الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويني الشافعي فصل واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء فقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه صار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك والاجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى الى موضوع الاجماع وما يتعلق به من مسائل فقال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة اجماع في لغة العرب يطلق على معنيين. الاول العزم والثاني الاتفاق الاول العزم والثاني الاتفاق. واما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بما سمعتم وهو قوله فهو اتفاق وعلماء اهل العصر على حكم الحادثة. بين بعض مفردات التعريف فقال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. نأتي الى بعض المحترجات للخلاف قوله واما الاجماع فهو اتفاق. وهذا يدل على مسألة الاول المسألة الاولى انه لا ينعقد الاجماع مع وجود مخالف ولو واحدا ولو كان المخالف واحدا فان الاجماع لا ينعقد. وايضا يدل على مسألة ثانية وهو ان فاق حجة ولو بعد الاختلاف فاذا اختلفوا ثم اجمعوا فهو اه اجماع وحجة شرعية وقوله اتفاق علماء اهل العصر. بين الشيخ المراد بالعلما فقال ونعني بالعلماء الفقهاء. المراد بالعلماء في هذا ياق الفقهاء المجتهدون من اهل العدالة الفقهاء المجتهدون من اهل العدالة. فخرج بهذا القيد اه اصناف كثيرة الصنف الاول العوام العوام ليس لاقوالهم عبرة لا في الموافقة ولا في المخالفة لان وظيفة العامي اه السؤال كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكذلك لان العامي ليس من اهل الاجتهاد وخرج باهل بهذا القيد خرج الاصوليون. الاصولي الذي هو اصولي وليس بفقيه. لا عبرة بمخالفته في مسائل الفقه وخرج بهذا القيد الفقيه الفاسق فان الفقيه الفاسق عند جمهور الاصوليين لا عبرة بمخالفته ولا بموافقته في مسائل الاجماع. واذا خرج الاصوليون فغيرهم من باب اولى فمثلا يخرج علماء اللغة وعلماء تفسير الاحلام او العالم بتفسير الاحلام وايضا من عنده علم بعلوم الطبيعة. كل هؤلاء لا ليس لاقوالهم آآ اه يعني وزن في مسألة الاتفاق الفقهي ولا يعتد بموافقتهم ولا بمخالفتهم. وقول الشيخ اهل العصر اتفاق علماء اهل العصر العصر المقصود به هنا الزمان قل او كثر وقولها العصر يعني في كل عصر في اي عصر من الاعصار ممكن ان اذا اتفق او ممكن ان يقع الاجماع بان يتفق علماء ذلك العصر على حادثة من الحوادث على حكم الحادثة قال في شرحها الماتن ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. محل الاجماع هو الحادثة الشرعية لان انها محل نظر الفقهاء وسميت حادثة شرعية يعني نسبت للشرع لان حكمها يؤخذ من الشرع. والمقصود هنا الحادثة الشرعية يعني دون غيرها. في الحوادث اللغوية يجمع عليها علماء اللغة مثلا انما الكلام هنا عن الحادثة الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. المقصود بهذه الامة امة الاجابة لا امة الدعوة. فاجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم حجة دون اجماع غيرها من الامم كاجماع المجوس واليهود والنصارى فهؤلاء اجماعهم ليس حجة على هذه الامة لسببين السبب الاول ان النصوص دلت على ان اتفاق هذه الامة معصوم. ولم تدل على ان اتفاق غيرها من الامم معصوم فاذا الاتفاق المعصوم هو اتفاق هذه الامة فهو الذي يكون حجة هذا من جهة. من جهة اخرى ان الامم الاخرى قد تتفق على امر تقليد للاباء لا بناء على الحجة الشرعية بناء على هذا فان الاجماع الذي يكون حجة هو اجماع هذه الامة دون اجماع غيرها. للنصوص الدالة على عصمة هذه الامة ومثل المؤلف على عصمة اجماع هذه الامة ومثل لها المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والاحاديث في معنى هذا الحديث والقواعد العامة والاصول الشرعية كثيرة جدا ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والشرع ورد بعصمة هذه الامة دون غيرها من الامم فان هذه الامة تختص بان اكرمها الله بانها لا تجتمع على باطل. دون غيرها من الامم. فاذا الحاصل انه المقصود مقصود المؤلف من هذه العبارة اثبات حجية اجماع هذه الامة وليس المقصود هنا الكلام عن حجية الاجماع. هنا المؤلف يتحدث عن تخصيص هذه الامة بمبدأ دون غيرها من الامم. اما حجية الاجماع فسيأتي في المسألة التالية ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجماع حجة على على العصر الثاني وفي اي عصر كان المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن حجية الاجماع فيقول والاجماع حجة والاجماع حجة باتفاق علماء المسلمين ولله الحمد لم يخالف احد منهم في حجية الاجماع وانما حكي الاجماع على على آآ حجية الاجماع ونقل الخلاف عن من لا يعتد بخلافه فنقل الخلاف عن النظام وهو من رؤوس المعتزلة وشيخ للجاحظ ونقل عن الخوارج والشيعة الامامية وهؤلاء جميعا لا قيمة لاقوالهم. والنظام رجل آآ معتزلي اه فاسق بل قال ابن قتيبة مشهور بالفسق. نسأل الله العافية والسلامة. وهو متهم بالزندقة وله شذوذ ذات ولهذا لا ينبغي اصلا الالتفات لخلافة ولا حكاية اقواله. لما اه تقدم عنه من انه رجل اه لا يعتد باقواله وانا اتعجب يعني من حكاية بعض الاصوليين خاصة المتأخرين لاقواله. مع ما هو عليه من الانحطاط عن عن درجة الاعتبار اما الخوارج والشيعة الامامية فامرهم اوظح من ان يتحدث عنه من حيث عدم الاعتداد باقوالهم اذا تبين معنى ان الاجماع حجة واستدل العلماء على حجية الاجماع بادلة كثيرة جدا اه من ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة وما يشبهه من الاحاديث والتي بمعناه واستدلوا ايضا بقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا ووجه الاستدلال بهذه الاية ان الله تعالى رتب الوعيد على كل من مشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين فكل واحد منهما يستحق هذا الوعيد واول من استدل بهذه الاية على حجية الاجماع الامام الشافعي رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا قلمة رحمه الله تعالى والاجماع حجة على العصر الثاني. المقصود بهذه العبارة ان الاجماع حجة على عصر المجمعين وحجة على من يأتي بعدهم من العصور التالية فهو ليس حجة خاصة بالمجمعين وانما هو حجة عليهم وعلى من يأتي بعدهم ثم قال وفي اي عصر كان؟ مقصود المؤلف بهذه العبارة ان الاجماع لا يختص بعصر الصحابة كما هو مذهب الظاهرية بل الاجماع يقع وهو حجة في اي عصر كان وهذه المسألة اللي هي مسألة هل يقع الاجماع تختلف عن حجية الاجماع حجية الاجماع تقدم معناها انها محل اتفاق. اما هل يقع الاجماع فهذه المسألة فيها اقوال القول الاول وهو لجمهور اه الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم فالائمة الاربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى يرون ان الاجماع يقع والسيد اللوبي ان الادلة الدالة على حجية الاجماع عامة لم تخصص عصرا من العصور وذهب اه النظام الى انه لا يقع وتقدم ان النظام لا عبرة بقوله وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى ان الاجماع يمكن ان يقع ويتصور في زمن الصحابة وما قرب منه كزمن التابعين. اما بعد ان انتشر الامة وكثر العلماء فانه يصعب وقوع الاجماع وحمل على هذا كلام الامام احمد في نفي الاجماع. وهذا هو مذهب الظاهرية. يعني اه انه يؤول الامر لتخصيص الاجماع بزمن الصحابة والتابعين وان بعد ذلك انه بعد ذلك انتشرت الامة وكثر العلماء وتفرقوا في الامصار مما يصعب معه معرفة اتفاق اقوالهم. والحقيقة ان الامام احمد صرح في روايتين ان مثل هذا الاجماع ينبغي ان يقال فيه لا فيه خلافا لانه يعني كانه لا يجزم بالاجماع لكنه يعني يرشد الى استعمال عبارة لا اعلم فيه خلافا وان وانه اذا يعني آآ كانت كان القول لا يعلم فيه خلافة وحجة. فهو حجة. فصار الخلاف بين هذه الرواية للامام احمد والجمهور قريب من الخلاف اللفظي قريب من الخلاف اللفظي بمعنى ان الجميع ان يعني يتفق الجميع انه اذا لم يعلم مخالف في المسألة فلا الخروج عن هذا القول الذي اتفقت عليه اقوال العلماء المعاصرين الذين حدثت فيهم هذه الحادثة فصار الخلاف بذلك آآ يعني لفظيا الى حد كبير الى حد كبير. ولهذا لا يستقيم حكاية الرواية عن الامام احمد بدون هذا التنبيه الامام احمد لما يعني نفى العلم باقوال جميع العلماء صرح بانه يقال لا اعلم فيه خلافا. فالنتيجة واحدة انه حجة ولا يجوز مخالفته ثم قال الماتن رحمه الله تعالى ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. المقصود بقوله لا يشترط يعني لا يشترط في استقرار حجية الاجماع لا في اصلها لان اصل حجية الجماع لا نزاع فيه انما النزاع في استقرار الحجية فالمؤلف يقول لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يعني لا نشترط انقراض عصر المجمعين يستقر او تستقر حجية الاجماع. بل من حين ان يجمعوا فانه يكون حجة ومعنى قوله لا يشترط انقراض العصر انقراض العصر يكون بان يموت اهل العصر من الفقهاء المقصود المجمعين المقصود بانقراظ اهل العصر يعني انقراض الفقهاء المجمعين الذين اجمعوا على اه حكم حادثة في وقتها فالجمهور يرون انه لا يشترط انقراض العصر واستدلوا على هذا بان ادلة حجية الاجماع لم تشترط هذا الشرط بان ادلة حجية الاجماع لم تشترط هذا الشرط وايضا الشطر الرؤي شيء استدلوا بانه لو اشترطنا انقراض العصر آآ لا ادى ذلك الى عدم انعقاد الاجماع. لان طبقات الناس تشترك. فكل طبقة يشترك معها طبقة اخرى وبهذا لا ان يستقر اجماع لن يستقر اجماع لانه كل مرة يحتمل ان يوجد عالم آآ ينقض هذا الاجماع والقول الثاني انه يشترط يشترط انقراض العصر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى واستدلوا على هذا ببعض الاثار عن ابي وعمر وانه رجع اي علي عن قول كان رأيه موافق فيه لعمر ولكن هذا الاثر ليس فيه دليل لانه ليس اجماع وانما هذا قول عمر فقط واستدل الحنابلة على اشتراط انقراض العصر بان الاجماع نوع من الاجتهاد فهو فالعلماء اجتهدوا على المسألة وصار لهم قول فاجتمعوا عليه وهذا اجتهاد والاجتهاد يجوز الرجوع عنه. والاجتهاد يجوز الرجوع عنه والراجح والله اعلم قول جمهور. وقد اومأ اليه احمد ايضا في رواية اخرى فالراجح انه لا يشترط انقراض العصر بمعنى انه بمجرد ما يتم الاجماع فهو حجة ولا يجوز مخالفته. ولا يجوز مخالفته في هذه المسألة قول ثالث يعني فيه قوة انا لا اقول هو الراجح لكن فيه قوة وهو انه يشترط انقراض الذين اجمعوا فقط يشترط انقراض الذين حدثت الحادثة في وقتهم واجمعوا عليها حتى يستقر الاجماع هذا القول يعني فيه نوع من نوع من القوة وهو اوجه من مذهب الحنابلة لكن الراجح مذهب الائمة الثلاثة والجماهير انه لا يشترط انقراض العصر متى ما اجمعوا فانه يكون حجة لان الادلة الدالة على حجية الاجماع لم تفرق بينما اذا انقرضوا او لم ارضوا ثم قال الماتن رحمه الله تعالى فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد هذا تفصيل مبني على القول الثاني وهو اشترط من قرار العصر. فالمؤلف يقول اذا اشترطنا هذا الشرط فانه لا يعتبر قول كل احد بل يعتبر قول من وجدت فيه هذه الصفات. ومن لم توجد فيه هذه الصفات فلا يحق له ان يخالف. فلابد ان يكون ولد في حياته متفقه وصار من اهل الاجتهاد هذا على القول بانه يشترط انقراض العصر. لكن تقدم معناه ان الراجح هو عدم اشتراط انقراض العصر. ثم قال المؤلف ولهم ان عن ذلك الحكم هذا اهم فروع هذه المسألة ان قلنا لا يشترط انقراض العصر فانه لا يجوز لمن اجمع ان يرجعوا عن قولهم واذا قلنا ان انقراض العصر شرط جاز لمن اجمعوا ان يرجعوا عن قولهم فهذه فهذه ابرز ثمرات الخلاف في هذه المسألة. وتقدم معنا ان الراجح انه لا يشترط قرابة العصر بناء عليه لا يجوز للعالم اذا يعني اتفق قوله مع قول العلماء واجمعوا على مسألة ان يرجع عنها لا يجوز ان يرجع عنها لانه يكون بذلك مخالف للاجماع وامة محمد لا تجتمع على ظلالة بهذا نكون انتهينا من آآ مسائل الاجماع النطق وننتقل الى الاجماع السكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم قوله يصح بقولهم وبفعلهم معنى يصح ان يتحقق يتحقق بكل من القول والفعل. ولهذا اعاد المؤلف كما ترى الباء فقال بقولهم وبفعلهم تدل على انه اراد انه يتحقق بكل واحد من القول او الفعل. والاجماع القولي هو الاجماع الذي يصرح فيه العلماء بقولهم ويتفقون فيه على قول واحد الاجماع الاجماع بصريح القول هو ارفع انواع الاجماع وهو اقوى انواع الاجماع. قوله رحمه الله بفعلهم معنى الاجماع الفعلي ان يتفقوا اي يتفق شاهدون على فعل شيء فهذا الاتفاق دال على جوازه او بالادق دال على اتفاقهم على جوازه بانه تقدم ان امة محمد معصومة على الاتفاق على الخطأ. فالمؤلف اراد ان يبين آآ بهذه عبارة ان الاجماع ينقسم الى اجماع صريح بالقول وبالفعل. ثم ذكر النوع الثاني وهو الاجماع السكوت قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. اذا النوع الاول الاجماع الصريح والنوع الثاني هو الاجابة مع السكوت الذي عبر عنه بقوله وبقول البعض وبفعل البعض انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. والاجماع السكوت معناه ان يقول بعض المجتهدين حكما او يفعل فعلا او يترك شيئا وينتشر ذلك في الباقين من العلماء ويسكتوا عن معارضته. بعد العلم به وانتشار هذا القول ولا يظهرون خلافا لهذا القول ولا يكون هناك اه امر يحملهم على ترك الخلاف فاذا اجتمعت هذه العناصر فهو الاجماع السكوت وبعضهم يسميه الاجماع الاقراري والاجماع السكوت كما تقدم في التعريف لا يعتبر اجماعا سكوتيا الا بالشروط التي اشار لها التعريف وهو ان اه يشتهر هذا القول وان يمضي زمن يتمكنون فيه من النظر في العادة واظهار قولهم ولا تكون هناك اه قرائن ولا امارات تدل على رضا ولا على سخط. القول ويكون هذا كله قبل استقرار المذاهب يعني وبعد استقرار المذاهب يكون السكوت ونوع من التقليد. فاذا هذه الشروط فهو الاجماع اه السكوت وهل يسمى هذا الاجماع اجماعا بقيد السكوت او يمكن ان يسمى اجماعا ولو بدون قيد السكوت هذا فيه خلاف لكن جماعة من الاصوليين مثل السنوي وغيره يرون ان هذا الخلاف آآ خلاف لفظي لان المعتبر هل هو حجة او لا؟ اما التسمية فاثرها يسير فاثرها يسير ننتقل بعد هذا الى اهم مسألة في الاجماع السكوت وهي حكمه. هل هو حجة او ليس بحجة؟ الاجماع السكوتي فيه خلاف في خلاف واقوال كثيرة سنقتصر على اربعة منها والاجماع السكوت مسألة مهمة جدا. القول الاول ان اجماع السكوت بشرطه السابق حجة واجماع واختلفوا هل هو اجماع ظني او قطعي ولكن لا يعنينا هذا كثيرا. اذا القول الاول انه حجة واجماع وهذا مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية وبعض الشافعية واختاره ايضا جماعة من المحققين مثل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله جميعا. فهذا هو القول الاول ودليلهم انه لا آآ يمكن ويمتنع في العادة السكوت عن اظهار الخلاف اذا لاح دليله. هذا هو دليل القول الاول. يعني انه اذا وقعت واقعة وانتشر قول من الاقوال لبعض العلماء فيها وسكت الباقون فان هذا السكوت يدل على الرضا لانه يمتنع بالعادة السكوت عن اظهار الخلاف. اذا لاح دليله وظهر للعالم لا سيما وان السكوت عن الحق لا يجوز اجتمعت هذه القرائن دل على ان سكوتهم علامة على الرضا فهذا دليل الجمهور. القول الثاني انه ليس باجماع ولا حجة وهذا مذهب الظاهرية وهو ينسب ايضا للامام الشافعي في الجديد واختاره الجويني وابو بكر الباقلاني وغيرهم وهؤلاء استدلوا بان السكوت عن اظهار القول يحتمل عدة احتمالات منها انه توقف قد يكون سكت لانه توقف. وتوجد ايضا احتمالات اخرى. ومع وجود هذه الاحتمالات فانه لا ينسب لساكت من قول وهذه العبارة لا ينسب لساكت قول عبارة اشتهر ان الشافعي اول من قالها. المذهب الثالث ان انه اجماع وحجة لكن بشرط انقراض العصر وهذا مذهب احمد في رواية. والقول الرابع انه حجة وليس باجماع وهذا اختيار اعمل ايه وابن الحاجب واختاره غيرهم ايضا من العلماء. وهذا القول قريب من القول الاول لان يعني الاهم في الموضوع هل هو حجة او ليس بحجة؟ وارجح هذه الاقوال القول الاول ان الاجماع السكوت حجة وهذا مذهب الجماهير حتى الشافعي الذي ينسب اليه انه ليس بحجة يستعمل الاجماع السكوت كثيرا لكن آآ اصحابه آآ يعني اعترضوا على هذا بان استعمال الشافعي في بعض المسائل يكون لوجود قرائن تنفي وجود الاحتمالات الاخرى فهو يستدل آآ بالاجماع السكوت في هذه الحالة فقط طبعا هذا يعني آآ الجواب آآ نوع آآ من التخلص لان تقدير القرائن التي تنتفي فيها الاحتمالات ايضا محل اجتهاد. في النهاية هو استدل بالاجماع السكوت. والحاصل سواء يعني ثبت هذا قول الشافعي او لا والشافعي له في المسألة قولان بكل تأكيد يعني انه آآ قال في احد قوليه بانه حجة. المهم انا نقول ان ارجح هذه الاقوال القول اول اجماع السكوت حجة ويجب المصير اليه عند عدم وجود آآ دليل اقوى منه. فهو اجماع وحجة يجب المصير اليه كما هو مذهب جماهير العلماء بل ان الحنفية يقولون هو اجماع قطعي هو اجماع قطعي وحجة قطعية. الحاصل انه ارجح اقوال انه ان شاء الله حجة واجماع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين