الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي فصل واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس العلة مكانة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب بالعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. بدأ الماتن رحمه الله تعالى بالكلام عن القياس فقال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما القياس في لغة العرب هو عبارة عن تقدير شيء بشيء اخر او مساواته به او مشابهته به فالقياس في اللغة ان يرجع لامرين. الاول التقدير ولذلك يقال قاس الطبيب قعر الجراحة اي قدرها والثاني المساواة. ولذلك يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه فاذا القياس في لغة العرب يرجع الى هذين المعنيين. التقدير والمساواة. واما في الاصطلاح ففي تعريفه خلاف طويل يبقى اختلافات متشعبة لكن سنكتفي بتعريف المؤلف لانه يحصل به المقصود والغرض من التعريفات هي تصور المعنى دون الدخول بالخلافات الدقيقة حول التعريفات وما يتعلق بها ان هذا وان كان يعني آآ مما يعني آآ آآ اكثر منه اهل العلم الا انه آآ ليس له فائدة كبيرة. يقول المؤلف معرفا القياس قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما القياس هو رد الفرع الى الاصل والمقصود بالفرع هنا يشمل كل فرع سواء كان موجودا او معدوما والفرع المقصود بهذا التعريف هو محل الحكم المطلوب اثبات الحكم فيه ومحل الحكم المطلوب اثبات الحكم فيه وقيل الفرع هو الحكم المنازع فيه نفسه هو الحكم المنازع فيه نفسه. ولكن الراجح الاول وهو ان الفرع هو محل الحكم وعلى هذا يكون الفرع اما ان يكون آآ محل حكم او يكون الحكم نفسه. فاذا مثلا اخذنا قياس النبيذ على الخمر فهل فرع النبيذ او تحريمه. هل فرع النبيذ او تحريمه؟ والصواب ان الفرع هو النبيذ كما تقدم وقوله رد الفرع الان عرفنا ما هو الفرع؟ رد الفرع الى الاصل. الاصل هنا المقصود به محل الحكم الذي علم ثبوته فيه ويقصد به بالتفصيل ثلاثة اشياء. النص الذي ثبت به الحكم ومحل النص كالاعيان الستة في حديث الربا مثلا والحكم الذي هو تحريم الربا في الاعيان الستة. فهذه الامور الثلاثة كلها مرادة في القياس لان القياس يتوقف عليها لتحقيقه فاذا يقصد بالاصل هذه الثلاثة اشياء معا وقوله في الحكم في الحكم للعهد فالمراد الحكم الشرعي دون العقل او اللغوي. المقصود هنا بالحكم الحكم الشرعي اذا القياس هو عبارة عن اثبات الحكم الموجود والثابت في الاصل ونقله الى الفرع يعني نقل الحكم الثابت في الاصل الى الفرع بجامع العلة. نقل الحكم الثابت في الاصل الى الفرع بجامع العلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فهو رد قلت انا القياس رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة نعم باقي العلة. العلة ما العلة هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع والذي باعتباره صحة تعدية الحكم من الاصل الى الفرع اذا الان العلة هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع والذي باعتباره صحة تعدية الحكم الى الفرع الى الاصل الى الفرع عفوا من الاصل الى الفرع من الاصل. ولذلك فالباء بقوله بعلة هي باء السببية هي الباء السببية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى تقسيم اه القياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا التقسيم هو باعتبار التصريح بالعلة او عدم التصريح بها والقياس له تقسيمات كثيرة. فهذا التقسيم هو بهذا الاعتبار. باعتبار التصريح بالعلة او عدم التصريح بها. وهو بهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه بدأ بالاول وهو قياس العلة فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم قياس العلة هو الجمع بين الفرع والاصل بالعلة المذكورة في النص. سواء ذكرت على سبيل التنصيص او استنبطت انباطا لكنها موجودة في النص. اذ قياس العلة هو الجمع بين الفرع والاصل بالعلة المذكورة في النص. سواء كانت هذه العلة منصوص عليها اه او مستنبطة وهذا معنى قول المؤلف ما كانت العلة فيه موجبة للحكم واعتبر بعض العلماء ان قياس العلة هو القياس الجلي. ومثال قياس الظرب على التأفف وقياس المخدرات على الخمر لان العلة المولودة في الاصل موجودة في الفرع. اذا الان عرفنا ما هو قياس العلة. عرفنا ما هو قياس العلة. ثم قال قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الادلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم. حقيقة قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة. بدليل العلة يعني انه يوجد ما يدل على العلة على العلة يشتركان فيه الاصل والفرع. اذا ما جمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة اما بملزومها او اثرها او حكمها ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة اذا هذه هي حقيقة قياس الدلالة وهي ان نعرف الحكم بدليل العلة وليس بالعلة وانما بدليل العلة. مثاله لو قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع الشدة. الدالة على العلة وهي الاسكار فالان لما وجدنا ان الاصل والفرع كلاهما يوجد فيه الشدة. ويلزم من الشدة الاسكار. فالان نحن بين النبيذ والخمر بملزوم العلة او بملزوم دليل العلة فلما كان ما يدل على العلة ما يدل على العلة وليست العلة لما كان ما يدل على العلة موجود في الاصل والفرع آآ اعتبرنا الحكم فيهما واحد مثال اخر لو قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة هذا الاثر هذا اثر دليل العلة فلما وجدت الرائحة الكريهة في النبيذ والخمر استدللنا على هذا او استدللنا بهذا على العلة وهي الاسكار بمعنى ان قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع وجود الاسكار فهذا قياس العلة وان قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع وجود الرائحة في اه الاصل والفرع فهذا قياس الدلالة لان الرائحة تدل على العلة. الرائحة تدل على العلة. ثم قال رحمه الله تعالى وقياس الشبه انتقل الى قياس الشبه قياس الشبه قال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. قياس الشبه فيه خلاف كثير في تعريفه وتحديده. لكن نكتفي بما قاله المؤلف يقول المؤلف ان قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها المثالي يوضح المعنى اذا قتل العبد فهل فيه الدية؟ قياسا على الانسان او فيه القيمة قياسا على المال. هنا الفرع متردد بين اصلين اما ان نقول فيه الدية لانه انسان مكلف فهو بهذا الوصف يشبه الحر او نقول فيه قيمة لان العبد مال يباع ويشترى ويرهن فهو بهذا يشبه المال ففيه القيمة فهل نلحقه بالحر او نلحقه بالقيمة هو متردد بين هذين الاصلين. وعلى الفقيه ان يلحق هذا الفرع باقرب الاصلين اليه. والاكثرون في هذا دل على ان شبه العبد بالمال اكثر من شبهه بالحر. ولهذا ففيه القيمة وليست دية اذا قتل هذا معنى قياس الشبه هذا معنى قياس الشبه وهو آآ يعني قياس الشبه آآ نوع مهم تكسر وقوعه في المسائل الفقهية فيحسن بطالب العلم التمرن على اكتشاف اوجه الشبه والافتراق بين الفرع والاصلين الذين يتردد بينهما هذا الفرع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متحدثا عن شروط القياس ومن شرط شرعي ان يكون مناسبا للاصل. سيتحدث المؤلف عن شرط الفرع وشرط الاصل وشرط الحكم ويعرف اخيرا بالعلة والحكم فقال ومن شرط الفرع قوله ومن شرط الفرع من هذه التبعيظية لان الفرع شروطا اقتصر المؤلف على هذا الشرط منها. وقوله ومن شرط الفرع المقصود من شروط فليس المقصود ان الفرع له شرط واحد لان شرط مضافة للفرع والمضاف والمفرد اذا اضيف عم كما تعلمون. فالمقصود من هذه العبارة ان الفرع له شروط ذكر المؤلف منها واحدا قال ومن شرط الفروع ان يكون مناسبا للاصل. معنى ان يكون مناسبا للاصل يعني تكون علته مماثلة ومناسبة لعلة الاصل هذا معنى ان يكون مناسبا للاصل. يعني تكون علة الفرع مناسبة ومماثلة لعلة الاصل مسال ده لقياس وجوب القصاص في الاطراف على وجوب القصاص في النفس. والعلة المناسبة الجامعة بينهما هو وجود جناية وجود الجناية في القاسم المشترك بينهما الجناية فهذا مثال على تحقق شرط الفرع الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهذا الشرط يفهم من قول المؤلف سابقا عندما اراد ان يعرف القياس فقال رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما فقول بعلة تجمعهما يغني عن هذا. لكن انما اعاد المؤلف هذا الشرط هنا لينص على انه شرط يعني بشكل صريح فلا فلم يكتفي يعني الشيخ لم يكتفي ما تقدم من هذا المفهوم الموجود في تعريف القياس فان الشروط يحب العلماء التصريح بها ثم قال آآ رحمه الله تعالى متحدثا عن شرط الاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين هذا هو شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فالشرط في الاصل ان يكون الحكم اي حكم الاصل ثابت بدليل متفق عليه. من حيث الثبوت يعني متفق على ثبوته ومن حيث الدلالة. فهذا الدليل يجب ان يكون متفق عليه اما حكم الاصل فلا يشترط ان يكون متفقا عليه. انما الذي يشترط ان يكون متفق عليه هو حكم هو دليل هو دليل الاصل. ولهذا ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه. وآآ انما اشترطنا هذا الشرط ليكون القياس حجة على الخصم لانه اذا لم يتفق الخصمان على هذا الدليل فكيف يكون حجة على احدهما؟ فان لم يكن هناك خصومة فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القائس فهذا هو الشرط اذا لم يكن هناك خصومة فاذا اراد الانسان ان يقرر مسألة فلابد ان يكون مقرا بالدليل حتى يقيس. اما اذا كان التقرير هو عبارة عن مناظرة بين اثنين فمن الشروط ان يكون الدليل متفق عليه بين خصمين من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة كما تقدم ثم انتقل الى الكلام عن شرط العلة فقال ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. قوله من شرط العلة ان تطرد في معلولاتها المقصود بمعلولاتها الاحكام المعللة بها انا تطرد يعني يوجد الحكم كلما وجدت العلة يوجد الحكم كلما وجدت العلة ثم قال فلا تنتقظ لفظا ولا معنى. المقصود بقوله فلا تنتقظ لفظا ولا معنى. الناقظ هو تخلف الحكم في بعظ الصور مع وجود ما ادعاه المعلل بانه علة وهو اه يعتبر عند الاصوليين من القوادح. والراجح ان اه الناقض قادح في القياس مطلقا الا في صورة وهي اذا ما كان التخلف لوجود مانع. اذا كان التخلف لوجود مانع فالنقض لا يقدح في القياس. وقول الشيخ ولا معنى يعني بان وجد لفظ العلة بدون الحكم او وجد معنى العلة بدون الحكم فاذا وجد اللفظ او المعنى بدون الحكم فهذا نقظ فهذا ناقظ وقال بعض الشراح آآ مثل ابن قاسم رحمه الله المتقدم اه لا حاجة لهذا القيد. قالوا لا حاجة لهذا القيد لانه المقصود لا حاجة لقيد لفظا لانه اذا انتقض معنى انتقظ لفظا. فاللفظ تابع للمعنى فلم يكن قال لي بحاجة لتقييده باللفظ. اللفظ لا يستقل بشيء هو تبع للمعنى. وهذا الملحظ الذي قاله اه اه ابن قاسم الصباغ لا شك انه جيد يعني لو انه اكتفى اه الماتن بقوله فلا تنتقض من حيث المعنى لك فبل لو قال فلا تنتقظ وسكت لكفى. لان الانتقاض انما هو انتقاظ للمعنى. ثم قال رحمه الله تعالى من شرط الحكم المقصود هنا بشرط الحكم يعني حكم الاصل. قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اين وجدت العلة وجد واذا انتفت العلة انتهى الحكم. هذا شرط في الحكم وهذا ليس تكرارا لشرط العلة لان شرط العلة في الطرد وهذا شرط في العكس وهذا الشرط في العكس وعموما هذا الشرط الصق بشروط العلة الصق بشروط العلة. ثم قال والعلة هي الجالبة للحكم. العلة وفي تعريف المؤلف هي اه الجالبة للحكم. يعني التي تجلب الحكم بسبب ان بينها وبين مناسبة تقتضي هذا الارتباط والاجتماع والحصول فهذا معنى الجلب وبعض العلماء عرف العلة بانها الوصف الظاهر المنضبط المناسب لترتب الحكم عليه وهذا التعريف الثاني اسهل واوضح وادل على المقصود مثال ذلك الاسكار هو الوصف الجالب للحكم والحكم هو التحريم كذلك دفع حاجة الفقير هو الوصف المناسب والجالب للحكم وهو وجوب الزكاة. والمناسبة بين دفع حاجة الفقير ووجوب الزكاة ظاهرة المناسبة بين دفع حاجة الفقير ووجوب الزكاة واضحة. فهذه المناسبة هي التي اقتضت اه اه الجلب الذي اقتضى الارتباط بين العلة والحكم. وقوله الحكم هو المجلوب للعلة يعني هو الذي ترتب عليه ايها يعني ان الحكم هو الامر الذي ترتب على العلة فالعلة معرفة للحكم وتدل على وجوده والذي جعل العلة آآ جالبة للحكم هو الشارع الحكيم هو الذي جعل هذه العلة مناسبة لولا ان الشارع عرفنا ان هذه العلة مناسبة لهذا الحكم لم نعلم نحن وليست العلة هي بنفسها الجالبة للحكم. لا وانما هي علامة عليه. وانما الذي جعلها كذلك هو الله سبحانه وتعالى وبهذا ان نكون انتهينا من الكلام عن مباحث القياس