باب المصابين. وصح وصية المسلم الى كل مسلم. طيب احسنت باب موسى اليه قدم معنا في اول الوصايا ان الوصايا تنقسم الى قسمين. امر بتبرع وامر بتصرف اليس كذلك؟ فالامر الذي بالتبرع هو ما تقدم معنا من الوصية له. واما الامر بالتصرف فهو الوصية اليه. فهو الوصية اليه وهو هذا الذي معنا واختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاولى للانسان ان يقبل الوصية اليه او ان يرد ذهب الحنابلة الى ان الاولى والمستحب والاحب الى الله ان يقبل بشرط ان يكون قويا وعارفا ان يكون قويا على تطبيق الوصية وعارفا بكيفية التطبيق. فاذا تحققت الشروط فالاولى والاحسن افضل ان يدخل فيها وان يمتثل باداء ما اوصي اليه. من الاعمال. القول ان الافضل الترك والاحتياط. وذلك خوفا على النفس من آآ الخيانة او خوفا على النفس من الخيانة او التقصير. والراجح ان شاء الله قول اول وهو المذهب وسبب في ان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوصي اليهم فقبلوا وهم سادة الخلق واكثرهم طاعة وورع تقوى هذا اولا ثانيا ان قبول الوصية اليه يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فانه من الغالب ان الموسي ما اوصى اليه الا لظنها انه سيقوم بالواجب ولحرص الموصي على موضوع الوصية ايا كانت وصية مالية او تصرفات اخرى فاذا ان شاء الله الاقرب هو هذا الاقرب هو هذا ان يقبل اذا قوي وكان عالما باداء الواجب. يقول الشيخ رحمه الله لا تصح وصية مسلم الى كل مسلم. قوله تصح الوصية اذا كل مسلم مسألتين المسألة الاولى جواز الوصية الى المرأة. جواز الوصية الى المرأة. فيجوز ان يوصي الى امرأة سواء كان موضوع الوصية تربية او موضوع الوصية مالية او ايا كان موضوع الوصية. والى هذا ذهب بل ان بل ان هذا الحكم حكي اجماعا في اكثر من كتاب. فهو في الحقيقة مذهب اكثر اهل العلم على هذا بان الوصية نوع من التوكيل والمرأة يجوز ان توكل. الوصية نوع من التوحيد والمرأة يجوز ان توكلت. القول الثاني انه لا يجوز ان نوصي الى امرأة و لم ارى احدا ذهب الى هذا القول الا شخص واحد. من كبار وائمة التابعين وهو الامام عطاء الامام عطاء فانه ذهب الى عدم صحة الوصية للمرأة. وقوله مرجوح. قوله مرجوح بل لو قيل ان قوله شان لكان بهذا القول وجه. والسبب في ذلك ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة ولم ينقل عن احد من الصحابة انكار ذلك. فالقول بعدم صحة الوصية الى امرأة يخالف الجماهير والاجماع ويخالف الاثار وهذا يقربه من الشذوذ. وعلى كل حال استقر الامر على الجواز استقر الامر على الجواز. المسألة الثانية انه لا يجوز زي افادنا المؤلف بها انه لا يجوز ان نوصي الى كافر. لا يجوز ان نوصي الى كافة لان الكافر ليس له ولاية على المسلم. واطلاق كلام الحنابلة يفيد النظام كان او مستأمن او غير ذلك لا يجوز مطلقا. وهذا صحيح انه لا يجوز الوصية الى الكاتب لانه ليس اهلا للامانة ولانه لم يجعل الله له ولاية على المسلم. نعم طيب المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل بناء على هذا لا يجوز ان نوصي الا مجنون. ولا يجوز ان نوصي الى صغير. والسبب في ذلك ان الوصية تتضمن الولاية وهؤلاء لا يملكون الولاية على غيرهم. لانهم لا يملكون الولاية على انفسهم. فكيف بغيرهم وهذا لا اشكال وهذا لا اشكال في ان المجنون لا يجوز ان نوصي اليه. يبقى الاشكال في الصبي الذي نهز وقرب منه ولم يبلغ. فالحنابلة يرون انه لا يجوز ان نوصي اليه لانه لم يبلغ. وما زال صغيرا على تحمل الولاية. ومن الفقهاء مع من قال اذا كان يحسن التصرف وقد قارب البلوغ وهو كبير فانه لا بأس بالولاية بالوصية اليه. والراجح مذهب الحنابلة ما دام لم يبلغ وصغيرا فانه لا يوصى اليك. نعم. عدل الرشيد. وعبد اه معاوية رشيد قوله علي فلا يجوز ان نوصي الا فاسق لا يجوز ان نوصي الى فاسق لان موضوع الوصية الولاية والولاية تقتضي الامانة والفسق يتنافى مع الامانة. والفسق يتنافى مع الامانة والقول الثاني انه يجوز ان نوصي الى الفاسق لكن يضم والقول الثالث انه يجوز ان نوصي الى الفاسق مطلقا وذكر هذا القوم رواية عن الامام احمد. قال الشيخ المرداوي وهو بعيد جدا وهو كما قال الجواز باطلاق بعيد جدا. القول الثالث والرابع وهو مذهب المالكية والاحناف انه يجوز ان نوصي الى الفاسق اذا امنا الخيانة وكان قويا على العمل. اذا امنا خيانته وكان قويا على العمل وهذا القول هو الراجح. وهذا القول هو الراجح. لانه قد يكون في الفاسق مع امانته. غناه ان لا يكون في غيرها لمعرفته في موضوع الوصية واحسانه التصرف فيها. فحينئذ المنع من الوصية اليه فيه ظرار بموضوع الوصية. على كل حال اذا تحقق الشرطان فالاقرب ما ذهب اليه مالكية. وهو الجواز والصحة نعم رصيد الرشيد يشترط بناء عليه لا يصح ان نوصي الى من لا يحسن التصرف. لا يجوز ان نوصي الى من لا يحسن التصرف. لان الاساءة اليه مناقض للمراد من الوصية. فان المراد من الوصية ان يقوم عليها بالاصلاح والعناية والحفظ وهذا لا يحسن التصرف فكيف سيقوم عليها بالعناية والحفظ والاصلاح؟ نعم ولو عودا يجوز ان يوصي الى العبد. وظاهر كلام المؤلف سواء كان عبد نفسه او عبد غيره. الا انه اذا كان عبدا لغيره فاشترط المؤلف قال ويقبل باذن سيده يشترط اذا كان عبد غيره ان يكون باذن السيد. والسبب في اشتراط الاذن ان منافع العبد مستحقة لسيد فلا يقبل الا باذنه. لان الحق له في المنافع. والقول الثاني انه لا يصح الوصية للعبد مطلقا. والقول الثالث انه لا يصح الوصية لعبد غيره ويصح لعبدي نفسه ولا يقرب مذهب الحنابلة انه يجوز مطلقا الا اذا كان العبد لغيره فانه يشترط رضا في السيد الرضا سيد فهذا القول هو الراجح وقد يكون في العبد من الغناء وجودة التصرف واحسان التعامل ما ليس في غيره والمقصود من الوصية هو هذا نعم. وبما اوصى الى زيد استغفر. اشترك اذا اوصى الى رجل ثم بعد سنة اوصى الى غيره ولم ينص في الوصية الثانية لا على عزل الاول ولا على ابقاءه. فان الحنابلة يرون انه يبقى لان لانه ليس في الوصية الثانية ما يدل على عزل الموصى اليه الاول. فان لفظ الوصية للثاني لا يتضمن العزل الاول لا يتضمن العزل الاول. والقول الثاني ان الوصية للثاني تلغى الوصية للاول لان الظاهر انه اذا اوصل بالثاني انه تراجع عن الوصية للاول والاقرب الثاني الا اذا دلت على انه لم يرد ان يعزل الاول. الا اذا دلت القرائن على انه لم يرد عزل الاول حينئذ فيما عدا هذا فان الظاهر انه اراد آآ ان يكون الوصي هو الثاني ولا يخفاكم ان شاء الله ان يعني ان هذا الترجيح ليس بترجيح بين. مسألة ليست واضحة بدرجة كافية. لكن يميل الى ان يكون الثاني هو المراد بالوصية دون الاول لانه الظاهر من صنيع الموصي انه عدل عن نعم. ولا ينفرد احدهما. اذا اوصى الانسان الى اثنين فهو اقسام القسم الاول ان ينص على ان لكل واحد منهم ان ينصرف ان يتصرف منفردا ان يتصرف منفردا. فحينئذ لكل واحد ان يتصرف منفردا. القسم الثاني ان ينص ان ينص على لانه لا يتصرف اه الاثنان الا بالاشتراك. حينئذ ليس لهما التصرف الا بالاشتراك يعني معنى الاشتراك يتخذ القرار جميعا. لا ينفرد احدهما باتخاذ القرارات الخاصة بالوصية. والصورة الاولى الثانية التي ذكرت محل اجماع. السورة الاولى والثانية التي ذكرت محل اجماع. الصورة الثالثة اذا اوصى الى اثنين واطلق. لم يبين على سبيل الاشتراك او على سبيل الايش؟ الانشراح. حينئذ فيه خلاف. فالمذهب انه اذا اوصى الى اثنين واطلق فحكمه حكم الاشتراك فلا يتصرفان الا سويها. والقول الثاني ان لكل منهم ان يتصرف على انفراد لانه لم ينص على الاشتراك والراجح لانه من الظاهر جدا ان الموصي لما نص على اثنين انه اراد ان يشترك في اتخاذ القرار المناسب الذي هو في صالح الوصية. وهذا يحصل كثيرا. والسبب في ذلك ان يكون هذه الوصيين يحسن جانب والاخر يحسن جانب اخر. او يكون احد الوصيين متعجل جدا والاخر متأني جدا ما يحصل الوسط. المهم قد يكون للموصي غرض بجمع بين الاثنين. ومن الخطأ البين ان يوصي اذا ويجعل لهما التصرف على انفراد. لان هذا يؤدي الى الاضطراب والتناقض وتضارب القرارات. لكنه لو صام الاصح لو صنعت لصالح. يقول الشيخ هنا ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. اذا جعل بعض التصرفات خاصة له فقال مثلا اوصيت الى زيد بان يتصرف بالمزارع واوصيت الى عمرو بان يتصرف بالعمائر. صار كل واحد منهم يتصرف بما اوصي اليه في فقط فزيد لا يتصرف في العمى وعمرو لا يتصرف في المزارع. لان الموصي خصص العمل لكل واحد في جهة معينة. نعم. ولا تصحوا وصية الا في تصرف معلوم لا تصح الوصية الا في تصرف معلوم لانه لن يتمكن من اداء ما اوصي اليه فيه الا اذا كان العمل معلوم الا اذا كان العمل معلوما ولان الوصية هي عبارة عن اذن في التصرف والاذن في التصرف بدون بيان جانب التصرف لا قيمة له ولا فائدة. فاذا لا شك في انه لا بد ان يكون التصرف معلوم. نعم الموصل يملكه الموصي. يعني انه يشترط في التصرف ان يكون مملوكا للموصي حال الحياة. ان يكون مملوكا اوصي حال الحياة لان الموصى اليه انما يتصرف باذن الموصي. والموصي نفسه لا يتمكن من التصرف الا فيما يملك. فكذا فيما يأذن فيه. فكذا فيما يأذن فيه. وهذا امر واضح. فلو قال اوصيت الى عمرو ان يبيع ويشتري باملاك زيت وهو والموصي اسمه خالد. هذا هذه وصية باطلة لانها اوصى فيما لا فيما لا يملك نعم. وقضاء دين متفرقة والنظر وصغارا. كقضاء دين وتفرقة ثلثه هذان مثالان لامور يملكها الموصل. فالموصي يملك ان يقضي دينه ويملك ان يحدد مصارف الثلث فلما ملك التصرف ملك الاذن وملك ان يوصي. وقول الشيخ هنا رحمه الله والنظر لصغاره هذا من باب التمثيل والا فان الحكم لا يقتصر على الصغار. بل يشمل كل من للموصي ولاية عليهم حال الحياة. كالمجانين كأن يكون وليا للمجانين وكأن يكون وليا على قصر وكان يكون وليا على من لا يحسن التصرف كل من له ولاية عليه في حال الحياة له ان يوصي بالولاية عليهم بعد الممات. فالمؤلف ذكر الصغار مجرد تمثيل وانما بثل به لانه الغالب. نعم. ولا تصحوا بما لا يمليكم توصية المرأة بحق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. هنا اراد الشيخ ان يمثل بما لا يملك وبناء عليه لا يوصى به. فقول الشيخ ولا تصح بما لا يملكه الموصي. هو تكرار لقوله ولا اصح وصية الا فيما يملكه الموصي. اليس كذلك؟ انما اعاده ليمثل. والمثال هو كوصية المرأة في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. معنى هذه العبارة انه ليس للمرأة ان توصي باولادها الاصاغر الى زيد او عمرو. ليس لها ان توصي بالولاية على اولادها الاصاغر الى زيد او عمرو. بل تكون الولاية للقاضي يصرفها الى من شاء. لماذا؟ لان الحنابلة يرون ان المرأة لا الولاية على اولادها الصغار. المرأة لا تملك الولاية على اولادها الصغار. فعرفنا الان ان هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل تملك المرأة الولاية على اولادها الصغار او لا؟ وهذه المسألة الثانية مهمة وهي محل خلاف بين فذهب الحنابلة الى ان المرأة لا تملك الولاية على اولادها الصغار. ومعنى هذا ان الولاية تنحصر في الاب والجد ووصيهما. فاذا مات الاب فوصي الاب مقدم على الام لان الام لا تملك الايش؟ الولاية. دليل الحنابلة دليلهم هو القياس على ولاية النكاح. فقالوا لما كانت المرأة لا تملك ولاية النكاح كذا لا تملك الولاية الاخرى الثاني ان المرأة تملك الولاية. وهي مقدمة على وصي الاب وعلى وصي الجهد دلوا على هذا بان المرء اكثر شفقة واحرص على نفع الاولاد من وصي الاب والجد بل من الاب والجد. بل من الاب والجد. الدليل الثاني انا وجدنا ان بعض النساء تحسن التصرف ما لا يحسنه الرجال ما لا يحسنه الرجال. وهذا القول الثاني اظهر ان شاء الله. هذا القول الثاني اظهر ان شاء الله. كيف نجمع بين هذه المسألة وبين المسألة التي فيها انه يجوز ان يوصي الى المرأة بالاجماع. الجمع بينهما انه يجوز ان نوصي الى المرأة فتكتسب المرأة الولاية من خلال الايش؟ الوصية لان الموصي للمرأة يملك الوصية ويملك الولاية. لكن المرأة نفسها لا تملك الايش لا تملك الولاية فلا تملك ان توصي بها. اذا لاحظت الان الفرق بين المسألتين. ومن هنا يمكن للاب الفطن اذا رأى ان زوجته خير من يقوم بامر الاولاد ان يسمع ماذا؟ ان يوصي اليها لانه لو مات بلا وصية فانها لا تستحق عند الحنابلة لكن لو وصلها استحقت عند جميع الفقهاء. اذا الان هذا العلم قد يسهل للانسان الاستفادة ممن يحسن الاستفادة منه من الذين يرى الميت انه احق بولاية الاطفال. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة القول انها تملك الولاية لا تملك ان توصي وعلى القول انها تملك الولاية تملك ان توصل. نعم. ومن وصي بشيء لم يصل ملعون اوصي بشيء لم لم يكن وصيا في غير صحيح. لانه استفاد الوصاية في الاذن والاذن قيده في هذا الشيء فلا تعداه الى غيره. فاذا اوصى اليه في جزء من المال او في نوع من الاراضي او في نوع من التصرفات فقط. فانه يختص بهذا النوع ولا يتعداه الى غيره. نعم اذا ظهر على الميت دين يستغرقه بعد تفرقة الوسيلة ان يضمن المقصود بهذه العبارة اذا قام الوصي بتفرقة الثلث ثم لما فرقه ظهر ان على الميتين يستغرق التركة فان الوصي لا يضمن لانه تصرف باذن الشارع ومن تصرف تصرفا مأذونا له فيه لم من تصرف تصرفا مأذونا له فيه لم يضمن. الا انه اذا كانت العيب المفرقة لا زالت موجودة فانه يجب على من ان يردها لان حق الدائم مقدم على حق الوسيط. ان حق الدائم مقدم على حق الوصية. وبكل حال الوصي لا يضمن بانه ليس منه تفريط وليس منه تعدي. نعم. وان قال ضعفه في قلب شيء لم يقل له ولا اذا قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يحل لا له ولا لولده وانما يجب ان يعطيه الى جهة خارجية الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول ان الوصي مأمور بتنفيذه واخراجه اي موصى به. واذا اعطى نفسه او احدا من ابنائه فانه لم يخرجهم. الدليل الثاني ان ان تصرفه هذا محل تهمة. فقد يراعي ويحابي نفسه او اقربائه القول الثاني انه يجوز ان يعطي نفسه وان يعطي ابناءه. واستدلوا بان لفظ الموصي عام تناول الموصى اليه وابناء الموصى اليه وغيرهم من الاجانب. والقول الثالث انه ليس له ان يعطي نفسه وله ان يعطي ابناءه. والراجح مذهب. وانه لا يجوز ان يلاقي نفسه ولا ابناءه. الا في سورة واحدة وهو اذا علمنا من الموصي انه اراد ان يدخل موصى اليه في الوصية. او دلت القرائن الله اكبر لا اللهم انتهينا من لم يحل له ولا. ومن مات ومن مات بمكان قوله ومن مات لمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاجة. قوله حاز هو على سبيل الفرضية يعني يجب لكنه فرض كفاية. لكنه فرض كفاية. فاذا مات الانسان في مكان ليس عنده الا جماعة المرافقين له فانه يجب على احدهم ان يحوز المال. وذلك صيانة للمال عن الضياع. وقوله عمل الاصلح فيها من بيعه وغيره. الدليل على انه يحوز وانه يعمل اصلح. ان هذا موضع ضرورة. لان المال لو ترك لفسد فعليه ان يأخذ المال وعليه ايضا ان يعمل فيه الاصلح. فان كان الاصلح البيع باع وان كان الاصلح الامساك امسك وينظر في صالح هذا المال ويعمل على وفقه وجوبا. وقول الشيخ هنا حاز في هذه النسخة يوجد من وجهة نظري خطأ. يقول هنا حاز بعض من حضر من المسلمين تولي تركته في النسخة الاخرى التي اشار اليها جاز آآ لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته صواب ان قلنا حاجة ان نحدث تولي. وتكون المسألة حاز بعض من حضر تركته. واضح؟ والنسخ التي فيها كلها المخطوطة ليس فيها تولي. وان اخترنا نسخة جاز اضفنا كلمة ايش؟ تولي ان نختار حاجة ونضيف تولي فهذا خطأ. واضح ولا لا؟ اما ان نقول حاجة بلا تولي او جاز مع التولي حتى يستقيم الكلام وبهذا ولله الحمد تم الباب وهذا تيسير من الرب سبحانه وتعالى. الان وصلنا الى كتاب الفرائض وبعد كتاب الفرائض كتاب العتق. فكتاب الفرائض سنؤخره. السبب في هذا وجهين. الوجه الاول ان الوقت ضيق. الثاني ان الفرائض علم اشتهر بالاستقلال وله منظومات كثيرة ولذلك لعله تأتي فرصة قريبة ويدرس علم الفرائض مستقل عبر منظومة من المنظومات الخاصة به آآ وبهذا يعني نستغني عن شرح هذا الكتاب. وان وجدنا وقت شرحناه الكتاب ولو في اخر الدورة. هذا بالنسبة لكتاب الفرائض. بالنسبة لكتاب العتق فهو ايضا سيؤخر كتاب العتق سيؤخر والسبب في ذلك انه من المناسب ان يؤخر بان الحاجة اليه اليوم قليلة. ايضا درج على هذا كثير من اهل العلم مثل شيخنا رحمه والله اخر كتاب العتق الى اخر الزاد. ونحن نرجو ان نجد من الوقت ما يمكنا من شرح الفرائض والعتق. لكن على كل حال ان شاء الله بالنسبة العتق سيشرح بالنسبة للعتق سيشرح. اما الان فاننا ننتقل الى كتاب النكاح