احسنت قال رحمه الله تعالى باب الصيد الصيد في اللغة يطلق على معنيين المعنى الاول نفس المصير يعني الحيوان والمعنى الثاني الفعل يعني الاصطياد فهذا فهذه الكلمة تطلق على المعنيين في ان واحد واما تعريف الصيد في الاصطلاح فهو جرح حيوان مباح غير مقدور عليه. هذا تعريف جيد في الحقيقة وشامل. جرح حيوان مباح غير مقدور عليه. هذا تعريف للمالكية من وجهة نظري انه من اسلم التعريف واوضحها وادلها على المقصود واشملها للحيوان المتوحش والحيوان الاهلي اذا ند وتوحش. كما قال رحمه الله تعالى لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائب من اهل الذكاة. الشرط الاول ان يكون الصاعد الذي صاد هذا الحيوان من اهل الذكاة وتقدم معنا في الباب السابق من هم اهل الذكاة فمن يجوز له ومن تحل ذبيحته هو الذي تحل منه يحل منه الصيد. ولهذا لو جاء المجوسي وصاد او الوثن وصاد فان صيده ميتة وان جاء الكتاب فصاد او جاء المسلم فصاد صيده حلال. اذا اه من تحل ذبيحته هو من تقدم في باب الذكاة ثم قال رحمه الله تعالى الثاني الالة وهي نوعان محدد الشرط الثاني ان يستعمل في الصيد الة والة الصيد في الشرع تنقسم الى قسمين. الالة المحدد عفوا والجوارح المحدد والجوارح بدأ الشيخ بالمحدث الصيد بمحدد جائز باجماع الفقهاء واستدلوا على هذا بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم فدل هذا على ان قتل الصيد بالرمح صيد صيد يعني اصطياد فدل عليه النص والاجماع لكن هذا المحدد له شروط يقول المؤلف رحمه الله يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وخلاصة ما يشترط في الة الذبح امران الاول ان ينهر الدم بالقطع لا بثقله والثاني الا يكون بسن ولا بظفر هذي خلاصة شروط الالة السابقة هذه الشروط تشترط ايضا في الة الصيد فيجب ان يقتل بجرحه وقطعه وازالته للدماء لا بثقله وسيؤكد المؤلف الشرط الثاني. ولهذا هو يقول وان يجرح يعني ويشترط في الالة ان يجرحه. هو في الحقيقة هذا الشرط مستفاد من الشرط السابق لانه من شروط الالة السابقة ان تجرح وبينها المؤلف تماما وهي ان تنهر الدم وان لا تقتل بدق العروق وان خرج بعد ذلك الدم بل يجب ان اخرج الدم نتيجة الجرح لا نتيجة الثقل والدق ثم قال رحمه الله فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدث الى اخره قوله فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد. مسألة واحدة اتاني مسألتان مسألة واحدة لان الذي يقتل بثقله هو ما ليس ايش؟ بمحدد. واذا اردنا ان نقول اه العلة فيما ليس بمحدد البندق عصا وشبكة ايضا سنعلل هذا انه ايش يقتل بسقله. اذا نقول فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق فالعصا والشبكة والفخش لا يحل ما قتل به وهذا شيء واحد وهو ان الصائب اذا قتل بالة تقتل بثقلها فان الصيد لا يجوز. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ المعراج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قتل بجرحه فكل وان قتل بعرضه فلا تأكل وهو حديث صريح بانه اذا قتل المعراج بعرضه يعني بثقله فان الصيد لا يجوز وهو نص يؤيد ما ذهب اليه الحنابلة من ان القتلى اه بالة الصيد يشترط فيه القطع والخزق القول الثاني انه لا يشترط وان الانسان اذا رمى صيدا باي الة ولو لم تجرح فانه يجوز ان يأكل واستدلوا على هذا بالعمومات وانها لم تذكر الخسق والراجح الاول لان الحديث صريح في اشتراط القطع ومما يؤكد صراحة الحديث انه قسم القتل الى قسمين شيء لعرضه وشيء بجرحه وهذا يؤكد ان القتل بالثقل لا يبيح الصيد ولهذا نقول ان شاء الله الراجح هو مذهب الجمهور وهو القول الاول قوله كالبندق البندق طينة مدورة اذا يبست استعملوها في الرمي استعملوها في الرمي فهذه تقصد بالثقل فهذه تقتل بالثقل ولا تخرق جسم الطائر وانما تظربه مع الرأس او مع الجسد ضربة قوية يسقط بدون ان تسير منه الدماء نعم ثم قال النوع الثاني من الات القتل الجارحة والجوارح تنقسم الى قسمين ما يصير بنابه وما يصيد بايش؟ بمخلبه والجوارح يجوز الصيد بها بالاجماع واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل وبقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكللين ومعنى مكلبين يعني مغرين والجارحة في لغة العرب او الجارح هو الكاذب فهل الاصل ان الجارح هو الحيوان واشتق منه الى كل كاسب او الاصل انه الكاسب والشق منه للجارح ها الجواب تحتاج بحث تحتاج بقى قرأت في كتب اللغة لكن ما ظهر لي من عباراتهم ايهما الاصل؟ ايهما الاشتقاق تحتاج توسع في البحث اشترط الفقهاء صحة الصيد الجوارح ثلاث شروط الشرط الاول انه اذا ارسله ذهب الثاني انه اذا زجره وقف ثالث انه اذا صاد لم يأكل واستدلوا على هذه الشروط كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلب واذا كان الكلب اذا ارسل لم يذهب فليس بمعلم واستدل على هذا بان الحديث والاية نصت على الشراط التعليم والتعليم يكون عند اهل الصنعة في ذلك والقول الثاني انه يرجع في في حد التعليم وظبطه الى العرف كما اعتبروه معلما من الجوارح فهو معلم وما لا فلا ولا نتقيد بالارسال والزدر والاكل فالفهد مثلا اذا زجر لم ينزجر عنيف اذا زجر لم ينزجر. لكنه يعلم على الا يأكل فلا يأكل يعلم على الا يأكل فلا يأكل فدل هذا على انه ينبغي الرجوع بحسب كل حيوان الى اهل آآ الخضرة والمعرفة وهذه الشروط التي ذكرت هي الشروط التي تتعلق بما يصيب بنابه القسم الثاني ما يصير بمثلبه والشروط هي هي تماما والبحث هو هو تماما. الا انه يستثنى انه لا يشترط الا تأكل لا يشترط الا تأكل وهذا خاص بالطيور وعللوا هذا بان الطاير يصعب تعليمه على ترك الاكل ولا يمكن ان يظرب كما تظرب السباع معلوم انه لن يظرب اليس كذلك يمكن ان تظرب الصقر لا يمكن ليس فيه مكان للظرب بخلاف الكلب والفهد والنمر فانها تضرب وتتعلم بالظبط وهذا صحيح انه لا يشترط في الطير الا يأكل فتحصل معنا الان انه يشترط هذه الشروط وهي ان يكون معلم وان التعليم يحصل بما ذكرت مسألة ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يشترط في جميع الجوارح الا تأكل وانها اذا اكلت جاز واستدلوا على هذا بالعمومات فانه كلب معلم صاد فانه كلب معلم صاد فيدخل في العمومات. والقول الثاني ان هذا الشرط صحيح. وانه يشترط الا يأكل واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل كلبك فلا تأكل فانك لا تدري امسك عليك او عليك لان اكل الكلب يجعل الامر مختلط هل الكلب امسك لك او امسك لنفسه وهذا القول الثاني مهما يكن من امر هو الراجح لوجود الايش؟ الدليل لوجود الدليل الصريح ويجب المصير الى مثله ثم قال رحمه الله تعالى الثالث ارسال الالة قصدا. الشرط الثالث ان يكون ارسال الالة ايا كانت قصدا يعني بقصد من المرسل فان ذهب الكلب وانطلق بغير ارسال من الصائب فانه لا يحل يعني ما يصير وان اطلق النار على هدف لا على صيد فاصاب صيدا فانه لا يحل واستدلوا على اشتراط القصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلق فاشترط الارسال واستدلوا بدليل تام وهو ان ارسال الآلة يقوم مقام الذبح بالسكين والذبح بالسكين يشترط له الايش؟ القصد قصد التذكية مسألة فان انطلق الكلب ثم سميت عليه فانه على الصحيح لا يجوز يعني ما يصيب به لان شرط التسمية وجد ولكن شرط القصد ايش مفقود ولكن شرط القاف مفقود يشترط من هذا المسألة التي آآ ذكرها المؤلف يقول الشيخ رحمه الله فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يباح الا ان يزجره فيزيد في علوه في طلبه هيحل اذا ارسل اذا انطلق الكلب بغير امر السيد ثم زجره فزاد في عدوه فان الصيد حينئذ حلال فاستدلوا على هذا بان الكلب لما زاد عدوه بسبب الزجر الجديد تبين انه يصيد على صاحبه انه يصيب على صاحب وهذا صحيح وهذا صحيح يقول المؤلف رحمه الله فان استرسل الكلب او غيره. اشار بقوله او غيره الى ان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الطائر هل يشترط فيه القصد ايضا كالكلب او لا يشترط ولو انطلق الطائر بغير ارسال صاحب النجاسة كم ينفقها من قال هذا شرط في في السباع دون الطيور والصحيح انه شرط في الطيور والسلاح شرطا في الطيور والسباع لان الدليل والتعليل يعم الجميع ثم قال رحمه الله تعالى الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة يشترط عند ارسال السهم او الجارحة السهم مثلا يقصد مثلا او الجارحة ان يسمي واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل واذا صاد قلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فكل والاستبدال بالشطر الاول فاشترط التسمية وهذا امر واضح. وقول المؤلف عند ارسال لا يقصد انه يشترط في ذات اللحظة. فلو تقدمت التسمية قليلا او تأخرت قليلا جاز اما ان تقدمت كثيرا او تأخرت كثيرا فانه لا يجوز مسألة فان ارسل كلبه ونسي التسمية ثم سمى والكلب يعني يجري ففيه خلاف والصحيح انه صيف والصحيح انه صايم علمنا من هنا ان شرط قصد الارسال اهم او ادق من شرط الايش لانه يمكن ان تدرك التسمية ولا يمكن ان تدرك قصد الارسال الا بالزجر الا بالزجر وهذا ممكن في الالات القديمة اما في الالات الحديثة فانه لا اظن هل يتصور انه يسمي بعد ان يرمي ممكن لا ما في وقت صحيح من وجهة نظري لا يوجد وقت فبمجرد ما يضغط على الزناد وهو لم يسمي يعتبر الامر انتهى هل يمكن ان يقول مباشرة بسم الله ايهم اسرع؟ قوله بسم الله او وصول ها يبدو ان وصول الرصاصة اسرع المهم انه في الحقيقة بالنسبة للالات الحديثة اذا لم يسمي قبل ان يطلق فهي ليست ذبيحة فهي ليست طيب اما في الايات القديمة ومن يستخدم الان الطيور والجوارح فهذا ممكن ثم قال رحمه الله تعالى فان تركها عمدا او سهوا لم مباح اذا ترك التسمية في الصيف عمدا او سهوا لم يباح. وبهذا السلف قول الحنابلة بين الذبح والصيد. ففي الذبح يعذرون بالبسملة يعذرون بنسيانها في الصيد لا يعذرون وفرقوا او ذكروا وجه التفريق بقولهم انه في الذبح وقع الذبح في مكانه الذي حدده فتسهل في التسمية واما في الصيف فانه خرج عن القياس وجاز الذبح في غير المنحر ولهذا تشددنا في التسمية واضح ولا لا طيب هذا دليلهم رحمهم الله القول الثاني فهو للجمهور يجوز الصيد وهو صيد حلال اذا نسي البسملة وابتسمي عفوا اذا نسي التسمية والقول الثالث التفريق بين ان يصيد بالجوارح او ان يصيب بالايش بالمحدد ايهما الذي يعفى فيه ها لماذا ها هم. في في في وجه فقهي لو تأملته لا لا شلون هاي احسنت هذا اقرب جواب قالوا ان الكلب له قصد بخلاف الالة فليس لها قصد مطلقا واذا كان الكلب له قاصد يشترط التسمية بخلاف الالة فهي الة فيعفى عن النسيان آآ التسمية والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. اما ان نقول يعفى او لا يعفى والتفريق ليس له وجه تفريق ضعيف لان الكلب وان كان له نوع قصد الا انه يبقى كالالة والقص الذي عنده غير معتبر والقصد وان وجد انه غير معتبر مطلقا سنبقى انه اذ عثرنا في الذبيحة فمن باب اولى في الصيف لان النسيان فيه والسرعة آآ توجب العذر. وان لم نعذر هناك لم نعذر هنا من هذا الخلاف عرفنا انه لا يوجد من الفقهاء ما انعكس مذهب الحنابلة اليس كذلك لا يوجد من قال يعفى حسب ما وقفت عليه لا يوجد من قال يعفى في الصيد ولا يعفى في الذبح مع ان هذا هو المتبادر للذهن لمشقة آآ تذكر آآ البسملة او التسمية آآ عند افسال الصيد وسهولته عند الذبح لكن مع ذلك لم نجد ما انعكس مع الحنابلة عكسوا هذا المتصور والمتبادر للذهن. كما قال رحمه الله ويساهم ان يقول معها الله اكبر كالذكاة يسند ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يضحي قال بسم الله والله اكبر وذبح بيده قال بسم الله والله اكبر وذبح بيده قيسا ان اجمع مع البسملة او التسمية التكبير بهذا انتهى كان الكتاب الاطعمة ولله الحمد انتقل الى كتاب الايمان