الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويني الشافعي فصل واما الافعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غيرها. فان كان على وجه القربة والطاعة فان دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به. لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال توقف فيه وان كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة. واقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه قال الماتن امام الحرمين الجويني الافعال يعني هذا آآ باب مخصص للكلام عن افعال الرسول صلى الله عليه وسلم واقسامها واحكامها هذا هو الباب التاسع من ابواب اه اصول الفقه التي تحدث عنها المؤلف. اذا قوله الافعال يعني اه اسباب مخصص للحديث عن مسائل افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم تكونوا محرمة ولا مكروهة بل اما واجبة او مندوبة او مباحة كما سيأتي في تفصيل انواع واقسام افعاله صلى الله عليه وسلم قال الماتن رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون الى اخره. قوله فعل صاحب الشريعة. صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب كثير من العلماء الى ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه صاحب الشريعة او المشرع ان هذا على وجه المجاز لان المشرع حقيقة هو الله وتعالى ولعل الاقرب في هذا التفصيل. فبالنظر لكون معناه المبلغ معناه المبلغ المبين يعني بالنظر لكون اطلاق صاحب تبعه على معنى انه المبلغ والمبين للشرع فهذا يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحقيقة لان هو المبلغ والمبين للشرع واما ان كان المقصود الموجد للشرع اصالة فهذا آآ صحيح هو في حق الله سبحانه وتعالى حقيقة وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم مجاز فهذا لعله اقرب قال رحمه الله تعالى اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون. هذان قسمين اما ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج على وجه القربى والطاعة لله وتبليغ الشرع او يكون فعل جبلي آآ لم يخرج على آآ لا اساس انه قربة وطاعة وبيان للشرع فهذان قسمان فسيبدأ بالقسم الاول وهو ان يكون على وجه القربة والطاعة. فقال فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص معنى قوله فان دل دليل على اختصاص يعني ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه القربى والطاعة ان دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص. يعني والا فلا فالاصل عدم الاختصاص. فالاصل عدم اختصاص لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاية قررت ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه فيها اسوة للمسلمين. فهذا هو الاصل. فالخروج عن هذا اصل واعتبار ما فعله صلى الله عليه وسلم خاصا به يحتاج الى دليل وتسمى هذه الخصائص النبوية. والمقصود بالخصائص النبوية الافعال التي لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد من امته بل تختص به. وذلك كالوصال في الصيام وكنكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وكنكاح النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع الى اخره وقد الف العلماء رحمهم الله رحمهم الله تعالى كتبا خاصة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم منها آآ الخصائص الكبرى للسيوطي والشمائل للترمذي والشفاء بتعريفه حقوق المصطفى للقاضي عياض وغير هذه الكتب آآ التي تتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال الماتن رحمه الله تعالى وان لم يدل لا يختص به يعني ان لم يدل دليل على الاختصاص لم يختص به لان الله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمد على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه. قول فيحمل على الوجوب يعني ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تختص به اختلفوا فيها هل تحمل على الوجوب او الندب او يتوقف فيها وينبغي ان انبه هنا الى شيء مهم. وهو ان الافعال التي لا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان آآ تعلم حكمها من وجوب او ندب او اباحة او لا. فان علم حكمها او علمت صفة حكمها اخذ بها وتعلم صفة حكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما بنص عنه صلى الله عليه وسلم اخر او بقرينة خارجية او ان تكون بيانا لمجمل ونحو لذلك هذا اذا علمت صفة حكمها اما ان لم تعلم صفة حكمها ففيه الخلاف الذي ذكره ماتن اما ان تكون واجبة او مندوبة او يتوقف فيها فالمؤلف طوى الكلام عن الافعال التي لا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعلم صفة حكمها فهذه لم يعني يشير اليها وهي مهمة. الان عرفنا هذا التفصيل في الافعال التي لا يختص بها النبي صلى الله الله وسلم نرجع للكلام على للكلام على المتن فيقول فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. القول الاول في الافعال التي لا اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعلم صفة حكمها انها على الوجوب. في حقه صلى الله عليه وسلم وفي قنا وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة واختاره السبكي في جمع الجوامع واختاره السمعات ان وجماعة الدليل على الوجوب ان هذا هو الاحوط الدليل على الوجوب ان هذا هو الاحوط القول الثاني عبر عنه الماتم بقوله ومن اصحابنا من قال يحمل على النادب. هذا القول اختاره المؤلف اللي هو الجويني في كتابه وايضا هو رواية عن الامام احمد نقلها الاثرم واسحاق ونقلوها بالفاظ صريحة عن الامام احمد نقلوها بالفاظ صريحة عن الامام احمد. فاذا القول الثاني انه يحمل على النادب ودليل هذا القول انه يحمل على الندب ان الطلب يصدق في الاصل على الندب. اما الوجوب تحتاج الى قيد زائد وهو الطلب الجازم والاصل عدمه والاصل عدم اه الطلب الجازم. ولهذا قالوا نقتصر على اقل شيء مطلوب وهو الند. ثم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم من قال يتوقف فيه. القول الثالث في هذا القسم انه يتوقف فيه. يعني احتياطا ودليلهم لتعارض الادلة فيه واذا تعارضت الادلة فمن الاحتياط ان نتوقف. وهذا اختيار الغزالي والبيضاوي والرازي. واختاروا ايضا من اصحابنا الحنابلة ابو وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد فاذا هذا هذه اه ثلاثة اقوال في احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تختص به ولا ولا تعلم صفتها من حكم اخر الخلاف فيها على هذه الثلاثة اقوال. والذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان اقرب هذه الاقوال الثلاثة الندب انه يحمل على الندب. لان الوجوب يحتاج الى آآ دليل اضافي. فالاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها دالة علني نادت. ثم قال آآ الماتن رحمه رحمه الله تعالى فان كان على غير وجه القربة والطاعة. فيحمل على الاباحة هذا هو الفعل الجبلي يسمى الفعل الجبلية والجبلة هي الخلقة يعني الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى خلقته وبشريته صلى الله عليه وسلم اه على وجه القربى والطاعة. فحكمها يقول المؤلف انها على الاباحة انها على الاباحة. وقد حكي اجماع. نعم هناك خلاف لكن حكي الاجماع على ان هذا النوع آآ يحمل على الاباحة بقي في افعال النبي صلى الله عليه وسلم آآ قسم آآ لم يبينه المؤلف رحمه الله تعالى وهو الافعال التي يحتمل ان تكون على النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الخلقة والجبلية ويعني الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا جبليا بموجب خلقته صلى الله عليه وسلم او فعلها على آآ اساس القربة والطاعة يعني يحتمل ان يكون جبليا ويحتمل غيره. مثل جلسة الاستراحة ومثل ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ومثل لبسه صلى الله عليه وسلم النعل السبتي ومثل لبسه صلى الله عليه وسلم آآ الخاتم آآ اشباه هذه الافعال فهذه تحتمل انها على وجه القربى والطاعة وتحتمل انها افعال جبلية فهذه آآ عند الاكثر انها مباحة. اكثر العلماء يرون انها مباحة فهي كالقسم السابق وظاهر اه فعل الامام احمد والامام الشافعي انها مندوبة يعني يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم فعلوا افعالا اقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي من هذا القسم وهي من هذا القسم ولعل الراجح ان يقال يختلف حكم هذه الافعال باختلافها لكل صورة حكم يخصها مثلا جلسة الاستراحة الظاهر انها اه يعني لا لا يقال هي مندوبة وانما مباحة مثلا كجلسة الاستراحة التي مثلوا بها على هذا القسم الاقرب انها مباحة لانها فعل داخل الصلاة لو كانت مندوبة لا بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الافعال الاخرى يصدق عليها انها تحتمل الندب والاباحة. تحتمل الادب والاباحة. وكلبس الخاتم كما تقدم والركوب في الحج آآ مثلا لبس الخاتم قد يقال ليس سنة. وقد يقال هو سنة لمن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه ان يلبس خاتما تنبيه على الكتب آآ المحصلة نهائية انه بعض هذه الافعال تحتمل ان نقول هي مندوبة او مباحة وبعضها نكاد انها ليست مندوبة بل مباحة. فلكل سورة ولكل فعل اه حكم خاص يحتاج الى دراسة خاصة قال جويني رحمه الله تعالى واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله ده المولف الكلام عن حجية اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الفعل او القول. فقال واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول يعني ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قولا هو كقوله صلى الله عليه وسلم به يعني انه للاباحة والجواز فقول الشيخ هنا واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول اي كقول لان الاقرار حقيقته السكوت فهو ليس قولا لكنه كقول صاحب الشريعة كقول صاحب الشريعة اصراره على الفعل كفعله. الاقرار معناه ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار فعل او قول فعل بحضرته او فعل في زمنه وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاقرار ويكون علم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للانكار دليل على الجواز دليل على الجواز. والدليل على ان الاقرار دليل على الجواز هو ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ان يقر آآ احدا على الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر غيره على الخطأ بل ينكر على غيره صلى الله عليه وسلم. والشيخ الشوكاني في ارشاد الفعول نقل عن ابن القشيري ان الاقرار محل اتفاق بين العلماء انه محل اتفاق بين العلماء آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. قوله وما فعل في وقته وكذا ما قيل في وقته نفس الشيء كذا ما قيل في وقته. فتحصل ان الفعل او القول الذي يكون بحضرته صلى الله عليه وسلم او في زمنه وعلم به انه حجة نأتي للامثلة. مثال اقرار القول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق على قوله باعطاء رأي سلب القتيل لقاتله يعني في آآ الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ابا بكر يتحدث بهذا واقره صلى الله عليه وسلم. اما مثال اقرار الفعل فكاقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على اكل الظب النبي صلى الله عليه وسلم اقره على اكله للظب فدل على جوازه. واما مثال اقراره صلى الله عليه وسلم ما فعل في وقته وعدم به فكاقراره صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق حين جاءه الاظياف وحلف ابو بكر الا يأكل في حال غظبه حلف الا يأكل معهم ثم عدل واكل رضي الله عنه وارضاه. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بصنعه فان ابا بكر لما اصبح ذهب الى النبي واخبره بالقصة واقره النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم. ومن باب ومما يدخل في باب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا من الاقرار ومما يدخل في الاقرار كل ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس في زمنه من المآكل والمشارب والمراكب كل هذه الامور جوازها من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليها. من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليها. فهذه جملة انواع اقرار النبي به صلى الله عليه وسلم للقول والفعل