الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويري الشافعي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد. وفي القول القديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اه بدأ المؤلف بالكلام عن حجية قول الصحابي وقبل ان نبدأ بموضوع قبل الصحابي نحتاج لتعريف الصحابي ومن يصدق عليه وصف الصحبة تعريف الصحابي هو انه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومات على الاسلام سواء طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم او قصرت وسواء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يروي وسواء غزا معه او لم يغزو فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام فهو من الصحابة قال الماتن رحمه الله تعالى وقل قال الماتن رحمه الله تعالى وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة مقصود الماتن بقوله على قول جديد والقديم يعني القول الجديد للشافعي والقول القديم له فالقول القديم لما كان في العراق والجديد لما جاء الى مصر. وقوله هو قول واحد من الصحابة ذكر مثل واحد هنا على سبيل التمثيل والا فقول الاثنين والثلاثة له نفس الحكم. هنا المؤلف حكم على قول الصحابي بانه ليس بحجة على القول الجديد عند الشافعية وقبل الحديث عن قول الصحابي نحرر محل النزاع في حجية قول الصحابي تحرير النزاع كالتالي مذهب الصحابي ان انتشر فهو الاجماع السكوت وليس من باب قول الصحابي. وتقدم ان الاجماع السكوت حجة ومذهب الصحابي ان كان له حكم الرفع فهو ايضا لا يدخل في الخلاف لانه حجة بالاتفاق بقيت الصورة الثالثة وهي قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يخالفه غيره من الصحابة فهذا هو محل الخلاف. اما ان خالفه غيره من الصحابة فليس بحجة على غيره بالاتفاق. اذا حل الخلاف الصحابي الذي له قول لم ينتشر ولم يخالفه غيره من الصحابة. فهذا فيه قولان. القول الاول انه حجة وهو مقدم على القياس مطلقا انه حجة وهو مقدم على القياس مطلقا وهذا على الصواب هو مذهب الائمة الاربعة سيأتينا ما يتعلق بمذهب الشافعية لكن الان نقرر ان هذا هو مذهب الائمة الاربعة. بل لعله لا يوجد خلاف بين الائمة المتقدمين وانما حدث الخلاف بعد ذلك في العصور المتأخرة. بعد القرون الثلاثة اذا القول الاول انه حجة ومقدم على القياس. والجمهور استدلوا على حجية قول الصحابي بمجموع نوع من الادلة لكن من احسن هذه الادلة ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا واقومها هديا واقربها الى معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تطبيقه صلى الله عليه وسلم للشرع المنزل عليه لقربهم منه ومعرفتهم لاحواله. ولهذا بناء على هذه المقدمة نقول ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال ومن المحال ان يحرم الله ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. ومن المحال ان حرم الله ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا واقومها هديا الصواب في احكامه ويوفق له من بعدهم وهذا من وجهة نظري من اقوى الادلة وهو كون الصحابة من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم واعلمهم بتنزيل الوحي وكيفية تنزيله واكثرهم فهما للشرع مع هذه القرائن ليس بمفردها وانما مع هذه القرائن تكون حجة مع انه توجد بعض النصوص الخاصة التي تدل ايضا على ان لاقوال الصحابة منزلة خاصة لا سيما الخلفاء الاربعة منها ما الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يطع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا. قال ابن القيم على هذا الحديث فجعل الرشد معلقا بطاعتهما. فلو افتوا بالخطأ في حكم واصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما وهذا استدلال واضح وصريح. الحاصل انه آآ هذه مجموع هذه القرائن تدل على ان قول الصحابي حجة. وانه لا يساوى بقول من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. القول الثاني ان قول الصحابي ليس بحجة وهذا اه ينسب اه هذا القول ينسب للامام الشافعي في قوله الجديد وايضا اختاره الخطاب وابن عقيل واكثر الشافعية والامدي وابن الحاجب وهو قول المعتزلة والاشعرية ونقل رواية عن الامام احمد رحمه الله. نبدأ بهذه الرواية المنقولة عن الامام احمد. هذه الرواية المنقولة عن الامام احمد اعتمدوا فيها على آآ فتاوى اربع فتاوى او خمس فتاوى وقد تأملت جميع الروايات المنقولة عن الامام احمد التي يدعى انها تدل على انه يرى ان قول الصحابي ليس بحجة فوجدت ان هذه الروايات لا تفيد هذا المعنى لان هذه الروايات عبارة عن فتاوى خاصة افتى فيها الامام احمد بمسألة معينة وهذه المسائل المعينة غاية ما يكون انها فيها ادلة رأى الامام احمد انها اقوى من قول الصحابي فاخذ بها ومن المعلوم ان المجتهد اذا اخذ بدليل وترك الاخر هذا لا يعني ان الدليل المتروك ليس بحجة في اصله سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي اجمع الخلق على انها حجة قد يترك الانسان حديثا ويأخذ بحديث اخر او قد يترك الحديث ويأخذ بالقرآن باية هذا لا يعني ان السنة ليست بحجة وانما يعني انه في المقارنة بين الادلة مفردات الادلة قد يرجح المجتهد دليلا على دليل وهذا لا يعني انه آآ ان هذا الدليل في اصله ليس حجة اما الروايات التي تدل على انه على ان قول الصحابي حجة فهي روايات عامة تتحدث عن قول الصحابي اصلا كذلك ما ينسب للامام الشافعي آآ ذكر آآ ذكر البيهقي رحمه الله تعالى ان الشافعي في الجديد ايضا نص على ان قول الصحابي حجة والذي يظهر ان الشافعي كالامام احمد انما ترك قول الصحابي في مسائل معينة في مسائل مفردة وتركه لقول الصحابي في بعض المسائل لا يدل على انه يرى ان قول الصحابي ليس بحجة كما تقدم آآ تقريره في الروايات المنقولة عن الامام احمد والشافعي في الجديد له عبارات صريحة ان قول الصحابي حجة له عبارات صريحة ان قول الصحابي حجة يقول الامام الشافعي مثلا في الام بعد ان قرر آآ اتباع قول الائمة يقصد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال فاذا لم يوجد عن الائمة فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين. في موضع الامانة اخذنا بقولهم وكان اتباعهم اولى بنا من اتباع من بعدهم والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت السنة والثانية الاجماع مما ليس في الكتاب مما ليس في كتاب ولا سنة والثالثة ان قل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا فيهم والرابعة اختلاف اصحاب الرسول والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات. ويلاحظ ان الشافعي نص على ان اقوال الصحابة قدم على القياس قال الزركشي معلقا على هذا يقول وهذا صريح منه في ان قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس. والحاصل من كل هذا ان الائمة المتقدمين قد اتفقوا على حجية قول الصحابي وانما اشتهر الخلاف في المتأخرين لا سيما بين المعتزلة والاشعرية فالراجح بلا اشكال ولا ان قول الصحابي حجة يجب الاخذ به وعدم الانتقال آآ عنه الا بوجود ما هو ارفع منه كما في ترتيب الشافعي للادلة الترتيب السابق الذي ذكرته قريبا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين