الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي والمنفصل وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتابة بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المخصصات المنفصلة والمخصص المنفصل وتقدم معنا ان المخصص المتصل هو ما يستقل بنفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة المسألة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب فيجوز عند العلماء ان يخصص اه عموم الكتاب اه نص اخر من من الكتاب والمقصود بالكتاب اي القرآن وتخصيص الكتاب بالكتاب هو مذهب جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى ولم يخالف في هذه المسألة الا آآ بعض الظاهرية خالفوا في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ولكن اه مذهب الجماهير اصح وهو الواقع في النصوص ومن امثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا النص عام يدل على ان كل المطلقات آآ عدة ثلاثة قروء لكن هذا العموم خصصته اية اخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجبهن ان يضعن حملهن. فهذه الاية خصصت عموم الاية السابقة ودلت على ان الحامل اجلها ليس ثلاثة قروء بل اجلها ان تضع حملها فهذا مثال واضح لتخصيص الكتاب بالكتاب. ثم قال وتخصيص الكتاب بالسنة يعني ويجوز. تخصيص الكتاب بالسنة وقوله تخصيص الكتاب بالسنة يعني مطلقا سواء كانت السنة متواترة او من الاحاد. اما ان كانت السنة متواترة فهذا محل اتفاق انه يجوز ان يخصص الكتاب بالسنة المتواترة. واما ان كان آآ كانت السنة من الاحاد فالجماهير من المالكية والشافعية والحنابل وغيرهم يرون جواز تخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت من الاحاد وخالف في هذه المسألة الحنفية فرأوا انه لا يستقيم ان نخصص الكتاب بالاحادي من السنة بل فقط بالمتواتب واستدلوا على يعني استدل الحنفية على انه لا يجوز قالوا انه لا يجوز ترك القطع بالظن فكيف نترك القطع اللي هو الكتاب بظني اللي هو السنة الاحاد وهو دليل ضعيف. والجواب عليه ان التخصيص ليس تركا بل التخصيص بيان للمراد من العام. ثم تخصيص الكتاب بالسنة اه متواترة والاحاد واقع في النصوص والوقوع دليل الجواز وايضا فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك واستعملوا تخصيص الكتاب بالسنة في نصوص كثيرة. ولهذا الراجح هو اه جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة متواترة كانت او احد ومن الامثلة على تخصيص الكتاب بالسنة. قوله تعالى واحل لكم واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلكم هذه الاية وهي قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم عامة. ولكن جاءت السنة بتخصيصها وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث وهو آآ من السنة كما هو معلوم خصصنا به عموم الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب يجوز عند جماهير واختاره ابو يعلى القاضي ابو يعلى وابو الخطاب وغيرهم من اه اه فقهاء المسلمين يرون جواز تخصيص السنة بالكتاب وذكروا له آآ مثالا وهو تخصيص سنة بالكتاب ذكروا له مثالا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا العموم مخصوص باية وجوب اعطاء الجزية. وهي قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فلا يترك قتالهم حتى يعطوا الجزية بموجب هذه الاية. فالاية خصصت عموم الحديث. ثم قال في اخر مسألة من مسائل المخصص المنفصل قال رحمه الله وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انه يجوز تخصيص العمومات بالقياس. وهذا ينقسم الى قسمين. تخصيص العمومات بالقياس القطعي فهذا حكي اجماعا هذا حكي اجماعا يعني انه يجوز بالاتفاق. القسم الثاني تخصيص العمومات بالقياس الظني وهذا ايضا ذهب اليه الجماهير من الائمة الاربعة واتباعهم وجماهير العلماء. وخالف في هذا بعض الشافعية وقالوا لا يجوز اه تخصيص العمومات الا بالقياس بالقطع اما الظن فلا واختاره من من اصحابنا الطوفي وكذلك ظاهر عبارة ابن القيم كذلك انه يخصص يخصص بالقياس الجري فقط دون القياس القطعي عفوا انه يخصص بالقياس الجلي القطعي دون الظن يخصص بالقياس الجلي دون الظن. هذا ظاهر عبارة ابن القيم. مثاله مثال للتخصيص العمومات بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا عام يشمل كل زانية وكل زانية ولو كانوا من العبيد. لكن جاءت الاية الاخرى تخصص الزانية اذا كانت امة بان عليها النصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قسن الزاني العبد على الزانية الامة بجامع ان كلا منهما اه فيه وصف العبودية. فهنا خصصنا عموم النص من الكتاب بالقياس بقياس الزاني العبد على الزانية هل اماه. بالنسبة للراجح في مسألة تخصيص العمومات بالقياس هي مسألة كبيرة وطويلة وفيها تفاصيل كثيرة لكن المنقول عن الصحابة يدل على انهم يرون تخصيص العمومات بالقياس بنوعيه سواء كان قياس قطعي او ظني. هذا هو يعني الذي يفهم من عبارات الصحابة ولعله لذلك ذهب اليه الجمهور الذين هم الائمة الاربعة وعلى كل حال هذه المسألة مسألة يعني مهمة اه كبيرة ومتشعبة لكن يبدو انه هذا القول اه يعني اوجه الاقوال مع ان في المسألة اقوال كثيرة جدا ليست على قولين. والقول الذي مال اليه ابن القيم والطوفي ايضا فيه قوة لكن مذهب الجمهور لعله اقرب لما نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم