ثم قال رحمه الله تعالى باب الذكاة الذكاة من التذكية والتذكية هي الذبح. فاذا قالوا زكاه اي ذبحه. يقول رحمه الله تعالى لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليها بغير زكاة الا الى اخره اجمع الفقهاء ان الحيوان المقدور عليه لا يباح الا بالتذكية لقوله تعالى الا ما زكيتم واجمعوا على ان مكان الذبح هو الحلق او النحر بالنسبة للابل هذا محل اجماع انما اختلفوا فيما يجب ان يقطع لتحل الذبيحة وهذه مسألة اخرى بناء على هذا الاجماع لو طعن الانسان الذبيحة مع فخدها او مع آآ معدتها او مع الرأس في غير الحلق فانها ميتة ولا تحل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا الجراد والسمك. الجراد والسمك تحل اه ميتتهما باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان السمك والجراد ولان اصحاب ابي عبيدة رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عنهم اكلوا من الحوت الذي لقوه على البحر وهو ميت فميتة السمك والجراد مباحة بالاجماع. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما لا يعيش الا في الماء كل ما لا يعيش الا في الماء يعني ولو لم يكن من السمك يعني ولو لم يكن من السمك فانه مباح ولا يشترط له التذكية واستدلوا على هذا بالقياس على السمك وبالاية احل لكم صيد البحر والقول الثاني ان ما يعيش تارة في الماء وتارة في البر السلحفاة لا تحل الا بالتذكية لانها ليست من صيد البحر فهي تعيش سارة في البحر وسارة في ايش في البر والراجح ان ما يعيش تارة هنا وتارة هنا يشترط له التذكية كالسلحفاة يشترط له التزكية كالسلحفاة ثم قال رحمه الله تعالى واشترطوا للذكاة؟ نعم اقرأ ويشترط بزكاة اول كتاب يقول رحمه الله يشترط للزكاة اربعة شروط وبدأ بالشروط الخاصة بالمذكي. فالشرط الاول ان يكون اهلا للذكاة. وذكر الشروط التي يكون بها اه الانسان اهلا للذكاء. الشرط الاول ان يكون عاقلا. فلا تصح ذبيحة اه المجنون ولا الصغير دون التمييز ولا السكران والى هذا ذهب الجماهير من اهل العلم وسددوا على هذا بقوله تعالى الا ما ذكيتم فدلت الاية على انه يشترط للزكاة وجود القصد والقصد معدوم في هؤلاء والقول الثاني ان تبكي في السكران والمجنون صحيحة لان لهم قصدا في الجملة وهذا المذهب ضعيف جدا الصحيح ان ذبيحتهم لا تحل لانه ليس لهم قصد ولا نية الثاني يقول رحمه الله الشرط الثاني مسلما او كتابيا ذبيحة المسلم والكتاب تحل بالاجماع لقوله تعالى واطعام الذين هم في الكتاب حل لكم وهي نص في جواز او حل ذبيحة الكتاب والكتابي هو من يتدين بدين اليهود والنصارى واشترط الحنابلة ان يكون من ابوين ذميين فان كانت امه ذمية وابوه مجوسي فان ذبيحته لا تحل ولو كان هو كتابي ولو كان هو كتابي ودللوا واستدلوا على هذا بانه سمع فيه مبيح وحاضر فامه كتابية وابوه مجوسي مثلا فاجتمع فيه مضيق وحاضر. والقول الثاني ان الكتابي تحل ذبيحته ولا ينظر لابيه ولا لامه لان الشارع الحكيم اجاز ذبيحة الكتاب مطلقا ولم يشترط لها اه النظر الى ابويه قال رحمه الله تعالى ولو مراهقا المراهق هو من قارب البلوغ مفهوم عبارة المؤلف ان المميز لا تحل ذبيحته وخالف المؤلف بهذا المذهب. فان الحنابلة يرون صحة ذبيحة المميز فلو قال ولو مميزا لدخل المراهق فيه واستغنينا عن عبارة ولو مراهقا فالمميز تصح ذبيحته وتدل على هذا بامرين الاول ان المميز له قصد معلوم وتصح منه العبادات الصلاة والصيام والحج والعبادات يشترط لها قصد فدل هذا على صحة قصده الدليل الثاني انه جاء في مجموعة من الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذبيحة الغلام ثم قال رحمه الله تعالى او امرأة ذبيحة المرأة جائزة للاتفاق ولو كانت اه حائض والدليل على هذا من وجهين الاول للعموم فان المرأة مسلمة والشارع اجاز ذبيحة كل مسلمة. الثاني ان جارية كانت ترعى فعاد الذئب على الشاه لما قاربت الموت اخذت حجرا حادا وذبحتها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها وهو نص في المسألة الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الله اكبر الصلاة كما قال رحمه الله تعالى او اقلب او اعمى. الاقلف هو ما لم من لم يختم وذبيحة الاقلق والاعمى جائزة بلا اشكال لدخولهما في عمومات النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تباح زكاة سكران ووثني ومجوسي بالسكران والمجنون والوثني والمجوسي تقدم الكلام عليهما امة سكران والمجنون فتقدم واما الوثني والمجوسي فلا تجوز ذبيحتهما بالاجابة بلا خلاف لانه ليس بمسلم ولا كتابي. ليس بمسلم ولا كتابي ثم قال رحمه الله ومرتد المرتد ينقسم الى قسمين ان يخرج من دين الاسلام الى غير اليهودية والنصرانية. فهذا لا لا تباح ذبيحته بالاجماع اذا خرج من الاسلام الى غير دين اليهودية والنصرانية فلا تباح ذبيحته بالاجماع لفقد شرط الاسلام وكونه ليس من اهل الكتاب القسم الثاني ان ينتقل من الاسلام الى اليهودية او النصرانية فهذا فيه خلاف القول الاول ان ذبيحته ميتة ولا تحل لانه انتقل الى دين لا يقر عليه فهو يجب ان يقتل يستتاب فان تاب والا قتل ولا تقبل منه الجزية فدل على ان احكام اهل الكتاب لا تنطبق عليه القول الثاني انه اذا انتقل الى دين اهل الكتاب جازت ذبيحته كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم فقوله فانه منهم يدخل في هذا من جملته احكام الذبح والراجح بلا اشكال ان ذبيحته ميتة واما الاية فانه منهم اي في الولاء والبراء والنصرة والكفر لا في الاحكام المتعلقة بحل الذبائح وكيف نقبل ذبيحته ولا نأخذ منه جزية فلا اشكال ان شاء الله ان ذبيحته منكة ثم قال رحمه الله تعالى الثاني الالة فتباح الزكاة في كل محدد. الشرط الثاني لحل الذبيحة الالة يشترط وجود الالة بصفات مخصوصة سيذكرها المؤلف ومقصود المؤلف بقوله بمحدد انه لا تحل الذبائح الا اذا استخدمت الالاف التي من شأنها انهار الدم فان استخدم الة لقرظ ودق العروق وماتت بسبب ذلك فلا تباح فاذا اشترط في الالة ان تكون محددة تقتل بالقطع وانهاء الردم بالقطع وانهار الدم فهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فتباح الذكاة بكل محدد والدليل على هذا النص الذي هو في الحقيقة عمدة في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم هو ذكر اسم الله فكل. ليس السمنة والظفرا. فهذا الحديث سيأتينا انه مدار مباحث هذا الباب عليه فقوله ما انهر الذنب دليل على ان الالة يجب ان تنهر الدم والا فانه لا يجوز ان نأكل الذبيحة التي ذبحت بها ثم قال رحمه الله ولو مغصوبا يجوز ان نأكل الذبيحة المذبوحة بالة مغصوبة لانها تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة الحلال في ارض مغصوبة وقياس على ما لو ذبح الذبيحة المقصودة والقول الثاني ان ما ذبح بآية مغصوبة فهو ميتة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وذبحه بهذه الالة ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان ذبيحته حلال. لان الذي ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم هو استخدام هذه الالة الغير مملوكة. اما انها قطعت وانهى الدم فهذا عليه امر الله وامر رسوله هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين ايوه طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تحدثنا بالامس عن قوله رحمه الله ولو كان مغصوبا اي الة الذبح وكنا توقفنا على قوله من حديث وحجر وقصب وغيره مقصود المؤلف بقوله من حديد الى اخره ان الشرط في الالة ان تنهر الدم من اي مادة كانت. وانه لا يشترط ان تكون من الحديد لا من الالمنيوم بل من اي مادة كانت واستدل الحنابلة على هذا بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل وانهار الدم يحصل في اي مادة الدليل الثاني انه في حديث الجارية التي قدم معنا آآ لما عاد الذئب على الشاة اه فادركته بها الحياة فذبحتها بحجر بحجر حاد فدل على انه يجوز ان يذبح انسان بالمحدد الذي ينهر الدم من اي مادة كان ثم قال رحمه الله تعالى ان السن والظفر. لا يجوز للانسان ان يذبح بالسن ولا بالظفر ولو انهرا الدم فانه في الحديث ما انهر الدم ذكر اسم الله فكل ليس السنة والظهورا. والحديث نسى على السن والظهر فدل على انه لا يجزئ ان يذبح اه بهما. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله. اما السن فهو وان الظفر فمدى اهل الحبشة والى هذا ذهب الجماهير انه لا يجوز الذبح بالسنة والظفر مطلقا واستدلوا بما سمعت. والقول الثاني ان السن والظفر اذا كانا منفصلين جاز الذبح بهما وان الممنوع منه هو المتصل فقط. واستدلوا على هذا بان الظفر والسنة المنفصل ينهر الدم ما تنهره الالات الاخرى والحديث عام ما انهر الدم فيتناولهما اذا كان منفصلين وهذا القول ضعيف جدا مخالف للنص وليس في النص ما يفرق بين اتصال وانفصال العظم اي اتصال وانفصال السن والظفر مسألة ما حكم الذبح بالعظام سوى السن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السن فعظم فاختلف الفقهاء في هذا فذهب الجمهور الى انه يجوز للانسان ان يذبح بكل عظم الا الظهر واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وهذا الحديث منطوقه يدل على جواز الذبح بكل الة الا السن فقط واما حديث ليس السن فمفهومه لانه علل المنع من الذبح بالسن بانه عظم مفهومه انه لا يجوز الذبح بكل عظيم والمنطوق مقدم على المفهوم القول الثاني انه لا يجوز الذبح باي عظم لا يجوز الذبح في اي عظم واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السن فعظيم. فعلى المنع من السن من الذبح بالسن انه عظم يتناول هذا كله عظم مال الى هذا الحافظ ابن القيم وايضا رجحه ابن عبوس من اه كبار الحنابلة والراجح ان شاء الله المذهب الاول وهو جواز الذبح في اي عرض ووجه التريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان السنة عظم. قال ايضا ان الظفر مدى الحبشة ومن المعلوم ان الحبشة لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم واصبحت مدة خاصة بهم لم يدل هذا على المنح من الذبح بها مما يدل ان الحديث خرج مخرج الخصوص آآ وهو انه لا يجوز الذبح بخصوص هذين آآ الالاتين وهو السن وهو الظهر. كما ان القاعدة التي قدمت معنا مرارا وهي تقديم منطوقة على المفهوم تأتي معنا في هذه المسألة وتدل على رجحان قول الجمهور ولو اراد الانسان ان يحتاط آآ بالا يذبح بالعقل فباب الاحتياط واسع وهو امر اخر يختلف عن اه مناقشة المسائل والترجيح واه المدارسة فلو احتار فالاحتياط في مثل هذه المسألة متوجه ولكن الراجح ان شاء الله الجواز. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث اي من شروط جواز الذبيحة قطع الحلقوم والمريء الذبيحة تحل باحد ثلاثة امور. اما ذبح او نحر او عقرب فاما الذبح فهو ما يكون في الحلق واما النحر فهو ما يكون في الوهدة التي في اصل العنق بين العنق والصدر وهي تكون في الابل واما العصر فهو يتناول ما لا يمكن ذبحه من الحيوانات البرية اذا توحشت او من الحيوانات المتوحشة اصلا وسيأتينا بالحديث عن هذه الامور وتقدم معنا ان الفقهاء اجمعوا على ان الذبح لا يحل الا في هذا الموضع ان الفقهاء اجمعوا على ان الذبح لا يؤثر الا في هذا الموضع وهو الحلق او الوهدة وانه لو ذبح من البطن او الرأس او الفخذ فان الذبيحة ميتة ولا تحل وانما اختلف الفقهاء في امر اخر وهو القدر الذي يجب قطعه لتحل الذبيحة. فذهب الحنابلة كما ترون الى انه قطع الحلقوم والمريء فالحلقوم مجرى النفس والمريء اه مجرى الطعام والشراب ذهب الحنابلة الى انه لا تحل الذبيحة وعليكم السلام الا بقطع حكوم المريء فاذا قطعهما فانها ذبيحة حلال ولو لم يقطع الودجين والرجال عرقان غليظان محيطان في الحلقوم واستدلوا على هذا بانه اذا قطع المريء والحلقوم فقد قطع من الذبيحة ما لا تبقى معهم حياة فأجزأ والقول الثاني انه يشترط ان يقطع الحلقوم والمريء والودجين والقول الثالث انه يجزئ اذا قطع الودجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. والقول الرابع ان المجزئ قطع اللحوم والمريء مع احد ليه وهو رواية عن الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فاشترط انهار الدم وهذا لا يكون بقطع المريء فقط ولا الحلقوم فقط بل لا بد من قطع آآ احد الوالدين او قطع الوالدين جميعا لكي ينهر الدم من من هذا العرق المحيط بحلقوم وهذا القول الثالث آآ الذي هو قطع مريء الحكومة احد الودجين هو الراجح ان شاء الله فاذا قطعت القوم فقط ولم يقطع ايا منهما فهي ميتة. وان كان يعني تصور هذا في الذبح بعيد جدا لانه اذا قطعت الخوم فبمجرد ما يجلس سكين اجراء بسيطا سيأتي على العرقان المحيطان بالحلقوم المقطوع. لكن لو فرضنا انه تعنت وتنطع بلا قطع فان ذبيحته ميتة فلابد من قطع احدهما ثم قال رحمه الله تعالى فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح مقصود الشيخ اذا ابان الرأس جملة واحدة سواء ابانه من الامام او ابانه من ايش؟ من الخلف فانها الذبيحة حلال واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول هو ان انه اذا قطع الرأس فقد قطع ما يجب ان يقطع وزيادة قطع ما يجب ان يقطع وزيادة الثاني ان الجواز مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن ينبغي ان يتنبه الذابح من الخلف الى قيد اشار اليه الفقهاء وهو انه اذا ذبحت الذبيحة من القفا فالذبيحة حلال بشرط الا تموت قبل ان تصل الى الواديدين. فان ماتت قبل ان تصل الى الوجديين فهي ميتة. لانها ماتت قبل ان تقطع ما يجب ان يقطع شرعا واضح ولا لا؟ وهذا قد يتصور متى ها اذا تأخر اذا تأخر في القطع او تلاعب او عبث فانها قد تزهق روحها بسبب قطع اعلى الرقبة قبل ان يصل الى الوالدين. المهم هذا القيد ينتبه اليه ومن الخطأ الفادح ان يقطع الانسان من مخالفة السنة وتعريضه للفساد ان يقطعها من الخلف لكن الحكم شرعي هو ما سمع. ثم قال رحمه الله وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها جرحه في اي موضع كان ببدنه القاعدة ان اي حيوان يتوحش وينفر من الناس فان حكمه حكم الصيد اي انه يجوز ان يذبح في اي موضع من جسده ما استدلوا على هذا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بناقة يذبحوها فهربت واعيتهم وكانت اه الافراس معهم قليلة فعمد اليها احدهم فحبسها بسهم رضي الله عنه وارضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الانعام آآ اوابد كوابد الوحوش فاذا اعجزتكم فاصنعوا هكذا فاذا اعددت فاصنعوا هكذا وفي هذا الدليل على انه آآ اذا هرب وتوحش ولم يمكن منه فانه يقتل في اي موضع لان حكمه صار كحكم الهارب قال رحمه الله تعالى وفي هذه المسألة خلاف عن الامام مالك الامام مالك في هذا الباب كانها لم تبلغه النصوص فانه قال اذا هربت الذبيحة المستأنسة فانه لا يجوز ان تذبح الا كما تذبح باقي البهائم. فان قتلت كما يقتل الصيد فهي ميتة وهاب وهو غريب جدا لان الحديث الذي معنا حديث ابي واقف آآ صريح في المسألة ولهذا احتاج الامام احمد من يعتذر عن الامام مالك فقال لعل مالكا لم يبلغه حديث بواقف وهذا آآ احسن ما يحمل عليه قوله لان فيه مخالفة للنص الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباع. اي اذا كان هذا الحيوان الهارب رأسه في الماء فانه لا يباح. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين. الاول انه اذا كان رأسه اذا هرب وكان اثناء الهرب فيما اذا سقط في البئر فانه يكون مات بسببين بسبب الطعن وبسبب الماء. ونحن نقول انه في كتاب الاطعمة. اذا اجتمع مبيح وحاضر فانا نغلب الحاضر. فالدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدت آآ صيدك في الماء فلا تأكل فانك لا تدري سهمك قتله او الماء فسهمك قتله او الماء؟ فهذان دليلان صريح ان واذا هربت ووجدنا رأسها في الماء بعد الطعن فانها لا تؤكل والقول الثاني انه اذا كان آآ الجرح موحيا قاتلا مميتا فانها تجوز ولو كان رأسها في الماء لان علمنا حينئذ ان الذي قتلها هو الجرح للماء وربما يستأنس بهذا القول بان آآ بعيرا ند عن اهله وسقط في البئر وآآ طعنوه في فخذه وقتلوه واستخرجوه فاكلوا واكل ابن عمر معهم فاكلوا واكل ابن عر معهم وجه الاستئناس في هذا الحديث انه في الغالب هو الحديث ليس فيه ان البعير لما سقط في الماء كان رأسه في الماء هذا لم يجده كيلو واحد لكن يستأنس انه ربما لما سقط اكان رأسه في الماء لان غالبا سيسقط فعلى رأسه فيكون رأسه هو الذي في الماء. فربما يستأنس بهذا الاثر والراجح ان شاء الله هو هذا القول الثاني. متى علمنا ان الجرح قاتل فانه حلال ان شاء الله لانه الان تبين ان الذي قتله الجرح وليس الماء ثم قال رحمه الله تعالى الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله ذهب الجماهير الائمة الثلاثة مالك واحمد وابو حنيفة الى انه لا يجوز اكل الذبيحة الا اذا سمي عليها واستدلوا على هذا بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وهي ادلة صريحة جدا باشتراط التسمية على الذبيحة لتكون حلالا القول الثاني للامام الشافعي فالامام الشافعي يرى ان التسمية سنة واستدل على هذا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد وهذا الحديث صواب فيه انه مرسل الدليل الثاني استدل بحديث عائشة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا اللحم من قوم لا ندري اذكروا اسم الله عليه او لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا وهو حديث صحيح فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من الذبيحة مع عدم العلم بالتسمية والجواب عن هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ما ذكرته عائشة مجرد شك والاصل في ذبيحة المسلم انها حلال بدليل قوله سموا انتم وكلوا ولو كانت الذبيحة لم يسمى عليها لم يحل انفاق ان لم يحل ان تأكل ان تؤكل لم يحل ان تؤكل وان كان هذا عكس استدلال الشافعي لكن اه نقول انه اه النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بذلك لان الاصل في ذبيحة المسلم انها اه حلال وانه سمى. الدليل على حمل الحديث على المحمل هو ايش ها النصوص النصوص المحكمة الاخرى. ولهذا يعتبر هذا القول الامام الشافعي ضعيف جدا في الحقيقة. مخالف للنصوص ضعيف ومخالف للنصوص. الراجح ان الذبيحة اذا تركت التسمية عليها فانها ميتة ثم قال رحمه الله تعالى لا يجزيه لا يجزيه غيرها يعني انه لا يجزئ في التسمية الا ان يقول بسم الله فان قال الله اكبر او سبحان الله فهي ميتة واستدلوا على هذا بان التسمية عند الاطلاق تنصرف الى بسم الله والقول الثاني انه اذا ذكر الله على الذبيحة باي اسم من اسمائه فهي حلال واستدل على هذا بالنصوص فان فيها اه اذا ذكرت اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ومن قال الله اكبر او سبحان الله فقد ذكر اسم الله والراجح هو القول الثاني والمذهب هنا في هذه المسألة آآ ليس آآ بقول وان كان الاحتياط في مثل هذه المسائل متوجه جدا ثم قال رحمه الله تعالى فان تركها سهوا ابيحت لها عمدا اذا ترك الذبيحة اذا اذا ترك الذابح التسمية على الذبيحة سهوا آآ فانها تحل وان تركها عمدا فهي ميتة. بقي قسم ثالث لم يتطرق اليه المؤلف وهو اذا تركها جهلا فالحنابلة يعذرونه في سورة واحدة وهو اذا تركها سهوا فان تركها عمدا او جهلا فانهم لا يعذرونها. وفي هذا يفرقون بين مسائل النسيان ومسائل ايش؟ الجهل. وهي من المواظع القليلة جدا في الفقه الذي يفرق فيها بين الجهل والنسيان لان النصوص لم تفرق بينهما. ووجه التفريق عند الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة حلال وان لم يذكر اسم الله اذا لم يتعمد والجاهل تعمد لكنه جاهل بخلاف الناس فانه لم يتعمد والصواب ان شاء الله ان الجهل والنسيان حكمهما واحد ان الجهل والنسيان حكمهما واحد. نأتي الى النسيان وهو مسألة الباب اذا نسي ان يبسمل فذهب الائمة الاربعة انه ذبيحته حلال. ونحن نقول الائمة الاربعة لان الشافعي يرى اصلا انها سنة اصل واستدلوا على هذا بالنصوص العامة فان الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي عنومتنا الخطأ والنسيان واستدلوا بالنصوص العامة هذا الدليل الاول. الدليل الثاني صح عن ابن عباس انه اجاز ذبيحة المسلم اذا نسي بسم الله. هذا باسناد صحيح الثالث الحديث السابق ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله اذا لم يتعمد قلنا انه حديث ماذا مرسل والحديث المرسل اه يستأنس به بقوة ولا سيما اذا اه دعمته وقوته اثار الصحابة وقد صح عن ابن عباس انه يوافقه القول الثاني وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام انه اذا نسي فهي ميتة واستدل على هذا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فجعل لجواز الذبيحة شرطين. انهار الدم وايش؟ وذكر اسم الله. ولو نسي ان ينهر الدم لكانتة ميتة فكذلك البسملة ثاني القياس فقالوا البسملة هي من شروط صحة الذبح يعني جواز اكل الذبيحة والشروط في الفقه لا تسقط بالنسيان. كما لو صلى بلا وضوء كما لو صلى بلا وضوء وهذه المسألة تحتاج في الحقيقة الى استقصاء للاثار. فان وجدنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذرون بالبسمة فالقول قولهم يعني ولا نكتفي باثر ابن عباس لان النصوص واضحة في اشتراط البسملة واختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة فنحتاج ان يكون هذا آآ يصل الى مستوى ان يكون عمل عند الصحابة او عرف عند الصحابة بان نجد اكثر من آآ اثر آآ اثر اثرين ثلاثة او نجد وهو يفيد جدا آآ تعبير عام عن كبار عن واحد من كبار التابعين مثل يهري او سعيد بن المسيب ان عمل الصحابة على الجواز ان وجدنا مثل هذا مع الحديث المرسل فلا شك انه هو الراجح. وان لم يوجد فاختيار شيخ الاسلام آآ وجيه لا يمكن الحقيقة الجواب عن ادلتي بسهولة فيبقى ان قوله ارجح من قول الائمة الاربعة في مثل هذه المسألة ولكن طالب العلم اذا عرف ان جماهير اهل العلم الائمة الاربعة ائمة المسلمين يرون ان ترك التسمية آآ لا يفسد الذبيحة لا ينبغي عليه انكار في مثل هالمسائل انما يكتفي بالبيان وانه يرى ان الراجح ان هذه الذبيحة ميتة لكن بعض الناس ينطلق من المسائل الخلفية ليجعلها مسائل الانكار فيقول للذابح انت تأكل ميتة وتطعم اهلك ميتة وهي مسألة خلافية والائمة الاربعة فاذا كان هو استكتى من يرى ان البسملة تسقط نسيانا في كتب بمثل هذا وليست المسائل على درجة واحدة حتى الانسان ينكر على آآ المخالف فيها المسألة تحتمل فيها عن الصحابة بخلاف مثلا مسألة تارك الصلاة فان الاثار متفقة على انه كافر فمثل هذه المسألة ينبغي تبينها بخلاف مثل ما قلت مثل هذه المسألة التي اه فيها الاثار متعاقبة ثم قال رحمه الله تعالى ويكره ان يذبح بالة كاملة. يكره للانسان ان يذبح بالة كاملة لامرين. الامر الاول انه جاء عن عمر رضي الله عنه والنهي عن الذبح بآلة كعلة. الامر الثاني ان الذبح بها تعذيب للبهيمة ولهذا جعلها الحنابلة مكروهة يعني جعل جعلوا الذبح بها مكروه. والقول الثاني ان الذبح بالة كالة محرم والذبيحة حلال. محرم والذبيحة حلال. اما انها محرم فلأن فيه تعذيبا للذبيحة بلا حاجة واما ان الذبيحة حلال فلوجود الشروط فانه انهر بها الدم فانه انهر بها الدم. وهذا القول الثاني هو الصحيح هو الصحيح انه اثم ان ذبح باله قال له ثم قال رحمه الله تعالى وان يحدها والحيوان يبصره يكره ان يحلها والحيوان يبصرها وعللوا هذا بامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميطوا او اخفوا شفاركم عن الذبائح وهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف. الثاني ان في هذا تعذيبا للبهيمة. ان فيه تعذيبا للبهيمة ووجد في الواقع العملي ان الحيوانات اذا رأت الدماء واذا رأت آآ الذابح هي سنة السكاكين فانها تثور تثور بقوة لا سيما الابل ما يعني انها تأثرت وانها تألمت في هذا المرأة. ولهذا نقول انه ان قيل بانه ايضا محرم لكن انا لم اجد احدا يعني او لا اذكر ان احدا قال انه حرام فان قيل به فهو تماما يشبه الذبح في الة كالة وقد يكون احيانا اشد ايلاما للذبيحة كما قال رحمه الله تعالى وان يوجهه الى غير قبلة يسند الانسان اذا اراد ان يذبح ان يذبح الى قبلة واستدلوا على هذا بامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يضحي وجهها الى القبلة الثاني انه صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يوجهون الذبائح الى القبلة فهذا دليل على انه سنة وهذا صحيح وهذا صحيح الامر الاخر انه يكره واستدلوا على انه يكره ان التوجيه الى القبلة سنة وتقدم معنا مرارا ان الاستدلال على الكراهة في مخالفة السنة ليس بصحيح لان مخالف السنة لا يزيد عن انه ايش ترك السنة وترك السنة شيء والوقوع في المكروه شيء اخر. ولهذا نقول الاقرب انه ليس بمكروه ثم قال رحمه الله تعالى وان يحصر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد المقصود المؤلف بقوله قبل ان يبرد يعني قبل ان تزهق روحه تماما والصرخ وكسر العنق قبل ان تخرج الروح تماما فيه تعذيب للبهيمة فيه تعذيب للبهيمة فعليه ان ينتظر الى ان تخرج الروح ثم ان شاء سلخ وكسر الرقبة ومن هنا نعلم ان كسر رقبة للتعديل بموت الذبيحة ايضا مكروه فان كسر رقبة مكروه لاي غرض سواء كان للاستعجال او لغيره فهو مكروه لان فيه تعذيبا للبهيمة. وقول الفقهاء كسر الرقبة معلوم وان مقصودهم قصره كسر الرقبة وهي حية اما كسر رقبة بعد الموت كسر رقبة بعد الموت لكنهم يقولون كسر الرقبة يقصدون يعني قبل ان تموت بهذا انتهى باب الذكاة ننتقل ان شاء الله الى باب الصليب