الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويري الشافعي والاحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوس ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابو المعالي الجويني آآ في الحديث عن الحكم الشرعي واقسامه. قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قوله والاحكام الاحكام جمع حكم والحكم في لغة العرب هو القضاء والمنع والاتقان يعني يطلق على ثلاثة معاني القضاء والمنع والاتقان. القضاء مثل قولك حكمت بين اثنين يعني قضيت بينهما. والمنع منه الحكمة الحكمة سميت بذلك لانها تمنع صاحبها بهاء تمنع صاحبها من اه رديء الاخلاق. واما الاتقان فمثل قولك اتقنت كذا وكذا اه مثل قولك عفوا مثل قولك احكمت كذا وكذا يعني اتقنته اتقنته. هذا تعريف الحكم في لغة العرب. اما تعريف يكون في اصطلاح الاصوليين فهو خطاب الشارع المتعلق باعمال العباد بالاقتضاء او التخيير او الوضع اذا الكلام عند الاصولين آآ في باب الحكم هو عن خطاب الشارع المتعلق باعمال العباد فخرج بذلك آآ خطاب الشارع المتعلق بغير اعمال العباد مثل الخطاب المتعلق بالاسماء او الصفات او احوال يوم القيامة وما شابه هذا. فهذه الامور لا تدخل في الحكم اه الشرعي اصطلاحا. انما الذي يدخل هو خطاب الشارع المتعلق باعمال العباد قوله بالاقتضاء او التخيير او الوضع الاقتضاء هو الطلب وقد يكون الطلب جازما او غير جازم كما سيأتينا. او التخيير وهو المباح ثم قال او الوضع يعني الخطاب المقتضي للصحة او الفساد او للسببية او يكون مانعا او شرطا كما اذا الحكم الشرعي تبين انه ينقسم الى قسمين اه حكم تكليفي وحكم وضعي حكم تكليفي وحكم وضعي. اشار الى الحكم التقليدي او اشير الى الحكم التكليفي بقوله في في التعريف بالاقتضاء والتخيير. واشار الى الحكم الوضعي بقوله او الوضع وآآ يعني من باب الفائدة قد يجتمع في الشيء الواحد خطاب الوضع وخطاب التكليف مثل الزنا الزنا محرم هذا خطاب التكليف. وايضا هو سبب للحد فهذا خطاب الوضع. فاجتمع فيه خطاب الوضع والتكليف وقول ماتن رحمه الله اه سبعة والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح. قوله هو الواجب عبارة المؤلف رحمه الله عبارة المؤلف رحمه الله فيها تجوز لان هذه الاشياء التي ذكرها للواجب والمندوب الى اخره هي متعلق الاحكام وليست الاحكام نفسها لان الفعل الذي يتعلق به الوجوب هو الواجب اما الاحكام فهي الايجاب والتحريم وما شابه ذلك. وخلاصة هذا المبحث اللي هو مبحث الواجب انه اذا نسب الحكم لله سبحانه وتعالى فنسميه ايجابا. واذا نسب الحكم الى الفعل فنسميه وجوبا. فهو نفسه ولكن يعبر عنه بحسب اه الجهة التي يتحدث فيها عنها هذا الشيء ان تحدثنا او نسبناه للحاكم سميناه ايجابا وان تحدثنا عن الفعل سمي وجوبا. فالايجاب هو الذي يكون بخطاب الشارع والوجوب هو اثر خطاب الشارع واما الواجب فهو الفعل الموصوف انه واجب وقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحكام سبعة الواجب والمندوب ايضا فيه نظر لان الاحكام التكليفية خمسة فقط الواجب والمندوب والمباح والمحرم هو المكروه فقط وان كان اراد الماتن ان يتحدث عن الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. فايضا وصفه لها بانها سبعة فيه نظر لان الاحكام الوضعية سبعة السبب والمانع والصحيح والباطل والشرط فسواء حملنا عبارة المؤلف على انه يريد الحديث عن الاحكام الوضعية وتكليفه معا او حملنا عبارة على انه يريد الاحكام التكليفية ايضا فيه نظر ولذلك آآ فان المؤلف نفسه رحمه الله في كتابه البرهان جعل الاحكام التكليفية خمسة ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالتعريف بكل واحد من هذه الاحكام. فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قوله الواجب الواجب في لغة العرب هو الثابت والساقط فيقال مثلا وجب البيع اي ثبت ولزم ولزم ويقال آآ وجب الحائط يعني سقط فاذا الواجب في لغة العرب يطلق على هذين المعنيين المعنيين الثابت والساقط. اما في الاصطلاح الشرعي عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كل ما يثاب على فعله او يعاقب على تركه فهو في اصطلاح الشرع واجب وقول ما يثاب على فعله خرج به المحرم والمكروه. وقوله يعاقب على تركه خرج به المندوب والمباح وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو تعريف للواجب من حيث الثم من حيث الثمرة والاثر وليس تعريفا من حيث الحقيقة يعني هذا الذي ذكره وهو الثواب او العقاب هو ثمرة ثمرة الواجب اما حقيقة الواجب فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا التعريف للواجب من حيث حقيقة حقيقته واما تعريف المؤلف فهو من حيث كما قلنا ثمرة آآ ثمرته واثره. وقول الشيخ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه لو قال ما يذم على تركه بدل ما يعاقب على تركه لكان احسن لانه قد لا يعاقب على اه تركه بسبب العفو او بسبب اه حسنات ماحية او باي سبب من الاسباب التي ترفع العقوبات الشرعية. فلو عبر شيخ قوله ما يثاب فاعله ويذم اه تاركه لكان يعني اه ادق اذا عرفنا الان ما هو الواجب في الاصطلاح الشرعي؟ الواجب هو كل فعل طلبه الشارع طلبا جازما او نقول كما المؤلف قال هو كل فعل يثاب آآ فاعله ويعاقب تاركه او نقول كل فعل مثاب فاعله ويذم تاركه. هذا هو تعريف الواجب. مسألة في تتعلق بالواجب هل الفرض والواجب مترادفان او متباينا في هذه المسألة خلاف. فالجمهور يرون ان الفرض والواجب مترادفان لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج ومعنى فمن فرظ يعني من اوجب الحج وذهب الاحناف وهو رواية عن الامام احمد اختارها بعض الحنابلة ان الفرظ اكد والطوفي يميل الى ان الخلاف في هذه المسألة لفظي لانه لا نزاع بين الفقهاء بان الواجب ينقسم الى ظني وقطعي والاقرب ان يقال ان الفرض اكد من الواجب ويثاب عليه اكثر سواء قلنا ان الفرض والواجب مترادفان او متباينان. هذا القدر لا اشكال فيه يعني ان واكد اه من الواجب ويثاب عليه اكثر من الواجب. ثم قال رحمه الله تعالى والمندوب. النادر في لغة العرب الدعاء الى الفعل المهم يقال ندبته الى الامر يعني دعوته والاصل ان يقال المندوب اليه ومن اهل اللغة من قال الندب في اللغة دعاء الى الفعل سواء كان مهما او لا لكن الاول احسن وهو ان النادب يتعلق بالدعاء الى الفعل المهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى معرفا المندوب في الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قوله ما يثاب على فعله خرج به الحرام والمكروه والمباح. هو قول ولا يعاقب على تركه خرج به الواجب. وتقدم معنى ان هذا التعريف هو تعريف له بثمرته. اما اذا اردنا ان نعرف المندوب بحسب حقيقته فنقول هو ما طلبه شارع اه او هو ما طلب الشارع اه فعله طلبا غير جازم مطلقا هذا تعريف جيد وهو يعطي اه تصورا عن حقيقة المندوب. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز مطلقا آآ التعريف هذا واضح ما طلبه الشارع طلبا غير جائز وواضح لكن قوله مطلقا انما اتوا بها ليخرج الواجب المخير لان الواجب اه المخير طلبه الشارع طلبا غير جازم لوجود البدل. فهو ليس من المندوب وانما من التخيير بين الواجبات مثل تخيير بين انواع الكفارات فهذا آآ لا يعتبر ندبا وان كان الشارع طلبه طلبا غير جازم لكنه ليس مطلقا وانما الى بدل. مسألة والجمهور يرون ان الندب والتطوع والسنة والمستحب ونحو هذه الالفاظ كلها مترادفة ومن العلماء من يرى ان من واظب ان العمل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة والعمل الذي فعله مرة او مرتين يسمى مستحبا. ومنهم من يرى ان العمل الذي دل على طلب دلت على طلبه السنة الصريحة يسمى سنة وما دل على طلبه او دلت على طلبه القواعد العامة للشرع يسمى مستحبا آآ ومنهم من يفرق بين الندب والتطوع والسنة ومستحب فروق اخرى لكن انا اقول ان الاقرب ان آآ يعني السنن التي جاء الشرع بها لا شك ان بعضها اكد من بعض بلا شك. وان بعضها اكثر اه اجرا من بعظ هذا القدر لا اشكال فيه التفاوت بينها لا اشكال فيه ان شاء الله. اما التخصيص بمسميات معينة وتعريف طويلة صلات اه فالظاهر انه مرجوح وان هذا الامر اه يرجع الى كل انه اه اما سنة او اه مستحب والتفريق بين السنة والمستحب بان المستحب ما دلت عليه القواعد جيد. هذا التفريق جيد ويرجع الى حقيقة يعني مستند الطلب لهذا المندوب. مسألة المندوب لا يلزم اتمام المندوب اذا شرع فيه الا في الحج لا يلزم اتمام المندوب اذا شرع فيه الا في الحج فقط هذا عند الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وافطر لكن عند ابي حنيفة يلزم اتمام الندب اذا شرع فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن مذهب الجمهور آآ يعني آآ احسن ويكون الجمع بين الاية والحديث انه لا ينبغي قطع العمل اما منعه مع وجود السنة الصريحة فهو بعيد ثم قال رحمه الله تعالى والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في لغة العرب هو الاظهار والاذن الاظهار مثل قوله باء مثل قوله انباح بسره يعني اظهره والاذن مثل قولهم اباح الرجل ما له. يعني اذن باخذه. فهذا معنى المباح في لغة العرب. اما في الاصطلاح فالفعرفه والمؤلف رحمه الله تعالى بقوله ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا كما تقدم معنا تعريف للشيء بثمرته. واذا اردنا ان نعرفه بحقيقته فالمباح ما اقتضى خطاب الشارع بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذنب. ما اقتضى خطاب الشارع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم. هذا هو حقيقة المباح في الشارع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو المعالي الجويني رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعل المحظور المقصود به هنا الحرام او المحرم. فالمحرم يسمى حراما ومحظورا ومعصية وذنبا ونحو هذه المترادفات قول الشيخ والمحظور المحظور في لغة العرب الممنوع منه واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله وقول الشيخ ما يثاب على تركه يعني اذا تركه امتثالا لوجه الله والا فلا ثواب وتقدم معنا ان هذا التعريف انما هو بحسب الثمرة واما بحسب الحقيقة فالمحذور او المحرم هو ما طلب تركه طلبا جازما. فاذا الحرام في الشرع هو الفعل الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما والحرام باعتبار تقسيم آآ احكام التكليف ضد الواجب. يعني ان تعريفه يقابل تعريف الواجب. والا في الحقيقة فالحرام ضد الحلال ولذلك يقال هذا حلال وهذا حرام فاذا الان عرفنا معنى الحرام في آآ او المحظور بحسب تعبير المؤلف في لغة العرب وفي وفي الاصطلاح. وقول الشيخ ما يثاب على تركه خرج بهذه العبارة الواجب والمندوب والمباح فانه لا يثاب على تركها وقوله ويعاقب على فعل خرج به المكروه. مسألة هل يوجد محرم مخير كالواجب المخير فيه خلاف والاقرب لا لا يوجد محرم مخير واما نكاح الاختين فهذا ليس آآ المقصود به التحريم آآ المخير لان المحرم هنا هو الجمع بينهما كما نطق به القرآن فالمحرم هو الجمع وليس احد الاختين. فاذا عرفنا انه لا يوجد محرم مخير كالواجبات المخيرة مسألة هل يوجد محرم موسع وكفائي كما يوجد في الواجب الجواب لا يوجد. لا يوجد تحريم موسع ولا كفائي كما في الواجب ما هو السبب؟ السبب ظاهر وهو ان التحريم يقصد منه ترك الفعل مطلقا. فلا يتصور ان يكون موسعا او كفائيا بخلاف الواجب في الواجب قد تتحقق المصلحة بفعل احد المخيرات او بفعل الواجب بوقت دون وقت وهكذا. فهذا الذي جعل الواجب فيه موسع وكفائي. والمحرم ليس كذلك. ثم قال المؤلف الماتن رحمه الله تعالى والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه او الكراهة كما تقدم معنا الفرق بينهما عند كلام على الواجب المكروه لغة ما نفر عنه الطبع وقيل بل المكروه في لغة العرب هو المبغض وقيل ان المكروه مشتق من الكريهة وهي الشدة في الحرب وفي الحقيقة تعريف المكروه في اللغة فيه خلاف قوي فيه خلاف قوي. طيب والشيخ رحمه الله تعالى عرف بقوله ما يثاب على تركه. خرج بهذه العبارة ما عدا الحرام وقول ما يثاب على تركه نقول فيه كما سبق في المحرم يعني ما تركه امتثالا لوجه الله فقط وقول المؤلف ولا يعاقب على فعله خرج به الحرام. وهذا تعريف المكروه بحسب الثمرة. واما اذا اردنا ان نعرفه حسب الحقيقة فنقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فهذا هو المحرم والمحرم في اصطلاح الاصوليين والفقهاء يطلق على اه عدة معاني. المعنى الاول يطلق على كراهة تنزيه وهو متبادر منه المعنى الثاني يطلق على خلاف الاولى والمعنى الثالث يطلق على ما فيه شبهة وتردد فيطلق عليه انه مكروه. والمعنى الثالث يطلق الرابع يطلق على الحرام. فبعض او الائمة يسمي الحرام مكروها. فهذه اطلاقات الكراهة في استعمال العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به الصحيح والباطل من آآ الحكم الوضعي كما تقدم التنبيه عليه عند تقسيم المؤلف. وقول الشيخ هنا والصحيح الصحيح في لغة العرب هو السليم والمؤلف قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. اراد المؤلف بقوله ما يتعلق به النفوذ الاشارة الى آآ صحة المعاملات وقوله ويعتد به اشار الى صحة العبادات وسيأتينا تعريف الصحة في العبادات وفي المعاملات والمؤلف اه لو عبر بتعبير واحد يشمل الامرين لكان اسهل. ومن التعريفات التي تشمل الصحة للمعاملات والعبادات قول بعض العلماء ترتبوا يعني ان الصحة هي ترتب اثر مطلوب من فعل عليه يعني الاثر المطلوب من الفعل اذا ترتب عليه فيعتبر صحيح فمثلا الاثر المطلوب من الصلاة القبول والاجزاء فاذا قبلت واجزأت فهي صحيحة الاثر المطلوب من البيع نقل الملكية فاذا ترتب على البيع نقل الملكية فهو بيع صحيح اذا الصحيح هو ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. آآ ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. هذا هو صحيح. نأتي الى آآ تفصيل الصحة في العبادات والمعاملات الصحة في العبادات هي وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وذلك سيكون بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. فاذا وقعت العبادة كافية في سقوط القضاء فهي يعني انه لا يطلب منه القضاء لصحتها. اما الصحة في المعاملات فهي ترتب احكامها المقصودة بها عليه تاء فمثلا الاحكام المقصودة من البيع ملك البيع والاحكام المقصودة في النكاح اه جواز الانتفاع بالبضع وهكذا فكل ما يترتب على الفعل اذا ترتب عليه فان المعاملة تكون صحيحة بخلاف ما لو كان البيع باطلا. فالملك الذي هو اثر المعاملة لا يترتب عليها في هذه الصورة بسبب البطلان. نأتي الى مسألة هل الصحة اه هي نفسها القبول او لا فيها قولان للعلماء الصحيح منهما ان الصحة تختلف عن القبول فليستا شيئا واحدا فالقبول يعني ترتب الثواب. والصحة تعني سقوط الطلب. والدليل على ان الصحة والقبول آآ لا يترادف ليس مترادفين قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا فمن اتى عرافا يجب ان يصلي وهذه الصلاة مجزئة عن القضاء لكن لا يترتب عليها اجر بسبب عدم القبول المترتب على اتيان العراف فهذا دليل من السنة على ان الصحة تختلف عن القبول. نختم الكلام عن الصحة الفرق بين الاداء والقضاء والاعادة العبادة اذا وقعت صحيحة فاما ان تكون اداء او قضاء او اعادة فالاداء هو وقوع العبادة صحيحة في وقتها والقضاء هو اداء العبادة بعد وقتها والاعادة هو اداء العبادة مرة اخرى في وقتها فهذا هو الفرق بين الاداء والقضاء والاعادة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل في لغة العرب ذاهب واما في الاصطلاح فهو عكس الصحيح على ما تقدم. ولذلك هنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فكل مبحث في الصحيح يوجد عكسه في الباطل مسألة هل بالباطل والفاسد مترادفان الجواب نعم الباطل والفاسد مترادفان عند جماهير الفقهاء ومختلفان عند الحنفية في المعاملات فقط اما في العبادات فهم كالجمهور فاذا الفاء الباطل والفاسد يختلفان عند الحنفية ولا يختلفان عند الجمهور. حينئذ لابد من بيان معنى الباطل والفاسد عند الحنفية. فالفاسد عند الحنفية يعني في المعاملات ما كان مشروعا باصله دون وصفه والباطل ما لم يشرع باصله ولا وصفه مثال الفاسد وهو ما كان مشروعا باصله دون وصفه. البيع اذا اختل شرط من شروطه. يعني اكتملت اركانه لكن اختل شرط من شروطه. مثل الجهالة ونحو ذلك. فهذا يسمى عندهم فاسد واما الباطل الذي هو ما لم يشرع باصله ولا وصفه كالبيع الذي اختل ركنه كصدور العقد من مجنون. المجنون ركن في العقد. لانه البائع فاذا اختل هذا الركن فالعقد باطل كذلك بيع حبل الحبلة. لان النهي الذي جاء في السنة عن بيع حبل الحبلة وارد على محل العقد الذي هو ركنه. فاذا هذه المعاملة عندهم باطلة وينبغي ان نتنبه الى ان الجمهور الذين لا يفرقون بين الباطل والفاسد يفرقون بينهما في مجموعة من مساء مثل النكاح والحج والوكالة والخلع والاجارة وغير هذه العقود مع اختلافهم في بعضها يفرق فيها الجمهور بين الباطل والفاسد. لكن تفريق الجمهور بين الباطل والفاسد هنا ليس مأخذه مأخذ الحنفية اللي هو التفريق بينما كان اصله ووصفه. انما مأخذ الجمهور النظر للادلة التفصيلية في كل باب. وغالبا الجمهور يطلقون الفاسد على العقد الذي اختلف فيه الفقهاء والباطل على العقد الذي اتفق فيه الفقهاء على البطلان. بهذا نكون انتهينا من الاحكام وننتقل الى بعض المصطلحات التي اراد الماتن ان يعرف بها