باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبية فقال كان هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين. رواه احمد ومسلم وابو داوود ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او امسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه واله وسلم عن رواه الجماعة الا الترمذي حديث كعب العزرة رضي الله عنه يدل على ان المحرم اذا احتاج الى حلق رأسه لمرظ او رمي اظفاره لمرظ فانه يفعل ذلك وعليه الفدية المخيرة مما يطعن ستة مساكين او ذبحات او صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا احتاج الى حلق رأسه بمرض او لبس المخيط او تغضت الرأس او الطيب لعلة ومرض فانه يفعل ذلك وعليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه من صيام او صدقة ونصف وكان كعب يؤلمه رأسه وكثر فيه القمل شد اذاه من ذلك فامره ان يحلق ويتصدق يوم الحديبية وهم كانوا محظورين قد جاء للعمرة عليه الصلاة به وردد وحصرتهم قريش وصدتهم عن الميت فبقوا في الحديبية في مراجعات بينهم وبين الكفار في الصلح وطلب العلم في دخول مكة للعمرة صدتوا قريش وامتنعت قريش سنة ست من دخول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للعمرة وتم الصلح بينه وبينهم على وضع الحرب عشر سنين وعلى انه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم فرجع ولم يعتمر واعتبر من العذاب القادم مصابه مرظ كعب في هذه الايام ايام الحصار ايام اقامته في الحديبة فدل هذا على ان من كان مريظا مرظا يحوجهه الى ان يغطي رأسه او يحجه الى حلق رأسه او الى استعمال طيب او قلم الاظفار او لبس مخيط فانه يفدي يفدي بهذه الفدية اما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف من تمر او زبيب او حقط او شعير او غيرها من قوت البلد او يصوم ثلاثة ايام او من البحشة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففتنة نصيحة والصيام ثلاثة ايام بينه النبي صلى الله عليه وسلم والنسك الذبيحة والاطعام ستة اطعام ستة مساكين يوجد من صيام او صدقة او من فكر فالصيام ثلاثة ايام والصدقة مساكين والنسك اذا ما شئت وفي الاحاديث الاخرى الدلالة على انه يجوز تجوز الحجامة للمحرم اذا احتاج الحجامة وهو محرم فلا بأس ان يحتجم في رأسه او في ظهره او في يده او رجله لا بأس ان يحتجم النبي احتجمه عليه الصلاة والسلام فدل على انه لا حرج في الحجامة اذا احتاج لها المحرم واحتج في رأسه فيما ان يقال له جمل ما دل هذا على ان الحجامة جائزة للمحرم لانه شي مؤمن نوع من المرض ولا حرج فيها لكن اذا كانت الرأس لا بأس بقطع الشعارات التي في محل الحجامة ويتصدق عنها باطلاق ست مساكين او ذبح شات او صوم ثلاثة ايام بظهر الاية ويجوز غسل للمحرم كان يغتسل يتبرد كان عازل على محرمة ابن عباس في غسل هل يغسل رأسه فقال ابن عباس نعم يغسل رأسه وقال مسوى الراعي لا يغسل خفي عليه الامر تبعث الى ابي ايوب الانصاري يسأل عنه بين لهم ابو ايوب ان النبي كان يغتسل وهو محرم ويغسل رأسه فاذا الاغتسال المحرم وغسل رأسه فانه يرفق ولا يشدد حتى لا يقطع شعار ولا حرج عليه يغتسل للتمرد لا بأس ومحزنون كما يغسل لو احتلم حجاب لو احتلم وهو محرم يغتسل لجنابه هكذا يغتسل للتبرد وهو محزن اول يوم الجمعة وهو محرم لا بأس وفق الله باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري. وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابن عمر انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه. رواه احمد وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسلف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه احمد والترمذي. ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وابو داوود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسلف وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه احمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى. لانه اخبر واعرف بها وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وعن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة والجميع لمالك في وطأ هذه الاحاديث والاثار كلها تعلق بنكاح المحرم والوطء قبل التحلل الاخير دلت الاحاديث الصحيحة على ان المحرم ليس له النكاح قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج بوليته كاخته وبنته ونحو ذلك ولا يخطب يعني لا يخطب خطبة النكاح لان الخطبة وسيلة للنكاح فيحرم النكاح ووسائله هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور تحريم لكاهل المحرم وتحليل انكاح لغيره وخطبته ايضا واما حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو حديث وهمة وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه والصواب ان يتزوجها وهو حلال كما ثبت ذلك من حديث نفسها ومن حديث ابي رافع يستفيد بينهما من حديث ابن اختها يزيد ابن عبد الله ابن الاصم كلهم رأوا انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام ولهذا قال سعيد ابن مسيف رحمه الله انه مهم ابن عباس ولا شك انه وهم لهذا لان لان المرء اعلم بنفسها واستفرد بينهما وهو ابو رافع اعلم ايضا بالواقع وابن اختها يزيد كذلك فالحاصل ان الصواب ان الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال فليس في حديثها مخالفة لحديث عثمان وما جاء في معناه اما الوطيء فيحرم البطيء على المحرم حتى يحل الاول هو الزوج الجميل ليس له وطؤها حتى يحلا جميعا الاخير فان وطئها قبل التحاليل الاخير عليه شاة وان وطئها قبل ان تحل كله وبدنه وعليهما ان يمضينا في حجهما ويفسد الحج ويقضيانه وعليهما بدنة اذا كان قبل التحلل او كما قال ابن عباس وجماعة من اهل العلم اما اذا كان بعد التهلل الاول فالواجب شاة وعليه الطواف ويكبر حجه والحمد لله. اما اذا كان قبلتها الاول فاذا يفسد الحج وعليهما ان يكملاه وعليهما القضاء اذا استطاع بالمستقبل مع الفدية بدنها وعليهم التفرق في الطريق من محل الميقات كما قال علي من باب الاحتياط والعقوبة مم انه وفق الله الجميع. نعم باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الاية عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وابن ماجة وعن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم انا وانت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا ثم قال ان الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وعن جابر رضي الله عنه ان عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة. رواه مالك في الموطأ وعن الاجنح ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الضبع اذا اصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة قال والجفرة التي قد ارتعت رواه الدارقطني قال ابن معين الاجلح ثقة؟ وقال ابن عدي صدوق وقال ابو حاتم لا يحتج بحديثه هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بجزاء الصيد ربنا عز وجل اوضح جزاء الصيد في كتابه الكريم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من نعم الابل والبقر والغنم يحكم به دواء عدل منكم يحكم به اثنان هديا الكعبة يعني يذبح مكان الفقراء او كفارة لطعام ومساكين او عدل لك صيام ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف هذا يبين لنا ان الصيد فيه الجزاء اذا قتله محرم متعمدا او لمتعمدا وفي هذا بيان ان الظبع فيها كبش وغنى صيد وان الغزال هو الظبي بعز لانها تشبه وان الارظ فيها اعناق ويربوع يفرح اصغر من العنان قليل لانها تليق به هو الجربوع وهكذا بقية الصيد بحسب حاله فما قضى فيه الصحابة نفع وما وجد من صيد لم يقضي فيه الصحابة يحكم فيه حد الان القرآن فيما يشبهه ويقاربه من الجزاءات فاما ان يذبح واما ان يقوم ويشترى به طعام يعطى للمساكين لكل المسكين نصف ساعة او يصوم قاتل الصيد عن كل مسكين يوم اما صيام واما اطعام ان شاء ذباحها الجزاء وان شاء قومه وجعلها مكانه طعاما لكل مسكين نصف صلاة وان شاء صام مكانة طلع المسكين يوم لقوله جل وعلا فجزاء مثل ما قال من النعم يحكم به دواعا هل ينبغي الكعبة او كفارة مساكين؟ او عدل صيامه يذوقه بعد امره وذهب جمع من اهل العلم الى ان الصيد ولو قتل غير عمد يضمن وان نقول متعمدا وصف اغلبي ليس بشرط ظاهر القرآن انه ما بدأ يكون عمدا اما لو قتله من غير عمد المطية او الفرس او السيارة من قصد فلا جزاء عليه لقول الله جل وعلا ان دلت متعمدا فجزاء مظاهر متعمدة انه اذا لم يتعمد لا شيء لا شيء عليه. لان قد تمره السيارة من غير قصد او المطية من غير قصد والبغل او الفرس قد تمر بغير قصد وتصيبه واذا بدأ احتياطا خروجا من الخلاف ولو كان غير متعمد لان ظاهر هذه الاثار مطلقة ظاهر هذه الاثار ولم يشترط التعمد من باب شد الذراع ومن باب ان قاعدة الائتلافات فيها العمد ولكن هذا في حقه المعصوم لا الحق معصوم يؤمن ولو لم يتعمد لكن اما هذا حق لله الصيود حق لله فان اتلفها من غير عمد وظاهر القرآن لا شيء عليه انما يضمن ويأثم اذا تعمد اما حق المخلوقين لو اتلف عليه دابة او سيارة او ما اشبه ذلك وزعم انه لم يتعمد يضمن ولو ما تعمد الاسلام يستوى فيه العبد وعدمه لكن اذا كان بالعمد اثم واذا هم غير عمد لبث لك يضمن وفق الله الجميع الجراد اذا اوذى ما في شي اما اذا ما اوذى يتصدق بها الفقراء باب منع المحرم من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه يعني صعب ابن جثامة انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قمارا وحشيا وهو بالابواء او بوادان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عليه ولاحمد ومسلم لحم حمار وحش وعن زيد ابن ارقم وقال له ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو حرام فقال اهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله انا حرم. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي ببيض النعام فقال انا قوم حرم اطعموه اهل الحل. رواه احمد وعن عبدالرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فاهدي لنا طير وطلحة راقد. فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يريد مكة حتى اذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقروه حتى يأتي صاحبه فاتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى اذا كنا بالاثاية اذا نحن بظبي في ظل فيه سهم فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا ان يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. رواه احمد والنسائي ومالك في الموطأ وعن ابي قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بمنزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم عام الحديبية فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني واحبوا لو اني ابصرته فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها وهو محرم. متفق عليه ولفظه للبخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه. ولمسلم هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ فقالوا لا. قال فكلوه وللبخاري قال منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن ابي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبية فاحرم اصحابي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه فاكلوا ولم يأكل منه. حين اخبرته اني اصطدته له رواه احمد وابن ماجة باسناد جيد قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدته لك وانه لم يأكل منه لاعلم احدا قاله في هذا الحديث غير معمر وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم رواه الخمسة الا ابن ماجة، وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس هذه الاحاديث كلها تعلق بحكم الصيد اذا صاده المحرم او صيد لاجله او اعان عليه او لم يصل لاجله كلها تدل على ان اذا اصابه المحرم اوصد لاجله او اعان عليه لا يحل له اذا صاده بنفسه لا يحل له كن حراما عليه اذا قتله يكون كالميتة او اعان عليه الحلال لا يحل له يكون الحلال فقط اوصاده الحلال لاجل المحرم ما يحل محرم يكون للحلال بهذه الاحوال الثلاثة اذا صاده هو اوصد لاجله او اعان عليه اما اذا لم يصل له ولم يعن عليه ولم يصده فانه حلال الله. وعلى هذا حديث ابي قتادة لما صاد الحمار الوحشي اكلوا منه لانه ما صاد لاجلهم وكان منه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حديث طلحة اكل من الصيد لانه لم لم يصب لاجله وهكذا الصيد الحاقب الذي صاده الحلال واهداه لهم كل هذا لا بأس به وهذا وجع بين النصوص جمع بين النصوص ان المحرم ان صاد المحرم بنفسه ان صاد الصيد بنفسه قتله بنفسه اوصاته لاجل المحرم او عانى عليه لم يحل واما اذا صاده الحلال ولم يقصد به المحرم فانه يحل ان يأكل منه. كما في حديث ابي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله واما حديث الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه قال ان حرم فاذا كان حيا فالمحرم لا لا يملك الصيد الحي ولا يحل مثل الصيد الحي ولا قتل الصيد اما الروايات الاخرى ان اهدى له عز حمار او رجل حمار هذا محمول على على انه صادق لاجله فلهذا رد عليه الصلاة والسلام اما بعض الروايات التي فيها نبق سادة قادة لاجله وانا قال لي صرت لاجلك هي رواية شاذة ظعيفة والصحيح الذي في الصحيحين انه لم يقصده لاجله ولا ساعده المحرمون وانما صاده بنفسه ولا لقصد المحرمين فصار حلالا لهم وهذا هو الجمع بين الرواية صار حلالا لهم وهذا هو الجمع من الرواية صار حلالا لهم وهذا هو الجمع بين الرواية صار حلالا لهم