الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويري الشافعي وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي يعني وتجد صيغة الامر والمراد بها الندب او الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ولما ما انهى المؤلف الكلام عن مباحث الامر انتقل الى مباحث النهي فقال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي في لغة العرب هو وخلاف الامر. واما في الاصطلاح فهو كما سمعت في كلام المؤلف استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب مباحس آآ النهي هي نفسها مباحث الامر لكن آآ عكسه لكن بعكسه المباحث هي نفسها نفس المباحث ونفس التفصيلات لان حقيقة النهي حقيقته امر بالترك ولذلك المباحث بين الامر والنهي متشابهة فقوله مثلا هنا استدعاء الترك خرج به الامر لان الامر استدعاء الفعل كما تقدم وقوله بالقول استدعاء الترك بالقول اه اخرج الطلب اه بالاشارة ونحوها يعني طلب الترك بالاشارة ونحوها كما تقدم في الامر وقوله ممن هو دونه خرج به المساوي والاعلى فاذا الحاصل ان المباحث هي نفسها المباحث التي تقدمت في آآ الامر وقوله على سبيل الوجوب ايعني على سبيل الحتم فخرج به ما ليس على سبيل الوجوب بان اه يجوز عدم اه الانتهاء اي ان يجوز الناهي عدم الانتهاء آآ ومما يلتحق بهذا انه تقدم معنا هل الامر يقتضي التكرار؟ هنا في النهي النهي يقتضي الكف على سبيل دوام ما لم يقيد بمرة واحدة بطبيعة الحال فاذا لا يتصور فيه تكرار وانما هو على سبيل الدوام يعني يجب ان يترك في جميع الاوقات وحكي هذا اجماعا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدل على فساد المنهي عنه. هذه مسألة هل النهي يقتضي الفساد وهي مسألة كبيرة جدا واختلف الناس فيها اختلافا كبيرا جدا واختلاف متشتت ممكن نلخص الامر بالنقاط التالية نقول النهي آآ مسألة النهي يقتضي الفساد تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول النهي اذا كان عن آآ الشيء يعني النهي عن الشيء ذاته وعينه. هذا يقتضي الفساد عند الائمة الاربعة وجماهير العلماء لم يخالف فيه الا بعض العلماء مثل باقي اللان والقفال والغزالي والجويني في البرهان فهؤلاء لا يرون ان النهي عن الشيء لذاته لا يقتضي الفساد بل نحتاج الى دليل خاص يدل على الفساد غير النهي. وقولهم غاية في الضعف ولذلك هو قول اه مخالف لما عليه الائمة الاربعة وجماهير العلماء. فالجماهير يرون ان النهي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد. وسدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه الا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود اذا فهو فاسد. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد الامر وجود او بورود النهي عن مثال هذا القسم الاول مثاله النهي عن الزنا. النهي عن الزنا يدل على فساد الزنا. نحن لا نتحدث عن انه حرام او ليس بحرام هذا امر اخر لكن النهي عن الزنا يدل على انه فاسد ما معنى انه فاسد؟ يعني انه لا تترتب عليه اثار العقد الصحيحة زنا لا يقتضي وجوب النفقة ولا المحرمية ولا ما يترتب على العقود الصحيحة. وهذا معنى ان النهي عن الزنا من امثلة القسم الذي هو النهي عن الشيء لذاته. القسم الثاني النهي عن الشيء لوصفه الملازم له لا لذاته اذا كان النهي عن الشيء لوصفه لا لذاته فهذا للعلماء فيه قولان. الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة يرون ان النهي في هذا القسم يقتضي الفساد والحنفية يرون ان النهي يقتضي الصحة وفساد الوصف فقط يقتضي الصحة وفساد الوصف فقط. مثاله مثال لو نذر رجل ان يصوم في العيد فهذا النذر عند الحنفية ينعقد لكن يجب عليها الفطر ثم يقضي هذا النذر هذا معنى انه يفسد الوصف دون اصل العقل. وكذلك عند الحنفية لو وصام صح صيامه لكنه اثم لان النهي عندهم في هذه السورة ليس عن ذات الشيء ليس عن ذات الصوم بل وصف اه التحق بالصوم هو الذي اقتضى النهي وهذا القسم يعني آآ في الحقيقة هو محل الخلاف الاكبر القسم الثالث اذا كان النهي عن الشيء لامر خارج عنه فهذا فيه قولان ايضا اه القول الاول جمهور انه لا يقتضي الفساد والقول الثاني رواية عن الامام احمد انه يقتضي الفساد ومن امثلة هذا القسم الثالث امثلة كثيرة مثل النهي عن الصلاة لمن لبس عمامة الحرير والنهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة والنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة والنهي عن بيع النجس وما اشبه هذه البيوع هذه البيوع الناهي فيها عن امر خارج عن امر خارج عن ذات المنهي عنه فهذه العلما الجمهور لا يبطلونها وآآ للقول الثاني الذي هو رواية عن الامام احمد آآ يبطل هذه العقود. آآ ابن تيمية له تفصيل اخر قال ابن تيمية رحمه الله له تفصيل اخر في مسألة الفساد فهو يقسم الامر الى قسمين. اذا كان النهي لحق الله فهو اه يقتضي الفساد واذا كان النهي لحق الادمي فهو لا يقتضي الفساد. فمثل النجس مثلا هذا لحق الادمي فلا يقتضي آآ الفساد. هذا التقسيم عند الشيخ الاسلام ابن تيمية آآ اختاره ورأى انه تقسيم آآ يعني تجتمع به النصوص اه هذه يعني لمحة موجزة عن مسألة النهي يقتضي الفساد. تتناسب مع متن صغير مثل الورقات. فالمقصود ان يأخذ الانسان فكرة عن المسألة اما التفصيل والترجيح والتحقيق في المسألة فهذا يناسب المتون الكبيرة. المهم هنا عندنا ان يتصور الانسان المسألة تصورا صحيحا. ثم قال الماتن رحمه الله تعالى صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين هذه اه معاني اخرى للامر غير الوجوب. وكان يحسن بالشيخ الماتن ان يجعل هذا مع الامر مع مباحث الامر فالامر قد يقصد به آآ شيء غير الوجوب. وهنا مثل باربعة امثلة. فقد يكون الامر للاباحة مثل قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن. هذا الامر ليس للوجوب وانما للاباحة يعني فيباح لكم ان تأتون قال او التهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم. ليس المقصود بالاية الامر وانما المقصود بصيغة الامر هنا التهديد قال رحمه الله او التسوية مثل قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. يعني ان هذه الامور متساوية وليس المقصود تأمر بالصبر. قوله او التكوين المقصود بالتكوين الايجاد مثل قوله تعالى كن فيكون. هذا الامر للتكوين والايجاد وليس يقصد به الوجوب وهذه المعاني يعني على سبيل التمثيل ذكرها المؤلف والامر يأتي لمعاني كثيرة جدا اكثر من هذه الاربعة لكن المتن المختصر قد اجاد المؤلف فيه باقتصاره على التمثيل بهذه الاربعة للدلالة على ان صيغة الامر قد ترد لغير الوجوب هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين