يا ايها الذين امنوا كتب عليكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم باب القضاء قال رحمه الله باب القضاء يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا مطلق يتناول المتفرق وروى الاثر وباسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على احدكم دينا بطلاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله احق بالعفو تجاوز منكم رواه الدارقطني بنحوه والمتتابع احسن لانه اشبه بالاداء وابعد من الخلاف لقضاء رمضان يجوز متفرقا ومتتابعا. ما الدليل من الاية؟ يقول لك الشيخ الدليل انه مطلق يتناول ما معنى مطلق يتناول في الطريق؟ ان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يقيد هذه الايام بكونها المتفاعلين او متتابعة فهذا الاطلاق اخذنا منه انه يجوز اللسان ان يصوم من ايام اخر سواء متتابع او متفرقة الشيخ ذكر ايضا حديث آآ لو كان على احدكم حديث آآ محمد المنكدب وهذا الحديث الغالب عليه الصحة هو الضعف ولماذا ولماذا؟ لا من كلام مؤلف ها؟ لا حبيبي من كلام المؤلف لأ اه لانه يقول رواه الدار قطني والدار قطني مظنة للاحاديث الضعيفة. اليس كذلك؟ بل الشيخ الدار قطني الامام الحافظ الدار قطني اصلا ما الف هذا الكتاب الا حتى يجمع به الغرائب اصلا ايهما افضل التتابع والتفرق؟ يقول لك الافضل للتتابع والدليل من وجهين اشبه بالاداء وابعد انه خلاف اشبه بالاداء وابعد من الخلاف فهذه قاعدة ان الخروج من الخلاف مستحب كل الحديث الذي في الدارقطني هو مظنة الظعف. لان الدارقطني اصلا الف هذا الكتاب ليجمع فيه الغراب كويس اهو قال رحمه الله ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان واخر. لان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز تأخيره لغير عذر اكثر من ذلك. لانه لو جاز لاخرته عائشة رضي الله عنها ولان تأخيره غير ولان تأخيره غير مؤقت الحاق له بالمندوبات. فان اخره لعذر فلا شيء عليه لان فطر رمضان يباح للعذر فغيره اولى. وسواء وان مات او لم يمت لانه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان نعم الحكم المهم انه لا يجوز ان يؤخر القضاء الى رمضان اخر وهذا الحكم مأخوذ من امرين. الاول حديث عائشة. فان مفهوم سياق حديث عائشة انه اخر شيء يمكنها ان تؤخر ايش؟ الى رمضان. هذا مفهوم سياق حديث عائشة. وآآ الامر الاخر انه جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب فيه الاطعام والاطعام نوع من العقوبة والعقوبة لا تكون الا على شيء لا يجوز وعندكم قاعدة ان الكفارات لا تكون الا على الممنوعات الكفارات لا تكون الا على الممنوعات ما في عمل فيه كفارة وهو يجوز قال رحمه الله وان امكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان واخر قضى واطعم عن كل يوم مسكينا لان يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. ولان تأخير القضاء عن وقته اذا لم يوجب قضاء اوجب كفارة كالشيخ الهم وان فرط فيه حتى مات قبل رمضان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين. لان ذلك يروى عن ابن عمر وان مات المفرط بعد ان ادركه رمضان اخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه. نص عليه بان الكفارة الواحدة ازالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريغ وقال ابو الخطاب عليه لكل يوم فقيران لان كل واحد يقتضي كفارة فاذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يوم ويجتمعن اذا خرج الى رمضان ماذا عليه كفارة والدليل فقط اثار الصحابة ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث صحيح. ثم هذا هو الراجح ما دام جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيحة فانه يجب العمل به فمن فرط واخر الى رمضان فعليه كفارة. فان اخر الى رمضان الاخر فكم كفارة واحدة وهذا الذي يريده الشيخ اذا اخر الى رمضان فعليه كفارة. فان اخر الى رمضان اخر ومات فعليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة لماذا يقولها وهنا تعليل الجميل؟ لان الكفارة الواحدة غزالة تفريطه لانه اوصله لرمضان اخر. فصار كالميت من غير تفريط. فلا يلزمه شيء وهذا تعليم جميل ويجوز لمن عليه قضاء قضاء رمضان قال رحمه الله ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لانها عبادة تتعلق وبوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل بعدها كالصلاة وعنه لا يجوز لانها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج. والاول اصح لان الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. يا سلام يعني درس اصولي كان تعليم كل حكم ثم بيان ضعف التعذيب الثاني ووجه الضعف في التعذيب الثاني الان انه يوجد فرق بين والحج انه على الفور وليس على الفور ولذلك يقول لي ان الحج يجب على الفاضي والقضاء ليس على الفور والقضاء ليس فهذا المعنى منع من الالحاد. وجعل الصوم اقرب للصلاة. لان كلا منهما واجب وجوب موسع قال رحمه الله ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة بان عمر كان يستحب القضاء فيها. ولانها ايام عبادة فلم يكره القضاء فيها في عشر محرم وعنه يكره لان عليا كره ولان العبادة فيها احب الاعمال الى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. اما عبارة فاستحب توفيرها على التطوع فجميلة عبارة جميلة جدا. اذا اختلف عمر و علي رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة. فعمر يرى جواز آآ كذلك وعلي كما ترون يكره ذلك لا يرى تحريمه يكره ذلك لان العبادة في هذه الايام من احب العبادات واذا صامها تطوعا توفر للتطوع وقضى رمضان في ايش في زمن اخر