الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي فصل واما النسخ فمعناه الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته هو رفعته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته؟ وحده الخطاب على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز تونس خلق الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ الى بدل والى غير بدل. والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز نسخ بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالاحاد لان الشيء ينسخ بمثله او بما هو اقوام. ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى للكلام عن مسائل النسخ فقال واما النسخ فمعناه الازالة الى اخره النسخ اجمع العلماء على انه جائز شرعا وواقع اجمعوا على انه اه جائز شرعا وواقع الا من شد من اه اهل العلم المتقدمين وهو ابو مسلم الاصفهاني وهذا شذوذ منه ومخالفة للعلماء رحمهم الله على ان بعض الفقهاء قالوا ان الخلاف مع ابي مسلم الاصفهاني خلاف لفظي هو خلاف لفظي لانه يسمي النسخ تخصيصا تخصيصا في الازمان فيعني عاد الامر لخلاف لفظي قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه الازالة الى اخره هذا معنى النسخ لغة. فالنسخ لغة الازالة يقال نسخت الشمس او ظل اذا ازالته ثم قال وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اذا نقلته. اذا معنى النسخ في لغة العرب يكون الازالة او النقل وقيل معناه الرفع وقيل معناه في اللغة الرفع. وهذه الالفاظ ثلاثة معناها متقارب والمقصود ان النسخ هو رفع وازالة للحكم السابق النسخ هو رفع وازالة للحكم السابق ولذلك سمي بهذا الاسم. يعني هذا العلاقة بين المسمى اللغوي ارعي وآآ قال الشيخ ثم قال الشيخ في تعريف النسخ اصطلاحا وحده الخطاب الدال على رفع الحكم. حده المتبادر الى الذهن انه يرجع الى النسخ ولكن التعريف للناسخ لانه يقول الخطاب الدال على رفع الحكم فاذا هو الان عرف الناسخ وذلك لان الناسخ مفهوم من النسخ السابق وايضا لانه افهم من تعريف الناسخ تعريف النسخ. فاذا كان الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب الى اخره فان النسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره. فاذا هو الان عرف الناسخ وليس كما قلت النسخ. يقول الشيخ رحمه الله وحده الخطاب وحده الخطاب الدال على رفع الحكم. الخطاب هنا عبر به ولم يعبر عن ولم اعبر بالنص لم يقل النص الدال على الرفع والسبب في ذلك ان النسخ اختار يكون بنص آآ لا يقبل معنى اخر وقد يكون بغير نص بل بالمفهوم. بالمفهوم من النص ولذلك عبر بالخطاب ليعم النوعين. ثم قال الدال على رفع الحكم الثابت. المقصود برفع الحكم يعني فعل تعلقه بالفعل رفع تعلق الحكم بالفعل ثم قال الثابت بالخطاب. اذا هو يقول الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب. وعبر بالخطاب هنا حتى يخرج الحكم الثابت بالبراءة الاصلية فرفعه ليس نسخا وايضا حتى يخرج الحكم الذي ارتفع عن المكلف بسبب الموت او الجنون. فهذا ايضا لا يسمى نسخا ثم قال على وجه لولاه لكان ثابتا هذه العبارة ذكرها الماتن ليخرج الخطاب اذا كان مقيد بغاية او معللا بمعنى ثم صرح الخطاب الثاني بذلك فهذا فليس نسخا هذا ليس نسخا. مثل قوله مثل قوله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فهذا النص لا يصح ان نقول انه منسوخ بقوله تعالى فاذا قضيتم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا النص هذا النص الثاني ليس ناسخا للاول لان الاول مغيأ بغاية ينتهي الحكم بانتهاء هذه الغاية. واما النوع الثاني الذي احترز منه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما اذا كان الخطاب معللا اه بمعنى فمثل قوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فتأمل قوله سبحانه وتعالى ما دمتم حرما فجعل سبحانه وتعالى علة منع الصيد الاحرام. لذلك لا يصح ان نقول ان قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا انه ناسخ للاية الاولى. ثم قال الماتن مع تراخيه عنه يعني يجب ان يكون النص الناسخ متراخيا عن الناس المنسوخ وخرج بهذه العبارة ما اتصل بالخطاب المنسوخ او عفوا ما اتصل بالخطاب فلا يسمى نسخا فما اتصل بالخطاب من صفة او شرط او استثناء اه هذا لا يسمى نسخا بل يسمى تخصيص مثل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل هذا ليس نسخا للصيام وانما تخصيص بان يكون الصيام في النهار فقط. وبعض السلف قد يسمي آآ التخصيص نسخا بعض السلف قد يسمي التخصيص نسخا. باعتبار انه رفع لبعض الحكم. لكن استقر العرف العلمي على التفريق بين النسخ من النسخ والتخصيص ثم لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان معنى النسخ وحقيقته انتقلا الى بيان اقسام النسخ وبدأ النوع الاول من اقسام النسخ وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ فقال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الامرين معا. يعني ان انواع النسخ باعتبار المنسوخ اما ان ينسخ الرسم دون الحكم او الحكم دون الرسم او اه ينسخ اه الامران بدأ بالاول فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني يجوز نسخ رسم المصحف يعني الاية نسخ الاية من رسم المصحف ومن القراءة لكن مع بقاء الحكم لكن مع بقاء الحكم. ومسل العلماء رحمهم الله تعالى ها لهذا القسم باثر عمر رضي الله عنه وارضاه. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. فانا قد قرأناها. يعني يقصد ان هذه الاية كان يقرأ كانوا يقرأونها في كتاب الله ثم مسخات. والدليل ان هذا النسخ للفظ القرآن ورسمه في المصحف دون حكمه انه قد ثبت الرجم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الصحيحين. فدل مجموع النصائيين على ان انه نسخ الرسم دون الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونسخ الحكم وبقاء الرسم. يعني ان من انواع النسخ خن ينسخ الحكم مع بقاء قراءة الاية مع بقاء قراءة الاية. مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الاية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد من منكم الشهر فليصمه. وهذا النوع وهو نسخ الحكم بقاء الرسم هو اكثر الانواع وقوعا. ثم قال في بيان النوع تالت ونسخ الامرين معا. نسخ الامرين معا يعني نسخ الرسم والحكم. ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات. عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات فالعشر هنا نسخ رسمه وحكمه اما الخمس فنسخ آآ رسمه فقط دون حكمه. فالخمس من امثلة النوع الاول الخمس رضعات من امثلة آآ النوع الاول نسخ الرسم دون الحكم. المهم حديث عائشة آآ يدل على مثال نسخ الامرين الرسم والحكم وهو نسخ قراءة وحكم عصر رضعات معلومات. ثم انتقل الى النوع الرابع فقال والنسخ الى بدل والى غير بدل. يعني اما ان يكون آآ النسخ الى بدل فالمنسوخ له بدل او الى غير بدل فليس له بدل. من امثلة النسخ الى نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. فهذا نسخ له بدل فان استقبال الكعبة بدل عن آآ استقبال والبيت المقدس. ثم قال والى غيري بدل يعني نسخ الى غير بدل. ومثلوا له بقوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا منسوخ الى غير بدل. وكونه منسوخ الى غير بدل هذا مذهب الجماهير وخالف في هذا الامام الشافعي فقال لا يوجد لم يقع النسخ الى غير بدل لم يقع النسخ الى غير بدل. واجاب اصحاب الشافعي عن هذه الاية بان المنسوخ فيها وجوب الصدقة اما استحباب الصدقة فهو مثبت وباقي بالنظر الى ان اصلا الصدقة مستحبة عموما. وبهذا يعلم ان الخلاف لفظي من الجمهور والشافعي الخلاف لفظي بين الجمهور والشافعي. يعني النتيجة واحدة وجوب الصدقة منسوخ بهذه الاية. واما اعتبار ان الاستحباب يعني اه اصله موجود في الشرع. اه فهذا يعني خلاف لفظي. والواقع ان هذه الاية مثال صحيح افعل النسخ الى غير بدل. ثم انتقل الى النوع الخامس والاخير فقال والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. مثال آآ النسخ الى ما هو اغلظ نسخ التخيير بين الصيام والفدية الذي كان في اول فرض رمضان ثم الى وجوب الصيام وتقدمت الادلة على هذا. وهي قوله تعالى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين انها نسخت فمن شهد شهرا فليصومه فهذا مثال على مثال على النسخ الى ما هو اغلى ثم قال والى ما هو اخف يعني النسخ الى الايسر وذلك كقوله تعالى واياكم منكم عشرون صابرون يضربوا مئتين. هذه نسخت بقوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرات يغلب مئتين فهذا نسخ الى ما هو اخف. وبهذا انتهت اقسام النسخ باعتبار المنسوخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان انواع النسخ لكن باعتبار اخر وهو باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. نسخ الكتاب بالكتاب نسخ القرآن بالقرآن. يجوز بلا خلاف بين الاصوليين قد مثلوا عليه بايتي المصابرة التي تقدم ذكرها وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين نسخت بقوله سبحانه فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين. فاذا نسخ الكتاب بالكتاب ثابت اجماع العلماء ولا اشكال فيه وقال ثم قال رحمه الله ونسخ السنة بالكتاب لم يذكر المؤلف حكم نسخ الكتاب بالسنة ذكر نسخ الكتاب بالكتاب ولكنه لم يذكر نسخ الكتاب بالسنة ونسخ الكتاب بالسنة ينقسم الى قسمين القسم الاول نسخ الكتاب او نسخ القرآن بالسنة المتواترة فهذا فيه قولان الاول ان السنة وان كانت متواترة فانها لا تنسخ القرآن وهذا رواية عن الامام احمد ومذهب الشافعي وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها القول الثاني انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بامرين. الاول ان كلا منهما اي القرآن والسنة المتواترة هو من عند الله ومن عند الله. والدليل الثاني ان نسخ القرآن بسنة متواترة واقع في السنة. ومثلوا عليه بقوله تعالى طب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا فهذه الاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن العلماء من ينازع في بهذا المثال فيقول ان اية المواريث هي الناسخة وليس الحديث ومنهم من ينازع من جهة اخرى ويقول هذا ليس من باب النسخ وانما من باب التخصيص في الاية نصت على ان الوصية تكون للوالدين والاقربين فنسخ ما يتعلق بالوالدين وبقي الاقربين فهو تخصيص وليس نسخ عموما الجمهور يرون الجواز ويمثلون بهذا المثال القسم الثاني نسخ القرآن بالاحاد فهذا فيه قولان ايضا الاول انه لا يجوز وهو مذهب جماهير الامة والثاني انه يجوز وهو مذهب داوود الظاهري وابن حزم. آآ بهذا نكون استكملنا اقسام نسخ القرآن بالسنة والترجيح وما يتعلق به قد لا يكون له ثمرة كبيرة باعتبار ان شيخ الاسلام ابن تيمية نص على انه لا يوجد مثال صحيح على نسخ القرآن بالسنة فاذا كان لا يوجد مثال صحيح فنكتفي بعرض الخلاف كي يتصور طالب العلم موقف العلماء من نسخ القرآن بالسنة ثم قال الماتن رحمه الله تعالى ونسخ السنة بالكتاب. وهذا مثلوا له ان استقبال البيت المقدس ثابت بالسنة الصحيحة وهو منسوخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ آآ للسنة بالكتاب فهذا نسخ للسنة بالكتاب ثم قال رحمه الله تعالى وبالسنة اذا السنة تنسخ بالكتاب وتنسخ بالسنة التي مثلها. قبل ان ننتقل لنسخ السنة بالسنة نسخ ان بالكتاب الذي مثلنا عليه باستقبال بيت المقدس هذا آآ يجوز عند جماهير اهل العلم واستدلوا على جوازه بوقوعه فانه قد وقع نسخ السنة بالكتاب كما في هذا المثال وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو في المشهور عنه الى ان الكتاب لا ينسخ السنة. واستدل على ذلك بقوله تعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالسنة هي التي تبين القرآن. ولو قلنا ان القرآن ينسخ السنة لكان القرآن هو الذي يبين السنة وهذا عكس الاية وهذا عكس الاية. والراجح مذهب الجمهور لكونه وقع شرعا فهو جائز بلا اشكال ان شاء الله. ثم ننتقل الى النوع الثاني وهو نسخ السنة بالسنة. يقول المؤلف وبالسنة يعني وتنسق السنة بالسنة نسخ السنة بالسنة محل اتفاق بين اهل العلم. استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا الحديث في صحيح مسلم ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. نسخ المتواتر بالمتواتر كنسخ القرآن بالقرآن او نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهذا لا اشكال فيه وقالوا ونسخ الاحاد بالاحاد او بالمتواتر. نسخ الاحاد بالاحاد ونسخ الاحاد بالمتواتر جائز بالاتفاق. لانه نسخ للشيء بما هو اه يساويه في القوة او باكثر منه ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد فلا يجوز نسخ القرآن بالاحاد لماذا؟ لان الاحاد دون القرآن في القوة والظعيف لا ينسخ القوي تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة عند الكلام عن نسخ الكتاب بالسنة. بهذا نكون انتهينا انتهينا آآ في في الكلام عن آآ من الكلام عن انواع النسخ باعتبار الناسخ انتهينا من الكلام عن انواع النسخ باعتبار الناسخ وبه انتهى الكلام عن مباحث النسخ