يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او عفوا على سفر فعدة من ايام اخر. نتدارس فيها باذن الله تعالى وتوفيقه واعانته الصيام كاملا من الكافي ستكون هناك طريقة معينة للقراءة. فان التطويل البحث المطول لا مثل هذا اللقاء الذي يناسب مثل هذا اللقاء هو التركيز على امرين الامر الاول معرفة انهج المؤلف والامر الثاني وهو الاهم معرفة مظامين كتاب الكافي. مظامين كتاب الكافي يعني كيف يتناول الشيخ ابن قدامة المسائل؟ وما هي المآخذ التي يركز عليها وما هي العلل التي ينيط بها الاحكام؟ وكيف يتسلسل في عرض الخلاف الفقهي ونصر مذهب الحنابلة؟ هل قضايا المنهجية هي القضايا التي سنركز عليها بالاضافة طبعا الى المعنى الاساسي وهو معرفة الاحكام الكافي يتميز بميزتين عظيمتين الميزة الاولى جودة ودقة التقسيم معتني جدا بالتقسيم وهو يكاد يكون من افضل الكتب في التقسيمات والتحريرات. الميزة الثانية العناية فائقة بمآخذ المسائل. العناية الفائقة بمآخذ المسائل السادسة العناية الزوابط والقواعد. سيأتينا باذن الله آآ قسما كبيرا من هذه المميزات مدسوسة في ثنايا مباحث كتاب الصيام. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه طبعا تكون ان شاء الله مركزين معنا عشان لو سألنا يكون الواحد يعني مركز معنا آآ آآ ماذا قال؟ ماذا علل؟ ما هي الاقسام؟ ابدأ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام الموفق الديني محمد عبدالله بن احمد بن المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه الكافي كتاب الصيام صيام رمضان احد اركان الاسلام وفروضه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الايات وعن ابي هريرة قال بين رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. اذ اتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيمه الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان متفق عليه فقط احسنت كل يعني قسم سنعلق عليها. الان الشيخ في بداية الكتاب ذكر ان رمظان فرظ من فروظ الاسلام. يلاحظ ان من منهج الشيخ انه ليس كثير العناية بموضوع تعريف الفقه والاصطداع. ولذلك لم يعرف الصيام لا فقها ولا اصطلاحا. والشيخ متخفف جدا من هذه الامور ولعله يرى انها يعني واضحة ولا تحتاج الى ان يركزوا عليها ذكر الشيخ ان الاسلام ركن من اركان فرض من فروض الاسلام. وذكر عليه كم دليل؟ دليلين. دليلين. واحد من الكتاب واحد من السنة وتجاوز هذه القضية لوضوحها فان هذا الامر وكون الصيام فرض من فروض الاسلام محل اجماع وعادة الشيخ اه بان قدامى انه يذكر الاجماع لكن لم يذكره هنا لسبب او لاخر المهم ان الصيام فرض من فروض الاسلام بالكتاب والسنة والاجماع نعم ومن الطبيعي لما قرر انه فرض سينتقل انتقالا منطقيا الى الشروط الى الشروط التي اذا تحقق هذا فرضا. نعم. قال رحمه الله ولا يجيب الا بشروط اربعة. الاسلام فلا يجب على كافر اصلي ولا مرتد. والعقل فلا يجب على مجنون والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة وقال بعض اصحابنا يجب على من اطاقه لما روى عبد الرحمن ابن ابي لبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاق الغلام صيام ثلاثة ايام وجب عليه صيام شهر رمضان ولانه يعاقب على تركه وهذا حقيقة الواجب والاول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ رواه ابو داوود. ولانه عبادة بدنية ان يلزم الصبية الحج وحديثه المرسل ثم يحمل على تأكيد الندب. كدوره غسل الجمعة واجب على كل محترم لكن يؤمر بالصوم اذا اطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة اي نسلم. نعم. يا سلام عليك. الشروط اربعة. الشرط الاول للاسلام والشرط الثاني العقل وهذه شروط بالاجماع ولا تحتاج الى وقفة؟ الثالث البلوغ يقول لك الشيخ ان البلوغ شرط من شروط وجوب الصيام عند الحنابلة وسيذكر الشيخ الادلة على ان البلوغ شرط من شروط وجوب الاسلام لكنه يشير الى الخلاف داخل المذهب. فان بعض العلماء يرى ان البلوغ ليس شرطا من شروط الصيام بل يجب الصيام على من عقل وفهم الكلام. وهذا معنى قول الشيخ هنا بما ذكرنا في الصلاة فان انه في الصلاة ذكر ان ان القول الثاني في المذهب وجوب الصلاة على المميز وجوب الصلاة على المميز ذكر الشيخ دليلين للقائلين بالوجوه. الاول الحديث والثاني التعليل. واجاب عن هذين الدليلين. فالاول علله وبان مرسل واجاب عنه ايضا بجواب اخر وهو انه يحمل على التأكيد ونظر لهذا الجواب بانه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ويمكن ان نستغفر ان نستخرج من هذا المقطع قاعدة ما هي القاعدة هذه المرأة انا ساقولها. القاعدة ان كل فعل يعاقب عليه الشرع فهو واجب. كل فعل يعاقب عليه شرع فهو واجب. من اين اخذناها من قول الشيخ رحمه الله تعالى ولانه يعاقب على تركه وهذا حقيقة الواجب. وانتم اخذتم في اصول الفقه ان من التعريفات الواجب الفعل الذي يعاقب على تركه. الفعل الذي يعاقب على تركه. اذا هذه قاعدة اشار اليها المؤلف اشارة ثم استدل لقول الراجح والقول المشهور ومذهب جماهير الفقهاء ان الصيام لا يجب الا على البالغ لقول النبي صلى الله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثم قال على الصبي حتى يبلغ هنا تعليل ومأخذ. قياس الصيام على حج بجامع ان كلا منهما عبادة بدنية. وهذا الحقيقة جيد يجب ان تتأمله. هذا مأخذ للمسألة. وهو انه لما كان كلا من اه كل من الصيام والحج عبادة بدنية فهما متفقي المعنى من هذه الجهة فاذا كان الحج لا يجد فالصيام كذلك ثم قال فان السماء كافرا وفاق مجنون او بلغ الصديق في اثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لانهم صاروا من اهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى لانه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي. والفقر ان اسلم الكافر او وساط الى اخره في اثناء الشهر. في اثناء الشهر يقصد بالليل لانه سيتحدث لو افاق في النهار. في اثناء الشهر يعني في الليل فانه يجب ان يصوم ما يستقبل من الشهر ولا يجب عليه ان يصوم ما فات من الشهر. ما هو تعليل المؤلف لعدم وجود قضاء ما فاته من الشهر تعليله يقول انهم لم يدخلوا في الخطاب الا بعد الاسلام. يعني ان الخطاب لم يتناولهم الا بعد الاسلام وانتم تعلمون ان الانسان انما يكلف بالخطاب. ولذلك عندكم في اصول الفقه خطاب التكليف وخطاب خطاب التكليف هو خطاب الشارع الذي يأمر ويكلف بفعل من الافعال. فهذا خطاب لا يتناول الكافر وان كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنه لا يتناول الكافر من حيث المطالبة. ولذلك اذا اسلم الكافر لا نقول له او اقض الصلوات واقضي الصيام واقضي الزكاة لانه حال كفره غير مخاطب خطاب الامر والاتيان به وانتهى مخاطب به على سبيل انه سيعاقب عليه في يوم القيامة. ثم انتقل الى صورة اخرى وهي لو حصل التكليف اثناء النهار. نعم وان وجد منهم ومن وجد ذلك منه في اثنان النهار لزمهم يساق بقيته وقضاؤه. وعنه لا يلزمهم ذلك لانه نهار ابيح لهم فطر اوله ظاهرا وباطنا. فلم يلزمهم امساكه كما استمر العذر. ولانه لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه لها ما لو زالت اعذارهم ليلا وظاهر المذهب الاول لانهم ادركوا جزءا من وقته بعبادة فلزمهم قضاؤها كما لو ادركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمه الامساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار. طيب احسنت. اذا اذا كلف سواء كان كافر او صافي او مجنون في اسناء النهار فعند الحنابلة يلزمه امران الاول الامساك والثاني القضاء. الاول للامساك والثاني القضاء. ما هو دليل الاصحاب الاصحاب على وجوب الامساك تأملوا في الكتاب دليلهم انه يلزمهم ايش؟ لحرمة رمضان لحرمة رمضان. ما هو دليلهم على وجوب القضاء؟ دليلهم على وجوب القضاء انهم ادركوا جزءا من وقت العبادة لازمهم الاتيان بها. كل هذه مآخذ لا تتعلق بهذه القضية فقط. هذه تعليلات عامة تحتاجها في كثير من المسائل. اذا هذا تعليلان للاحكام الحنابلة. القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الامام احمد نفسه انه لا يلزمهم شيء من هذا. لانه كما يجوز لهم اول النهار يجي لهم الفطر اخر النهار. والمؤلف كانه آآ يميل الى مذهب الحنابلة. هنا المأخذ على اه الوجوب يقول ولانهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس فيها. وهذا ضابط من لم يدرك من وقت العبادة ما لا يمكنه التلبس بها فانها لا يجب عليه القضاء. فانه لا يجب عليه القضاء. وايضا يقول الشيخ ادركوا جزءا من وقت العلم وهذا ضابط وهو ان من ادرك جزءا من وقت العبادة فانه يلزمه القضاء. من ادرك جزءا من وقت العبادة فانه الزموا القضاء. طبعا هذه الضوابط هي ضوابط تنمي الملكة الفقهية. اما هل هي ضوابط يعني منفردة وصحيحة في كل المسائل يرجع لمناقشة اعيان المسائل لكن الذي يعنينا الان ان نفهم الظوابط والمآخذ التي يتعامل بها الشيخ ابن قدامة ويتصرف على وفقها في تصريف الاحكام. وان بلغ الصبي قال وان بلغ الصبي وهو صائم لزمه اتمام صومه رواية واحدة لانه صار من اهل الوجوه فلزمه الاتمام. كما نشرها في صيام تطوع ثم نذر اتمامه. قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه بذلك. وقال ابو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في اثناء الصلاة. نعم. اذا بلغ وهو صائم. هذي صورة ثالثة لنفس المسألة. هذا الصبي صايم في في رمضان صائم في النهار بلغ اثناء ايش؟ اليوم اثناء النهار بان بلغ خمسة عشر سنة. فعند الاصحاب يقولون يتم صومه وصوم صحيح ولا يلزمه القضاء. يتم وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء. لانه كما لو صام نفلا ثم نذر اتمامه فانه في هذه الصورة يتم الصوم ولا يلزمه ان يأتي بصيام اخر للنذر الجديد. فلو واحد من الناس صائم الصبيان صائم يوم الاثنين في خارج رمضان في اثناء النهار قال لله علي نذر ان اصوم هذا اليوم وهو صائم فيه صيامه الاول يكفيه صيامه الاول. الذي خالف في هذه المسألة من؟ ابو الخطاب. ابو الخطاب يقول كما اننا نقول عليه انتم قلتوا في الصلاة اثناء الصلاة لو بلغ اثناء الصلاة يعيدها هنا يقول كذلك يجب ان يعيد الصيام يقضي هذا اليوم لكن الحنابلة لم يروا هذا وفرقوا بين الصيام والصلاة. نعم. قال رحمه الله فاصبر. لاحظ انه نبه لشيء مهم جدا ما هو واول مرة يقول مرة علينا الان ما هو؟ شرع في صيام نذر قضية مصطلحية او قضية مذهبية احسنت رواية واحدة هذه التنبيه مهم جدا يعني انه ليس عن احمد في هذه المسألة الا رواية واحدة وهذا المسألة اذا لم يكن عن احمد الا رواية واحدة فكأنه مقتنع تماما فيما ذهب اليه ولذلك لم يوجد عنه رواية اخرى فصل فصل الشرط الرابع لطاقة فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من برؤه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعليه ان يطعم لكل مؤمن مسكينا لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير لكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود فان لم يكن له فدية فلا شيء عليه للاية الاولى. نعم. احسنت. اذا اذا الشرط الرابع ان يكون مستطيعا للصيام. فان لم يكن للصيام فانه اذا كان عذره لا ينقطع فيجب عليه ان يطعم مكان هذا الصيام. اذا عندنا اما ان يكون قادرا على الصيام او لا؟ واذا لم يكن قادرا اما ان يكون العذر مؤقت او مستمر. اذا كان العذر مستمر مثل الشيخ الكبير فان الشيخ الكبير من المعلوم انه لن يرجع الى القدرة على الصيام بخلاف المريض. فهذا يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فان لم يجد فان لم يجد لا شيء عليه. مجانا؟ نعم فان لم يجد فانه لا شيء عليه. يقول للاية الاولى اي اية ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. جيد. اذا على المذهب اما ان يطعم اذا كان لا يستطيع فان كان اه لا يستطيع لا الصيام ولا الاطعام فده شيء عليه. نعم. قال رحمه الله فصل ومن لزمه الصوم الذي يبح له تأخير الا اربعة احدها الحامل والمرضع اذا خبث على ولديه ما زاله منفقه وعليهما القضاء واطعام مسكين. لكل يوم لما ذكرنا من الاية وان افطرتا خوفا على انفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريم. نعم. يقول من لزم الصوم لم يبح له تأخيره الا اربعة. هؤلاء يباح لهم تأخيره. طبعا العبارة فيها تسامح. لان بعض هؤلاء الاربعة يجب تأخيرهم لا يجوز اصلا الصوم. واضح؟ بس او انما هو عبر تعبير عام فيه تسامح. الاول الحامل والمرضع اذا خافتا على لديهما فالواجب عليهما ما هو؟ الحامل والمرضع اذا افطرت اما ان تفطر خوفا على نفسها او تفطر خوفا على ايش؟ ولدها. فان افطرت خوفا على ولدها فما هو الواجب؟ الواجب عليها ان تقضي ها وتطعم ان تقضي وتطعم. واذا خافت على نفسها فالواجب عليها ان تقضي لان اذا خافت على نفسها حكمها حكم المريض والمريض اذا افطر فانه يجب عليه ان يقضي. اذا اذا خافت على طفلها فانه يجب مع القظاء ان الاطعام لماذا؟ ما هو دليل الحنابلة؟ دليلهم انه هناك اثار عن ابي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة ان الحامل والمرضع اذا افطرت خوفا على الطفل فانه يجب ان تطعم. فانه يجب ان تطعم. ولم يشير الشيخ هنا الى الى تار عن الصحابة وربما يذكرها لاحقا وذكرها في المغني. الثاني الثاني الحارث والنفساء لهما الفطر ولا يصح الصيام لماذا فرأ في باب الحيض؟ والنفاس كالحيض فنقيسه عليه ومتى وجد ذلك في جزء من الليل افسده وانقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا للجماع. ثم يغتسل ويتم صومه عليك وهذه في معناها. الثانية الحائض والنفساء يقول لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام. الواقع انه يجب عليهما فطر لما ذكرنا في باب الحيض من انه لا يصح منها الصيام والنفاس نقيس على الحيض. فما توجد ذلك في جزء من اليوم وانقطع دمها ليلا فناوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها. اذا وجد الحيض في جزء من في النهار افسد الصيام. واصبح ما صامته من اول النهار ليس له سائدة. لكن ان انقطع دمها ليلا ولم تتمكن من الاغتسال الا بعد طلوع الفجر فانه يصح الصوم. والدليل القياس على غسل الجنب. القياس على غسل الجنب ولعلك تلاحظ كيف ان الشيخ هنا يكثر من القياس والتعليل والتنظير الاستدلال جدا الكتاب مليء هذه التحف ايوة. قال رحمه الله الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من اخرى والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته او الابطاء برؤيه. فاما ما لا اثر للصوم فيه كوجع الضرس او الاصبع ونحوه فلا يبيح لانه لا ضرر عليه في الصوم. ومن اصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لان الضرر موجود. والصحيح من يستخرج لنا ضابط الصيام مع ضابط المرض الذي يجوز معه الفطر. صح كل صيام كل مرض له اثر في الصيام يجوز معه ايش؟ الفطر وكل مرض لا له على الصيام لا يجوز معه الفطر. انتهى. قاعد ضابط مريح جدا. الشيخ ابن قدامة وان لم ينص للظابط وان لكنه ذكره منثورا في الكلام. طيب وجع الضرس يجوز معه الفطر ها؟ لماذا؟ لانه ليس له علاقة بالصيام. يعني بمعنى لو افطر ماذا سيستفيد لو اصفر ماذا سيستفيد؟ والرجل الذي في اصبعه مرض او الم لو افطر في رمظان ماذا سيستفيد من الفطر واضح؟ تم. والصحيح اذا خاف على نفسه لشدة عطش او جوع او شبق يخاف ان تنشأ يخاف ان تنشق انثياه ونحو ونحو ذلك فله الفطر ويقضي لانه خائف على نفسه اشبه المريض. هذا ليس مريض وانما يشبه مريض هذا نقيس على المريض. فهذا الشخص الذي عنده شدة عطش او عنده سبق او ما اشبه هذه او شدة هذا ليس مريضا لكنه يقاس على المريض. يقاس على المريض هكذا يقول المؤلف وان كان يعني في المعاصر الطبي سبق نوع من المرض يعني اذا زاد عن حده اصبح نوعا من المرض لكن هو يقول هذا ليس مرضا بالعرف السائد للامراض مع يجوز له ان يفطر قياسا على المريض. ايوة. قال رحمه الله ومن زاته الصوم لاغماءه فعليه القضاء لانه لا نزيل التكليف ويجوز على الانبياء عليهم السلام ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمرض. ومن اغمي عليه جميع النهار لن يصح صومه لان الصوم الاغماء هذا عندهم فيه تفصيل. القسم الاول من الاغماء اذا اغمي عليه مثلا اياما او شهر رمظان كامل فالمؤلف يقول من اغمي عليه رمظان كاملا او بعظه فانه يجب عليه ان يقظي الايام التي اغمي عليه فيها كم ذكر من دليل الشيخ؟ الاول انه لا يزيل التكليف الثاني انه الا تثبت الولاية على صاحبه؟ وانطلاقا من هذين التعليلين صار كالمرض. انطلاقا من هذين التعليلين صارا كالمرظ اذا اذا كان الاغماء لا يزيل التكليف. فالمغمى عليه مكلف والمكلف يجب عليه ان يقضي. هكذا يريد المؤلف واضح؟ طيب ما دليلك انه مكلف ذكر الشيخ فايز احسنت ليه؟ لانه يجوز على الانبياء لانه يجوز على الانبياء والانبياء لا يزول عنهم التكليف. الانبياء لا يزول عنهم تكليف. طيب اذا اه عرفنا الان اذا اغمي عليه اياما. طيب. ومن اغمي عليه جميع النهار؟ قال رحم الله من اغمي عليه جميع النهاردا يصح صومه لان الصوم الامساك ولا ينسب ذلك اليه. وان افاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الامساك وان نام جميعا النهار صح صومه لان النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه اذا نبه ويجد الالم في حال نومه. ايوا الان في في فرق بين الاغماء يوم كامل او جزء من اليوم. او الاغماء شهر كامل او جزء من اليوم. اذا اغمي عليه اليوم كامل من بداية اليوم الى نهاية اليوم فما حكم الصيام؟ لا يصح لانه لا ينسب اليه امساك. لانه اينسب اليه امساك؟ فان افاق في اي جزء من النهار صح صومه. هل مقصود المؤلف اذا كان من ثم اغمي عليه او مقصوده اذا كان مغمى عليه ثم افاق نحن نتحدث عن اليوم. اما يعني عن جزء من اليوم. اما اذا اغمي عليه ايام فتقدم هل يتحدث المؤلف عن ايذاء كان موسيقى ثم اغمي عليه او اذا اغمي عليه ثم افاق؟ شيلاحظه الحكم واحد يعني واحد اغمي عليه ثم افاق في بعض النهار خلاص صح واحد مفيد ثم اغمي عليه في في بعض الناس حصل ما هو ان يكون مستيقظا في جزء من النهار. في اوله او في اخره. طيب اذا الان عرفنا الاغماء اللي الذين ما عليهم في شهر رمظان كامل هل يجب عليهم ان يقظوا؟ نعم الذي يغمى عليه في جزء النهار هل يجب عليه ان يقظي؟ لا الذي يغمى عليه من اول النهار الى اخر النهار هل يجب عليه ان يقضي؟ نعم. ما الفرق بين المغمى عليه والنائم ذكره لك الشيخ؟ الاعتبار هذا او الاعتبار الذي اعتبره الشيخ وفرق به بين المغمى عليه والنائم. يقول كالمغمى عليه يختلف عن النائم. النائم اذا اوقظ استيقظ بخلاف الايش؟ بخلاف مغمى عليه في الطير. والسفر الطويل. طيب الان من نام من اول النهار الى اخره صح صومه. واذا نام ما رمظان كاملا؟ ها؟ اه صح. على القاعدة؟ يصح. طب ما في احد بينام رمظان لكن هذا من باب تقريب المسألة. اذا النوم يفترق عندهم عن الاغماء. لو واحد نام يومين تعبان صحى صوته ما هو الضابط عندهم؟ يقول لك عبد النائم في حكم القائم النائم في حكم القائد. هذه قاعدة جيدة تضبط لك مسائل هذا الباب الذي هو الصيام. الكتاب كله ضوابط لكن كثير من الناس يقرأ الكافي لا يتنبه لضوابطه. له كله ضوابط الرابع الرابع السفر الطويل المباح يلوح الفطرة للاية ولا يباح الفطر بغيره. لما ذكرنا في القصر ولا يفطر حتى يترك اتى وراء ظهره لما ذكرناه في القصر. ايوا احسنت. الان السفر اي السفر الذي يبيح؟ الطويل ما هو الطويل لم يذكر الشيخ ما هو طويل لانه ذكر الطويل وين؟ في باب قصر الصلاة. والطويل هو الذي يقطع المسافة الشرعية. الذي يقطع المسافة شرعية فهذا في عرف الفقهاء هو الطويل. فمثلا اذا سافر اربعة برد هذا سفر طويل دون ذلك يسمونه سفر ايش قصير والسفر الطويل له احكام والسفر القصير له احكام. فمن احكام السفر الطويل جواز الفطر من احكام السفر الطويل جواز الستر. طيب. ثم ذكر الظابط انه لا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. هذه العبارة هي نفسها عبارة جاوز عامر البنيان. المقصود هنا يترك البيوت يعني عامر البنيان. فاذا كانت خلف ظهره فانه لن يستقبل بنيان ولا عامر بنيان فيجوز له حينئذ ان يفطر ويقصر. نعم. نعم اللهم اغفر لي في الدنيا. بظابط ولا احسنت. هذا ظابط. متى يجوز؟ اذا تجاوز عامر لكن عبارة تجاوز عمرو البنيان ادق يعني واوضح من عبارة اللي قالها الشيخ هنا لانها قد توهم بعض الفهم الاخر ويترك البيوت وراء ظهر وان كانت عباراته صحيحة ولن يترك البيوت وراء ظهره الا وقد ايش؟ جاوز عامر البنيان. وللمسافر. قال رحمه الله المسافر ان يصوم ويفطر فيما روى حمزة ابن عمر الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر؟ قال ان شئت فصوم ان شئت فافطر علي والذكر افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السما متفق عليه. ولانه من رخص السفر المتفق عليها فكان افضل لك القصر. ازيكر الشيخ انه يجوز للمسافر ان يفطر وان يصوم وذكر ان الافضل له والاحسن ان يفطر كم ذكر لهذا من دليل كم ذكر لهذا من دليل؟ دليلين دليلين. الدليل الاول الحديث ليس من البر الصوم في السفر. والدليل الثاني قاعدة شرعية وهو ان الله يحب ان تؤتى رخصه. ركزوا معنا في في الاسئلة ما يحتاج نبقى ساكتة كده يعني ركزوا معنا ايوة ولو تحمل قال رحمه الله ولو تحمل المايل هو الهامد والمرضع الصوم كره لهم واجزاءهم لان انهم اتوا بالاصل فاجزائهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. ايوا. اذا المريض والحامل والمرضع حكمهم عند اصحاب حكم من؟ مسافر. المسافر. فيجوز له ان يصوم ويجوز له ان يفطر والاولى له ان يصبح. يفطر له ان يفطر. نعم احسنت. من سافر ومن سافر في اثناء النهار يبيح له الفطر بما روي عن ابي بصرة الغباري انه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى باع بالصفرة ثم قال اقترب. قلت الست ترى البيوت؟ قال ترغب في ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل رواه ابو داوود ولانه مبيح للفطر فأباحه في في اثناء النهار كالمرض لا يباح لانها عبادة تختلف في السفر والحظر. فاذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. الله اكبر. يا سلام. الان هل يجوز ان يفطر اذا سافر في اثناء النهار يقول لك الشيخ يجوز ان يفطر في اثناء النهار واستدل به ايش؟ بفعل انس الذي هو في حكم المرفوع لقوله اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والدليل الثاني القياس القياس على ايش؟ ها والجامع ما هو الجامع؟ ها لا اسأل الا شيء موجود في الكتاب. شطة. اقول ايش؟ هي فاحة الفطر. اليست الان اليس المرض والسفر؟ كلاهما يبيح الفطر ليس هذا المعنى اجتمع فيه فالشيخ الان ذكر نقيس عليه والقياس وعلة القياس وكل شي بسطر بنص سطر ذكر مثال كامل للقياس بنص سطر. اه ذكر حكم الاصل والفرع والعلة. حكم الاصل والفرع والعلة. فالاصل والفرع؟ والعلة؟ تمام. يقول لك وعن هو عن ايش؟ احمد تذكرون هو هناك قال رواية واحدة عن احمد صح؟ هنا في اكثر من رواية مما يعني ان ان المسألة فيها يعني في نوع من القوة في الخلافة. يقول لك لا يباح لانها عبادة تختلف بالسفر والحذر. فاذا اجتمع فيها غلب حكم الحظر كالصلاة القاعدة تقول اذا اجتمع في العبادة امر يقتضي الاباحة والمانع غلب المنع او كما يقول المؤلف عبادة تختلف بالسفر والحذر فاذا اجتمع فيها غلب حكم الحظر يعني كل عبادة يجتمع فيها حكم السفر والحظر فالقاعدة المؤلف ايش؟ الحظر. الحظر. هكذا يقول الشيخ. لكن الان عندنا هنا يأتي دور طالب العلم. عندنا قياسين اما ان نقيس على الصلاة او نقيس على المرض. اما ان نقيس على الصلاة او نقيس على المرض وليس كذلك. فالامام احمد مرة قاس على المرض ومرة قاس على الصلاة. اي القياسين اقوى؟ الجواب القياس الاول اقوى. لماذا؟ لنسوق المسألة بها. لان من احكام الصيام. والصلاة ليست من احكام الصيام. واضح؟ هم. ولا مو باب واضح؟ فاذا القياس اولى لقربه من فقه المسألة. لانه موجود في نفس المسألة يعني في كتاب الصيام. فقياسه عليه اولى من قياسه على مسألة خارجة ولذلك نقول المذهب ارجح وانما الصوم قال رحمه الله وان نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك ولما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت ودعا بقبح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك رواه مسلم وله ان يفطر بما شاء وعنه لا يفطر بالجماع فان افطر به ففي كفارة روايتان اصحهما لا تجد لانه صوم لا يجب المضي فيه فاشبه التطوع. تمام. الان لما قرر انه يجوز له ان يفطر في اثناء السفر فان ان عزم في اثناء السفر مسألة الاولى سافر وهو صائم هذه المسألة اثناء السفر لزم على الصيام فهل يجوز له ان يفطر؟ الجواب يقول لك نعم. حتى لو انشأ الصيام اثناء السفر فانه يجوز له ان يفطر بالحديث الذي سمعته هو حديث صريح وواضح. آآ ثم بنى على هذه المسألة مسألة. انتم تعرفون في في رسالة آآ في رسالة دكتوراة المسائل التي يبنى بعضها على بعض. فبنى على مسألة جواز مسألة اخرى اذا قلنا يجوز ان يفطر فهل يجوز له ان يفطر بما شاء او باشياء معينة؟ على المذهب ايش بما شاء. وعلى القول الثاني يجوز له ان يفطر بما شاء الا ايش؟ بما الجماع. ثم بنى مسألة ثالثة على المسألة الثانية. فاذا قلنا يجوز ان يفطر بما شاء فاذا قلنا لا يجوز ان يفطر بالجماع فان افطر فهل عليه كفارة؟ فصارت المسائل مبني بعظها على بعظ كم؟ اه ثلاث. وهذا ابداع يعني وهكذا تولد المسائل. ثم قال لك ان المشهور واصح الروايتين انه لا يجب انه لا يجب وان قلنا لا يجوز ان تفطر بالجماع فان افطرت لا تجد ايش؟ الكفارة. واما الراجح في اصل المسألة فهو ان له ان يفطر بما شاء. المسافر له ان يفطر بما شاء. نعم وان قدم. قال رحمه الله واذا قدم المسافر وبرأ المريض وهما صائمان. ولم لم يبح لهم الفطر لانه زال عذرهما قبل الترخص اشبه القصر. وازال عذرهما او عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون. ففي الامساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. يا سلام! الان يقول لك ان قدم المسافر وهو صائم. دخل البلد وهو صائم. فهل يجب عليه ان يستمر في الصيام نعم بلا اشكال. آآ السورة الثانية اذا دخل المسافر وهو مفطر فهل يجب عليه يقول لك فيها روايتان؟ تشبهان او تشبه الخلاف السابق في الصبي. الصبي كالخلاف السابق في الصبي وهذي طريقة لاهل العلم وهو الاحالة على موضع سابق حتى يستدرك الوقت ولا وليس هناك فائدة من تكرار المسائل. طيب وهناك في الصبي وش يكون على المذهب الصبي صبي المرء مسألة الصبي اللي مرت معنا قبل قليل. يجب الامساك. الان المذهب على انه يمسك كذلك هذا كذلك هنا ومنويه له قال رحمه الله ان ابيح له الفطر لم يكن له ان يصوم غير رمضان فانوى ذلك لم يصح لانه لم ينوي رمظان ولا يصلح الزمان لسواه. ما هي صورة المسألة؟ سورة المسألة. واحد افطر ها؟ افتى رجل افطر افطر في سفر واراد ان يصوم بنذر ولا ان يصوم صوما اخر فالحكم والعلة لا يصلح العلة ظابط ممتاز ان هذا الزمان لا لغير رمضان هذا الزمان لا يصلح لغير رمضان. طبعا مسألة مفترضة يعني ليش انا اروح اصوم في رمضان غير رمضان؟ ليس ذلك لكنهم يريدون ان يبينوا الاحكام مع عللها ومن طرقها وكل شيء. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يجب صوم رمضان الا باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان ثلاثين يوما لانه تيقن به دخول رمضان. ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه الا شهادة اثنين. احنا قلنا انه في البداية انه الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة الحصر والتقسيم. هنا حصر مريح جدا لا يمكن ان يدخل رمظان في الاسلام ان باحد ايش؟ ثلاث طرق. لا يمكن ان يدخل الا باحد ثلاث طرق. وهذا الحصر والتقسيم رائع جدا ومفيد لطالب العلم يجعله يتصور المسائل الاول كمال شعبان ثلاثين يوما وبه نتيقن من دخول رمضان لانه لا يوجد بعد شعبان الا مضى الا رمظان فاذا اكتمل شعبان فما بعده؟ الثاني رؤية الهلال اي اعد ورؤية الهلال. ورؤية الهلال قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه. ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه الا شهادة اثنين ما روى عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امسكوا فان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فان شهد شاهدان ذواء عدل فصوموا وافطروا. رواه النسائي. وقال ابو بكر الان الثاني رؤية الهلال وهل يشترط ان يضعه اثنان او يكتفى برؤية واحد؟ على المذهب يكتفى بدخوله برؤية واحد و على رواية ثانية لا يقبل فيه الا شهادة اثنائي. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد بن الخطاب. وفيه اشتراط شاهدين. نعم. قال ابو بكر وقال ابو بكر ان كان الرائي في جماعة لم يقبل الا شهادة اثنين. ولانه يعانون يعاينون ما عاينه. وان كان في سفر فقدم ما قبل قوله وحده وظاهر المذهب الاول اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام رواه ابو داوود ولانه خبر فيما طريقه المشاهدة فيدخل به في الفريضة وقبل من واحد كوقت الصلاة. كم قول في هذه المسألة؟ كم قول في هذه المسألة؟ ثلاث اقوال القول الاول لا يقبل واحد شهادة واحد ثاني. لا يقبل الا شهادة اثنين. الثالث تفصيل ان كان في جماعة لم يقبل وان كان وحده قبل. واضح ولا لا؟ ايهما المذهب الاول؟ ودليل المذهب واضح وهو حديث ابن عمان كما ترون وهو حديث صريح انه يقبل شهادة رجل واحد والقياس على وقت دخول الصلاة قياس جليل ده نعم. قال رحمه الله والعبد كالحب لانه ذكر من اهل الرواية والفتية فاشبه الحكم. هذا ضابط كل من اهل الرواية والفتية فيصبح الحر في احكامه. وقبول شهادته واخباره الشرعية وفي المرأة قال رحمه الله وامرأة وجهان احدهما يقبل قولها لانه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية. والثاني لا يقبل ولان طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع انسان شاهد الاصل. ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال السالس ان يحول دوناه فقط. اذا شهادة المرأة فيها روايتان. والرواية الاولى كما ترون آآ آآ تعليلها وهو تعليل منضبط ومضطرب انه خبر ديني فيقبل قولها. وكل خبر ديني يقبل فيه خبر المرأة. فالان الشهادة الشهادة شهادة المرأة في الرؤية. هل هو شهادة ولا خبر ديني؟ هل هو شهادة مثل الشهادة بالاموال في خلاف. المذهب يرون انه خبر ديني. مثل الرواية كما لو حدثت المرأة. وتحديث المرأة مقبول وفي وفي امة الاسلام محدثات كثر. الثاني انه ليس من باب الرواية وانما من باب الشهادة. والشهادة المرأة فيه اقل من شهادة الرجل والراجح المذهب الثالث قال رحمه الله الثالث ان يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قصب وفيه ثلاث روايات احداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. يعني يضيق له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه اي ظيق عليه وتظيق العدة له ان يحسب شعبان وتسعة وعشرين يوما وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا حالت دون مطلعه غيم او غتر اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له. والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الاخر فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين. حديث صحيح. وقال امار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولانه شك في اول الشهر فاشباه حال الصحو. الثالثة الناس تبع للامام ان صاموا ان صام صاموا. وان افطر افطروا بقوله عليه السلام صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون. رواه ابو داوود. طيب هذا الثالث من ايش انت من طرق دخول الشعب من طرق دخول الشعر. اذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر. يعني لم نتمكن من رؤية الهلال بلال بسبب وجود غيم او قتر. الجو ليس صحوا. فما الحكم عند الحنابلة؟ وجوب الصوم. وجوب الصوم ودلتهم كما ترون واضحة جدا حديث آآ فاقدروا له وتفسير ابن عمر وذكر الشيخ هنا قاعدة وهي ان تفسير الراوي حديث مقدم على غيره. والثاني انهم لا يصومون للحديث الصحيح فين غم عليكم فاكملوا ثلاثين وهو صغير ان الناس تبع للامام فصار فيها ثلاث توجهات فقهية. المذهب منها الاول آآ الاقرب لنصوص السنة الثاني. لانه اذا كان هناك غيمة وقطعر فانا نشك في وجود الهلال او عدم وجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الايش؟ الشك. نهى عن صيام يوم الشك. فهذا الثاني احسن واولى. نعم رحمه الله فصل واذا رأى الهلال اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لانه ثبت ذلك اليوم من رمضان. وصومه واجب بالنص والاجماع اطلع الهلال فردت شهادته ولزمه الصوم لقوله عليه السلام صوم برؤيته. فان افطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لانه افطر يوما من رمضان اجتماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. ولا يجوز. الان اذا رأى الهلال بلد فالمال لتقرر المذهب انه يجب على كل الناس جميعا في كل البلدان الصوم. لانه ثبت ذلك اليوم من رمضان. والنتيجة التي تترتب على كوني ثبت انه من رمظان انه يجب صومه. انه يجب صومه. بالنص والاجماع يقول الشيخ هل هل قوله بالنص والاجماع يعني يقصد المسألة الاصل لا وانما يقصد ان اليوم الذي يثبت انه من رمظان فيجب صومه بالنص والاجماع. هذا المحل لا اي رؤية اي راية لان الشعب هي الشرع لم يعني يخصص رؤية عن رؤية فلا يوجد دليل على قصرها على الرؤية البصرية ويمكن يأتي لها في كلام توضيح. طيب الان ما هو المذهب في اذا رؤي الهلال؟ فانه يجب على الناس كلهم الصوم. ما هو دليلهم او سؤال اخر هل دليلهم مفرد ولا مركب؟ مركب. الجزء الاول انه ثبت ان هذا اليوم الذي رؤي فيه من رمضان الجزء الثاني انه متى ان هذا اليوم من رمضان وجب صومه بالنصر والاسلام. عرفت كيف؟ فاذا هو يركب الاستدلال يركب الاستدلال. نعم ولا يجوز ولا يجوز الفطر الا بشهادة عدلين لحديث عبدالرحمن ابن زيد ولانها شهادة على هلال لم يدخل بها في عبادة او لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك ولا يفطر اذا رآه وحده لما روي ان رجلين قدم المدينة وقد رأيا الهلال وقد اصبح الناس صياما فاتى يا عمر فذكر ذلك له فقال لاحدهما صائم انت قال بالمفطر قال ما حملك على هذا؟ قال لم اقل لأصومه وقد رأيت الهلال. وقال الآخر انا صائم قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن لأفطر والناس صيام. فقال الذي افطر لولا مكان هذا لاوجعت رأسك ولانه محكوم به من رمضان اشبه الذي قبله. الحنابلة عندهم احتياط في خروج الشهر لا يقبلون الا شهادة اثنين ولا يقبلون شهادة اه الرجل والمرأة. ويحتاطون احتياط كبير في مسألة اه دخول الشاخوج الشهر. نعم. قال رحمه الله واذا صام الناس بشهادة اثنين وثلاثين يوما طيب سؤال من رآه وحده يصوم على المذهب. ومن رآه وحده يفطر على المذهب اذا هم يعني يختلفون في حكم هذه المسألة من باب الاحتياط لخروج العبادة. واذا صام الناس واذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا. لقول النبي صلى الله وعليه وسلم فان غم عليكم فصموا ثلاثين ثم افطروا. حديث حسن وان صاموا لاهل الغيب فلم يروا الهلال لم يفطروا لانهم انما صاموا احتياطا فيجب الصوم في اخره احتياطا. نعم. وان صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان احدهما لا يفطرون لقوله عليه السلام وان شهد ثاني فصوموا وافطروا ولانه فطر مستند الى شهادة واحد. فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لان الصوم ثبت. فوجب وباستكمال العدة تبعا وقد يثبت تبعا ما لا يثبت اصلا بدليل ان النسب لا يثبت بشهادة النساء اصلا. ويثبت بها الولادة ثم يثبت سبب للفراش على وجه التبع للولادة. نعم. نعم اذا صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان احدهما لا يفطر لا يفطرون لماذا؟ ما هي فكرتهم في هذه المسألة؟ طيب الفكرة هو انك اذا افطرت الان فقد افطرت بشهادة واحد. اليس كذلك؟ وهم لا يرون جواز الخروج من رمظان بشهادتهم واحد فهذه المسألة في الواقع مبنية على المسألة السابقة. اذا المذهب لا يفترون وان شهد اثنان فصوموا وافطروا يعني يستدلون بادلة اشتراط اثنين للفطر. ولانه فطر يستند الى شهادة واحد فلم يجوز. هذا هو المعنى. هذه هي عندهم او هذا الذي يمنعهم من التصحيح. والثاني يفطرون لان صوم ثبات فواجب الفطر باستكمال العدة تبعا. القول الثاني في المذهب لا ينكر اصلا الاستدلال ولكنه يستدل بقاعدة اخرى وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهم يقولون هذا تبعي والتبعي يثبت وان لم يثبت به استقلالا. نعم فصلا. قال رحمه الله فصل ومن كان اسيرا او في موضع لا يمكنه لممارسة الشهود بالخبر واشتبهت عليه الاشهر فانه يصوم شهرا بالاجتهاد. لانه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري. فمن اشتبه اي وقت الصلاة فان لم ينكشف الحال. فصومه صحيح لانه ادى مرضه باجتهاده اشبه المصلي يوم الغيب. وان اكتشف الحال فبان انه وافق الشهر اجزاءه لانه اصاب في اجتهاده وان وافق بعده اجزاءه لانه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو علي. وان بان قبله يجزئه لانه صام قبل الخطاب اشبه المصلي قبل الوقت. ولو صام بغير اجتهاد او غلب على ظنه ان الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وان وافق لانه صام مع الشك فاشبه المصلي شاة كم في الوقت؟ نبدأ بالمسألة الاخيرة واذا صام شاكا من غير تحري فان الصوم لا يصح لانه سيأتينا انه لابد ان يصوم بنية جازمة. لابد ان يصوم بنية جازمة. وهذا صام مع الشك الخالي من التحري في موضعه فلم يصح. بقينا في المسائل الاولى اذا صام الاسير باجتهاد وتحري. فاما ان يكون صام في او قبل رمضان او بعد رمضان. اليس كذلك؟ هل يوجد احتمال رابع؟ لا. فيصح صومه في سورتين. ان وافق رمضان او كان بعد رمضان لانه اذا كان بعد رمضان فهو قضاء. ولا يصح في سورة واحدة وهو اذا كان صيامه ايش؟ قبل رمضان لماذا؟ دي قاعدة تقدمت معنا وهو ان خطاب التكليف ذم يتوجه له توجه له خطاب التكليف هل يجب عليك ان تصوم رمظان في شعبان؟ لماذا لان الشارع لم يخاطبك بالتفكير في هذا الوقت. فهو صام من غير وجود خطاب تكليف. ومن عمل عملا بغير خطاب تكليف لم يصح واضح؟ اه. هذا اذا تقسيم ثلاثي لمن صام وهو لا يعرف وقت الشهر فصله. قال رحمه الله فصل ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الافق حديث حسن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكمل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس وافطر الصائم متفق عليه ويجوز الاكل والشرب الى الاية والخبر وان جامع قبل لا بس اللعن وقت الصوم الشرعي متى؟ من طلوع الفجر؟ الى غروب الشمس اي فجر الثاني الصادق وولذلك ذكر الادلة الدالة على اشتراط طلوع الفجر الثاني لبداية الصيام. وهذا امر ظاهر. وان جامع قال رحمه الله وان جامع قبل الفجر ثم اصبح جنوبا صح صومه لان الله تعالى فلما اذن بالمباشرة الى الفجر ثم امر بالصوم دل على انه يصوم جنبا وقد روت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام. ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. نعم الان اذا اذا طلع الفجر عليه وهو جنب. فهل يصح صيامه؟ الجميل الاستدلال. الجميل هو الاستدلال ما هو الدليل يقول لك الدليل ان الشارع اذن لنا بالمباشرة الى طلوع الفجر. وهذا ماذا يقتضي يقتضي ان الفجر سيكون وانت ايش؟ جنط. واضحة ولا لا؟ اه. هذا استدلال طيب السؤال الشيخ رحمه الله لماذا يستدل بهذه الطريقة؟ وعندنا حديث ام سلمة نص في الموضوع؟ الجواب ان الفقهاء رحمهم الله دون الحكم باكثر من دليل لتقويته واطمئنان القلب له. كلما استدللت على القضية باكثر من شيء فهو تقوية لها وهو طريقة اه مسلوكة لاهل العلم. لكن الحقيقة الاستدلال جيد منها ان الانسان يتدرب على كيف يستدل. يعني الان عندنا نص يجوز المباشرة الى الفجر فقط ونحن اخذنا من هذا النص جواز ان يصبح ايش؟ جنبا وان اصبح قال رحمه الله وان اصبح وفي فيه طعام او شراب فلفظه لم لم يفسد صومه. وان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء او الكفارة بان استدامة الجماع جماع. وان نزعف كذلك في اختيار ابن حامد والقاضي بان النزع جماع كالهلات. وقال ابو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لانه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. وان اكل الشاب طيب. الان هو يجامع قبيل الفجر. عندنا صورتان الصورة الاولى اذا استدام ما معنى استدام؟ يعني اكمل الجماع. هذا امره ايش؟ واضح. الاشكال اذا نزع. علم انه طلع الفجر فنزع. فعلى المذهب علي القضاء والكسر. ما عليك سمعت. على المذهب. عليه القبر. عليه القضاء. عليك اصلا. والدليل قاعدة ما هي القاعدة؟ النزع جماع. النزع جماع. كالايلاج. والقول الثاني الذي تبناه ابو حفص لا قظاء عليه ولا كفارة. العلة لانه تارك للجماع وما علق على فعل في شيء لا يتعلق على يا سلام هذه قاعدة رئفة ممتازة ما علق على الفعل لا يتعلق بالترك الان نزع فعل ولا ترك؟ ترك. النزع. فعل ولا ترك؟ ترك. ترك. هل يمكن ان يترك الجماع بغير هذه القضية لا يمكن وسيلة الترك النزع والقاعدة تقول ان ما علق على الفعل لا يعلق على الترك وهذا صحيح قاعدة صحيحة جدا. ولذلك ما اختاره ابو حفص احسن من الذي مشى عليه آآ ابو يعلى وابن حامد مع انهم يعني اه اقعد منه واعلم لكن في هذه المسألة ما قاله ابو حفص هو الصواب. طيب الجماع جماع ايه قاعدة ها استدامة الجماع جماع جماع ليترتب عليها اشياء نحن استدامة الجماع جماح ويترتب على شيء. يعني لو ان شخصا جامع امرأة يظنها زوجته. فقيل له هذه ليست زوجتك فهو بين امرين اما ان يستديم الجماع واما ان ينزل صح؟ ان استدام الجماع فكانه جامع امرأة اجنبية لان استدامة الجماع وش فيها؟ جماع. جماع. طيب. اللي قبلها الشيخ وينصحها وفي فيه. اصبح وفي فيه طعام وين اصبحوا وفي فيه طعام او شراب فلفظه لم يفسد صومه صحيح؟ واظحة يعني اذا في فيه وقيل له طلع الفجر فلفظه فانه ايش؟ لا يفي صومه. ممكن نستخدم القاعدة لان ما امر بتركه ما امر بتركه ففعله ليس فعله. والعكس صحيح. هو الان مأمور بعدم الفعل ترك وهو لم يفعل بعبارة اخرى هل اكل؟ هل ترك الاكل؟ نعم. نعم. والترك ليس فعلا الترك ليس في العراق. قال رحمه الله وان اكل شاكا في طلوع الفجر تمسك صح صومه. لان الاصل بقاء الليل وان اكل شاكا في غروب صومه لان الاصل بقاء النهار. واضح. هذه قاعدة لا شك في طلوع الفجر صح صومه. سيأتينا قيد لهذه القاعدة. وان اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له لاحقا ما هو الواقع سيذكرها المؤلف. لكن هنا هو يقرر انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الامر فصيامه صحيح