وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي. ان طهران بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر اواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه. وليس بواجب لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا امروا به الا من اراد. ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. دائما نحن نقول ان كل شيء من العبادات له حقيقة. تكلمت قبل قليل عن حقيقة الصيام. الان ما هي حقيقة الاعتكاف حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد لكن وش يقول الشيخ؟ من طاعة الله في طاعة الله. هذه حقيقة الاحتكاك. الاعتكاف ليس لزوم المسجد. الاعتكاف المسجد بطاعة الله. هذا هو الاعتكاف. فالذي يجلس في المسجد من غير عبادة وانما ان يقطع الوقت في الحديث مع اصحابه او الاقبال على الجوال او باي شيء. هذا لن حقق او لم يأت بحقيقة الاعتكاف. وما سيترتب من الاجر على فعله فهو قليل واضح؟ كل شيء في الشرع له حقيقة. واحيانا الحقيقة تذهب تبقى الصورة التي يستفيد منها المسلم عدم المطالبة فقط. فالانسان اللي يصوم كما قلنا بدون ان يجتنب المعاصي هذا ليس له اجر فقط لا يطالب الانسان الذي يصلي وهو لاه في كل صلاته ليس له اجر. ولكنه لا يطالب بالقضاء فقط. تسقط من ذمته فقط لانه لن يأتي بحقيقة العبادة. فالمسلم يجب ان ينتبه لحقائق الامور. اذا اردت ان تفعل عبادة يجب ان تفهم هذه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد ليس لمجرد الجلوس وانما ليتفرغ للعبادة ولذا الشخص الذي لا يعتكف ويقرأ القرآن ويعبد الله في بيته اكثر هو اقرب الى الله من المعتكف الذي يتعبدوا وهذا من ثمرة العلم. حتى الانسان لا يظن ان الامور بظواهرها يجي يجلس في المسجد يحسبه انه انه اتى بعبادة عظيمة لابد ان تأتي بالعبادة على وفق الشرع وكما امر بها الله سبحانه وتعالى ثم بين الشيخ ان الاصل في الاعتكاف انه ليس بواجب الا في سورة وهي سورة النذر. ثم قال فصل. قال رحمه الله فصل ويصح من الرجال والنساء وليس للمرأة ان تعتصف بغير اذن زوجها لانه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير اذنه وليس للعبد الاعتكاف بغير اذن سيده لانه يملك منفعته. فان اذن له ما صح منهما لان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن باذنه. وان شرع وان شرع فيه تطوعا فلهما اخراجهما منه. وان كان وان كان باذنهما لانه لا يلزم بالشروع فيه. وان كان منذورا فيه لم يجز اخراجهما منه سواء كان معينا او مطلقا لانه يتعين بالشروع ويجب اتمامه. فلم يجز التحليل منه كالصوم ان كان النذر والدخول فيه بغير اذن فلهما منعهما من ابتدائه واخراجهما منه بعد الشروع فيه لانه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فاشبه نذر عارية عبد وعبد غيره. طيب اشتمل المقطع على مجموعة من الامور. الامر الاول ان العقل الذي بين الرجل وزوجته عقد استمتاع. والقاعدة ان اي عمل يحول بين الزوج وبين الانتفاع مما عقد عليه فانه يجب ابطاله. القاعدة الثانية ان العقد او طبيعة العلاقة بين العبد وسيده بدر المنافع فكل ما يمنع العبد من بذل منافعه للسيد فهو ممنوع منه. القاعدة الثالثة ان العبد والمرأة فاذا دخل في عبادة واجبة باذن الزوج فانه لا يجوز له ان يخرجهما من هذه العبادة. واذا دخل في عبادة مستحبة فانه يجوز ان يأمر الزوج شوف السيد بالقطع وان كان باذنه. وان كان باذنه. هذه اربع اقواعد ذكرها الشيخ لها فروع كثيرة منها ما ذكره المؤلف لها فروع كثيرة من فروعها مثلا ما حكم صلاة الجماعة للمرأة اذا كان باذن الزوج جاز والا فلا يجوز لان الوقت من حق ايش؟ السيد. صلاة الجماعة بالنسبة للعبد نفس الكلام. الحج نفس الكلام. العمرة نفس الكلام. فاذا اذا دخل في عقد ليس واجب فالزوج والسيد اخراجهما منه. القاعدة انه اي شيء يتعارض مع الحق الذي ترتب بسبب العقد فالحق للزوج والسيد. طيب اذا هذه مجموعة من اه القواعد التي ذكرها المؤلف عليها هذه اه الثمار والمكاتب كيف؟ نعم ايه يصلي اذا على المذهب اذا صلى اذا منعه من صلاة الجماعة صلي في البيت. القول الثاني ان ليس له ان يمنعه من صلاة الجماعة لانها واجبة. والواجب لا يستأذن به ويخدمه في غير هذا الوقت. لكن انا قصدي التمثيل بها على القاعدة. اذا اذن له مستحب ثم دخل به فله ان يقطعه. والقاعدة ان كل شيء يجوز الخروج منه فلسيد ان يقطع قوله قال رحمه الله فصل والمكاتب كالحر في الاعتكاف لانه لا حق للسيد في نفعه. ومن نصفه حر ان لم يكن بينهما مهايئة فهو كالقند لتعلق حق سيده بنفعه بزمن اعتكافه. وان كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن. وفي زمن الحر لعدم حق السيد فيه. اه. لما ذكر العبد ذكر صنفين المكاتب والذي هو حر نصفه المكاتب اه كالحر. لماذا؟ لانه ليس شيء. كيف يقول هو؟ لا حق للسيد الم نقل نحن والعبد ممنوع لان منافعه لسيده؟ نعم. فاذا فهمنا تلك القاعدة لو سألتك المكاتب هل يجوز له وان يعتكف؟ تقول نعم لان منافعه ليست من سيده. واضح؟ منافع المكاتب ليست لسيدي لانه مأمور بان يعمل ويسدد سيدة او المكاتب وقته له. فمقتضى القاعدة حتى لو لم يذكر الشيخ المؤلف هذا الحكم مقتضى القاعدة السابقة الجواز. يأتي فينا الوسط المعتق بعظه. كما ترى المعتق بعظه ان كان مشاحا لا يجوز له لان حق السيد ايظا مشاع في وقته فله ان يستفيد في كل وقت فليس له ان يعتقل. وان كان ليس مشاعا وانما مهايئة يعني له جزء في يوم ويوم مثلا فله ان يعتكف في اليوم الذي من اختصاصه. وليس له ان يعتكف في اليوم الذي من حق سيده. وهذا كله مترتب على القاعدة السابقة نعم. قال رحمه الله فصل ولا يصح الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ولانه عبادة محض فاشباه الصوم وان كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وان والخروج منه ففيه وجهان احدهما يبطل فما لو قطع نية الصوم والثاني لا يبطل بانه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج. نعم الان اه الاعتكاف يحتاج لصحته الى نية. لماذا؟ الجواب المتبادل لانه عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية وتحتاج ويحتاج الى نية خاصة وهي اذا كان اعتكافا خاصا مثلا يكون نذر فلا تكفي فيها النية المطلقة بل يجب ان ينوي ان هذا الاعتكاف هو عن نذره هو عن نذره. هنا في الاخير ذكر قضية وهي هل من مبطلات الاعتكاف الخروج ان قسنا الاعتكاف على الحج فهو ليس مبطلا. وان ناقشه على فهو مبطل. وصاب ان قياسه على الحج فيه نظر. لوجود الفروق الكثيرة بين الاعتكاف والحج. لوجود الكثيرة بين الاعتكاف والحج لكن من يصحح قياس الاعتكاف على الحج فيلزمه ان لا يبطل الاعتكاف بالخروج كما اشار اليه المؤلفة. نعم. فصل ويصح. قال رحمه الله فصل لا يصح بغير صوم. وعنه لا يصح الا به. لما روى ابن عمران ان عمر جعل عليه ان يعتكف الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. رواه ابو داوود. والمذهب الاول لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله يعني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك متفق عليه ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا ولان كل ولان كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. والافضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم. وعلى الاخرى لا يصح اقل من زمن يصح فيه الصوم. وانذر ان يعتكف بصوم ومن لزمه لانه صفة مقصودة في الصوم لانه صلة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع. سمعتم الخلاف والادلة فلا احتاج الى ان اعيدها لكن التعليل الجميل اللي ذكره الشيخ المؤلف في عدم وجوب الصوم هو ان كل عبادة صح بعضها بغير صوم صحت كل هذا. هذا قياس جيد تعليل وتأصيل. ولذلك الحج بغير صوم صح الحاج بغير صوم كذلك الصلاة وكثير من العبادات تصح بغير صوم. فهذا اقوى وهذا الموضع الثاني معنى فقط اليوم بالتعليم استحباب الخروج من العفو. استحباب الخروج من الخلاف. ولاحظ ان الشيخ يعلل به ولا يذكر فيه خلافا. اما اذا نذر ان يعتكف صائما فهذا صفة مقصودة في النذر وكلما انت الزمت نفسك بصفات في النذر فيجب الوفاء بها. نعم ولا يصح قال رحمه الله فصل لا يصح من رجل ولا امرأة الا في المسجد لقول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة لانها واجبة علي فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والافضل ان يعتكف في الجامع بان ثواب الجماعة فيه ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره لان الله تعالى لم يعين لم يعين لاداء الفرض مواضعا فلم يتعين بالنذر الا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. فانها تتعين بالنذر فان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه. والاعتكاف في غيره لانه افضلها وان نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز ان يعتكف في المسجد الحرام لفظله عليه ولم يجز في المسجد الاقصى لانه مفضول وان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى جاز له الاعتكاف فيهما لانهما افضل منه. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يوم الفتح يا نبي الله لاصلين في بيت المقدس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس؟ يشترط لصحة النذر عند الفقهاء بالنسبة للرجل ان يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة يشترط لصحة النظر ان يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة للجمعة. الجماعة لا الجمعة اما الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة فهو مستحب. واما النذر الاعتكاف في غير مسجد فلا يصح واما الاعتكاف النذر في في غير في مسجد لا تقام فيه الجمعة الجماعة فلا يصح. فان العبادات في شرع لها نظام لابد من الاتيان به. فطبيعة النذر انه لا يصح الا في مسجد. بل ان من العلماء من لا يصحح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. لاجل حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة يقع لا يجوز الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. هذا قول مرجوح انما ذكرته لك حتى تعرف ان هذه عبادة لها نظام معين لا يجوز الخروج عنه. طيب ثم ذكر آآ ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة وان مرتبة والبحث فيها واضح قال رحمه الله فصل ثياب فان عين بنذره زمنا تعين ولزمه ان يعتكف فيه لان الله تعالى عين بعبادته زمنا فتعين بالنذر فانذر اعتكاف العشر الاواخر لزمه دخول معتز فيه قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين. ويخرج منه بعد غروب شمس اخر يوم من الشهر. لان ذلك والعشر تاما كان الشهر او ناقصا وعنه انه يدخل مكاتبه اذا صلى الصبح بما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكب متفق عليه. وان نذر عشر ليال من اخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة. لانه صرح بذلك. طيب المذهب اللي هو الدخول قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين. واما حديث عائشة فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه الخاص دخل معتكفه الخاص. وعندكم مبحث مهم يجب على طالب العلم ان يعتني به. وهو الجمع بين حديث اوجه الجمع بين الاحاديث. الفقهاء عندهم مناهج كثيرة في الجمع بين الاحاديث. الان هذان الحديث ان عندنا هنا وجهان للجمع اما ان نقول الجمع بينهما بان يحمل الحديث الثاني على دخول المعتكف الخاص التي هي الخيمة. او نقول بينهما ان الحديث الثاني يدل على جواز تأخير الخروج الى اه يدل على جواز تأخير دخول المعتكاف الى الفجر. هذا وجهان فقد يكون هذا راجح وقد يكون ذاك راجح لكنه مطلب نفيس جدا اه يعني ينبغي ان يعتني به طالب العلم. كيف بين الاحاديث اه وان هذا العشر ليالي الامر فيها واضح وان نذر قال رحمه الله وان نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكف قبل غروب الشمس من اوله ويخرج منه بعد غروبها من اخره تاما كان الشهر او ناقصا. لان ذلك هو الشهر. في العشر. نعم. وان واعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف ثلاثين يوما بالعدد. لان شهر العدد ثلاثون يوما ويلزمه التتابع لان الشهر باطلاقه ينصرف الى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه اخر لا يلزمه التتابع لانه معنى يصح فيه التفريق فلم يجد فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر. كما لو نذر تكاو ثلاثين يوما ويدخل في نذره الليل والنهار بان الشهر عبارة عنهما. وان ذرع اعتكاب ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع لان الايام المطلقة توجد بدون التتابع والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. وقال القاضي يلزمه التتويج هذه قاعدة مهمة. النذر يقطع ما يتناوله لفظه. فقولها اصوم ثلاثين يوم آآ يقتضي هذا اللفظ فقط ان يستكمل ثلاثين اليوم في الاعتكاف متتابعة ومتفرقة. بخلاف اذا قال شهر لان الشعر اسم للايام المتتابعة. فاللفظ يقتضي التتابع نعم. وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر. فعلى قوله تدخل الليالي في نذره وعلى الاول لا تدخل الليالي الا ان ينويها او يشترطها بلفظه لان اليوم اسم لبياظ النهار والتثنية والجمع تكرار للواحد فانشرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الايام وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الايام التي في خللها هذا فرق كبير بين ان نقول صيام ثلاثين يوم التتابع ولا لا؟ من ابرز الثمار التي تترتب على الخلاف اعتكاف الليل. اعتكاف الليل لانه انا اذا قلت لله علي النذر ان اعتكف ثلاثين يوما. هنيئا ان اعتكف اليوم وبعد خمس ايام يوم في النهار. لان اليوم واسم لبيان النهار. لكن اذا قلت ثلاثين يوم وصح ما قاله القاضي ابو يعلى لانه يجب ان تتتابع فدخلت الليالي لان لا يمكن ان الا بهذا لا يمكن ان تتتابع الا بهذا فالفارق بين المسألتين كبير جدا. نعم. وكذلك لو نذر الليالي هي متتابعة دخل في نذره الايام التي في خللها لان ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه. كايام العشر. وان له اعتكاف يوم لزمه دخول قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا ولا يجوز تفريق ذلك بساعات لان اليوم اسم للكامل المتتابع ان قال لله علي ان اعتكف ايام هذا الشهر او لياليه او شهرا بالليل او بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه. لانه انما يلزمه بلفظه فيجب فيجب ما يتناوله اللفظ. وان نذر اعتكافا معينا متتابعا فباته ولزمه قضاؤه متتابعا لان التتابع صفة فيه فلم يجز الاخلال به في القضاء. وان لم يكن متتابعا ففيه وجاني احدهما يلزمه التتابع. لان الاداء متتابع فاشبه ما لو لفظ بالتتابع والثاني لا يلزمه لان التتابع في الاداء لحصل ضرورة التعيين لا من نذره. فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان فان لم يكن التتابع واجبا في الاداء لم يجب في القضاء بطريق الاولى. فصل ولا يجوز دعني الشيخ هنا قال في مسألة قليلة الفائدة وهي هذا النذر النذر من يبي ينذر يعني هذه النذور المعينة؟ لكن من طبيعتهم رحمهم الله الاستقصاء والتقسيم والبيان وتدريب الطالب الى اخره وان كانت بعض المسائل ثمارها قليلة مثل مثلا الفصول اللي مرت عليكم في كتب متون الفقهاء مثلا في زيادة مستقنع وغيره في تعليق الطلاق بالشروط فان قال فان قال فان قال هذه يعني فائدة قليلة جدا حتى انها نقل عن نقل عن شيخ مشايخ انا الشيخ العلام عبدالرحمن السعدي انه كان يقفز اه هذه الفصول يعني. لان الفائدة منها ليست كبيرة. وهذا يشبه هنا يعني هذا التنويع في مسألة الالفاظ في النذر وانواعها الان الاعتكاف يعني بالكاد الناس يعتكفون في العشر الاواخر يعني فائدته قد تكون قليلة. اصل ولا يجوز. قال رحمه الله فصل ولا يجوز الخروج من المسجد الا لما لا بد له منه. لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه ولا خلاف في جواز الخروج اعادة الاستدلال انه لو كان الخروج جائزا لم يضطر الى هذه الحركة بان يدخل رأسه مع النافذة لترجله له رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وان احتاج وان احتاج الى مأخول او مشروب وليس له من يأتيه به. فله الخروج اليه لانه مما لا بد له منه. وان حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج وجوديها لانها واجبة باصل الشرع. فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء. الان الشيخ آآ بدأ بمبطلات الاعتكاف قبل ما طلعت لك المبطل الاول الذي بدأ منه الذي ينافي الاعتكاف الخروج. الخروج هذا منافذ اعتكاف. لماذا؟ لان فالاعتكاف هو لزوم فالخروج ايش فيه؟ عكس. نعم. يعاكس المقصود منه. ولذلك هو من المبطلات. فان خرج من المسجد الله يعطيك العافية. ثم ذكر الشيخ الدليل ووجه الاستدلال ثم ما يستثنى. ما يستثنى هو ما لا بد منه. اذا كان سيخرج لقضاء حاجته سيخرج الاكل والشرب سيخرج لصلاة الجمعة. هذه امور لابد منها. فما لا بد منه لا يبطل الاعتكاف. وما منه ضد وش فيه الله يعطيك العافية. وان دعي قال رحمه الله وان دعي اذا قال الى اقامة شهادة تعينت عليه او صلاة جنازة تعينت عليه او دفنها او حملها فعليه الخروج بذلك لان وجوبه اكد لكونه لحق ادمي ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان لانه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كهادة الانسان. ماشي. اذا اي خروج له ظرورة او حاجة فلا يبطل. فصل واذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه اكثر من عادته لان ذلك يشق عليه. ويجوز والمشقة تجذب التيسير. يعني ما نراه بعض الناس انه يستعجل هذا ليس مشروع. ما دام جاز لك الخروج تمشي على طبيعتك وتنهي ما خرجت من اجله ثم ترجع نعم ما يجوز. قال رحمه الله ويجوز ان يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج اليه ولا يقف. لما روت عائشة قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض كما اسأل عنه الا وانا مارة متفق عليه. ولانه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه. وان احتاج الى قضاء الحاجة وثم وثم سقاية اقرب من منزله وامكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه. هذه كلها شروط. نعم. لم يكن له ضيوفهم الى منزله لانه خروج لغير حاجة. وان كان له منزلان فليس له قصد الابعد لذلك. وان خشي ضررا او نقصا في مروءته او انتظارا طويلا فله قصد منزله وان بعد. وان بذل له صديقه او غيره الوضوء في منزله لم يلزمه. لانه يحتشم ويشق عليه. لا تفاصيل دقيقة هذي عدد تفاصيل جيدة وقد يحتاج اليها الانسان. الحاصل ان اي شيء ليس له حاجة ممنوع يبطل الاعتكاف واي شيء له حاجة كما مثل بمجموعة من الحاجات فله يعني فله ذلك ولا يقول اعتكافه قال رحمه الله فصل ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه. وعنه انه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي ويعود الى معتكبه لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه والاول اولى لقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة الا بما لا بد منه رواه ابو داوود ولكن ان كان متطوعا فله ترك لفعل ذلك ثم يعود الى الاعتكاف وان كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب وان شرط فعل ذلك في نذره فله فعله ذلك انشرط العشاء في اهله جاز لانه يجب بعقده. فكان الشرط فيه اليه كالوقف. وان شرط انه متى مرض او عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك وان شرط الوطء في اعتكافه او الفرجة او النزهة او البيع للتجارة او التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه. لان هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كترك الاقامة في المسجد. والقاعدة ان اشتراط اي شيء يعارض الاعتكاف لا يصح اي اشتراط اي شيء يعارض حقيقة الاعتكاف وليس له حاجة لا يصح. فالنزهة والبيع والشراء الى اخره كل هذه يعني تتعارض مع حقيقة الاعتكاف. اما اشتراط ما له حاجة انه يجوز. اشتراط اشياء هو بحاجة اليها ولا تتعارض مع الاعتكاف فالاقرب انه يجوز. ومن العلماء من يوسع ويجوز كل الشروط. ومن العلماء من يضيق وايش ويمنع كل الشروط والتوسط هو الاحسن. قال رحمه الله ها يجوز ولكنه لا ينبغي شرط الشرط هذا لانه شرط عبادة يعني لكن اشتراط انه يبيع ويشري ولا يرجع لدكانه مثلا ولا هذا لا تجارة تتعارض مع الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله فصل وان خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وان كان ناسيا فقال القاضي لا يبطل لانه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالاكل بالصوم. وقال ابن عقيل يبطلها لانه ترك كافي بستوى عنده هو سهوه كترك النية وحكم المكره فحكم الناس لانه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما. وان من المعلوم ان تعليل القاضي احسن من تعليل تلميذه اي ابن عقيل ايوه قال رحمه الله وان اخرج بعض جسده جاز فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف الى عائشة فتغص فتغسله متفق عليه وله صعود سطح المسجد لانه ولهذا منع الجدب اللغز فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين. فقال ان كان عليهما حائط باب فهي كالمسجد لانها معه تابعة له. وان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. وان خرج الى منارة الى منارة خارجة من المسجد والاعتكاف لانها ليست منه. قال ابو الخطاب ويحتمل الا يبطل لان منارة المسجد كالمتصلة به. القاعدة ان كل ما هو من المسجد يجوز الخروج له كل ما هو من المسجد يجوز الخروج له. وكل ما ليس من المسجد لا يجوز الخرجة. وخلافهم هنا في تحقيق هذا المناط فقط فاصل. قال رحمه الله فصل واذا دعت الحادث الى ترك الاعتكاف لامر لابد منه كحيض المرأة او نفاسها او وجوبها الاعتداد عليها في منزلها او لمرض يتعذر معه الاعتكاف الا بمشقة شديدة او لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه او ماله او منزله او النفير والاحتياج الى خروجه فله ترك الاعتكاف لان هذا يسقط به الواجب باصل الشرع. وهو الجمعة والجماعة فغيره اولى. واذا زال العذر اولى ارتكابه تطوع فان شاء رجع اليه وان شاء لم يرجع لانه لا يلزم بالشروع وان كان منذورا لم يخلو من ثلاثة احوال احدها ان يكون نذر ان يكون نذر اياما معلومة مطلقة فعليه اتمام باقيها حسب لانه يأتي بالمنزول على وجهه. الثاني نذر اياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكسارة يمين وبين ان يبتدأها ولا كفارة عليه. الثالثة نذر مدة عليك كفارة الميم بفواتير يقولون لفوات الوصف. فيعوض فوات الوصف كفارة اليمين. ايوه. الثالث. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته الا في الحيض والنفاس. فانه لا كفارة في الخروج له. لانه خروج لعذر معتاد ينفع اشبه الخروج لحالة الانسان. وذكر القاضي ان كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام. وقضاء العدة لا كفارة فيه. لان انه خروج واجب اشبه الخروج للحيض. وذكر ابو الخطاب رواية تدل على ان كل من ترك المنذور بعذر لا كفارة عليه قياسا على خروج ايظا من الاعتكاف نعم فاصم ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فان وطأ افسد اعتكافه لان الوطأ اذا حرم في العبادة افسدها كالصوم والحج. والعامد والساهي سواء لان الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه وعنه عليه كفارة لانها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج. والاول المذهب لانها عبادة لا تجوز لا تجب باصل باصل الشرع ولا تلزموا بالشروع فلم تجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان وهذا ينقض القياس الاول واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطئ في رمضان قياسا لها عليها. وعن ابي بكر هي كفارة يمين لانها كفارة نذر فكانت كفارة يمين وكسائر كفاراتك. هذا المبطل الثاني وهو الوقت. المبطل الثاني هو الوقت. فاذا وطأ فقد فسدت وهل عليه صار هؤلاء الراجحي ان هناك صارت عليه آآ بشكل واضح وحنا قلنا انه قياسه على الحج فيه فيه فيه بعد يعني وفيه آآ ضعف. نعم. قال رحمه الله واما المباشرة فيما دون الفرج فان كانت في غير شهوة فهي مباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الى عائشة فترجبه وهو معتكف وان كانت في شهوة فهي محرمة لقول عائشة رضي الله عنها سنة للمعتكب الا يمس امرأة ولا يباشرها رواه ابو داوود فان فعل فان فعل فانزل فسد اعتكافه والا فلا كقولنا في الصوم. وان شرب مسكرا او ارتد فسد اعتكافه لانه وخرج بذلك عن ان يكون من اهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره. لانه لا يلزم لا يلزم بالشروع فهو فهو كصوم النفل. وان كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف. لان التتابع وصف في الاعتكاف امكن ان يأتي فلزمه كعدة الايام. وان كان نذر مدة معينة ففيه وجهان احدهما يبطل ما مضى ويستأنف لانه اعتكاف متتابع. فاشبه المقيد فبالتتابع لفظا والثاني لا يبطل لا يبطل الماضي لان التتابع حصل ضرورة التعيين والتعيين مصرح به في النذر والمحافظة على المصرحين اولى فعلى هذا يقضي ما افسده ويتمم كما لو افسده لعذر وعليه كفارة في الوجهين جميعا. مم المباشرة مع الانزال من المفسدات طيب كما قال الاصحاب فانها تتعارض تعارضا تاما مع فكرة الاعتكاف. فقياسه على الصوم صحيح اصلا. قال رحمه الله فصل وليس للمعتقل بيع ولا شراء الا مال الا ما لا بد منه. كالطعام ونحوه ولا يتكسب بالصنعة. لان الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد والتجارة فيه تنافيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وهو حديث حسن. فان خرج تركع كتابه ولا يخيط في المسجد ولا ايعمل صنعة سواء كان محتاجا الى ذلك او لم يكن لان المسجد لم يبنى لذلك قال احمد في المعتكف يخيط لا ينبغي له ان يعتكف اذا كان يريد وان يعمل وان فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لانه لا ينافيه. اذا البيع والشراء ينافي الاعتكاف. وليس له ان يفعل وان كان لا يبطل الاعتكاف. في اشياء تنافي الاعتكاف لكنها لا تبطله. منها البيع والشراء الامام احمد يقول من اراد ان يبيع ويشتري فلا يعتكف فليذهب يبيع ويشتري لماذا؟ لان المساجد لم تبنى لهذا نعم للبيع في التطبيقات لشراء الطعام في التطبيقات ليس فيه اي حرج هذا ليس بيع وشراء هذا تحصيل حاجة يعني الفكرة لا يريدونها التكسب وانشغال القلب بالتربح. قال رحمه الله فصل وليس له ان يبول في المسجد باناء لان هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو اراد ان يبول في ارضه ثم يغسله. وان اراد الفصد او الحجامة او القي فيه فكذلك لانه اراقة سياسة فهو كالبول وان دعت الى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الانسان وان استغنى عنه فليس له فعله. وان استحبت الاعتكار وتحترز بما يمنع تلويث المسجد بما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتقدت مع فقالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي اخرجه البخاري ولان هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله؟ نعم. واضح. فصل ويجوز للمعتكف الاكل في المسجد ويضع صفرة او غيرها. يسقط عليها ما يقع منه. كي لا يتلوث المسجد يغسل يده في طست ليفرغ ليفرغ خارج المسجد. ولا يجوز له الخروج لغسل يده لانه خروج لما له منه بد هذا الشيء اليسير ما دام فيه بد من الخروج فانك لا تخرج وان كان وقته يسيرا. وله ان يتنظف ويرجل شعره ويغسله لان صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف وله ان يتطيب ويلبس رفيع الثياب لان هذه لان هذه عبادة لا تحرم اللبس فلم تحرم ذلك كالصوم ولو ان يتزوج ويشهد النكاح بذلك. وله ان يحدث غيره ويأمر بحاجته. لما لما روى الصبية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني متفق عليه يعني هذه مجموعة من الامور لا تتعارض مع الاعتكاف. منها التنظف والتردد ومنها لبس فاخر الثياب. كل هذه الامور لا تتعارض الاعتكاف ومنها الزواج او حضور النكاح. يقصد يعني العقد يقصد العقد. فهذا ايضا يجوز ولو وانه اخر الزواج الا بعد الاعتكاف يعني افضل اه حتى لا ينشغل قلبه. لكن الحنابلة يعني يرون ان هذا لا يتعارض معه حقيقة الاعتكاف قال رحمه الله فصل ويستحب له التشاور بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال فان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والاكثار من الكلام. فان ذلك مكروه في غير الاعتكاف فبالاعتكاف الذي واش الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته اولى. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لانه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. الحقيقة ان هذا الفصل ينبغي انه يوزع ويطبع ويعطى كل انسان يريد ان يعتكف اذا هو حقيقة الاعتكاف التشاغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وفي نفس الوقت اجتناب الفضلات وما لا يعنيه فضلا عن المعاصي فهذه ثلاث عناصر تكمل اعتكافه. هذا كلام مهم وهو يحقق آآ الغرض من الاعتكاف نعم. قال رحمه الله وصف فاما التزام الصمت وليس من شريعة الاسلام. بما روى قيس ابن مسلم قال دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من ورائها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة. حجت مصمتة. فقال لها تكلمي. ان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية وتكلمت رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صمات يوم لا صمات يوم الى الليل رواه ابو داوود فان نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام لانه استعمال له في غير ما هو له فهو فهو كتوسل المصحف فقد جاء لا تناظر بكتاب الله اي لا تتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول وجئت على قدري يا موسى وذكر ابو عبيد نحو هذا. طيب اه التزام الصمت ليس عبادة. ليس المقصود من الاعتكاف التزام الصمت وانما المقصود من الاعتكاف التزام العبادة. فيجب او فينبغي ان يكسب من الذكر وقراءة القرآن والدعاء والاخبار الف وخمسمية والاقبال على الله. اما مجرد الصمت فليس ميزة ولا شيء يمدح بمجرده. ولذلك اعتبروه آآ غير سحب بل التعبد به لا يجوز. نعم. قال رحمه الله فصل فاما يقرأ القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرته ثم كتابة العلم فحكي فيه روايتان احداهما يستحب اختارها ابو الخطاب لان ذلك افضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في اذا كان مستحبا له كالصلاة والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لان الاعتكاف عبادة شروط شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها الطواف والصلاة فعلى هذه الرواية فعله لهذه الامور افضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي قلت لابي عبد الله ان رجلا يقرأ في المسجد يريد ان يعتكف لعله ان يختم في كل يوم. وقال اذا فعل هذا كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ احب اليه فصل الان عندنا مسلتين. هل يستحب الاشتغال بالعلم اثناء الاعتكاف؟ ظاهر المذهب لا. لان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل قيمته ولم يشتغل الا بالعبادة. فاذا قلنا ان المعتكف لا يستحب له ان يشتغل بالعلم. فهل المستحب له ان يعتكف او ان يترك الاعتكاف للاشتغال بالعلم على المذهب ايش؟ المستحب له ان يشتغل بالعلم. ان يشتغل بالعلم الرواية هذي عن الامام احمد انه اذا اعتكف لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرئ احب اليه. وقد يقال ان النبي صلى الله وسلم اختار الاعتكاف وان كان يمكنه ان يختار تعليم الناس. هذا شيء والشيء الثاني ان القاعدة الشرعية تقول كل عبادة في وقتها فهي المستحبة فيه. كل عبادة في وقتها غير مستحبة فيه. فمثلا اثناء الاذان المستحب قبلك الا تقرأ القرآن بل تجيب المؤذن. اليس كذلك؟ بعد الوضوء المستحب لك ان تذكر ذكر الوضوء ولا تقرأ القرآن في هذه اللحظات وهكذا كل فالمستحب الان من العبادات في العشر الاواخر هي ايش؟ عبادة الاعتكاف عبادة الاعتكاف فهذا قد يكون مرجح القول بانه يعتكف ويترك تعليم العلم. نعم الجمع بينهم هو الاول هو القول الاول وعلى المذهب مرجوح. بل يجب ان يشتغل بالعبادة. وهذا صحيح يعني هذه عبادة خاصة تشتغل فيها بالعبادة. نعم. قال رحمه الله فصل ومن اعتكب العشر الاواخر من رمضان استحب ان يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج الى المصلى في ثيابه بثياب اعتكافه. لان ابا قلابة وابا بكر ابن عبدالرحمن وابا مجلز المطلب بن حنظل وابراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك. ولانها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فاشبهت ليالي العشر. نعم على المذهب يستحب الا يخرج الا آآ آآ بعد آآ ان يبيت ليلة الفطر في معتكفيه على المذهب. بمعنى انه يخرج من معتكفين من مصلى العيد. واستدلوا بامرين مجموعة من الاثار عن التابعين هذا المستند الاول والثاني القياس ليلة تتلو العشر واراد الشرع بالترغيب في قيامه والعبادة فيها فاشبهت ليالي العشر من هذه الجهة ليلة العيد عندهم اشبهت ليالي العشر من هذه الجهة. وقول ثاني انه يخرج بمغيب الشمس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من معتكفه لمصلى العيد وهذا اقرب وما قاله الحنابلة له وجه اعتمادا على هذه الاثار عن اه جماعة التابعين واخواني التابعين الاقرب انها ليست حجة. وانسد الاحمد بها فانما يستدل بها عاد من باب الاستئناس وعنه رواية ان اثار التابعين حجة لكن هذه الرواية مرجوحة والمشهور عن احمد ان الحجة هو عمل الصحابة فقط قول الصحابي ان التابعي فليس حجة بهذا نكون ولله الحمد انتهينا من كتاب الصيام من الكافي واحمد الله عز وجل انه يسر لنا اتمام الكتاب المفيد النافع واشكره سبحانه وتعالى ان يسر لنا هذا واسأله ان يتقبل منا هذا العمل وان يبارك لنا فيه. وايضا يطيب لي انا اشكر الذي كان سببا في هذا مع امثالكم من طلاب العلم المتميزين بالخلق والعلم والفهم. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. وان تقبل منا هذا المجلس وان يجعله رفعة لنا يوم نلقاه. واعتذر من الاسئلة التي لا اريد ان اشق على الجالسين من وهم جالسون ويستمعون فالله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خير تقبل الله منا ومنكم