ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال ابن عباس وذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه واله به وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم متفق عليهما زاد احمد في رواية قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر قال لما فتح هذان اتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد لاهل نجد قرنا وانه جور عن طريقنا. وانا ان اردنا وانا ان اردنا ان نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري وروي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي وعن ابي الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه اله وسلم فقال مهل اهل المدينة منذ من ذي الحليفة والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن المنازل ومهل اهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك احمد وابن ما جهل ورفعاه من غير شك والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره. فان ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه. فانه كان موفقا للصوم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في منزله في في جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل. فخرج فمر بالبيت فطاف قبل صلاة ثم خرج الى المدينة متفق عليهما وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اهل من المسجد الاقصى بعمرة او بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد وابو داوود بنحوه وابن ماجة وذكر فيه العمرة دون الحجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد هذه الاحاديث كلها تتعلق بالمواقيت قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الصحيحة حديث ابن عباس وغيره انه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة واحرم منها عليه الصلاة والسلام بعمره وبحجة الوداع مؤقتة لاهل الشام وهو الطريق الثاني للمدينة الجحفة من شهر البحر مؤقتة لاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن ان لم يعلموا وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فهو مهلل حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة وجاء في حديث عائشة وجابر احاديث اخرى توقيت ذات عرق لاهل العراق وصح عن عمر رضي الله عنه انه وقع تهاليها العراق لم لم تبلغه السنة فلما سألوه قال انظروا حذوها من طريقكم وهو قتلهم ذات عرخ فوافق اجتهاده السنة هذه كل الاحاديث كلها تدل على هذا المعنى وان من اراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت ان كان اهل المدينة ومن جاء من طريق المدينة احرم من ذي الحذيفة وتسمى الان ابيار علي سواء حج ولا عمرة او بهما والافضل بعمرة اذا كان في اشهر الحج يكون بعمرة حتى يفرغ منها ثم يلبي بالحج وقته في الثامن من ذي الحجة وايجاء العمرة في اي وقت لبى ايضا من الميقات من حذيفة سواء كان من اهل المدينة او جاء من طريق المدينة اما هي من طريق الشام او المغرب اوجهت افريقيا فيحرم منه الجحفة. من رابغ يسمى رابغ اليوم. فكان من طريق البحر. او من طريق الساحل يحرم من من رابع اما ان جاء من طريق المدينة اما اهل نجز واهل الشرق واهل الطائف فمن قبل المنازل ويسمى الان السيل ويسمى وادي قرن اما عن اليمن فاحرامهم من يلملم محل المعروف واهل العراق من ذات عرض كما تقدم وهذه مواقيت لا يمر عليها من جهة الارظ او من جهة الجو او من جهة البحر يمر عليها برا او بحرا او جوا احرى منها او مما يحاذيها ان مر فوقها او مما يحاذيها اذا مر اليمني فوق يلملم ومن يحاذيه احرم في الجو واذا مر من طريق المدينة على الحليفة احرم منها من طريق الجو واذا مراوي من طريق الجو احرم منها او ما يحاذيها. وهكذا قرن المناسك وحديث جابر وان كان فيه شك ويؤيد ما رواه مروة عائشة في ميقات ويؤيد ما رواه ابن عمر وابن عباس في المواقيت ويدل حديث ابن عباس ايضا على ان من كان دون ذلك وهل من مهلل من حيث انشأ اذا كان دون المواقيت مثل من مكانه من محله من اهله مثل جدة من جدة اهل الشرائع من الشرائع ام سلمة ام سلم وهكذا. كل ما كان دون ميقات محله من اهله بالحج والعمرة كما قال صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ واللفظ الاخر من اهله حتى اهل مكة من مكة حتى اذا ارادوا الحج من مكة وان كان فيها حلالا اذا اراد الحج يحرم من مكة من كما فعل اصحاب النبي بامره لما حلوا احرموا من مكة بالحج يوم الثامن لكن من اراد العمرة من اهل مكة يخرج الى الحلة. كما امر النبي عائشة ان تحرمنا خارج الحرم. لما ارادت العمرة امر عبدالرحمن اخاها ان يعمرها من التنعيم من خارج الحرم فاذا اراد اهل العمرة خرجوا الى خارج الحرم تنعيم او الجعرانة او غيرهما من الحل هذا هو الواجب في العمرة خاصة اما الحج من مكة اما حديث ام سلمة في الاحرام من الشام فهو حديث ضعيف عند اهل العلم والصواب ان كل من اراد الحج ان يحرم من الميقات لا يحرم قبل ذلك السنة والمشروع ان يحرم من الميقات. لا يتقدمه للرسول خرج من المدينة واحرم من الميقات وقتل الناس هذه المواقيت فالسنة لكل مسلم اذا اراد الحج والعمرة ان يصبر حتى يأتي المواقيت مما هذا هو الافظل وان احرقوا ابناء اجزاء صح لكن السنة الا يحرم قبلها وانه يصبر حتى يأتي المواقيت ويحرم منها واذا كان يخشى من حادث يقول فان حبسني حابس فمن حله حيث حبستني اذا كان يخشى هوى السيارات او غيره او مريض يخشى ان يعجز لان الرسول قال لفاطمة لضباعة بنت الزبير بنت عمه بن ضباعة لما قالت انها ما انها شاكية وتريد الحج؟ قال حجي والشريطين محلي حيث حبستني فاذا كان الانسان يخشى من احداث السيارات او من مرض او غير هذا يقول عند الاعراب فان حبسني حابس فمحلي حين حبستني. فاذا منعه مالا من مرض او غيره حل من دون شيء ولا شيء عليه شيء وفق الله الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم لا ما لها صدى عليهم عمرة مثل غيرهم على تعمم الادلة. نعم ما اتذكر شي لكن تبعت الادلة بجواز الامر الى الحق والتقصير العمرة والحج وجبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لام اولاد جعفر امرها ان تحلق رؤوسهم فالحق لا بأس به انشأ حلق وان شاء ترك وربع راسه اما في الحج والعمرة فهو مخير والحلق افضل الا اذا قدم قرب الحج للعمرة فانه يقصر حتى يبقى بقية الرأس للحج حلق يحلق الحج ذي القعدة مثلا فالافضل التقصير حتى يكون الحق في حل من الحج. نعم باب دخول مكة بغير احرام لعذر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام. رواه مسلم والنسائي وعن مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يومئذ محرما رواه احمد والبخاري باب ما جاء في اشهر الحج وكراهة الاحرام به قبلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة الا يحرم الرجل بالحج الا في اشهر الحج اخرجه البخاري وله عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وللدار قطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وروى ابو هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الاكبر يوم النحر. رواه البخاري وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال اي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الاكبر. رواه البخاري ابو داوود وابن ماجة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهن. اما بعد هذه الاحاديث تدل على ان من دخل مكة من قصد مكة لغير الحج والعمرة لا يلزمه الاحرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فالذي يأتي مكة للتجارة او لزيارة بعض اقاربه او لاسباب اخرى ولم يقصد الحج والعمرة لا يلزمه الاحرام يذكر بغير احرام والدليل على هذا حديث ابن عباس المتقدم هو قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد هجران فدل ذلك على انني ما اراد حج والعمرة لا يلزمه الاحرام والدليل على هذا ايضا انه صلى في عام الفتح دخلا وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء لم يحرم لان جاء لقتالهم وفتح مكة ولم يأتي للعمرة ولا للحج ولهذا جاء غير محرم غير محرم ودخل مكة وعلى رأسه المنفر وعمامة سوداء فدل على ان الانسان الذي اراد مكة من غير قصد الحج والعمرة ليس لا يلزمه الاحرام وفي الاثار المذكورة عن ابن عباس وابن عمر والزبير وغيرهم دلالة على ان نشر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة هي اشهر الحج التي قال فيها سبحانه الحج اشهر معلومات شهران وثلث شهر عشرة هذه اشهر الحج اطلقت الاشهر على شهرين وبعض الثالث الجوال وذو القعدة وذو الحجة هي اشهر الحج ولا ينبغي ولا يشرع الاحرام بالحج قبلها اذا جاء مكة لا يلبي بالحج قبل شوال يلبي في العمرة فقط في رمضان او في شعبان او في رجب او غيرها السنة يلبي بالعمرة الميقات اما اذا جاء في اشهر الحج يلبي بالحج لا بأس ولكن عمره افضل ينبه بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن هذا هو الافضل اذا جاء الى مكة في اشهر الحج يدخلان بالعمرة يلبي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويحل ثم اذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة لبى بالحج وخرج الى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان بعثه منادين ينادون في يوم النحر وايام منى بحجة الصديق في السنة التاسعة ينادون الا يحج بعد العام مشرك ولا اطوف بيت عريان ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ومن كان له عهد عند رسول الله فهو على عهده ومن ليس له عهد فله مدة اربعة اشهر ان اسلم والا قوتل كان المنادون ينادون بهذا في يوم النحر وايام منى في حجة الصديق في السنة التاسعة من الهجرة ثم نادى بها ايضا امرهم ان ينادوا بها النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا العام في الصديق امر والنبي امر الصديق امر لان الرسول امر بذلك وبين ان يوم النحر هو يوم الحج الاكبر الذي قال فيه سبحانه واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر هو يوم العيد يوم النحر يوم عيد النحر والله جل وعلا يقول انما مشروع نجس فلا يقرأ مسح الحرام بعد عامهم هذا حرم الله دخول الكافر من الحرم المكي سواء كان يهودي او نصراني او وثني ولهذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع بان جميع من كان على الشرك لا يحج حتى يسلم وكانت في الجاهلية يطوف من مجعرات فنادى في الناس الا يطلب سعيانه هذا من جهلهم يطوفون عراة فنهاهم النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وبين انه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وان الكفار لا يدخلون الجنة انما الجنة لاهل الاسلام لاهل الايمان والله حرم الجنة على الكافرين قال تعالى انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبالجنة وعدها الله للمتقين وعدها الله المؤمنين ان المتقين في جنات وعيون وعد الله المؤمنين بجنات تجري من تحتها الانهار. والمتقي هو الذي وحد الله واطاعه والمؤمن هو الذي وحد الله واعطاه المتقون والمؤمنون هم المهتدون هم المسلمون حقا هم الذين اخلصوا لله العبادة خصه بالعبادة واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وادوا فرائض الله وتركوا محارم الله يسمون المتقين يسمون المؤمنين يسمون المسلمين يسمون المتقين والابرار يسمون المهتدين فالاسلام هو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الايمان وهو توحيد الله وطاعته فكل من وحد الله وطاعة واستقام على دينه يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى مسلما ويسمى مهتديا ويسمى برا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ان الابرار في نعيم ان المتقين في جنات وعيون فالواجب على جميع المكلفين من الجن والانس ان يتقوا الله وان يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه فليعبدوا الا الله ولا يستغيثوا الا به ولا يتوكلوا الا عليه ولا يذبح الا له ولا ينذر الا له العبادة حقه قال قلت كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالذي يأتي اصحاب القبور يقول يا صاحب القبر اغثني انصرني او اجرني او انا في حسبك او جوارك او يحشر الجن او يسأل الكواكب او الاصنام هذا شرك الاكبر قد عبادة غير الله هذا الشرك الاكبر الذي فعله الجاهلية ولكن يقول يا الله اغفر لي يا الله ارحمني يا الله انصرني اطربا ربه السعيدة يستغيث ويلتجأ اليه نسأله تفريج الكروب والنجاة من النار ودخول الجنة يقول سبحانه ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان اما دعاء الاموات واصحاب القبور او الاصنام او الجن او الاستغاثة بهم او الانبياء او الملائكة دعاءهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم فهذا شرك اكبر دعاء الاموات وان كانوا انبياء تكون اكبر وكانوا هكذا دعاء الملائكة او دعاء الجن شرك اكبر يقول يا جند الظهيرة يا جن كذا اغيثونا انفعونا او يا ملائكة الله ينصرونا كل هذا شرك اكبر او يدعوا اصحاب القبور او يسأل الاصنام او الكواكب والنجوم كل هذا من الشرك الاكبر لان الله يقول ادعوني استجب لكم ويقول سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول سبحانه ولقد اوحي الي واذا من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من من الكافرين ويقول جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار ويقول سبحانه بل الله فاعبدوا وكن منا وكن من الشاكرين فجميع العباد من جن وانس وعرب وعجم وذكور واناث يجب عليهم ان يعبدوا الله وحده اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة هي توحيده وطاعة اوامره ترك نواهيه الاستغاثة به النذر له الذبح له التوكل عليه خوفه ورجائه هذي عبادته سبحانه وتعالى فاذا صرف العبد منها شيئا لغير الله من الاموات او الجن او الشجر او الحجر او الاصنام او الكواكب جعله شريكا لله. صار مشركا بالله نسأل الله داخلا في قوله تعالى ولقد اوحي اليك لئن اشركت ليحبطن انفسكم من الخاسرين. بل الله فاعبدكن من الشاكرين وداخل في قوله جل وعلا جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار فعلى كل مكلف يتقي الله وان يعبد الله وحده وان يخصه بالعبادة وان يتابع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وان ينقاد لشرع الله وان على دين الله يؤدي ما اوجب الله وان يحذر ما حرم الله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله هذا هو الاسلام هذا هو العبادة التي انت مخلوق لها هذا هو الدين والهدى هذا هو الايمان نسأل الله للجميع التوفيق والهداية باب جواز العمرة في جملة الترمذي لكنه له من حديث ام معقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب رواه الترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داوود وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة رواه الشافعي رحمه الله هذه الاحاديث تتعلق بالعمرة ويدل الحديث الاول على ان العمرة في رمضان لها مزية كبيرة وانها تعدل حجة عمرة في رمضان تأجر حجة في رمضان في اوله او في وسطه او في اخره في هذا الفضل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والعمرة مشروعة في كل وقت ليس لها وقت محدود بل في جميع السنة يقول صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فلم يحدد لها وقتا بل قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة متفق على صحته. قد اعتمر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة الصواب انها اربع عمرة عمرة التي صد عنها في ذي القعدة وعمرته يوم القضاء في سنة سبع وعمرة في عام الفتح جيرانه والرابعة مع حجته حجة الوداع ثم اقول عائشة هنا في شوال احداهن في شوال في ظهر وهب والمحفوظة انها كلها في ذي القعدة هذا المحفوظ كذا يقولها في رجب ابن عباس انه قال عمرة في رجب المحفوظ ان عمر كلها في ذي القعدة ولهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه ويروى مثل ذلك عن ابن عمر قال العلماء فيهن المحفوظ انها كلها في دفعته ولكن الامر واسع من اعتبر في رمضان في ذي القعدة في شوال في شعبان في غزة في اي وقت والحمد لله العمرة كل الاوقات زمن لها لكن افضلها في رمضان ثم في ذي القعدة لان الرسول اتواهم في ذي القعدة واذا اعتمر في شوال او في رجب او شعبان او ربيع او جماد لا كل ذلك الامر واسع ثمرة عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة بعد الحج امرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرع من الحج ارسل معها اخاها عبد الرحمن وامرها من التنعيم في ليلة ثلاثة عشر بل في ليلة اربعة عشر دل على التوسعة في ذلك وان الامر واسع والحمد لله. اما ما يروى عن علي انه قال عمرة في كل شهر نصحت عن عن عليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في كل شهر وكان في عام الفتح فقال مدة طويلة ولم يعتمر الا واحدة فالعمرة ليس لها حد محدود في شهر او في شهرين او في ثلاث الواجب مرة في العمر والباقي مستحبة يقول عمر رضي الله عليه قد يكون من اجتهاد صح لكن لا دليل على ذلك ولا اظن عليه ولو قال بعضهم الاسناد الصحيح لا لا اظن يصيح عن علي رضي الله عنه بل العمرة في كل وقت ولا تعين في شهر ولا في شهرين متى شاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. ولم يحدد حدا وعائشة رضي الله عنها مرتين في شهر واحد عمرها مع حجها وعمرة في بعد نزولها ليلة اربعة عشر فالامر في هذا واسع والحمد لله وفق الله الجميع. فالامر في هذا واسع والحمد لله وفق الله الجميع. فالامر في هذا واسع والحمد لله. وفق الله الجميع. فالامر في هذا واسع الحمد لله