الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويري الشافعي فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصة او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك ان كانا خاصين. وان انا احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص. وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى الى موضوع التعارض بين الادلة. فقال فصل في التعارض اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين الى اخره. التعارض في الاصطلاح هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة وتقابل دليلين على سبيل الممانعة. يعني ان يدل كل دليل على عكس ما يدله الاخر. مثل ان يدل دليل على جواز واخر على المنع في نفس القضية والتعارض بين الادلة انما هو في الظاهر فقط في فهم المجتهد اما في واقع الامر وحقيقة فلا يوجد تعارض بين الادلة. وقول الشيخ هنا فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو الى اخره. قول نطقان اي المقصود نصان. واحترز بهذه الكلمة عن تعارض الفعلين او تعارض الفعل والقول فليس الكلام عنهما في هذا الباب وانما الكلام عن تعارض النصوص النطقية دون الافعال ولهذا يقول نطقاني يقول رحمه الله تعالى فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فهذه اربعة انواع ذكرها المؤلف للتعارض ووجه الانحسار ان كل واحد من النصين ان تناول عين ما تناوله الاخر فهما عامان او خاصان وان تناول احدهما شيئا لم يتناوله الاخر فهو عام والاخر خاص وان تناول كل كل منهما اكثر مما تناوله الاخر فكل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا وجه الانحسار في اربعة انواع. ثم قال رحمه الله تعالى فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما الى اخره دفع التعارض بين الادلة له ثلاث طرق الاول الجمع بين الادلة والثاني النسخ والثالث الترجيح هذا عند جماهير اه الائمة من المالكية والشافعي والحنابل وغيرهم وذهب الحنفية الى جعل النسخ في المرتبة الاولى. فعندهم النسخ اولا فان لم يمكن الجمع فان لم يمكن الترجيح والراجح ما عليه الجماهير من انه يجب ان نبدأ بالجمع فان لم يمكن عدلنا الى النسخ فان لم يمكن عدلنا الى الى الترجيح والسبب ان الجمع يحصل به العمل بالدليلين بخلاف النسخ فانه الغاء لاحد الدليلين والعمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما اذا هذه طرق دفع التعارض ثم قال رحمه الله تعالى مفصلا للانواع السابقة يقول فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا قوله فان امكن الجمع بينهما جمع يعني وجوبا لان الاعمال اولى من الاهمال كما تقدم وقوله فان امكن الجمع المقصود امكانية الجمع باي طريقة صحيحة ومن اشهر تلك الطرق حمل كل من الدليلين حمل كل من الدليلين على حال مختلفة. فنحمل هذا الدليل على حال وذاك الذي يتعارض معه على حال اخرى. فهذا من اشهر طرق الجمع بين الادلة لا مثال هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. فهذا النص يتعارض مع حديث اخر وهو قول النبي صلى الله وسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها فبين هذين الحديثين تعارض. فالاول ينهى ان يشهد الشاهد قبل ان يستشهد والثاني يحث على ذلك. والجمع بينهما ممكن باكثر من آآ طريقة. من اشهر هذه الطرق ان احمل الحديث الثاني على ما اذا لم يعلم المشهود له بالشهادة فاذا لم يعلم فان السنة ان يخبره وان يأتي للشهادة فهذا جمع بين النصائيين. ثم قال وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ اذا لم نتمكن من الجمع ولم نعلم تاريخ ان الصائم فالحكم انه يتوقف فيهما وهذا التوقف وجوبا يتوقف وجوبا فيهما. الاحتمال ان يكون كلا منهما منسوخا. والمقصود بالتوقف قول اللي فينا يتوقف المقصود بالتوقف يعني الى ان يظهر وجه للترجيح بينهما فاذا ظهر وجهه للترجيح في عمل باقوى الدليلين. فهذا المقصود من قول المؤلف يتوقف يعني ليس توقفا دائما وانما الى ان يوجد ما يرجح به احد الدليلين على الاخر. مثال هذا النوع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم فهذه الاية عامة تشمل ان يملك اختين بملك اليمين لانها عامة. لكن هذه الاية تتعارض مع الاية الاخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين. فهذه عامة في كل اختين لا يجمع بينهما ولو بملك اليمين فهذان عامان في الظاهر بينهما تعارظ. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه احلتهما اية وحرمتهما اية فالان نتوقف في في هاتين الايتين الى ان يوجد مرجح ورجح التحريم على الجواز بان الاصل في الاوضاع التحريم فاذا نحن هنا نرجح الاية التي تمنع الجمع بين الاختين وسبب الترجيح ان الاصل في الاظظاع التحريم فهذا يرجح الاية الدالة على المنع. وايظا من المرجحات ان اية في التحليل دخلها تخصيص كثير عمومها دخله تخصيص كثير وقد اختلف في هاتين الايتين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه فعثمان يرى التحريم وعلي يرى التحليل رضي الله عنهما وكما تقدم قول عثمان ارجح من قول علي رضي الله عنهما وارضاهما ثم قال فان علم التاريخ فينسخ فينسخ المتقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر. فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر اذا علم التاريخ صرنا الى النسخ. اذا علمنا التاريخ صرنا الى النسخ. وتقدمت امثلة النسخ كثيرة في مباحث النسخ السابقة لما تحدثنا عن انواع النسخ هناك امثلة كثيرة على نسخ آآ النصوص بعضها ببعض ومن امثلتها مازال ما تقدم من ايتي المصابرة وان الثانية نسخت الاولى وذكرنا الايتين في اكثر من مناسبة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كلام عن تعارض الخاصين. فقال وكذلك ان كانا خاصين. اي اذا الخاصان فيعمل اه في تعارضهما على ما سبق. فان امكن الجمع جمع وان لم يمكن ولم يعلم التاريخ يتوقف قف الى ان اه يظهر مرجح يرجح احد الحديثين على الاخر من امثلة هذا النوع حديث ميمونة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فهذا الحديث متعارض مع حديث ابن عباس الذي اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ويمكن الجمع بينهما بترجيح حديث ميمونة ووجه الترجيح انها صاحبة القصة فهي اعرف بها من ابن عباس رضي الله عنهما ثم انتقلا الى النوع الاخير وهو تعارض العام والخاص. وذكر انه نوعان يقول وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص وهذا امره واضح اذا كان احد النصين عام والاخر خاص فيخص العام بالخاص. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقى سماء العشر هذا يخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وتخصيص هذا العام بالخاص امره وجلي. وقوله فيخص العام بالخاص لماذا قدمنا الخاص؟ لان دلالة الخاص هنا اقوى من دلالة العام هذا من جهة ومن جهة اخرى انه اذا قدمنا الخاص فاننا نعمل بالعام فيما عدا سورة التخصيص. وهذا يؤدي الى العمل بالنصين معا ثم قال رحمه الله تعالى وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر اذا كان كل واحد عاما من وجهه خاص من وجه فانه يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. هذا ان امكن مثال الامكانية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فهذا يتعارض مع قوله في الاخر مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. وجه ذلك ان ان الماء اذا اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس خاص بالقلتين لكنه عام في المتغير وغير المتغير اما حديث الماء لا ينجز في شيء الا ما غلب على ريحه فهذا خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما. فتبين ان هذين الحديثين كل واحد منهما عام من جهة وخاص من جهة ولكن يمكن ان يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيقال نخصص عموم الحديث الاول بالثاني يتنجس الماء اذا بلغ قلتين اذا تغير ونخصص عموم الثاني بالاول فنقول ينجس ما دون القلتين وان لم يتغير. واريد ان انبه الى قضية مهمة ان هذه الامثلة المقصود منها يعني اه تقريب القاعدة الاصولية. وليس الغرض من هذه الامثلة تحرير المسألة الفقهية. انما الغرض منها المقصود منها هو فهم القاعدة بناء على اه المثال التطويل في المثال هذا ليس اه مناسبا في اه في باب اه فهمي اصول الفقه. المقصود الان ان يفهم الانسان القاعدة ومثال القاعدة. ثم اذا فهمها فاذا اراد ان يتعامل مع الفروع فيطبق بحسب فهمه ويناقش مناقشة اوسع. هذا آآ ما يتعلق بهذا التنبيه. بقي القسم الاخير وهو اذا اذا لم يمكن آآ اذا لم يمكن ان كل واحد اه خصوص الاخر اذا لم يمكن فهنا نحتاج الى دليل خارجي مرجح. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. مع قوله صلى الله عليه وسلم مع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الان لا يمكن اه التوفيق بين بينهما اه نحتاج الى مرجح نحتاج الى مرجح لان كل واحد منهم اعان من وجه وخاص من وجه. فهنا ممكن نرجح الحديث الاول بل ونقول من بدل دينه فاقتلوه ولو كان من النساء. وجه الترجيح ان الحديث الثاني نهى عن قتل النساء هذا خاص بالحربيات والغرظ منه حفظ حق الغانمين في استرقاق الحربيات فاذا هنا رجحنا الاول بهذا السبب. بهذا نكون انتهينا من مباحث وموضوعات التعارض والترجيع