غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا اكرم الاكرمين عندما نرى احبائي فقد العلماء في هذا الزمان ندرك اهمية صناعة طالب علم يخلف ذلك العالم الذي ولى في الايام التي مضت فقدنا مجموعة من العلماء الكبار في بلاد المغرب الاسلامي وكذلك في مشارق بلادنا وفي غيرها من بلدان الاسلام والمسلمين. ومن علماء من هو مسجون خلف القضبان ومن العلماء من هو مطارد اه لا يؤذن له بالكلام. ومن هنا ندرك اهمية اعداد الاجيال القادمة من طلبة العلم والله احب الامة تحتاج الى انتاج متجدد لطلبة علم يصبحون علماء يحملون الراية خلفا لمن آآ قبضه الله سبحانه وتعالى اليه او من هو مسجون لا يستطيع الكلام او من هو مطارد آآ يؤذيه الناس. فيجب دائما ان ننظر في انفسنا وفي وفي نسائنا وفي فتياتنا وفي صبياننا نختار منهم اصحاب العقول القوية واصحاب النفوس الشريفة ونحثهم على طلب العلم ونوجههم الى هذه المسائل الشريفة. انا دائما اقول لاحبائي يجب اخواني ان نأخذ عصارة شباب هذه الامة ونوجههم الى طلب العلم الشرعي نعم هناك ابواب اخرى من العلوم كالعلوم الطبية والهندسية الى غيرها والامة تحتاجها. لكن اهم العلوم الان التي نحتاج ان الثغر فيها هو العلوم الشرعية فهي اوجب العلوم على هذه الامة واحق العلوم بان تتقن وان يذهب الى دراستها المتقنون اصحاب النفوس والشريفة والهمم العالية الذين يستطيعون التحليل بمهارة والحفظ بقوة وعندهم نفس طويل للدراسة. بالله عليكم من يذهب لطلب العلم هل يذهب الى طلب العلم الكسول والذي لا يحسن الفهم والتحليل ومن لم يجد آآ عفوا معدلا يساعده في الدراسة الثانوية فوجد يعني شهادة العلوم الشرعية تسعفه العمل والوظيفة؟ هل هؤلاء الذين نطمح منهم ان يحملوا سقف هذا العلم وان ينشروا علوم الشريعة في مشارق الارض وفي مغاربها وان يصوبوا للناس العقائد والفقه والاصول والتفسير اخواني انما كثر المدعون في هذا الزمان لما غاب امثالكم من طلبة العلم عن تصدر الميدان هذا الميدان ميدان العلوم الشرعية يجب ان يتصدره طالب العلم صاحب الهمة العالية. واياك يا طالب العلم يا من رزقك الله سبحانه وتعالى التوفيق رزقك الوقت رزقك الشيخ رزقك المنهجية فتح لك آآ افاق اياك ان تعود ادراجك الى الوراء. والله لتسألن لتسألن امام الله سبحانه وتعالى عن هذا التكاسل وعن هذا الفتور وعن حب الدعوة واللهو واللعب. بالله عليك ما الذي يشغلك؟ انا عندما يقول لي طالب علم انا اشعر يا شيخ احزن الفتور نعم كلنا نمر به لكن الاصل ان لا يتجاوز ساعات يوم الانسان يخرج يغير الهواء ثم يعود بعد ذلك ام من يكون الفتور شهور وسنوات وايام تنقضي وتقول لي انا اشرب الفتور هذا والعياذ بالله العجز والكسل الذي كان يستعيذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعينوا بالله من العجز والكسل اخواني يا طلبة العلم انشدكم بالله ان ترفعوا الهمم وان تشدوا العزائم انشدكم بالله ان اه تهتموا بحمل هذه الشريعة ان تدققوا في طلب العلم. لا تملوا من طول الدرس لا تملوا اه من صعوبة ووعورة هذا الطريق وقلة السالكين فيه. انظروا الى شرف المطلب. انظروا انكم تسيرون الى ربكم سبحانه وتعالى. انظروا الى ان هم ستصبحون ائمة الدنيا والناس يلتفون حولكم يبحثون عنكم يريدون ان يعرفوا ان يعرفوا حكم الله وان يعرفوا النهج ويعرفوا طريق الموصل اليه وان تنقذوهم من الفتن. اذا لم ننتج طلبة العلم بالله عليكم من الذي سينتجهم؟ هل نترك الامر لفلان وفلان ان ينتج طالب علم من صادق اخواني طلبة العلم هم صمام الامال للمجتمعات بحياة طالب العلم وبوجوده تحيا هذه المجتمعات وبفقد طالب العلم الجاد الصادق تضيع هذه المجتمعات وتتيه لانه سيتصدر حينئذ التافه والرويبضة. ومن لا رأي له ومن لم يتعب نفسه الا بقراءة من هنا وهناك منتزعة لم تحلل ولم يعني يتم تثقيفها بالعلم بالدراسة والنظر وسؤال الاكابر وطول القراءة وادمان النظر. فهذا الذي نبحث عنه فالله الله في الثبات الله الله في بالصبر. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن عاش على هذا الدرب. ومات عليه وان نجتمع عند حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. لا اثابتين على نهجه غير مبدلين انه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم احبائي مع مجلس جديد او مع موضوع جديد من مواضيع هذا الكتاب المبارك. ونحن الان في ابواب المعاملات قطعنا مشوار طيب وبقي يعني نصف الطريق كما يقولون في ابواب المعاملات. وصلنا الى عقد جديد وهو عقد الوكالة عقد جديد واظن الكل يسمع بهذا العقد عقد الوكالة والسؤال الذي سنبتدأ به مجلس اليوم هو ما تصنيف عقد الوكالة بالنسبة الى خارطة العقود. ما هو المقصد البارز منه؟ فدعونا اذا تراجع قاعدة العقود التي ذكرناها مرارا وتكرارا ولاحظوا انني كلما شرعت في عقد جديد فانني اضعه ضمن هذه الخارطة واحاول ان انظر ما هو المكان المناسب له فيها عرفنا ان العقود لها مقاصد وتقسم باعتبار مقاصدها الى عقود معاوضات وعقود ارفاق وعقود توثيق وعقود تبرعات. درسنا اول شيء عقد البيع بانواعه وصوره. وهذا من عقود المعاوضة بالتأكيد. ثم بعد ذلك درسنا عقد القرض وكان من عقود ثم اه انتقلنا الى عقد اخر من عقود التوثيق وهو الرهن. وبعد الرهن درسنا الضمان ودرسنا الكفالة. وانا لا ادري لماذا هذا المقعد يلف معي اينما ذهبت المهم فدرسنا الرهن والضمان والكفالة. ثم بعد ذلك عدنا فدرسنا الحوالة والصلح وكل العقود التي درسناها سابقا اذا كانت اما عقد معارضة مثل البيع او عقد ارفاق مثل القرض والحوالة والصلح او عقد توثيق مثل الرهن والضمان والكفالة اليوم موعدنا احبائي مع عقد جديد وهو عقد الوكالة. عقد الوكالة من اي العقود يصنف عقد الوكالة من اي العقود يعتبر احبائي في الحقيقة الوكالة لها صورتان الوكالة اما ان تكون وكالة على اجرة واما ان تكون وكالة مجانية. يعني اذا وكلت في شيء فاما ان اوكل فيه مقابل اجرة اطلبها واما ان اوكل فيه مجانا. اقول انا اتبرع بالوكالة الان الوكالة نقول على ضربين اذا كانت الوكالة مجانية انا قبلت ان اتوكل عن شخص مجانا لا اريد منه اي مقابل فهذا التبرع هذا عقد تبرع لانني تبرعت بماذا؟ تبرعت بجهدي وبعملي مجانا لا اريد مقابل عنه. واما اذا كانت الوكالة باجرة يعني انا توكلت مقابل عوض مالي اخذه. فهنا تعتبر الوكالة من عقود المعاوضات. لانني مقابل العمل الذي سابذله ساقبض اجرة فبالتالي هنا معاوضة انا ابذل العمل والطرف الاخر الموكل سيبذل لي مالا. فاذا الوكالة باجرة هذه معاوضة. والوكالة مجانية هذه تعتبر من التبرعات. بالتالي نكون عرفنا اين يقع عقد الوكالة في خارطة العقود. ولاحظوا انت كلما تصورت هذه الخارطة وتجد ان الامور بدأت تتكشف عندك وتعرف علاقة العقود بعضها ببعض والفوارق الدقيقة ايضا بين العقود المتنوعة. لذلك انا اهتم جدا هذه الخارطة لطالب الفقه طيب بعد ان عرفنا الوكالة من حيث اه مكانها او موطنها في خارطة العقود. دعونا نشرع في تعريفها. فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه باب الوكالة ما تعرفها قال طبعا الوكالة احبائي في اللغة دعونا نتكلم عن التعريف اللغوي باختصار الوكالة في اللغة آآ هي اسم مصدر هي اسم مصدر بمعنى التوكيل. لان المصدر الحقيقي نقول وكل محمد زيدا توكيلا فاذا قلنا وكل محمد زيدا وكالة اه الوكالة اسم مصدر. لان المصدر الحقيقي هو التوكيل. فاذا الوكالة اسمه مصدر فعلي وكل وهي في اللغة معناها التفويض عندما اقول في اللغة قبل الفقه الاسلامي العرب اذا قالت وكلت فلانا في هذا الشيء معناه معناها فوضته. جميل واما الوكالة بالمفهوم الشرعي الفقهي فيقول الشيخ مرعي في تعريفها وهي استنابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة ثم ذكر امثلة آآ الاشياء التي تدخلها النيابة كعقد من العقود وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث الان اذا دعونا نحلل هذا التعريف وهو تعريف سهل ان شاء الله. قال معنى الوكالة في الفقه الاسلامي ان يستنيب شخص جائز التصرف شخصا اخر مثله. ما معنى المثلية هنا؟ معناها ان يكون هذا الشخص الذي ستستنيبه ايضا جائزة تصرف فاكتبوا عند قوله مثله اي ان يكون الشخص الذي يستنيبه جائزة تصرف ان يكون هذا الشخص جائز التصرف مثله. فلبتالي لو انني كتبت هكذا بالتفصيل قال صادق امحيها ان شاء الله لو قلت لكم الوكالة هي تنابة شخص جائز التصرف لشخص اخر جائزة تصرف ايضا قال فيما يعني في الامور التي تدخلها النيابة حتى يعني اكشف لكم التعريف بالتمام في الامور التي تدخلها النيابة. يعني تقبل النيابة. لانه سنعرف ان هناك امور لا تقبل النيابة. وهناك امور تقبل ان تستنيب فيها شخصان اذا الوكالة هي ان يستنيب شخص جائز التصرف وهذا الذي يسمونه الموكل. اكتبوا فوقه الموكل ان يستنيب شخص جائز التصرف وهو الموكل لشخص اخر جائزة تصرف ايضا لابد يكون هذا الشخص الذي يستنيبه الموكل لابد ان يكون الشخص الذي يستنيبه الموكل لابد ان يكون هو ايضا جائز وهذا الذي قصده بكلمتي بمثله لما قال استنابة جائزة تصرف مثله ما معنى المثلية هنا؟ يعني ان يستنيب جائز التصرف شخصا جائز التصرف مثله فيه جواز التصرف في كليهما. فاذا استنابة الموكل وهو جائز التصرف لشخص اخر جائزة تصرف ايضا. هذا الشخص الاخر اكتبوا عنده اسم الوكيل هذا الشخص اسمه الوكيل. فبدك تفرق بين الموكل وبين الوكيل. الموكل وكل وكيلا. جيد؟ طيب. استنابته اذا شخص جائز التصرف وعرفنا طبعا هو جاء هذا التصرف البالغ العاقل الحر الرشيد ان يستجيب شخصا مثله في ماذا؟ في الامور التي تدخلها النيابة وهذا القيد يبين ان الوكالة لا تدخل في كل امور الانسان لا هناك امور تقبل النيابة ان تنيب فيها غيرك فتوكل فيه غيرك لا حرج. وهناك امور لا تقبل النيابة. لا يجوز ان ينوب غيرك عنك فيها بل عليك ان تباشرها بنفسك انت غيرك لا ينوب عنك انت عليك ان تباشرها. فالشيخ مرعي ذكر بعض الامور التي تدخلها النيابة وذكر بعض الامور التي لا تدخلها النيابة حتى تفهم الامور اكثر واكثر فمن الامور التي تدخلها النيابة قال مثل العقد اي عقد تريد ان تجريه من بيع من النكاح من اجارة من شركة اي عقد تريد ان تفعله. استطيع انا ان اباشره بنفسي واستطيع ان كل شخص في مباشرته يعني عقد البيع يمكن انا افعل بنفسي ويمكن اتي بوكيل اقول له انت قم بالبيع عني. ممكن العكس اقول له قم بالشراء عني. ممكن مثلا النكاح ولي المرأة في النكاح. يمكن ان يأتي هو بنفسه ليباشر العاقد ويمكن لولي المرأة ان يوكل غيره. كذلك الاجارة يمكن انا ان اؤجر بنفسي اه شقتي ويمكن ان اوكل شخص اقول له ترى انا مسافر يا فلان الشقة عندك انا اوكلك في تأجيلها. فاذا العقود عموما من عقود اه بيع من عقد نكاح من عقد اه اجارته من عقد من عقد صلح كما سيأتي هذه كلها تستطيع ان تنيب فيها غيرك. اذا العقود عموما تدخلها النيابة. كذلك الفسوخ. لذلك قال وفسخ الفسوخ ايضا تدخلها النيابة فيمكن ان ابكر شخص في ان يفسخ مثلا الاقالة مرة معنا ان الاقالة هي فسخ اليس كذلك؟ فيمكن للبيع او للمشتري ان يوكل شخصا عنه ليقوم بماذا؟ بالاقالة. ممكن مثلا انا كمشتري والله مستحي اقابل البائع واطلب منه الاقالة فاقول للشخص اذهب انت وكيل عني اطلب الاقالة من البائع وقم بالاقالة عني. فالفسوق سواء فسوخ النكاح او فسوخ البيوع والعقود عموما يجوز فيها النيابة تدخلها النيابة اي فسخ سواء كان في عقد اه عفوا سواء كان في المعاملات او كان في المناكحات تقبل النيابة اه طيب قال وطلاق تستطيع ان تنيب غيرك في الطلاق توكل شخص ان يطلق امرأتك عنك. يجوز يجوز. يجوز ان توكل نقصان في ان يطلق زوجتك عنك. ممتاز. قال ايضا ورجعة تستطيع ان توكل شخصا في ان يرجع زوجتك بعد ان طلقتها. يعني سنعرف ان شاء الله ما هي الرجعة في كتاب النكاح لكن باختصار اذا الانسان طلق زوجته قال لها انت طالق. الان هي في اثناء العدة ما زالت زوجته طبعا اللهم الا اذا كانت الطلقة الثالثة لكن قبل الطلقة الثالثة اثناء العدة تكون زوجته وتسمى مطلقة رجعية الان اذا انتهت العدة قبل ان يرجعها وهي ثلاث حيضات او ما شابهها هنا خرجت عن زوجيته. اذا في اثناء العدة ما زالت رجعية يستطيع ان بنفسه فيقول لها ارجعي ويستطيع ان يوكل شخص في ان يرجعها. يعني مثلا هو متزاعل مع زوجته وطلقها. هو بده يرجعها بس هو يعني بده يعمل كبرية في حاله. بقل لك انا ما بديش ارجعها صراحة. ما بديش اياها اني اواجهها بذلك واقول انا رجعتك فيذهب يوكل شخص يقول يا فلان انا اوكلك في ان ترجع لي زوجتي في اثناء العدة. فالرجعة ايضا يمكن التوكيل فيها. كذلك عقد الكتابة يمكن ان توكل فيه يستطيع السيد ان يباشر عقد الوكالة بنفسه ويستطيع ان يوكل انسانا اه في ان يكاتب عبده. كذلك التدبير يستطيع السيد. وسنعرف ان شاء الله مصطلح تدبير المصطلح الكتابة عرفته كثيرا سابقا. التدبير سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب العتق ما معنى التدبير وهو باختصار ان يعلق السيد عتق العبد بعد موته. يعني يقول السيد اذا مت فعبدي هذا حر هذا اسمه تدبير انسان سيد عنده عبيد فيقول اذا مت ها تعليق لما بعد الموت. اذا مت فعبدي فلان الفلاني حر. هذا اسمه تدبير. يستطيع السيد ان يقوله بنفسه وان يباشره بنفسه ويستطيع ان يوكل شخصا في ان يفعله عنه وهو ان يقول هذا التدبير. كذلك الصلح والصلح لان هو اصلا شكل من اشكال العقود وان كان عقد ارفاق كما قلنا لكن في النهاية الصلح عقد من العقود والعقود ومن يجوز التوكيل فيها لانها تقبل النيابة. ثم انتقل الان للكلام عن العبادات. قال وتفرقة صدقة وتفرقة نذر تفرقة كفارة اذا الانسان عنده صدقة يريد ان يفرقها يمكن تكون صدقة ويمكن تكون زكاة يمكن تكون صدقة تطوعية ويمكن ان تكون زكاة يستطيع ان يباشر التوزيع بنفسه على الفقراء ويستطيع ان يوكل غيره فتوزيع الصدقات والزكوات يقبل النيابة كذلك النذر لو كنت انا مثلا نذرت آآ ان اذبح شاة واوزع لحمها على المساكين او نذرت ان اتصدق مثلا اه مثلا خميسي مالي او بعشرين الف دينار فهنا لا يلزمني ان اقوم بالتوزيع بنفسي استطيع ان اوكل شخص في توزيع اللحم او توزيع المال. كذلك اذا كانت كفارة كفارة وفيها اطعام مساكين استطيع ان اوزع اه اطعام المساكين بنفسه في الكفارات واستطيع ان اوكل غيري في التوزيع. فاذا قوله وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. ايها التفرقة صدقة وتفرقة وتفرقة كفارة ممتاز قال وفعل حج وعمرة وفعل حج وعمرة. الحج والعمرة تقبلان النيابة. الان اذا كان الحج والعمرة تطوع فعند الحنابلة حج تطوع الذي يكون بعد حجة الاسلام وعمرة التطوع التي تكون بعد عمرة الاسلام هذا اي حج تطوع او عمرة تطوع تقبل النيابة مطلقا. سواء كان اه يستطيع ان يحج بنفسه ويعتمر بنفسه او لا يستطيع. ما دامت الحج تطوع او العمرة تطوع انا لا يلزمني ان افعلها وان ارهاب نفسي. استطيع ان افعلها بنفسي. واستطيع ان اوكل فيها غيري. سواء كنت عاجز او غير عاجز. واما حجة الاسلام وهي الحجة الفرض وعمرة الاسلام وهي العمرة الفرض لا هذه لا استطيع ان اوكل فيها غيري الا اذا كنت عاجزا بنفسي كما مر معنا في كتاب الحج والعمرة عمرة. تمام؟ طيب قال لا فيما لا تدخله النيابة. الان شرع في بيان الامور التي لا تدخلها النيابة فلا يجوز للانسان ان يوكل فيها غيره. قال مثل ما تخلي انسان اه يصلي عنك لا فرض ولا سنة ولا تقول لي شخص اوكلك انك تصلي عنا ركعتين سنة او اوكلك تصلي عني استخارة او وكلك تصلي عني ركعتين ضحى ماشي مش حينفع. وكذلك الصوم والله يوكلك انك تصوم عني الايام البيض او الاثنين والخميس. برضه ما بنفع. وكذلك الايمان اوكلك ان تحلف عني الايمان ايضا من الامور التي لا تدخلها النيابة. لان اليمين ستترتب عليه كفارة وحنف فما بينفعش شخص اخر يحلف عنك لانه اليمين اذا لم يتم الوفاء بها في عليها كفارة وحنث وامور تتعلق بها فما بنفع انك تجعل شخص اخر يحلف عنك لان الاحكام ستترتب على ذاك الشخص وليس عليك ولن تلزمك تلك الاحكام. كذلك ايضا قال الطهارة من الحدث ما بينفع بتقول لشخص خلص توضأ عني ما بنفع. وعموما انهم يضعون ضابط الحنابلة بشكل عام. يقولون بالنسبة للعبادات. الان المعاملات والفسوخ لاحظتم انتم انها بشكل عام تدخلها النيابة لكن الاشكال نقطة الاشكال في العبادات فيقولون العبادات المالية تدخلها النيابة تدخلها النيابة عموما مثل كما قلنا توزيع الصدقة توزيع الزكاة توزيع نذر توزيع كفارة لكن العبادات البدنية المحضة العبادات البدنية المحضة. يعني هي عبادات تتعلق بالبدن. مثل الصلاة مثل الصيام. مثل الطهارة. فهذه لا تدخلها لا تدخلها والله يا اخوان ما انا عارف هذه ما هي راضية تزبط معي لا تدخلها. اه. ان شا الله انها طيبة النيابة الا قالوا الحج والعمرة. الا الحج والعمرة. فالعبادات البدنية المحضة لا تدخلوها النيابة. نستثني منها الحج والعمرة. فالحج والعمرة يعني وان كان عبادة بدنية لكن تدخله نيابة تدخله النيابة. وهنا فائدة يقولون اه ما هي الصلاة الصلاة التي يجوز ان آآ يفعلها ان يفعلها غيرك عنك ما هي الصلاة التي يجوز ان يفعلها غيرك عنك يعني ان توكل فيها غيرك؟ يقولون اه ركعتي الطواف ركعتي الطواف في الحج والعمرة يفعلهما الوكيل عنك ركعتي الطواف في الحج والعمرة يفعلهما الوكيل عنك. ومع انهما صلاة. لكن قالوا لان هذه الصلاة وهي آآ ركعتا الطواف صلاة تبعية جاء التبع للحج والعمرة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. الان معلوم اخواني ان الانسان بعد ان يطوف بالبيت سواء في حج او في عمرة فانه يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. اللي راح حج او عمره بيعرف الاحكام يعلم ذلك. فاذا انت وكلت شخص عندك في الحج او في العمرة وطاف حول الكعبة هو يطوف حول الكعبة بالنيابة عنك. وبعد ان يطوف سيصلي ركعتين ايضا هاتان الركعتان هي بالنيابة عنك. وهي صلاة. اه لكن لماذا سمح فيها؟ قالوا لانها جاءت تبع للطواف وليست يعني هي صلاة مقصودة ابتداء. الصلوات المقصودة ابتداء او هذه لا تقبلها النيابة. بخلاف ركعتي الطواف. طيب اذا هذا ضابط عام بالنسبة للعبادات التي تدخلها النيابة وما لا يدخله النيابة ثم بعد ان عرفنا تعريف بعد ان عرفنا اخواني تعريف الوكالة وفصلناه. نشرح الان رويدا رويدا في بيان احكامها. فقال وتصح الوكالة منجزة اي حالا اوكلك بان تشتري لي جوال، اوكلك في ان تفرق لهذه الصدقة، واعطيه اياها الوكالة المنجزة هي الوكالة الحالية الان اوكله وانجز معه عقد الوكالة. اذا وتصح الوكالة منجزة اي حالة الان. وتصح معلقة يعني اوكلك ان جاء شهر رمضان في ان تفعل عني كذا وكذا. اوكلك ان جاء عيد الاضحى في ان تفعل عني كذا وكذا. فهذه معلقة. ودائما المنجزة قبلها المعلقة في عقود المعاملات عموما. التنجيز يقابله التعليق. ثم قال ومؤقتة وتصح ايضا مؤقتة. ما معنى مؤقتة ان يقول له اوكلك لمدة شهرين في التصرف باموالي. اوكلك لمدة شهرين في شراء كذا وكذا. فتصح انك توقت له مدة الوكالة بحيث اذا انتهت المدة خلاص ينتهي عقد الوكالة معك. ينتهي عقد الوكالة معك طيب اذا وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. وهذه العبارة بذاتها مرت معنا في كتاب الضمان والكفاءة ارجعوا الى كتاب الضمان في مطلع كتاب الضمان والكفالة. ماذا قال الشيخ مرعي؟ قال ويصحان ويصحان اي الضمان والكفالة اه منجزين ومعلقين ومؤقتين نفس العبارة التي قالها في الضمان والكفالة استعملها هنا في الوكالة فقال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة هذه الثلاث تصح في الوكالة كما صحت معنا في الضمان والكفالة لكن في الضمان انا ذكرت تعليق سابق راجعوه في قضية التوقيت ثم قال وتصح الوكالة الى منجسة ومعلقة ومؤقتة وتنعقدوا. الان هل الوكالة تحتاج الى ايجاب وقبول؟ ام حالها حال الضمان والكفالة والحوالة. الان اخواني يعني احفظوا هذه القاعدة. اي عقد يحتاج لرضا الطرفين يحتاج الى ايجاب وقبول اي عقد يحتاج الى رضا طرف واحد هذا لا يحتاج الى ايجاب وقبول. هذه القاعدة العامة العقد الذي يحتاج الى رضا طرف واحد مثل الضمان. نحتاج الى رضا الضامن فقط الكفالة تحتاج الى رضاء للكفيل فقط. الحوالة تحتاج الى رضا المحيل فقط اه فهذه لا تحتاج الى ايجاب وقبول. العقود التي تحتاج الى موافقة اوردة الطرفين. هذه نعم تحتاج الى ايجاب وقبول ذلك البيع. كان يحتاج اجاب وقبول. اه القرض احتاج لايجاب وقبول. الرهن يحتاج لايجاب وقبول. الصلح يحتاج لايجاب وقبول. وكذلك الوكالة لانها تتوقف على رضا والموكل. فلذلك قروتنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل. يعني يحصل الايجاب والقبول الذي به يتم عقد الوكالة. هذا معنى كلامه يحصل الايجاب والقبول الذي به يتم عقد الوكالة بالصيغة القولية والصيغة الفعلية فكأن الوكالة حال حال البيع. في البيعة لم نقل الايجاب والقبول يمكن يكون بصيغة قولية يمكن يكون بصيغة عليا وهي المعاطاة فكذلك الوكالة الوكالة تنعقد بايجاب وقبول وهذا الايجاب والقبول يكون بالقول يكون بالقول من الموكل ومن الوكيل. ويكون ايضا بالفعل من الموكل ومن الوكيل. من دون الحاجة الى قول. فلو ان موكل دفع مالا الى شخص وذاك الشخص فهم من هذا من سياق القرائن من قرائن الحال انه اخذ هذا المال او دفع اليه هذا المال ليوكله في شراء شيء فالوكيل مباشرة اخذ هذا المال وذهب ليشتري ما يريد الموكل من دون ان يحدث ايجاب وقبول قوله. هل يصح الراجح في المذهب والصحيح انه يصح فلا يحتاج الموكل ان يصرح فيقول اوكلك يا فلان الفلاني في ان تفعل لي كذا او ان تشتري لي كذا او ان تفسخ او ان ترجع زوجتي او لا لا احيانا كما قلنا الفعل يغني عن القول. فيمكن ان يكون الايجاب الذي يصدر من الموكل قولا او فعلا ويمكن ان يكون القبول الذي يصدر من الوكيل قولا او فعلا وهنا فائدة وهي ان قبول الوكيل للوكالة يمكن ان يتراخى عن الايجاب يمكن ان يتراخى عن الايجاب. يعني الوكيل لا يلزمه ان يقبل مباشرة او ان يرفض مباشرة يصح ان يتراخى في قبوله. فمثلا جاء الموكل فقال اوكلك يا فلان في ان تشتري لي سيارة كذا وكذا الوكيل سكت لسا لم يقل اوافق ترك الموضوع قال خليني افكر وراح اسبوع اسبوعين ثلاث جاء بعد ثلاث اسابيع قال خلاص وافقت لاحظوا يعني في تراخي بين الايجاب وبين القبول. طبعا هذا التراخي لا يقبل في عقود المعاوضات عموما الاصل فيه. مثلا في البيع لا يقبل مثل هذا التراخي وكذلك في عقود المعاوضات كالاجارة وما شابهها. لكن في الوكالة وبسموها العقود الجائزة الوكالة وسائر العقود الجائزة عموما تقبل التراخي في قبول. فلا يلزم الوكيل ان يقبل مباشرة معه ان يتراخى. ولو لقالوا لسنة معه ان يتراخى في القبول. اذا وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل يعني الايجاب والقبول يصح ان يكون بالقول وبالفعل ثم قال بعدين عرفنا تعريف الوكالة و عرفنا انها تحتاج الى ايجاب وقبول وان الايجاب والقبول قد يكون بالصيغة القولية وقد يكون بالصيغة الفعلية وعرفنا ان الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة. الان سيعطينا بعض الاحكام. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها اي لا علمه بالوكالة. ما معنى هذا الكلام؟ نأتي الى المقطع الاول وشرط تعيين الوكيل فلو ان الموكل قال لرجلين امامه اوكل احدكما في شراء سيارة لي او او كل احدكما في تفريق صدقتي؟ قالوا لا تصح الوكالة. ليه؟ لانه لم يعين من هو الوكيل بالضبط ما بنفع تقول لي والله او كل واحدا منكم او اوكل احدكما ما راح ينفع انت لابد تعين من هو الشخص. اوكلك يا فلان او يا فلان تعين. اما اذا لم يعين وقال اوكلوا احدكما او اوكل واحدا منكم ايها الجماعة فهذا او هذه الوكالة لا تنعقد ولا تصح لابد من التعيين وشروط تعيين الوكيل. قال لا علمه بها اي لا لا يشترط ان يعرف الوكيل انه تم توكيله لا يشترط ان يعرف الوكيل انه تم توكيله وماذا سينبني على هذا ينبني على هذا اخواني ان الوكيل لو تصرف تصرفا فضوليا من دون ان يعرف انه وكيل. لو تصرف تصرفا فضوليا في حق موكله من دون ان يعرف انه وكيل ثم بعد ان تصرف هذا التصرف الفضولي اه عرف انه يعني كان وكيلا للموكل. فان هذا التصرف الفضولي يعتبر نافذا. يعتبر نافذا. اكيد ما فهمتوش الصورة. خليني امثلكم اياها ابي مثال الان اخواني تذكروا لما تكلمنا في عقد البيع عن بيع الفضول وعرفنا ان آآ بشكل عام تصرفات الفضولي تصرفات الفضول في مال غيره لا تصح هذا الوضع الطبيعي لها. فقلنا لو ان شخص باع سلعة لا يملكها شخص باع سلعة لا يملكها وتصرف فيها بعقد البيع فضولا منه باعها وقال والله انا ابيعك هذا الجوال بالف دينار والمشتري اشترى منه والمشتري لا يعرف ان هذا الشخص ايش؟ فضولي يبيع سلعة ليست له وانما هي لشخص اخر. فزيد خليني اذكر لكم مثال زيد عنده مثلا جوال الان جاء محمد ورامي محمد باع جوال زيد فضولا منه فضولا لرامي ورامي دفع له المال واخذ رامي الجوال وذهب به. الان الحالة الطبيعية انه بيع الفضولي عرفنا انه لا يصح لانه بيع لما لا يملكه هو البائع لكن قالوا لو انه بعد ان باع محمد بعد ان باع الجوال فضولا منه لرامي. عرف محمد او وصله بلاغ ان زيد كان قد له اه وكله في بيع هذا الجوال فان بيع محمد حينئذ لرامي سيعتبر صحيح سيتم تعديله ونعتبره صحيح. اه فالحنابلة يقولون لا يشترط علم قيل انه تم توكيله. لا يشترط ذلك فلو تصرف الوكيل في شيء من ممتلكات موكله لو تصرف الوكيل في شيء من ممتلكات موكله ببيع وما شابه ذلك. وهو لا يعلم الوكالة ثم بعد ان تصرف علم انه موكل منه وقبل الوكالة صار قبول الان وقبل الوكالة في هذه الحالة احبائي تعتبر تصرفات هذا الوكيل صحيحة مع انه يا شيخ لما تصرف هذا التصرف كان تصرفه فضولي الاصل انه مش صحيح لكن سبحان الله بعد كما قلنا بعد ان باع محمد الجوال لرامي بيع فضوله اكتشف محمد ان زيد كان اصلا موكله في بيع هذا الجوال كان موكل في بيع هذا الجوال بس ما كان واصل له الخبر. لان اخواني عقد الوكالة لا يشترط لا يشترط في ان يواجه الموكل وكيله في الخبر. يعني لا يحتاج في عقد الوكالة ان يكون زيد امام محمد ويقول له يا محمد اوكلك في كذا وكذا. لا. ممكن يكون محمد ليس موجودا في مجلس زيد. زيد قال امام اصحابه يا اصدقائي اعلموا اني وكلت محمدا في بيع جوالي محمد مش موجود ممكن لا اشكال. يقول زيد اعلموا يا اصحابي اني وكلت محمدا في بيع جوالي طبعا محمد كما قلنا باقي بايع الجوال وهو لا يعلم انه وكيل فكان فضولي فبعد ان باع بيع الفضول اذا بمحمد ياتي ويقول لزيد يا زيد سامحني ترى انا بعت جوالك لرامي بيع فضولي تمام؟ وانا عارف انه بيع الفضولي عند الحنابلة باطل. شو اعمل؟ فهنا زيد يقول له لا تقلق يا محمد لانني اصلا انا كنت موكلك في بيع هذا الجوال وانت كنت لا تعلم فبما انني كنت موكلك في اثناء بيعك لهذا الجوال فبيعك لا يعتبر الان بيع فضولي يعتبر بيعك بيع صحيح لانه كان في وكالة وان كنت انت لا تعلمها. بس لازم محمد يقبل الوكالة ها لازم محمد يقبل الوكالة. ولو عرفنا قبول الوكالة على التراخي. قبول الوكالة على التراخي. جيد اذا وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها اي لا يحتاج ان يعرف الوكيل انه وكيل. حين يتصرف. فلو تصرف تصرفا في مال موكله وهو لا يعرف انه وكيل ثم بعد ذلك بلغه انه وكيل؟ نعم في حين حينئذ يعني تصحح تصرفاته تصحح تصرفاته جيد ثم قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها او ما شاء منها ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. الان يبين في هذه المسائل يعني بعض صيغ التوكيل المقبول وبعض صيغ التوكيل المرفوضة. يبين لنا في هذه المسائل بعض صيغ التوكيل المقبولة وهناك صيغ للتوكيل تكون مرفوضة. ما هي صيغ التوكيل المقبولة قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه. يعني لو قال الموكل لوكيله اوكلك يا فلان في بيعي مالي كله كل مالي او في بيع ما شئت من اموالي ولم يقيده هكذا اطلق هل تصح هذه الوكالة؟ قالوا تصح لو وكله في بيعه ما له كله. قالوا يا عمي هذا المتجر هذا المخزن انا اوكلك في ان تبيع كل ما املكه او اوكلك في ان تبيع مثلا اي شيء مما تريد من هذا المخزن تصح الوكالة لا حرج. ان وكله في بيع فمعروف الشيء الذي وكل فيه البيع واطلق له ما يمكن ان يبيعه. واطلق له ما يمكن ان يبيعه. كذلك قال لو وكله بالمطالبة بحقوقه. فاتي لشخص اقول له يا فلان انت وكيلي في المطالبة بحقوقي امام القضاء في كل الحقوق الثابتة لي اي حق ثابت لي انت وكيلي يا فلان في المطالبة به امام القضاء فهنا وكله في المطالبة بحقوقه كلها. او في مطالبة ببعضها. لا حرج في ذلك قال وبالابراء منها كلها او ما شاء منها كذلك المثال الثالث لو وكله بالابراء فقال له يا فلان انت وكيلي في ان تبرئ من شئت بكون اله موكل له ديون على كثير من الناس وهذا الموكل تعب من ملاحقة اصحاب الديون فقال الموكل لوكيله يا وكيلي اسمع انت معك وكالة ابراء ابرئ من شئت من هؤلاء ولا تبرئ من شئت. يعني معك الاحقية ان تبرئ من شئت. بدك تبرئهم كلهم ابرئهم كلهم. بدك تبرئ اي واحد فيهم لك الاحقية المطلقة في الابراء. فاذا اعطى موكل وكيله احقية الابراء وقال له ولك الابراء منها كلها او ما شئت منها فيصح ايضا ذلك. طيب لكن لو قال وكلتك في كل قليل وكثير من شئون حياتي قالوا لا هذه ما بتنفع لانه هذي يعني فيها غرر وجهالة كبيرة لا تحتمل. لانه لما تقول لشخص وكلتك في كل قليل وكثير من شؤون حياتي. انت هيك بتكون كلت في كل تصرفات حياتك التي تدخلها النيابة. فتوكلت في جميع العقود والفسوخ والرجعة والطلاق والعبادات التي تدخلها النيابة قالوا وهذا توكيل عال جدا فيه يعني غرر وجهالة كبيرة لا تحتمل في العادة هذا توكيل واسع جدا جدا فيه غرر وجهالة كبيرة لا تحتمل عادة ويسمى هذا المفوض يعني اعطاه التفويض المطلق فالتفويض المطلق عند الحنابلة لا يصح ان تفوض شخصا تفويضا مطلقا في كل تصرفات حياتك التي تدخلها النيابة ما بينفع لانه فيه جلل وغرر كبير مثله لا يقبل. طب ايش الفرق بين هذي وبين الامور السابقة؟ لا في الامور السابقة كان حدد تصرفا معينا. فالمثال الاول وكله في البيع صحيح اطلق له المساحة في بيع ما يملكه او ما يشاء من ملكه لكن في النهاية هو حدد التصرف بيع او مثلا مطالبة بحقوق او ابراء. فهنا حدد اعطاه مساحة محجمة يعني خلينا نقول ضيقة. بيع مطالبة بحقوق ابراء. لكن في الصورة الاخيرة لا هو وكله في كل ما تدخله النيابة من وكثير. وهذا كما قلنا اصبح بابا واسعا جدا لا يحتمل مثله عادة فتبطل الوكالة به ولا تصح. ثم قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه الان راسي اتكلم لنا عما يجوز للوكيل ان يفعله وما لا يجوز له ان يفعله. بعد ان تكلم عن صيغ الوكالة المقبولة وغير المقبولة الان سيتكلم لنا عن ما يجوز للوكيل ان يفعله وما لا يجوز له فعله فقال للوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه ولو بدون اذني الموكل الصريح. اكتبوا هكذا ولو بدون اذن الموكل الصريح. الان اذا انا شخص وكلت انسانا بان يفعل اشياء كثيرة جدا قلت له انا اوكلك في ان تفعل لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكلت في بيع وشراء وان يشتري سيارة من هنا ومن هنا وان يشتري لي من المول وان يشتري الخضار نشيل فواكه الوكيل ابتداء قبل قال ماشي انا ما عندي مشكلة اقبل هاي الوكالة. لما بدأ الوكيل يشتغل وجد ان الامور التي وكل فيها كثيرة متعبة يعجز ها يعجز عن القيام بها. اكتشف انه يعجز عن القيام بها. في هاي الحالة يا اخواني اذا شعر الوكيل انه يعجز عن القيام بالمهمات التي وكل بها يستطيع ان يوكل شخصا اخر معه يساعده في ذلك او يقوم بهذه الامور مقامه تمام ولو من دون اذن الموكل. هكذا يقول الحنابلة لكن بشرط متى يجوز للوكيل ان يوكل غيره من دون اذن الموكل قالوا اذا عجز الوكيل عن القيام بالمهمات التي وكل فيها اما اذا كان لا يعجز عن القيام بهذه المهمات وهو قادر عليها فحين اذ لا يجوز له ان يوكل غيره فيها الا باذن موكله اذا نقول الوكيل له حالتان حالة يعجز فيها عن القيام بالمهمات التي وكل بها فله ان يوكل غيره بدون اذن موكله وحالة لا يعجز فيها عن القيام بالمهام التي وكل فيها. ففي هذه الحالة ليس له ان ينيب غيره الا باذن الموكل الصريح له. تمام اذا قال وللوكيل ان يوكل فيما آآ يعجز عنه طبعا هنا وقال يعجز الافصح والاشهر عجز يعجز لكن يجوز في وجه من العربية ان تقول عجزة يعجز طيب ثم قال لا ان يعقد. انتهى من المسألة. هذه انتقل لمسألة اخرى. فقال لا لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض طموحا او عرض انها عرض آآ طيب اه او بغير نقد البلد الا باذن موكله الا باذنه موكله بسم الله آآ سيتكلم عن امور ليس الحمد لله. ليس للوكيل ان يفعلها الا باذن وكيله. الان الامور التي تحدث عنها تباعا هذه الامور ليس له ان يفعلها الا باذن وكيله. ما هي هذه الامور؟ قالوا ليس للوكيل مثلا انا وكلت شخص في ان يبيع سلعة. يبيع جوال يبيع خضار يبيع سيارتي. ليس للوكيل ان يتعاقد مع شخص فقير في ذلك. ليه قالوا الا اذا اذن له الموكل طبعا. لماذا لا يجوز للوكيل ان يتعاقد مع فقير؟ قالوا لانه هذا الفقير يمكن لا يسدد الثمن. لانه فقير وبالتالي يكون الوكيل هكذا ضر موكله. فاحنا ابتداء منقول للوكيل لا يجوز ولا يصح ان تتعاقد مع شخص فقير الا بعد اذن موكلك اذا اذن لك ما عنا مشكلة اذا ما اذن لك فالاصل ان تتعاقد مع شخص ملئ وكذلك ليس له ان يتعاقد الوكيل مع قاطع الطريق لانه قاطع الطريق يعني باللغتنا العربية حرامي ما راح يرجع لك المال. او اذا وعدك ان يدفع الثمن لا يوفي فقاطع الطريق لا يؤمن جانبه فليس للوكيل ان يتعاقد معه الا باذن موكله. كذلك ليس للوكيل ان يبيع سلعة مؤجلة يعني بثمن مؤجل الا باذن موكله لانه الاصل ان يكون البيع حالا فاذا انا وكلت انسان ان يبيع جوال وسكتت الاصل ان يكون بيع حال. يعني الوكيل يقبض الثمن من المشتري حالا فاذا باع الوكيل السلعة الى اجل الثمن مؤجل ما يصح ذلك الا اذا اذن له الموكل في ذلك وكذلك ليس له ان يبيع بمنفعة يعني ليس للوكيل ان يبيع سلعة لموكله ويكون الثمن الذي يقبله منفعة او ان يكون قال عرض من الاعراض اثاث متاع وليس نقود. ليه؟ يقولون اذا اطلق البيع يعني اذا الموكل قال لوكيله وكلتك في بيع سيارتي فالعرف عند الناس ان المراد ان يبيعها بنقود بالنقود وليس العرف ان يبيعها بمنفعة مقابل منفعة يعني او مقابل عرض اخر من العروض والله يبيعها مقابل اه اه اثاث منزل او ان يبيعها مقابل اه شاء او ان يبيعها مقابل سيارة اخرى. لأ اذا اطلق البيع فالمراد البيع المعروف البيع الذي يستلم فيه الوكيل الثمن. فاذا اراد الوكيل ان يبيع السلعة التي وكل فيها مقابل منفعة يحصلها من المشتري او مقابل عرض من الاعراض فهنا يحتاج الامر الى اذن موكله. وكذلك ليس له ان يبيع الوكيل بغير نقد البلد. الا باذن موكله يعني انا وكلتك ونحن في الاردن ان تبيع سيارتي. العرف يقتضي ان تبيع سيارتي بالدنانير الاردنية. يعني تستلم يا وكيلي دنانير اردنية من المشتري فلا يصح للوكيل ان يبيع السيارة بعملة اخرى غير عملة البلد بالدولار لانه مش عمرة البلد او باي عملة اخرى. حتى يستأذن موكله. واذا اذن الموكل حينئذ ارتفع الحرج. ثم قال فصل ان قال والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين كل من المتعاقدين فسخها. بسم الله الان اه الشيخ ميرعي يعطينا حكم عام ليس خاصا بالوكالة الحكم يشمل مجموعة من العقود التي سنتعرف عليها ان شاء الله تباعا. لكن اراح نفسه من التكرار فاعطاه قاعدة عامة. قال لك عقد الوكالة الذي نحن فيه الان ومثله عقد الشركة الذي سنأتي اليه في المحاضرة القادمة باذن الله. والمضاربة. طبعا المضاربة عند الحنابلة هي نوع من انواع الشركات. لكنهم يفردونها فيقولون الشركة والمضاربة لان كثير من المذاهب تعتبر المضاربة ليست شريكة. وانما تعتبرها عقد مستقل. فالحنابل احيانا يسيرون على طريقة غيرهم واحيانا يسيرون على طريق لان المضاربة عند الحنابل وفي كتبنا تعتبر نوع من انواع الشركات فاعتبرها من باب عطف الخاص على لحام. المهم الوكالة والشركة عقود الشركات عموما بانواع التي سنأتي عليها وعقد المضاربة وهو شركة عند الحنابلة كما سيأتي عقد المساقاة عقد المزارعة عقد الوديعة عقد الجعالة هذه العقود السبعة التي التي ذكرها هذه تسمى عندنا عقود جائزة. وانتم يعني حللنا سابقا كثير من العقود وعرفنا ما معنى ان العقد لازم والعقد جائز. قلنا العقد اللازم هو الذي يكون ملزما للاطراف فلا يستطيع احد الاطراف ان يرفعه العقد اللازم عقد ملزم لجميع الاطراف فلا يستطيع احد الاطراف ان يتراجع عنه. واما العقد الجائز فهو العقد الذي لم يصل لمرحلة اللزوم فيستطيع اي طرف من الاطراف ان يتراجع عنه بارادته ولا يحتاج تراجعه الى رضا الطرف الاخر. هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز وكنا نحلل سابقا العقود تذكروا لما كنا نتكلم عن البيع قلنا البيع مثلا قلنا البيع اثناء مدة خيار المجلس او اثناء مدة خيار الشرط يكون مثلا عقد جائز لكل شخص ان يفسخ او لصاحب الخيار على الاقل ان يفسخ وكذلك مثلا اه قلنا اه الرهن قبل ان يسلم الراهن رهنه العقد جائز في حقه. لكن بعد ان يسلم راهن الرهن للمرتان يصبح لازم في حقه. بخلاف المرتهن فالمرتهن عقد الرهن في حقه دائما جائز. وتكلمنا ايضا عن عقد الدمار ان عقد الضمان اذا حصل بصورة صحيحة فهو عقد لازم لا يستطيع الضامن ان يتراجع عنه. وكذلك الكفالة. وكنا في كل عقد من العقود نهتم بتحليل متى يكون هذا العقد جائز متى يكون لازم. وعرفنا ان العقد قد يكون جائز ابتداء ثم يتحول للزوم. وهناك عقود لا ابتداء تكون لازمة مثل الضمان والكفالة فهذه المهارات بدك تتقنها في كل عقد بدك تعرف ايش وضع هذا العقد من حيث هل هو لازم او هو جائز؟ فالان الشيخ مرعي اعطاك قاعدة عامة في مجموعة من العقود احفظها. قال لك عقد الوكالة والشركات والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة. كل هذه العقود كلها تعتبر عقود جائزة لا تكن ملزمة عند السادة الحنابلة. فيستطيع اي طرف من الاطراف ان يتراجع عنها. لا تكون ملزمة هذه العقود عقود التي ذكرها لا تكون ملزمة حتى لو مشينا فيها وقطعنا مشوار هي ليست ملزمة لطرف من الاطراف بل هي دائما تكون عقود جائزة في الجملة لكل طرف ان يتراجع في الوقت الذي يريد طيب لكل ذلك قال لكل من المتعاقدين فسخها اي متى شاء ثم قال وتبطل كلها. الان سيعطيك ميزة في العقود الجائزة ميزة في العقود الجائزة ما ميزتها؟ قال انها تبطل كلها بموت احدهما العقود الجائزة تبطل بموت احد الاطراف بخلاف العقود اللازمة. فان العقود اللازمة متى كانت لازمة لا تبطل بموت الاطراف في الجملة ينتقل الامر الى الورثة واما العقود الجائزة لا بموت احد الاطراف ينتهي هذا العقد اذا وتبطل كلها بموت احدهما وبجنونه اذا جن احد الاطراف في العقود الجائزة انتهى هذا العقد. وبالحجر عليه لسفه. حيث اعتبر الرشد حيث اعتبر الرشد كذلك اذا كان احد الاطراف محجور عليه لسفهه ثبت انه سفيه فحجر عليه لانه سفيه كذلك تنتهي صلاحية العقود الجائزة وتبطل. لكنه قيد بالنسبة للحجر للسفه قال حيث اعتبر الرشد. اه لانه السفير احنا عرفنا ان هو مش ممنوع من كل التصرفات الحياتية. لأ احنا عرفنا في المجلس السابق انه السفيه ممنوع من التصرفات المالية لكن هناك تصرفات اخرى تصح من السفيه مثل الطلاق وما شابهها والحدود والاستيفاء يعني هناك امور وتصرفات تصح من السفيه. وذكرناها في المجلس السابق ارجعوا الى كتاب الحجر والذروء السفيه. ما هي الامور التي اه تصح منه اقراراته بحد اقراره بقصاص يصح طلاقه وغيرها من التصرفات التي ليست مالية. اما تصرفات المالية فهي التي يمنع منها. فاذا كان عندي وكيل باختصار اذا كان عندي وكيل هذا الوكيل انا وكلت في تصرف مالي وحجر عليه لسفهه. اهنا تنفسخ الوكالة اما اذا كان عندي وكيل ووكيل مش في امر مالي. وكيل في طلاق وكيل في مثلا اه رجعة خلينا نقول او في فسخ نكاح او ما شابه ذلك. اذا انا وكلته في امور غير مالية وحجر على هذا الوكيل على هذا الوكيل لسفهه. بنقول الحجر على هذا الوكيل لسفهه لا يؤثر في وكالته. ليه؟ لانه وكالته ليست في امور مالية. وانما وكالته في امور او حقوق اخرى. فلو كان الوكيل وفي امور مالية وحجر عليه لسفهه تنفسخ الوكالة زي ما قال لك. لكن اذا كان الوكيل في امور غير مالية وحجر عليه لسفه لا تنفسخ الوكالة او نقول لا تبطل الوكالة لان اه ما تم الحجر عليه فيه انما هي الامور المالية فقط. لذلك قالوا وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد اي يقصد في الحقوق المالية ثم قال وتبطل الوكالة بطرو فسق يعني هذي الان مسألة اخرى بعد انتهاء من فكرة العقود الجائزة خلص منها بده يعطيك امور خاصة بالوكالة تبطل بها امور خاصة بالوكالة. احنا عرفنا الامور التي تشترك فيها الوكالة مع سائر العقود الجائزة في البطلان بها. فالوكالة وسائر العقود الجائزة تبطل بموت احد الاطراف بجنون احد الاطراف بالحجر لسفه على احد الاطراف سواء كان الموكل او الوكيل. الحجر لسفه سواء كان عن الموكل او على الوكيل لكن كما قلنا اذا كانت الوكالة في قضايا مالية قضايا اخرى لا تبطل الوكالة فيها. ثم الان سيتكلم عن امور خاصة بالوكالة تبطل بها الوكالة بالتحديد قال وضبط للوكالة بترو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه اه قال كايجابي النكاح. الان اخواني بعض الامور التي تتم فيها الوكالة من شروط القيام بها ان يكون القائم بها عدل بعض الامور التي قد توكل فيها غيرك تقتضي في الشريعة الاسلامية ان يكون القائم بها عدل. فاذا كان القائم بها فاسق ليس بعدل لا يقبل هذا التصرف منه. مثل ايش؟ الان ولي النكاح. الولي ولي ولي المرأة ولي المرأة في النكاح وهو الذي يعني يصدر منه الايجاب وهو الذي يصدر منه الايجاب والقبول يصدر ممن؟ من العريس يعني الزوج فولي المرأة في النكاح سيأتي معنا ان الولي يجب ان يكون عدلا لا يصح ان يكون ولي المرأة في النكاح فاسق طيب اذا ولي المرأة لن يحضر ووكل شخصا اخر يقوم مقامه في الولاية وفي تزويج المرأة بصير بصير لكن هذا الشخص الذي توكله ايها الولي يجب ايضا ان يكون عدلا. لانه هذا التصرف وهو ولاية المرأة في النكاح شرطه ان ليكون القائم به عدل. فهذا الولي ملزم اذا وكل شخص ان يكون هذا الوكيل عدل ايضا. فاذا كان فاسق ان فسخت الوكالة وبطلت جيد ومثلها ايضا اه مم استيفاء الحدود واثباتها. الان اخواني استيفاء اي حد من الحدود او اثبات اي حد من الحدود لا يقبل ان يكون الذي يستوفيه او الذي يثبته فاسق فاذا انا وكلت شخص في ان يستوفي حد عني او ان يثبت حدا عني لازم الشخص الذي يوكله في الاستيفاء او في الاثبات يكون عدل اي فاذا كان الذي وكلته في الاستيفاء للحدود او في اثباتها فاسقان انفسخت الوكالة. فاذا تبطل الوكالة بطرو فسق للموكل ووكيل فيما ينافيه قال كايجاب النكاح ولاحظوا انه قال طرووا فسق او عبر بالطرو يعني حتى لو كان الموكل او الوكيل عدل ابتداء. لكن طرأ عليه الفسق بعد ذلك بعد الوكالة تنفسخ الوكالة ها خلينا هيك نرتبها. اذا كان الوكيل او الموكل ترى الكلام هنا في الفسق عن الوكيل والموكل. اذا كان الموكل او الوكيل فاسق ابتداء ووكل غيره في امور يشترط وفيها العدالة فاصلا الوكالة باطلة اساسا. طيب. اذا كان الموكل والوكيل كلاهما عدل اذا كان الموكل والوكيل لا لما اجرى عقد الوكالة كانوا الاثنين عدول الحمد لله. لكن طرأ الفسق على احدهما بعد ذلك ايضا تنفسخ الوكالة فاذا اذا كان احدهما فاسق ابتداء او طرأ الفسق على احدهما الموكل او الوكيل بعد ذلك تنفسخ الوكالة لذلك قال وطبت للوكالة بطرو فسق بطروء الفسق يعني حتى لو كانوا ابتداء عدول المبكر والوكيل وطرأ الفسق بعد ذلك تنفسخ بترو فسق للموكل وللوكيل. فيما ينافيه اي في الامور يعني كانه يريد ان يغلط في الامور التي يشترط فيها العدالة. فاي امر يشترط فيه العدالة وكان فيه الموكل او الوكيل فاسقا ان فسخت وبطلت خلينا نقول الوكالة ومثل لك بمثال قال كايجاب النكاح ويقصد بايجاب الشخص الذي يصدر منه الايجاب في عقد النكاح ومن هو الذي يصدر منه الايجاب؟ هو ولي المرأة ولي المرأة في النكاح فيجب ان يكون الولي ويكون وكيل الولي يكون عدل. لازم الولي نفسه يكون عدل فإذا الولي اصلا ابتداء كان فاسق لا تقبل اه وكالته ولو كان الوكيل عدلا الابد الولي يكون عدلا والوكيل ايضا يكون عدلا. فاذا طرأ الفسق على احدهما قبل الايجابي للنكاح ان فسخت الوكالة ونبدأ نبحث عن جديد او من جديد عن طريقة اخرى لاجرائه. اذا وتبذل الوكالة بطلب فسق لموكل ووكين فيما ينافيه كايجاب النكاح. ثم قال ايضا وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه هذه طريقة اخرى او سبب اخر من اسباب بطلان الوكالة بالتحديد. اذاء الموكل الموكل حجرة عليه لفنس هسا انتم درستم في المجلس السابق ان المفلس اذا حجر عليه فاول حكم من احكام الحجر انه يمنع المفلس من التصرف في عين ماله لا في ذمته فاذا الموكل افلس والقاضي حجر على الموكل اذا الموكل الان هو ممنوع من التصرف في عين ما له. لكنه ليس ممنوعا من التصرف في ذمته. فاذا كان هذا الموكل قد وكل وكيلا نقول تعالوا هذا الوكيل وكلته في ماذا؟ هل وكلت وكيلك في التصرف في عين مالك؟ قال اذا قال نعم وكلته في تصرف عين ما لي؟ بنقول له الوكالة بطلت. ليش بطلت؟ لانك ايها الموكل محجور عليك هذه فلسك في ان تتصرف بعين مالك. فبطلت وكالتك لهذا الشخص في ان يتصرف في عين مالك. اما اذا قال لا انا وكلت هذا الوكيل ليتصرف في ذمتي. اي ليشتري لي في الذمة او ان يبيع في الذمة او ما شابه ذلك من قول الوكالة صحيحة. منقول الوكالة صحيحة ولا تبطل بالحجر على هذا الموكل لفرسه لان موكل المفلس المحجور عليه انما هو ممنوع من التصرف في عين ماله. لا في ذمته. فهنا ننظر هذا الوكيل موكل في التصرف يا عين المال تكون الوكالة بطلت هل هو موكل في تصرف الذمة؟ تكون الوكالة صحيحة لا تبطل. لذلك قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه ونحن عرفنا ان الموكل المفلس انما يحجر عليه في ماذا؟ في عين المال. اكتبوا فيما حجر عليه فيه اي في عين ماله لا في ذمته لان ذمته ليس محجور عليها وانما المحجور عليه اعيان المال. فاذا تبطل الوكالة بطرو فسق على الموكل او على الوكيل فيما ينافيه الفسق. اثنين بفلس موكل بفرس موكل فيما حجر عليه فيه اي في عين المال لا في ذمته. ثلاثة قال وبردته بردته الان ما المراد بردته؟ اي بردة الموكل اذا الموكل احبابي الموكل ارتد اذا ارتد الموكل في هذه الحالة مباشرة تصبح امواله تصبح عفوا امواله لبيت مال المسلمين وليست له سيأتي معنا في باب المرتد ان المرتد ماله يصبح في لبيت مال المسلمين. ويخرج عن ملكه. فالموكل اذا ارتد ارتفعت يده عن ماله واصبح ماله شيئا لبيت مال المسلمين فبالتالي لا تصح وكالته فيه لا تصح وكالته فيه او نقول تبطل وكالته فيه ادق هذا التعبير انه كان هو مسلم ووكل شخصا في التصرف بامواله ثم ارتد بمجرد ارتداده اصبح ماء الوفاء الى البيت من المسلمين فلا يصح الاستمرار. نقول في هذه الوكالة وتبطل. اذا الموكل اذا ارتد نقول تبطل وكالته لان لبيت مال المسلمين طب الوكيل اذا ارتد الوكيل عم نقول هسا اذا كان الوكيل هو الذي ارتد فالتصرفات التي يشترط فيها الاسلام التصرفات التي يشترط فيها الاسلام نعم ستنتفسخ فيها الوكالة. فاذا كان وكيلك هذا وكيلي في العمرة او وكيلي في الحج. وقبل ما يؤدي العمرة ارتد او قبل ما يؤدي الحج يرتد انفسخت الوكالة ايضا. لانه هنا الوكيل لا يستطيع ان يفعل هذا الفعل وهو الحج او العمرة عني لان هذا الفعل يشترط ان يفعله المسلم. وهنا وكيلي اصبح مرتد. فنقول اذا والوكيل ايضا اذا ارتد والفعل الذي وكل فيه يشترط فيه الاسلام؟ اه تنفسخ الوكالة اما اذا كان الفعل الذي وكل فيه الوكيل لا يشترط فيه الاسلام فلا تنفسخ الوكالة. مثلا وكيلي ارتد وانا وكلت ليس في عبادة وكلت في بيع او وكلت في شراء او ايجارة او ما شابه ذلك لو هنا لا تنفسخ لانه لا علاقة بردته او لا يعني لا يوجد هناك اي تنافي بين كونه مرتد وبين بيعه. لان البيع لا يشترط فيه الاسلام. وكذلك الايجار نحو من المعاملات المالية بخلاف العبادات ثم قال وبتدبيره وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه ما معنى هذا الكلام هذي جملة واحدة وبتدبيره او كتابته يعني مكاتبته لقن القن هو العبد وكل في عتقه. افهموا هذه الصورة باختصار انا سيد وعندي عبد اذا انا وكلت شخصا في عتق هذا العبد وكلت شخصا في عتق هذا العبد وقبل ان ينفذ هذا الشخص مهمته وقبل ان ينفذ هذا الشخص مهمته قمت انا السيد بتدبير هذا العبد بان قلت اذا مت فعبدي هذا حر هذا هو التدبير او قمت انا السيد بعمل عقد مكاتبة مع هذا العبد اذا قمت بتدبير عبدي او بمكاتبته قبل ان يقوم الوكيل بالعتق فهذه التصرفات التي بدرت مني هي دليل على انني عزلت الوكيل فلو ان الوكيل اعتق بعد ذلك لا ينفذ عتقه. ليش؟ نقول لان السيد ما لك العبد قام بتدبيره او قام بمكاتبته التدبير والمكاتبة من السيد دليل منه على انه عزل الوكيل عن العتق هذه صورة المسألة. لذلك قال ويعني وتنفسخوا او تبطلوا خلينا نقول وتبطل الوكالة بتدبيره اي بتدبير الموكل او مكاتبة الموكل لعبده لقنه وكان هذا القن قد وكل هذا السيد شخصا في اعتاقه. لكن قبل ان يعتقه كما قلنا قام العبد او عفوا قام السيد بعملية التدبير له او بعملية المكاتبة فنقول عملية التدبير او المكاتبة فيها اشارة واضحة الى ان السيد عزل الموكل عن عملية العتق لهذا العبد. قال وكذلك زوجة وكل في طلاقها. اذا شخص وكل انسانا في ان يطلق زوجته جاء محمد وقال لسعد يا سعد انا اوكلك في ان تطلق زوجتي فلان سعد راحة لسا بده يروح يطلق زوجة اه محمد فاذا بمحمد وطئ زوجته قبل ان يطلقها سعد اه محمد ايش قال لسعد محمد قال لسعد يا سعد انا اوكلك في ان تطلق لي امرأتي مساعد لسه ما طلق اذا بمحمد قبل ان يطلق سعد قام بوطأ امرأته. اذا قام محمد بوطأ امرأته قبل ان يطلقها الوكيل نقول هذا ايضا فيه اشارة الى ان محمد عزل سعد عن الطلاق وطؤ محمد لزوجته قبل ان يطلقها الوكيل فيه اشارة الى ان محمدا عزل سعد عن عملية الطلاق وان كان لم يصرح له بذلك. طب يا شيخ اذا محمد ما وطأ زوجته لكن نقبلها او باشرها فهل التقبيل والمباشرة دون الفرج تأخذ حكم الوطء بعزل الوكيل عن الطلاق هذه مسألة فيها خلاف. هذه مسألة فيها خلاف وصاحب الاقناع يعني صاحب المنتهى لا. قال الوطء فقط في الاقناع للشيخ موسى الحجاوي قال الوطئ ومثله القبلة ومثله المباشرة كلها تعتبر دليل على عزل اه الموكل لوكيله في الطلاق قالوا وكذلك بما يدل على الرجوع من احدهما يعني مما يبطل الوكالة اي دليل يصدر من الموكل او من الوكيل يدل على رجوعه عن الوكالة يعني وهذه قاعدة بالتالي عامة. اي دليل يصدر من الموكل او من الوكيل يدل على انه تراجع عن عقد الوكالة تبطل بذلك الوكالة. فكل هذا كلام عما تبطل به الوكالة. قال وتبطل اذا بتروي فسق لموكد ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح تبطل ايضا بفلس موكل فيما حجر عليه فيه وهي التصرفات في عين ما له لا في ذمته. وبردة الموكل وبتدبير الموكل او بمكاتبته لعبده. وكان هذا العبد قد وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. واخيرا بكل ما يدل من احدهما من الموكل او من الوكيل على رجوعه عن عقد الوكالة ثم قال وينعزل الوكيل اسمعوا هاي المعلومة المهمة. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة ركزوا في هذا الكلام امل هذا الكلام يقول فيه ينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم هنا المقصود من هذه الجملة ان يبين انه الوكيل لا يحتاج بعزله عن الوكالة او في ابطال الوكالة معه الى علمه بالعزل الوكيل لا يحتاج في ابطال الوكالة معه وعزله عنها ان يعلم هو بالعزل. ما معنى هذا الكلام؟ احنا عرفنا احبابي قبل قليل مش مر معنا انه عقد الوكالة وهو وسائل العقود الجائزة تبطل بموت احد الاطراف مرت معنا قبل قليل ان الوكالة لوسائل العقود الجائزة تبطل بمتاحة الاطراف. ممتاز فالان الموكل هذا هو المثال الذي نتكلم فيه. الموكل مات الوكيل لم يعلم ان موكله مات. الان بمجرد موت الموكل خلص تنفسخ الوكالة. صح؟ صح الوكيل لم يصله خبر ان موكله مات والمال ما زال في يد الوكيل هل نقول لا ينعزل الوكيل عن التصرفات المالية حتى يبلغه موت الموكل؟ ام بمجرد موت الموكل ينعزل الوكيل تلقائيا ولو لم يعلم. قال مذهب عندنا يقول الوكيل ينعزل تلقائيا بموت الموكل ولو لم يبلغ الوكيل الموت وكذلك لو ان الموكل ما مات لكنه صدر منه لفظ او شيء من الاشياء السابقة التي مرت معنا تدل على انه وعزل الوكيل يدل على انه عزل الوكيل. مثلا احنا قبل قليل قلنا انه محمد وكل زيد ولا سعد نسيت شو الاسم؟ محمد وكل سعد في ان يطلق زوجته ابو محمد قال لسعد يا سعد انا اوكلك في تطليق زوجتي. ممتاز ممتاز الان سعد لسه ما طلق ما طلق زوجة محمد محمد دخل مع زوجته وجامعها ثم خرجت هذه الزوجة فرآها سعد فقال لها سعد انت طالق يا زوجة محمد فقالت له ليش تطلقني؟ يعني من انت حتى تطلقني؟ فقال سعد والله انا محمد وكلني في طلاقك طيب هنا سعد لاحظوا انه طلق زوجة محمد محمد كان قد وكله ساعة طلق زوجة محمد بعد ان جامعها محمد الان احنا مجامعة محمد لزوجته عرفنا انها تفسخ الوكالة وتبطلها. لكن سعد ما كان يعلم ها ما كان يعلم ان محمد زوجته وان وطأ محمد لزوجته هو خلص معروف انه انهاء لعقد اه الوكالة. فسعد لما طلق زوجة محمد طلقها وهو لا يعلم انه معزول عن الوكالة بسبب وطأ محمد لزوجته. فهل بالتالي سيترتب على طلاق سعد اي حكم شرعي اه لأ لن يترتب عليه اي حكم صحيح سعد طلق لكن لن يترتب حكم لانه سعد فعليا وواقعيا في نفس الامر هو معزول. وان كان هو لا يعلم بذلك. وقيسوا على كل قل السابقة قيسوا على كل الامور السابقة اذا كان الموكل عزل وكيله باي شكل من الاشكال وباي اسلوب من الاساليب ولم يبلغ الوكيل العزل فتصرفات الوكيل بعد العزل تصرفات غير مقبولة حتى ولو كان الوكيل لا يعلم انه تم عزله او صدر من موكله ما يقتضي عزله لذلك قال وينعزل الوكيل فبالتالي لا تقبل تصرفاته بموت موكله او بعزل موكله له ولو لم يعلم الوكيل بانه معزول وينبني على هذا انه اي تصرف قام به الوكيل بعد العزل الذي لم يبلغه يعتبر تصرف غير مقبول. طيب ويكون ما بيده بعد العزل امانة الان الوكيل معزول الان الوكيل معزول الان لكن ما زالت اموال الموكل في يده الوكيل معزول لكن اموال الموكلي ما زالت في يده. يده على هذا المال. هل هي يد امان ولا يد ضمان وهذا السؤال المتكرر اه نقول يد الوكيل على مال موكله يد امان. يد امان. فلا يضمنوه اذا تلف الا بتعد او تفريط منه. جيد؟ لذلك ويكون ما بيده اي من مال موكله اكتبوا هكذا بعد عزله امانة. فلا يضمنه الا بتعد او التفريط ثم قال وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل. الان رجع ايضا لبعض التصرفات المتعلقة بالوكيل. عاد ليتكلم عنها. فقال وان باع وكيلو بانقص عن ثمن المثلي او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. هذه مسألة مهمة وشهيرة في باب الوكالة اذا كان الموكل وكل شخصا في البيع. محمد وكل سعد في بيع. سنتكلم اولا عن سورة البيع جيد طيب وكله في بيع ايش؟ وكله في بيع سيارة وكل محمد سعد في بيع سيارة. جيد الان هذي السيارة كم ثمن ثمنها في السوق ثمن مثلها يعني سيارة هونداي الفين وخمسطعش كم سعرها في السوق؟ طبعا بالنسبة مثل السيارة الهونداي دايما سيجارة هيونداي. فدائما على ذهني. اه الان هذه السيارة امثالها في السوق مثلا عشرة الاف هذا ثمن مثلها ثمنه هذا ثمن المثل محمد وكر سعد في بيع سيارة فمن مثلا في السوق عشرة الاف الان هناك حالتان الحالة الاولى انه يكون محمد لم يحدد سعرا لسعد خلص محمد قال لسعد يا سعد انا وكلتك في بيع هذه السيارة. لم يحدد له سعر للبيع الان العرف يقتضي العرف يقتضي ان سعد يبيع هذه السيارة بثمن مثلها وليس بانقص من ذلك فالاصل اذا انه سعد يبيع السيارة بعشرة الاف وهو ثمن المثل او اكثر انه يباعها باكثر محمد يسر بذلك ايش بده احسن من هيك طيب اذا سعد باع السيارة باقل من ثمن مثلها والله باعها بخمسة الاف اه لأ هون بنقول لسعد انت اخطأت لكن بيعك صحيح راح نقول له انت اخطأت الاصل تبيع الزمن مثلها لكن انت الان بعت بدون ثمن المتر خمسة الاف البيع صحيح راح نصححه. لكن ستضمن يا سعد لمحمد الفرق بين ثمن المتر والثمن الذي بعت به وهي الخمسة الاف الاخرى بدك تضمنها لمحمد سيضمن سعد وهو الوكيل لمحمد الفرق بين العشرة الاف والخمسة الاف اذا هاي الحالة الاولى انه محمد يوكل سعد في بيع السيارة ولا يلزمه بثمن. فهنا العرف يقتضي ان نساعد عليه ان يبيع السيارة بثمن مثلها لا بانقص. فان باعها بانقص من ذلك صحيح ما بنبطله. لكن سيضمن سعد لمحمد الفرق طيب الحالة الثانية انه محمد يوكل سعد في بيع سيارة لبيع سيارة الان هذه السيارة ثمن مثلها عشرة الاف لكن صاحبنا محمد طماع وقال يا عمي انا ما بدي اياها ابيعها بعشر تالاف. انا بدي ابيعها باطنعشر الف فمحمد قال لسعد يا سعد بع هذه السيارة باتناشر الف لا تنزل عن ذلك. اه هنا محمد حدد لسعد المبلغ الذي يبيع به السيارة ما اطلق حدد صحيح المبلغ الان فوق ثمن المثل لكن سعد هو مجبر على ان يبيع السيارة بالمبلغ الذي حدد له فاذا باع سعد السيارة بدون اطنعشر الف لو باعها بعشرة الاف وهو ثمنها الطبيعي في السوق لو باع سعد السيارة بعشرة الاف وهي ثمنها الطبيعي في السوق سيضمن الفين لمحمد. لانه باع السيارة بدون السعر الذي حدده له موكله حتى ولو كان العشرة الاف وثمان مثلها حتى. لانه انت يا سعد ما الك علاقة. الك تبيعها بالثمن الذي حدده لك. حددت اطنعشر الف ما بتنزل عنها انزلت البيع صحيح لكن بدك تضمن يا سعد هذا في حالة البيع. وكذلك الامر وبالعكس كان في حال الشراء. محمد وكل سعد في شراء سيارة. الان كلام عن الشراء العكس طيب الان محمد قال لسعد اشتري لي سيارة سيارة هيونداي نفس الاشي لا سيارة لهونداي عرفنا انه سعرها عشرة الاف دينار في السوق الان محمد ايش قال لسعد؟ قال محمد بن سعد يا محمد اوكلك في شراء سيارة هيونداي موديلها كذا وكذا روح اشتري لي اياها من المعرض الفلاني وما حدد له ثمن للشراء الان العرف يقتضي انه سعد يذهب يشتري هذه السيارة بثمن مثلها. وليس باكثر من ذلك حتى ما يخسر محمد فسعد راح اشترى هذه السيارة ليس بثمن مثلها العشرة الاف راح اشتراها بخمسطعشر الف اشتراها بخمسطعشر الف في هذه الحالة احبائي نقول انت يا سعد اخطأت اشتريت السيارة باكثر من ثمن مثل هاي ما بتسواش اكثر من عشر تالاف فالشراؤك صحيح لكن ستضمن لمحمد الفرد ستدفع لمحمد الخمسة الاف الشراء صحيح لكن ستضمن يا سعد لمحمد الفرق وهو الخمسة الاف طيب لو ان محمد وكل سعد فقال له يا سعد اشتري لي سيارة هيونداي موديل كذا وكذا خمسة الاف الان سعد ايش قال لمحمد؟ يا محمد ما فيش سيارة هوندايم ودير كذا وكذا بخمسة الاف. سعرها في السوق عشرة الاف محمد قال لصاحبي ايش الك علاقة انا وكلتك تشتري لي سيارة هونداي مدير كذا وكذا خمسة الاف ما في لا تشتري فراح سعد حضرته على السوق واشترى سيارة هونداي لكن ما وجد سيارة هونداي بخمسة الاف زي ما طلب محمد وجدها بعشرة الاف هذا ثمن مثلها. فراح اشتراها بعشرة الاف وقال لمحمد يا محمد انا اشتريتها بعشرة الاف. لانه هذا ثمن مثلها ما بدفع بخمسة الاف. هنا محمد يقول لسعد يا سعد انت ايش علاقتك بالموضوع؟ انا قلت لك خمسة الاف. ما لقيت لا تشتري. بما انك اشتريتها بعشرة الاف وانا كنت حددت لك الثمن خمسة الاف الاف ستضمن لي الخمسة ستضمن لي خمسة الاف اخرى وهذا كلام صحيح تيضمن سعد محمد الخمسة الاف لانه اشترى بثمن اكثر من الثمن الذي حدده له. فلذلك قال وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل او بانقص مما قدره له موكله بغض النظر ايش كان هو الذي قدره لموكله ثم انتقل لحالة الشراء او اشترى الوكيل بازيد من ثمن المثل يعني او بازيد او اكثر مما قدره له موكله البيع والشراء صحيح في كل قالت لا يبطل. لكن ضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. طيب ثم قال وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح مسألة اخرى لو محمد قال لسعد يا سعد بع هذه السيارة لزيد وراح سعد باع هذه السيارة لسعاد نقول لا يصح ما فعله الوكيل. لانه الموكل قال لك بيع حال زيد. ما قال لك بيع حال سعاد. اذا بعتها لسعاد انت خالفت امره. بالتالي لا يصح هو هذا العقد اصالة. مش بنصححه ويجبر لا لا ما في العقد لا يصح ابتداء. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه او فدفع ونسيه لم يضمن ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة يا اخواني بدي اعمل لكم قصة حتى تفهموها انا موكل اسمي محمد وكلت سعد وقلت له يا سعد خذ هذا القماش واذهب به الى الخياط الفلاني اسمه فؤاد والله سمعته ما شاء الله جميلة اه محمد وكل سعد في ان يذهب بقماش. الى خياط مشهور اسمه فؤاد الان محمد ما بعرف اين مخيطة فؤاد؟ قال لسعد يا سعد خذ هذا القماش وكلتك ان تذهب به الى الخياط الذي اسمه فؤاد سمعته طيبة انا لا اعرف اين مخياطته. اذهب فضع هذا القماش عنده واطلب منه ان يخيط لي ثوبا كذا وكذا سعد اخذ هذا القماش وذهب فتش فتش فتش عن مخيضة فؤاد وصل اليها فدفع اليه قال له انا وكيل عن فلان الفلاني هذا قماش يريدك ان تخيطه ثوبا. وذهب سعد وعاد الى منزله بعد خمسة ايام ذهب سعد لينظر ماذا حصل في هذا القماش؟ ذهب سعد يبحث عن مخيطة فؤاد ليعرف اين يعني هل الثوب جهز ولا ما جهز سعد يفتش عن المخيطه اين ذهبت المخيطه نسي مكانها وما في جوال يتواصل مع فؤاد خاصة في الزمن القديم ما كان عندهم جوالات فسعد يفتش عن مخيطة فؤاد يفتش يفتش نسي مكانها فعاد سعد الى محمد حزينا وقال يا محمد اريدك ان تسامحني انا والله ضيعت مخيطة فؤاد اعطيته القماش بعد خمسة ايام فتشت عن المخيط مرة اخرى والله نسيت اين هي. نسيت اين هي فمحمد الان هل يقول لسعد؟ لا يا سعد انت نسيت وانت بتتحمل خطأك. بدك تضمن لي نقول في الحقيقة سعد لا يضمن لانه هنا نسي والنسيان هذا لا تعدي فيه ولا تفريط الوكيل كما سيأتي معنا علاقته بمال موكله علاقة يد امان لا يضمن الا بتعد او تفريط. والنسيان هذا من الله سبحانه لا يوجد فيه تعدي ولا تفريط. فهنا في الحقيقة ليس لمحمد ان يطالب سعد بضمان هذا القماش لذلك قال ومن امر بدفع شيء الى معين يعني الى شخص معين مخيطة فؤاد هيك اكتب ليصنعه يعني يحييك ثوبه فدفع هذا الوكيل الثياب الى هذا المعين ثم نسيه نسي بعد ذلك مكانه اين آآ مخيطته نسي. لم يضمن الوكيل لا يضمن القماش. لان هذا لا تعدي فيه ولا تفريط قال وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ضمن هذه صورة اخرى فيها ضمان. ما هي اذا محمد قال لسعد يا سعد خذ هذا القماش وانت بخبرتك اذهب به الى خياط محترم ودعه يخيط ودعه يخيط لي به ثوبا الان لاحظوا ايش الفرق بين هذه السورة والصورة السابقة. هنا محمد لم يعين لسعد خياط معين لا. قالوا خذ هذا القماش بمعرفتك ادفعه الى خياط مشهور يعني انت ادرى مني بذلك هنا سعد اخذ هذا القماش فذهب وفتش عن خياطين وبدأ يسأل عن سمعتهم فدفع هذا القماش الى خياط من الخياطين لا يعرفه ها سعد لم يذهب الى خياط والله بينه وبين سعد صحبة قديمة بحيث انه سعد يكون عارفه بالضبط. وحافظ بيته وحافظ مكانه ومنجرته. لأ سعد ذهب الى خياط لا يعرفه ربما حتى قابله في الطريق مسكه يا فلان سمعت انك خياط؟ قال اه والله عندي مخيطة. قال وين مخيطتك؟ قال والله انا مخيطتي يعني في مثلا احنا في عمان. مخيطتي في منطقة الهاشمي الشمالي او في الهاشمي الجنوبي وما شابه ذلك. فقال له ممتاز خذ هذا القماش اه انا صحيح ما ما بعرفك لكني والله متوسم فيك الخير خذ هذا القماش وان شاء الله بعد خمسة ايام باجي عالهاشمي الشمالي و بفتش عن مخيطتك وباجيك اخذ منك الثوب فالمهم لاحظوا انه هنا الوكيل وهو سعد دفع القماش الى خياط هو لا يعرفه ولم يوثق معلوماته يعني مجرد قابله في طريق او قابله في مول او قابله في مكان عام وسأله وقال اه والله انا خياط قال له طب تخيط لي ثوب والله انا موكل فيه قال له ماشي يسأل وين المخيط؟ قال له في منطقة كذا. حضرة سعيد او سعد لم يوثق المعلومات. اتكل على يعني ذكائه وفطنته بعد خمسة ايام سعد يذهب للهاشمي الشمالي يفتش عن مخيطة هذا الرجل يفتش يفتش يفتش يفتش لم يجدها اه هنا سعد في الحقيقة سيضمن القماش لمحمد بانه فرط في عدم توثيقه للمعلومات وعدم انتباهه في ذهابه الى شخص يعرفه يضبط صنعته يضبط متجره يضبط احواله حتى يستطيع يعود اليه مرة اخرى. فسعد لانه هنا تعامل مع شخص لا يعرفه ولا يعرف دكانه وصنعته اين يمكت؟ ومن هو؟ ومن اصحابه اعطاه لاي شخص قابله في هذه الحالة سعد سيضمن لانه فرط في هذه العملية. حدث منه تفريط والوكيل يضمن في حالة وقوع التعدي او التفريط منه. لذلك قال وان اطلق المالك اللي هو الموكل. اذا اطلق قال لوكيله خذ هذا القماش ضعه بمعرفتك ولم يحدد له شخص. فدفعه وكيله الى من لا يعرفه. الوكيل دفع هذا القماش الى شخص الوكيل ما بعرفه. قابله كما قلنا في طريق او مكان وبعد ذلك الوكيل لم يستطع ان يظفر بهذا الشخص نسي محله لم يعرف كيف يتواصل معه. هنا ستضمن ايها الوكيل لانك فرطت حقيقة ثم قال والوكيل امين عاد ليبين لنا الحالة الطبيعية للوكيل فيما تحت يده من اموال موكله. الوكيل فيما تحت يده من اموال موكله يده علي يد امان اخواني هذا هو الوضع الطبيعي. ومعنى يد الامان انه لا يضمن ما تلف بيده لا يضمن ما تلف بيده الا في حالة التفريق او التعدي منه. اما اذا تلف شيء من مال الموكل في يد الوكيل بدون تعد ولا تفريط فلا يوجد ضمان. ممتاز. ويصدق بيمينه في تلف ويصدق ايضا بيمينه في عدم التفريط. يعني لو وكيل جاء للموكل وقال له سامحني ما لك الذي دفعته الي تلف فالموكل قال كذبت ايها الوكيل. لم يتلف انت تدعي كذبا انه تلف. اختصم رفع الامر الى القضاء الان ايش القاضي يحكم؟ القاضي يحكم باليمين على الموكل على الوكيل عفوا القاضي يحكم باليمين على الوكيل. يعني القاضي بقول للموكل وهو محمد هل عندك بينة يا محمد ايها الموكل ان اموالك لم تتلف ان اموالك التي دفعتها لوكيلك لم تتلف. اذا محمد جاء بالبينة خلص بنسمع بينته. اصبح عنا بينة وشهود لكن اذا محمد لم يأت بالبينة سعد وهو الوكيل لا يطالب بالبينة. يطالب فقط ان يحلف يمين. احلف يا سعد يمين ان السلعة تلفت سعد الوكيل اذا حلف يمينا حلف يمينا ان السلع اختلفت يصدق حتى يأتي محمد بالبينة. اذا فيصدق الوكيل في دعوى التلف بيمينه. وكذلك في انه لم يفرط. هاي قضية اخرى لو انه محمد صدق سعد في ان المال تلف لكن محمد قال انت يا سعد من اتلفته بتعد وتفريط منك. فسعد قال والله لم افرط ولم اعتدي اختصما اختصما ارتفع امرهم على القضاء. فالقاضي يقول يا محمد هل عندك بينة على ان سعد تعدى او فرط؟ اذا جاء محمد بالبيت البينة البينة ستسمع ويحكم بها. اذا محمد لم يأت بالبينة سعد لا نطالبه بالبينة. نقول له احذف يمينا بالله انك لم تفرط ولم تعتدي يمين يمينك فاذا قول الوكيل بيمينه يقبل في انه اتلف ان السلعة اتلفت عفوا او انه لم يفرط في حفظها وان تلفها كان بدون ولا تفريط طبعا متى يقبل قوله بيمينه في حالة كما قلنا ان المدعي وهو الموكل لم يستطع ان يأتي بالبينة ثم قال وانه اذا يقبل قول الوكيل في ان السلعة تلفت او انه لم يفرط في حفظها او انه اذن له في البيع مؤجلا. وهنا اتى بها بصيغة مبني مجهول. وانه اذن له في البيع مؤجر جلال يعني لو الوكيل باع السلعة اه بثمن مؤجل وقال موكلي اذن لي ان ابيعها مؤجلا. عرفنا انه الوكيل في الوضع الطبيعي ليس له ان يبيع السلعة بثمن مؤجل الا الا اذا اذن له وكيل موكله الا اذا اذن له موكله. هاي درسناها قبل قليل الان اجانا عالوكيل قلنا يا وكيل ان تبعت هذه السلعة بثمن مؤجل هل اذن لك موكلك فقال نعم اذن لي موكلي ان ابيعها بثمن مؤجل. جانا عالموكل الموكل قال يا عمي انا لم اذن له ان يبيعها بثمن مؤجل. ما ما قلت له بعها بثمن مؤجل اختلفوا ارتفع الامر للقضاء. من المطالب بالبينة ومن الذي عليه اليمين؟ ايضا الوكيل هنا نكتفي منه باليمين. احلف يمينا بالله انه اذن لك ان تبيع مؤجلا والقول قولك حتى يأتي بالبينة لذلك قال وانه اي ويقبل قول الوكيل بيمينه انه اذن له او اذن له يصح هذا يصح هذا انه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد عرفنا قبل قليل ايضا ان الوكيل ليس له ان يبيع بغير نقد البلد الا باذن الموكل. فاذا الوكيل باع بغير نقد البلد وحلف يمينا بالله ان موكله اذن له بذلك. والموكل يقول كاذب نقول للموكل اتي بالبينة اذا لم تأتي بالبينة القول قول الوكيل بيمينه القول قول الوكيل بيمينه تمام قال وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل. طيب الان اخواني هذه مسألة تحتاج شوية انتباه منكم لان هي في الحقيقة مسألة ضمن مسألة. المسألة الاولى قال وان ادعى اي الوكيل انه رد مال الموكل لورثة الموكل لورثة الموكل مطلقا مطلقا اكتبوا عندها اي سواء كانت وكالة باجرة او بدون اجرة الان عندنا وكيل هذا الوكيل عنده مال لموكله الموكل مات رحمة الله عليه وعنده ورثة الان جاء الوكيل ما عنده قضية. الان قضية رفعت للقضاء للمحاكم الوكيل جاء فادعى وقال انا رددت مال موكلي الى ورثته احنا عرفنا بمجرد موت الموكل مش بتنفسخ الاجارة عفوا بتنفسخ الوكالة وضبطه مرت معا. فالموكل مات الفسخة الوكالة. الان شو المطلوب من الوكيل يعمل؟ مطلوب منه انه يرجع مال موكل لورثته اذا الوكيل قال انا دفعت مال الموكل الى ورثته والورثة رفضوا وقالوا لا لم يرجع الينا شيئا من المطالب بالبينة؟ ومن الذي عليه اليمين؟ اه هنا الامور بتختلف قال الحنابلة اذا الوكيل ادعى انه اعاد مال الموكل للورثة والورثة كذبوا ذلك الذي يطالب بالبينة هو الوكيل والورثة هم الذين نطالبهم باليمين بنقول للوكيل الاصل انه يدك كانت على هذا المال فقولك انك ارجعته الى الورثة يحتاج الى بينة والاصل ان الورثة لم يستردوا. مو هيك الاصل مش هيك الاصل ان الورثة لم يستردوا شيئا. والاصل ان الوكيل المال تحت يده فبنقول للوكيل قولك انك رددت المال للورثة يحتاج الى بينة لان المال كان تحت يدك والورثة الاصل انهم لم يستلموا فبالتالي الورثة نطالبهم باليمين فقط احلفوا ايها الورثة انكم لم تستدموا اذا حلفوا انتهى الامر حتى يأتي الوكيل بالبينة. الوكيل ما استطاع ياتي ببينة خلص. الورثة يحلفون اليمين ويستحقون ان يرد اليهم الوكيل اه ما ادعى انه رده. بده يرجعه مرة اخرى وهنا قال الحنابلة الوكيل عليه البينة سواء كان وكيل باجرة او وكيل بدون اجرة سواء كان الوكيل لهذا الموكل وكيل متبرع بدون اجرة او كان وكيل باجرة لا يقبل قوله انه رد المال لورثة موكله حتى يأتي بالبينة هذه الصورة الاولى لذلك قال وان ادعى اي الوكيل انه رد المال مال موكله؟ لورثة الموكل الذي توفاه الله. فهنا مطلقا ها مطلقا سواء ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الوكيل متبرع او باجرة لا يقبل قول الوكيل. حتى يأتي بالبينة. وانما اليمين كونوا للورثة فقط الحالة الثانية ان يكون الموكل ما مات مسألة اخرى عندنا وكيل وعندنا موكل الان الموكل عزل وكيله عن التصرفات المالية والوكيل الان مطالب بارجاع المال الذي تحت يده لموكله. الوكيل مش ميت لكن خلص الموكل عزل الوكيل والوكيل الان مطالب بارجاع المال الى موكله فقال الوكيل انا رددت المال لموكلي فالموكل قال انا لم استلم منك شيئا فتنازعا واختصم الوكيل ويقول انا رددت المال الموكل يقول انت لم ترد شيئا انت كاذب ارتفعوا الى القضاء الان من الذي يطالب بالبينة ومن الذي يطالب باليمين فقط وهذا الذي يطالب باليمين هو الذي هكذا يقولون القول قوله الذي يطالب باليمين هو من يعبر عنه ان القول قوله حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة. فهنا يقول الحنابلة في هاي المسألة في حال حياة الموكل هنا سنفرق بين الوكيل المجاني المتبرع بسموه. او الوكيل باجرة اذا كان الوكيل قبل الوكالة باجرة بهذه الحالة اه لا يقبل قوله انه رد المال الى موكله الا بالبينة. لا يقبل قوله لانه ليس متبرع بل هو يعمل باجرة فبالتالي لا يقبل قوله في انه رد المال لموكله حتى يأتي بالبينة. والقول قول الموكل اما اذا كان الوكيل وكيل مجاني يعني عمل لوجه الله بده يساعد هالناس اذا كان الوكيل وكيل مجاني وادعى انه رد المال لموكله في هاي الحالة القول قول الوكيل والذي عليه البينة هو الموكل. لماذا يا ترى؟ الحنابلة والمالكية وطائفة كثيرة من اهل العلم يفرقون بين الوكيل باجرة والوكيل المجاني هنا من باب قالوا تحفيز الناس على فعل الخير ايش معنى هذا الكلام؟ قالوا لو ان الوكيل المجاني طالبناه بالبينة في هذه الحالة سيمتنع الناس عن فعل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى. ليه هسا بقول لك يا عمي انا وكيل مجاني. انا بشتغل لك يا موكلي لوجه الله. ما بدي منك اجرة اه انا وكيل مجاني مجرد مساعدة. طيب لو انه الوكيل المجاني قال يا عمي انا رددت المال للموكل خلص وخلصنا الموكل قال لأ انت ما رديتليش المال. انت ما رديت لي المال واذا ارتفعوا للقضاء لو اننا طالبنا الوكيل المجاني اه هنا سيصبح الامر ثقيل الوكيل المجاني. بقول يا عمي انا اشتغلت مجانا يعني من دون شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تطالبوني بالبينة صدقوني المرة القادمة لن اكون وكيلا لاحد مجانا انا ما استفدت شي انا اشتغلت مجانا واخر شي تطالبوني بالبينة واذا ما جبتش بينة ساطالب بدفع التعويض للموكل هذا في الحقيقة نظرة استصلاحية انه لو اننا كلفنا الوكيل المجاني وكذلك نفس الشيء الوديعة عند المودع او عفوا عند المودع عنده المودع عنده اذا قبل الوديعة مجانا لمساعدة المودع فان القول قوله فان القول قوله في انه رد السلعة الى المودع ليه؟ لانه نفس الشيء الوكيل المجاني والمودع لديه مجانا لوجه الله بدون مقابل. هؤلاء كلهم يفعلون افعال خيرة فاذا ادعوا انهم ردوا ما تحت ايديهم الى الملاك فيقبل قولهم باليمين ولا نطالبهم بالبينة تشجيعا للناس على فعل الخير. ولو ان المودع عنده سيطالب بالبينة انه رد والوكيل المجاني سيطالب بالبينة انه رد حينئذ اكثر الناس ستمتنع عن فعل هذه الامور لانهم يشعرون انهم يفعلون اشياء مجانية ويمكن للموكل ان يكون خبيثا فيقول انتم لم تردوا لي اموالي ويرفع قضية للمحكمة ويكسبها بما انه الذي سيطالب بالبينة هو الوكيل. وليس هو الموكل فبالتالي من باب المصلحة قالوا حتى نحفز الناس على فعل الخير ولا تنغلق ابواب التبرعات. سنقول اذا كان الوكيل يعمل مجانا فقوله انه ده السلعة الى الموكل القول قوله ولا ولا يحتاج الى بينة. والذي سيحتاج الى بينة انه لم يرد السلعة هو الموكل فقط. هو الموكل فقط في هذه الحالة. فلاحظوا كيف اختلفت الامور هنا بين الوكيل المجاني والوكيل باجرة وهذا كله حتى تفهموا نظرة الشريعة الواسعة في الاستصلاحات الاستحسانات اذا فرق بين اه رد الوكيل المال الى ورثة الموكل وهنا مطلقا الوكيل هو المطالب بالبينة سواء كان وكيل مجاني او باجرة واما اذا كانت القضية تتعلق برد الوكيل للموكل الحي فهنا نفرق بين الوكيل المجاني وبين الوكيل الذي يعمل باجرة او ما الوكيل بجعل الوكيل بجعل يعني هو الوكيل باجرة طيب طب ممكن واحد يقول لي طب شيخ ليش ليش فرقتوا بين الوكيل اذا رد المال للورثة فقلتم دائما على الوكيل البينة بينما بالنسبة للوكيل اذا ادعى رد المال للموكل فرقت بين الوكيل المجاني وغير المجاني لماذا فرطتم في الصورة الثانية بين الوكيل المجاني وغيري المجاني ولم تفرقوا في الصورة الاولى. قالوا انه في الصورة الاولى نقول ورثة الموكل هم لم يستأمنوا الوكيل الوكيل من الذي استأمنه في الصورة الاولى؟ على المال الذي استأمن الوكيل على المال الموكل وليس ورثة الموكل. بالتالي اذا مات الموكل هنا الورثة يقولون يا عمي احنا لم نستأمن هذا الشخص. فبالتالي هذا الشخص عليه ان يثبت بالبينة انه رد الينا المال. سواء كان وكيل مجاني ولا غير مجاني. هو علاقته بالوالد والوالد هو الذي استأمنه. احنا ما النا علاقة. فلذلك يفرقوا بين الوكيل المجاني وغير المجاني لكن في الحالة الثانية اذا كانت المشكلة بين الوكيل والموكل نفسه وليس بين ورثته. احنا بنحكي للوكيل للموكل ديال انه الموكل انت لما دفعت مالك للوكيل انت استأمنته انت استأمنته على مالك. بالتالي اذا كان بعمل لك مجانا اه بدنا نحترم انه هذا الرجل تبرع لك بهذا التصرف المجاني. واذا زعم ان انه رد اليك انت المطالب بالبينة ايها الموكل اما اذا كان لا والله وكيل مش مجاني وكيل ننتفع ماخد اجرة مثله مثل غيره من العمال والشغالين في الدنيا. في هاي الحالة لا الوكيل على الحالة الاصلية الطبيعية مال تحت يده فزعمه انه رده هو الذي يحتاج الى بينة. يعني هو الحالة الطبيعية انه اذا ثبت ان شيء تحت يدي اذا ثبت ان شيء تحت يدي الان ثبت وزعمت انني رددته الحالة الاصلية انني ما رددته اثباتي انني رددته هو الذي يحتاج لبينة. لكن استثنينا استثناء الوكيل المجاني والمودع لديه اذا كان قبوله للوديعة مجانا فقط حتى لا نمنع الناس من فعل الخير نحث الناس على فعل الخير وان يقبلوا الوكالة والودائع مجانا فنقول لهم يا عمي اذا قلتم انكم رددتموها الى اصحابها فنحن نصدقكم بيمينكم ما بدنا البينة ستكون من الطرف الاخر فقط حتى لا ينسد باب الخير والا الوضع الطبيعي ان البينة عليكم. طيب ثم قال ومن عليه حق ومن عليه حق وصلنا الى المسائل الاخيرة ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه لم يلزم يلزمه دفعه اليه ما هذه السورة محمد عليه دين لمين لسعد سعد وكل فؤاد هذه اشكالية الكتابة السريعة محمد عليه دين لسعد فسعد ايش قال لفؤاد؟ قال له يا فؤاد انا اوكلك ان تذهب فتقبض ديني من محمد سعد قال لفؤاد انا اوكلك يا فؤاد ان تستوفي ديني وحق من محمد. المهم فؤاد جاء الى محمد فقال له يا محمد انا اسمي فؤاد وانا وكيل لسعد في استيفاء دينه فالان محمد ممكن يصدق فؤاد وممكن يكذبه. ممكن يصدق انه وكيل وممكن يكذبه. يعني هو اي واحد طرق على بابك وقال لك انا وكيل لفلان الفلاني بسداد الدين بدك تصادقه؟ اه انت في النهاية بتقول يا عمي شو دليلك؟ اعطيني دليل انه انت يا فؤاد وكيل لسعد ممكن انت انسان بتضحك علي. انسان بتعرف انه سعد يريد مني مالا فاستغليت الفرصة وطرقت علي الباب وقلت لي والله انا وكيل لسعد وتطلع لا وكيل ولا حاجة فالان فؤاد دق الباب على محمد وقال يا محمد انا وكيل لسعد في استيفاء دينه هنا قال الحنابلة لو ان محمدا صدق فؤاد انه وكيل لسعد لو صدقه لا يلزمه ان يدفع له الدين تصوروا لو محمد صدق فؤاد قال لو كذبوا هذا من باب اولى لكن لو صدقوا لو محمد صدق فؤاد انه وكيل لسعد لكن محمد قال اسمعني يا فؤاد. ترى انا مصدقك. والله وجهك وجه سمع وخير. انا اصدقك انك وكيل لكن سامحني لن ادفع اليك المال هل يستطيع محمد ان يفعل ذلك ويمتنع من دفع المال؟ نعم. ليش اخواني؟ لانه ممكن محمد صدق فؤاد وراح فؤاد ورجع واذا بسعد يذهب للقاضي ويقول ايها القاضي آآ انا اريد ديني من محمد فيذهب محمد يلاقي المحكمة بتنادي فيقول للقاضي يا قاضي والله اجى شخص اسمه فؤاد وقال لي انه وكيل لسعد وانا صدقته لفؤاد واعطيته المال حتى يرجع فيه لسان فسعد قال لا يا عمي انا لا وكلت شخص اسمه فؤاد ولا ما وكلت. ممكن يكون محمد كذاب ممكن. هسا في النهاية القاضي هو اله الامور الظاهرة. القاضي يتعامل مع الظاهر سعد يطالب محمد بدين امام القاضي القاضي بقول يا محمد هل سددت لسعد الدين؟ محمد بيقول والله انا ما اعطيت سعد مباشرة. انا جاءني شخص اسمه فؤاد وقال لي انا وكيل لسعد. وانا صدقت فؤاد واعطيته المال على اساس انه فؤاد يرجع لسعد فسعد قال يا عمي انا لا وكلت شخص اسمه فؤاد ولا شي. طلع مثلا سعد خبيث مثلا ممكن اراد انه يلعب على محمد هاي اللعبة وبعرف انه القضاء في النهاية القاضي ما عندوش بينة انه فعلا سعد وكل فؤاد. ما في اي بينة ثابتة انه سعد وكل فؤاد. بالتالي الاصل ان الدين سيبقى في ذمة محمد لسعد لعدم وجود بينة تثبت توكيل سعد لفؤاد في استيفاء الدين فهنا الشريعة الاسلامية شف المنطق قالت يا محمد لو اجاك شخص وطرق على بابك وقال لك انه انا وكيل لسعد وانت صدقته احنا بنعطيك احقية ما تعطيهوش ليه؟ حتى لا تتورط هاي الورطة ويروح صاحب الدين اللي اسمه سعد على القاضي ويرفع عليه قضية انك ما سديت الدين. وانت تيجي تحكي للقاضي والله انا اعطيته لوكيله ويجي هذا سعد ويقول لك يا عمي انا ما قلت احد كيف اعطيت وكيلي؟ ممكن تكون كلها لعبة على محمد المسكين فاحنا بنحكي لمحمد حتى لو صدقت فؤاد انه وكيل لسعد لا يلزمك شرعا ان تعطي فؤاد. بتقول يا فؤاد انا مصدقك وانت رجال طيب لكن سامحني ما بعطيك حتى لا اتورط في قضية. انا بعطي المال لسعد مباشرة انا اعطي المال لسعد مباشرة لاني ممكن اعطيك يا فؤاد واتورط في موضوع انا ليس لي به ناقة ولا جمل. فلذلك قال ومن عليه حق محمد فادعى انسان وهو فؤاد. الانسان هنا فؤاد في المثل. فادعى انسان انه وكيل ربه وكيل سعد في قبض الدين او استيفائه فهنا صدقه محمد صدق فؤاد انه وكيل لكن حتى لو صدقوا قالوا لم يلزمه لم يلزم محمد ان يدفع لفؤاد لماذا؟ قالوا لاحتمالية انه صاحب الدين الاصلي وهو سعد يرفع قضية للمحكمة على محمد انه ما سدوا الدين ولا يوجد اي اثبات يثبت ان سعد قد وكل فؤادا في استيفاء الدين. فبالتالي هذه مشكلة. صح ولا لا؟ وممكن اصلا سعد ما يكون كذاب ترى. ممكن يكون سعد صادق انه ما وكل فؤاد وفؤاد يعني استعطف محمد ومحمد لبساطته وسذاجته صدق فؤاد انه وكيل. ولا يطلع فؤاد لا وكيل ولا حاجة اصلا ممكن. ولذلك لا يلزم من عليه الحق ان يدفع ثم قال وان ادعى موته وانه وانه وارثه لزمه دفعه هذا اكتبوا ان صدقه. اذا وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه ان صدقه واما الحالة وان كذبه حلف اي من عليه الحق انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه هذه صورة اخرى ليست صورة وكالة. اه هاي مسألة اخرى ذكرها معها لانه فيها شبه بينها وبين المسألة السابقة. لكن الحكم بختلف. هاي مسألة مش وكالة ما هي صورة المسألة شخص عليه حق محمد عليه دين نفس القضية عليه دين لسعد. نرجع نذكر نفس العناصر طيب الان سعد مات مات سعد رحمة الله عليه جاء شخص اسمه فؤاد فؤاد في هذا في هذه الحالة ليس وكيلا لسعد. لأ فؤاد وارث احد ابناء سعد جاء فؤاد الى محمد طرق عليه الباب السلام عليكم وعليكم السلام انا اسمي فؤاد وانا وارث سعد احد الورثة ابنه اريد ان تعطيني الدين الذي يريده والدي منك فالان نفرق قالوا اذا محمد والله صدق فؤاد انه وارث بهاي الحالة يجب على محمد ان يدفع المال لفؤاد. لانه فؤاد في هاي الحالة اخواني صاحب حق فؤاد مش وكيل لأ فؤاد الان وارث صاحب حق في هذا المال ومحمد مصدق اه فعلا فعلا فؤاد انت وارث اذا انت يا محمد مصدق فؤاد انه وارث اذا هذا معناه انك مصدق ان فؤاد صاحب الحق الان فيجب عليك ان تدفع له المال هو صاحب الحق صاحب الورثة هو واخوانه واما اذا محمد كذبه فقال لا عفوا مين فؤاد؟ والله انا ما بعرف انه سعد اله ابن اسمه فؤاد انا اكذبك انك احد الورثة في هاي الحالة اثنين اختصموا فؤاد رفع صوته كيف انا ابن سعد وانا؟ محمد قالوا يا عمي انا ما بعرف سعد اله ابن اسمه فؤاد اثبت انه انت. وين هويتك الشخصية؟ فؤاد قال المحفظة في المنزل اختصموا. الان القول قول من؟ اه هنا يقول الفقهاء محمد نقول له احلف يمين انك لا تعلم ان فؤاد احد الورثة والقول قوله لا تدفع نطالب من عليه الحق وهو محمد بان يحلف يمينا انه لا يعلم ان فؤاد وارث فاذا حلف محمد اليمين انه لا يعلم فؤاد وارث لا يلزم محمد ان يدفع لفؤاد حتى حضرة فؤاد يأتي باثبات هوية من الاحواث المدنية يؤكد لنا انه وارث لسعد. جيد؟ لذلك قال وان كذبه اذا نعيد الجملة ابتداء وان ادعى موته وان ادعى موته وانه وارثه ادعى فؤاد قال له فؤاد اجا على محمد وقال يا فؤاد ترى والدي رحمة الله عليه مات وانا وارثه وانا وارثه لزم محمد ان يدفع الحق لفؤاد ان صدق محمد فؤاد ان صدق محمد فؤاد طيب واما ان كذب محمد فؤاد فماذا قال؟ وان كذبه يعني اذا كذب محمد فؤاد في هذا المثل حلف محمد الذي عليه الحق انه لا يعلم ان فؤاد احد الورثة لسعد وفي هذه الحالة اذا حلف اليمين خلص لا يدفع ولم يدفعه حتى يأتي فؤاد بالبينة التي تثبت انه وارث هكذا نكون احبائي انتهينا من الحديث عن باب الوكالة. طبعا هذا الكلام الذي ذكره هو يعني خلينا نقول خمسة وثمانين بالمئة. من احكام الوكالة تبقى خمسطعش بالمية خلينا نقول عشرين بالمية تدرسونا ان شاء الله في كتب مطولة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا ارحم الراحمين سامحونا على الاطالة واستعينوا بالصبر والثبات والدعاء والالتجاء الى الله. ليثبت الله سبحانه وتعالى العلم في قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم