يا ايها الذين امنوا كتب عليكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم. نأتي الى باب مهم جدا من اهم ابواب الصوم في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الاكل والشرب للاية والخبر. فان حتى لو شرب مختارا ذاكرا لصومه افضله لانه فعل ما ينافي الصوم بغير عذر. سواء كان غذاء او غير غذاء كالحصاة والنواة لانه اكل نعم المذهب يرون ان الاكل والشرب المذهب يرون ان الاكل والشرب يبطل الصيام والاكل والشرب عندهم تعريفه ليس هو المغذي. وانما ما يدخل البدن. ولهذا قال لك في في اه نهاية تقرأ سواء كان ايش؟ غذاء او غير غذاء. فبلع الحصاة تفطر؟ نعم. بلع الحصاد يفطر وبلع كل شيء لا يغذي يفطر. لان المناط عندهم هو الدخول. دخل شيء لمعدتك تفطر. بغض النظر عن او عدم الرجع لكن لا بد نفهم مناطتهم هم يقولون اي شيء يدخل يفسد الصيام. يفسد الصيام. طيب. فالاكل والشرب لا اشكال ولذلك اختصر فيه المؤلف وان استعط قال رحمه الله وان استعطى افسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه ابو داوود وهذا يدل على انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه. نعم آآ هذا الحديث وهو بالغ في الاستنشاق الله ان تكون صائما دليل لقاعدة. وهو ان ما يدخل للجسم عبر الانف يفطر. ما يدخل جسم عبر الانف يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولم ينه عن ذلك الا وهو يؤثر في الصوم اذا المناط المسألة الان هو ان اي شيء يدخل الى الجسم عبر الانف فانه ايش؟ يفطر لو اردنا ان نأخذ حكم القطرة قطرة الانف على المذهب. قطر. المذهب يقول لك اي شيء يدخل عبر الانف يفطر ولا نشترط ان يكون مغذي. فينتج من هاتين المقدمتين انه اذا دخل عبر الانف مادة لا وصلت الجوف فانها ايش؟ تفطر. هذا تخريج على مذهب الحنابلة لان بناء على اصولهم حكمنا هذا الحكم وهو كذلك ذلك. نعم. قال رحمه الله وان اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او الى دماغه مثل ان احتقن او داوى جائفة بما جوفه او طعن نفسه او طعنه غيره باذنه بما يصل جوفه او قطر في اذنه فوصل الى دماغه او داوى مأمومة بما يصل اليه افضل لانه اذا بطل بالصعوط دل على انه ينظر بكل واصل من اي موضع كان. ولان الدماغ احد الجوفين فافضل الصوم ما الميت الاخر. ايوا الان القاعدة عند الاصحاب انه ما يصل للجوف يفطر. ينبني على هذا سؤال وهو ما هو الجوف؟ فاجابوك هم يقولون الجوف الدماغ الباطن ما هو الباطن او بتعبيره ايش يقول هو جوف يسميه جوف عموما. ما يصل الى الدماغ او يصل الى باطن الجسم كله يعتبر عندهم جوف اي مجوف عندهم جوف. اي مجوف عندهم جوف. فاذا وصل لهذا الجوف ما يفطر هذا آآ دليل هذا يدل على فساد الصوم. ما هو يعني اجلال الحنابلة على هذا كله؟ القياس على هذا الحديث. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دخول الشيء من عبر امس يعتبره مفسدا فدخول اي شيء عبر اي منفذ يعتبر مفسد. لماذا ما هو اتمام الاستدلال؟ احسنت. اتمام الاستدلال ان نقول اذا كان الشاب يفسد الصيام بدخول شيء من منفذ ليس معتادا لدخول الاشياء. فكذلك باقي المنافذ هذا هذه وجهة نظرهم. فمثلا يقول لك لو واحد اخذ سيف يطعن نفسه. وصل السيف الى الجواز. الان يفطر او لا يفطر. لماذا؟ اي فان قلت دخول الدخول الى الجوف عبر الباطن ليس معتادا فسيقول لك الحنابلة كذلك الانف ليس معتادا هل احد يأكل عبر انفه؟ لا يوجد احد ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بنهى عن استنشاق حتى لا يفسد الصواب. واضح فكرتهم؟ اه بعض الناس يظن ان هذه مسائل ضعيفة هم عندهم استدلال قوي. راجح او غير راجح هذا امر اخر لكن استدلالهم جيد وقوي. الان يعني وجهة نظر اه الاصحاب حيال هذه القضية كيف ركبوا على هذا الحديث واستنبطوا منه اشياء كثيرة؟ طيب طيب عندك قاعدة ستأتينا وتحتاج اليها الدماغ احد الجوفان. هذي قاعدة مهمة. ستتكرر نعم. قال رحمه الله وان اكتحل فوصل الكحل الى حلقه اخطأ لان اين منفذ ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج اجزاؤه في نخاعاته وان شك في وصوله لكونه يسيرا كالميد ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطره ونص عليه. نعم الحنابلة مطاردون. اي دخول عبر اي منفذ بل اي دخول حتى عبر ليس منفذ يعني البطن ليس منفذ له المؤلف مثال بالطعن ليس منفذ فما بالك بالمنافذ العين منفذ العين منفذ. فدخول اي مادة للجسم عبر اي منفذ تفسد الصيام. ولذلك لو لم يذكر الشيخ الكحل هنا لكان ينبغي عليك انت ان تعرف حكم الكفر. اليس كذلك؟ من القاعدة ان دخول اي مادة عبر اي منفذ الصيام. واضح؟ وكنت تمنيت اني سألتكم عن الكحل قبل ما يقولوا المؤلف. لانه يبين فهم القاعدة. ماشي قال رحمه الله وان زرق في احليله شيئا او ادخل ميلا لم ينقل صومه. لاننا يصل المثانة لا يصل الى الجوف ولا ننفذ بينهما الا ما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا فقط. هنا الحنابلة يقولون اذا وضع شيئا في تحليلة فانه لا يفطر. لماذا؟ وهل يمكن ان نعرف هذا الحكم من الكلام السابق يا سلام لانه ليس جوفا. يقولون كل مادة تدخل من اي منفذ تصل الى جوف فانها تفطر. اذا اختل اي قاعدة من هذه القواعد فانه لا يفطر الحنين ليس جوفا عندهم. فما يصل فما يدخل عبر الاحليل لا يصل الى جوف فلا يفسد الصيام. ولهذا بهذه المناسبة اذا احكمت اول الباب وفهمت الاصول التي قررها في اول الباب سهل عليك اتهم باقي المسائل والمسائل التي لم تذكر ايضا حتى المسائل التي لم تذكر يسهل عليك. نعم. قال رحمه الله وان يبتلع ما بين اسنانه افضل لانه واصل من خارج يمكن التحرز منه فاشبه اللقمة. فاذا ابتلع ما بين اسنانه افطر. لماذا؟ لان تنطبق عليه القاعدة. دخل للجوف عبر احد المنافذ وهو سم. اذا لماذا يعني ذكرها؟ حتى لا يظن احد انه اذا انتقل الطعام من الفم لا يكون له نفس الحكم بل له نفس الحكم. نعم. قال رحمه الله فصل وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلته بالدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره. لان التحفز انه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا عندنا قاعدة كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. وهذا مضطرد انا بلا اضطردوا في ابواب قصيرة في تقرير هذا المبدأ وهذا الاصل. اذا كل آآ ما لا يمكن التحرز عنه آآ الغبار الطريق وغبار الدقيق وبلع الريق وما اشبه هذه الامور التي لا يمكن بحال منها فانها لا لا تفسد آآ الصيام. قال رحمه الله وان جمع ريقه ثم ابتلاه ولم يفطر لانه يصل من معدته اشبه ما له ما لو لم يجمع. وفيه وجه اخر انه يفطره لامكان التحرز منه. وان ابتلع قامت ففيها روايتان لحظة جمع الريق وبلعه يفطر او لا يفطر؟ لا يفطر لماذا؟ لانه ذكر تعليل جميل جدا. لا صحيح هذا واحد انه جاء من الجوف ثم ذكر ايضا تعليم اجمل. كم ايش؟ احسنت يقول لك كما لو لم يجمعوا يا سلام يعني انت الان لو بلعت ريقك من غير جمع لا يفطر. بلا اشكال اليس كذلك؟ نعم. فاذا جمعته لم يتغير شيء كثير. ولاحظ تعديلات دقة رحمه الله. طيب انه في وجه اخر انه يفطر لامكان التحرز منه. هو قرر قاعدة ان كل كما لا يمكن التحرز منه فانه لا يفطر. مفهوم هذه القاعدة ان كل ما يمكن التحرز منه فانه اليس كذلك؟ لكن الحنابلة لن يأخذوا بمفهوم القاعدة لانهم رأوا ان التعليل الاول اقوى ان الاول اقوى. ولهذا نأخذ شيء وهو ان مفهوم القاعدة اذا عارضه تعليل اقوى عمل بالاقوى مفهوم القاعدة اذا عرظه تعليم اقوى عمل بالاقوى. هذا كله بالنسبة لجمع الريق وصاب انه لا يفطر ولا يكره ولا ولا فيه اي حرج ان شاء الله. جمع الريق وبلعه ليس فيه اي اشكال ولا حرج. ولم يأتي عن النبي ولا عن باي اشكال او او آآ انكار لهذا العمل مع العلم انه موجود كل الناس يعني يبتلع ريقه ويجمع ريقه هذا من المعلومة كان موجود بين الصحابة ولم ينقل عنهم ما يدل على ان له اثرا. نعم. قال رحمه الله وان ابتلع النخامة ففيها روايتان احداهما يفطر لان من غير الفم اشبه القيء. والثانية لا يفطر لانها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم اشبه الريح يذهب الاول انها تفطر ما هو مأخذ التفطير؟ انها من غير الفم بخلاف الريق فهو من الفم. النخامة او النخاع آآ جاءت من غير الفم. ليست من طبيعة الفم. فاذا ابتلعها فقد ابتلع جرما وصل الى جوف افطر به. والثاني انها لا لا وان كانت الوجه الثاني انها لا تفطر. لماذا انها وان كانت ليست من الفم الا انها ليست من الخارج. احسنت. ليست من الخارج فهي تشبه الريق من هذا الوجه ما هو هذا الوجه؟ انها ليست من الخارج. نعم. والراجح ان ان ان بلع النخامة مكروه في رمضان وغير رمضان وقيل محرم لكنه لا يفسد الصيام. لا يفسد الصيام. لماذا؟ لان هذا مما يبتلى به الناس لو كان يفسد الصيام لنقل عن النبي او عن احد اصحابه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله ومن اخرج ريقه ومن اخرج من فمه ثم ابتلعه او بلع ريق غيره افطر لانه بلعه من غير فيه اشبه ما لو بلع ماء. ومن اخرج درهما من ثم ادخله وبنى ريقه ولم يفطر لانه لا يتحقق ابتلاء البلل الذي كان عليه. ولذلك لا يفطر الابتلاء ريقه بعد المضمضة والتسول اكلي العود الرطب ولا باخراج لسانه ثم اعادته. لماذا؟ في الصور هذه لا لا يبطل الصيام بقاعدة ذكرها مهم ما وهي انه لا يتحقق وجود المفطر. لا يتحقق وجود المفطر. فهذه القاعدة اذا طردتها في هذه المسائل تبين ان هذه المسائل لا تضر ولا تفطر ولا تؤثر. الا المسألتين آآ الاوليين. فيما اذا بلع ريق غيره حوبلة عريقة نفسها بعد ان اخرجه فانه في هذه الصور يفطر عن عند الحنابلة. لماذا؟ لان الحرم عندنا العلة نحن كنا متكئ على مسألة انه ليس من الخارج. الان انتهى هذا واصبح من الخارج فعلى المذهب يفسد الصيام صور اه نادرة الوقوع لا تكاد تقع يعني اه الا في اندر النادر. نعم. قال رحمه الله ولو سأل مدمن او خرج اليه قيس او قيم فازدرده اخطر لان الفم في حكم الظاهر. وان اخرجه ثم ابتلى ريقه ومعه شيء من النجس افطر والا بلى. الان اذا كان في وجد في فمه دم من فمه مثلا او خرج من معنته من معدته قلب قيس او قيء. ثم بلعه. فالحنابلة يقولون يفطر يفسد صومه ويتكئون على قاعدة مهمة جدا وهي ان الفم في ايش يقول؟ الله. الظاهر. فكأنه من الخارج. فكأنه من الخارج. فبناء عليه يفطر فبناء عليه يفطر طب اذا ما الواجب؟ الواجب ان يتفله. ان يتفله ولا يبتلعه. فان ابتلعه عمدا فانه يفطر. طيب فان احتفله واخرجه. ولكن ابتلع ريقه بعد ذلك. فما الحكم هو مذكور عندكم. ايش يقول؟ انت تلعب معاهم نجس. ايه. ما هو الحكم؟ افطر والا فلا. احسنت. لو اردنا ان نعبر تعبير اخر متوافق للقاعدة السابقة. سنقول فان تحقق وجود شيء منه افطر والا فلا. اليس كذلك؟ وبهذا نكون استعملنا القاعدة السابقة. وصارت قاعدة معنا ان نتحقق او لا نتحقق اه نعم. قال رحمه الله فصل ومن استطاع عمدا افطر ومن ذراعه القي فلا شيء عليه لما رواه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرى اهل القي فليس عليه قضاء ومن استطاع عبدا فليطفي حديث حسن. هذا التفريق بين القيء بالارادة او بعدم الارادة. فان استقاء عمدا ما الحكم ها افطر. وان زرعه القيء لم يفطر. ان لم يفطر. لماذا؟ لانه حصل له بغير اختياره اه نحن نقول في جميع المفطرات السابقة انها مفطرات من دخول الان وصلنا مفطرات ايش؟ من الخروج بدأنا بمفطرات الخروج طيب فالجمهور ليس فقط الحنابلة الجمهور يفرقون بين ان يزرعوا القيح او لا. وحكي الاجماع على انه اذا استطاع عمدا فانه يفطر. وعلى انه واذا كان بغير اختياره انه لا يفطر. حكي الاجماع. حكي الاجماع. طيب عندنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه نص في المسألة مع وجود الخلاف في ثبوته مع وجود الخلاف في ثبوته. لكن الاجماع المحكي في المسألة قوي هذا التفصيل والا الحقيقة القول في في هذه المسألة فقط من باب المدارسة يعني في هذه المسألة قول اخر وهو ان القيء ليس له اثر على الصيام. قاء عمدا قاء بغير اختياره ليس له اثر لانه لا يوجد دليل على ان القيء له اثر على الصيام. وانا اقول هذا القول لا من باب حكاية الخلاف والترجيح لكن من باب الاطلاع على آآ اه توجهات الفقهاء في بعض المسائل وهذا ينمي الملكة عندها طالب العلم جدا. وهذا القول الثاني انه انه لا يؤثر فيه ولولا الاجماع المحكي لولا الاجماع المحكي. ولذلك الراجح المذهب وهو مذهب الائمة الاربعة ولا اشكال فيه اه نختم في مسألة الحجامة. قال رحمه الله ان حجم او احتاج الى افطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاكم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا فقال احمد حديثه حديث ثوبان وشداد ابن اوس صحيحان. افطر الحاجم المحجوم الحنابلة يرون ان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر ويقولون انه كما ترون آآ آآ روى رواه عن النبي احد عشر نفسا مما يدل على انه ثابت ثبوتا صحيح لا اشكال فيه. و النص صريح افطروا الحجم والمحجور في القول الثاني ان الحجامة لا تفطر والسبب حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة وانتم اخذتم في صندوق ان كلمة رخص فيها دلالة على احسنت فيها دلالة على النسخ. فمعناه اي الامرين هو الاخير؟ التفطير او عدم التفطير؟ عدم التفطير ولذلك الراجح هو عدم التخطيط. لكن المذهب والاحوط ان الحجامة تفطر الصائم كما ترون لماذا ذكرت لنا الخلاف في القيء والحجامة؟ للاشارة الى موظوع ان دخول الداخل اقوى في التفطير من خروج الخارج. دخول الداخل اقوى في التفطير من خروج الخارج. نكتفي بهذا ونتقابل بعد الصلاة ان شاء الله هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وشكر الله لكم حسن الاستماع وحسن الفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ان يسر لنا انهاء ما تم انهاؤه من الكتاب والله عز وجل الرحمن الرحيم الملك الحي الكريم مالك الملك مدبر الكون هو الذي يسير ما على هذا الكون بلطفه ورحمته ولولا ان الله سبحانه وتعالى يسر له قراءة ما قرأناه لم آآ نتمكن من قراءته. الله عز وجل الحليم الكريم بيده خزائن كل شيء خزائن كل شيء سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظيم ورب العرش الكريم والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الميسر السر بما شاء ان ييسره لعباده من امور العلم وغيرها. فنحن عبيد محتاجون مفتقرون الى الرب العظيم ان يتقبل منا ومنكم وان ييسر لنا ما نحن بصدده. لنكمل ما بدأه المؤلف في مفسدات الصيام وكما قلت في الحديث عن مفسدات الصيام يعني اه من اهم المسائل التي تطرق في كتاب الصوم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الموفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين فصل وتحرم عليه المباشرة للاية فان باشر فيما دون الفرج او قبل او لمس فانزل فسد صومه وان لم ينزل لم يفسد لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت من الماء وانت وان قلت لا بأس قال فمه رواه ابو داوود شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة والمضمضة اذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لانه يخرج عن غير اختياره. نعم. قال رحمه الله تعالى اه وتحكم عليه المباشرة لاية انباس الى اخره. لو قلت لكم ما حكم المباشرة التي ليس معها انزال ما حكم المباشرة التي ليس معها انزال؟ الجواب ان المباشرة من حيث هي حرام فان كان معها انزال افسدت الصيام فان كان معها انزال افسدت الصيام والمؤلف بدأ بموضوع المباشرة لانه كالاصل لباقي المسائل لانه كالاصل لباقي المسائل ستقاس عليه باقي المسائل. فمن باشر وانزل فسد صومه من باشر وانزل فسد صومه بالانزال وهذا معنى قول المؤلف انزل فسد صومه وان لم ينزل لم يفسد صومه الدليل على ان المباشرة التي معها افساء تفسد الصيام حديث آآ ابن عمر. وجه الاستدلال رائع جدا وجهة الاستدلال لذكره المؤلف رائع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس المباشرة او القبلة التي هي نوع من انواع المباشرة على مرة والمضمضة ان دخلت الى الجوف افسدت الصوم والا لم تفسده فكذلك المباشرة ان ادت الى انزال افسدت الصيام والا فلا وكذلك يعني المؤلف استدل بالحديث الاخر وهو يده صيامه وشرابه وشهوته ومن باشر الى ان ينزل لم يدع شهوته وكان يعني جيد لو ذكر المؤلف هذا الحديث يعني كما قلت قضية المباشرة والانزال هي كالاصل لما بعد بعدها من المسائل المهم الان عرفنا كيفية القياس الذي قاسه المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم الاحتلام؟ ولماذا ما حكم الاحتلام ولماذا؟ الاحتلام لا يفسد الصيام مع انه انزال والمناطق الذي ربط به المؤلف في القضية هو ايش؟ عدم الاختيار. عدم الاختيار. فهذا مناط. كل شيء من مفسدات الصيام يكون بغير اختيار لا يفسد لان الانزال مفسد مفسدة الصيام كباقي المفسدات. فاذا حصل شيء منه سدات اه فله نفس الحكم. نعم قال رحمه الله وان جامع ليلا فانزل نهارا لم يفطر لان مجرد الانزال لا يفطر كالاحتلام. نعم وان كرر النظر اذا ما هو الذي يفسد اجتماع انها ان يوجد ما يقتضي الانزال والانزال في النهار ان يوجد ما يقتضي الانزال والانزال في النهار لان انزاله في النهار لمن جامع ليلا بغير اختياره بغير اختياره هو جامع ليلا الجماع باختياره لكن الانزال بغير اختيار نعم قال رحمه الله وان كرر النظر فانزل افسد صومه لانه انزال عن فعل في الصوم امكن التحرز عنه اشبه الانزال باللمس. تحليل تأصيل وابداع اذا كرر النظر فانزل عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله يفسد صومه. يقول لك لانه انزال عن فعل في الصوم امكن التحرز عنه اشبه الانزال بالنفس فكل انزال يكون عن فعل يمكن التحرز عنه فانه يفسد الصيام كل انزال يمكن التحرز عنه. طيب اسألكم سؤال من نظر نظرة وانزل كيف خصو تصاوموه؟ لماذا؟ لان ينطبق عليه الضابط لانه لا ينطبق عليه الضابط. ومن وجه اخر لان المؤلف يقول من كرر من كرر التكرار داخل في القدرة لكن واحد وقعت عينه على امرأة ما يستطيع يدفع هذا فاذا انزل فقد حصل الانزال من فعل لا يمكن دفعه واظحة؟ اه. فاذا هذي القاعدة اذا اه اتقنتها امكن ان تعرف احكاما كثيرة وان صرف بصره قال رحمه الله وان صرف بصره فانزل لم يفطر لانه لا يمكن التحرز عنه. وان انزل بالفكر لم يفطر لذلك وان تملى بيده فانزل افطر لانه نزال عن مباشرة اشبه القبلة. طيب. يقول لك وان انزل بالفكر لم يفطر يعني انسان جلس يفكر في قضايا الجماع ويتأمل في ذهنه الى ان انزل يفطر او لا يفطر ها على المذهب. لا يفطر. تعليم احسنت لانه لا يمكن التحرز عنه التفكير لا يمكن التحرز عنه احسنت طيب ممكن يقال في المسألة قول ثالث كما قلت لكم انا لا اذكره من باب ذكر الخلاف وانما من باب تنظير المسائل ان نقول للحنابلة اذا كنتم تقولون ان مناط المسألة هو ان اي فعل لا يمكن التحرز عنه فانه يفسد الصيام التفكر لا يمكن ان تحرص عنه فالجواب نقول التفكر لا يمكن التحرز عنه. لكن الاستجابة للتفكر والاستمرار في التفكر يمكن التحرر عنه فيكون في المسألة قول جديد وهو ان فكر ودفع هذا التفكير عن نفسه ولم يستمر ومع ذلك انزل فانه لا يفتر. وان فكر واستمر في التفكير واستغرق في وامد نفسه فيه فانه يفسد وهذا ايضا مأخوذ من تعليمهم مأخوذ من تعذيبهم. المهم انه على المذهب التفكر لا يمكن التحرز عن وان السمن بيده فانزل اخطر من المعلوم لان الظابط ينطبق عليه تماما. كل فعل يمكن ان يتحرج عنه ينتج عنه انزال يفسد الصيام هنا او سواء قال رحمه الله سواء في هذا كله المني والمذي. لانه خارج تخلله الشهوة. انضم الى المباشرة فافطر به كالمني. الا في تكرار النظر فلا يفطر الا بانزال المني في ظاهر كلامه. لانه ليس بمباشرة. نعم ما حكم المذي يبقى عند اصحاب المذي حكمه حكم المني الذي حكمه حكم المني. القاسم المشترك ها آآ لابد احسنت صحيح لكن ما هو القاسم كاملا عندك هنا تخللها شاف القاسم المشترك خارج تخلله الشهوة وش فيه خرج بسبب المباشرة اليست هذه قواسم مشتركة بين المني والمذي؟ فقالوا اذا كانت هذه القواسم المشتركة موجودة فالحكم واحد فالحكم واحد طب ماشي. الشيخ لم يذكر القول الثاني في المذي وهو موجود حتى في المذهب لكنه لم يذكره. طيب قال الله تكرار النظر. كيف؟ يقول استثنى الا في تكرار النظر. الا في تكرار النظر. لماذا استثناؤه وليس بمعشر. لا لانه ليس ليس مباشرة الآن وهل نحن نقول القاسم المشترك انه فعل تخلله الشهوة جاء بسبب المباشرة لو لم يقل لو لم يستثني المؤلف هذه الجملة لكان انت تعرف استثناء. لان هذا لن يكون بالمباشرة تكرار النظر لم يكن بالمباشرة طيب والقول الثاني ان المادة ليس كالماني وانه لو امزى بفعله ومباشرته ليس كالمني. والدليل على ان ما يترتب على المذي يختلف عما يترتب على المني فبينهما فرق فقهي يمنع من يمنع من الالحاق فالشبه بين المذي والمني ظعيف. من حيث الاثر ومن اثاره الفطر. لكن هو الشيخ اعرظ عن هذا نعم فصل قال رحمه الله فصل وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اكل احدكم او شرب ناسا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله الله تعالى فنص على الاكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وان فعله مكرها لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء فنقيس عليه ما عداه. وان فعله وهو نائم لم يفطر لانه ابلغ في العذر من الناس. وان فعله جاهلا بتحريمه افطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين يراهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم ولان نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر ابو الخطاب انه لا يفطر لان الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان وان مات الان الشيخ ثلاث اعذار العذر الاول النسيان والثاني الاكراه. والثالث النوم فهذه الاعذار الثلاثة امرها واضح امرها واضح وهي ان من اتى بمفطر من المفطرات فانه لا يفسد صومه اذا كان بسبب احد هذه الاسباب. انما الاشكال في الجهل. الان ساقول لك قاعدة الحنابلة احيانا يجعلون النسيان والجهل حكمهما واحد واحيانا يفرقون بين النسيان والجهل فيعذرون بالجهل دون النسيان واحيانا يفرقون بين الجهل والنسيان فيعذرون بالنسيان دون الجهل عكس واضح هنا احدى احد الانواع التي ذكرت الان في التقسيم. فرقوا وعذروا بالايش؟ بالنسيان دون ايش دون الجهل. اما عذرهم بالنسيان فالحديث صريح. ولذلك انساقوا للحديث. واما عذرهم بالجهل واما العذر بالجهل فلا ان يعذروا به لحديث افطر الحاجم والمحجوم والمعلوم انهم كانوا يجهلون تحريم هذا الامر. واضح فهذا من الاماكن اللطيفة التي فرق فيها الحنابلة بين الجهل والنسيان. ولا الاصل ان الجهل والنسيان واحد. الاصل ان حكم الجهل والنسيان واحد طيب لماذا فرق الحنابلة هنا بين الجهل والنسيان؟ الجواب لانهم يرون ان النصوص فرقت يرون ان النصوص صرخت فجعلت النسيان عذرا دون الجهل فانه ليس بعذر عندهم اه هذا تقرير المذهب هذا تقرير مذهبه وقال لك ان ابو الخطاب اه رحمه الله تعالى اه يرى انه العذر بالجهل كالعذر بالنسيان اه وتعليله لانه يمنع التأثيم فيمنع الفطر. يقول كما انه يمنع الاثم يمنع افساد الصيام. لكن المذهب الاول نعم. قال رحمه الله وان تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر لانه واصل بغير اختياره ولا تعديه فاشبه الذباب الداخل حلقه. وان بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان احدهما لا يفطر. لانه بغير اختياره ان يفطروا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط ابن صويرة حفظا للصوم. فدل على انه يفطره ولانه تولد بسبب من فاشبه الانزال عن مباشرة وان زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين. نعم. اما ان تمضمض واستنشق بشكل ليس فيه مبالغة فلا اشكال حتى لو وصل. ما دام بغير اختياره الاشكال اذا كان بالغ في الاستنشاق ووصل بغير اختياره. اما باختياره فلا اشكال انه يفسد السهم. بغير اختياره. فما الحكم؟ يقول لك على وجهين. الاول انه يفطر. ما هو المناط الذي ربط به المؤلف هذا الحكم المنام انه افساد جاء بسببه فيقاس على الانزال بالمباشرة والثاني انه اه لا يفطر. لماذا لانه بغير اختياره المناطان تقدما معنا. اليس كذلك؟ ربط الحكم بالاختيار وربطه اذا كان تولد عن سبب منه هو فيفسد الصيام. هنا وجد وجهان في المسألة لانه فيه مناطين العلماء يربطون بهما الاحكام لو وردنا ان نرجح اي الوجهين اه نرجح. لو اردنا ان نرجح على طريقة ليس من باب ذكرى الخلاف والادلة والترجيح لكن على طريقة التأصيل على طريقة التأصيل نقول ان العذر بالامر الذي بغير اختيار تقعد العذر بالامر الذي فيه بغير اختيار تم بغير اختيار اقعد واكثر في الشريعة واكثر في الشريعة وانتم تعرفون انه في الترجيح فيه ترجيح بناء على مفردات الادلة وفيه ترجيح بناء على القواعد بالمقارنة بين القواعد التي تحكم المسألة قواعد الظوابط هذه محاولة للترجيح بالضوابط. فنقول الضابط الاول وهو ان الاعمال التي تكون بغير اختيار لا يحاسب عليها الشرع اقوى. هذا مبدأ اقوى وهو آآ دلته اكثر نعم قال رحمه الله وان اكل يظن ان الشمس قد غابت ولم تغب. او ان الفجر لم يطلع وقد طلع افطر. لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا ان الشمس قد غابت فافطر بعظ الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من افطر فليقظ يوما مكانه رواه سعيد بن منصور بنحوه ولانه اكل ذاكرا مختارا فافطر كما لو اكل يظن ان اليوم من شعبان فبان من رمظان نعم اذا اكل يظن الشمس رابط ثم تبين انها لم تغب فحينئذ على المذهب يفطر نفسه وذكر الشيخ لك هنا دليل الفطر من اثر عمر رضي الله عنه ومن التعليم بانه اكل ذاكرا مختارا الى اخره تقدم معنا قبل قليل نبهتكم على هذه المسألة اليس كذلك؟ اذا الموضع الاول انما هو فيما اذا شك لم يتبين كيف لم يتبين يعني اخطر شاكا لكن لم يتبين له فحينئذ فمه صحيح. اما اذا تبين انه في النهار فهذا على المذهب هو كما ترون. والقول الثاني انه في السورتين لا يفطر. القول يعني انه في الصورتين لا يفطر الشيخ هنا يقول ولانه اخذ ذاكرا مختارة المختارات هو في الحقيقة هو مختار وليس مختارا هو مختار لانه بارادته لم يجبره احد لكن هو في الحقيقة غير مختار لانه انما افطر لانه يظن الشمس غابت لانه يظن الشمس غابت. ولهذا نقول الاقرب انه لا يفطر. لكن المذهب اذا اردت انك تفهم قواعد المذهب كما سمعت نعم قال رحمه الله فصل وعلى من افطر القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليطوي ولان القضاء يجب مع العذر ومع عدمه اولى وعليه امساك سائر يومه. لانه امر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة بالباقي. ولو البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والامساك لذلك. طيب. يقول على من اخبر القضاء في اي مسألة في كل في كل مسل من افطر يقضي معذور غير معذور بسبب غير سبب ما دام فسد صومه فيجب عليه القاعدة عند الاصحاب انه يقضي ما كان سبب الفطر. نعم قال رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيم. ولان الايجاب من الشرع ولم يرد بها الا في الجماع وليس غيره في معناه. لانه اغلظ. ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج ويفسده دون سائر محظوراته ويتعلق به اثنا عشر حكما هذا تقصير قاعدة في الشرع ان المخالفة التي تكون بجنس الجماع اعظم وموارد هذه القاعدة كما ترى الشيخ ذكر في اربعة اسطر عدة موارد لها فالجماع في الصيام له شأن وفي رمضان له شأن وفي الحج له شأن فمثلا الذي يباشر ليس عليه حد فان جامع عليه حد كذلك في الحج الذي يعمل محظورات غير الجماع لا يفسد بالحج يفسد كذلك هنا الذي يفسد صيامه بغير الجماع ليس عليه الا القضاء ومن حسده بالجماع فعليه مع القضاء الكفارة. من مجموع هذه الامور نأخذ هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وهي ان جماعة اغلظ الجماع اغلظ هذي قاعدة ممكن تستعملها في موارد كثيرة لا سيما في في الحج والصيام لا سيما في الحج والصيام وهذه القاعدة تدل على قاعدة اخرى وهي ان ما كان من باب الجماع ايضا اغلط ما كان من باب الجماع اغلط. ما معنى هذا؟ يعني الان محظورات الاحرام فيها محظورات ليس لها علاقة بالجماع. اليس كذلك ملتقية الرأس والطيب ليس لها علاقة. لكن الكلام في الجماع هذا من باب الجماع. المباشرة من باب الجماع. فالمحفورات التي هي من باب الجماع اشد من المحظورات الاخرى لانها تتعلق بالجماع والجماع اغلى والاجتماع اغلظ. واضح؟ تفرعنا من قاعدة قاعدة اخرى نعم قال رحمه الله فصل ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل فعليه القضاء والكفارة. لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله وقال على امرأتي وانا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بين فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اين السائل خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك متفق عليه. طيب. لان الكفارة تتعلق بالانزال ولا بالجماع بالجماع. هنا اش تتعلق كيف نأخذ هذا من الحديث؟ الان الشيخ ابن قدامة يستدل على هذا بحديث ابي هريرة ولم يبين الله احسنت ممتاز. وجه الاستدلال ان الرجل قال وقعت على امرأتي ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل نزلت او لم تنزل وعدم السؤال دليل ان الحكم مرتبط بنفس الجماع لا بالالزام ايهم اغلط الانزال او الجماع ها؟ مرة اخرى ايهم اغلظ الجماع او الازال طيب. سؤال اخر ايهما اشد فيما يترتب على الفعلين؟ المترتبات على الميدان ولا على الجماع؟ جماث طيب ايهما اشد الانزال ولا الجماع؟ جماع انا كنت اذا ساصرح بالقاعدة تعرف ايهم اشد باعتبار ما يترتب على ايهما شد الانزال او الجماع الجماع اشد الجماع اشد بلا اشكال لانه يترتب على جماع كفارة ويترتب على انزال القضاء فقط اليس كذلك انا كنت اه توقعت في المرة الثالثة ستقولون كلكم الجماع كما هي العادة لكن مع ذلك بقي الخلاف في امته الى قيام الساعة طيب الان عرفنا انه كيف نعرف عرفنا كيف نعرف اي اي المحظورات اشد؟ وذلك باعتبار ايش ما يترتب عليه جنس الجماع هذا مشكل الشارع يرى ان الجماع يتعارض مع العبادات ان اعتكفت لا يجوز تجتمع لا يجوز ان تجامع ان حجيت لا يجوز ان تجامع ان صمت لا يجوز ان تجامع لان هذا الجنس هذا العمل هل يتنافى مع خضوع القلب ان ينشغل القلب ينشغل انشغال كامل بهذا الامر اكثر من انشغاله بالانزال ولذلك الشارع رتب علي يعني في في الحج يترتب عليه الترتيبات كبيرة جدا فسائد الحاج اذا كان قبل الوقوف ووجوب وان يحج من قابض وبدنه اشياء كبيرة جدا ترتبت على الجمال نعم هو يستوي في هذا قال رحمه الله وسواء في هذا وقو الزوجة والاجنبية والحية والميتة والادمية والبهيمة والقبول والدبر لانه وطأ في فرج موجب للغسل اشبه وطأ الزوجة ولانه اذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه او ويحتمل ان لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لانه محل لا يجب الحد بالوطء فيه اشبه غير الفرج. الشيخ رحمه الله لمن يبين لك سبب الالحاق وسبب عدم الالحاق. فسبب الالحاق هو الذي عبر فيه بقوله لانه وطأ في فرج موجب للغسل اشبه وطأ الزوجة اشبه وطأ الزوجة. فلما تشابه في هذين الامرين اخذا نفس الحكم لكن يقول ويحتمل الا تجب الكفارة بوطئ البهيمة لانه محل لا يجب الحد بالوقت فيه اشبه غير الفرج. هذا ملحظ او اه مناط اخر. وهو انه لما كان وطأ البهيمة لا يجد فيه الحد صار لا يجب به كفارة الصيام كم عندنا من مناط الان للمسألة اسنان ايهم اقوى هل نقول ان الحاقه به بما يشبهه من باب الغسل اقوام ولا من باب الحد اقوى حد لماذا انها شيء الى لانه طيب في قول اخر ها لماذا اقرب للصيام وما يتعلق به. احسنتم. اما انا لا يتبين بشيء انا لا يتبين لي شائعة تصور ان الالحاقان فيهما قوة ولا يوجد مرجح يعني في في ذهنه الان ويبدو لانهم يعني متقاربان متكافئان. لكن الاوجه اللي ذكرته جميلة جدا يعني فيها فقه الاوجه اللي ذكرته في الترجيح بهذا او لهذا فيها فقه نعم والاقيسه الكتاب الاقي ساء باب يعني قابل للنظر باب الاقيسة باب قابل للنظر يحتمل انه تستطيع انك تنصر قياس على قياس يحتمل انه تتوقف فيه. لكن قبل ما كنت اخبركم اني متوقف حبيت يعني انظر الى نظرتكم للمسألة وكانت نظرة جديدة وفي الجماع قال رحمه الله وفي الجماع دون الفرج اذا انزل روايتان احداهما تجب به الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع والثانية لا تجب لانه مباشرة لا يفطر بغير انزال. فاشبه القبلة ولا يصح قياسه على الوطئ في الفرج لما بينهما من الفرق وانما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لانه فهم منه الوقاع في الفرد بدليل ترك الاستفصال عن الانزال هنا ما يتردد الانسان ان الالحاد ظعيف. ان الالحاق ظعيف وان الحاقه بالمباشرة اقوى آآ ما ذكره الشيخ من الموانع المانعة من الالحاق ظاهرة وجيدة وتجب وتجب الكفارة على على الناس والمطرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله وعن احمد كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره فيدخل فيه الاكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل ان كان الاكراه الجاء مثل ان استدخلت مثل ان استدخلت ذكره وهو نائم او مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه. لانه لا فعل له وفي فساد صومه احتمالان. وان كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لان الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره احسنت. اذا جامع ناسيا او مكرها ففيه وجهان. انه يجب عليه الكفارة وهذا لاحظ ان المؤلف مستمر بالاستدلال بعموم النص والعموم العموم ليس من الادلة القوية. العموم ليس من الادلة القوية. لان دائما العموم يعرظ له ما يخصصه ويبينه ويقيدوا الى اخره من النصوص الاخرى او من المعاني لكن العموم قوي اذا لم يوجد غيره اذا لم يوجد غيره نتمسك بالعموم الان الرواية الثانية عن الامام احمد ان كل شيء انت مغلوب عليه فلا يجب تقدم معنا ان قاعدة الاختيار من اقوى القواعد فلو طبقنا هذه القاعدة هنا فهل على المجامع الناشئ او بكره كفارة؟ لا لا وهذا اقرب لمنصوص احمد وهذا اقرب لمنصوص احمد. باقي حنا عندنا النسيان والاكراه. النسيان والاكراه بمعنى تفصيل ابن عقيل تفصيل ابن عقيل يتعلق بايش احسنت بالاكراه لا بالنسيان هو يقول ينقسم الاكراه الى قسمين اما ان يكون اكراه حقيقي مثل النائب او يكون اكراه مع الاستيقاظ والاختيار في هذا فليس باكراه. ما هو دليله انه لا يمكن لانتشار الا من فعله بغير اكراه لا يمكن الانتشار الا بفعله من غير اكراه. والصعب انه ممكن الاكراه حتى مع الانتشار اذا قالت اما ان تجامعني او اقتلك تكراه لم يقرأ اكراه؟ اكراه لانه سينصاع خوفا من القتل ولو انتشر ولو انتشر ذكره فهذا سيفعله مكرها سيفعله مكرها هذا اه اقرب ان شاء الله هذا اقرب فصل قال رحمه الله فصل وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان احداهما تجب لانها احد المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل والثانية لا تلزمها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة ولانه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر. آآ هذا الكلام عن المكرهة ولا عن المطاوعة احسنت هذا كلام عن المطاوعة المطاوعة هل عليها كفارة او لا؟ فيها عن احمد روايتان هذه هاتان ديوثان التي سمعت المأخذ الاول لانها احدى المتواطئين فلزمتها الكفارة. يعني لانها شاركت في الوطء. لانها شاركت في الوطء. والثاني انه من وجهين النبي لم يأمر المرأة بالكفارة ولانه حق ما لي يتعلق بالوطء هذه قاعدة جيدة كل حق مالي يتعلق بالوقف فهو على الزوج مثل المهر والنفقة مثل المهر والنفقة. كل حق مالي يتعلق بالوطء فهو على الزاوج لكن هنا صحيح انه حق ما لي يتعلق بالوضع لكن بسبب مخالفة بسبب مخالفة. فالاقرب انه يجب عليها. واما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له يعني ليس دليلا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم لانه من المعلوم ان احكاما النساء كاحكام الرجال ايهم استثناء احسنت استثناء والاستثناء سببه هو ما اشرت اليه انها مشاركة انها مشابكة. طيب فين كانت ناسية ومكرهة؟ بدأ بالمكرهة قال فان كانت ناسية او مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة. لانها تعذر بالعذر في الوطء. ولذلك لا تحد اذا اكرهت على بما بخلاف الرجل والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور نعم. ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. الان لو سألتك انا ما هو سبب وجوب الكفارة لمن جامع في رمضان ها؟ صحيح لا ما هو سبب وجوب الكفارة حرمة الزمان لو قلت سبب وجوب الكفارة انه جامع في صوم واجب كان التعريف خطأ. التعليل الصواب انه جامع في نهار رمضان ماذا ينتج من هذا؟ ينتج قاعدة وهي ان سبب الكفارة حرمة الشهر سبب الكفارة حرمة الشهر لا انه صائم سبب الكفارة حرمة الشهر لانه صائم. بدليل انه لو جامع في قظاء رمظان لم تجب عليه كفارة لو جامع في قضاء رمضان لم تجب عليه الكفارة اذا سبب الكفارة حرمات لاحظ معنى يجب ان تكون لاحظت ان الشارع عفوا ان المؤلف كرر معنى معنى من المعاني كرره وهو حرمة هذا الزمن حرمة هذا الزمن وانه زمن تتعلق به احكام. تذكرون لما قال قبل قليل ان من افطر في نهار رمضان لا يجوز ان يصوم اخر صح ولا لا؟ لان هذا الزمن له حرمة وخصوصية في الشرع يؤيده مجموع هذه الاحكام. طيب فصله قال رحمه الله فصل ومن لزمه في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وان كان مفطرا. لانه وطن حرم لحرمة رمضان فوجبت به خسارة كوطء الصائم ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة عنه لانه افسد صوما واجب وفي رمضان باجماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يطرأ عذر واضح الصورتان واضحتان من لزمه الامساك في رمضان يعني مثل عندهم من المسافر اذا قدم يلزمه الامساك وان كان صومه ليس صحيحا. فهذا الذي يلزمه الامساك هل يجوز له ان يجامع هو سيقضي هذا اليوم لكن هل يجوز له ان يجامع؟ لماذا؟ لحرمة الزمان لحرمة الزمان هذه القاعدة فيعني الان هذا ايضا من فروعها حرمة ايش؟ الزمان واضح؟ طيب معذور عند الحنابلة اذا قدم يجب ان يمسك على المذهب يعني طيب الحين اذا قلنا انه يجب ان يمسك اذا كان لا يجب ان يمسك تتقدم معنا ان المخطرات باب واحد تذكرون لما قال هل يجوز ان يفطر واذا جاز هل يفطر على الجماع او على غيره؟ تذكرون هذا الموضوع قال رحمه الله وان وطأ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد عفوا وين؟ وان وطئ ثم وطئ قبل التكبير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف لانها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب اكثر من كفارة كالحج. وان كان ذلك في يومين ففيه وجهان احدهما تجزئه كفارة واحدة لانه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها. فتداخلا وكالتي قبلها والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لانه افسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين وان كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة وجها واحدة. ولانه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الاول فوجب ان يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. نعم. ذكر هنا سور. السورة الاولى اذا جامع في يوم واحد مرتين والجماع الثاني بدون كفارة قبل ان يكفر آآ فكم عليه من كفارة ها واحدة بخلاف او بدون خلاف بلا خلاف فان جامع في هذا اليوم وكفر وجامع مرة اخرى كفارته الان هو ليس مفطر الان مفطر او غير مفطر. فاسد صومه ولم يفسد الان هو جامع وكفر ثم جامع في نفس اليوم مفهوم كلام الشيخ هنا ان عليه كفارتين. لان حنا قلنا ان الجماع لحرمة ايش؟ الزمن. لحرمة الزمن. فعلا عليه كفارتين وجامعة عليه كفارتين. نأتي الى القضية المشكلة جامع يوم الاحد ولم يكفر وجامع يوم الاثنين فكم كفارة؟ يقول لك الشيخ على وجهين الاول انه عليه كفارة واحدة لانها تتداخل لانها تتداخل كما في الحج والثاني انه عليه كفارتين ما هو تعليم القول الثاني؟ جميل جدا. ذكر له آآ تعليل جميل وهو انه كما لو جامع في رمضانين كما لو جامع في رمضانين ولا يوجد فرق. الحقيقة هذا القول احسن هزا القول احسن واقوى. انه تجب عليه كفارتين ماشي قال رحمه الله فصل والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا للخبر. وعنه انها التخير بين الثلاثة لما روي عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام متتابعين او اطعام ستين مسكينا رواه مسلم ومالك في الموطأ. واو للتخيير والاول المذهب لان الحديث الاول اصح وهو مطمن للزيادة وان عجز عن الاصناف كلها سقطت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي اخبره بحاجته اليها باكلها ويحتمل الا تسقط ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه المكتل وامره بالتكفير بعد بعد اخباره بعجزه والاول اولى لان الاسقاط اخر امرين فيجب تقديمه فالان الكفارة على سبيل الترتيب او التأخير كما سمعتم فيه حديثان المؤلف رجح الحديث الذي فيه الترتيب وجهة ترجيح انتم عندكم في اخر ابواب وصول الفقه التعارض والترجيح ولا لا؟ ابواب التعارض والترجيح والتعارض والترجيح قد يكون بين المتون. قد يكون بين المتون. فمن اوجه الترجيح بين المتون ان يكون احدهما ان يكون احدهما اصح الشيخ يمارس قواعد اصول الفقه فهو يقول لك الحديث الاول اصح فنأخذ به الحديث الاول اصح فنأخذ به وهو متضمن للزيادة هذا وجه اخر للترجيح وهو النص الذي فيه زيادة مقدم على النص الذي ليس فيه زيادة. فرجح الشيخ الحديث بوجهين انه اصح وما فيه من زيادة