يقول الشيخ رحمه الله باء بن موسى بنت يعني الاحكام المتعلقة بالعين التي يوصي بها. ما هي الاشياء التي يجوز ان يوصي بها؟ والاشياء التي لا يجوز. قال رحمه الله تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواه. تصح بهذه الاعيان لماذا؟ للقاعدة السابقة وهي ان كل ما يورث يجوز ان ايش؟ ان يوصى به الوصية تجري مجرى الايش؟ الارث الوصية تجري مجرى الارث فهذه الاعيان يجوز آآ ان تورث فيجوز ان يوصي بها. الدليل الثاني ان الوصية بالمعدوم جائزة فبهذه من باب اولى بهذه من باب اولى؟ نعم. فبما يحمل شجرة ابدا او غدة معينة. نعم. وبالمعدوم. في الحقيقة كان ينبغي ان يبدأ اول ما نبدأ بالمعدوم لان مسائل هذا الباب كلها مقيسة على ايش؟ المعدوم. سيأتينا الان كل شيء يقاس على المعدوم. فينبغي ان لانه اصل الباء. يجوز ان يوصي بالمعدوم. واستدلوا على هذا بدليلين. الاول ان المعدوم يملى بالسلام والمصافحة. وهي من عقود المعارضات. فبالوصية اولى لانها من عقود تبرعات. وعقود وقت اضيق من عقود التبرعات فما يجوز فيها يجوز في التبرعات. هذا اولا ثانيا ان الوصية كلها شرعت رزقا بالناس. ومن الرفق بهم ان نجيز الوصية بمعدوم. ومن من هنا علمنا انه يوجد فرق بين الوصية بالمعدوم والوصية الى المعدوم. الوصية بالمعدوم صحيحة والوصية الى المعدوم ايش؟ غير صحيح. يقول كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة. يجوز ان يوصي بما يحمل آآ الحيوان او الشجر اما مدة معينة كأن يقول ما تحمل به هذه النخل لمدة سنتين او ابدا او ابدا يقول كل ما تحمل هذه النخل من ثم فهو لفلان. فهو لفلان. اذا يجوز هذا وهذا وهذا معنى قوله ابدا او مدة معينة. نعم. فان لم يحصل منه شيء بطلت العصية يعني فان لم تحمل الشجرة او الحيوان بطلت الوصية. لانه تبين انه اوصى بمعدوم فصاد محلا معدومة فبطلت. وهذا البطلان لا للبطلان الوصية بالمعدوم ولكن لانه لم تصادف محلا اصلا لم تصادف محلا اصلا فبطلت لهذا السبب. نعم. وتصح ونحوه وتصح بكلب صيد ونحوه. يعني لو ان الشيخ وظع قاعدة وقال وتصح بكل ما يجوز ان ينتفع به ولو لم يكن مالا شرعا. لكان امتع. اذا تصح بكل ما ينتفع به اي بما نفعه مباح ولو لم يكن من الاموال الشرعية. كالكلب المعلم والدهن المتنجس والجلد الميتة وغيرها من الاعيان التي يعتبرها الحنابلة من الاعيان التي يجوز الانتفاع بها وان لم يجوز بيعها ولا شراؤها فيجوز الوصية بها لان الوصية تبرع وامرها اهون من المعوظات فجازت بكل ما يصح الانتفاع هذا والله اعلم وصلى الله على محمد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم اللهم رب العالمين محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اخر مسألة تكلمت عنها في الدرس السابق هي جواز الوصية بالاموال او جواز الوصية بالاعيان ولا نقول الاموال لانها ليست اموال. جواز الوصية بالاعيان التي يباح الامتثال منها وان كان لا يجوز البيع والشراء فيها. وذكرنا الدليل على ذلك. وهو ان وصية نوع من التبرعات وليست من نفوذ المعارضات. فدخل التخفيف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتفصيل الوصية. فبين ان الانسان اذا اوصى بهذه الاشياء فانه اه لا يملك الموصى اليه الا ثلث الموصى به اذا كانت من جنس هذه الاعياد فيقول الشيخ هنا رحمه الله وله ثلثها ثلثها ما ولو كثر الى لم تجز الورقة ان لم تجز الورثة. له يعني للموصى اليه. ثلث الكلب او البيت المتنجس فقط والباقي للورث ليس له الا ثلث هذه الوصية. الا ان اجازت الورثة جميع الموصى به. فاذا اوصى له بكلب فله ثلث الكلب واذا اخذه بزيت متنجس. فله هذا الزيت المتنجس فقط. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بانه لا يوجد في المال من هذا الجنس الا هذا الموصى به. لا يوجد في المال من هذا الجنس الا الموصى به. فليس له الا الثلث. ومعنى قوله لا يوجد فلان في المال من هذا الجنس السبب في ذلك ومعناه ان مال الميت اذا كان فيه نحو كلب واموال فهو ينقسم الى جنسين. الجنس الاول الاموال الشرعية والجنس الثاني المختصات وهي التي يجوز ان ينتفع بها وليست من الاموال الشرعية. فالمؤلف والحنابلة يقولون ليس في تركته من هذا الجنس الا هذا الكلب ليس له من هذا الجنس الا الثلث. واضح؟ طيب بناء عليه اذا اوصى بكلب وعنده ثلاثة كلاب فهل الحكم انه له الثلث؟ او له الكلب كاملا. لماذا؟ الجواب لان هذا الجنس فيه اكثر من هذا الكلب. وهذا الكلب يشكل ثلث الجنس في المثال الذي ذكرت يشكل ثلث الجنس الذي ذكرت هذا مذهب الحنابلة وعرفت الان دليلهم القول الثاني ان له جميع الكلب بلا استثناء لانه اوصى له بالكلب فله الكلب. تمشيا مع وصية الميت. القول الثالث ان الكلب ونحوه يقدر. فان كانت القيمة المقدرة تبلغ ثلث المال اخذ الكلب كامل وان كانت اقل اخذ الكلب كاملا وان كانت اكثر اخذ بمقدار الثلث من الكلب وهذا القول اختاره الحارثي وفيه قوة وفيه انصاف للورثة والموصى اليه. فيكون ان شاء الله هو القول الراجح. نعم ولو كثر المال نعم قوله ولو كثر المال يعني لا ننظر الى جنس المال الشرعي ما دامت الوصية في جنس المختصات فقط. لا ننظر الى كثرة المال او قلة المال. اذا كانت الوصية في جنس المختصات بل على المذهب ليس له ولو كسر المال الا ثلث الموصل. نعم. وتساهل تصح بمجهول كعبد وشأن. وسدد الحنابلة على صحة الوصية بالمجهول بدليلين الاول باجماع فهي محل اجماع انه يجوز ان يوصي آآ شيء مجهول يعني مسمى ومجهول الصفة والواقع والحاد. الدليل الثاني ان التبرع من ان الوصية من باب التبرعات فيدخلها الدليل الثالث القياس قياس اولوي على المعدوم. فاذا كان يجوز ان يوصي بمعدوم فالمجموع يقول احسن حالا من المعدوم. اذا لا اشكال ان شاء الله في جواز الوصية بالمجهول. لكن لما ذكر مؤلف هذه المسألة اراد ان يبين كيفية تحديد هذا المجهول. نعم. ويرى ما يقع عليه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. يعني اننا نحدد هذه العين المجهولة بحسب العرف. فالحاكم في تحديدها هو العرف. واستدل الحنابلة فهذا بان الغالب من مقصود الموصي ارادة العرف. لانه عرف بلده فيغلب على الظن انه القول الثاني ان الضابط في تحديد المراد بهذه العين المجهولة اللغة. اللغة فنرجع الى مدلول اللفظ في اللغة نحمله عليه واستدل هؤلاء بان كلام كلام الله ورسوله يحمل على المعاني اللغوية لا على العرفية ذلك لهو الموصي وكذلك لفظ الموصي. وبين القولين فرق شاسع جدا جدا في ثمرة الخلاف. المثال الموضح لو قال كما قال هو المؤلف نفسه لو اوصى بشاة. الشاة معناها في العرف يختص بنوع الضأن الكبيرة. يختص بنوع الضأن الكبيرة. ما تطلق شاة الا على كان من الضأن لا من الماعز وبشرط ايضا ان يكون كبيرا. اما في اللغة في لغة العرب فالشاة تطلق على الماعز والظاهر الكبير والصغير. الذكر والانثى. وهذا فارق عظيم جدا. فعند الحنابلة اذا قال اوصيت بشاة فلهم ان يعطوه سخلة صغيرة من الماعز الصغير وعلى القول اللي مشى عليه المؤلف لا يجوز ان يعطوه الا من نوع الضأن وانثى وكبيرة. وهذا فارق عظيم جدا بينهما في السعر اه اه فرق كبير جدا. الراجح ان شاء الله فمشى عليه المؤلف وهو قوله الاسم العرفي. ولاحظ ان الشيخ هنا خالف المذهب فالمذهب انا نمشي على العرف اللغوي لا العرف لا المعنى العرفي. وهذا مما يؤكد ان شاء الله واتقدم ان هذه المخالفات عبارة عن اختيارات عبارة عن اختيارات اذن الراجح ان شاء الله كما قلت انه يرجى الى الاسم العرفي كما قال الشيخ نعم. واذا وصى بذلك استخدم اذا اوصى بما اذا اوصى بالثلث ثم بعد الوصية حدث لهما ولو كان هذا الحادث هو الدية فان الثلث يؤخذ من مجموع المال القديم والحديث. والى هذا ذهب الجماهير. واستدلوا على هذا بانه بثلثه من ماله وهذا من ماله وكونه حدث بعد الوصية لا يؤثر في دخوله فيها القول الثاني ان الحادث لا يدخل في الثلث الا اذا علمه الموصي او قال في ثلثي عند الموت. اوصيت بثلثي عند الموت. والا فانه لا يدخل والراجح ان الثلث يؤخذ من رأس المال الحادث والقديم مطلقا ما لم ينص اوصي على ان هذا الثلث يؤخذ من ثلث مال الموجود الان دون ما سيحدث. اذا لم ينص على هذا انا فالثلث من مجموع رأس المال القديم والجديد. لان الاصل انه اراد الثلث من المال كله. ولا نخرج عن هذا الظاهر الا بدليل من لفظ الموصي. نعم فرج ان شاء الله مذهب الحنابلة. ومن موصي من وصي له بمعين بطلت لان الوصية تعلقت بهذه العين فلما ذهبت بطلت فلما ذهبت العين بطلت الوصية. وهذا واضح. يعني ولا يؤخذ بدلها من التركة. بل تبقى متعلقة بهذه العين. نعم. وان سلم المال غيره فهو للمصالحة. كيف عدل يعني اذا اوصى بعين ثم بعد موت الموصل ونحن لابد ان نحمل هذا الحكم من المؤلف على ما يكون بعد موت الموصل بعد موت الموسي تلف جميع المال الا هذه العين. فانها تكون من نصيب الموصى اليه. فانها تكون نصيحة موسى عفوا له من نصيب موسى له. لان حقه بعد موت الموصي تعلق بهذه العين والسقر لان حقه بعد موت موصي تعلق بهذه العين واستقاموا. ولا حق للورثة فيه ولا حق من ورثة في وهذا لا اشكال فيه. كما انه اذا تلفت العين سقط حقه كذلك اذا لم يبقى الا هي بعد موت الموصي بقي حق انه متعلق بهذه العينة. وليس للورثة مطلقا ان يعترضوا على هذا الحكم ولو تلف الجميع المال. فهذه العين اصبحت من جملة املاك الموصى له. لهذا انتهى باب الموصى به. انتقل الى باب الوصية بلا صفاء والارزاق