الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي فصل والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب الا اذا دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه. ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن عهدته يامر فصل الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين اصل والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده بسم الله الرحمن الرحيم انتقل ان ماتن رحمه الله تعالى الى الحديث عن مباحث الامر فقال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فهذا هو تعريف الامر عند المؤلف اه الاصوليون اختلفوا اختلافا كثيرا في تعريف الامر. وتعريفاتهم الى حد كبير متقاربة وهذا التعريف الذي ذكره الجويني هنا من التعريف الجيدة قوله والامر استدعاء الفعل خرج بقوله الفعل النهي لانه طلب الترك وليس الفعل. وقوله استدعاء فعلي بالقول خرج به الطلب بالكتابة او بالاشارة والقرائن فهذه ليست امرا على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجال وقيل بل هي اوامر على سبيل الحقيقة هو الامر في في هذا يسير ثم قال رحمه الله تعالى ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قوله الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فيه اشارة الى اشتراط العلو دون الاستعلاء العلو ان يكون امر من الاعلى للادنى. اما الاستعلاء فهو الترفع واظهار القهر وما يتعلق بهذه الهيئات في الامر يعني ان يأمره باستعلاء فالمؤلف عبارته تدل على ان العلو شرط دون الاستعلاء. وقيل بل يشترط العلو والاستعلاء وقيل بل لا يشترط لا علو ولا استعلاء وهذا القول الاخير عدم اشتراط العلو والاستعلاء لعله اقرب. فقد يأمر الآمر بالشيء ولا يطاع قد يأمر الامر بالشيء ولا يطاع فالطاعة ليست شرطا في حقيقة الامر. هو امر لكنه لم يطاع. اذا الاقرب انه لا يشترط علو ولا استعلاء. قال رحمه الله وتعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يكون الطلب من الادنى للاعلى فهذا يسمى دعاء او سؤالا او يكون الطلب من المساوي للمساوي اما التماسا او يكون الطلب من الاعلى للادنى وهذا يسمى امرا وهو محل البحث. وقول ماتن رحمه الله تعالى على اسابيل الوجوب اي على سبيل الحتم ويترتب على هذا ان الندب لا يسمى مأمورا به وهذا المذهب الذي ذهب اليه الجويني خلاف ما عليه جمهور الاصوليين الذين يرون ان ادب مأمورا ان الندب مأمور به اه وان لم يكن على سبيل الحتم فيدخل في حد المأمور به وسيأتي استكمال هذا البحث في مسألة الندب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا وصيغته افعل يعني الصيغة التي اه تستخدم للامر افعل مثل تب كل وما شابه هذه الصيغ. فهذه هي صيغ اه الامر ومثل هذه الصيغ اه اشياء اخرى تستخدم ايضا استخدام صيغة افعل مثل اسم الفعل اسم الفعل يستخدم ايضا لطلب الفعل واسم الفعل هو اسم يدل على ما يدل عليه الفعل لكن لا يقبل آآ علاماته مثل صح وحذاري ورويدك فهذه رويدك هذه اه امثلة لاسم الفعل. فهي ايضا من اه صيغ الطلب وكذلك المضارع المقرون باللام مثل فلتسعى لتحقيق النجاح مثلا هذا من امثلة اه اه فعل المضارع الذي اقترن باللام وهو يدل على الطلب كصيغة افعل ومن امثلته ايضا قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وامثلته كثيرا ثم قال رحمه الله تعالى وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني هذه الصيغة اذا تجردت عن قرينة صارفة له عن موضوعه فانها تحمل عليه اي على الوجوب اذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان صيغة افعل اذا تجردت عن القرائن دلت على الوجوب وهذا هو مذهب جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء واختاره جماعة عن المتحققين من المحققين ابن تيمية وغيرهم من العلماء المحققين كلهم اختاروا ان صيغة افعل اذا تجردت القرائن فانها تدل على الوجوب وهذه المسألة فيها اقوال كثيرة نذكر آآ مع هذا القول قولين فقط القول الثاني فيها انها حقيقة في الندب حقيقة في الندب وهذا مذهب آآ ابي هاشم ونقله بعضهم مثل الغزالي والآمدي عن الشافعي وانا لا اظنه يثبت عن الشافعي القول الثالث الوقف القول الثالث الوقف ومعنى الوقف يعني انهم لا يجزمون بان هذه الصيغة تدل على الوجوب او الندب او الاباحة وهذا مذهب الباقلاني والجويني والغزالي. ولا شك ان المذهب الاول الذي هو مذهب جمهور الائمة هو المذهب الراجح فهذه الصيغة اذا لم تجد اذا لم توجد قرائن تصرفها عن موضوعها الاصلي وهو الوجوب فانها يدل على الوجوب. ومن الامثلة على هذا اه يعني عدد كبير من الايات مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهذا امر يدل على الوجوب لتجرده من قرينة تصرفه عن موضوعه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. يعني اذا وجدت آآ قرينة ودليل تصرف هذه الصيغة عن الوجوب الى الندب او الاباحة فانه اذا وجد ذلك سيحمل على والاباحة بحسب ما تقتضيه القرينة فمن امثلة الندب قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهذا الامر ليس للوجوب. آآ بالاجماع وانما هو للندب ومن امثلة اه الاباحة كلوا من الطيبات فمثل هذا الامر ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة وكذلك قوله اذا حللتم فاصطادوا فهذا امر اباحة وليس للندب ولا للوجوب آآ بالاجماع. ثم انتقل اه الماتن رحمه الله تعالى الى الكلام عن مسائل تتعلق اه بالامر فقال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار الامر لا يقتضي التكرار عند الماتر رحمه الله. والمقصود اي الامر العاري عن دليل يدل على التكرار وهذا اي ان الامر لا يقتضي التكرار مذهب الجمهور واستدلوا بان الامر يفيد طلب الماهية من غير دلالة على التكرار. يعني انه يطلب حصول الشيء ولا يتضمن الاشارة او الدلالة على التكرار او عدم التكرار. واستدلوا بدليل اخر ايضا وهو ان ما قصد به من تحصيل المأمور به يعني ما قصد به الامر من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة واذا كان يتحقق بالمرة الواحدة فالاصل براءة الذمة مما زاد عليها فهذان الدليلان للجمهور. والقول الثاني ان الامر يقتضي التكرار التكرار وهو مذهب اصحابنا واختاره من الشافعية المزني واختاره ايضا بعض الحنفية وغيرهم وآآ هذا القول الثاني ان الامر يقتضي التكرار آآ هو ان شاء الله اقرب للصواب. وسبب الترجيح ان اوامر الشرع حيث وردت فهي للتكرار الا في بعض المواضع النادرة فينبغي ان يحمل كلام الشارع على عرفه والمألوف من خطابه وهو ان الامر يقتضي التكرار في مألوف وخطاب الشارع المعتاد والمتكرر. وهذا دليل في الحقيقة دليل قوي ووجيه. فانه حيثما تأملت في النصوص فان الغالب عليها ان الامر فيها يقتضي التكرار. وهذا الدليل الذي نرجح به القول الثاني يدل على ان التكرار ليس مفهوما من اصل الوضع اللغوي ولكن هو دل عليه تصرفات الشارع وهو اي هذا الدليل آآ دليل قوي ويدل على ان الراجح ان شاء الله ان الامر التكرار. وفي المسألة مذهب ثالث وهو ان الامر يقتضي التكرار في الاوامر المعلقة على شرط او المعلقة على وقت دون الاوامر المطلقة التي لم تعلق على شيء وهذا اختاره ايضا آآ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن قول ثاني وهو انه يقتضي التكرار اقوى لقوة دليلهم الذي سبق واشرت اليه ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى فقال ولا يقتضي الفاغور. دلت عبارة المؤلف على ان الامر لا يقتضي الفور يعني ان الامر المطلق لا يقتضي او لا يدل على الفور ولا على التراخي. لماذا؟ لان الغرض من الامر هو ايجاد الفعل من غير ان يختص بزمان من الازمنة. لا زمان القريب وهو الفور ولا الزمان البعيد وهو التراخي والقول الثاني في مسألة اقتضاء الامر للفور ان الامر المطلق يدل على الفور. وهذا مذهب اصحابنا الحنابلة واختاره ايضا بعض الشافعية مثل القفال واختاروا ايضا جماعة مثل ابن القيم وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ما جاء في قصة الحديبية حين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يحلقوا فلم يفعلوا فغضب من تأخرهم في امتثال الامر ولولا ان الامر يدل على الفور لم يغضب منهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا ببعض العمومات مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والحقيقة ان هذا القول الثاني اقرب اقرب للنصوص فانها تدل على ان الاصل في الامر المطلق انه يدل على انه يجب ان يفعل على الفور. ثم انتقل ماتن رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى فقال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. هذه المسألة الا التي تسمى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالمؤلف نص على هذه القاعدة وهو ان الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به واستدلوا على هذه القاعدة بانه لو لم يجب هذا الامر لجاز تركه ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب والواجب يجب الاتيان به فيجب الاتيان بالمتوقف عليه. آآ هذا دليل آآ العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة وخلاصته ان انه لو لم يجب ما لا يتم الواجب الا به لترك ولو ترك لترك الواجب وترك الواجب لا يجوز وهذا دليل يعني فيه قوة. ثم مثل المؤلف على هذه القاعدة بقوله كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. الامر بالصلاة هو امر بالطهارة. فتجب الطهارة لان الصلاة الواجبة لا يمكن ان ادى الا بها. وهذا بغض النظر عن كون الطهارة لها نصوص خاصة حتى لو لم يكن لها نصوص خاصة الامر بالصلاة وتعليق الصلاة على الطهارة هو امر بالطهارة. ومثل الامر بالحج هو امر بكل ما يلزم له اذا كان مستطيعا. فالمستطيع للحج يجب عليه ان يأتي بكل ما يحتاج اليه الحاج لكي يحج من النفقات والسفر وغير ذلك. ثم قال المؤلف واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قصد المؤلف قوله واذا فعل اي اذا فعل المأمور ما امر به يعني على الوجه المطلوب شرعا خرج عن العهدة ومعنى خرج عن العهدة يعني انقطع تعلق الامر به. اذا اذا فعل ما امر به على الوجه الصحيح فانه يخرج عن العهدة اي عن عهدة الامر. وصار بناء على هذا الفعل الذي قام به مجزئا وسقط عنه الامر بهذا المأمور به. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى يخرج المأمور عن العهدة اذا فعل يخرج المأمور عن العهدة وبهذا تكون انتهت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. وينبغي ان يتنبه طالب العلم الى ان ما لا يتم الواجب فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. مثل زوال الشمس وملك وملك النصاب. يعني لوجوب زكاة ونحو هذه الاشياء التي لا يتم الوجوب الا بها هذه ليست واجبة. انما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كما تقدم شرحه والتمثيل عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان من هو المكلف ومن هو غير المكلف اي الذي يخاطب بالخطاب الشرعي الذي سبق تعريفه قال الماتن رحمه الله تعالى يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون قوله يدخل في خطاب الله اي خطاب التكليف. وقوله المؤمنون يقصد ان المؤمن البالغ العاقل ذكرا كان او انثى يخاطب بخطاب التكليف ويدخل في هذا الخطاب وهو محاسب عليه هذا اه بالنسبة لكل مؤمن بالغ عاقل. سواء كما قلت كان ذكرا او انثى وانما قال المؤمنون تغليبا فقط ثم انتقل الى من لا يدخل فقال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هؤلاء ثلاثة لا يدخلون في الخطاب الشرعي اي خطاب التكليف وسبب عدم دخولهم انتفاء اه خطاب التكليف عنهم لاسباب فبالنسبة للساهي والمجنون خطاب التكليف انتفى عنهم لانهم لا يفهمون الخطاب والقاعدة عند العلماء ان شرط التكليف فهم الخطاب ان شرط التكليف فهم الخطاب. هؤلاء لا يفهمون اه الخطاب وكذلك الساهي في معنى النائم ايضا الساهي في معنى النائم واما الصبي فهو يفهم الخطاب لا يقال عنه لا يفهم الخطاب لكنه رفع عنه القلم ولا يدخل في الخطاب او لا يدخل في خطاب التكليف ولو فهم الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ المجنون حتى يفيق وذكر في هذا الحديث النائم وقلت انا ان الساهي يقاس على النائم. والكلام هذا كله انما هو في خطاب اما اه خطاب الوضع الذي يتعلق بظمان الاموال والمتلفات فهذا اه يخاطب به الجميع. لانه من باب ربط الحكم بسببه ولا يحتاج الى فهم الخطاب اه ومن المعلوم ان الخطاب بظمان لا يوجه للمجنون مثلا وانما يوجه لوليه وكذا الصبي الصغير لكن المقصود ان النفي نفي الخطاب هو نفي لخطاب التكليف دون خطاب الوضع ثم استطرد في مسألة المكلف وغير المكلف فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع قوله والكفار يقصد سواء كان اصليا او مرتدا على الصحيح. والكفار مخاطبون باصل الايمان بالاجماع آآ بلا اشكال. اما مخاطبة الكفار بالفروع فهذا هو مذهب جماهير الائمة. من والشافعية والحنابلة. وخالف في هذا فقط الحنفية فقالوا انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشرع. وفي المسألة قول ثالثا انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. وهذا يميل اليه آآ السبكي. لكن آآ الراجح ان شاء الله انهم مخاطبون بفروع الشريعة للنصوص التي ستأتي. وقوله وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. يعني انهم مخاطبون باصل امام مخاطب بالفروع فان هذه الفروع لا تصح الا الايمان وهو اصل لقبول الاعمال الصالحة مسألة ما معنى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معناها انهم سيعاقبون على ترك الفروع سيعاقب الكافر على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وهكذا فهذه هي فائدة الحكم بانهم مخاطبون. وليس المقصود انها تصح منهم لان هذه العبادات لا تصح الا بعد ثم ذكر المؤلف الدليل على ان الكفار مخاطبون فروع الشريعة فقال لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن ومن المصلين. فعللوا العقوبة بانهم لم يكونوا من المصلين والصلاة كما هو معلوم من فروع الشريعة. وكذلك في قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة وهم كافرون. فاذا عاقبهم على ترك الزكاة وعلى ترك الصلاة وهذا دليل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. ثم انتقل المؤلف الى مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ والنهي عن شيء هل هو امر بضده؟ فقال امر بالشيء نهي عن ضده مقصود الشيخ هنا بقوله عن ضده يعني عن اضداده كلها. وقوله الامر بالشيء نهي عن ضده ذهب جمهور الائمة الائمة الاربعة وغيرهم الى ان الامر بالشيء نهي عن اضداده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. من حيث المعنى يعني من حيث اللزوم العقلي. لانه يلزم من فعل الامر تركض ظد فاذا الامر بشيء نهي عن الظد. وقيل بل الامر بشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ ايضا من حيث اللفظ والمعنى وقيل ان الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضد لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وهذا ديار الجويني نفسه صاحب الورقات لكن في كتابه الاخر البرهان. فما في البرهان مخالف لما في الورقات هنا. المهم هذا اختلاف اختيار الجويني وايضا اختاره الغزالي وابن الحاجب وغيرهم وهو قول ضعيف جدا وهو قول ضعيف جدا فان الامر بالشيء نهي عن ظده لكن الصواب انه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فاذا قلت لشخص قم يعني هذا في الحقيقة نهي عن القعود والركوع والضجاع وكل ما يظاد هيئة القيام الجمهور على ان اه القاعدة ان الارداد لا تجتمع فالامر بالسكون او الامر بالسكون في في هذا المثال الامر بالسكون ناه عن الحركة بالظرورة ناه عن الحركة بالظرورة لانه لا يمكن ان يجتمع ظدان فهو اما ساكن او متحرك. فهذا دليل الجمهور وهو دليل صحيح. وقول الشيخ هنا والنهي عن الشيء امر بظده اقرب انه امر باحد اضداده والنهي عن الشيء ينقسم الى قسمين اما ان يكون له ضد واحد. مثل النهي عن الحركة له ضد واحد وهو السكون. فالنهي عن الشيء الذي ليس له الا ظد واحد امر بظده بالاتفاق. بدون خلاف اذا كان له ضد واحد انما الخلاف اذا كان له اضداد فاذا كان له اضداد فالجمهور على ان النهي عن شيء امر بضد واحد من هذه الارداد. لانه اذا فعل ضدا واحدا من هذه فقد حصل الانتهاء. وقيل ليس امرا به يعني قيل ان النهي عن الشيء ليس امرا بظده. والحقيقة ان هذا قول يعني ظعيف جدا والصحيح الاول ان الامر بسيد نهي عن ضده لكن كما قلنا في في مسألة الامر بشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. والمعنى انه اذا قلت انا لا تقم فهذا نهي او هذا امر في احد اضداد القيام وهو الجلوس. لكن من حيث ايش؟ من حيث المعنى. لاني انا لم اتلفظ باللفظ واقول اجلس وانما قلت لا تقم. فهذا معنى قولهم انه امر بالمعنى لا باللفظ بهذا تكون مباحث الامر انتهت وانتقل المؤلف الى النهي ومباحثه