بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام وطعام اسم لكل ما يؤكل ويشرب اما انه اسم لكل ما يؤكل فهو امر ظاهر. لا يحتاج الى استدلال. وفيه قوله تعالى وطعام لكم وطعامهم اي ذبائحهم واما ان الشراب يطلق عليه طعام فايضا جاء في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانهم عبر عن شرب الطعام ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم انها طعام الطعم شفاء سقم فعبر عن الماء بانه او طعام طعم وقد يعبر الفقهاء احيانا بقولهم الاطعمة والاشربة فاذا عبروا بهذا فمن الظاهر ان مقصودهم بالاطعمة اي ما يؤثر بالاشربة اي ما يشرب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الاصل فيها الحلم فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وسفر وغيرهما. الاصل العام المطعومات الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولقوله تعالى ويحل لهم الطيبات. ويستدل ايضا على جواز او على ان الاصل من مطعومات الفيلم ان النصوص الخاصة جاءت بمنع اشياء معينة فدل على ان ما عداها فهو حلال فهو حلال وكون منظمات الاصل فيها حلم. الاصل فيها الحل كما دل عليه الكتاب فهو ايضا محل اجماع من الفقراء وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انها حلال خالصة للمؤمنين للمؤمنين فقط. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا فدلت الاية على انها حلم بالمؤمنين فقط دون الكافرين. وفي الواقع ان هذا الخلاف لا يترتب عليه باثر من حيث الاحكام الحقيقية التشريعية. والفقهاء رحمهم الله في باب الاطعمة والاشربة الى ثلاثة اقسام او ثلاث مذاهب عموما. المذهب الاول مذهب اهل الكوفة وعندهم اتساق مع النصوص في المطعومات ومخالفة المذهب الثاني مذهب اهل المدينة والحجاز وعندهم اتفاق وانسجام مع النصوص في المشروبات واختلاف معها في جملة في المطعومات والاتجاه الثالث او المذهب الثالث مذهب اهل الحديث. الذين اخذوا بالاثار وجمعوا وعلى رأسهم الامام الكبير الامام احمد ابن حنبل رحمه الله فهو اخذ بالنصوص المطعومات والمشروبات وشيخ الاسلام رحمه الله في فتاوى كبرى في مجموع الفتاوى. تكلم عن هذه الاتجاهات بكلام كثير مفيد لطالب العلم يقول رحمه الله تعالى ولا يحل نجس كالميتة والدم. لما بين ان الاصل من مطعمات الحل انتقل الى ما يحرم من المطعومات. والاية تقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل ان كل طيخ حلال وكل خبيث الحرام هذا هو الاصل العام. والخبائث تنقسم الى قسمين. القسم الاول الخبائث العينية يعني ما خبث لعينيه كالدم والميت او الخنزير. القسم الثاني ما خبث لكسبه. كالربا والميسر والمكاسب المحرمة. وهذا الباب كما هو معلوم يتحدث عن القسم الاول. يقول رحمه الله تعالى لا يحل نجس كالميتة والدم. اشار المؤلف الى ظابطي ضوابط التحريم في جملة واحدة. الضابط الاول ان ان كل ما نص عليه الشارع انه من حققه يعني الاعيان المنصورة. يعني الاعيان المنصوص على وهذا يتناول ميتة بالدم والخنزير. ولهذا كان يحصل مؤلف جدا ان يضيف الى الميتة والخنزير هنا الى الميتة والدم الخنزير لكنه اخره الى ان ذكره مع اه محرمات اخرى فخالف الصواب موضعا كان ينبغي ان يذكره هنا وكان ينبغي الا يذكره كما سيأتينا مع القسم الثالث من المحرمات الميتة والدم محرم بالنص والاجماع كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس او في لغير الله ده وقوله في الاية فانه رجس الاقرب ان شاء الله ان الظمير يعود الى الثلاثة. الاقرب ان الظمير يعود الى الثلاثة. فصارت الاية دلت على الحكم وعلى التعليم في الحكم انها محرمة والعلة او السبب انها نجسة وبهذا نكون عرفنا ان الضابط الاول من المحرمات الاشياء التي نص الشارع على تحريمها باسمائها واعيانها والاصل الثاني او الضابط الثاني في المحرمات الاعيان النجسة. فكل الاعيان النجسة محرمة لهذه الاية فانه يقول فانها رزق ويلحق بالاعيان النجسة الاعيان المتنجسة. الاعيان المتنجسة هي الاعيان التي في اصلها حلال طاهرة ثم عليها النجاسة الاختلاط او لغيره والدليل على تحريم الاعيان المتنجسة من وجهين. الوجه الاول ان الشارع حرم الجلالة وسيأتينا انها التي تأكل الجسد. الثاني ان الاعيان المتنجسة فيها نجاسة واذا كانت النجسات محرمة للنجاسة فالمعنى الموجود في النجاسات موجود في المتنجسات ثم قال رحمه الله تعالى ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه الثالث مما يحرم على الانسان كل ما فيه مضرة فجميع الاطعمة والاشربة التي فيها مضرة فهي محرمة. ومثل عليه بالسم والدليل على تحريمها قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة والقاعدة العامة ان بدن الانسان امانة عنده لا يجوز له ان يتصرف فيه بما يضره وقول الشيخ كسم يشير المؤلف الى ان تحريم السم سببه انه مضر وهو على مذهب محرم لامرين لانه مضر ولانه عندهم نجس والصواب ان الصوم ليس بنجس وانما وانما طاهر وحرم لمضرته. والمظرات تنقسم الى قسمين. ما الاصل فيها الاظرار في اي حال اخذت فهذه محرمة وهي كسم المخدرات رحمك الله وكل المواد الضارة في كل حال القسم الثاني ما هو ما هو مضر ضرر عارض. كان يكون هذا الطعام لا يناسب هذا الانسان من امثلته المشهورة المعاصرة ما الامثلة التي تتنافى الاطعمة؟ التي تتنافى مع مرظ الحساسية. فهذه دلت النصوص على انها محرمة. فاذا كان الانسان اذا تناول طعاما معينا سبب له حساسية ظارة فانه محرم لا من حيث اخذ الطعام ولكن من حيث انه مضر ببدنه هذا الظرر العارظ وكذلك اه من ابتلوا بمرض السكري والكولسترول اه او الضغط قوى جميع الامراظ المعروفة التي غالبا ما تكون باسباب الاطعمة. ثم قال رحمه الله تعالى وحيوانات البر راحة الا قوله وحيوانات البر مباحة انما ذكره ليعطف عليه ما بعده والا فان قوله في اول كتاب ان الاصل الحل يشمل الحيوانات والمطعومات الا ان تصرف المؤلف كانه يشعف وان كان اه ليس بذاك الوضوح لكن كانه يشعر انه في المقدمة الاولى يتحدث عن غير الحيوانات يعني عن الحبوب والثمار. ثم الان انتقل الى الايش؟ ما يؤكل من اللحوم وهذا منسجم تماما مع تصرف المؤلف الا انه يشكل عليه شيء واحد انه تطرق لتحريم ايش الميتة والدم والا لكان القسم الاول عن الحبوب والثمار ثم الان ينتقل الى الكلام عن الحيوانات البرية. بين ان الاصل فيها الحل وكما قلت الف عليه النصوص السابقة. ثم قال الا الحمر الانسية الحمر محرمة عند الجماهير من السلف والخلف واستدلوا على هذا باثار واضحة وصريحة. فاستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الاهلية يوم خيبر واستدلوا ايضا بحديث انس وهو ايضا في الصحيح قريب من حديث ابن عمر وفيه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس فان هذه وهذه النصوص صريحة جدا القول الثاني وهو احدى الروايات عن الامام مالك ومذهب ابن عباس انها حلال واستدلوا على هذا بالاية فان الاية لم تذكر الحمر مع ان فيها نفيا واثباتا قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما الى اخره. ففيها النفي والاثبات والنفي والاثبات علامة الحصر اشرت في اول باب الى ان المالكية عندهم اشكال في الاشربة ولا في الاطعمة في الاطعمة احسنت وهذا من شواهد هذا الاشكال. فانه يستكثر على امام مثل الامام مالك ان يذهب الى مثل هذا القول وان كان احدى الروايات عنه. اما ابن عباس فروي ان علم ابن طالب نظره وذكر له الاحاديث فلما بلغته رجع فلما بلغته رجع. ولهذا ذهب كثير من الائمة الى ان عذر الامام ما لك وعذر آآ ابن عباس رضي الله عنه وارضاهما عدم بلوغهما الخبر انه لم يبلغهما الخبر. والراجح كما هو الظاهر ان شاء الله ان الحمر محرمة وقوله في الحمر الانسية اخرج الحمر الوحشية وسيأتي منصوصا عليها في كلام رحمه الله ثم قال رحمه الله وما له ناب يفترس به قوله وماله نام بيفترس به الناب هو السن الذي يقع خلف الرباعية ومقصود الفقهاء بما له ناب يفترس به بتحريم كل دينار مقصود الفقهاء كل حيوان اتصف بصفته الصفة الاولى ان له نابا والصفة الثانية انه يفترس بهذا النعل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع واخذنا الضوابط من الحديث. اما الظابط الاول فمن قوله عن كل دينار. فاذا لا بد ان يكون له نفع. اما انه يفترس به فلقوله من سباع فان طبع السباع الافتراس فان طبع السباع الافتراس فكل حيوان له ناب يفترس به فانه حرم بنص هذا الحديث الصحيح ثم ذكر الشيخ امثلته فقال وما له ناب يفلس به غير الضبع قبل ان يذكر الامثلة ذكر المستثنيات. الظبع محل خلاف بين الفقهاء. فذهب الحنابلة الى انه حلال وتدل على هذا بما صح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الظبع صيدا وكون الظبع صيف هذا القدر من الحديث صححه البخاري واطلاق وصف الصعيد يدل على انه مأكول القول الثاني انه محرم. لانه يدخل في عموم حديث النهي والقول الثالث انه مكروه لما فيه من خبث والراجح في القول الاول وهذا مثال ينضاف الى الامثلة السابقة ان اهل الحديث وسط والوسطية تعني اتباع الاثار الوسطية تعني اتباع الاثار ثم قال رحمه الله تعالى كالاسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والدب هذه الحيوانات معروفة وابن عرس نوع من الفأر والسنور هو القط بريا كان او اهليا والنمس نوع من آآ القطط لكنه كبير. وباقي المذكورات آآ معروفة هذه الامثلة امرها ظاهر لانها من اه السباع التي لها ناب فهي محرمة. لكن اه في بعضها خلاف قوي نعرض الحيوانات التي فيها خلاف وما باقي فامرها ظاهر واندراجها تحت الحديث واضح. الاول قوله الفيل الفيل اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنابلة الى انه محرم لان له نابا بل له ناب كبير والقول الثاني انه مباح. لان له نابا لكنه لا يفترس به والقول الثالث انه مكروه باستقداره وكراهيته ومن حيث القواعد اه لا يوجد دليل على التحريم من حيث القواعد لا يوجد دليل على التحريم ما دام الاصل الحل ولا الدليل واضح ناقل فان الاصل في الحلم. قال رحمه الله تعالى والخنزير ذكر الخنزير مع ما له ناب يحسس به خطأ لان الخنزير ليس له ناب يفرس به وانما خنزير حرم لقاعدة اخرى وهي ها يندرج تحت قاعدتين انه منصوص عليه وانه رجز. اذا الارادة هنا اقرب ما يكون وهم. ثم قال رحمه الله تعالى والدب الدب ايضا فيه خلاف فالحنابلة يرون انه محرم لان لهنا بن يفترس به. والقول الثاني ان الدب ينقسم الى قسمين اسمعي القسم الاول ما لهناك فهذا محرم. والقسم الثاني ما ليس له هناك ويقصدون بما ليس له ناس. يعني من اصل الخلقة ولا يقصدون بطبيعة الحال الصغيرة. فهذا مباح. وهذا التفصيل روي عن الامام احمد نصا رحمه الله ولا يظهر لي ان هذا التفصيل صحيح. والسبب انه لا اعلم انه يوجد دب لا يفترس. فيما اعلم ان جميع تفترس فان وجد دب يعني لا يأكل الا اه لا يأكل الا العشب ولا يأكل الا الاعشاب فالخلاف في هذا النوع من الدب كالخلاف تماما في الفيل كالخلاف تماما في الفيل اذا وجد ويبدو انه يوجد لكنه غير معروف يعني نوع نادر جدا من انواع الدببة التي اوشكت على الانقراض هي التي اه يعني توصف بانها لا تأكل لحوم والا الاصل في الدرب انه آآ يأكل اللحم اذا هذا هو الخلاف والراجح ان الدب له ناب يفترس به فهو محرم الا ان وجد نوع لا يأكل العشب فخلاف فيه كالخلاف في الفيل نعم ثم قال رحمه الله تعالى وما له مخلب من الطير يصيب به ما له مخلب من الطير محرم ويشترط فيه ان يكون له مخلب وان يكون يصيب به اما الشرط انه ان يكون له مخالف فلقوله نهى عن كل عن كل ذي مخلب من الطير واما انه يصيب فمن اين بان يقول من الطير ها ها طيب آآ الدجاجة والديك له مخلف ولا ما لهم اخلاق ها له مخلف بالاجماع طيب كيف اذا هذا القيد لا فاخذنا هذا القيد من فائدة جميلة جدا لابن حزم وهو انه يقول العرب لا تسمي الطير ذئب ذي مخلب الا وهو يصير ما تسمي باقي الطيور انها ذي مخلب وان كان لها مخلب لكن العرب لا تطلق هذا الاسم الا على ما يصيد من الطيور. هذه فائدة جليلة اه فيها الدليل على الشرط الثاني. فكل ذي مخلب من الطيور فانه لا يحل اكله. ثم قال رحمه الله تعالى كالعقاب والباسي والصقر والباشق في الحدأة والبومة فهذه الحيوانات لها مخالف تصير بها وهي محرمة بنص الحديث وهي محرمة بنص الحديث ولا اعلم فيها في الامثلة الاولى خلافا لا اعلم فيها خلاف فهي محرمة آآ بنفس الحديث ثم قال رحمه الله تعالى وما يأكل ذكرت في اول كتاب ان قاعدة المحرمات انها ايش ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم فكل خبيث في الشرع فهو محرم ويبقى علينا ان نثبت انه خبيث فما يأكل جيف اعتبره الفقهاء يأكل الخبائث واذا كان يأكل الخبائث فهو محرم بالاضافة الى ان اه هذه الطيور اهلها مخالب تصيد بها وقد ذكر الشيخ اه الامثلة فقال كالنسل والرخم والرخم واللقلق والعقع والغراب والغراب والغراب الارقع والغداة وهو اسود صغير اغبر وغراب الاسود الكبير النصر والرحم واللقلق والعقاع هذه امرها واضح وهي تأكل دية فهي اولى بالتحريم من الجلالة كما ان لها مخالف تصيد بها اما الغراب فقسم المؤلف الغراب الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الغراب الابقع وهو الذي يسمى غراف البين. وهو الذي يسمى غراف البين فهذا محرم بالاجماع. هذا محرم بالاجماع الثاني الغلاف وهو اسود صغير اغبر الغراب الاسود الصغير هو الذي يسمى غراب الزرع فالحنابلة يرون انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الغراب وما امر بقتله كما سيأتينا فهو محرم. فاخذوا منه العموم والقول الثاني ان الغراب الصغير غراب الزرع جائز لانه يأكل ما تأكل الحمامة ولا يأكل من الجيف والراجح ان شاء الله ان الصغير جائز ان الصغير حلال وليس بحرام. ثالث الغراب الاسود الكبير الغراب الاسود الكبير هذا محرم وهو مقيس على غراب البين ويأكل جية ولا اشكال في تحريمه. اذا صارت أنواع آآ ثلاثة للغراب وعرفنا حكم كل واحد منها ثم قال رحمه الله تعالى وما يستخبث بالقنفذ والنيص والثأرة والحية والحشرات كلها والوطواط من القواعد المتقررة عند الحنابلة ان كل ما يستخبث فهو حرام وظبطوا ما يستخبث اهل الغنى والمروءة من اهل الامصار دون الفقراء من اهل القرى وعللوا هذا بان الفقراء من اهل القرى لا يستخبثون الا الاشياء القليلة لفقرهم والقول الثاني ان الظابط فيما يستخبث ما تستخبثه العرب. من قريش واستدلوا على هذا بان قريش نزل عليها الوحي ونزل القرآن بلسانها وهم اولى الناس بضبط الخبائث على اعرافهم لانه لو لم تضبط بذلك لصار الحلال والحرام يتفاوت من بلد لاخر والقول الثالث ان هذا الظابط وهو ما يستخبث ليس بصحيح. وان الشارع لا يحرم ما يستخففه احد وانما يحرم ما دل النص على تحريمه صراحة فقط وسدل اصحاب هذا القول بان قريش وهم ارفع من قيل يرجع الى طبائعهم في استخباث الاطعمة كانوا يستطيبون الخبائث فهم يأكلون الميتة والدم ويستخبثون الطيبات فهم لا يأكلون الضب فهم لا يأكلون الظب فدل هذا على ان الشرع لم يجعل استخباثهم معتبرا وهذا القول الاخير هو الراجح بلا شك ان شاء الله وانه لا يحرم شيء من الاطعمة بناء على مجرد الاستخفاف الذي لا يسنده دليل من النص قال رحمه الله تعالى كالقنفذ القنفذ محرم وهو من امثلة ما يستقبل عند الحنابلة ودليل تحريمه عندهم انه يستخبث انه يستخبى والقول الثاني للجمهور ان القنفذ حلال ولا بأس بأكله واستدل الجمهور بالعمومات والراجح مذهب الجمهور الا انصح ما ذكره بعض الفقهاء ان القنفذ يأكل الخبائث ان صح انه يأكل الحشرات والخبائث وما يستقذره الناس مما في الشوارع فيلحق بما يأكل الخبائث الا وهو القسم السابق كالنسر انصح هذا فان لم يذكره الا آآ عدد قليل من الفقهاء ان صح هذا فهو محرم لكونه يأكل الخبائث ثم قال رحمه الله هو القنفذ الا انه كبير تماما الا انه حيوان كبير ويدافع عن نفسه باطلاق الشوك بخلاف القنصل فهو يدافع عن نفسه بالتكور على نفسه كما قال رحمه الله والفأرة والحية كونه صاره الحية الفار هو الحية اه محرمات اما الفأرة فلانها نجسة ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها وكل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو ليس اه مطعوما لان في الحديث قتلها في الحل والحرم ولو كانت صيدا لم يجز ان تقتل في الحرم واما الحية فكذلك واما الحية فكذلك لما تقدم من انها تستخبث وامر بقتلها. الا انه في الحية يوجد خلاف. فذهب بعض الفقهاء وهو القول الثاني في المسألة الى ان الحية يجوز ان تؤكل لانه لا دليل على تحريمها والامر بقتلها لا يمنع من اكلها والراجح بالاشكال انها تحرم ان شاء الله اولا لانه امر بقتلها وقاعدة ان كل ما امر بقتله فهو حرام صحيح قاعدة صحيحة. ثانيا انها تأكل كما تأكل السباع فهي تصيد الحيوانات الصغيرة كالارنب الصغير والفأر واليربوع ونحوها وتأكله كما تأكل السباع الحيوانات الكبيرة فشأنها شأن السباع ليست من السباع لكنها تقاس على السباع فان شاء الله لا اشكال عندي في انها محرمة ثم قال رحمه الله تعالى والحشرات كلها الحشرات محرمة عند الجمهور لاستخفافها وقذارتها ولانها تأكل الخبائث ومن امثلتها اه الجعل والخنافس والصراصير ونحوها والقول الثاني انها جائزة وهو مذهب منسوب للمالكية لانه لا دليل على التحريم والراجح تحريف والمنع فهي اولى بالمنع من بعض ما يأكل الخبائث فهي اخبث منه اخبث من القنفذ لو افترضنا انه يأكل الخبائث ثم قال رحمه الله تعالى والوطواط. الوطواط سئل عنه الامام احمد فقال ومن يأكل الخفاش ومن يأكل الخفاش والوطوات محرم لامرين الامر الاول انه مستخبث الامر الثاني انه جاء في الحديث النهي عن قتله وروي ذلك مرفوعا وموقوفا والصحيح الموقوف وهو جاعا اكثر من صحابي موقوف النهي عن قتله واذا كان منهيا عن قتله فكل ما نهي عن قتله ايضا فهو لا يجوز لا يجوز اكله والسبب في ذلك ان ما نهي عن قتله ان الحيوان لا يؤكل الا بعد القتل. فاذا نهي عن قتله صار هذا اشارة الى انه لا يؤكل. اذ كيف يجمع الشارع بين اجازة قصة اكله والمنع من قتله فاذا هذه هي القاعدة الخامسة وهي ان كل ما نهي عن قتله فانه لا يجوز ان يؤكل ويظهر لي علة ثالثة في المنع من خفاش الغطوات وهو انه يأكل او يشرب الدماء فهو معروف بنص الدماء من الحيوانات فهو يأكل الخبائث وان كانت هذه العلة لم ارى احدا من الفقهاء الفقهاء ذكرها لكن لعلهم استغنوا عنها بانه من الخبائث. لانهم جعلوه من قسم الخبائث ثم قال رحمه الله تعالى وما تولد من مأكول وغيره كالبغل ما تولد من مأكول وغير مأكول فانه يحرم وعلة ذلك ان كل عين سمع فيها مبيح وحاضر فانه يغلب الحاضر والمقصود بالبغل هنا المتولث من الخيل والحمار الاهلي اما البغي المتولد من الخيل والحمار الوحشي فهو جائز فهو جائز لكن غالب البغال من القسم الاول من القسم الاول نعم بهذا انتهى الفصل الاول تفضل يا بني نعم سم قال رحمه الله تعالى فصل لما بين المحرمات اراد ان يبين الاشياء المباحة او الحلال. فقال وما عدا ذلك فحلال اشار المؤلف بهذا الى ان المحصورات هي المحرمات وما عداها فهو حلال وعلى هذا دلت النصوص المتقدمة ان الاصل في الاعيان الحلم يقول رحمه الله تعالى كالخيل الخيل اسم جنس لا واحدة له من لفظة ويقصد بالخيل جماعة الافراس والخيل مباح عند الجمهور واستدلوا على هذا بادلة صحيحة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الاهلية يوم خيبر واباح الخير وهذا في الصحيح والدليل الثاني انهم نحروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلوه وهذا في الصحيح والقول الثاني ان الخيل يكره ان تؤكل وعللوا هذا بان في اكلها اضرارا بالجهاد فانها وسيلة الجهاد الاعظم تأثيرا فلم يجعلوها محرمة للنصوص وانما اكتفوا بالكراهة للتعليم والقول الثالث انها محرمة وهذا وهذا من الغرائب مذهب الامام مالك فهو يمنع الحلال آآ يجيز الحرام ما اقول يجيز الحلال اقصد ان الامام مالك يعني في الحيوانات التي النصوص فيها دالة على الجواز بوضوح يخالف وفي الحيوانات التي دل على المنع يخالف فدلل الامام مالك بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقال امتن الله علينا بالخيل بانها للركوب والزينة ولو كانت ينتفع بها في الاكل لذكر في الاية لانها في مساق الامتنان وهذا القول ضعيف جدا واخذنا قاعدة مرارا وتكرارا انه لا يمكن ان نقابل المنطوق بالايش؟ بالمفهوم. لا سيما اذا كان المنطوق مباشر في القضية وهي جواز الاكل كيف نقدم عليه مفهوم اية اخرى ولكن كما سبق لعل الامام آآ الكبير ما لك بن انس رضي الله عنه وارضاه جعل مثواه الجنة لعله لم تبلغه النصوص ثم قال رحمه الله تعالى وبهيمة الانعام بهيمة الانعام البقر والابل والغنم حلال بالاجماع حلال بالاجماع بلا مخالف من امة محمد وتحليلها يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة ثم قال رحمه الله تعالى والدجاج الدجاج مباح وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج انه اكل الدجاج كما ان النصوص العامة على حلها ثم قال رحمه الله والوحشي من الحر الوحشي من الحمر جائز لامرين الامر الاول ان النص جاء بتحريم الحمر الاهلية بالنص على كلمة الاهلية فدل على ان ما عداها ليس بمحرم الثاني ان الصحابة اكلوا لحوم الحمر الوحشية والشيء الثالث ان الاحاديث دلت على انها صيد يعني في باب الاحرام فهم حلال بلا اشكال ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى والبقر والظباء والنعامة هذه اه مباحات وحلال من النصوص العامة وبخصوص النعامة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعير. فدل على انها صيد حلال اكلها ثم قال رحمه الله تعالى اه والارنب الارنب مباح بالاجماع وجاء فيما اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول الارنب واكلها ويوجد خلاف قديم بين الصحابة فروي عن عمرو بن العاص انه منعها لكن هذا الخلاف انتهى واستقر الامر على الجواز وكانه رضي الله عنه لم يبلغه النص ثم قال رحمه الله تعالى وسائل الوحش جميع الوحوش التي لا تندرج تحت القواعد والضوابط المذكورة في الفصل الاول الاصل فيها انها حلال ويجوز ان تؤكل وقول سائر البخوش استغنى بهذا عن السرد والتعداد لان الحيوانات البرية المأكولة الخارجة عن الضوابط الخمس سابقة كثيرة جدا ثم انتقل المؤلف الى البحر نعم نعم يقول ويباحح حيوان البحر كله الاصل في حيوان البحر انه مباح كله سواء منه الجميع حلال وسيذكر المؤلف الميت الا انه اه استثنى اشياء ستأتينا سيأتينا الكلام عنها يقول رحمه الله تعالى ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية حيوان البحر الاصل فيه الحلال بدليل ان المؤلف استثنى حيوانات ثلاثة والله تعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ولهذا لما صار الاصل في البحر انه حلال استثنى اشياء منه وترك اشياء ايضا محل خلاف لكن نبقى مع ما ذكره المؤلف يقول الضفدع الضفدع لا يجوز اه لانه نهي عن قتله وتقدم معنا ان كل ما نهي عن قتله فانه لا يجوز ان يؤكل للتعارض بين اباحة اكله والنهي عن قتله والنهي عن قتله وامر الضفدع واضح. ثم قال واستمساح التمساح لا يجوز ان يؤكل وعللوا ذلك بان له نابا يفترس به فيقاس على السباع ولا يمكن ان نسميه من السباع لان السباع تختص بحيوانات الايش؟ البر لكنه يقاس على السلع فهو محرم والقول الثاني ان تمساح من حيوانات البحر التي تعيش فيه والاصل في كل حيوانات البحر الاباحة والراجح ان شاء الله انه محرم بل هو اخبث واشنع من بعض حيوانات آآ اه البار المحرمة فانه يفترس يفترس آآ بطريقة وحشية ويبتلع الحيوان كاملا فطبائعه خبيثة فهو اولى بالتحريم من بعظ سباع البر ثم قال رحمه الله والحية المقصود بالحية هنا حية في البحر فان حية البر تقدم الكلام عنها حية البحر محرمة واستدلوا على تحريمها بانها خبيثة والقول الثاني انها حلال لان جميع حيوانات البحر حلال والاقرب انها حية البحر التي لا تخرج الى البر مطلقا حلال والذي يظهر لي ان حية البحر لا تدخل في الحديث الآمر بقتل الحيات لان الحديث يتناول حيات البر دون حياة البحر هكذا يبدو لي وهي مسألة محل خلاف. مسألة علم من عموم كلام المؤلف ان ما له اسم نظير في البر انه ايضا مباح مثل كلب البحر خنزير البحر هو انسان البحر فهذه الاصل فيها الاباحة لانها من حيوانات البحر والقول الثاني انها محرمة. لان خنزير البحر خنزير وكلب البحر كلب والنص جاء في تحريم الخنزير والكلب فتخص من عمومات جواز اكل حيوانات البحر والراجح لماذا ها ها ماشي وكيف نجيب عن الحديث ولا دخولها في صيد البحر احسنت هذا هو الجواب ان هذه الاسماء ما هي الا اسماء احدثوها؟ فليس بكلب وليس بخنزير وانما لما رأوا شبه اخوه والقاعدة ان مجرد التسمية التي ليست شرعية ولا من لغة العرب لا توجب التحريم لا توجب التحريم وهذا صحيح بناء على هذا يكون كلب البحر وخنزير البحر اه جائز لانه من حيوانات البحر اتفضل السلام عليكم من اضطر الى محرم غير سم حل لهما اما استثناء السم فلان تناول المضطر له لا ينفعه شيء بل يزيده آآ عطبا وهلاك واما اباحة المحرمات عند الظرورة فلنصوص المتكاثرة الدالة على جواز الاكل من المحرمات عند ظرورة كقوله فمنصر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وكقول الا ما اضطريتم اليه لكن المؤلف قيد هذا بالا يشبع منه وانما يأكل ما يسد الرمق فقط وهذه المسألة محل خلاف اما اكل ما يسد الرمق فهو مباح في الاجماع فهو خارج محل الاجماع واما اكل اكثر من هذا وهو الى الشبع فهو محل خلاف فالحنابلة يرون انه لا يجوز ان يأكل اكثر مما يسد الرمى. واستدلوا على هذا بان هذه الاعيان انما جازت للظرورة والظرورة تقدر بقدرها والظرورة تندفع باكل ما يسد الرمل والقول الثاني انه يجوز ان يأكل الى ان يشبع وتدل على هذا بان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفق فرسه فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حتى تشبع والقول الثالث ان الاكل من الميتة ينقسم الى قسمين القسم الاول ان ظن ان ظرورته ستستمر فله ان يأكل الى ان يشبع وان ظن ان ظرورته تنجلي وتنكشف عن قرب فلا يدين له ان يأكل الا ما يسد الظرورة والى هذا القول مال الشيخ الفقيه ابن قدامة وهو قول محرم وصحيح وهو قول محرم وصحيح ثم قال رحمه الله تعالى ومن صرة الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا اذا اضطر الانسان الى مال غيره لينتفع به مع بقاء عينه كان يأخذ ثوبا عن البرد او حبلا ودلوا ليستسقي ليسقي به او ليستسقي به الماء فانه اذا كان مضطرا وجب على المالك وجوبا ان يبذله ويجب ان يبذله مجانا والدليل على هذا ان الله سبحانه وتعالى اذم الذين يمنعون المعون واذا ذم الشارع على منع شيء دل على انه يجب ان يبذل مجانا والقول الثاني انه يجب ان يبذل لكن ليس مجانا لان المنافع كالاعيان متقومة فيجب ان يبذل امنا لهذه المنفعة والراجح فيما يبدو لي القول الثاني اذ لا معنى لاخراج المال من صاحبه بغير رضا. لان الضرورة تندفع بالشراء ولهذا نقول فان كان مضطرا لهذه العين ولا يملك ثمنها وجب بذلها مجانا وجب بذلها مجانا المؤلف رحمه الله يقول ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه ولم يبين الحكم فيما اذا اضطر الى اه مال الغير الذي لا يبقى لا تبقى عينه مع الانتفاع كالطعام والشراب مع انه اولى بالبيان من هذه المسألة. لان الضرورة الى الاعيان غالبا ما تكون اعظم من الظرورة الى المنافع فالحنابلة يرون انه اذا اضطر الانسان الى طعام الغير اضطرارا وكان هذا الغير لا يحتاج اليه فانه يجب وجوبا ان يبذله فان منعه المالك منع المضطر قلب مضطر ان يقاتله مقاتلة دفع الصائل لكن ليأخذ قدر ما يسد الرمق فقط ليأخذ قدر ما يسد الرمق فقط وهذا صحيح وهذا صحيح بدليل ان الفقهاء اوجبوا على الانسان المستطيع ان ينقذ الغريق وهذا اولى من انقاذ الغريق وبذله اسهل من بذل المنفعة الحاصلة لانقاذ الغريق ثم قال رحمه الله تعالى ومن مر بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل المؤلف رحمه الله يقول اه من مر بثمن بستان افادنا المؤلف انه يجوز للانسان ان يأخذ من الثمار التي يمر عليها لكن بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف الشرط الاول يقول في شجرة او متساقط عنه يعني يأخذ من الشجر او من المتساقط دون الذي جمعه صاحب البستان او حازه الى مخزنه فان هذا لا يجوز يجوز الشرط الثاني ولا حائط عليه يشترط الا يكون على البستان حائط ان كان عليه حق فلا يجوز ان يأخذ الثالث لا ناظر عليه. يشترط ان لا يوجد ناظر يقف للحماية الشرط الرابع اه ان يأكل منه من غير حمل. ان يأكل منه من غير حمل. الدليل يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عمر من مر على حائط فلا حرج ان يأكل غير متخذ لخبنة وهذا الحديث اسناده ضعيف الدليل الثاني استدلوا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا مروا بالبساتين اكلوا بافواههم ومعلوم انهم يأكلون بافواهم ولا لا؟ ولا باي شيء بيأكلون؟ ولكن معنى الحديث انهم لا يأخذون شيئا انهم لا يأخذون شيئا القول الثاني انه لا يجوز للانسان ان يأخذ شيئا من البستان لا قليل ولا كثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم والقول الثالث الجواز مطلقا ولا يشترط ان يكون حائط ولا يشترط ان يكون اه ان لا يوجد ناظر والجواز بالاكل ان يأكل منه بدون اخ يرحمك الله فصارت الاقوال ثلاثة الجواز بشروط المنع مطلقا الجواز مطلقا بالنسبة للاكل دون الحل والراجح القول الاخير ان صحت الاثار الراجح القول الاخير ان صحت الاثار فان هذه الاثار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما عرف عنه من ورع وتقوى وجهد واحتياط دليل على ان الاكل من البستان مستثنى من النصوص العامة فان لم تصح الاحاديث ولا الاثار فلا يشكال بالقول انه يحرم ولا يجوز ان يأكل لان النصوص العامة واضحة ثم قال رحمه الله تعالى وتجب ظيافة المسلم الممتاز به في القرى يوما وليلة يجب على الانسان ان يضيف الضيف بشروط. الشرط الاول ان يكون مسافرا الشرط الثاني مدة يوم وليلة الشرط الثالث بالقرى دون الانصار وعللوا هذا انه في القرى لا يكاد يجد المسافر ما يأكل منه او يبيت فيه بخلاف الامصار فان المطاعم والفنادق فيها كثيرة فيستطيع ان يجد ما يسكن فيه او يبيت فيه وسدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ثم قال في الحديث الاخر فليكرم ضيفه جائزته ثلاثة ايام ولا يحل له ان يبقى بعد الثلاثة حتى يؤثم اخي وفي لفظ ذكره الحنابلة انه قال يرحمك الله بعد الثلاثة قال وما بعده فهو بالخيار او ما بعده فهو سنة الحنابلة يرون ان الوجوب هو اليوم الاول وما عداه من ايام ليس بواجب وعملوا هذا بان الامام احمد قال معنى قوله جائزته يعني كالمؤكد لهذا اليوم بالنسبة للايام الاخرى والقول الثاني انه يجب عليه ان يضيفه ثلاثة ايام لانه في الحديث على المسلم ان يضيف ضيفه ثلاثة ايام والقول الثالث انه لا يجب اضافة الضيف مطلقا. وانما يستحب وفي الحقيقة الحديث الصحيح يدل على الوجوب ثلاثة ايام وليس للحنابلة دليل على التفريق بين اليوم والليلة وثلاثة ايام. فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة ايام ثم امره ان يغادر حتى لا يؤثم بعد ثلاثة ايام فاذا قلنا بوجوب الضيافة فالقول بانه لمدة ثلاثة ايام هو الاقرب المتوافق مع ظاهر الحديث