يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او عفيفي على سفر فعدة من ايام اخر. نعم. قال رحمه الله باب ما يستحب وما يكره ينبغي للصائم ان يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. فان سابه احد او قاتله او فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه. ويستحب للصائم السحور لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر لما روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر من المسند ويستحب ان يفطر من رطب فان لم يجد على ثمرات فان لم يجد فعلى الماء لما رواه الظاهر انه قليل ما يعبر بها ولا ادري هل عبر ايضا في غير هذا الموضوع لو ان احدكم بعد الدرس ذهب الى الشاملة ورأى هل استخدم هذا التعبير في غير هذا الموظوع ولا في هذا الموظوع فقط قوله من المسلم. آآ الصوم في الشرع ليس مجرد الامساك عن الطعام والشراب. الشرع الدين روحاني المقصود من كل العبادات الخضوع لله ومخبات والطاعة والانقياد ولذلك اذا ترك الطعام والشراب وصار يرفث ويفسق في الحقيقة لم يأتي بالصيام شرعي ولذلك شيخ الاسلام يرجح انه ليس له ثواب وان كان لا يؤمر بالقضاء لكن ليس له ثواب العبادة في الشرع هي عبادة مكتملة. لا تؤتي ثمارها حتى تأتي بحقيقة العبادة. الصوم ليس مجرد امساك عن طعام اضطراب الصوم عبادة كاملة يقصد منها تعبيد القلب وتذليل النفس والتدريب على الطاعة من خلال كف النفس عن الاكل والشرب. اما كان الانسان يترك الاكل والشرب ويركع في المعاصي في الحقيقة لم يصم الصيام الشرعي. وان كان اه لا يمر بالقضاء وان كان لا يؤمر بالقضاء. اه مسألة استحباب تأخير السحور. اه واستحلال السحور في نفسه. امر واضح ويستحب ايوة او قرأت هذا قال رحمه الله يستحب ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد فعلى الماء. فيما روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات وان لم يكن حسوات من ماء وهذا حديث حسن. العمدة فيها ترتيب هذا الحديث من يصحح الحديث يأخذ بها التركيب ومن يصححه يقول يذكر باي شيء ولكن هذا الحديث يعني آآ لا يبعد انه يكون تشهد له ايضا اصول الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما اراد ان يذهب لصلاة العيد بدأ ايش بالتمر بدأ بالتمر فهذا يدل على ان بداية الانسان في طعامه بالتمر جيد. ايضا الطب الحديث يدل على عنا البداية بالتمر مفيدة جدا بالنسبة للصائم. مع ذلك هذه المعطيات اه اذا لم يصح الحديث لا تكفي اذا لم يصح الحديث لا تكفيه تقرير سنة ولا بأس قال ولا بأس بالسواك لان عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم وهذا حديث حسن وهل يقرأ بالعود الرطب على روايتين احداهما لا يكره لانه يروى عن عمر وعلي وابن عمر. والاخرى يكره لانه لا يأمن من ان يتحلل منه اجزاء تفطره. ما حكم بالعود الرابع ذكر روايتين. اي الروايتين ارجح بالنظر لقواعد المذهب لولا ها؟ لولا؟ لا يكره لماذا؟ اثار الصحابة بان امامنا الامام احمد شديد العناية باثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مقدمة على مجرد التعليل الذي ذكره المؤلف. نعم وشكرا قال رحمه الله فالسنة تكره القبلة لمن تحرك شهوته لانه لا يأمن افضائها الى فساد صومه ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان. احداهما وهو لانه لا يأمن حدوث شهوة والاخرى لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم متفق عليه لما كان املك لاربه وقد روي عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فاتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص شيخ والذي نهاه شاب رواه ابو داوود. نعم. الخلاصة القبلة مكروهة. القبلة مكروهة اذا كانت تحرك الشهوة فان لم تكن قال لك على روايتين الرواية التي تجيزها تعتمد على نص صحيح متفق عليه. فهو مقدم طيب الذين قالوا انه يكره عندهم تعريف لا يأمن حدوث شهوة وباب الاحتياط للعبادة مطروق عند الحنابلة الاحتياط للعبادة مطروق عند الحنابلة هذا الباب معروف وله اصوله هنا لا نأخذ بهذا الباب لاننا نقول انه نتحدث عن من لا تحرك شهوتنا نتحدث الان عن من لا تحرك شهوته وايضا في باب هذا الحديث الصحيح طيب ما حكم القبلة؟ القبلة بمن يغلب على ظنه انها تحرك شهوته يا حب يحرم اذا كان يضرب على ظنه انه لو قبل حصل اشكال يحرم. واذا كان يظن انه لو قبل حصى الاشكال يكره نعم والحكم قال والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لانهما في معناها. ويكره ان يذوق الطعام فان فعل فلن يصل الى حلقه شيء لم يضره وان وصل شيء فالطبع ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء فاما ما يتحلل منه اجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه الا ان الا الا يبلع ريقه فان بلعه وجد طعمه في حلقه فطره فان بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره. وان وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان. احدهما يفطره كالكحل. والثاني لا يفطره لانه مجرد مجرد الطعم لا يفطر كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. طيب الان حكم مصغر العلك القوي الذي اه لا يتحلل مكروه. اما مضغ العلك الذي يتحلل فلا يحل فلا يحل مضغه الا بشرط وهو الا يبتلع ريقه الا بشاب وهو الا يبتلع ريقه ففرقوا بين العلك القوي والعلك القابل للتحلل. مناط المسألة خشية دخول داخل الى جوف الانسان. هذا المناطق اللي يدورون او يدور حوله اصحابنا طيب فان مضغه ووجد طعمه في حلقه فما الحكم من الطبيعي انه سيكون هناك توجهان. الاول ان وجود الطعن في الحلق دليل على دخوله الجوف فيفكر والثاني عكس هذا الدليل فهو يقول وجود الطعن في الحلق وش فيه؟ ليس دليلا على النزول للحق بدليل الحنظلة ان الانسان قد يضع الحنظلة فيجد طعمها في حلقه. ومن المؤكد انها لم تنتقل للجوف اي تعليلين اقوى التعليل الدال على ان مجرد وجود الطعن في الحلق لا يدل على النزول صحيح تعليم صحيح. ويكره. قال رحمه الله ويقرأ الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه فان دخل فهو كالداخل من المبالغة باستنشاق لانه حصل بفعل بفعل مكروه. فاما الغسل فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ثم يغتسل تكون بين الانغماس وبين الاغتسال الانغماس ان انغمس ودخل اذنه فحكمه كالخلاف السابق فيمن بالغ في الاستنشاق كل ما مر معنا هناك من الخلاف والادلة والتعديلات هو لمن غمس نفسه في الماء. اذا دخل اذنه. اما الاغتسال فهو اما الاغتسال فهو جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله معنى الانغماس في الماء منقول عن بعض الصحابة الانغماس في الماء لما نقول صعب لكن من نقل عنهم الانغماس نقل عنهم الانغماس الى حد الرأس الى حد الرأس كانه لم يغمس رأسه الان عرفنا توجه الاصحاب في مسألة الغوص والاغتسال. ولماذا يفرقوه بين ولماذا يفرقون بين الصورتين فاصله قال رحمه الله فصل ويكره الوصال وهو ان يصوم يومين فلا يفطر بينهما لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال اني لست كاحد منكم اني اطعم واسقى متفق عليه فان اخر فطره الى السحر جاز بما روى ابو سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر اخرجه البخاري. الصوم على المذهب مكروه المحافظة واما الى السحر فهو جائز لما دل عليه حديث ابي سعيد وهو نص. والمسألة واضحة