بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه احمد ومسلم فيه دليل على ان الامر لا يقتضي لا يقتضي التكرار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه احمد والنسائي بمعناه وعن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجة واسناده صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الاعمال افضل؟ فقال ايمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور متفق عليه وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث وانه قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدار قطني وقال هذا اسناد ثابت صحيح ورواه ابو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء الا الجنة. رواه الجماعة الا ابا داود وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث كلها تتعلق بمناسك والمناسك يعبر به عن اعمال الحج نسكه والعبادة وجرى اصطلاح اهل العلم على تسمية اعمال الحج مناسك وهي الحج والعمرة وما يتعلق بهما والله سبحانه اوجب على عباده الحج بقوله سبحانه ولله ان لا تحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب الحج فقال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وقد اجمع المسلمون على ذلك اجمع اهل العلم قاطبة على وجوب الحج مع الاستطاعة وانه الركن الخامس من اركان الاسلام الخمسة اما العبرة فقد تنازع فيها العلماء هل هي واجبة ام لا على قولين اصوابهما واصحهما انها واجبة كالحج مرة في العمر لقوله ابي رزين حج عن نبيك واعتمر ونقوله في حديث عائشة ان يكون جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وقلنا في رواية عمر لسؤال جبرائيل عند الدار قطني وابيه الجوزقي وهكذا عند ابن خزيمة في الصحيح قال فيه وان تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة قال رحمه الله اسناده صحيح فهذا كله يدل على ان العمرة واجبة وان القول بوجوبها هو قول الصواب وهي مرة في العمر كالحج مع الاستطاعة وفي الاحاديث الدلالة على ان افضل الاعمال بعد لواء الفرائض الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور ولهذا لما سئل عمل افضل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله وهذا يشمل جميع اعمال الايمان من صلاة وصوم وغيرها ثم بين ان افضلها بعد الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرورا فدل ذلك على ان الحج المبرور هو افضل الاعمال بعد اداء الواجبات بعد الفرائض اما الركن هو الركن الخامس حج الفريضة هو الركن الخامس لكن بعد اداء الفرائض افضل الاعمال بعد الجهاد حج مبرور وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت لان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى لو قال نعم تجب العمرة يجب الحج كل مرة وجب لان الله قال وما ينطق عن الهوى وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال وجبت ولكن من رحمة الله ان الله لم يجب الحج الا مرة في العمر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما استطعتم من يستطيع يحج كل عام ولا سيما من كان في اطراف البلاد من رحمة الله جل وعلا ان الله جعل الحج مرة من العمر والعذر كذلك مرة في العمر وما زال فهو تطور. هذا من تيسير الله ومن رحمته بالاحسان الى عباده وفي بيان ان الواجب الحج على الفور قال في العلم قال فحجوا والله من استطاع اليه سبيلا فوجب الحج على الفور من استطاع يلزمه البدار بالحج هذا هو الصواب الذي عليه الاكثرون انه واجب على الفور مع الاستطاعة وهكذا العمرة مع الاستطاعة ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا يدل على فضل العمرة الى العمرة وانه لا حد بينهما ولا مسافة بينهما مقررة فاذا اعتمر ثم اعتمر فهذا فضل عظيم في الشهر مرة شهرين مرة في السنة مرتين ثلاثة على حسب التيسير كل ما تيسر له العمرة فيها فضل العمرة كان الامر كفارة لما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم تمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة وروى ابن عمر انه اعتمر عمرة خامسة في رجب والمقصود ان الادلة تدل على فضل تكرار الحج والعمرة وان في ذلك خيرا عظيما ولهذا عند سهل السنن تابعوا من الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكثير والذهب فظة والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة وفيه كما قال المؤلف ان الامر مطلق لا يقتضي التكرار من اهل ما قالوا حجوا لم يجدوا الا مرة واحدة فاذا امر بامر لم يجيء الا مرة واحدة الا يدل ان الدليل على تكرار كالصلاة مكررة صوم مكرر لان الزكاة المغررة لان الادلة دلت على ذلك اما اذا جاء امر مطلق فانه يدل على عدم التكرار الا بدليل التكرار اذا جاء مقرونا بما يدل على التكرار وجب التكرار والا فالاصل هو ان الامر المطلق فاذا قال اعط فلانا كذا في الحديث يعطيه. ولا يلزم كل يوم او كل سنة او فالامر مطلق على ظاهره مرة واحدة الا ان توجد ادلة تدل على انه يكرر بالشعار او باليوم او بالاسبوع بيوم او بالشهر او بالاسبوع او العام فاذا وجد ادلة اخرى عمل بها من وفق الله الجميع لما باب وجوب الحج على الفور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاثار هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق وجوب الحج على الفور قد دلت الادلة على ذلك الادلة الصحيحة والاحاديث الصحيحة دلت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا يدل على فورية ذلك وان الواجب عليه البدار بالحج اذا استطاع السبيل الى ذلك وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقيل يا رسول الله في كل عام قال لو قلت هذا واجب الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فالاصل في الاوامر انها على الفور الا اذا دل الدليل على التراخي والا فالاصل انها على الفور الصلوات الخمس الزكاة الصيام الحج كله على الفور ومن هذا تعجلوا الى الحج عن الفريضة فان احدكم لا يجزي ما يعرض له يعني من الافات التي تعوقه فليبادر بالحج المؤمن يتحرى اسباب القدرة على ذلك حتى لا يتأخر وهكذا قول لابي رزين حج عن امرك واعتمر جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة كل هذا يدل على وجوب البدارة بالحج هزمت طعمها اما من لم يستطع لمرض او عدم نفقة فهي معذور اما من توفرت لديه الصحة والمال فان يجب عليه البدار بالحج والعمرة ولا يجوز التأخير الا لعزم بدني مرض او لعجز مالي لعدم النفقة. والا فالواجب البدار والمسارعة الى اداء الحج والعمرة ما دام عنده الامكانيات واذا مات ولم يحج وهو قادر وجب ان تخرج من تركته اذا مات وهو قادر قبل ان يحج واجب على الورثة يخرجه الحج من تركته كما يأتي ان شاء الله وفق الله الجميع قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداءها افيجزم عنه ان يؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم رواه احمد والترمذي وصححه وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه قال انت اكبر ولده؟ قال نعم قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه اكان يجزئ ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. رواه احمد بمعناه وعن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم حيث لم يستفصله اوارث هو ام لا وشبهه بالدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه؟ قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن ابيك. رواه قطني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث المتعددة كلها تدل على انه لا مانع من حال الحج عن الميت والعاجز لا عجز لاجل كبر السن او لمرض لا يرجى بروءه شرع اولادها وغيرهم الحج عنه وهكذا المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل عن ابيه العاجز قال حج عن ابيك واعتمر قال المرأة حجي عن ابيك عن اخيه المقصود ان الحج عن الميت اذا كان فريضة فريضة الله او منذورا فانه يحج عنه فاذا تبرع ولده او اخوه او عمه او غيرهم بالحج عنه فالحمد لله سواء كان الحج منزورا او من فريضة فريضة الحج والعمرة كذلك فان لم فان لم يحج عنه احد وخلفه تركه وجب اخراج الحج من تركته اذا كان مستطيعا في حال حياته وهكذا اياك مستطيعه عاجز لكبر سنه يحجج من ماله اما اذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه لان الله يقول سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لكن من حج عنه من اقاربه او غيرهم فلا بأس كما يقضى عنه الدين. فالحج مثل الدين فاذا حج عنه اجنبي او اعتبر عنه ادى ذلك كما لو قضى دينه ومن صلته ان يحج عنه اقاربه ويؤد عنه اقاربه من اولاد وغيرهم واذا توفي او كبر السن وعجز وليس عنده مال فلا شيء عليه ولا حج عليه لان الله قال من استطاع اليه سبيلا لكن اذا تبرع احد بالحج عنه او بالعمرة عنه لكبر سنه وعزه او لموته فلا بأس ولو كان من غير اقاربه وفق الله الجميع باب اعتبار الزاد والراحلة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا رواه ابن ماجه باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك به عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله عز وجل. فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا رواه ابو داوود وسعيد بن منصور في سننهما وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم وغزونا نحو فارس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بات فوق بيت ليس له اتجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ومن ركب عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه احمد وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهدى. اما بعد فهذه الاثار الاولى تتعلق بالزاد والراحلة الله جل وعلا يقول ولله النفس حج البيت من استطاع اليه سبيلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المذكورة ان المراد بالزاد بالسبيل الزاد والراحلة والاحاديث هذا ضعيفة كما نبهنا رحمه الله ولكن المعنى صحيح المعنى ان مراد السبيل الزاد والراحلة وهكذا لو كان قريب من مكة ما يحتاج زائد راحلة اذا كان قريب وجب عليه الحج والمقصود انه يستطيع السبيل الى اداء مناسك الحج سواء بوجود الله له الزاد او لكونه قريبا من المشاعر كسكان مكة وما هؤلاء المشاعر فانهم لا يشق عليهم الذهاب اليها بدون رحلة فاذا استطاع السبيل الى الى اداء المناسك من وجود الراحلة او السيارة بعد موت السيارات او الطائرة اذا استطاع السبيل الى اداء المناسك اجرة الطيارة او السيارة او غيرها من المراكب او البواخر فانه يلزمه الحج وهكذا لو كان قريبا من المشاعر لا يحتاج الى راحلة يلزمه الحج اذا استطاع السبيل اليه من جهة الزاد او من جهة البدن لان الله اطلق لمن استطاع اليه سبيلا. فيشمل الزاد والراحلة والبدن نسبة للجميع فاذا كان مريضا لم يلزمه حتى يشفى يؤجل وهكذا اذا كان كبير السن عاجلا من يحج عنه اذا كان يستطيع بالمال فالسبيل يختلف تارة يكون بالزاد والراحلة وتأتيكم بالبدن لقربه من المشاعر وترتيكم بالمال فقط لعجزه بالبدن كالمريض الذي او جابر لا يرجى برؤه والهرم اذا كان عنده مال فانه يحج عنه يحج يحج من ماله ولا يلزمه السعي بل يحج عن السعي بالبدن اما ما يتعلق بركوب البحر في الحديث الذي فيه النهي عن رخوف البحر الا ان يكون حاجا او معتمد او غازي حديث ضعيف غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بركوب رأى البحر للتجارة وغيرها والرسول والصحابة ركبوا البحر في التجارة تحت البحر نارا او تحت النار بحرا فكله غير صحيح ليس بثالث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النهي عن ركوب البحر عند عند ارتجاجه هذا من اجل العلة لا من اجل فيه ضعف لكن لاجل خطر فلا ينبغي ان يكون البحر عند ارتجاجه وضرب يشد الرياح ينبغي الا يعجل حتى تهدأ الرياح لان لا يخاطر وكان وهكذا المبيت على سطح ليس له حجاب لا يجوز لانه قد يقوم قافلا او ناعسا فيقع فاذا كان السطح ليس عليه حجاب فلا يجوز ان نبيت عليه بل يجب ترك ذلك لما فيه من الخطر فالانسان اذا قام من النوم قد قد لا ينتبه وقد يشقطها فلا يجوز المبيت على سطح ليس له حجاب بجامع الدلال بجامع الادلة الدالة على تحريم المخاطرة والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ولا توقوا بايديكم التهلكة الى التهلكة المؤمن يجب عليه يحتاط ويحرص على سلامة نفسه ولا يخاطر فلا يا اخوة في السير اللي في خطر ولا يشوف الطريق اللي في خطر ولا يبيت في سطحه ليس له حجاب كل هذه اخطار ولكن البحر عند ارتجاجه لان هذه اخطاء يجب عليه ان يحافظ على حياته وفق الله الجميع باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة الا ومعها ذو محرم متفق عليه وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين الا ومعها او ذو محرم متفق عليه وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او زوجها او ابنها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها. متفق عليه وفي رواية مسيرة يوم وفي رواية مسيرة ليلة وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ثلاثة ايام الا مع بمحرم رواهن احمد ومسلم وفي رواية لابي داوود بريدا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم تظهر المرأة بدون محرم لانها عورة وفتنة فلا يجوز سفرها بدون محرم لا للحج ولا لغيره من شرط وجوب الحج عليها نزيدو نحنا منها حتى تسافر للحج ولا لغير الحج الا بمحرم والمحرم هو ابوها واخوها او ابنها او زوجها او من تحرم عليه بنسب او رظاعة او مصاهرة هذا هو المحرم وقد تنوعت الروايات في ذلك في بعضها مسيرة ثلاثة ايام بعضها يومين في بعضها يوم وليلة في بعضها يوم في بعضها ليلة والصواب عند اهل العلم ان هذا التنوع من اجل الاسئلة تنوع الجواب بحسب الاسئلة التي توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسأل عن مسيرة ثلاثة ايام وهذه يوم وليلة وهذه مسيرة يومين فتنوعت الاجوبة على حسب الاسئلة والجامع في هذا هو السفر كل ما يعد سفرا فليس لها مباشرته الا بمحرم ما يوم وليلة ولا يوم ولا ليلة ولا ثلاثة ايام كله كل ما يعد سفرا اما ليؤسس شهر البريد فهي التي فيها بعض الضعف والظابط في هذا هو ما يسمى سفر اذ يفشى عليها الفتنة فلابد من المحرم وما يقع من بعض الناس انها تسافر بدون محرم في الطائرات ويكتفون بان يوصلها المحرم الى المطار ثم يتلقاها محرما اخر مطارا اخر هذا ليس بشيء ولا يكفي لابد ان يكون المحرم معها في الطائرة وفي السيارة او في السيارات التي باريها الطريق اما كونه يتلقاها محرما في المطار الاخر ويوصلها محرم الى المطار اللي تسافر ما يكفي هذا هذا في غير السفر لابد يكون السفر معها المحرم يصحبها في سفرها سواء في الطائرات او في السيارات او في الابل لابد من كون المحرم يصحبها لان في ذلك حماية لها من اسباب الشر وفق الله الجميع باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحجة عن شبرمة باب صحة حج الصبي والعبد من غير ايجاب له عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وعن النسائي بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع وعن ابن سبع سنين. رواه احمد والترمذي وصححه وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه احمد وابن ماجة وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اي ما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزأت عنه فان اعتق فعليه الحج ذكره احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذه الاحاديث تعلق بالحج حجما لم يحج عن نفسه وحج الصبي الذي لم يبلغ والمملوك الحديث الاول يدل على ان الذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه وهو الذي نبى عن شؤمه فقال له النبي ما شبر ما؟ قال اخ لي او قريب لي قال حدث عن نفسه؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبه هذا يدل على ان الذي لم يحج عن نفسه يبدأ لنفسه لا يحج عن غيره لا عن ابيه ولا عن غيره والحديث اختلف في رفعه و وقفه صحى بعضهم رفعه وبعضهم وقفة والوقوف في الحكم المرفوع لان لا يقال من جهة الرأي فالموقوف في حكم المرفوع وهو دليل على ان من لم يحج عن نفسه فانه لا يحج عن غيره واذا احرم بالحج عن غيره تكن له الحجة له والحديث الثاني يدل على ان الصبي حجه صحيح حديث قال السائل ابن يزيد حج بي مع النبي وانا من سبع سنين حج ابن عباس مع مع ان ابي حكم وقد نهز الاحتلام في الحج من الصبي لا بأس حج نافلة مجزي الحديث الصحيح حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صبيا فقتل رسول الله عليه هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فدل ذلك على ان حج الصبي عجائز وان كان صغيرا حج به وليه قبل السبع ينوى عنه وليه ابوه او امه الذين حج به اذا نوى عنه من حج به من اب او ام او غيرهما صار الحج له نافلة ولو كان بعد السبع لكن اذا كان بعد السبع ينبه يقال يعلم حتى يلبي اما قبل سبع فيلبي عنه وليه ويعمل اعمال الحج عنه وليه اما اذا بلغ السبع او اكثر فانه يعلم يقال قل لبيك يرمي اذا تيسر ويطوف ويسعاه بنفسه او يطاف به محمول اذا كان لا يستطيع وهكذا المملوك حجه صحيح نافلة فاذا عتق من استطاع الهج هجا هج الفريظة وان مات ولم يستطع فليس عليه شيء. هكذا الصبي اذا مات قبل البلوغ ليس عليه شيء لكن بلغ فعليه يحج حج الفريضة وهكذا الملوك اذا عتق وهو يستطيع يحج وهو يستطيع يحج وهو يستطيع يحج وهو يستطيع يحج