاعيان كبيرة يمكن ان تقسم بلا اه ظرر على اي منهما ثم قالوا والمكيل والموزون المكين آآ يختص باشياء والموزون باشياء الحبوب والثمار والمائعات كلها مكيلة والذهب والفضة والمعادن كلها موزونة. لكن اشترط اه شرطا فقال من جنس واحد كالادهان والالبان ونحوها. يشترط من مكير المزون ان يكون من جنس واحد لانه لو كان من جنسين لكانت مبادلة نوع بنوع وهو نوع من البيوع ونحن نقول ان البيوع تحتاج الى الرضا تحتاج الى الرضا ثم قال رحمه الله تعالى اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها يجبر الشريك في الاجبار على ان يقسم مع شريكه وعللوا هذا بان في هذا الاجبار رفع للظرر عن الشريك الاخر. ووجه ذلك ان الانسان اذا تفرد بنصب مصيبة استطاع ان يفعل فيه ما لا يتمكن منه مع شريكه. بامكانه ان يبني او ان يغرس وهم مثلوا بهذين المثالين انهما من الاشياء النافعة للشريك متى استقل في قسمه يرحمك الله. ثم قال رحمه الله تعالى وهذه القسمة افراج لا بيع هذه القسمة ليست بيع ولا يشترط لها شروط البيع والا لم تكن اه قسمة اجبار بل هي افراز يعني مجرد تمييز نصيب واحدهما عن نصيب الاخر والقول الثاني انها بيع لان كل واحد منهما يشتري نصيب شريكه المشع والصحيح انها افراز وليست في البيع. افراز وليست ببيع. ولو كان في ظاهر العقل يوجد مبادلة لكنها مبادلة صورية وليست مبادلة على سبيل العوظ ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم ويقاسموا وبقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه ان القسمة على ثلاثة انواع اما ان يتقاسموا بانفسهم او ان ينصبوا هم قاسما او رجلا يقسم بينهم او اين يذهبوا الى الحاكم والجميع جائز بلا خلاف والجميع جائز بلا خلاف لان الحق بينهما لا يخرج عنهما فلهما ان يستوفيا بما شاء من الطرق لكن يشترط ان يكون القاسم امينا عارفا بالقسمة امينا عارفا بالقسمة. فان وضعا هما رجلا جاهلا او فاسقا. فان القسمة ليست بملزمة الا بعد الرضا الثاني فان القسمة ليست بملزمة الا بعد الرضا الثاني فاذا اتيا برجل متدين وفيه خير وامانة الا انه لا يحسن القسمة لا يحسن كيفية القسمة فان قسمته ليست بملزمة للطرفين. فان شاء بعد ذلك قبل وان شاء ردا. ثم قال رحمه الله تعالى واجرته على قدر الاملاك اجرة القاسم على قدر الاملاك لا لا على حسب ما اتفقوا عليه. فاذا كان احدهما يمسك يملك ثلاثة ارباع العالم اي والاخر يملك ربع العين واتوا بشخص عارف امين ليقسم بينهما باجرة فان على من يملك ثلاثة ارباع العين ثلاثة ارباع الاجرة وعلى من يملك الربع ربع الاجرة. واضح ولا لا والقول الثاني انه بحسب ما اتفقوا عليه فاذا اتفقوا ان يدفع صاحب الربع نصف الاجرة وصاحب ثلاثة ارباع نصفها صحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. والقول الثاني هو الصحيح يقول الشيخ فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة. وكيف وكيف اقترعوا جاز؟ اذا اقتسموا وانتهت القسمة فليس لاحد الرجوع جوع سواء اقتسموا هم او بقاسم اتوا به هم او حكم بينهما القاضي اذا انتهت القسمة فانه لا يجوز لهم الرجوع ويعتبر الزام. لان قسمة القاسم كحكم القاضي فان قسمة القاسم كحكم القاضي فهي ملزمة فهي ملزمة ويستثنى من هذا اذا رجعوا قبل ان يبدأ بالقسمة ذلك. اما بعد القسمة فانه لا يجوز الرجوع لان هذا يؤدي الى انه لا فائدة من القسمة. يقول الشيخ اخيرا هو كيف اقترعوا يعني ان الشارع الحكيم لم يبين طريقة معينة محددة لاجراء القرعة. بل لهم من يقترعوا حسب ما يرونه مناسبا بالطريقة التي يرونها مناسبة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات. الدعوة في لغة العرب هي الطلب. واما في الاصطلاح فهي اضافة الانسان لنفسه استحقاق ما في يد غيره او ذمته واما البينات فهي جمع بينة والبينة في الاصل هي الدلالة الواضحة او الحجة الواضحة واما في الاصطلاح فهي عند الفقهاء عبارة عن الشاهد آآ عبارة عن الشاهدين والشاهد اليمين والاربعة شهود ونحو هؤلاء. فهذه هي البينات عند الفقهاء. والقول الثاني ان لينة وكل ما ابان الحق. سواء كان بالشهود والايمان او بغيرها مما يدل على المصيب من المتخاصمين وهذا الثاني هو الذي اختاره ابن القيم وهو الاقرب. قال رحمه الله تعالى المدعي من اذا كتاتوريك المدعي هو كل من اذا سكت تركي. لانه هو الطالب والطالب سكت ترك. وقيل ان المدعي هو من يطالب غيره بحق في يده او ذمته. من يطالب غيره بحق في يده او ذمته. يعني في يد مطلوب او ذمته. وهذا في الواقع هو الصحيح. وهذا هو التعريف. لا قوله من اذا ترك من اذا سكت ترك اخذنا انه اذا تقدم المدعي الى مجلس الحكم فان القاضي ينبغي الا يستمر في السكوت الى ان يتكلم احدهما بل ينبغي ان يبادر فيقول ايهما المدعي؟ التعريف الثاني هذا هو الصواب ثم قال والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك لانه مطلوب. والمطلوب لابد ان يجيب. اما بالاقرار او بالاجابة عن بينة المدعي وقيل ان المد عليه هو من يطالب بحق. ومن يطالب بحق لغيره. وهذا ايضا هو التعريف اقرب ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح الدعوى والانكار الا من جائز التصرف. جائز التصرف هو من جمع ثلاث خصال البلوغ والعقل والرشد. يعني التكليف مع الرشد. التكليف مع الرشد. فهذا شرط لصحة الدعوة لان من لا يصح قوله لا يصح تصرفه في الاموال. فاذا كنا لا نصحح تصرفه فلا نصحح قوله واذا لم يصحح قوله لم نصحح تصرفه. ثم قال رحمه الله تعالى واذا تداعيا عين بيد احدهما فهي له مع يمينه. اذا تداعيا هي في يد احدهما. فهي لمن العين بيده لكن مع يمينه ودل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء ناس واموالهم ولكن اليمين على المدع عليه. فهذا الحديث يعتبر قاعدة هذا الباب. وهو ان الانسان لا لا يعطى بمجرد الدعوة. ولهذا تجد المؤلف رحمه الله يقول اذا تداعيا عين بيد احدهما فهي له لكن مع يمينه. يعني فانها تبقى معه لان الاخر لم يأتي ببينة ثم قال رحمه الله تعالى الا ان تكون له بينة فلا يحلف اذا تداعيا عينا بيد احدهما وايضا من العين بيده معه بينة على انها لا فان العين تبقى بيده بلا يمين. فان العين تبقى بيده بلا يمين. الى هذا ذهب جماهير السلف والخلف من التابعين والائمة جماهير السلف والخلف. واستدلوا على هذا. بان البينة انما وضعت شرعا لتبين مع من الحق. فاذا بينت ان الحق مع صاحب اليد لم نعد بحاجة الى اليمين لم نعد بحاجة الى اليمين. والقول الثاني مذهب شريح فانه الزم مع مع البينة باليمين فانه الزم مع البينة اليمين يعني لم يكتفي بمجرد البينة بل اضاف الى هذا اليمين. ولما قيل له ما هذا الذي قال احدث الناس فاحدثت. وهذه العبارة تدل على انه رحمه الله كان متفرد بهذا القول في زمن التابعين لان ان السائل وصفه بانه احدث القول وايضا شريح لم ينكر ولم يقل بل لي سلف والصحيح ان شاء الله ان طلب اليمين مع البينة يعود الى القاضي. فانه اذا شك في بينته ورأى ان يلزمه ومع ذلك باليمين فله ذلك لا سيما مع فساد الزمان وضعف الذمم وضعف التدين. ثم قال رحمه الله تعالى فان اقام كل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل الداخل هو من العين بيده. والخارج هو من العين ليست بيده. فالمذهب اذا رجلان كل منهما له بينة والعين بيد احدهما. فالحكم انها تعطى لبينة الخارج. يعني لمن لم تكن العين بيده دلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البينة في جانب المدعي. فبينت المدعي هي المعتبرة. الثاني ان بين المدعي فيها زيادة. ان بينة المدعي فيها زيادة. والقاعدة ان من معه زيادة يقبل وجه الزيادة يقرره الدليل الثالث وهو ان بينة من بيده العين قد تكون من كون العين بيده. فشهد معه لانه يرى العين بيده. وهي ادلة كما آآ وجيهة وترفع الاستغراب الذي قد يقع للناظر في هذه المسألة القول الثاني وهو للجمهور انها تكون لمن بيده العين. لان من بيده العين معه اليد والبينة معه اليد البينة. وهذا القول الذي ذهب اليه الجمهور هو قول المتبادر الى الذهن. اذا اجتمع رجلان مع كل وما بينة الا ان احداهما معه ايضا اليد فانه يرجح باليد. وهذا هو الراجح ان شاء الله. وهذا هو الراجح بقينا في مسألتين اذا كانت العين ليست في يد اي منهما. واذا كانت العين في يد كل منهما فالحكم انهما يتحالفان ويتناصفان بالعين لان ليس لاحد منهما يعني اه حكم ليس لاحد منهما اه ما يدل على رجحان اه جانبه. وهذه المسائل وان كانت تقرر بهذا الشكل الا انه لا يخفى على الانسان ان القاضي اذا عرضت عليه القضية لا يجمد على مثل هذه الاقوال بل يتحرر ويلتمس الحق حيث حيث كان آآ يتأمل في البينات واوظاع المتكلم واوظاع المتداعيين وطبيعة العين. يعني انا اخشى ما اخشاه ان الانسان يفهم ان هذه الاقوال ان القاضي اذا جاءه مثل هذه المسائل يحكم بهذه الطريقة انه العين بيد فلان الى اخره. هذا هو الاصل ولكن القاضي عليه ان يتحرر وان يكون مقصوده وهمه هو ايصال الحق الى صاحبه باي طريقة كانت في هذا انتهى كتاب ننتقل الى كتاب الشهادات