ولعبده قال رحمه الله باب الموصى له يعني باب يذكر فيه احكام الموصى له. يقول تصح لمن يصح تملكه فكل من يصح ان يتملى من رجل او امرأة مسلم او كافر يجوز ان نوصي له يجوز ان نوصله. الا انه اذا كان من المسلمين يجوز ان نوصي له معينا كأن نقول اوصيت لزيت وغير معين كان اقول اوصيت الفقراء المسلمين وان كان من الكافرين فلا يجوز الا ان اوصي اليه معينا ولا يجوز ان اوصي به غير معين فلا يجوز انا اقول اوصيت للمساكين من النصارى او للفقراء من اليهود او اوصيت آآ لليهود والنصارى. فهذه الوصايا راقدة ولا تجوز. الدليل على جواز الوصية للكافر المعين قوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. والسلف رحمهم الله فسروا الاية بان يوصي المسلم اليهودي بان يوصي المسلم لليهودي. وظاهر كلام الحنابلة انه يجوز ان يوصي بالكافر المعين ولو كان حربيا او مناويا. هذا ظاهر كلام الحنابلة. والصواب المقطوع به ان شاء الله انه لا يجوز ان يوصي لكل كافر مناوب سواء كان حربي او مناوء فقط او معاون لان في الوصية له اعانة على المنكر وتقوي بجانبه على المسلمين اذا يجوز ان نوصي للكافر غير الحربي وللمناوبة. للكافر غير الحربي والمناور كالذمي والمستأمن. وكل كافر معين لم يناور ولم يحارب المسلمين. يقول رحمه الله تعالى بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. ثم قال ويأخذ بالفار. ويأخذ اذا ولعبدي بمشاهد كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. يجوز للانسان ان يوصي لعبده لكن يشترط لصحة الوصية ان يوصي بعبده بمشاع بمشاع لا بمعاة فاذا قال اوصيت لعبدي بثلثي او بربع او خمس صحت الوصية للعبد يعتق العبد من هذه الوصية. ويعتق العبد من هذه الوصية. وحينئذ اما ان يكون ثلث بمقدار قيمة العبد. فيعتق كله. او ان يكون ثلث المال اقل من قيمة العبد فيعتق بمقداره هذا معنى قول الشيخ ويعتق بمقداره. او تكون قيمة الثلث اكثر من قيمة العبد فيعتق الفاضل له وهذا معنى قول الشيخ والفاضل له. اذا الثلث الموصى به للعبد كله للعبد منه ما يعتق وهو ما يقابل القيمة والباقي للعبد. وان نقصت صار رقا بقدر هذا النقص والدليل على هذا ان العبد هو جزء من ثلث المال الموصى به. فهو داخل في الثلث فيعتق. ولهذا ذكر الفقهاء انه لو قال اوصيت لعبدي برقبته عتق. او فقال لو اوصيت او او لو قال اوصيت لعبدي بنفسه لعتق. فكذلك اذا اوصى لعبده بالثلث. فالعبد يدخل في هذا الثلث ويعتق. فهذا بخلاف المسألة التي ستأتينا نعم. وبمئة لا يسر له وبمائة او معين لا يصح له. يعني وان اوصى للعبد بمئة او بشيء معين كأن يقول اوصيت له بهذا البيت فان الوصية لا تصح فان الوصية لا تصح لامرين الامر الاول ان العبد لا يملك. والمؤلف يقول يصح لكل من يملك من يصح تملكه وهذا لا يملك. هذا اولا. ثانيا ان الوصية للعبد هي في الحقيقة وصية للوارث. لان ما يوصى به للعبد سيكون للعبد. والعبد ما اوصي به ليس يكون لمن في احد الورثة فهو في الحقيقة اوصى لوارث فهو اوصى لوارث. فاذا لا يجوز ان يوصي بالعبد بشيء معين بقينا في المسألة بينما اذا اوصى بمشاع وما اذا اوصى بايش؟ بمعين الفرق بينهما انه اذا اوصى بمشاع دخل العبد في هذا المشاع. فانما اذا اوصى بمعين لا يمكن ان يدخل العبد في هذا المعين لان المعين معين لا يدخل معه شيء بينما المشاع من مال الميت مشاع. يدخل اول ما يدخل فيه هذا العبد الذي اوصي له به نعم. لم اقف على خلاف في المسألة هذه ما رأيت فيها خلاف. لو كان في خلاف ولو قيل انه اذا اوصى له مئة الف وقيمة العبد مئة الف انه يعتق وانه اذا اوصى بمبلغ معين يعتق منه بمقداره. والباقي له والنقص عليه كما نقول بالشيء المشاع. لو قيل بهذا فكان وجيه في الحقيقة لان معلوم ان مقصود الميت لما قال اوصيت لعبدي بمئة الف معلوم ان مقصوده ماذا؟ معلوم ان مقصوده العتق لانه يعلم ان المئة الف التي ستكون للعبد لو لم يعتق ستكون لمن؟ للورثة فصنع وتحصيل حاصل فبقاء المئة مع التركة او عند العبد واحد لا فرق بينهما. لان عند تقسيم التركة سيعتبر العبد ومئة فاذا كان العبد قيمته مئة سيكون العبد ومن معه يقدر بكم؟ بمئتين وتقسم التركة على هذا الاساس. فيظهر واضح من قول الميت انه انا اوصيت مئة الف للعبد انه يريد العتق والشارع وهذه قاعدة مهمة متشوف لتصحيح الوصية وتطبيق مراد الموصي بها. لكني لم اجد احد يعني لم اجد احدا نص على صحة الوصية لعبد معين ولو قيل به فكان وجيه انتهت الحرب. نعم. وتصحيح بحمد وتصح بحمل في الحقيقة قوله تصح بحامي ليس هذا موضعها لان هذا هو في الحقيقة كلام عن الموصى به. والباب مخصص لاي شيء. المصالة. فاذا لا يناسب ان يقول تصح بها ولكن لعل المؤلف اتى بقول تصح بحمل ليعطف عليها ويقول ولحاني ولحام تحقق وجوده قبلها ومع ذلك في الحقيقة لو ان المؤلف اه اخر قوله تصح بحمله الى الباب التالي لكان هو الأولى؟ كان هو الأولى. يقول الشيخ وتصح بحمل. يعني يصح ان يوصي بحمل معين كأن يقول حمل هذه ناقة او حمل هذه الامانة. بشرط ان نتحقق من وجود الحمل حين الوصية فان اوصى بحمل علمنا انه وجد اذا بعد الوصية فالوصية باطلة. لانها لم تصادف محلا صحيحا وهذا بخلاف ما لو اوصى بما تحمل هذه الناقة. فان هذه الوصية لانها وصية بمعدوم والوصية بمعدوم كما سيأتينا صحيحا. والفرق بينهما ظاهر لانه في السورة الاولى عين حملا موجودا وتبين انه ليس بموجود. فبطلت الوصية. وفي الصورة علق الوصية على وجود الحمل. والوصية بمعدوم صحيحة. ولهذا لو قال اوصيت هذا البيت والبيت ليس من املاكه. لم تصح الوصية. ولو قال ان اشتريت هذه هذا البيت فهو صعدت صحت لانه علق الوصية بشرط صحيح. نعم. ولحمل تحققه ولحمل تحقق وجوده قبلها. يعني ويصح ان يوصي لحمد بشرط ان نتحقق وجود الحمل حين الوصية. وعند ذلك قاعدة مشهورة وهي ان كل من يصح ان يرث يصح ان يوصى اليه الوصية تجري مجرى الميراث. والحمل يرث بالاجماع. فاذا يصح ان يوصى اليه والفقهاء قالوا نتحقق من وجوده حين الوصية بان يولد لستة اشهر. فاقل من الوصية فاذا ولد لستة اشهر فاقل علمنا انه حين الوصية موجود. وهذا قد يكون طريقة متقدمة ليلجأ الي الفقهاء لمعرفة وجود الحمل. اما اليوم فيستطيع الطبيب ان يحدد متى نشأ الحمل الى حد دقيق آآ يعني بدقة الى حد كبير. بدقة الى حد كبير. فاذا استطاع الموصى اليه وهو الصبي ان يثبت من المستشفى انه موجود حال الوصية فالوصية صحيحة سواء ستة اشهر او اقل او اكثر ما دام موجود حين الوصية فالوصية صحيحة. نعم. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالفوز بعد اخرى يقول الشيخ رحمه الله واذا اوصى من لا حج عليه ان عنه بالف صرف من ثلثي حجة بعد اخرى حتى تنفع. اذا قال الموصي هذا اللفظ وهو ان يحج عنه بالف. ان يحج عنه بالف. فحينئذ يجب ان يحج عنه. يحج عنه الى ان تنتهي الالف. لانه لم يحدد عدد الحجج المطلوبة من الالف. بل ان يحج عن الى ايش؟ الى ان تنتهي الانف. فاذ حجينا عنه هذه السنة بخمس مئة والسنة القادمة بثلاث مئة والسنة الثالثة اكتشفنا ان الباقي من المبلغ لا يكفي لإتمام حجة كاملة. فماذا نصنع؟ ها لا جيد يعني صحيح العمرة من جنس الحج. لكن هو وصى بالحج. يملكون الورثة لا خلاص وصية. وصية من الثلث لا يمكن ان تملك من الورثة. ها واذا كان ما يكفي هذا الحل الاول ان يوصي من قريب فاذا كان ما يكفي. صحيح هذا الحل الاول انه يعين بالحج. يعني يعطي اه اضافة الى غيره من يحج. والقول الثاني انه لا يحتاج ان يعيد لمن يحج وانما يتصدق به. وانما ماذا يتصدق به. وفي الحقيقة لو قيل انه مثل ما قال زميلكم انه اذا ما كفى لحج يعتمر منه اذا كان له وجه لان العمرة وش فيها؟ حج اصغر حج اصغر ولان يؤخذ عنه عمرة كاملة في رمضان تعادل حجة خير من ان لكن الفقهاء على كل حال قالوا انه اه اختلفوا على قولين لم ارى العمرة وان كان وجيها. وهو انه يحج عنه من مكة او يعان في الحج او ايش؟ يتصدق به عنه. والتصدق به هو اضعف الاقوال. ما دام الرجل اوصى بالحج يجب ان يتقيد بالحج ونقول اما ان يحج عنهم من قريب او يعان في الحج. فهمنا من كلام المؤلف انه لو قال عني حجة بألف لا اختلف الحكم. وهو كذلك. فاذا قال حجوا عني حجة بالف فان نعطي الالف من يحج عنه يأخذ منها نفقته والباقي له يأخذ منها نفقته والباقي له. والدليل على هذا ان ظاهر من صنيع المؤلف انه اراد ان يبر الموصى اليه. لا سيما اذا علم الموصي حين الوصية ان الحج لا يكلف الف ريال. حينئذ علمنا انه اراد ان يضر الموصى اليه. والقول الثاني ان الزائل حتى في قوله حجوا عني حجة يؤخذ ويفعل فيه ما يفعل بالزائد من الالف السابقة والقول الثالث ان الزائد عن الالف في حجة يرد الى تركة الى الوراء تحت. وهذا غريب ان يقال به. ضعيف جدا. الرجل اوصى وصية اخرجها لله كيف يرجع باقي المبلغ الى الورثة؟ الذي يظهر لي ان ارجح الاقوال القول الاول وهو ان يكون من نصيب الموصى اليه. وذلك لان قصد الموصي نفع الموصى اليه ظاهر جدا. ظاهر جدا واراد ان يحج حجه والباقي له. نعم. اصح بملك وبهيمة وميت لا تصح لملاك. لا تصح الوصية بما لك لانه لا يملك. والمؤلف وضع هذه القاعدة جميلة في اول الباب تصح لمن يصح تملكه. هذا ضابط. اذا الملك لا يجوز ان يوصى لانه لا يملك. يقول وبهيمة. يعني ولا يجوز ان نوصي لبهيمة لانها لا تملك لانها لا تملك. وهذا واضح. والقول الثاني انه لا يجوز ان يوصي دي بهيمة الا البهائم المسبلة للجهاد فقط. ما عداها لا يجوز ولا يصح القول الثالث انه يجوز ان يوصي للحيوان مطلقا ويصرخ في مصالحه يصرف في مصالحه. والراجح ان شاء الله القوم السادس الجواز مطلقا. وقصد الموصي ظاهر. يعني لماذا يوصي بالحيوان؟ ظاهر ان كان الحيوان من من المستخدمة في الجهاد فامره واضح جدا لانه اراد تقوية الجهاد في سبيل الله وان اوصى لحيوان لا يستخدم في الجهاد. فقصده ايضا واضح. وهو ان يحافظ على الحيوان لمصلحة المالك. وجه ذلك ان بعض الناس قد يفرط في نفقة حيوانه. وهذا الحيوان قد يكون مصدر رزقه وقد يكون الوحيد في المصدر الوحيد. فاذا اوصى بهذا النفقة تكون للحيوان صار هذا من اعظم اسباب استمرار الحيوان بوجود هذه النفقة وينتفع في الاخير من المالك ولذلك نحن نقول وان قال الفقهاء انه لا يجوز ان يصرف على مالك الحيوان الا انه بلا شرك ان المقصود الموصي اذا لم يكن الخيل مربوطا الجهاد ان مقصود الموصي اذا اوقف على حيوان ان ينتفع من؟ مالك الحيوان لكنه اراد ان يضبط مالك الحيوان لئلا يتصرف بما لا مصلحة له فيه. وهذا مقصد صحيح. نعم. وميت لا يجوز ان يوصي بميت لان الميت لا ينفي. ولا يجوز ان تجرى معه العقود. والقول انه تصح الوصية لميت. وتصرخ في نافعه قوي. نفع للاخروي. فيشترى بهذا المال او قاف. ويتبرع بتبرعات وصدقات ونحو هذه التصرفات التي ينتفع فيها الميت وهو رهين قبره الراجح ان شاء الله القول الثاني. والسبب ان الوصية تبرع. اراد منها المتبرع نفع المتبرع والميت قد يكون احوج من الحي. ولا يوجد في النصوص مانع ظاهر يمنع من الوصية للميت لا سيما وانه بالامكان ايصال نفع هذه الوصية للميت كما قلت في الامثلة المذكورة والمؤلف يقصد ميت المؤلف يقصد لميت يعلم الموصي انه ميت او يجهل انه ميت. يعني لو اوصى لحي ثم مات يعلم صحيح ولا مجال لانه يقصد لو اوصى لميت يجهل ان انه ميت والسبب انه ستأتينا مسائل الميت المجهول في في اللاحق. والسبب الثاني انه اذا قال اوصى لميت يعني يعلم انه ميت هذا هو المتبادر للذهن من كلام المؤلف. نعم. فان والصالحين وميت يعمل الموتى والكل للخير. نعم. فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. هذا اختيار المؤلف هذا اختيار المؤلف. لانه اذا اوصى لميت وحي وهو يعلم وان الميت ميت علمنا ان مقصوده ان تكون ماذا؟ الوصية للحي لان الميت لا يملك وهذه المسألة مبنية على اي مسألة؟ على الاولى وهي ان الميت لا يملك او لا يوصى اليه او لا تصح الوصية له والقول الثاني انه ليس للحي الا النصف. وهو المذهب. وهو اذهب لانه اوصى لحي وميت فصحت في الحي بطلت في نصيب الميت الراجح ان قلنا ان الميت لا يوصى اليه. ان قلنا ان الميت لا يوصى اليه. فالراجح المذهب وهو القول الثاني لانه من المعلومة ان مقصود الموصي ان تكون الوصية نصفها للميت ونصفها لايش؟ للحي لما بطلت في الميت بقيت الوصية الصحيحة بالنسبة للميت. وهذا القول مرجوح لانه تقدم معنا ان الراجح صحة البصر للميت وهذا اللفظ يؤيد ان كثيرا من الناس يوصل الميت يقول اوصيت للميت وحي فهو يريد نفع الميت يريد نفع الميت لا يريد نفع الحي. نعم. وان جهل فالنصف. يعني وان اوصى لحي وميت يجهل انه ميت فليس للحي الا ماذا؟ النصف. ليس للحي الا النصف. لانه قطعا هنا مراد الموصي ان يكون له النصف لانه كان يظن ان ماذا؟ ان الحي كان يظن ان هذا الميت كان يظن انه حي كان يظن انه حي. طيب اذا اوصى رجل لاثنين وتبين ان احدهما مات فهل آآ نمضي الوصية في حق الميت؟ او نقول ان الموصي اوصى اليه او اوصى له لما كان ايش؟ حيا. هو يظن انه حي. لم يوصي لشخص ميت. وربما والعلم انه ميت لرأى ان الاحياء ايش؟ اولى. ويحتمل ان نقول اوصى له وهو حي. فبالتأكيد سيوصي اليه وهو ايش؟ ميت لانه ما دام مشفق عليه في الحياة فسيشفق عليه في الممات ايش؟ اكثر. يحتمل هذا وهذا الراجح الثاني الراجح الثاني وهو ان نمضي الوصية. لان ظهور الشفقة في حال الموت اقوى منه في حال الحياة. وهذا كله مبني على تصحيح الوصية لايش؟ للميت. نعم. ومن وصى بماله فرد وصيته فله الجزء. وان وصى بماله الاثنين. وان وصى بماله ابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع. اذا وصى بماله لابنيه واجنبيه. فمقتضى الوصية انه لكل واحد منهم ايش؟ الثلث هم ثلاثة لكل واحد الثلث. فلما ردوا اي رد لبنان الوصية عادت الوصية الى الثلث. فصار للموصى اليه الاجنبي ثلث الثلث ثلث الثلث كم؟ تسع وهذا معنى قول الشيخ فله التسع. اذا التعليم لانه برد الوصية عادت الى الثلث وسلس الثلث كم؟ التسعة. واضح ولا لا؟ طيب وعلى هذا الجمهور وعلى هذا الجمهور القول الثاني ان للاجنبي الثلث. للاجنبي وجه ذلك ان الميت اوصى بالثلث لابنه والثلث الاخر لابن والثلث الثالث لمن؟ لاجله فرد الادمان الوصية فبطلت في حقهما وبقيت الوصية في ماذا؟ في حق الاجنبي عدم وجود المزاحم. فهذا القول مال اليه ابو الخطاب وهو قول يعني في الحقيقة وجيه. لماذا؟ لان نعلم الان قطعا ان الموصي اراد فايصال ثلث ماله لمن؟ للاجنبي. هو اراد ايصال ثلث ماله للاجنبي. فلما قال اوصيت بمالي البني والاجنبي كأنه قال اوصيت الاجنبي بماذا؟ بالثلث. ربما هو فهم انه اذا اوصى للاجنبي بالثلث فهذا معناه وهو له ابنين معنى هذا ان الماء سيقسم اثلاثا بين الاثنين والاجنبي. وهذا ظاهر من مقصود الموصل وهذا ظاهر من مقصود المواصيل. ففي الوصية تصريح في ايصال الثلث الاجنبي. ايصال الثلث للاجنبي. فاختيار الخطاب من وجهة نظري جيد في الحقيقة ويتوافق مع الظاهر من مراد الموصي. نعم. شلون الثلث الثلث. الان الوصية لما ردها وشلون؟ هو هو لم يوصي هو المال كله. اوصى ليوارس بالمال الكل فالحقيقة انه سيكون المال هو هو كذلك. ولذلك هذا الذي تقول مما يرجح اختيار ابن الخطاب وفي الحقيقة لا يريد ان يوصي لابنيه بقدر ما يريد ان يوصل الثلث للثالث. نعم. وبهذا انتهينا من وصى له من تقل الى المصابين الله اكبر الله باب ينقص عليه تصفه وطيب في هواه. نعم. باب الموصى به. ممكن نعلق على المسألة السابقة اذا اوصى لابنيه انه نقول الوصية للابناء للورثة لا تصح الا والورثة منهم ان صحت الوصف بهذا السبب ممكن نقول هذا. مع انه انا يبدو لي ان هذه الصيغة من الموصي لا يريد منها الوصية وانما يريد ايصال الثلث الاجنبي