الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويني الشافعي فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل كلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام فيجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتقدم اعلى المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ولما فرغ المؤلف من بيان الخاص والتخصيص انتقل الى المخصص المتصل وآآ بيان انواعه ثم سيتحدث عن المخصص المنفصل. قال رحمه الله تعالى فالمتصل الاستثناء والشرط التقييد بصفة يعني ان الاستثناء المتصل ثلاثة انواع الاول الاستثناء والثاني الشرط والثالث التقييد بالصفة. وقوله فالمتصل المتصل هو ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يقارن اللفظ العام هذا هو المتصل. التخصيص المتصل هو التخصيص الذي لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يقارن اللفظ العام بخلاف التخصيص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه من سواء كان بلفظ او بغيره. يستقل بنفسه من حفظ وغيره سيأتينا المنفصل. الان المتصل عرفنا انه لا يستقل بنفسه. بل يقارن اللفظ العام. وهو كما الذكر المؤلف ثلاثة انواع الاستثناء والشرط والتقييد. فنبدأ بالاول وهو الاستثناء. قال رحمه الله تعالى والاستثناء اخراج ما لولاه خلا في الكلام. الاستثناء في لغة العرب من ثنية الشيء اذا عطفته ورددته. ولذلك اذا قلت ثنيته عن مراده اي عن هذا معنى الاستثناء في لغة العرب اما الاستثناء في الاصطلاح فهو يقول المؤلف اخراج ما لولاه لدخل في الكلام قولهما لولاه اي لولا الاخراج لدخلا في الكلام المقصود في الكلام هنا المستثنى منه. فاذا قلت مثلا جاء القوم الا اذا لولا الاستثناء لدخل زيد في القوم. وفي تعريف اخر للاستثناء يوظحه قد يكون اه اكثر فقيل في تعريف الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او احدى اخواتها اخراج بعظ الجملة من الجملة بلفظ الا او احدى اخواتها. تقدم معنا ان المقصود بالجملة هنا يعني اللفظ العام. فاذا هذا هو الاستثناء. لكن هذا الاستثناء له شروط ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطه. الشرط الاول يقول وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني انه لا يصح آآ الاستثناء المستغرق الذي يستثني كل المستثنى منه. فلو قلت مثلا له علي عشرة الا عشرة فهذا الاستثناء آآ لا يصح ولو قلت انت طالق ثلاثا الا ثلاثا لا يصح الاستثناء وتطلق ثلاثا وهذا معنى انه لا يصح الاستثناء. اذا لا يصح الاستثناء اذا كان آآ مستغرقا لكل المستثنى منه حكي فيه الاتفاق وان كان فيه خلاف فهو شاذ. فهو شاذ طيب مفهوم عبارة المؤلف اه بقوله ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني ولو قليل وعلى هذا على كلام المؤلف يصح استثناء النصف والاكثر يصح استثناء النصف والاكثر. وصحة استثناء النصف وصحة استثناء الاكثر يا مذهب الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية وجماهير الفقهاء والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح استثناء الاكثر وهذا منصوص احمد وهو مذهب اصحابه وهو ايضا كما قال ابن هبيرة قول اهل اللغة الذين اجازوا استثناء الاكثر استدلوا بانه واقع في صوص كما في قوله تعالى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فهذا استثناء فاستثنى هنا عباد الله المخلصين. وفي الاية الاخرى في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من فنلاحظ انه في الاية الاولى استثنى العبادة المخلصين من بني ادم. وفي الثانية استثنى الغاويين من العباد وايهما كان الاكثر حصل المقصود وحصل او صح الاستدلال بالايتين فايهما كان ايهما كان الاكثر؟ سواء كان الاكثر المخلصين والغاويين. ففي آآ مجموع الايتين استثناء الاكثر فهو واقع في النصوص. وذكر جماعة من من الاصحاب من غيرهم ان الخلاف انهم انما هو في العدد. يعني لا يجوز استثناء الاكثر اذا كان المستثنى منه عدد اما اذا كان صفة فانه يجوز وحملوا الايات السابقة على انه استثناء صفة. والخلاف انما هو في العادات والجماهير العلما يرون صحة استثناء الاكثر. جماهير العلماء يرون صحة استثناء الاكثر سواء كان في العدد او في الصفة. نختم هذا البحث بيان آآ اخوات الا نحن نقول ان الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او احدى اخواتها. فما بالفائدة نذكر اخوات الا وهي آآ غير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلى فهذه تستعمل في الاستثناء كاستعمال الا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متحدثا عن الشرط الثاني من شروط باستثناء قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. يعني يشترط لصحة الاستثناء ان يكون بالكلام. المقصود يعني ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. وهذا الشرط متفق عليه بين الاربعة والمقصود بالاتصال يعني الاتصال المعتاد يعني فلا يظر الفاصل اليسير نحو لو عطس او تنفس او اشتغل بالسعال ونحو ذلك هذه لا تظر دليل الجمهور على هذا الشرط انه لو جاز انفصال آآ الاستثناء عن الكلام اه لا من عقد لامام من ائمة المسلمين بيعة ولا استقر لاحد من المطلقين طلاق ولا من المعتقين عتاق ولا غير ذلك من العقود. لماذا؟ لانه يجوز ان يستثني بعد ذلك بعد المجلس. بعده بمدة طويلة او قصيرة يستثمر بذكر شرط مثلا فهذا الشرط اذا لم يتحقق يزول عنه لزوم العقد. وبهذا يستطيع ان اه يلغي العقود التي عقدها بجواز الاستثناء المنفصل. هذا هو دليل اه الجمهور اشتراط الاتصال في الاستثناء وفي مسألة آآ قول ثان آآ ذهب له او اليه عطاء والحسن وايضا اختاروا ابن تيمية وهو رواية قبل ذلك هو رواية عن الامام احمد. هذا القول هو انه يجوز اه عدم الاتصال ما دام في مجلس الكلام. يعني اذا حصل انفصال بين الكلام والاستثناء لكن في مجلس الكلام فيجوز. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه قينهم وبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخال ومعنى قوله لقيمهم يعني الحدادين لانهم يستعملونه في قاد النار. فهذا استثناء غير متصل لانه فصل بين المستثنى منه والمستثنى بقول العباس يا رسول الله الا الاثقال. وهذا يعني الاستبدان آآ لاستدلال اه جيد وان كان قد يقال فيه نظر لان الكلام في حكم المتصل لهذا الفاصل اليسير في حكم الاتصال له فاصل يسير بين المستثنى منه والمستثنى يشبه السعال والتنفس والعطاس. وعلى كل حال آآ هذا القول انه ما دام في مجلس الكلام ولم ينفصلوا قد يكون يعني فيه قوة ومذهب الجمهور ايضا فيه الحقيقة قوة آآ كبيرة لانه يؤدي الى استقرار العقود. ومما ينبه اليه هنا ان ابن عباس نقل عنه الاستثناء ولو بزمن طويل. وآآ هذا القول المنقول عن ابن عباس اه اجيب عنه باحد ثلاثة اجوبة. الاول انه ضعيف. وهذا جواب الحافظ ابو موسى المديني. والثاني ان المقصود ابن عباس الاستثناء بقوله ان شاء الله فقط وهذا الجواب اختاره آآ الامام احمد وبن جرير والقرافي وغيرهم. والجواب الثالث ان ابن عباس رجع عن هذا القول ولم اقف على اسم معين آآ قال بهذا القول وانما آآ يحكى هذا القول في كتب اهل العلم. المهم انه يعني ما روي عن ابن عباس آآ لم يعملوا به واجابوا عنه باحد هذه الاجوبة. وهنا فائدة احب ان اشير اليها وهو انه يشترط آآ ايضا في باستسناء ان ينوي المستثنى قبل آآ آآ ان يتحدث بالمستثنى منه او اثناء ان الحديث بالمستثنى منه. آآ ولا يجوز ان يكون لم ينوي ابدا الاستثناء وهذا مذهب الحنابلة وقيل لا يشترط هذا هذا الشرط لا يشترط آآ واستدل القائلون بالجواز بحديث فتح مكة السابق آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناويا ان يستثني الاذخر ومع ذلك استثناه صلى الله عليه وسلم وهذا القول صحيح والحديث يدل عليه. وهو ارجح آآ القولين في المسألة. ثم انتقل المؤلف بالتنبيه الى امور لا يشترط او الى امور لا تشترط فقال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. يعني لا يشترط ان يكون المستثنى متأخرا عن المستثنى منه. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا تكفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. واستدل ايضا بان هذا معروف في لغة العرب واستدلوا عليه بقول الكوميت وما لي الا ال احمد شيعة. فهنا اه تقدم المستثنى. وهذا القول صحيح يعني لا يشترط ان يتأخر المستثنى ثم اشار الى امر اخر لا يشترط وهو الاستثناء من الجنس فقال ويجوز الاستثناء من الجنس من غيره بناء عليه لو قال له عندي مائة درهم الا دينارا صح. وان كان الدينار ليس من جنس الدرهم. فاذا لا يشترط كون اسسنا من جنس المستثنى منه. بل يصح ولو من غير الجنس. وهذا آآ الاستثناء من غير جنس يسمى عند العلماء الاستثناء المنقطع فالجمهور كما اه سمعت يصححون الاستثناء ولو اه بغير اه الجنس واستدلوا على هذا بان الاستثناء بغير الجنس كثير في النصوص كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. والسلام جنسه خير. الله كما هو معلوم وفي المسائل قول اخر وهو ما ذهب اليه احمد واعتمده الحنابلة وهو ايضا اختيار محمد ابن الحسن من الحنفية وايضا الغزالي ضمن الشافعي وغيرهم انه لا يصح الاستثناء من غير الجنس لا يصح فلا يصح ان تقول جاء القوم الا نمارا ووجه اه عدم الصحة عند هؤلاء ان الحمار لم يدخل اصلا حتى نخرجه بالاستثناء لم يدخل حتى نخرجه بالاستثناء فهذا الاستثناء عندهم لا يصح. وفي المسألة آآ قول آآ ثالث وهو رواية عن الامام احمد انه يصح بشرط ان يقدر دخوله في المستثنى منه بوجه من الوجوه. يعني المقصود ان يكون هناك اي علاقة بين المستثنى والمستثنى منه ولو كان من غير جنسه وهذا القول كما قلت رواية عن احمد وايضا اختاره هذا القول من اصحابنا الخرقي وايضا ابن القيم وجماعة وهذا القول فيه قوة وفيه وجاعة لانه يشترط وجود اي رابط واي علاقة بين المستثنى منه والمستثنى في حال اختلاف جنس فمثلا في الاية لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما قالوا هذا الاستثناء صحيح. لماذا؟ لان الاية نصت على انهم لا يسمعون اللغو. فقد يكون السبب في عدم سماع اللغو وانهم لا يسمعون سماعا عاما لا يسمعون مطلقا. فاراد ان يبين انهم لا يسمعون شيئا خاصا وهو اللغو دون السلام فهذا هو الرابط بينهما ولذلك صح هنا الاستثناء من غير الجنس. وهذا القول فيه جمع بين القولين وفيه وجاهة وهو اقرب الاقوال الثلاثة ان شاء الله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى النوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط وهو الشرط والشرط التخصيص بالشرط هو اخراج هو اخراج بحرف الشرط ان واخواتها ما لولاها اي لولا الشرط لدخل. فالشرط نوع من انواع التخصيص استخدام اداة اه الشرط ان والمراد هنا بالشرط شرط اللغوي وليس الشرط المقابل للسبب والمانع مثل قولنا الطهارة شرط للصراعات ليس هذا المقصود انما الشرط اللغوي هو هو محل البحث وهو المقصود هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والشرط يجوز ان يتأخر ويجوز ان يتقدم تأخر آآ الشرط عن المشروط عند بعض الاصوليين هو الاصل تأخره هو الاصل فيأتي العام ثم يأتي بعده الشرط ليخصص وقيل الاولى تقديمه والامر في هذا يسير اه لانه يجوز تقديم الشرط وتأخيره باتفاق العلماء. فهذا الامر جائز يبقى النظر في الاولى وهو امر اه يسير قال رحمه الله تعالى والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط مثال ان يتأخر عن المشروط ان تقول ان يقول الرجل لامرأته انت طالق ان دخلت الدار هنا تأخر الشرط عن المشروط فقوله انت طالق خصصناه بشرط وهو ان دخلت الدار. قال ويجوز ان يتقدم مثل ان دخلت الدار فانت طالق. هنا تقدم الشرط لا يجوز هذا وهذا كان ينبغي يعني فيما يبدو لي ان الماتن الامام الجويني ما يقتصر في موظوع الشرط على قضية التقدم والتأخر لانه محل اجماع الجواز لو انه عرف بالشرط لو انه عرف ولو تعريفا يسيرا بشرط لكان اولى من الاقتصار على موضوع التقدم والتأخر. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى النوع الثالث من المخصصات وهو التخصيص صفة الذي هو المطلق والمقيد. ويمكن اه ان نمثل التخصيص بصفة بهذا المثال لو قال قائل اكرم الطلاب المجتهدين فهنا صفة الاجتهاد خصصت فيقصر الاكرام على المجتهدين وليس عاما للطلاب فالصفة هنا هي التي خصصت الصفة هنا هي التي خصصت. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق يعني المطلق من الصفة اذا جاء مقيدا في موضع اخر فيحمل المطلق على المقيد. ثم قال كالرقبة قيدت في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. يعني ان آآ المقيد هو الذي بين المراد من المطلق النص المقيد هو الذي بين المراد من المطلق وانه ليس على اطلاقه. ولعله من المناسب هنا ان نذكر باختصار انواع المطلق والمقيد وهي اربعة انواع. النوع الاول ان يختلفا يعني المطلق المقيد في السبب والحكم. فهنا لا يحمل المطلق قال المقيد باتفاق العلماء لا يحمل باتفاق العلماء. مثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مع اية الوضوء وايديكم الى المرافق فهنا الحكم مختلف لان الحكم في الاية الاولى القطع والحكم في الاية الثانية الغسل والسبب مختلف لان السبب في الاية الاولى السرقة هو السبب في الاية الثانية الحدث فلما اختلفا اي سبب الحكم فان المطلق لا يحمل على المقيد باتفاق العلماء. النوع الثاني ان يتفقا في السبب والحكم يعني اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم فهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق مثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق معناه انه كل انواع الدم محرم. ثم جاءت الاية اه الثانية وقيدت هذا الاطلاق بالدم المسفوح الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فهنا يحمي المطلق على المقيد بالاتفاق. النوع الثالث ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم ان يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثاله اطلاق اليدين في اية التيمم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فاطلق هنا الاية وقيدها بالمرافق في اية الوضوء وايديكم الى المرافق فهنا اتحد السبب واختلف الحكم. الحكم في الاية الاولى التيمم في الاية الثانية الغسل. والسبب هنا وهو الحدث فهذا النوع فيه خلاف. الجمهور انه لا يحمل الجمهور جماهير اهل العلم انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع اذا اتحد السبب واختلف الحكم وذهب بعض الشافعية الى الحمل. ولهذا فهذا البعض من الشافعية يرى ان المسح في التيمم يكون الى المرفقين لانه يحمل المطلق على المقيد ولكن الجمهور لا يرون ذلك ولا يرون انه يحمل المطلق المقيد في هذا النوع وهو الاقرب النوع الاخير الرابع ان يختلف في السبب ويتحدا في الحكم كاطلاق اطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالايمان في كفارة القتل فهنا الحكم واحد وهو وجوب العتق والسبب مختلف. الاول سببه الطهارة والثاني سببه القتل. هذا القسم الرابع هو محل الخلاف الحقيقي او هو يعني العمدة في الخلاف الواقع بين الفقهاء. على قولين الجمهور من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية يرون انه يحمل المطلق على المقيد وذهب الحنفية الى انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع. والراجح انه تحمل لانه اذا حملنا المطلق على المقيد نكون عملنا الايتين معا. وهذا القول ان شاء الله الذي هو ارجح ويدل على رجحان الحامل في هذا القسم. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما استفتي في عتق رقبة منذورة. قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء فقال من انا؟ قالت رسول الله. فقال اعتقها فانها مؤمنة اعتقها فانها مؤمنة. فوصف الايمان اصبح مؤثرا في الاعتاق. وهذا يدل على ان العتق المأمور به شرعا ان لا يجزئ الا في رقبة مؤمنة. فهذا يؤكد رجحان مذهب الجمهور انه في هذا النوع الرابع يحمل المطلق على المقيد