الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز ان يسمى قبول قوله نداء فصل واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والمجتهد ان كان كامل الالة في اجتهاد اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ومن منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد اخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوب اخرى. والله سبحانه وتعالى اعلم. تمت بحمد الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كلام عن التقليد مبينا تعريفه وما يتعلق بذلك فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة التقليد لغة جعل الشيء بالعنق محيطا به. وسبب تسمية التقليد يعني هذا المعنى الاصولي بهذا الاسم. السبب لذلك انه كأن المقلد يطوق المجتهد اثم ما غشه به لو غشه او ما كتمه عنه من العلم لو كما هو فهذا وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يقول الشيخ الماتن هنا والتقليد قولوا قول القائل بلا حجة القائل المراد به هنا ليس اي قائل بل العالم المجتهد المفتي يعني قبول قول العالم المفتي المجتهد بلا حجة وقول الماتن هنا بلا حجة اي بلا حجة يذكرها للعامي وليس المقصود انه ليس له في قوله هذا حجة قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. يعني ان قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذنا بهذا التعريف للتقليد يدخل في مصطلح التقليد. وقيل بل قول آآ بل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. لان قوله صلى الله عليه وسلم هو حجة بنفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقول العالم يحتاج الى حجة بل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه حجة. فعل هذا لا يسمى اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. ثم قال منهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله هذا تعريف اخر للتقليد وليست من عادة المتون المختصرة ذكر الاقوال في التعريفات. لكن هكذا رأى الماتن في هذا الموضع ان يذكر قولين في تعريف يقول في التعريف الثاني للتقليد التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. يعني معنى قول الماتن لا من اين قاله يعني لا تعرف مأخذه في هذا الحكم قد يكون مأخذه من النص او من الاجماع او من القياس فاذا كنت لا تعرف مأخذه فهذا هو التقليد ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. معنى قوله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني كان يجتهد. سواء اجتهد باستعمال قياس او بغير من وسائل الاجتهاد. ولو قال كان يجتهد لكان احسن يعني. يقول كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا ومعنى عبارة المؤلف يعني وان قلنا لا يجتهد بل كلامه كله عن وحي فليس قبول قوله تقليدا. فاذا جعل المؤلف الحكم على آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم بانه تقليد قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتقليد يتوقف على مسألة اخرى وهي هل يجتهد النبي او لا يجتهد صلى الله عليه وسلم. ان قلنا آآ يجتهد فيسمى تقليدا. وان قلنا لا يجتهد فلا يسمى تقليدا. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد والنصوص دلت على انه يجتهد لكن لا يقر على الخطأ لو وقع منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده خطأ. وبناء على هذا فانه سواء قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد او لا يجتهد فان قوله لا يسمى تقليدا مطلقا. لانه كما تقدم كلامه صلى الله عليه وسلم جه في نفسي. بقي مسألة احب ان انبه عليها الخلاف في كون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد او لا يجتهد هذا في الفتوى والاجتهاد اما في القضاء فانه يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد باجماع العلماء فانه يجوز له الاجتهاد في القضاء باجماع العلماء بهذا يكون انتهى الكلام عن التقليد وانتقل المؤلف الى مسائل الاجتهاد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاجتهاد فذكر تعريفه فهو حكم المجتهد فقال واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض الاجتهاد في لغة العرب هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. وهذا المصطلح لا يستعمل في لغة العرب الا فيما فيه مشقة وكلفة. فتقول مثلا اجتهدت في حمل الصخرة. ولا تقول اجتهدت في حمل القلم مثلا فلو قلت اجتهدت في حمل قلم فهذا تعبير خطأ من جهة اللغة العربية. فهذا التعبير خطأ من جهة اللغة العربية لانه استعمال مفردة في غير موضعها. واما في الاصطلاح فيقول الشيخ رحمه الله تعالى واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد في صلاح العلماء هو بذل الجهد والوسع لبلوغ الغرض والغرض المقصود هنا العلم اي تحصيل الحكم الشرعي ولو على سبيل الظن فممكن ان نقول في التعريف على سبيل الشرع نحو الباسط ان الاجتهاد في الشرع هو بذل الوسع لتحصيل العلم المقصود ولو على سبيل الظن. فهذا هو آآ معنى الاجتهاد في اصطلاح الاصوليين. وقوله بذل الوسع اي صرف المجتهد او المفتي تمام المقدور عليه من النظر في الادلة والاستنباط وتحصيل الحكم الشرعي. هذا مقصود الماثم بقوله بذل الوسع. ثم قال فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران الى اخره. قوله فالمشاهد ان كان كامل الالة تقدم معنا اشتراط وجود الة الاجتهاد عند آآ المجتهد وانه يشترط ان يستكمل كل ما يتوقف عليه الاجتهاد فهذا احالة للموظع السابق من المؤلف. وقول المؤلف ان كان كامل الاجتهاد المجتهد لا يكون الا كامل الالة. وانما هنا ذكر هذه العبارة للتأكيد فقط ولدفع ما قد يتوهمه المتوهم من انه لا بأس بالتساؤل باليسير من شروط الاجتهاد. فهو يدفع هذا بهذه العبارة وقول الشيخ هنا فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران هذان الاجران الاجر الاول على الاجتهاد والاجر الثاني على الاصابة. يقول وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد اي على اجتهاده وبذل وسعه وان لم يصب الحق. فهو يستحق اجر واحد يسقط عنه او يفوته الاجر الثاني لانه لم يصب الحق. وهذا التفصيل انما هو على القول الصحيح الذي هو مذهب الجماهير وهو ان المصيب في مسائل خلاف واحد فعلى هذا القول يكون المجتهد الذي اصاب اجران والمجتهد الذي اخطأ اجر واحد. قال مات رحمه الله تعالى ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب المقصود بالفروع هنا اي التي لا قاطع فيها المقصود بالفروع هنا التي اي التي لا قاطع فيها اما التي فيها قاطع من نص من الكتاب او السنة محكم او اجماع فهذه المسائل المصيب فيها واحد اتفاقا اما المسائل التي ليس فيها نص قاطع فكما قال المؤلف ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. يعني ان بعض العلماء ذهب الى ان كل مجتهد في الفروع فهو مصيب. وهذا القول قال به ابو حنيفة في رواية والاشعري في رواية والباقي اللاني والقاضي ابو يوسف ومحمد بن حسن آآ صاحب ابي حنيفة وابن سريج وغيرهم. فهؤلاء يرون ان كل مجتهد في الفروع مصيب. ودليلهم ان حكم الله في حق كل مجتهد ما ادى اليه اجتهاده ما ادى اليه اجتهاده. فهذا هو حكم الله. اذا كان حكم الله في آآ كل حادثة هو ما ادى اليه اجتهاد المجتهد فهذا معناه ان كل مجتهد مصيب فهذا معناه ان كل مجتهد مصيب. فهذا القول قال به من سمعتم ومن العلماء من يرى انه لا يوجد اختلاف بين الجمهور وبين هؤلاء في الحقيقة. وسبب نفي الاختلاف الحقيقي بين الجمهور وبين الذين يرون ان كل مشاهد في الفروع مصيب هو ان الذين يرون ان كل مجتهد مصيب يقصدون انه مصيب في اجتهاده. وانه قام بما عليه وانه قام بما عليه فهم يرون انه مصيب من هذه الجهة. ولهذا نقل عن ابي حنيفة عبارة اه تؤدي هذا المعنى فنقل عن ابي حنيفة انه قال كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. فهذه العبارة تلخص انه المقصود بانه لا يوجد خلاف حقيقي بين الجمهور وبين هؤلاء آآ وسيأتينا القول الثاني وادلته. ثم قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب الاصول كلامية اي العقائد. يعني لا يجوز ومن مما يخرج من الخلاف القول بان كل كل مشاهد مصيب في وبين المؤلف دليل ذلك فقال لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين فلما صار هذا القول يؤدي الى هذا ان الى هذه النتيجة الباطلة دل على انه هو في نفسه باطل. فالنصارى يقولون مثلا بالتثليث والمجوس قولون بالاصلين النور والظلمة وان العالم تولد من امتزاجهما الى غير ذلك من الاقوال الساقطة التي لا يدل عليها عقل اه ولا فطرة ولا شرع. فهذا هذه الاقوال لا يمكن ان يكون اصحابها على حق. ولهذا استثنى المؤلف سورة هذه المسألة من آآ المسألة الام وهي هلك المجتهد مصيب او لا؟ ثم قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع طيبا هذا هو قول الجمهور هذا هو قول جمهور اهل العلم انه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. بل المصيب من المجتهدين واحد وفقه الله للوصول الى الحق وفقه الله للوصول الى الحق. الدليل قال المؤلف ودليل من قال ليس كل كل مجتهد في الفروع قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر. قال المؤلف رحمه الله وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. وهذا يدل على ان المجتهدين فيهم مصيب وفيهم مخطئ. فمن اصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر واحد حديس شبه او صريح في انه ليس كل مجتهد مصيبة وهذا ما يجعلني اقول ان الذين قالوا لا يوجد خلاف حقيقي آآ ان قولهم فيه وجاهة بين الجمهور وبين من قال كل مجتهد في الفروع مصيبا. وعلى كل حال اذا كان فيه خلاف حقيقي فهذا آآ نص صريح في ان المصيب في مسائل الاجتهاد والخلاف واحد من المجتهدين. والجمهور لهم ادلة نكتفي بواحد منها من القرآن وهو قوله تعالى ففهمناها سليمان سليمان صلى الله عليه وسلم وداوود اختلفوا في الحكم في قضية اه دخول الغنم لحرص اه دخول غنم شخص ارثي اخر وافسادها فداوود صلى الله عليه وسلم حكم بالغنم لصاحب الحرث وبالحرث لصاحب الغنم بينما حكم سليمان عليه السلام بان تكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها ويقوم اصحاب الغنم على الحرث ويراعونه ويقومون عليه بالعناية حتى يرجع كما كان ثم كل آآ صاحب شيء يرجع اليه يعني ان صاحب الغنم يأخذ غنمه وصاحب الحرث يأخذ حرثه بعد ان يرجع كما كان وهذا الحكم الذي حكم به سليمان هو الصواب. ولذلك قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وهذا اجتهاد اجتهاد منهما اذ لو كان حكم داوود عليه السلام آآ عن وحي لم يخالف سليمان ولما علمنا ان هذا عن اجتهاد علمنا ايضا انهم انه لم تحصل الاصابة منهما عليهما السلام بل الاصابة سليمان فقط لانه لو اصاب جميعا لم يكن الثناء على سليمان وتخصيصه بهذا الثناء لم يكن له معنى لانه يكون فهمها سليمان وداوود لو كان اصابا. وهذا الدليل دليل ايضا اشبه ما يكون بالنص على ان المجتهدين في آآ الفروع المصيب منهم واحد. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا المتن. ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يكتب وافر الاجر لمن قام على هذه الدروس بالاعداد والتقسيم والتنسيق والاخراج اخراجا جميلا ونسأل ونسأله عز وجل ان يتقبل من الذين حضروا هذه الدروس وان يجزيهم خيرا وان يجعل هذه الدروس واستماعهم لها من عدة الاخرة وان يرزقهم العلم المؤصل وان يرزقهم فهم الشرع وان يرزقه من يسير على هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعين وائمة الهدى من بعدهم في التفقه في دين الله على اصول صحيحة ومناهج سليمة هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين