بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فأرحب باخواني مع بداية الفصل الخامس واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فيه المنان والعمل الصالح وان يعيننا بفضله ومنه وكرمه على اتمام الجزء المتبقي من متن زاد المستقنع اه وتعلمون توقفنا على كتاب العدد بعد ان انهينا كتاب اللعان سنبدأ ان شاء الله مستعينين بالله في هذا الكتاب الذي توقفنا عنده. تفضل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله كتاب العدد. تلزم كل امرأة طارقت زوجا خلا بها طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد. العدد جمع مفرده عدة. وهو مشتق من العدد وهو مشتق من العدد ووجه الاشتقاق ان العدة انما تعرف وتحصى بالعدد سواء كانت العدة بالحيض او كانت بالاشهر في الحالتين انما تحصى وتعرف عدد ولهذا اشتقت من العدد والعدد في لغة العرب هو الاحصاء هو الاحصاء والظبط واما في الشرع فالعدة هي المدة الزمنية التي تتربصها المرأة المطلقة لتعلم براءة الرحم اذا العدة في الشرع تكون مدة. والغرض منها معرفة براءة الرحم. فاشتمل التعريف على معرفة ماهية العدة والحكمة منها. والحكمة منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تلزم العدة. قوله تلزم العدة. افادنا المؤلف بهذه العبارة ان العدة واجبة. ان العدة واجبة ووجوب العدة محل اجماع في الجملة وجوب العدة محل اجماع في الجملة والعدة مشروعة من حيث الاصل بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فعدد من ايات منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعة اه ثلاثة قرون. فهذه الاية نص في عدة المطلقة. واما الاحاديث فكثيرة كما سيأتينا في انواع المعتدات كما في فاطمة بنت قيس وغيره من الاحاديث وقد اجمع اهل العلم على ان العدة مشروعة بل سمعتم انها واجبة انها واجبة. فهذا معنى قول المؤلف تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. بدأ المؤلف في بيان ما هي او من هن اه الزوجان اللاتي تلزمهن العدة. وبدأ بالاولى فقال تلزم العدة كل امرأة فارت زوجا خلا بها. اذا الاولى هي المرأة التي فارقها زوجها بعد الخلوة هي المرأة التي فارقها زوجها بعد الخلوة. فاذا خلا بها فان العدة تجد ومعنى قول المؤلف خلا بها يعني ولو بلا وطأ يعني ولو بلا وط وهذه المسألة وهي وجوب العدة بمجرد الخلوة محل خلاف. فالقول الاول هو ما سمعت وهو مذهب بالحنابلة بل هو مذهب الجمهور من السلف والخلف. ان العدة تجب بمجرد الخلوة بمجرد الخلوة واستدل الجماهير على هذا الحكم بالاثار الثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن التابعين ان الخلفاء الراشدين قضوا وحكموا ان من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجب المهر والعدة فقد وجب المهر والعدة. فهذا الاثر مروي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الا ان هذا الاثر في اسناده شيء من الظعف فهو معلول بالارسال. الدليل الثاني انه صح عن عمر رضي الله عنه الله انه صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اوجب العدة بمجرد الخلوة. الثالث صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال الرابع صح عن علي الخامس صح عن زيد بن ثابت فهو مروي عن الصحابة والاثر المروي عن الخلفاء الراشدين وان كان في اسناده ضعفا الا انه يتقوى بالاثار الاخرى المروية عن عمر وعلي رضي الله عنهما وارضاهما القول الثاني وهو مذهب الشافعي القديم ان العدة لا تجب بمجرد خلوة ان العدة لا تجب بمجرد الخلوة. واستدل الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون وقد صرحت الاية ان العدة انما تجد بالمسيس ونفى العدة عند انتفاء المسيس. والخلوة المجردة عن الوقت ليس فيها مسيس والمس في الاية هو الجماع والمس في الاية هو الجماع الدليل الثاني لاصحاب القول الثاني ان عدم وجوب العدة مروي عن ابن عباس وابن مسعود واثر بن عباس وابن مسعود ظعيف. ظعفه الامام احمد عافه البيهقي وابن المنذر واعله الامام احمد بانه مخالف لما روي عن الصحابة وقال لم يصح عن الصحابة رضي عنهم الا وجوب العدة الا وجوب العدة. الراجح في المذهب بلا اشكال وهو يرمي عن الصحابة وليس للانسان ان يخرج عن ما افتى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ عنهم فيه خلاف صحيح. ولا يحفظ عنهم فيه خلاف صحيح فمجرد الخلوة توجب العدة. ثم انتقل المؤلف الى بيان تفصيلات في وجوه العدة بالخلوة. فقال رحمه الله الله نعمة طابعة مع علمه بها وقدرته على وطنها. هذه شروط قال المؤلف خلا بها مطاوعة يشترط لوجوب العدة بمجرد الخلوة ان تكون المرأة مطاوعة يعني ليست مكرهة ليست مكرهة. فان كانت مكرهة فان مجرد الخلوة لا يوجب العدة. لا يوجب العدة. والدليل الذي استدل به الحنابلة على اشتراط ان تكون مطاوعة قالوا ان الخلوة انما اوجبت العدة لانها اقيمت مقام الوقف لانها مظنة له. لانها مظنة له. والمكرهة لا تمكن من نفسها لا تمكن من نفسها. والقول الثاني ان الخلوة ولو مع الاكراه توجب العدة لان الزوج قد يتمكن من وطأ الزوجة ولو بالاكراه ولو بالاكراه. والاقرب عندي والله اعلم المذهب والاقرب المذهب لانه جرى العرف والعادة ان الزوج لا يتمكن من الوطء مع امتناع الزوجة عن الباطل فاذا هذا الشرط ان شاء الله شرط صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى مع علمه بها يعني يشترط ان يعلم بوجود الزوجة في الغرفة التي حصلت فيها الخلوة. فان وجدت الزوجة والزوج بلا علم من الزوج كان يكون الزوج اعمى ما لم يشعر بها او لم يكن هناك ضوء فلم يشعر بها او لاي سبب فان العدة لا تثبت ولا تجب والدليل على اشتراط هذا الشرط التحليل السابق ان الخلوة انما اعتبرناها مقررة للعدة لانها مظنة الوقت وما عدم علم الزوج لا يمكن ان يكون هناك وطأ مطلقا. لا يمكن ان يوجد الوطء مع عدم علم الزوج بالزوجة. وهذا امر واضح قال رحمه الله تعالى وقدرته على وطأها يشرط في الخلوة ان يتمكن الزوج وان يقدر على وطئ الزوجة ان يتمكن وان يقدر على وطأ الزوجة. فان لم يتمكن فان العدة لا تجب. وقد انتقد كثير من الشراح انتقدوا المؤلف على هذه العبارة وهي قوله وقدرته على وطئها لان ظاهر هذه العبارة تعارظ مع العبارة التالية وهي قوله وهي قوله ولو ما يمنعه. فرأوا ان بين العبارتين تعارض فانتقدوا المؤلف بايراده لهذه العبارة والذي يظهر لي ان عبارة المؤلف سليمة وانه يقصد بقوله رحمه الله وقدرته على وطئها يعني ان يكون الزوج ممن يطأ مثله. وقد تقدم معنا في اللعان ان الازواج على قسمين زوج مثله وهو من؟ وهو ابن عشر وزوج لا يطأ مثله وهو دون العشر واخذنا الخلاف في هذه المسألة فالمؤلف يشير هنا الى هذا الشرط ان يكون مثله يطأ ان يكون مثله يطأ وبهذا نخلص العبارة من الانتقاد ثم قال نعم. ولو مع ما يمنعه منهما او من حديثا او شرعا. نعم يقول المؤلف رحمه الله ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا المؤلف بهذه العبارة ان الخلوة ان الخلوة توجب العدة ولو مع وجود ما يمنع الوقت سواء في الزوجين او في احدهما. سواء في الزوجين او في احدهما وسواء كان المانع مانعا او مانعا شرعيا. فالمانع الحسي كان يكون الزوج مجبوبا او عنينا. كان يكون الزوج مجبوبا او علميا والمانع الشرعي كأن يكون الزوج او زوجة محرم او محرمة او تكون الزوجة حائض فهذه شرعية وليست حسية. فالخلوة توجب العدة ولو كان الزوج او الزوجة فيهما او في احدهما ما يمنع الوطأ حسا او شرعا. حسا او شرعا. وهذا مذهب الجماهير وهذا مذهب الجماهير. ان الخلوة تقرر العدة ولو مع وجود ما يمنع الوقت. نعم. نعم. قال المؤلف او وطئها انتقل الى النوع الثاني وهي المرأة او الزوجة الموطوءة فقول المؤلف او وطئها على قوله خلاتها يعني تكون العبارة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها او خلا بها او وطيها. اذا وطأ الزوج زوجته فان العدة تجب بالاجماع بلا خلاف لمفهوم الاية السابقة فقول من قبل ان تمسوهن معنى او مفهوم الاية انه بعد المسيس تجد العدة تجب العدة فوجوا بالعدة في الوطء محل اجماع. وهل نشترط في الخلوة؟ او لو جامعها بحضرة الناس ها؟ من باب اولى ايش ايه يعني هل نشترط؟ لا لو جمعها بمشهد من الناس تجب العدة تجب العدة. لا يشترط في الوطء الخلوة لا يشترط في الوطء الخلوة. بل الوطء بمجرده يوجب بالعدة بالاجماع نعم. ثم مات عنها هذه نكاح فازج. نعم. قال رحمه الله او مات عنها وهي وهي وهو النوع الثالث الموت. فاذا الاول خلوة والثاني والثالث ايش؟ الموت. فموت الزوج يوجب العدة عن المرأة سواء قبل الدخول او بعد الدخول وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع ان الموت كيوجب العدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حتى في نكاح فاسد فيه خلاف اذا مات الزوج ولو كان العقد فاسدا وقد عرف المؤلف العقد الفاسد بالعقد الذي فيه خلاف يعني في هاته خلاف فان العدة كذلك تجب فان العدة تجب. واستدل الجمهور على وجوب العدة في النكاح الفاسد بان النكاح الفاسد يوجب امرين الاول ثبوت النسب والثاني وجوب الطلاق. وقد اخذنا حساب الطلاق انه يجب على الزوج في النكاح الفاسد ان يطلق. واخذنا الخلاف في هذه المسألة. وان الراجح انه يجب ان يطلق. فاذا كان النكاح الفاسد يوجب الطلاق ويثبت او اه يثبت معه النسب فنقيس عليهما ماذا العدة فنقيس عليهما العدة. وهذا صحيح وهذا صحيح. ان النكاح الفاسد تجب معه العدة. نعم وان كان باطلا لم تعتد للوفاء. قال رحمه الله تعالى وان كان باطلا وفاقا. المؤلف عرف النكاح الباطل بانه النكاح الذي فسد بالاجماع او بطل بالاجماع فهذا يسمى نكاحا باطلا. قال المؤلف لم تعتد للوفاة. اذا كان النكاح نكاحا باطلا. فاذا مات هذا الزوج فانه ليس على الزوج ان تعتد بالاجماع ليس عليها ان تعتد بالاجماع وتعليل ذلك ان النكاح الباطل وجوده كعدمه وجودة كعدمه لانه لا حقيقة له شرعية. وهذا محل اجماع. نعم ولما قرر المؤلف الاسباب الثلاثة وهي الخلوة والوطء والموت التي تجد معها العدة انتقل لبيان انواع لا تجب فيها العدة دخل لبيان انواع لا تجد فيها العدة يعني في الحياة. نعم. فمن فارقها حيا قبل وطن وخلوة او بعدهما او احدهما وهو لا يولد مثلي. نعم. يقول ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة. قوله حيا اخرج ما لو مات. فان الزوج اذا مات كما تقدم معنا تجب العدة. فالنساء او فالاحوال التي سيذكرها المؤلف التي لا تجب فيها العدة تتعلق بحال الحياة. اما في الموت فانه مطلقا تجب عدة سواء بعد الدخول او بعد او قبل الدخول بالوطء وبغير الوقت في كل الاحوال تجب العدة بالوفاة تجب العدة بالوفاة البحث الان في من فارقها حيا. يقول من فارقها حيا قبل وطئ وخلوة يعني فلا عدة. يعني فلا عدة محل اجماع اذا فارقها وهو حي بلا وطئ ولا عدة فانه لا يوجد سبب شرعي يوجب العدة ولهذا اجمعوا على انه لا عدة. نعم ثم قال او بعدهما او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله. اذا فارق الزوج الحي زوجته بعد الوطء والخلوة او بعد الوطء او بعد الخلوة لكنه ممن لا يولد لمثله فانه لا تجب العدة فانه لا تجب العدة. معنى هذا العبارة ان الزوج اذا كان لا يوطأ وهو ابن ماذا؟ وهو من كان سنه دون العشر والزوجة اذا كانت دون التسع فان في هذه الاحوال لا تجب العدة. لاحظ كلام المؤلف ولو بعد الدخول او ماذا؟ او الخلوة. بناء على هذا لو تزوجنا صبي عمره تسع بامرأة وجامعها دخل بها وجمعها ثم طلقها فانه عند الحنابلة لا تجد فانه عند الحنابلة لا تجب لان هذا الزوج لا يولد لمثله. وسداد الحنابلة على هذا بان المقصود من عندها التأكد من براءة الرحم وهي معلومة في الزوج الذي لا يولد لمثله. وهي معلومة للزوج الذي لا يولد لمثله القول الثاني ان الصبي اذا وطأ الزوجة ثم فارقها فان العدة تجب والتدل بدليلين. الدليل الاول العمومات فان العمومات لم تستثني الطفل الذي لا يولد لمثله الدليل الثاني ان الانزال امر خفي يختلف باختلاف الاشخاص الاحوال والشارع انما علق العدة بالوقت او الخلوة لان الانزال خفي فلم يجعل علة للحكم. كما ان في السفر لا نجعل علة القصر والترخص هي المشقة وانما العلة هي السفر بحد ذاته. والحكمة هي المشقة. وهذا القول وجيه جدا وقوي لا سيما مع الوطء. فمن حق هذا الزوج الصبي اذا وطأ زوجته ان تعتد خشية ان يكون انزل ومذهب الحنابلة لا اقول انا ضعيف لكن مرجوح. نعم. ان تحملت ماء الزوج او قبلها او لم بلا خلوة ولا عندك. طيب. يقول المؤلف او تحملت ماء الزوج. مقصود المؤلف بقوله رحمه الله وتحملت ماء الزوج يعني بلا وطأ. فلو تحملت الزوجة ماء الزوج بلا وقت فلا عدة. ولو وصل الى الرحم واستدل الحنابلة على هذا بان الاية اشترطت لوجوب العدة المسيس واذا تحملت ماء بلا وطء فلا مسيس بناء عليه لا عدة. والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المذهب الاصطلاحي. المؤلف خالف في هذه المسألة المذهب الاصطلاحي. فالمذهب وجوب العدة اذا تحملت الزوجة بماء الزوج يعني ولو بلا وقت. استدل اصحاب الثاني وهو المذهب بان الصحابة جعلوا الخلوة سببا في وجوب العدة لانها مظنة الوطئ وانشغال الرحم. وانشغال الرحم. بتحمل ماء الزاوج اقرب واعظم. فوجوب العدة به اولى واضح ولا غير واضح؟ وهذا القول الثاني لا شك انه هو الراجح وان اصحاب القول الاول لم يتأملوا في قولهم والا لعلموا انه قولا ضعيف اذ كيف يجعل الصحابة مجرد الخلوة توجب العدة لانه قد يكون الرحم انشغل ولا نجعل ادخال ماء الزوج موجبا للعدة مع ان انشغال الرحم به اقرب عن انشغال الرحم به اقرب. بناء على هذا لو وضعت الزوجة الزوج باي وسيلة في فرجها فانه تجب العدة ولو بلا وقت تجب العدة ولو بلا وقت. نعم او قبلها او لمسها بلا حلوى. احسنت. قال المؤلف وقبلها او لمسها دخل وفل عدة اذا قبل او لمس الزوج لكن بلا خلوة فان العدة لا تجب. فما يحصل بين الازواج في مكان لم يغلق بباب. ولو كان داخل المنزل فانه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد اه لا يوجب العدة لا يوجد بالعدة. لانه في هذه الحالة لا يوجد لا وطء ولا ايش ولا خلوة لا يوجد وطء ولا خلوة. بناء على هذا المباشرة المباشرة لا توجب العدة. مباشرة لا توجب انما الذي يوجب العدة الخلوة والوطء والموت فقط. مسألة اذا خلا الزوج بزوجته في فهل هذه خلوة؟ هل تعتبر خلوة الصحابة يقولون اذا ارخى سترا او اغلق بابا. وهنا اغلق بابه. اليس كذلك؟ فهل تعتبر خلوة هم. طيب. السيارة على قسمين. سيارات سيارات مظللة صحيح او مسكرة وسيارات ايش؟ ليست كذلك وسترة لا شك انها خلوة. المسترة هذه لا شك انها خلوة لانها تشبه الدار والغرفة اما التي لم تستر اه فعندي فيها تردد فيها تردد في الحقيقة كبير فيها تردد كبير لانا نجعل السيارة بالنسبة لوجود المرأة والرجل الاجنبي خلوة او ليست خلوة نجعلها خلوة ولا شك في هذا ان وجود زوج المرأة والرجل الاجنبيان يعتبر خلوة وهو محرم. اذا اعتبرناها في هذا خلوة فهي كذلك خلوة في باب ماذا؟ تقرير العدة في باب تقرير العدة ففيها تردد يعني فيها تردد يعني يتردد فيها الانسان لان المقصود مقصود الصحابة بالخلوة الخلوة التي ايش؟ التي يمكن معها الوقت او تصور معها الوقت في السيارة يعني يبعد عادة وعرفا ان يطأ الزوج زوجته في السيارة اه فيها تردد يعني فيها تردد. لم يظهر لي فيها بعد التأمل شيء. بهذا انتهى الفصل الاول بدأ المؤلف اه بيان المعتدات نعم. والمعتدات الاولى وعدتها من موت وغيره الى وضع الحمد نعم فان لم يلحق لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت ستة اشهر منذ نكحها ونحوها يقول رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ست حصر المعتدات بانهن ست جاء عن طريق الصبر والتقسيم والاستقراء والتأمل في النصوص وكلام الفقهاء والا ليست النصوص النص على ان عدد المعتدات ست لكن هذا من تقريب الفقهاء الذي يحمدون عليه لان في هذا تسهيلا للعلم. الاولى قال رحمه الله وعدتها من موت وغيره الى اخره. الحامل عدتها من الموت ومن غيب كالطلاق والخلع وانواع المفارقات عدتها ان تضع الحمل. عدتها ان تضع الحمل. ولو وضعت بعد الموت او المفارقة بساعة فانها تحل للازواج فانها تحل للازواج عقدا واما الوقت فيجب على الزوج الجديد ان ينتظر الى ان تطهر من النفاس. والدليل على ان الحامل من الموت ان الحامل تنتهي عدتها من الموت وغيره عموم النصوص فالنص عام اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن وليس في الاية تحديد او التقييد بكونه من وفاة او من ايش؟ من طلاق الدليل الثاني حديث سبيعة الاسلامية المشهور انه افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها ان تعتد بان عدتها تنتهي بوضع الحمد. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. حديث سبيعة في البخاري ومسلم وهو نص على ان عدة الحامل من وفاة تنتهي بالوضع. الدليل الثالث انه حكي في هذه المسألة الاجماع حكي الاجماع والقول الثاني انها تعتد بافضل الاجلين وهو ومروي عن ابن عباس وهذا القول ضعيف. وقد روي ان ابن عباس رضي الله عنه رجع عنه. رجع عنه لما بلغه حديث سوبيعة رضي الله عنها وارضاها والراجح ومذهب الجماهير هذا الذي حكي اجماعا واظن ان رجوع ابن عباس صحيح لان حديث صريح في المسألة. يقول رحمه الله الى وظع كل الحمل اشترط انتهاء العدة ان تضع كل الحمل. يعني كل ما في بطنها. وتدل على هذا بقوله ان يضعن حملهن الاية تشمل جميع ما في البطن. والاية تشمل جميع ما في البطن. فاذا حملت بتوأم اثنين او ثلاثة فانها لا تنقظي العدة الا بوضع جميع ما في البطن لعموم الاية. ثم قال رحمه الله بما تصير به امة كن ام ولد هذه العبارة من المؤلف يريد ان يبين فيها ما هو الحمل الذي اذا وضعته المرأة انتهت عدتها به. فقال انه التي تصير به الامة ام ولد. والتي تصير به الامة ام ولد هو ما تبين فيه خلق الانسان. ما تبين فيه خلق الانسان. وهذه المسألة وهي مسألة ما هو او ما ضابط الحمد الذي تنتهي به العدة؟ مسألة مهمة جدا. مسألة مهمة جدا. فنقول في تفصيلها الحمل يمر بثلاثة مراحل. نطفة وعلقة وايش؟ ومضاة. نطفة وعلقة ومضغة نأتي للقسم الاول اذا القت نطفة اذا القت الزوجة نطفة فانها لا تخرج من العدة بهذا الحمل. لان النطفة ليس الا ماء. فلا تنقضي العدة الثاني المرحلة الثانية للجنين العلقة فاذا القت علقة ففي حكم انتهاء العدة خلاف بين الفقهاء الجمهور يرون ان العدة لا تنتهي بالعلقة لان حقيقة العلقة دم وهذا الدم مشكوك فيه. هل هو قطعة دم؟ ام حمل ومع الشك لا تنقضي العدة. لان العلقة ليست الا دما. وهذا الدم مشكوك فيه هل هو مبدأ حمل او مجرد دم؟ ومع الشك لا تنقضي ايش؟ العدة القول الثاني ان العدة تنقضي اذا وضعت المرأة علقة يرحمك الله واستدلوا على هذا بان العلقة هو المرحلة الاولى من مراحل تبين انشاء الجنين. فتنقضي العدة به. والراجح القول الاول. وهو مذهب الجمهور لسنا من هذا ما اذا اثبت الطب الحديث ان هذا الشيء الذي وضعته المرأة هو ومبدأ خلق انسان. حينئذ تنتهي العدة بالعلقة. نأتي الى المضغة وهي المرحلة الاخيرة والمضغة تنقسم الى قسمين مخلقة وايش؟ وغير مخلقة. اما المخلقة فبالاجماع تنقضي به العدة. المخلقة بالاجماع تنقضي به العدة. القسم الثاني غير المخلقة وغير المخلقة فيه خلاف بين الفقهاء كثير متشائم نختصره على الاقوال التالية. القول الاول ان المضغة غير المخلقة ان شهدت النساء القوافل الثقات العارفات بانه مبدأ خلق انسان وفيه صورة قوة الانسان فان العدة تنقضي به والا فلا. فان العدة تنقضي به والا فلا القول الثاني ان العدة لا تنقضي بالمضغة غير المخلقة مطلقا. يعني ولو القوابل بان فيه صورة انسان. واستدلوا على هذا بوجود الشك فيه. هل هو حمل او دم؟ او قطعة لحم القول الثالث ان المضغة غير المخلقة تنقضي به العدة ولو لم يكن فيه صورة انسان اذا شهدت القوابل والنساء الثقات ان فيه مبدأ خلق انسان. اذا تلخيص المذاهب القول الاول يشترطون ان يشهدوا النساء ان فيه ايش؟ صورة. صورة لابد يكون فيه صورة القول الثاني لا يعتدون بالمضغة مطلقا التي لم تخلق. القول الثالث وهو اوسع الاقوال يشترطون فقط ان تشهد القوابل انه مبدأ خلق انسان ولو لم يكن فيه ايش؟ سورة. والراجح هو هذا الثالث. الراجح الثالث لان المقصود ان ان نعلم ان الرحم انشغل بهذا الولد. فاذا علمنا انه مبدأ خلق انسان فتنقضي العدة به ولو لم توجد فيه صورة ولو لم توجد فيه صورة. هذا البحث عند الفقهاء المتقدمين عرفتم الان الراجح من هذه الاقوال؟ اما الان فبامكان المرأة ان تتأكد من خلال الطبيب هل هذا الذي القته اه جنين او قطعة لحم. فاذا اخبرها بهذا الامر فانها تنقظي عدتها حسب افادة الطبيب بحسب افادة الطبيب. نعم. ان لم يلحقوا لصغره او الكون ممسوحة او ولدت بدون ستة اشهر منذ نكهة ونحوه وعاش لم تنقض به. طيب يقول رحمه الله تعالى فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحا. يعني اذا حكمنا على هذا الجنين الذي سقط بانه لا يلحق بابيه لا يلحق لابيه. لاحد سببين ان يكون الاب صغيرا. والصغير عند الفقهاء في هذا الباب هو من لا يولد لمثله هو من لا يولد لمثله. او يكون ممسوحا يعني مقطوع الذكر والخصيتين. فاذا كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله او ممسوحا فان العدة لا تنقضي بوضع هذه المرأة والتعليم انا نعلم قطعا ان هذا الولد ليس من هذا الزوج ان هذا الولد ليس من هذا الزوج فلا تنقضي عدة الزوج بهذا الولد الذي ليس منه بهذا الولد الذي ليس منه وهذا واضح فتعتد عدة آآ عدة الحيض ولا تعتد بوضع هذا الحمل للسبب الذي سمعته؟ قال رحمه الله او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكحها يعني فان العدة لا تنقضي. فاذا تزوج الانسان بامرأة واتت بولد بدون ستة اشهر ان العدة لا تنقضي بهذا والسبب ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. فاذا اتت بولد قبل مضي ستة اشهر علمنا ان هذا الولد حملت به المرأة قبل عقد النكاح. يعني وليس من هذا الزوج. فاذا لم من هذا الزوج فان عدة الزوج لا تنقضي بوضعه. وانما يحتاج الى عدة اخرى. يحتاج الى عدة اخرى. والسبب كما سمعت ان نجزم ان هذا الولد ليس من هذا الزوج. يقول رحمه الله ونحوه يعني اذا وضعت لاكثر من اربع سنين اذا وضعته لاكثر من اربع سنين فاذا طلق الزوج زوجته ووضعت طفلا بعد لاكثر من اربع سنوات فان هذا الطفل لا ينسب للزوج ولا تنقضي العدة به. لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فعلمنا قطعا ان هذه المرأة حملت بهذا الطفل بعد الطلاق بعد الطلاق. فلا يكون له ولا تنقضي العدة بوضعه. يقول وعاش يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عاش يعني الطفل الذي وضعته بدون ستة اشهر. اذا وضعت المرأة الطفلة بدون ستة اشهر فان ان العدة لا تنقضي بشرط ان يعيش. فان مات انقضت العدة. فان مات انقضت العدة. لانه واذا مات فانه يحتمل ان هذا الطفل حملت به ووضعته قبل ان يتخلق وهو حمل من الزوج وهو حمل من الزوج. بينما اذا اه ولدته وعاش علمنا انه حملت به قبل النكاح. اذا اذا وضعت المرأة الطفل لدون ستة اشهر ومات. هل تنقضي العدة او لا تنقضي ها تنقضي احسنت وان آآ عاش ولم يمت لم تنقضي لم تنقضي ومن قول المؤلف اه فان لم يلحقه لصغره الى اخره اراد ان ينبه الى المسائل التي لا يكون وضع الحمل فيها نهاية للعدة. نعم. واكثر مدة الحمل اربع سنين. يقول رحمه الله تعالى واكثر مدة الحمل اربع سنين استدلوا على هذا في امرين الاول ان عمر رضي الله عنه ظرب للمفقود اربع سنوات كما تقدم معنا وقالوا انما ضربه او ضرب هذه المدة للمفقود لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات. الثاني قالوا انه لا يعرف اكثر من هذه السنوات لا يعرف في العرف او في عادة الناس ان المرأة حملت اكثر من هذه المدة القول الثاني ان اكثره خمس سنوات. والقول الثالث ان اكثره سبع سنوات. والقول الرابع انه لا لاكثره. انه لا حد لاكثره. واختار هذا القول من المحققين الشيخ الحافظ ابو عبيد الشيخ الفقيه الحافظ ابو عبيدة واستدلوا على هذا القول بانه لا يوجد في النصوص ما يدل على ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فتحديده به تحكم بلا دليل. ولعل الاقرب هو هذا القول الاخير انه لا حد لاقله. ما لم اه يثبت الطب الحديث ان هذا آآ لا يمكن ان يقع. فان لم يتعارض هذا القول مع الطب الحديث فهو الراجح. نعم كلها ستة اشهر. اقل مدة الحمل ستة اشهر. واستدل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على هذا الجمع بين ايتين. الاولى قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. والفصال هو انقضاء الرضاعة الاية الثانية قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا نقصن الحولين من الثلاثين شهرا بقي كم؟ ستة اشهر. فقالوا هذه اقصى مدة الحمل. هذه اقصى مدة الحمل. وهذا صحيح مظاهر هذه هاتين الايتين هذا التحديد وهو ان اقل مدة الحمل ستة اشهر نعم وغالبها التسعة اشهر. غالبها تسعة اشهر دليله النظر في حال غالب النظر في حال غالب الناس وهذا بالاجماع ولا اشكال فيه ان غالب الحمل تسعة اشهر بل يندر ويشد عن يزيد ويقل جدا ان ينقص. ايهما اكثر ان ينقص او ان يزيد؟ صحيح. ان ينقص اكثر من الزيادة قليلة جدا ولو زادت فهي ايام لا تزيد اشهر يعني قليل جدا. نعم. وبهذا انتهى الفصل الثاني انتقل المؤلف الى فصل نعم فباقي مسألة عفوا ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. نعم هذه المسألة الاخيرة يقول ويباح النطفة الى اخره. يريد المؤلف ان يبين حكم الاسقاط. اسقاط الجنين. هل يجوز ان الزوج او الزوجة ان تسقط الزوجة او ان يأمر الزوج زوجته بالاسقاط او لا؟ هذه المسألة فيها خلاف متشعب جدا وكثير والسبب في وجود هذا الخلاف انه ليس في المسألة نص وتقدم معنا مرارا ان المسألة اذا لم يكن فيها ما الكتاب والسنة فان اقوال العلماء تتشعب فيها وتتداخل. والحنابلة كما تسمع يقول المؤلف ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. في الاربعين يوم الاولى من مدة الحمل يعني في مرحلة النطفة يجوز عند الحنابلة القاء الحمل ولو بلا حاجة. يجوز مطلقا بشرط ان يكون دواء مباح وفي مدة الاربعين يوما الاولى. هذا مذهب الحنابلة. نحن نقول سنتكلم عن من حيثيات. اسقاط الجنين ينقسم الى قسمين. القسم الاول بعد نسخ الروح والقسم الثاني قبل نسخ الروح اما القسم الاول اسقاط الجنين بعد نفخ الروح فهو محرم بالاجماع. ولم يختلف اهل العلم ولله الحمد في هذه المسألة لانه بعد مسخ الروح اصبح نفسا معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. القسم الثاني قبل نفخ وقبل نفخ الروح ينقسم الجنين كما تقدم معنا الى ثلاث مراحل. نطفة وعلقة وايش؟ ومضغة قبل ان ندخل في التفصيل مما يساعد على معرفة الحكم الشرعي ان نتصور معنى النطفة والعلقة والمضاة النطفة في لغة العرب هي الماء الصافي. النطفة هي الماء الصافي. واما في الاصطلاح فالنطفة هي ماء الرجل او ماء المرأة الى ان يصل الى مرحلة العلقة. هي ماء الرجل والمرأة الى ان يصل الى مرحلة ايش؟ العلاقة اما العلقة فهي في اللغة الدم المتجمد واما في الاصطلاح فهي الدم الذي انعقد جنينا واما المضغة فهي قطعة اللحم سميت بذلك لانها تشبه القطعة التي يمضغها الانسان في فمه. من حيث الشكل. الان تصورنا ان النطفة ليست الا ماء الرجل. ماء الرجل او ماء وتصورنا ان العلقة ليست الا ايش؟ الا دم. وتصورنا ان المضغة ليست الا قطعة لحم ونحن نتكلم قبل النفخ ولا بعد النفخ قبل النفخ لان بعد النفخ واضح الامر واضح نأتي الى خلاف الفقهاء. اختلف الفقهاء. القول الاول هو مذهب الحنابلة وهو ان النطفة وهو ان يجوز اسقاطه في مرحلة الايش؟ النطفة فقط. النطفة فقط. الا ان بعض الفقهاء اضاف قيدا وهو ان يكون او ضرورة وهو ان يكون لحاجة او ضرورة. وسد الحنابلة على هذا في ان الجنين في مرحلة النطفة ليس الا ماء يشبه ان يكون يعني لا فرق بين ان يكون في رحم المرأة او في صلب الرجل. لا فرق بين ان يكون في رحم المرأة او في صلب الرجل القول الثاني الان علمتم ان القول الاول الجواز في مرحلة النطفة معنى هذا والتحريم فيما عداه والتحريم فيما عداه. القول الثاني الجواز مطلقا ما لم ينفخ الروح الجواز مطلقا ما لم ينفخ فيه الروح. وهذا القول اختاره آآ ابن عقيل واختاره ابن عبد الهادي واستدلوا بانه لا يوجد نص صحيح يدل على تحريم اسقاط الجنين. لا يوجد نص صريح يدل على اسقاط على تحريم اسقاط الجنين. والحمل قبل نفخ الروح ليس الا قطعة او قطعة دم. القول الثالث التحريم مطلقا لا يجوز الاسقاط مطلقا. في اي مرحلة من مراحل الجنين. واستدلوا على هذا دليلين الدليل الاول القياس على وأد البنات قالوا ان اسقاط الجنين يشبه الوأد بجامع ان في كل منهما قتل للطفل. والجواب ان الوعد يسمى قتل. والقتل لا يطلق الا على ما نفخ فيه او من فيه الروح. ونحن نتحدث عن الجنين قبل نفخ الروح. فاسقاطه لا يسمى قتلا لان القتل لا يطلق الا على ما فيه روح. الدليل الثاني لهم ان هذا الجنين في اي مرحلة من مراحله قد استعد وهيئ ليكون نفسا معصومة. والجواب عليه ان قل انما هيء ليكون نفسا معصومة. لكنه الان ليس معصوما. وهذا القول اختاره بالرجب ونسب لشيخ الاسلام لكني لم اجد في الحقيقة كلام لشيخ الاسلام في كتبه صريح في المنع لكن الذين يحكون الخلاف ينسبون القول له انه يرى التحريم مطلقا. الراجح الراجح ان شاء الله المذهب. مع اضافة قيد ان يكون الاسقاط لحاجة او ضرورة. ولا شك عندي في جواز اسقاط النطفة في مرحلة الاربعين الاولى عند الحاجة كأن تكون الام مريضة او يتوقع ان يكون الطفل مشوها او ناقصا شيئا من الاعضاء الى اخره. بل اني اقول انا اقول الراجح القول الاول مع اقول ان القول الثاني وجيه جدا لانه لا يوجد دليل على التحريم. والتحريم حكم شرعي يحتاج الى دليل. هذا القول لولا ان موضوع الاسقاط موضوع حساس فقد يستغله بعض الناس آآ استغلالا سيئا آآ لكان هذا القول فيه وجاعة لا يوجد دليل على المنع لا يوجد دليل على المنع صريح ونصوص واضحة تمنع من اسقاط الجريمة. وايضا لم اجد اثار لو وجدت في الباب اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان الامر اوضح. بهذا اه نكون انتهينا من هذه المسألة المهمة. نعم الثانية المتوفى عنها زوجها الى حمل منه قبل الدخول وبعده. نعم النوع الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها. بلا حمل لان الحامل تقدم معنا ان تنقضي بوضع الحمل ولهذا يقول بلا حمل منه. المتوفى عنها زوجها تعتد سواء توفي الزوج قبل الدخول او الدخول لان الوفاة كما تقدم معنا من اسباب وجوب العدة من اسباب وجوب العدة. يقول الشيخ للحرة اربعة اشهر وعشرة ايام دليل هذا النوع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والدليل الاخر عليه الاجماع فان عدة المتوفى عنها عند جميع العلماء اربعة اشهر وعشرة ايام فهذا النوع من المعتدات واضح ولا اشكال فيه ان شاء الله. نعم. وللامة نصفها. وللامة نصفها فيكون ستكون عدة الامة شهرين وخمسة ايام. فتكون عدة الامة شهرين وخمسة ايام وذهب الى هذا مع الحنابلة الجماهير وعامة التابعين. بل لم يحفظ فيه عن احد من التابعين الا عن رجل واحد وهو ابن سيرين رحمه الله. اذا على هذا القول عام التابعين وجماهير الفقهاء. وهذا القول ان عدة الامة على النصف من عدة الحرة هو الراجح. ويدل على رجحانه ما تقدم معنا من انه جاء عن الصحابة فتاوى صريحة ان عدة الطلاق بالنسبة للامة نصف عدة الحرة فكذلك عدة ايش؟ الوفاة فكذلك عدة الوفات. وايضا تقدم معنا عن الصحابة فتاوى صريحة ان العبد يملك نصف ما يملك الحر من عدد الطلاق. فكل هذه الاشياء او هذه الفتاوى تدل على ان الامة على النصف من الحرة في هذا الباب نعم. ان مات زوج رجعية بعدة طلاق سقطت وابتدأت عدة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة وفاة منذ مات. معنى هذا الكلام ان الزوج اذا طلق زوجته طلاقا رجعيا. ثم في اثناء اعتداد الزوجة من هذا الطلاق الرجعي مات الزوج مات الزوج فالحكم حينئذ ان تستأنف المرأة عدة وفاة وان تترك العلم الاولى التي كانت فيها وهي عدة الايش؟ الطلاق الرجل. وهي عدة طلاق الرجعي. الدليل على ان المرأة تترك العدة الاولى وتبدأ بالعدة الثانية. الدليل على هذا ان الرجعية زوجة. تقدم معنا ان الرجعية زوجة في كل الاحكام الا احكام يسيرة خمسة احكام او ستة احكام مستثناة. واما ما عدا هذه الاحكام فالزوجة فالمطلقة رجعية تشبه الزوجة في جميع الاحكام. واذا كانت زوجة فالزوجة اذا مات زوجها اعتدت عدة ايش؟ وفاءات الزوجة اذا مات زوجها اعتدت عدة وفاة ولهذا نأمر هذه الرجعية بان تترك العدة الاولى وتنتقل العدة الثانية. نعم. وان ما وان مات في عدة من ابانا في الصحة لم تنتهي. وان مات في عدة من ابانها الى اخره. اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا. او فارقها اي فرقة بائنة وبدأت بعدة هذا الفراق ثم مات الزوج فانها لا تنتقل لعدة الوفاة وتبقى على العدة التي كانت فيها والسبب في هذا ان المبانة ليست زوجة ولا تأخذ احكام الزوجات واذا لم تكن زوجة لم يلزمها ان ترجع الى عدة الوفاة. لانه مات وهي ليست زوجته. لانه مات وهي ليست زوجة له وهذا صحيح مو واضح. نعم. الاطول من عدة وفاة وبلاء. لاحظ ان المؤلف قال في المسألة الاولى في عدة من ابانها في الصحة. ثم قال في المسألة الثانية وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق. اذا ابان الزوج زوجته في مرضه هو. ثم مات فان الزوجة تعتد بالاطول من الاجلين عدة الوفاة او عدة الايش؟ الطلاق الله اكبر. الله اكبر الله انك لا قلنا ان الزوج اذا ابان زوجته ثم توفي فانها تعتد بالاطول من الاجلين. اي عدة الوفاة او الطلاق تعليل هذا عند الحنابلة قالوا ان الزوجة اذا طلقها الزوج في مرضه فانها تشبه البائن والرجعية. فتشبه الرجعية بانها ترث. وتشبه البائن بانقطاع علاقتها زوج واذا كانت تشبه هذه وهذه فانا نحتاط ونامرها ان تعتد باطول الاجلين لوجود الشبه بالرجعية والباء. ولا انا اقول نحتاط بل يجب لا نقول نحتاط بل يجب لان فيها شبها من الرجعية. والقول الثاني انها تعتد عدة بائن واذا قلنا تعتد عدة بائن فهل تستمر في عدتها او او اه تنتقل الى عدة الوفاة احسنت تستمر في عدتها. سبب في في او دليل القول الثاني ان المطلقة طلاقا بائع يشبه البائن في كل الاحكام الا في حكم واحد وهو ماذا؟ وهو الارث. ولا تشبه الرجعية في شيء من الاحكام الا في حكم واحد وهو الارث. فلان نلحقها بمن تشبه في جميع الاحكام اولى من ان يلحقها بما تشبهه في حكم واحد. ولهذا نقول الراجح ان شاء الله هو القول الثاني وهو انها تبقى على عدتها ولا تنتقل الى العدة الثانية ولا تنتقل الى العدة الثانية لان هذه في الحقيقة بان. نعم وهذا القول كما قلت ان شاء الله هو الراجح. نعم امة او دينية او جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. يقول المؤلف رحمه الله ما لم تكن امة ما لم تكن امة او ذمية او جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. اذا كانت هذه المطلقة امة او ذمية او كان الطلاق بسببها فانها تعتد لطلاق لا غير. لماذا؟ لانها في هذه الاحوال لا ترث. لانها في هذه احوال لا ترث واذا كانت لا ترث فانها لا تشبه الرجعية في شيء فتأخذ حكم البائن ولا تنتقل الى عدة الوفاة بل تبقى على عدتها. نعم. وان طلق بعض نسائه فخامة او معينة. ثم نسيها ثم مات قبل اهتز كل منهن سوى حامل الافضل منها. نعم. يقول المؤلف وان طلق بعض نسائه مبهمة الى اخره. اولا اعلم ان المؤلف الان يتحدث عن الطلاق البائن. ولا يتحدث عن الطلاق الرجعي. ولو ان المؤلف قال وان طلق بعض نسائه طلاقا بائنا لكان اوضح وغيره من الحنابلة صرح بهذا فقال طلاقا بائنا لانطلاق الرجعي تقدم معنا حكمه اذا طلق بعض نسائه يعني طلاقا بائنا مبهمة او معينة ثم نسيها. ثم مات قبل قرعة يعني قبل ان يحدد من هي مطلقة فالحكم ان كل واحدة منهن سوى الحامل تعتد الاطول من الاجلين. تعتد الاطول من الاجلين علة هذا الحكم ان كل واحدة منهن يحتمل ان القرعة وقعت عليها وتكون بائن ويحتمل ان القرعة تقع عليها فتكون زوجة ولهذا نأمر كل واحدة منهن ان تعتد ماذا؟ اطول اجلين لوجود هذا الاحتمال الا الحامل لان الحامل ستنتهي العدة بالنسبة لها بالوضع سواء كانت بائنة او ماذا؟ او زوجة. وهذا هو تعليل ما ذكره المؤلف وهذا التعليم صحيح من هنا نقول كما تقدم معنا في كتاب الطلاق ان الانسان او الزوج يحرم ان يطلق طلاقا مبهما لانه يدخل زوجاته في اشكال وضيق. وهنا نكون انتهينا من النوع الثاني من ونبدأ غدا بالثالثة الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ضعيف. ها شغال. ايه. ليش شغال هناك هنا مكتوب مشبوك على الفروض تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله الثالثة قائم ذات الابطال وهي الحيض المفارقة الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد المعتدات الثالثة الحائل ذات الاقراع وهي الحيض. الثالثة من معتدات هي المرأة الحائل اي التي لم تحمل جنينا في بطنها. فعدتها بالاقرع يقول الشيخ رحمه الله ذات الاقراء وهي الحيض. كون حائل تعتد بالاقراء هذا محل اجماع. لكن الخلاف وقع في تفسير الاقرع. في تفسير الاقرع مسألة اختلف فيها السلف والخلف. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول وهي الحيض. وهي الحيض وهذا هو القول الاول ان الاقراء هي الحيض. والى هذا القول ذهب كثير من السلف وذهب اليه كثير من الصحابة وهو القول الذي رجع اليه الامام احمد وهو القول الذي رجع اليه الامام احمد رحمه الله. واستدل اصحاب هذا القول بادلة منها ان هذا القول مروي عن اكابر الصحابة. ان هذا القول مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الدليل الثاني انه جاء في الشرع تسمية الحيض بالاقرار. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك. يعني ايام حيضك الثالث الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضة القول الثاني ان الاقرأ هي الطهر الاطهار واستدل اصحاب هذا القول ايضا بادلة. الاول منها ان هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وهذه المسألة تتعلق بالنساء لان العدة تتعلق بالنساء فستكون آآ اظبط اي النساء من نساء الصحابة اظبط لاحكامها من الرجال. الدليل الثاني قالوا ان هذا ظاهر القرآن. ففي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال اصحاب هذا القول فاللام في قوله بمعنى في معنى في يعني في عدتهم. والدليل على ان هذا هو معناها في الاية ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما طلق امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجع وان يطلق في الحيض. فاذا جمع بين الاية والحديث تبين ان الله سبحانه وتعالى امر بالطلاق في الحيض وانه هو العدة والراجح القول الاول ان شاء الله بلا اشكال. لانه مروي عن الصحابة واما الجواب عن الاية فان اللام في الاية تحمل على الاستقبال. لان الاصل في معنى اللام الاستقبال كما ان الاصل في الحروف عدم تبادل المعاني. يعني انه ليس الاصل في الحروف ان يأتي الحرف بمعنى حرف اخر. بل الاصل عدمه. وهم يحملون اللام هنا على في وكما قلت الاصل عدم تبادل الحروف للمعاني. فيكون معنى الاية لعدتهن اي مستقبلات للعدة. اي مستقبلات اكل العدة والزوج اذا طلق زوجته في الطهر فقد استقبلت العدة لانها تستقبل الحيض ما قلت هذا القول ان شاء الله هو الراجح اي المذهب وان الاقراء هي الحيض ان الاقراء هي الحيض. يقول رحمه الله تعالى المفارقة في الحياة. يقول المفارقة في الحياة. قوله رحمه الله المفارقة في الحياة يشمل ثلاثة انواع من المفارقات اي من النساء المفارقات. الاول المطلقة الرجعية. فالمطلقة الرجعية اذا كانت حائل تعتد بالاقران. وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع. ان الحائل المطلقة الرجعية تعتد بالاقران. القسم الثاني مما يشمله كلام المؤلف المختلعة. من خلعت فهذه عند الحنابلة ايضا تعتد بثلاثة قرون واستدلوا على هذا بامرين الاول ان الخلع طلاق عند الحنابلة. واذا اكان طلاقا فعدته عدة الطلاق. فعدته عدة الطلاق. الثاني ان كون آآ الذي اختلعت من زوجها تعتد بثلاث قروء مروي عن ابن عمر. مروي عن ابن عمر القول الثاني ان عدة المختلعة حيضة واحدة. واستدلوا بادلة الاول ما تقدم معنا. من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس ان تعتد لما خالعها بحيظة واحدة وهو صحيح ان شاء الله وهو وصحيح الدليل الثاني ان اعتدادها بحيضة مروي صحيح عن عثمان رضي الله عنه الدليل الثالث ان الخلع كما تقدم معنا ليس بطلاق على الصحيح بل هو وفسخ. بل هو فسخ. وهذا القول الثاني هو الراجح. والمروي عن ابن عمر عنه ان ابن عمر رضي الله عنه رجع الى قول عثمان ان ابن عمر رجع الى قول عثمان ابن عفان الله عنه وارضاه. فتبين معنى ان الراجح هو هذا وهو انها تعتد بحيضة واحدة. الثالثة مما يدخل في عموم قول المؤلف المفارقة في الحياة النوع الثالث المطلقة اخر ثلاث تطلقات فهذه عند الجماهير بالحكية اجماعا انها تعتد بثلاثة خروق. والقول الثاني انها تعتد بحيضة واحدة وهو آآ قول آآ اختاره شيخ الاسلام وعلق القول به على وجود مخالف وقد وجد فهو ابن اللبان رحمه الله. فانه خالف الجماهير ورأى انها تعتد بحيضة واحدة. فشيخ الاسلام يقول ان هذا القول هو الراجح بشرط ان لا تكون المسألة اجماع بان يوجد مخالف. ووجد المخالف. ودليل اصحاب هذا او الاعتداد بثلاثة قروء انما شرعه الله ليتمكن الزوج من المراجعة في خلال هذه المدة والمطلقة اخر ثلاث تطلقات آآ ليس لزوجها ان يراجعها اصلا من حيث الدليل القول الثاني قوي ولكني اقول لا ينبغي ابدا ان تعتد المطلقة اخر ثلاث تطلقات في حيظة واحدة اولا لان الاجماع محفوظ او لان عفوا لان الاجماع محكي ولم يوجد بعد البحث الا مخالف واحد ولهذا ليس من المستساغ ابدا ان تعتد بحيضة واحدة وتتزوج بعد ذلك. لان الخلاف في هذه المسألة قوي والاحتياطي فيه متوجه والاحتياط فيه متوجه. نعم اقرأ. عدتها ان كانت بعض كاملة. نعم. عدة ثلاثة قرون بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهم ثلاثة قرون وهذا الحكم محل اجماع. فيما عدا الخلاف الذي اشرت اليه فيما عدا الخلاف الذي اشرت اليه في المختلعة والمطلقة اخر ثلاث تطلقات. والاية صريحة في ان التي لها حيض انها تعتد ثلاثة قروء اذا كانت حائلا. وقول المؤلف رحمه الله ان كانت حرة او مبعضة. المبعضة وهي من بعظها حر وبعظها آآ فقيق. فهذه تعتد ايضا بثلاث حيظ وتعليل ذلك ان الحيضة لا تتبعظ ان الحيضة لا تتبعظ. واذا كانت لا تتبعظ فانها يجب ان تعتد بثلاثة قرى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والا قرآن والا قرآن يعني والا بان كانت المطلقة امة فانها تعتد بقرآن يعني بحيضتين يعني بحيضتان والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم. واستدلوا على ذلك بانه مروي عن الصحابة منهم عمر وابنه علي رضي الله عنهم اجمعين. منهم عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم اجمعين. والقول الثالث ان والقول والثاني ان الامة تعتد بثلاثة قروء كالحرة وهو مذهب ابن سيرين وحده من التابعين والراجح ان شاء الله القول الاول المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة فارقها من فارقها حيا ولم يستغفر في صغر او قياس. فتعتد حرة ثلاثة اشهر. الرابعة من المعتدات هي من فارقها زوجها حيا ولكنها لم تحظ اما لانها صغيرة او لانها ايسة بلغت سنا لا تحيض معه فهذه تعتد كما قال المؤلف ثلاثة فهذه تعتد ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحظ. فنصت الاية على ان عدة الايسة والصغيرة ثلاثة اشهر وهذا محل اجماع وهو ظاهر وهذا محل اجماع وهو ظاهر لدلالة آآ القرآن الصريحة عليه. مسألة اذا طلقت في اثناء الشهر في وسط الشهر. فانها تعتد تحسب بقية ايام الشهر ثم تحسب الشهرين التي بعد هذا الشهر بالاهلة ثم تأخذ من الشهر الثالث ما يتمم ثلاثين يوما بالنسبة الشهر الذي بدأت به واضح؟ مثاله اذا طلقت في اليوم العاشر من الشهر التاسع فانها ستبقى من هذا الشهر كم يوم؟ ستبقى لمدة عشرين يوما ثم تأخذ شهر العاشر والشهر الايش؟ الحادي عشر. ثم تأخذ من الشهر الثاني عشر كم يوم عشرة ايام لتتم ماذا؟ لتتم الشهر الذي طلقت في اثنائه ولكن يشترط ان تتمه ثلاثين يوما ولو كان ذلك الشهر لم يتم من حيث الاهلة. فلو كان الشهر التاسع آآ لم يكمل وانما آآ بلغ تسعة وعشرين يوما فقط فعند هؤلاء تتم من الشهر الثالث كم؟ ثلاثين يوما. واضح ولا لا؟ والقول الثاني انها تتم من الشهر الثالث بحسب الشهر الذي بدأت به. فان كان الشهر الذي بات به تاما اتم الثلاثين وان كان ناقصا اتم التسعة وعشرين. وبهذا تكون اعتدت الثلاثة اشهر بالاهلة وبهذا تكون اعتدت الثلاثة اشهر بالاهلة. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام. واستدل على هذا بان الشهر في الشرع هو الشهر الهلالي والفرق بين الجمهور ورأي شيخ الاسلام سيكون دائما كم؟ ها؟ يوم. يوم واحد فقط فاذا ارادت المرأة ان تحتاط لا شك انها ستتم هذا اليوم ولكن كلام شيخ الاسلام في هذه المسألة قوي لان الاشهر في الشرع تحسب باعتبار الاهلة. نعم. تأكدوا اول ثلاثة اشهر واماكم شهرين وامة قال المؤلف رحمه الله وامة شهرين. يعني وتعتد الامة الايسة او الصغيرة لمدة شهرين فقط واستدلوا على هذا بان عدة الامة اذا كانت تحريض حيضتان. فيقابل كل حيضة كم؟ شهر واحد. فبذلك تكون عدتها شهران تكون عدتها اه شهرين. كل شهر يقابل الحيضة كل شهر يقابل حيضة. والقول الثاني ان الامة تعتد لمدة شهر ونصف فقط. شهر ونصف واستدل هؤلاء بان الامة انما امرت بان تعتد لمدة آآ حيضتين لان الحيضة لا تتبعض واما الاشهر فانها تتبعظ. واما الاشهر فانها تتبعظ. ولذلك تعتد الامة عدة الحرة فتأخذ شهر ونصف فقط والقول الثالث ان الامة تعتد لمدة ثلاثة اشهر كالحرة. اصحاب هذا القول بان الغرض من العدة معرفة براءة الرحم. وبالنسبة للتي لا تحيض لا يمكن ان تعرف براءة الرحم الا بمرور ثلاثة اشهر لانه بمرور الثلاثة اشهر يبلغ الصبي او الجنين عفوا المرحلة الثالثة وهي التي يظهر فيها الحمل وهي التي يظهر فيها الحمل. بخلاف الحيض فان براءة الرحم تعرف من ايش؟ حيضة واحدة. والحكمة من العدة معرفة براءة الرحم وهذا لا يحصل الا بثلاثة اشهر وتستوي في هذه الامة والحرة. وهذا القول مال اليه الحافظ الشيخ ابن القيم. وهو قول كما ترى وهو قول كما ترى وجيه. الا انه في وقتنا هذا لا نحتاج الى هذا القول. لانه بالامكان معرفة براءة الرحم بطرق اخرى بامكان ان نتعرف على براءة الرحم بطرق اخرى. ولهذا انا ارى ان الراجح هو القول الثاني. الراجح هو القول الثاني انها تعتد بشهر ونصف لانه آآ عرفنا من طريقة الصحابة انهم يجعلون الامة تعتد على النصف من عدة الحرة فاذا كانت مر ثلاثة اشهر فالان شهر ونصف واما براءة الرحم فتعلن بطرق اخرى. واذا لم نتمكن من معرفة براءة الرحم بالطرق الطبية المعاصرة فانه نرجع الى قول من؟ ابن القيم وهو القول الثابت الحساب ويجبر الكسر. ومبعضة بالحساب. المبعضة كما تقدم هي من بعظها حر. بعظها اه رقيق فهذه تعامل بالحساب ومعنى انها تعامل بالحساب اي انها اتم من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. يعني انها تتم من الشهر الثالث بقدر ما فيها من فاذا كانت آآ ربعها حرا فانها تأخذ الشهر الاول والشهر الثاني وايش؟ وربع الشهر الثالث. وربع الشهر الثالث. واذا كان نصفها حران فانها تأخذ الشهر الاول والثاني ونصف الايش الشهر الثالث. واذا كانت كلها حرة لم تصبح مبعظة لم تصبح مبعظة وخرجت عن مسألتنا ورجعت الى حرة نعم وهو يجبر الكسر الخامسة من ارتفع اي ولم تدري سببه عدتها سنة تسعة اتناشر ولله الحمد وثلاثة ذي الحجة. نعم. من ارتفع يقول الشيخ الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه اذا ارتفع الحيض من المرأة ولم تعرف سبب ارتفاع هذا الحيض. لم تعرف السبب في ارتفاع هذا الحيض. فانها تعتد عند الامام احمد والجماهير لمدة سنة. لمدة سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة عدة التي لا تحيض والمجموع سنة الدليل استدل الامام احمد بان هذا صح عن عمر رضي الله عنه لان هذا صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه امر من ارتفع حيضه ولم تدري سبب ارتفاعه ان تعتد لمدة سنة. وهذا القول الذي ذهب اليه الامام احمد والجماهير اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني انها تبقى في الى ان يرجع الحيض او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة الايسات تبقى في عدة الى ان يرجع الحيض او تبلغ سن الاياس هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله. وقال لشيخ الاسلام معلقا على هذا القول وهو قول ضعيف جدا وهو قول ضعيف جدا. صدق رحمه الله لان فيه من الحرج والعنت والضيق على المرأة ما لا يعلمه الا الله لانه اذا ارتفع حيضها وهي تبلغ من السن عشرين سنة فانا نأمرها ان تبقى في عدة الى ان تبلغ كم؟ الى ان تبلغ سن القياس خمسين سنة. فتبقى طيلة هذه المدة في عدة لا تتزوج. اه وان كما تبقى في عدة الاول ومعلوم ان الشرع لا يأتي بمثل هذا مطلقا لما فيه من الحرج والعنت الشديد. فالراجح ان شاء الله مذهب اول الذي افسى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم. وتنقص الهمد شهرا. وتنقص الامة شهرا هذا مبني على ما تقدم من ان الامة عدتها اذا كانت ايسة او صغيرة شهران فننقص من السنة هذا شهر واحد. وعلى القول بان عدة الامة كعدة الحرة في الاشهر هل فانها لا تنقص شيئا. وعلى القول الثاني آآ الذي يقول انها شهر ونصف تنقص كم؟ شهر ونصف. فهذه المسألة على المسألة السابقة. نعم. وعدة من بلغت ولم تحر. وعدة من بلغت ولم تحظ اي كعدة الايسة. اي كعدة الايسة. لانها لما بلغت ولم تحظ دخلت في عموم قوله سبحانه وتعالى واللائي لم يحضن. فهذه لم تحظ وان بلغت وان بلغت بالسن او بغيره. فاذا بلغ المرأة ولم تحفظ حكمها حكم الصغيرة التي لم تحظ وحكم الايسة تعتد ثلاثة اشهر. والمستعاضة الناس والمصطفى المبتدأ ثلاثة اشهر المستحاضة الناسية والمستحابة المبتدأة عدتها ثلاثة اشهر المستحاضة الناسية هي المستحابة التي نسيت وقت الحيض. فلم تعد تعرف هو في اول الشهر او في وسطه او في اخره؟ واما المستحاضة مبتدأة فهي المستحاضة التي ابتدأ معها الدم لاول مرة واستمر الى ان اصبح استحاضة فالمستحابة الناسية والمبتدأة عدتها ثلاثة اشهر لكن في هذه المسألة تفصيل على النحو التالي. المستحاضة تنقسم الى قسمين. المستحاضة القسم المستحاضة التي يحكم لها بحيض صحيح. المستحاضة التي يحكم لها بحيض صحيح المعتادة او المميزة. وهي المعتادة او المميزة. فهذه المستحاضة تعتد بالاقرار. هذه الصحابة تعتد بالاقرى. القسم الثاني الصحابة التي ليس لها حيض محكوم به. وهي المستحاضة التي ليس لها تمييز ولا عادة فهذه تعتد ثلاثة اشهر لان حكمها حكم اللائي لم يحضن. اذ لا يوجد لها حيض محكوم به والقول الثاني ان حكم حكم من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فتبقى لمدة سنة والراجح المذهب والراجح المذهب. نعم والامة شهران على ما تقدم الامة شهران كلما اعتدت الحرة بثلاثة اشهر فتعتد الان بشهرين والخلاف السابق يأتي معنا هنا نعم. وان علمت ما رفعه من مرض او رظاء لغيرهما ولا تزال في عزة الحج حتى حتى يعود الخير لتعتد به او تبلغ عدته. اذا ارتفع احيز المرأة وهي تعلم السبب الذي رفعه بان يرتفع بسبب المرض او يرتفع بسبب انها ترضع او يرتفع باي سبب لكنها تعرف هذا السبب. فالحكم انها تبقى في عدة الى ان يرجع الحيض او تبلغ سن الاياس او تبلغ سن الاياس. الى هذا ذهب الحنابلة رحمهم الله الى هذا ذهب الحنابلة رحمهم الله استدلوا على هذا بان حبان بن منقذ رضي الله عنه وارضاه طلق زوجته وهي ترضع فتطاولت بها العدة. لانها ترضع. فمرظ رظي الله عنه فقيل له انك ان مت ورثتك. فسأل رضي الله عنه عثمان فسأل عثمان الصحابة. فافتوه لانه ان مات ورثته وان تطاولت العدة. وان تطاولت العدة. وجه الاستدلال واضح لان زوجة حبان رضي الله عنه ارتفع حيضها بسبب تعلمه وهو ايش؟ وهو الارظاع وحكم الصحابة بانها تبقى في لانها تبقى في العدة وان تطاول. القول الثاني ان من ارتفع دعاء وهي تعلم سبب ارتفاعه ينقسم الى قسمين. القسم الاول الا ترجو عوده. يعني تعلم انه لن يعود. وان كانت تعلم السبب في الارتفاع. لكنها تعلم انه لن يعود فهذه تعتد عدة الائسة ثلاثة اشهر القسم الا تعلم هل سيعود او لن يعود؟ مترددة فهذه تعتد بسنة فهذه تعتد بسنة فمثلا اذا اه كما هو في وقتنا المعاصر يحصل قياما اذا آآ قامت المرأة باجراء عملية جراحية آآ آآ استأصلت الرحم من اصله فالان هل تحيض او لا تحيض؟ لا تحيض. وتعلم السبب او لا تعلم السبب؟ تعلم ترجو ان يعود ولا لا ترجو ان يعود؟ لا ترجو ان يعود. فمثل هذه المرأة تعتد بثلاثة اشهر لانها كالايسة لانها كالايسة تماما بل وجود الحيض في حقها ابعد من وجوده في حق الصغيرة ومن بلغت سن الاياس فان من بلغت سن التحيض قد تحيض وان كان خلاف العادة. اما هذه لا يمكن ان تحيض. نعم. السادسة نعم السادسة امرأة المفقود يقول المؤلف الله تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. المفقود هو من انقطع خبره ولم تعلم حياته من مماته. هو من قطع خبره فلم تعلم حياته من مماته. هذا هو المفقود. يقول المؤلف رحمه الله تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. اذا امرأة المفقود عليها ان تبقى مدتين المدة الاولى التربص والمدة والمدة الثانية هي عدة الوفاة عدة الوفاة. اما بص فالمؤلف يقول تتربص كما تقدم في الميراث. وما تقدم في الميراث هو انها تتربص اربع سنين اذا كانت غيبته الغالب عليها السلامة وتسعين سنة من من الولادة اذا كانت غيبته والغالب عليها الهلاك. فاما ان تتربص لمدة اربع سنين اذا كان الغالب عليه السلامة او تسعين او ان تتربص لمدة تسعين سنة اذا كان الغالب عليه ايش؟ اذا كان عفوا تتربص اربع سنين اذا كان الغالب عليه الهلاك او تسعين سنة اذا كان الغالب عليه ماذا؟ السلامة. الدليل على هذا على مدة هذه التربص ان عمر بن الخطاب افتى بان لا تتربص لمدة اربع سنوات. فحملوا الاثر على من كان غالب آآ حاله الهلاك. حملوا الاثار على من كان غالب امره الهلاك. طيب واضح اذا الان اما ان ترفع اربع سنوات او تبقى لمدة تسعين سنة. ثم بعد التسعين سنة تعتد لايش للوقاحة تعتد للوفاء. القول الثاني ان مدة التربص لزوجة المفقود في تحفيزها الى الحاكم لانها تختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الملابسات والاحوال فمن فقد في معركة يختلف عمن فقد في رحلة استجمام عام من فقد داخل البلد ولكل آآ حاله وملابساته التي تستدعي من الحاكم ان يأمر بمدة تتناسب مع وظع المفقود. وحمل اصحاب هذا القول اه اثر عمر على انه فتوى معينة خاصة وليست فتوى عامة. ظاهر كلام شيخ الاسلام اختيار القول الاول. الا انه لا يفرق بين من غالبه الهلاك او السلامة. بل في الكل اربع سنوات ولهذا يقول والقول الصواب في مدة تربص زوجة المفقود ما روي عن عمر رضي الله عنه وما روي عن عمر هو اربع سنوات. الراجح الراجح ان نقول اما التفريق بين من غالب حال السلامة او الهلاك فهو تفريق ضعيف وليس في اثر عمر التفريق مطلقا بقينا في اه الترجيح بين قولين ان تتربص لمدة اربع سنوات او ان يرجع في تحديده الى الحاكم وفي كل من القولين او وكلا من آآ قولين قوي وجيه ولعل الاقرب يعني لانه يرجع في تحديده الى الحاكم. لانه احيانا يكاد يجزم الانسان بالهلاك. فابقاء المرأة لمدة اربع سنوات فيه مضرة لا فائدة فيه مضرة بلا فائدة فلعل الراجح هو هذا القول الثاني. نعم وامة كحرة في التربص. يعني ان الامة لا تختلف عن الحرة في مدة التربص وان اختلفت عنها في العدة. والسبب في هذا ان الغرض من التربص هو معرفة حال الزوج وهذا لا يختلف بكون الزوجة حرة او امة لا يختلف بكون زوجة حرة او امة وهذا امر واضح وهذا امر واضح نعم. وفي العدة نصف عدة. وفي العدة نصف عدة الحرة لما تقدم معنا مرارا من ان الامة تعتد نصف عدة الحرة دائما نصف عدة الحرة دائما سواء كانت في الاقرا او بالاشهر الا ان تكون العدة مما لا يتنصف كالحيض فانها تكون آآ حيضتان فقط. لكن القاعدة العامة ان الامة على النصف من ايش؟ من الحرة في مدة العدة يلا ولا تفتقروا الى خادم الوفاء. قول ولا تفتقر الى آآ حكم يعني ان مدة التربص وعدة الوفاة تبدأ بهما المرأة من فقد الزوج ولا نحتاج الى حكم حاكم. بان يحكم بان تبدأ او لا تبدأ. لا نحتاج الى هذا واستدلوا على هذا الحكم بامرين الاول انه لا يوجد دليل على اشتراط حكم الحاكم في مدة للتربص او الفهم في مدة التربص او الوفاة. الثاني القياس على ما ارتفع حيضها ولم تدري سببه فان تعتد لمدة سنة بدون حكم الحاكم. القول الثاني ان مدة التربص وعدة الوفاة تحتاج الى حكم حاكم. ولا تبدأ الا بحكم حاكم. واستدل على هذا ايضا بامرين الاول ان كل مدة فيها خلاف فان نحتاج الى حكم الحاكم ليرفع هذا الخلاف. كما ان كل مدة تحتاج الى نظر نحتاج فيها الى رأي الحاكم. الدليل الثاني ان ان فتح هذا الباب يؤدي الى التلاعب. فبامكان المرأة ان تزعم ان زوجها مفقود وتتربص مدة يراها الحاكم ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج. ويكون في هذا نوع من التلاعب. اليس كذلك اي القولين ارجح. هم. الثاني. لماذا نعم لانه اظبط صحيح لانه اظبط يعني العمدة في ترجيحه انه اظبط ويتأكد اختيار القول الثاني في وقتنا هذا. لانه في وقتنا هذا آآ كثير من آآ آآ العمال يذهب لمدة طويلة للعمل وقد لا تتمكن زوجته من الاتصال به. فتزعم انه ايش؟ مفقود تبدأ بالتربص من حين ترى هي انه مفقود. وتبقى مدة تربص ثم العدة وبهذا تستطيع ان تتزوج بزوج اخر يفتح بابه شر لا شك في ذلك. فالراجح ان شاء الله انه لابد ان يستشار الحاكم وتظرب المدة برأي الحاكم ثم لما ذكر حكم زوجة المفقود من حيث التربص والعدة انتقل الى ما يترتب على آآ ما لو تزوجت بزوج ثاني. نعم. وان تزوجت فقدم الاول قبل وفد الثاني فهي للاول. نعم. يقول وان تزوجت فقد الاول قوله وان تزوجت فقدم الاول قوله وان تزوجت الحنابلة كون ان هذا الزواج بالثاني زواج صحيح في الظاهر. بمعنى انه اذا ضربنا مدة للتربص وانتهت مدة التربص. وانتهت مدة التربص ثم اعتدت للوفاة وخرجت من العدة وتزوجت بالزوج الثاني فان هذا الزواج صحيح في ايش؟ في الظاهر فقط صحيح في الظاهر فقط واختار شيخ الاسلام ان هذا الزواج الثاني صحيح في الظاهر والباطن. صحيح في الظاهر والباطن وسيأتينا في مفردات المسائل ما يدل على اختيار شيخ الاسلام. ما يدل على اختيار شيخ الاسلام رحمه الله يقول المؤلف وان تزوجت فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي اول اذا تزوجت بعد مدة تربص والوفاة وعدت الوفاة ثم بعد الزواج بالثاني قدم الاول يقول المؤلف فهي للاول ومعنى قوله فهي للاول يعني بلا اختيار. يعني بلا اختيار وانما تكون للاول مباشرة الدليل قالوا الدليل على هذا انه بقدوم الزوج الاول تبينا بطلان عقد الزوج في الثاني واذا بطل العقد الثاني صارت زوجة للاول صارت زوجة للاول والقول الثاني ان الزوج الاول اذا قدم قبل الدخول او بعد الدخول ان الزوج الاول اذا قدم بعد الدخول او قبل الدخول فهو مخير ولا يلزم بزوجته. بل يخير بين زوجته وبين المهر فان اختار المهر صارت زوجة للثاني. وان اختار زوجته رجعت اليه واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بانه ليس في الاثار المروية عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه التفريق بين ان يكون قدوم الزوج الاول قبل الدخول او بعد الدخول. بل فيه التخيير مطلقا بل فيه التخيير مطلقا واستنبط شيخ الاسلام من هذه القصة قاعدة وهي انه كل عقد يتوقف على رضا احد الاطراف فانه يكون على التخيير كل عقد يتوقف على رضا احد الاطراف فانه يكون على التخيير. وذكر وان هذه القاعدة تدل عليها نصوص كثيرة منها فتوى عمر هذه انه خير الزوج الاول. ومنها احاديث تلقي الركبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان صاحب السلعة بالخيار اذا اتى السوق فجعل له الخيار. فدلت هذه النصوص على صحة القاعدة التي قررها رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى وبعده له اخذ دعاء زوجة بالعقد الاول. اذا جاء الزوج الاول بعد دخول الزوج الثاني فهو مخير وهذا بالاجماع. بل ان هذا الاجماع حكي عن الصحابة. بل ان هذا الاجماع حكي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اذا اتى الزوج متى بعد دخول الزوج الثاني بعد دخول الزوج الثاني؟ يقول وبعده له اخذها زوجة العقد الاول ولو لم يطلق الثاني. له اخذها بالعقد الاول. يعني للزوج الاول ان يأخذها بالعقد الاول ولا يحتاج الى تجديد عقد. واستدل الحنابلة على هذا بان مجيء بانه بمجيء الاول تبينا بطلان عقد الزوج الثاني وصحة وبقاء عقد الاول فلا يحتاج الى تجديد القول الثاني انه يجب ان يجدد العقد الاول اذا اختار زوجته وهذا القول الثاني مبني على مسألة اخرى وهي انه اذا اراد اذا ارادت المرأة ان تزوج فان على الحاكم ان يأمر ولي الزوج الاول ان يطلق. لان عمر بن الخطاب لما اراد ان يزوج المرأة واه استدعى ولي الزوج الاول وامره ان يطلق نيابة عن ايش؟ عن الزوج الاول. واذا طلق لم تصبح زوجة له لانه طلق بامر الشارع فنلزمه بتجديد الايش؟ العقد. وهذا القول الثاني يعني ارجح واحوط ولا يظر الزوج الاول ان يعيد العقد لا يظر الزوج الاول ان يعيد العقد. يقول رحمه الله تعالى ولو لم طلق الثاني ولو لم يطلق الثاني. هنا نأتي الى مسألتنا السابقة وهي ان الحنابلة يرون ان الزواج الذي تم من قبل الزوج الثاني صحيح في الظاهر دون الباطن. ولهذا لا يحتاج ان يطلق لان زواجه ليس بصحيح في الباطل ليس بصحيح في الباطن. والقول الاول انه لابد ان يطلق الزوجة الثانية. لان زواجه صحيح في الظاهر والباطن. لانه انما تزوج بامر الشرع. فزواجه صحيح ظاهرا وباطنا. فنقول لزوج الثاني طلق. ونقول هنا ايضا كما قلنا في المسألة السابقة لا يظير الزوج الثاني ان يطلق. لانه اذا طلق حلت للزوج الاول بلا خلاف. نعم هي المسألة القادمة. نعم. ولا يطأ قبل فراغ العدة التالية ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. يعني اذا اختار الزوج الاول زوجته فانه لا يجوز ان يطأ الا بعد فراغ عدة الزوج الثاني ومقصود الحنابلة في هذه المسألة عدة كاملة لمدة ثلاثة لمدة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر حسب وضع المرأة المهم انها عدة كاملة المهم انها عدة كاملة. وتقرير الحنابلة ان العدة من الزوج الثاني يجب ان تكون يتوافق مع القول بان الزواج صحيح ظاهرا وباطنا او باطنا او ظاهرا فقط ايش ظاهرا وباطنا ولو اراد الحنابلة ان يعتبروه ظاهرا فقط آآ فيجب ان يكون ايش؟ احسنت فيجب ان يلزموها بالاستبراء فقط لانها زوجة في الظاهر دون الباطن. وهذا مما يقوي اختيار شيخ الاسلام وانها زوجة الظاهر وايش؟ والباطن ولذلك تعتد عدة كاملة ولا تستبرئ فقط. نعم. وله تركها معه من غير وله تركها معه من غير تجديد عقد يعني وللزوج الاول ان يترك زوجته مع الزوج الثاني بلا تجديد للعقد بلا تثبيت للعاقد واستدل الحنابلة على هذا بان الصحابة لما رجع المفقود واختار المهر بقيت الزوجة مع الثاني ولم ينقل عنهم الامر بتجديد العقد. ولم ينقل عنهم الامر بتجديد العقد وهذا يدل ايضا على ان زواج الثاني صحيح ايش؟ في الظاهر والباطن. نعم. ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني. يعني يأخذ الزوج الاول قدر الصداق من الزوج الثاني. وهل يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها او الذي اعطاها الزوج الثاني احسنت يأخذ قدر الصداقة الذي اعطاها هو. فاذا فرظنا انه اعطاها مهرا يساوي مئة الف وان الثاني اعطاها مهرا يساوي خمسين الف فان على الزوج الثاني ان يعطي الزوج الاول كم؟ مئة الف والى هذا يشير الشيخ بقوله الذي اعطاها الذي اعطاها. نعم. ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. احسنت ويرجع ثاني عليها. يعني اذا اخذ الزوج الاول مهره من الزوج الثاني فان الزوج الثاني يعود بالمهر على من؟ على الزوج يعود بالمهر على الزوجة وسدل الحنابلة على هذا بان لو لم نأمره او لو لم نجز له ان يعود بالمهر على لصار دافعا لمهرين في ايش؟ عقد واحد لمهرين في عقد واحد والشارع لا يلزم الانسان ان يدفع مهر في عقد واحد ان يدفع مهرين في عقد واحد. ولهذا نأمره ان يأخذ المهر من الزوجة وهذا اختيار لعلامة المرداوي اختيار العلامة المرداوي وايضا الزركشي وايضا الزركشي. القول الثاني انه لا يعود على المرأة انه لا يعود على المرأة لان السبب في دفع المهر هو انه اخذ المرأة وليس من المرأة سبب يستدعي ان تدفع هذا المهر. اذ لم يصدر منها تفريط ولا خطأ وانما تزوجت بامر الشارع اه اي القولين ارجح؟ هل يرجع على الزوجة او لا يرجع في الحقيقة فيها اشكال. هم. لا يرجع لماذا لان المرأة ايش؟ لا ذنب لها فيه. صحيح يعني هذه وجهة نظر قوية. في وجهة وجهة نظر اخرى ها يرجع الزوج الاول على المرأة آآ آآ اخشى سنة لم يقل به احد. ولكن انت اذا قلت يرجع على على المرأة هو نفس القول الثاني انه سواء رجع الزوج الاول او في الاخير ستدفع المرأة مهر الزوج الاول. على القول اللي تقوله الثامن. الزوج الثاني هو هو لا يوجد ذنب لكن هو اخذ المرأة ومقابل الاستمتاع بالمرأة لابد ان يدفع مهرها للاول. في الحقيقة في تردد لم يظهر لي بعد التأمل يعني هل يرجع على زوجها الثانية او لا يرجع آآ احيانا تقول يرجع المرأة واحيانا تقول لا يرجع وينظلم بالزوج الاول او الثاني. الثاني الزوج الثاني في في المسألة يعني تردد تحتاج لمزيد تأمل نعم وبهذا انتهى الفصل ندخل في الفصل الثالث نعم. اصلا هو مات زوجها الغائب طلقها واعتدت منذ الفرقة وان لم تحد. نعم. ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة الفرقة وان لم معنى هذه العبارة ان الزوجة من حين يطلق الزوج او يموت تبدأ في عدة ولو لم تعلم بالطلاق او الموت. ولو لم تعلم بالطلاق او الموت. واستدلوا على هذا بادلة. الاول انه لا يشترط في العدة القصد والنية. بدليل صحة العدة من الصغيرة والمجنونة بدليل صحة العدة من الصغيرة والمجنونة. الدليل الثاني ان المرأة اذا طلقت وهي حامل ولم تعلم بالطلاق او مات زوجها وهي حامل ولم تعلم بموته فانها بمجرد الوضع تخرج من العدة ولو لم تعلم القول الثاني انه يشترط العلم. ولا تبدأ في العدة الا بعد العلم. بالموت او الطلاق واستدلوا على هذا بان العدة تشتمل على محظورات تتركها الزوجة ومن لم تعلم لم تترك هذه الاشياء. والراجح مذهب الحنابلة. والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة لان ترك هذه المحظورات واجب في العدة وليس شرطا لصحتها. واجب في العدة وليس شرط لصحتها بناء على هذا اذا طلق الرجل زوجته وهي انسة ولم تعلم الا بعد مرور ثلاثة اشهر فانها تعتبر ايش؟ خرجت من العدة. نعم اعدت موطوة بشبهة او زنا او دعاء فاسد فمطلقة. نعم. يقول الشيخ وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. ذكر المؤلف ثلاث مسائل. المسألة الاولى الموطوءة بشبهة والثانية المزني بها والثالثة بعقد فاسد. نبدأ بمسألتين متشابهتين. وهي المرأة الموطوءة بشبهة او بعقد فاسد. فهذه عند عدتها كعدة مطلقة تماما. كعدة مطلقة تماما. واستدلوا على هذا بالقياس. فقالوا وان المطوءة بشبهة او بعقد فاسد تشبه المطلقة من حيث لحوق النسب ومن حيث طلب براءة الرحم. ومن حيث طلب براءة الرحم. فتعتد كعدة المطلقة. واما المزني بها وهي المسألة الثانية فتقاس على الموطوءة بشبهة. واما المزني بها فتقاس على الموطوءة بشبهة. القول الثاني ان المزني بها والمطوء بشبهة او بعقد فاسد تعتد بحيضة واحدة. واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بان المقصود بالنسبة للمطلقة حين امرت ان تعتد بثلاث حيض تحقيق حكمتين. الاولى العلم ببراءة الرحم. والثانية مراعاة حق الزوج فيما لو اراد رجع فاما براءة الرحم فتحصل بحيضة واحدة واما المراجعة فلا سبيل اليها لانها ليست بزوجة. لانها ليست بزوجة وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله انها تعتد بحيضة واحدة. فقط لنعلم براءة الرحم تنبيه مسألة اعتداد الموطوءة بشبهة وبعقد من فاسد هذه لم يروى فيها عن الامام احمد قول ثاني بل حكي فيها الاجماع بخلاف مسألة عدة الايش؟ المزني بها ففيها حتى عن الامام احمد عنه رواية اخرى فيها. ومن هنا تعلم ان اقوى في الموضوعة بشبهة منه في ايش؟ المزني بها. نعم فرق بينهما واتمت العدة الاول. يقول الشيخ وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول. اذا كانت المرأة مطلقة وهي معتدة ثم وطئت بشبهة او بنكاح او بعقد فاسد. يقول الشيخ المؤلف فرق بينهما واتمت عدة الاول. الحكم انه يفرق بينهما مباشرة. لان علمنا ان العقد فاسد. الثاني انها تتم عدة الاول. وجه ذلك ان حقه سابق ان حقه سابق فنتم عدة الاول ثم كما سيأتينا نرجع لعدة الواطئ بشبهة ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اذا كانت آآ حملت من الوطء بشبهة او فاسد فانه لا بد حينئذ ان يتم عدة الاول او الثاني الثاني لانها حملت منه فاذا وضعت رجعت لاتمام ام ماذا؟ عدة الزوج الاول فيما عدا هذه الصورة فانها تعتد بعد التفريق عدة الاول لان حقه ايش شعب نعم ولا يغتسل منه مقامها عند الثاني ولا يحتسب منها مقام وعند الثاني لا يحتسب من عدة الاول المدة التي اقامتها عند ايش؟ الثاني التعليل التعليل انها في مدة الاقامة عند الثاني هي فراش له. واذا كانت فراشا للثاني فان عدة الاول لا تبقى. فان عدة الاول لا تبقى. فاذا افترضنا انها تعتد بالاشهر. واعتدت من الاول لمدة شهر ثم نكحت نكاحا فاسدا لمدة شهر ثم فرق بينهما. كم بقي عليها من عدة الاول؟ شهرين. ولو احتسبنا مدة بقائها عند الثاني لكان بقي عليها شهر واحد ولكن لا نحسب هذه المدة لما تقدم من انها اصبحت فراشا للسامي. نعم. ثم اعتدت فيه ثم اعتدت للثاني. يريد المؤلف ان يبين ان عدة الاول والثاني لا تتداخل. ليس بين العدد تداخل بل لكل واحد منهم الحق بعدة مستقلة. الله الله الله يقول المؤلف ثم اعتدت للثاني تقدم معنى ان هذا الكلام معناه ان العدة من رجلين لا يتداخلان لا يتداخلان بل لكل منهما عدة مستقلة. قال رحمه الله وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين تحل له اي من واطيء بشبهة او بعقد فاسد ولكن بعد انقضاء العدتين. فاذا انقضت عدتها من الاول ثم انقضت عدتها من الثاني جاز للثاني ان يتقدم الى خطبتها وان يتزوجها بعقد جديد. واستدلوا على هذا بان هذا مروي عن علي رضي الله عنه انه افتى بان الثاني له ان يتزوجها بعد انتهاء عدة الاول والثاني. القول الثاني انها لا تحل للثاني ابدا مطلقا. لا تحل للثاني مطلقا. يعني للواطئ بشبهة. او بعقد فاسد. وقالوا ان هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه امر الثاني الذي نكح المعتدة في عدتها ان لا بها ابد الدهر. وهذا الاثر المروي عن عمر رضي الله عنه فيه انقطاع ولا يصح. وهذا الاثر فيه انقطاع ولا لا يصح. القول الثاني عفوا القول الثالث ان للثاني ان يتزوجها في مدة عدة الم نقل انها تعتد للاول ثم تعتد لمن؟ للثاني. فاذا بدأت بعدة الثانوي فله ان يتزوجها في لماذا؟ لان العدة عدته والماء ماؤه. واضح ولا لا؟ وهذا القول الثالث فيه وجاهة لانها اذا انتهت من عدة الاول وبدأت بعدة الثاني فله ان يتزوجها فله ان يتزوجها لانه لانها في عدته لانها في عدته ولا نقول له ان يراجعها لانه لم يتزوج فالعاقد فاسد بل نقول له ان يتزوجها مسألة وللاول ان يراجع زوجته في عدته. للاول ان يراجع زوجته في عدته لانها زوجة رجعية فلها عفوا لانها زوجة رجعية فله ان يراجعها فله ان يراجعها. في مدة ايش؟ عدته في مدة عدته اذا عرفنا الان الخلاف في تزوج الزوج الثاني بالمرأة بعد انتهاء العدتين بعد انتهاء العدتين ثم قال وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. مقصود المؤلف ان المعتدة اذا تزوجت بزوج ثاني وتم العقد فان عدة الاول لا تنقطع الا بدخول ايش الزوج الثاني اي انها لا تنقطع بمجرد العقد اي انها لا تنقطع بمجرد العقد بل ننتظر الى الدخول لم يدخل فهي باقية على عدتها من الاول. فالدخول هو الذي يقطع عدة الاول لا مجرد العقد. لا مجرد العقد ثم يقول رحمه الله تعالى فاذا فارقها اي الثاني بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثانية هذا هذه المسألة كالمسألة السابقة تماما. وهي انها تبدأ بعدة الاول لان حقه سابق. ثم اذا انتهت بدأت بعدة ايش الثاني ففي هذه العبارة من المؤلف نوع تكرار فيها نوع تكرار والحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة هذا والله اعلموا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ما زال المؤلف في الكلام عن ما اذا وجد في العدة اكثر من رجل. فيقول وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر. اذا اتت المرأة بولد من الزوج الاول او من الزوج الثاني فهو ينقسم الى قسمين. ان تأتي بولد من الزوج الاول. فاذا اتت بولد من الزوج الاول انتهت عدتها منه واستأنفت يعني بدأت عدة جديدة للزوج الثاني القسم الثاني ان تأتي بولد من الثاني. فاذا اتت بولد من الثاني فانها تنقضي عدتها من هذا الزوج الثاني ثم اذا انقضت عدتها من الثاني فانها لا تستأنف عدة للاول وانما تتم عدة الاول وانما تتم الاول وتعليل ذلك ان عدة الاول لم يوجد ما يبطلها شرعا. تعليل ذلك ان عدة الاول لم يوجد ما يبطلها شرعا. ولذلك نأمرها ان تتم العدة. ولا يشترط او ولا فيجب عليها ان تستأنف عدة جديدة. وبهذا علمنا ان قول المؤلف الاخر ظاهره انه حتى لو كان الولد للثاني وليس الامر كذلك بل اذا كان الولد للثاني انها تتم عدة الاول لا تستأنفها من جديد. نعم. ثم قال ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاول اذا وطأ الرجل زوجته التي تعتد منه بشبهة التي تعتد منه بشبهة فان الحكم انها تستأنف العدة للوطء الثاني وتدخل العدة من الوطء الاول في ضمن العدة الثانية اي ولا نقول تتم العدة الاولى ثم تستأنف عدة ثانية للوطء بشبهة. بل تتداخل العدتان بل تتداخل العدتان. واضح ولا لا؟ اذا طيب اذا بطئ الانسان معتدته بشبهة فحينئذ تستأنف عدة للوطء بشبهة وتدخل العدة الاولى في العدة الثانية التي هي بسبب الوطء لشبهة. ولا نقول تتم العدة الاولى فاذا انتهت بدأت بعدة جديدة للوطء بشبهة بل تتداخل العدتان التعليم عللوا ذلك بان هذا الوقت من شخص واحد يلحق فيه النسب لحوقا واحدا. يلحق فيه النسب لحوقا واحدا فتداخلت فيه العدتان فتداخلت فيه العدتان وهذا صحيح وهذا صحيح تعتد من وطأ شبهة وتكتفي بذلك. ولهذا يقول استأنفت العدة بوطئه يعني بدأت عدة جديدة للوطء بشبهة. يعني بدأت عدة جديدة في الوطء بشبهة. ودخلت فيها بقية اولى يعني دخلت بقية العدة الاولى في العدة الثانية ولا نحتاج ان نجعل للوطئين عدة نعم. يقول المؤلف نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. البحث الان في التي ابانها بغير الثلاث التي ابانها بغير الثلاث. والبينونة بغير الثلاث تكون بماذا؟ مس اللي بينونة بغير بفسخ او خلع احسنت. معنى هذه العبارة ان الانسان اذا بانت منه زوجته بفسخ او خلع. فانه اذا اراد ان يتزوجها في اثناء العدة جاز له ذلك. اذا اراد ان تزوجها في اثناء العدة جاز له ذلك. فاذا تزوجها في عدتها منه ثم طلقها قبل الدخول فانها لا تستأنف عدة جديدة. وانما تبني على العدة الاولى. وانما تبني على العدة الاولى واضح ولا غير واضح؟ ها؟ واضح؟ الدرس. طيب مرة اخرى اذا خالها الانسان زوجته فانها تعتد منها اليس كذلك؟ يجوز للانسان اذا خالع زوجته او ان يتزوجها في اثناء الايش؟ العدة. فاذا تزوجها في اثناء العدة. ثم طلقها قبل الدخول ثم طلقها قبل الدخول فانها تستأنف العدة الاولى فانها تكمل العدة الاولى ولا تستأنف عدة لهذا الزواج الثاني. ولا تستأنف عدة لهذه الزواج الثاني. تعليل علل ذلك بأن الزواج ليس فيه مسيس ولا خلوة. ليس فيه مسيس ولا خلوة فلم يوجب عدة. فلم يوجب عنده وهذا صحيح تقدم معنا في اول باب ان اسباب وجوب العدة كم؟ ثلاث وهي الخلوة لا الاهم المسيح المسيح المسيس او او الجماع كلها مسميات لمسمى واحد. اذا اه في هذه السورة لا يوجد شيء من مقررات الايش او من موجبات العدة. ولذلك عدتها الاولى ولا تكمل بخلاف ما يظن بعض الناس انه اذا تزوجها فانه اذا طلقها قبل الدخول آآ تعتد عدة ايه ده؟ مسألة مفهوم كلام المؤلف انه اذا تزوج من آآ معتدته البائن ثم طلقها بعد الدخول فانها ايش؟ ها فانها تستأنف عدة جديدة وتدخل العدة الاولى في الثانية لانهما من رجل واحد فانهما من رجل واحد. بهذا انتهى هذا الفصل ننتقل للفصل الذي يليه نعم. نعم. يقول رحمه الله فصله هذا الفصل مهم جدا وعقده المؤلف لبيان احكام الاحداث لبيان احكام الاحداث والاحداث لغة المنع الاحداد لغة المنع واما شرعا فسيذكره المؤلف رحمه الله فيما يلي وهو اجتناب المرأة ما يدعو الى جماعها او النظر اليها اجتناب المرأة ما يدعو الى جماعها او النظر اليها وسيذكره المؤلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم الاحداث مدة العدة. الاحداث تابع للعدة فالاحداء حكم من احكام العدة. سواء اعتدت المرأة بوضع الحمل. او اعتدت بالاشهر فالاحجاج اه انما هو حكم من احكام العدة وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى مدة العدة مدة العدة فلا يوجد احداث منفصل عن العدة بل الاحداد حكم من احكام العدة وقد قرر هذا الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. يقول يلزم الاحداث مدة العدة كل متوفى زوجها عنها. وجوب الاحداد محل اجماع بين العلماء. وجوب الاحداث محل اجماع في الجملة بين العلماء لم يخالف فيه احد وذلك لصراحة النصوص فيه. بصراحة النصوص في سيأتينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة كما سيأتينا هذا الحديث الذي يعتبر عمدة في باب الاحداث. فاذا وجوب الاحداث محل اجماع ولم يخالف الف فيه الا رجل واحد من التابعين وهو الحسن رضي الله عنه وارضاه الحسن البصري. ولكن هذا الخلاف في الحقيقة نقول عنه كما قال ابن قدامة هو خلاف شاذ لا يؤبه به. خلاف شاذ لا يؤبه به. بمصادمته لصريح في السنة لمصادمته في صبيح السنة ولعله رضي الله عنه اه اه الحسن سيد التابعين لعله لم يبلغه الناس اه او لم يبلغه من طريق صحيح اه ومثله لا يخالف النصوص بهذا الشكل الا بسبب نعم يقول رحمه الله في نكاح صحيح. يعني ان الاحداد يلزم في النكاح الصحيح دون الفاسد يفصل المؤلف في ما يختلف عن النكاح الصحيح بذكر جميع امثلته وحكم كل مثال منه انما ما الذي يعنينا الان ان النكاح الصحيح هو الذي تتعلق به احكام الاحداث. نعم قوله ولو ذي النية. معنى قول المؤلف والذنية يعني ان انه لا يشترط التكليف لوجوب احكام الاحداث. لا يشترط التكليف لوجوب احكام الاحداث. بل يجب ولو على غير المكلف كغير المسلم. واستدل هؤلاء بامرين الامر الاول ان هذا يدل تدل عليه عموم النصوص الثاني ان الاحداد لحق الزوج فلا يشترط فيه ماذا فلا يشترط فيه ان تكون مسلمة من اهل العبادات القول الثاني ان الذمية لا يلزمها احكام الاحداد ولا يجب عليها. وان هذا خاص بالمسلمين. واستدل هؤلاء بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تعلق الحكم بالايمان بالله واليوم الاخر الثاني ان الاحداث ليس حقا للزوج. بل حق لله بدليل ان اهل الميت والميت لو اوصى واتفقوا جميعا على ابراء المرأة من من احكام الاحداث واسقاطها عنها لم يجز للمرأة ان تترك احكام الاحداث. وهذا يدل على انه من حقوق الله. وليس من حقوق اذ لو كان من حقوق الآدميين لسقط باسقاطه. لسقط باسقاطه. والى هذا القول يميل لعلامة ابن القيم وهو قول آآ ظاهر الوجاهة والقوة. نعم. القرآن الثاني صلى الله عليه وسلم نعم او يقول رحمه الله او امة او غير مكلفة يلزم الاحداث الامة وغير المكلفة يلزم الاحداث الامة وغير المكلفة. لان وغير المكلفة يدخلان في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. هذا دليل الدليل الثاني ان ابنة ام سلمة توفي عنها زوجها وامرها النبي صلى الله عليه وسلم باحكام الاحداث ولم يسأل عن سنها ولم يسأل عن عمرها ما يدل على ان احكام الاحتياج تلزم المرأة ولو كانت صغيرة تلزم المرأة ولو كانت صغيرة ولهذا يقول امة او غير مكلفة. نعم. قوله وتباح لبائن من حي؟ الصواب انه ويباح. يعني لم اجد نسخة اخرى فيها وتباح الا هذه المطبوعة. فيما عدا المطبوعة فيها ويباح لان الكلام عن الاحداث الكلام عن الاحداث. اذا نقول ويباح لبائن من حي حكم الاحداد للزوجة البائنة من حي انه مباح عند الحنابلة لكن لا يسن مباح لكن لا يسن. وحكي وهو غريب نوعا ما حكي الاجماع على اباحته الاجماع على اباحته. والقول الثاني ان احداد واجب على الزوجة البائن. قياسا على الزوجة المتوفى عنها زوجها وهذا القول الثاني غاية في الضعف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن له واليوم الاخر ان تحد على ميت على ميت. احكام الاحداث تتعلق بالموت. ولولا هذا المحكي على الجواز لكان الانسان يميل تماما الى ان احداد البائن بدعة لا اصل له في الشرع لكن يحوز بين ان يقول هذا آآ بيننا وبين ان نقول هذا الاجماع المحكي. ولهذا انا اقول انه غريب. والحنابلة كما ترون توسطوا فقالوا يباح ولا يسن يباح ولا يسن. نعم. ولا تنجب ولا نعم ولا تجب ولا تجب على رجعية. يقول اه ولا تجب كذلك نقول هنا ولا يجب ولا يجب لكن هذا موجود في بعض النسخ ولا تجب لكن الصواب ان شاء الله هو لا يجب لا يجب لا تجب احكام الاحداث او لا يجب احداث على الزوجة الرجعية. والدليل على هذا ان الزوجة الرجعية مطلوب منها عكس المطلوب من الزوجة لان الزوجة الرجعية يطلب منها ان تتزين وتتشرف لزوجها لعله ان يراجع. فالمطلوب منها عكس مطلوب من اه المحدة وهذا الحكم وهو عدم الوجوب محل اجماع لم يختلف فيه الفقهاء محل اجماع لم يختلف فيه الفقهاء. نعم هذه ثلاث الاولى موطوءة بشبهة. والثانية موطوءة بزنا. والثالثة بنكاح فاسد او باطل والرابعة موطوءة بملك اليمين. هؤلاء النساء لا يجب عليهن الاحداث. والتعليل ظاهر. وهو ان الاحداث انما يجب على الزوجة وهؤلاء ليس ليس لسن من الازواج لسنا من الزوجات فهذه النساء ليست بيت لسن زوجات فلا يجب عليهن الاحداث ولا تتعلق بهن احكام الاحداد وهو امر واضح. نعم ويفرق بالنظر اليها من الزينة والصدق والتفسير والايمان وما صبر من نعم. يقول رحمه الله تعالى والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها. ويرغب في النظر اليها من من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة. الاحداج هو كما ذكر مؤلف ان تجتنب المرأة كل ما يدعو الى النظر اليها او جماعها او الرغبة فيها. وهناك عناصر اربعة بتكاد تشمل جميع المحظورات. الاول في الطيب. الطيب وهو على رأس المحذورات الثاني الزينة في البدن كالحناء. الثالث زينة في الثياب. كالثوب المصبوغ. والرابع الحلي. والرابع الحلي. هذه الاربع عناصر تشمل تقريبا جميع ما يجب على الزوجة المحدة ان تجتنبه. الدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا هذا نص في اجتناب زينة البدن. وزينة الثياب. وهذا الحديث كما قلت لك هو اصل في هذا الباب وما لم يذكر في الحديث مما يجب على المرأة ان تجتنبه زمن الاحداث يقاس على المذكور في الحديث وما ذكره المؤلف من مفردات المسائل كله مأخوذ ومستفاد من هذا الحديث نصا او ايش قياسا. يقول رحمه الله اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب الطيب محل اجماع كما قلت لك. الطيب محل اجماع. قوله والزينة قوله من الزينة والطيب والتحسين المقصود بالتحسين كالمواد التي تسبب تبييض الوجه. كالمواد التي تسبب تبييض الوجه. قوله والحناء الحناء معروف. ويتخذ للزينة لتجميل البدن في اليد او في الرجل وهو ما صبغ للزينة يعني من الثياب. وما صبغ للزينة يعني من الثياب. الى هنا هذه المذكورات مستفادة من الحديث. هذه المذكورات مستفادة من الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى وحلي الحلي كذلك من الاشياء التي يجب على المرأة ان تجتنبها. وذهب الى هذا الحنابلة والائمة الاربعة بل حكي اجماعا. والائمة الاربعة بل حكي اجماعا. واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان في حديث ام سلمة رضي الله عنها انه امر المحج ان تجتنب الحلي وزيادة الحلي محل خلاف بين العلماء تصحيحا وتظعيفا. فمن من ظعفها بالحزم وصححها عدد من المحققين. والذي يظهر لي انها هذا اللفظ صحيح وثابت ان هذا اللفظ صحيح وثابت. الدليل الثاني ان الحلي من الزينة. وقد اشار حديث سلم ان جنس الزينة اه يمنع عنه اه المحدة تمنع عنه المحدة. القول الثاني ان الحلي مباح والى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله واستدل على هذا انه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يمنع المحدة من ان تلبس الحلي وقوله فيه ظاهرية وجمود والحلي من اعظم ما تتزين به المرأة. واذا منعت من الكحل والطيب والثوب المصبوغ وهي اقل من الحلي فلان تمنع من الحلي من باب اولى ولهذا نقول ان هذا القول الاول الذي حكي اجماعا هو واجب ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى كحل اسود الكحل لم يختلفوا في المنع منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتحل لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكتحل فأمره ظاهر انما وقع الخلاف بين الفقهاء فيما اذا احتاجت المحدة الى الكحل ظرورة اذا احتاجت الى الكحل ضرورة. فله في هذه المسألة على قولين الاول وهو المذهب بل هو مذهب الائمة اربعة انه يجوز للمرأة ان تكتحل عند الضرورة واستدل على هذا بامرين الاول ان ام سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت تفتي بهذا يعني بجواز الكحلي مع انها هي التي روت حديث احكام الاحداث. الثاني حديث لام سلمة اخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكحل واذن به في الليل للضرورة والاقرب والله اعلم ان هذا الحديث ضعيف. والاقرب ان الحديث ضعيف قول الثاني انه لا يجوز للمرأة ان تضع كحلا ولو للضرورة ولو خشيت على عينيه من الذهاب لما روي ان امرأة ماتت زوجها فاصيبت في عينيها واشتد عليها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان تضع الكحل فقال لا قال الراوي مرتين او ثلاث يعني اما قال لا لا او قال لا لا لا وهذا معناه انه اكد المنع صلى الله عليه وسلم. الراجح الراجح والله اعلم الجواز الراجح الجواز. سبب الترجيح. سبب الترجيح ان وضع الكحل في حال الضرورة انما هو من باب لا من باب التزين. وهي انما تمنع من التزين لا من التداوي. لكن لا بد من الجواب عن الحديث لابد من الجواب عن الحديث فهو نص في المسألة. اجاب الفقهاء عنه باحجوبين. الجواب الاول ان المرأة لم تبلغ حال الضرورة. وان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا وان افادت السائلة انها بلغت الا انه هو صلى الله عليه وسلم علم انها لم تبلغ حال الضرورة. الثاني ان في حال السائلة وجد ما يغني عن الكحل من الادوية الاخرى. ولهذا لم يجز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تضعه. اجابوا باحد هذين جوابين وكما قلت الراجح ان شاء الله مذهب للجماهير وهو الجواز عند الضرورة. ونحن في يومنا هذا في عصرنا هذا لا نحتاج الى هذه المسألة مطلقا وانا ارى انه لا يجوز ابدا ان تضع الكحل ابدا في وقتنا هذا. لانه يوجد من الادوية ما يغني عنه بل يوجد من الادوية مفعوله ابلغ واقوى من الكحل فلا حاجة للكحل وانما ذكرنا المسألة ليعلم فيها الراجح من حيث الادلة اما في وقتنا هذا فلا شك لكنه لا يجوز لوجود ما يغني عنه. الا يجوز مطلقا في اي حال ولو مهما بلغت المرأة لانها تستطيع ان تستغني عنه بالادوية الحديثة نعم. لا توتي ونحوتي ابيض او اخضر يوضع في العين وانما استثنى المؤلف