كتاب وصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال المجيد ان يوصي احسنت قوله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية. وهي اسم بمعنى المصدر ويراد بها غالب الموصى به ويراد بها غالبا الموصى به. والوصية في الاصطلاح الشرعي. هي التبرع بمال او تصرف بعد الموت. التبرع بمال او تصرف بعد الموت وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. فلم يختلف الفقهاء في مشروعية الوصية. اما الكتاب فعدة ايات منها من بعد وصية توصون بها او دينها وذكر احكام الوصية دليل على مشروعيتها. واما من السنة فقوله صلى الله وسلم ما حق امرئ له شيء وان مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته عنده. واما الاجماع فكما قلت اجمع الفقهاء على مشروعية الوصية وسيأتينا حكمها نعم. وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. نعم قوله يسن نريد ان نضيف اضافة تتعلق التعريف التعريف التبرع ولكن انذاك ان نقول اه الامر الامر بالتصرف لان التصرف ليس بتبرع الامر بالتصرف او بالتبرع بالمال بعد الموت. فاذا امر باحد هذين الامرين طيب اما التصرف او التبرع فقد اوصى اذا هي الامر بالتصرف او بالتبرع بعد الموت. والمقصود بالتصرف في التعريف نحو فضاء الدين او تقسيم التركة او العناية بالايتام الصغار ونحو ذلك من التصرفات التي ينيط الموصي بالموصى اليه. يخصص لها المؤلف باب رحمه الله. يقول رحمه الله يسن لمن ترك خيرا افادنا المؤلف ان الوصية سنة. والوصية تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يوصي بدين واجب عليه. او بودائع واجبة. ليس عليها شهود يؤدون الحق فهذا واجب بالاجماع. فهذا واجب بالاجماع وهو خارج محل الخلاف. القسم الثاني الوصية بما سوى ذلك. فذهب الجماهير الجماهير من علماء المسلمين والصحابة الى انها سنة واستدلوا على انها سنة بادلة من الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقوله تعالى كتب عليه اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا وصيته. وقالوا المنسوخ في هذه الاية الوجوب الاستحباب. كما ان المنسوخ ان تكون لوارث دون الاقرباء غير الوارثين. التيل الثاني الحديث اللي تقدم معنا ما حق في مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة فهذان دليلان على السنية. واما الدليل على عدم الوجوب فهو ان غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا فهو ان غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا. وعلى هذا جماهير الفقهاء. القول الثاني ان الوصية لغير الاقرباء الوارثين او بعبارة للاقرباء غير الوارثين واجبات ان الوصية للاقرباء غير الوارثين واجبة. واستدلوا على هذا بان الاية امرت بالوصية وعبرت عن ذلك بكتبه. والمنسوخ في الاية ليس الوجوب وانما الوصية للوارثين. فيبقى ما عداهم على اصل الوجود. ورجحوا هذا بان النسخ لا يشار اليه مع امكانية الجمع كما درستم في اصول الفقه لا يمكن ان نصير الى النسخ مع امكانية الجمع. وهنا نستطيع ان نجمع بين النصوص التي فيها الحث على الوصية والامر بها وبين الاية بان المنسوخ ما يكون في حق الورثة. لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده والراجح ان سنة بلا اشكال ولا تردد. وذلك لانه ما كان لنا ان نقول الوصية واجبة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا كأنهم تركوا واجبا. ومهما قيل من اعتذار عن هذا الحديث عن هذا الدليل فليس بقول ما دام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادة الخلق واتقاهم واوراعهم وافضلهم واقربهم واعرفهم بكتاب الله وسنة رسوله غالبهم لم يوصوا فلا مجال للقول بالوجوب. لا مجال للقول بالوجوب. من من رجح القول بالوجوه؟ ابن عباس وابي جرير الطبري وهما من اه مأرب وهما ممن لا تخفى منزلتهم في العلم. لكن مع ذلك قولوا ان شاء الله الراجح مذهب الجماهير. من ائمة المسلمين اخذا الدليل يقول رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ذهب المؤلف رحمه الله الى انه لا تسن الوصية الا لمن ترك مالا كثيرا وهو مذهب الجماهير. والقول الثاني ان الوصية تسن لمن ترك قليلا او كثيرا يعني مطلقا. وفسروا ان ترك خيرا يعني قالوا ما لا. ان ترك خيرا مالا والراجح مذهب الجماهير. الراجح مذهب الجماهير. وهو ان تسن لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. لكن من قال قال بهذا القول من الفقهاء اختلفوا في حد الكثير. ما هو الكثير؟ على اقوال كثيرة. الراجح منها ان كثير هو ما يعتبر كثيرا عرفا. فنرجع الى العرف في تحديد القليل والكثير. لان الاية الم تبين ولا في السنة ما يبين حد الكثير من القلب. وقال ابن قدامة ان من ترك ما لا يكون معه الورثة اغنياء لا يشرع له الوصية. يعني بعبارة اخرى ان كانت الوصية لن تجعل الاغنياء لن تجعل الورثة اغنياء فانها لا تشرع ان تسببت في النقص من هذا. والراجح انه اذا كان عنده الكثير فالمشروع ان يصيب. اذا كان عنده مال كثير عرفا فالمشروع ان يوصي يقول رحمه الله تعالى ان يوصي بالخمس افاد المؤلف بهذه العبارة حكم مسألتين. المسألة الاولى انه يسن وينبغي الا يصل الانسان بالوصية الى الثلث. يسن ينبغي الا يصل الانسان بالوصية الى الثلث بل ينبغي ويسن ان ينقص عنها والى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني ان الوصية ينبغي ان تنقص عن الثلث اذا لم يكن غنيا. فان كان غنيا وصاحب ثروة فلا يشرع ان ينقص عن الثلث. والراجح مذهب الجمهور. لان سعد بن ابي رضي الله عنه لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث امره ان يتصدق او ان يوصي بالثلث وقال الثلث وسعة من اصحاب الاموال الطاهرة رضي الله عنه وارضاه. او من الاغنياء ان نقول متعدد من الاغنياء. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقص عن الثلث في قوله الثلث والثلث كثير. اذا الراجح من حيث الاصل انه ينبغي للانسان ان لكن بقينا في المسألة الثانية اذا نقص فكم يكون؟ الشيخ المؤلف رحمه الله هو المذهب يرون انه ينقص الى ايش؟ الخميس فيقول هنا ان يوصي بالخمس. استدلوا على هذا بانه مروي عن ابي بكر الصديق علي بن ابي طالب انه رضي الله عنهما وارضاهم انهما كانا يوصيان بالخمس. ولكن في اسانيد هذه الاثار شيء من الضعف. القول الثاني الربع وهو مروي عن بعض الصحابة. الصحابة القول الثالث العشر وهو مروي عن بعض الصحابة. والراجح المذهبي. والسبب في الترجيح ان الشعب رضي الله عنه رحمه يقول كانوا يستحبون النقص الى الخمس. قدم معنا مرارا ان كبار تابعيني اذا قال كانوا فهم يشيرون الى الصحابة. وهذا الاثر يؤيد ويقوي مذهب الحنابلة. انه ينقص الى الخمس اه ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي. ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث. وذلك لان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه وذكر ان له مالا كثيرا وليس له الا بناترسه فاراد ان يوصل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتصدق بثلثي ماله فقال النبي وسلم لا. قال رضي الله عنه فقال النبي صلى الله فقال فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير اخذوا الفقهاء من هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث. وسيأتي هنا الحكم اذا اوصى باكثر من الثلث ما ما داعي يكون مصير او حكم هذه الوصية بشيء ولا لوارث بشيء لا يجوز ان يوصي يوارس بشيء من التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه الا ان وصية لوارث هذا الاثر هذا الحديث فيه ضعف مع شهرته لكن جاءت به صحيح بامور الامر الاول انه صح ان ابن عباس افتى به. الثاني ان الامة تلقته بالقبول والعمل على وفقه وهذا من اقوى ما يشد من اجر الاحاديث الضعيفة. ولهذا نقول العمل به ان شاء الله صحيح فلا وصية لوارث في نص هذا الحديث. يقول رحمه الله الا باجازة الورثة هذا راجع الى الامرين. الوصية باكثر من الثلث والوصية اه وارث ان المنع انما هو لحق الورثة. فاذا اجازوا فقد اسقطوا وثبتت الوصية سواء كانت في اكثر من الثلث او لوارث فان اجازوا اه ملكها وصحت هذا والله اعلم ما شاء الله نبينا محمد وعلى آله تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم قال نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لهما وتكره وصية فقير ومحتاج. لمن لا ورد له. وان لم يكن وصايا ان يقصد القسط احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالامس وقفنا عند قوله ولا لوارث بشيء. اليس كذلك ثم قال رحمه الله الا باجازة الورثة. يعني انه يجوز ان يوصي لوارث او لاجنبي باكثر من الثلث. وذلك بك اذا اجاز الورثة وعلة الجواز عند اجازة الورثة ان المنع كان لحقهم. فاذا اجازوا فلا يوجد مانع من ان يوصي بوارث او باكثر من الثلث الاجنبي وهذا الحكم لا اشكال فيه. ثم قال رحمه الله لهما بعد الموت فتصح تنفيذا قوله بعد الموت فيه اشارة الى ان القبول او الرد من الورثة لا يعتبر الا بعد الموت فان اجازوا او ردوا قبل الموت فليس بشيء. وهذا هو مذهب الحنابلة. والعلة في ذلك انه قبل الموت لم يسبت لهم حق حتى يجيزوا او يردوا. فلا عبرة باجازتهم ولا بردهم. كما ان المرأة لو اسقطت حقها من المهر قبل العقد فانه لا عبرة باسقاطها لان الحق لم يثبت لها. القول الثاني ان اسقاطهم قبل الموت معتبر وصحيح لان هذا الحق لهم فاذا اسقطوا سقط. والقول الثالث وسط بين قولين وهو انه ان اسقطوه في حياته لكن في مرض الموت صح. وان اسقطوه في حياته في غير مرض الموت لم يصح ولم يعتبر. وهذا القول ظاهر القوة وهو اختيار شيخ الاسلام. وهو الاقرب ان شاء الله ففيه الجمع بين القولين. فنقول لا تصح الا بعد الموت الا ان كانت في مرض الموت المخوف ثم قال رحمه الله تعالى فتصح تنفيذا. قوله تصح تنفيذا يعني ولا تعتبر هبة مبتدعة بل تعتبر من التنفيذ. والسبب في ذلك ان وصية الموصي صحيحة معتبرة الا انها متوقفة على اجازة الورثة فاذا اجازوا فقد انفذوا تلك الوصية الصحيحة فقد انفذوا تلك الوصية الصحيحة الموقوفة على اجازتها وهذا هو مذهب الحنابلة. ونحن نتكلم الان عن اذا اوصى لوارث او باكثر من الثلث لاجنبي. القول الثاني انهم اذا اجازوا تعتبر هبة مبتدأة يشترط لها شروط الهبة وتأخذ احكام الجبال. والراجح مذهب الحنابلة والراجح مذهب الحنابلة. وهو انها تعتبر اجازة وليس عطية مبتدعة. ثم قال رحمه الله وتكره وصية فقير محتاج. يعني ويكره ان يوصي اذا كان وارثه محتاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تتوب عالة يتكففون الناس. كما ان هذا الحكم ربما يفهم من قوله ان ترك خيرا وتقدم معنا ان الصواب يعني ترك مالا كثيرا على اختلافهم في حد المال الكثير. فاذا يكره ولا يحرم ان يوصي اذا كان الورثة فقراء. ثم قال رحمه الله تعالى وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يعني ويجوز ان يوصي الانسان بجميع ما اذا لم يكن له ورثة. اذا لم يكن له ورثة. استدل الحنابلة على هذا امرين الامر الاول ان الجواز صح عن ابن مسعود ان الجواز صح عن ابن مسعود الثاني ان النهي عن الزيادة عن الثلث انما هو لحق الورثة وهذا صريح تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فانه منعه من الزيادة على الثلث وعل ذلك بقوله انك انت ذروتك اغنياء. فاذا منع لحق الورثة. وهنا لا ورثة فجاز ان يوصي بجميع الاعمال. والقول الثاني انه لا يجوز ان يزيد عن الثلث ولو لم يكن له وارثا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ويكون الباقي لبيت وهذا القول الثاني. ضعيف فيما يبدو لي والاقرب ان شاء الله قول اول وهو المذهب وهو مذهب وذلك لاثر ابن مسعود ولان تعليله في النص واضح وجميل. ثم قال ان لم يفي الثلث بالوصايا النقص بالقسط. يعني وان اوصى الى اكثر من شخص. ثم مات ووجدنا ان مجموع الوصايا يفوق الثلث الحقيقي للمال فانه ينقص من نصيب كل واحد منهم بالقسط وطريقة التنقيص بالقسط هو ان ننسج الثلث الحقيقي الى مجموع الوصايا التي اوصى بها. ونعطي كل واحد من اصحاب الوصايا بقدر هذه النسبة مما اوصي اليه به مثاله اذا اوصى بمئة الف لشخص ولاخر بخمسين الف ولثالث بخمسين الف. كم مجموع الوصايا؟ مئتين. ثم نظرنا فاذا مال له ثلاث مئة الف فالثلث مئة. ننسب حنا نقول ننسب الثلث الحقيقي وهو في المثال كم؟ مئة الى مجموع الوصايا وهو والنسبة بين المئة والمئتين كم فكل واحد من اصحاب الوصايا الثلاث يأخذ نصف ما اوصي له به. فصاحب المئة يأخذ كم؟ خمسة. وصاحب الخمسين يأخذ نصفها هذه هي طريقة اه التنقيص بالقسط. وهذه الطريقة فيها من العدل طاف واعطاء كل ذي حق حقه من اصحاب الوصايا. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. والعكس بالعكس افاد المؤلف رحمه الله ان المعتبر في كونه وارث وارثا او ليس بوارث هو عند الموت. فاذا اوصى لشخص وارث. ثم عند الموت اصبح ليس من الوارثين صحت. والعكس اذا اوصى بشخص لا يرث ثم اصبح عند موت الموصي يرث فان الوصية تبطل. الدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول الاجماع. فانهم اجمعوا على ان الاعتبار بحال الموت. الثاني ان حال الموت هو حال الاخذ من الورثة والاوصية فهو المعتبر. وحال الاخذ من الورثة والاوصية فهو والمعتبر وهذا وهذه المسألة كما قلت لكم محل اجماع قال رحمه الله تعالى ويعتبر قبول موسى له بعد الموت افاد المؤلف مسألتين المسألة الاولى ان الموصى به لا يملك للموصى له الا بقبوله. فان لم يقبل فلا تدخل في ملكه. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا القبول المشترط للملك يجب ان يكون بعد الموت. يجب ان يكون بعد الموت اما الاولى فلا اشكال فيها ولا اظن فيها خلاف وهي انه لا يدخل في ملكه الا بعد القبول. واما الثانية فعلتها انه في حال موت. تنتقل اليه الوصية. حينئذ يصح ان يقبل او يرد. فحينئذ يصح ان بل او ان يرد. اذا القبول والرد من الموصى اليه لا يعتبر الا بعد الموت نعم. وان يطالب ما قبله. وان طال لا قبله. افاد المؤلف بقوله قال ان القبول يصح على التراخي لا على الفور. يصح عن التراخي لا على الفور. فله ان يقبل بعد الموت مباشرة وله ان ينتظر ثم يقبل بعد ذلك. ويقول الشيخ هنا لا قبله يعني تصريح مفهوم قوله بعد الموت. تصريح لمفهوم قوله بعد الموت. ولو ان الشيخ رحمه الله تركها لكانت واضحة لانه يقول ويعتبر قبول موسى له بعد الموت. يعني لا قبله. يعني لا قبله. طيب ايوه ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك به عقب الموت. معنى هذا انه اذا مات الميت في اليوم الاول من شهر محرم وقد اوصى لزيد بوصية ثم لم يقبل زيد الا في اخر شهر محرم. فانه اذا قبل تبينا ان الوصية ملك له من بعد الموت مباشرة من بعد الموت مباشرة. فكلما متصل او منفصل طيلة هذه المدة يكون للمصالحة واضح؟ الدليل؟ قالوا الدليل ان الورثة لا حق لهم الا بعد الوصية. لقوله من بعد وصية فالورثة لا يرثون الا بعد ايفاء الاوصية حقهم او الموصى اليهم حقهم فاذا اذا قبل تبينا انه لا. يعني الوصية بزيادتها المتصلة والمتصلة القول الثاني انه اذا قبل متراخيا فان الوصية فان الموصى به لا يدخل في ملكه الا حين قبول. فانما المتصل والمنفصل سابق للورثة. وانما يكون له ان تكون له العين الموصى بها من حين القبول فقط واستدل هؤلاء بان القبول سبب في الملك. والسبب والملك هو الحكم في هذه المسألة. والحكم لا يتقدم سببه. اذا مرة اخرى القبول سبب الملك والحكم لا يتقدم سببه. يعني لا يمكن ان يوجد الحكم قبل ان يوجد سبب الحكم. وهنا لم يوجد سبب الحكم وهو القبول اذا لا يوجد الحكم وهو الملك. وعلى هذا القول تكون العين الموصى بها من الموت الى القبول ملك لمن؟ للورثة. طيب القول الثالث انها ليست ملكا لا للورثة ولا للموصى اليه. وانما تعتبر ما زالت من املاك الميت فهي من جملة التركة فالزيادة المتصلة والمنفصلة تكون لمن؟ للتركة للتركة والثالثة تعلمون ان فيها الثلث وفيها الارث وفيها كل شيء. اذا التركة اذا زادت ايضا يزيد تبعا لها الثلث ويزيد ايش؟ النصيب الورثة ويمكن سداد الديون المهم التركة هي التي تملك آآ العين قبل قبول الموصى اليه وعبر بعضهم بانها ملك للميت. ومعنى انها ملك للميت معلوم انها تكون ايش؟ يعني للتركة ففي المسألة ثلاثة اقوال. فليظهر لي والله اعلم ان مذهب الحنابلة ارجع. ان مذهب الحنابلة ارجح ففي الحقيقة الموصى اليه تعتبر العين له من حين الوصية الا انها معلقة بالقبول انها معلقة بالقول كما ان الورثة ابعد عن الموصى به من الموصى اليه. لان الورثة لا يتحقق ابدا الا بعد الوصية بينما الموصى اليه يتحقق بالقبول فقط بالقبول فقط. وعلى كل حال لا شك ان المسألة مشكلة. لا شك ان المسألة مشكلة ليست من المسائل التي يسهل فيها الترجيح. لكن مع ذلك في اظهار لي والله اعلم هذا وهو انه وهو ان لا تكون ملكا لموصى اليه اذا قبل من حين الموت. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يشرحها ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. يعني اذا قبل الوصية ولو لم يقبض الوصية ثم ردها فان الرد مردود. وتعتبر العين في شاء او ابى. التعليم انه بمجرد القبول استقر ملكه عليها. واذا استقر ملك لشخص فانه لا يمكن ان يرد الملك عن نفسه لهذه العلة والقول الثاني ان الرد اذا كان بعد القبول وقبل القبض صح وان كان بعد القبض القبول لم يصح وعلل هؤلاء بان في الملك. القول الثالث جواز الرد مطلقا. بعد القبول والرد عكس الحنابلة تماما. عكس مذهب الحنابلة تماما. والمسألة كما ظهر لكم مبنية على مسألة اخرى. اذا تحررت تلك المسألة تحررت هذه المسألة. وهي هل يشترط في ملكي الوصية القبول مع القبر او القبول فقط. فان قلنا القبول فقط فمذهب هو الراجحي. وان قلنا القبول مع القبر فالمذهب الثاني هو الراجح. وبهذا تبين ان المذهب ثالث ضعيف. المذهب الثالث ضعيف. الذي يقول يجوز الرد مطلقا حتى بعد القبض هذا ضايق جدا. ليس لهم فيما اعلم دليل واضح الراجح فيما يبدو لي ان الملك يتم يتم بالقبول ولا يشترط القفص. لماذا؟ لان الشارع اشترط فاستقرار الملك بالقبض في عقود معينة ليس منها الوصية. لا سيما وان الوصية في حقيقتها من الموصي الى الموسيقى الى الموصى اليه. فلا يوجد في الادلة ما يدل على اشتراط القبض. ومن اشترط القبض فعليه دليل الدال على ذلك. في الهبة توجد ادلة تدل على انها لا تلزم الا بالقبض. يعني لا يستقر الملك الا بالقبض. توجد ادلة صريحة هنا لا توجد ادلة فلا نستطيع ان اه نوقف الملك على القبر بناء على هذا الترجيح الراجحي مذهب الحنابلة. الراجح مذهب الحنابلة انه بالقبول لا يمكن الرد نعم. ويجوز رجوعكم وصية. ويجوز الرجوع في الوصية في الوصية ينقسم الى قسمين الرجوع في غير العتق. وهذا جائز بالاجماع وقد اشتهر عن الصحابة تغيير الوصايا وتغيير الوصايا رجوع تغيير فيأخذه القسم الثاني العتق فالجماهير ذهبوا الى انه يصح الرجوع في العتق ايضا والقول الثاني ان العتق لا يصح فيه الرجوع. فاذا اوصى بعتق عبده لا يرجع وذلك لان الشارع متشوق للعتق. ولتحرير رقابه. والراجح ان الرجوع يجوز مطلقا انه لا يوجد دليل يدل على التفريق بين العتق وغيره. والعتق نوع من الصدقة والتبرع بالمال نوع من الصدقة. فالراجح ان شاء انه يجوز الرجوع عن جميع انواع الوصايا. مما يدل على قوة هذا القول ان الصحابة المروي عنهم الرجوع كثيرا لم يروى عنهم التفريق بين العتق وغيره من انواع العبادات والقربات. فالراجح ان شاء الله جواز الرجوع عن جميعا انواع الوصايا. نعم. وان قال في حياته فله نعم. هذه السورة الاولى ان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمل. ثم قدم قبل وفاة الموصي. فالوصية زاد فالوصية لزين لان الشرط تحقق فيه واذا تحقق فيه الشرط جاز الرجوع. عفوا واذا تحقق فيه الشرط ملك الوصية. واذا تحقق فيه الشرط ملك الوصية ثم قال مصرحا بمفهوم هذا الكلام. وبعدها لعمرو يعني وان قدم زيد بعد وفاة الموصي فالوصية لعمرو والسبب انه بموت الموسي استقرت لعمرو بموت الموصي استقرت لعمرو فقدوم بعد ذلك لا يقدم ولا يؤخر. لانه لم يتحقق الشرط في حقه. وهو ان يقدم قبل موت الموصي وهذا لا اشكال فيه وهو واضح جدا. نعم. ويمرض العجب كله من دين محمد من كل ما له بعد موته وان لم يصليه. مقصود الشيخ رحمه الله ان الواجبات الشرعية الواجبة لله او للادمي كالحج والزكاة لله والدين لادمي. يجب ان تقضى من رأس المال. اوصى او لم يوصى عوصة او لم يوصي. واستدلوا على هذا بامرين الاول ان علي ابن ابي طالب ذكر ان السنة تقديم الدين على الوصية واذا كان الميراث مؤخر عن الوصية اجماعا. والدين مقدم على الوصية. فصار الترتيب الدين ثم الوصية ثم ايش؟ الميراث. الدليل الثاني ان هذه من الحقوق الواجبة فتقدم على غيرها. والاية صريحة من بعد وصية يوصي بها او دين. صريحة في تقديم الدين عن الوصية. الا ان اثر علي افادنا تقديم الدين على الوصية. اذا قضاء الواجبات يكون من رأي سلمان قضاء الواجبات يكون من رأس المال. كانت سواء كانت واجبات لله او واجبات للادمية ويقال ادوا الواجب في ثلثه فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط في هذه السورة وهي اذا قالوا وان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به. الموصي امر بان بالثلث في قضاء الدين والواجبات الاخرى. فحصر القضاء في والواجب ان نتبع وصية الموصل. بناء على هذا نبدأ بقضاء الواجبات. بتسديد الديون رؤوس الجنايات والحج اذا لم يعد ثم اذا انتهينا من تسديد الواجبات نظرنا فإن بقي من الثلث شيء استحقه الموص له والا فلا والا فلا وهذا معنى قول الشيخ والا سقط وسبب السقوط ان الواجبات استغرقت الثلث. وقد حصر الموصي اداء الواجب في الثلث. فوجب ان نصير الى قوله مسألة فان حصر قضاء الواجبات في الثلث وقضينا بعض الواجبات وانتهى الثلث ولم ولم الواجبات ولم تقضى جميع الواجبات. فالواجب ان نكمل قضاء الواجبات والرأس المال. الواجب ان نكمل قظاء الواجبات من رأس المال ولو كان الموسيقى قال اقضوا ما وجب عليه من ثلثي ولو قال هذه العبارة اذا انتهى الثلث قبل ان تنتهي الواجبات فاننا ننتقل الى رأس المال. وذلك للادلة السابقة لان قضاء الدين واجب وصى به او لم يوصي وبهذا انتهينا من الباب الاول لننتقل الى الباب الثاني