نعم. باب الوصية والاسلام. اذا اوصى بمثل نصيب والد معلم. فله مثل نصيبه نعم. قوله باب الوصية بالانصبة والاجزاء. يعني في الحقيقة انه فائدة هذا الباب قليلا كما انه لا ينبغي ابدا ان يوصي الموصي بهذه الطريقة التي ستأتينا تفصيلها وكيفيتها بل ان يوصي كما اوصى السلف بالثلث او الخمس او الربع حسب الخلاف المتقدم. لكن لو اوصى بهذه الطريقة التي ستأتينا فالعمل على اول ما سيأتي الان. يقول الشيخ باب الوصية بالانصبة والازياء. الانصبة جمع نصيب. وهو الحصة والمقصود هنا في هذا الباب يعني نصيب الوارث. يعني نصيب الوارث. وقوله والاجزاء الاجزاء ايضا جمع جزء والجزء يقصد به الطاء لفهم للشيء. الطائفة من الشيء. سواء كان هذا الشيء حسي او معنوي حسي او معنوي. والمقصود بهذا بيان نصيب الموصى اليه اذا نسبه الموسى الى مجموع التركة. اذا نسبه الموصي الى مجموع التركة. يعني كيف نعرف نصيب الموسى اليه؟ اذا جعل الا هو الموصي منسوبا الى انصباع التركة او الى نصيب واحد من من يرثون من التركة على تفصيل الذي سيأتينا والحنابلة قعدوا قاعدة واضحة جدا اه تنهي اه الاشكال في الباب بحيث اذا عرف الانسان القاعدة امكنه ان يعرف نصيب الموصى اليه في اي مسألة نسبت اليها من مسائل الفراعنة. يقول اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فلا مثل نصيبه مضموما الى المسألة هذه قاعدة الباب. كل الباب ينبني على هذه القاعدة. يقول له مثل نصيب وارث معين لكن مضموما الى المسألة. لكن مضموما الى المسألة. فنجعل الموصى اليه او الموصى له كأنه احد الوارثين. كأنه احد الوارثين. ويأخذ مثل نصيب الشخص فالذي عينه الموصلين. اذا هذا معنى قول الشيخ مضموما الى المسألة. يعني بالنسبة الى المسألة الامثلة ستوضح هذه القاعدة. لكن قبل ان ندخل في الامثلة عرفنا الان كيفية التقسيم عند الحنابلة وهو ان نعطي الموصى له حظه ونصيبه مضموما الى المسألة كأنه احد الورثة وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني وهو مذهب الامام مالك. ان الطريقة ليست كذلك. وانما نقول باعطاء الموصى له مثل نصيب الوارث المعين ثم من رأس المال ثم نقسم الباقي على باقي الورثة ثم نقسم الباقي على باقي الورثة. ولا نجعل الموصى له يشترك مع الورثة بل نعطيه النصيب ثم نقسم الباقي. مثال يوضح هذه الامور. اذا كان انسان له ثلاثة ابناء. ويملك ثلاث مئة الف. وقال نوصي اوصيت بزيد بمثل نصيب ابني. يعني احد ابنائي. التركة كم الاف ثلاثة اجزاء ثلاث مئة الف ثلاث مئة الف والابناء كم؟ ثلاثة اذا اردنا ان نقسم التركة على الابناء فسيكون اصل المسألة من مجموع الرؤوس اليس كذلك؟ لكل واحد كم؟ مئة الف. اذا اردنا ان نطبق مذهب الامام مالك كيف نقول للموصى اليه؟ خذ انت مثل نصيب احد الابناء وهو كم؟ مئة الف كم يبقى يبقى مئتي الف نقسم المائتين الف على ايش؟ الورثة وهم الثلاثة. هذا على طريقة الامام ما لك على طريقة الحنابلة نقول يدخل الموصى له معهم فبدل ان تكون المسألة من ثلاثة وله مثل نصيب احدهم تكون من اربعة وفي هذه الحالة سنقسم الثلاث مئة الف على كم؟ على اربعة. انظر الفرق بين القول الحنابلة عند الحنابلة سيأخذ مئة الف. وعند عند المالكية سيأخذ مئة الف وعند الحنابلة سنقسم الثلاث مئة الف على اربعة نفسه من ثلاث مئة الف على اربعة. وكل ما كبر المبلغ كبر الفارق. هذا المذهب اللي يذهب اليه الامام مالك مال اليه المرداوي في الانصاف وايضا مال اليه الشيخ الحارثي في شرحه عن المغني والخلاف راجع الى معرفة مقصود من؟ الموصل. فبعضهم يقول هذا مقصود والاخر يقول ما المقصود الموصي ان يشترك الموصى له مع باقي الورثات؟ في المسألة اشكال في المسألة اشكال يعني لا يظهر للانسان المعنى. لكن يبدو لي انه عند تساوي الامور وعدم وجود اي مرجح في ارادة الموصي فان الحنابلة اقرب وهو انه اراد ان يدخل الموصى له مع الورثة ويشاركهم في نصيبهم. هكذا يبدو ان مقصود الموصي لا وليس المقصود تفضيل الموصى له على ابنائه. هذا القصد قد يكون بعيد. على كل حال هل هذه المسألة تدلنا بوضوح على انه يجب ان يكون الموصي واضح اذا اراد ان يوصي؟ وان يكتب مراده بالوصية بدقة نأتي للامثلة التي ذكرها المؤلف. فاذا اوصى نعم. فاذا اوصى وله مال فله اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله اثنان فله يعني فللموصى له الثلث. لماذا؟ لان انه ستكون المسألة من اثنين فاذا اعطينا الموصى له مثل احدهم صارت المسألة من ثلاثة فله الثلث جزء من مجموع هذه اه المسألة. نعم. وان كان ثلاثة فله غرفة. واضح. كمسألة سابقة تمام وان كان فله وان كان معهم بنت فلهم تصعان. معهم الضمير يعود الى الثلاثة فاذا كانوا ثلاثة وبنت فان المسألة تكون من كم؟ من سبعة. لان كل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد ستة زائد واحد صارت المسألة من كم؟ من ايش؟ من سبعة والموصي يقول ان له مثل نصيب احد الابناء نصيب احد الابناء اثنان الان فاذا اخذه اثنان صارت المسألة من كم؟ من تسعة وله تسعان كما ان لاحد الابناء بعد الموصلة الاثنان يعني التسعان فيستوي الموصلة مع باقي الابناء ويأخذ اكثر من البنت لان الاب نص انه مثل ابناء وليسوا مثل البنات. طيب فان قال ان ان له وان كان معهم. بنت فقال الموصي او مثل البنت كم تكون المسألة؟ هي في الاصل من سبعة. ثمانية لان بدل ان يكون اثنان سيكون واحد وهذا الذي ينبغي الا يفضل اه الموصى له على ابنته لان الشارع يتسوق الى ان يكون نصيب الوارث اكبر من نصيب الموصلة. نعم. وان وصفه بمثل احد بركته وان يميت. كان له مثله من كان له ومثل ما لاقلهم نصيبا. اذا قال له مثل نصيب احد الورثة. فله مثل اقلهم. الدليل على ان هذا هو اليقين. وما زاد فهو مشكوك فيه والاصل عدم استحقاقه. ان هذا هو اليقين وما زال فهو مشكوك فيه والاصل عدم استحقاقه فيعطى الاقل. على ان هذه اعرف مسألة مفروضة ومن الخطأ البين ان يكون له مثل احد الورثة بل عليه ان يبين كما تقدم معنا. ثم ذكر امثلة هذه القاعدة. مع ابنت له الربع لان اصل المسألة قبل دخول الموصلة من ثلاثة اليس كذلك؟ فاذا دخل سيأخذ مثل نصيب البنت او مثل الابن البنت لانه له الاقل عند الحنابلة. فسيكون نصيبه واحد واحد مع ثلاثة صارت المسألة من اربعة فله الربع ومع زوجة المرء تسأل. ومع زوجة وابن تسع لان المسألة من ثمان ثمن لزوجة والباقي فاذا اعطيناهم مثل نصيب الاقل فالاقل في هذه المسألة هو من الزوجة. فسنضيف الى اصل المسألة واحد تكون بذل اه ان تكون اه ثمانية اصبحت تسعة. فيكون لا له هو والزوجة تسعون. وفي شهر من مالك اذا قال اوصيت له بسهم من مالي فله السدس بدليل الاول ان هذا الحكم مروي عن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الثاني ان هذه اللفظة عند العرب تحمل على السدس. فقول الشيخ هنا آآ بسهم ما لك له سدس يعني ان العرب كانوا اذا قيل اعطيت فلان سهم فهو ينصرف الى ماذا؟ الى السدس والقول الثاني ان له مثل اقل الورثة. ان له مثل اقل الورثة لان السهم مجهول فيعطى الاقل احتياطا والراجح اه مذهب الحنابلة الا اذا كان السهم في وقت من الاوقات عرفا يطلق على مقدار معين اذا كان السهم في وقت من الاوقات يطلق في العرف على مقدار معين يجب ان يحمل على هذا العرف. واذا لم يكن هناك عرف فانا نحمل السهم على السدس ولو لم يكن في الباب الا اثر بن مسعود لكفاناه لله الحمد. نعم. وبشيء او جزء او اعطاه اذا اوصى بشيء او بجزء او بحرف فان الورثة يعطونه ما شاءوا قل او كسر قل او كثر. والدليل على هذا من وجهين الاول الاجماع. فانهم اجمعوا انه اذا قال اوصيت له بشيء او بحق او بنصيب فانه اذا اعطي اي شيء واي حظ اجزأ. الثاني انهم اذا اوصى انه اذا اوصى له يجوز واعطوه اي شيء صدق عليه انه اخذ جزءا صدق عليه انه اخذ جزءا وبهذا نكون نفذنا وصية الموصي. والواجب على الورثة لا يتعدى ان ينفذ وصية الموصي. وهذا الحكم كما سمعتم اجماع وهو صحيح لكن ينبغي اذا اوصى بشيء او بجزء ان يعطى ايش؟ ها من وجهة نظر انه ينبغي اذا اوصى بشيء او بجزء ان يعطى السدس ان يعطى السدس. لانه اذا كان العرب يحملون السهم فهذا فكلمة شيء او جزء من المعلوم انه ما اراد ان يعطوه اتفه الامور وانما ارادوا ان يعطوه شيئا ولو لم يكن كثيرا. واقرب يكون هذا الشيء الذي ليس بكثير السدس حملا على فتاوى الصحابة. لو قيل ايضا بهذا كان متوجه يعني انه ينبغي يعني انه ينبغي اما عن الحكم فهو محل اجماع انه يجوز ان يعطى اي شيء. نعم بهذا انتهى احباب الوصية في الانصبة والانسان انتقل الى باب الموصى اليه