الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويري الشافعي فصل واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل الاشياء على الحظر الى ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. فصل واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على القياس الخفي. فان في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن اه موضوع الاصل في الاشياء هل هو الاباحة او التحريم؟ فقال واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بظده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حظره الشرع. آآ من الاشياء الغريبة ان يحكي الخلاف في هذا المتن المختصر وايضا لا يرجح فهذا شيء لا يتناسب مع طبيعة المتون العلمية على كل حال حكى المصنف الماتن قولين في هل الاصل في الاشياء الاباحة او المنع وقوله فمن انس ما يقول ان الاشياء الاشياء هنا يشمل الاقوال والافعال والاعيان وغير ذلك. فذكر الماتن قولين الاول ان اشياء على الحظر وثاني انها على الاباحة. ومعنى الحظر اي الحرمة. ومعنى الاباحة ظاهر. فهذان قولان في المسألة وفي المسألة قول ثالث اشار اليه آآ الشارح واقصد بالشارح جلال الدين المحلي الشافعي اشار الى قول ثالث. وهذا القول الثالث خلاصته التفصيل وهو ان الاصل في الاشياء الضارة التحريم لا ظرر ولا ظرار. يعني ان الظرر منفي في الشرع فلا يجوز آآ تعاطي آآ شيئا من الاقوال او الافعال او الاعيان اذا كانت مظرة. والاصل في ان نافع الحلم يعني الاصل في كل شيء نافع انه حلال. لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذه الاية ذكرت في معرض الامتنان ولا يمتن الله عز وجل الا بالجائز. وهذا التفصيل حسن تفصيل حسن وجيد وبه تجتمع الادلة بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن اه استصحاب الحال فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ومعنى قول الماتن واستصحاب الحال اي الذي يصلح ان يحتج به. فهذا هو الحال فهذا هو استصحاب الحال الذي يصلح ان يحتج به والمؤلف ذكر نوعا من انواع الاستصحاب والاستصحاب موضوع مهم لكثرة حاجة الفقيه اليه في مجموعة كبيرة من المسائل ولهذا سأذكر بشكل مختصر انواع الاستصحاب ومثالا لكل نوع وحكم كل نوع. الاستصحاب له اربعة انواع. النوع الاول استصحاب العدم الاصلي او يقال لاستصحاب البراءة الاصلية او براءة الذمة كل هذه اسماء لمسمى واحد. ومثال هذا النوع ان يقول الفقيه لا يجب على المسلم ان يصوم شهر شعبان. لعدم الدليل على وجوبه. فهذا استدلال بالاستصحاب. النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. مثال ذلك استصحاب دوام النكاح بين الزوجين حتى اثبت خلافه. فهذا ايضا الاستدلال باستصحاب الوصف. النوع الثالث استصحاب عموم النص حتى يرد التخصيص وتخصيص العموم تقدم معنا في مباحث العموم امثلة له النوع الرابع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. مثال هذا النوع اذا رأى المتيمم الماء اثناء صلاته فانها لا تبطل صلاته. لان الاجماع منعقد على صحتها قبل ان يرى الماء. فنستصحب هذا الاجماع الى ان يدل الدليل قيل على ان رؤية الماء مبطلة. وقبل ذلك نبقى على هذا الاجماع. هذا معنى استصحاب حكم الاجماع ونعود الى حكم هذه الانواع الاربعة بعد ان عرفناها وذكرنا امثلتها بالنسبة للانواع الثلاثة الاولى فهذه حجة عند جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وخالف في ذلك الحنفية ومذهب الجمهور ارجح لكن الذي يظهر ان الحنفية لا ينازعون في آآ آآ النوع الاول والثاني انما ينازعون في النوع الثالث فقط. وعلى هذا يكون الخلاف بين الجمهور وآآ الحنفية هو في النوع اه السالس فقط وهو استصحاب عموم النص. وتقدم الكلام عليه. اما النوع الرابع واستصحاب حكم الاجماع في محل النزاع جماهير العلماء على انه ليس بحجة. لانه يؤدي الى التسوية بين محل الاجماع ومحل النزاع. وهما في الواقع مختلفان اقول لا شك انه مذهب الجمهور وان مذهب الجمهور ارجح وان هذا النوع ليس حجة ثم انتقل آآ الماتن رحمه الله تعالى الى الكلام عن آآ التعارض والترجيح وآآ ترتيب الادلة آآ فقال وآآ اما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. يعني عند اجتماعهما وتنافي مدلول كل واحد من دليلين فانه يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي. هذا معنى كلام المؤلف والدليل للجلي هو ما كان ظاهرا في المراد والدليل الخفي عكسه فمثلا يقدم النص على الظاهر ويقدم الظاهر على المؤول. فالظاهر بالنسبة للنص يعتبر خفي وبالنسبة للمؤول يعتبر جلي. مثال ذلك عندنا اه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان وجب الغسل وحديث ابي هريرة الماء من الماء فبينهما تعارظ فسنقدم حديث عائشة على حديث ابي هريرة لان حديث عائشة نص في المراد لانه نص على ان التقاء الختان يوجب الغسل بينما حديث ابي هريرة ظاهره عدم وجوب الغسل الا اذا لانه قال الماء من الماء فنقدم حديث عائشة على حديث ابي هريرة. ثم قال والموجب للعلم على الموجب للظن يعني نقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن الدليل موجب للعلم كالمتواتر والدليل الموجب للظن كالاحاد وتقدم الكلام عن المتواتر والاحاد وهل يفيد الاحاد العلم او الظن؟ وامثلة المتواتر وامثلة الاحاد. ثم قال رحمه الله تعالى والنطق على القياس. المقصود بالنطق هنا الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة يعني النصوص التي تأتي من الكتاب والسنة مقدمة على القياس. وهذا معلوم ان النص مقدم على القياس. ولهذا اذا اردنا ان نرتب الادلة يقول الكتاب والسنة والاجماع ثم القياس. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والقياس الجلي على على الخفي يعني اذا تعارض قياسان احدهما جلي والاخر خفي. فاننا نقدم القياس الجلي على القياس الخفي. والقياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص او اجماع او قطع فيه بنفي الفارق. اما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط ويكون نفي فيه مظنونا فاذا تعارظا قدما الجلي مثال القياس الجلي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فهذا نقيس على الغضب فيه الجوع وغيره مما يشوش الذهن. لاننا نقطع بنفي الفارق بينما يشوش الذهن سواء كان الغضب او غيره من الاشياء التي تشوش ذهن القاضي. كذلك اذا كان الشارع نهى عنان يتحدث الانسان كان مع والديه بكلمة اف فاننا نجزم بان هذا يدل على ان الظرب محرم بل هو اولى فهو قياس اولوي وهو قياس جلي. واما القياس الخفي مثل من اراد ان يقيس في مسائل الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على انواع ستة على الاعيان الستة في حديث الربا فمن اراد ان يقيس عليها فان هذا القياس سيكون من القياس الخفي. لان العلة التي آآ آآ يعني نقترحها او العلة التي نرى انها هي العلة في الاعيان الستة ربوية هي مستنبطة. ونفي الفارق بينها وبين ما نريد ان نقيس آآ عليها من الاعيان نفي الفارق فيه مظنون. فهذا القياس الجلي وهذا القياس الخفي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. هذا تصريح بحكم الاستصحاب ولو ان الماتن آآ رحمه الله جعل هذه العبارة مع عبارة آآ الاستصحاب السابقة عندما عرفه كان اولى واكثر ترتيبا وتقدم ما يتعلق بانواع الاستصحاب وحكم كل نوع وهل هو حجة او لا وما مثاله؟ عند الكلام عن استصحاب الحال قال بهذا يكون المؤلف انتهى من الكلام عن التعارض والترجيح وترتيب الادلة وسينتقل الكلام عن مسائل اجتهاد