غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب جليل الطالب طالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله عليهم اجمعين آآ قبل ان اشرع في مجلس اليوم وفي باب اليوم الا وهو باب السلم انبه الاحبة على اهمية المراجعة للمادة الفقهية. خاصة في كتاب المعاملات فان اه بعض الاخوة يشتكي من كثرة الفروع التي اوردها آآ الامام مرعي الكربي رحمة الله تعالى عليه يشعر ان الفروع كثيرة وفي الحقيقة هذه هي طبيعة المعاملات هذه هي طبيعة المادة العلمية المتعلقة بالمعاملات. وبالفقه عموما ان المسائل التي يتكلم فيها الفقهاء في المعاملات في المناكحات في الاقرارات في الاقضية بل حتى في العبادات التي سبقت معنا هي مسائل كثيرة اخواني ذلك الفقه يحتاج الى عمر المشكلة ان كثير من طلبة العلم اليوم لا يتصورون الامر على حقيقته لانهم ربما في الدراسات الاكاديمية خاصة من يدرس في الدراسات الاكاديمية الجامعية الفقه يشعرونهم ان المادة الفقهية هي مادة تؤخذ بالسنة وبالسنتين ومباشرة تذهب الى الترجيح ويصبح عنده قدرة على ان ترجح رأي الامام الشافعي هذا رأي الامام احمد او العكس او على رأي ابي حنيفة والطالب يأخذ الموضوع بهذه السهولة وينتهي الامر فاذا به يتخرج او يخرج لا شيء لا يملك اي شيء انما مجرد فتات مجرد افكار شاردة ضائعة حتى يصل يعني انا ارى بعضهم وصل الى مراحل الدكتوراة والدراسات العليا وهو لا يضبط اساس الوضوء واساس كتاب الصلاة يعني المسائل الاصيلة هو لا يملك حكما شرعيا فيها يستطيع ان يفتي به. وهذا تشتيت لطالب العلم واضاعة للجهود عباد الله فعليكم ان تعرفوا قدر هذا العلم. هذا علم بطبعه يستفرغ العمر ولذلك علوم المقاصد بشكل عام العقيدة والفقه والتفسير لمن اضافه الى علوم المقاصد هذه العلوم الثلاث هذه محط الرحال في طلب العلم الشرعي يبقى الطالب يتزود منها طوال رحلته العلمية يبقى في في سنوات العمر يتعلم مسألة على مسألة ويزداد تفقها في دين الله سبحانه. فلا تظن ان الامر بذاك الامر القصير او الذي يمكن اختزاله او هطمه لان هكذا هي العلوم الشرعية هناك علوم وسائل هناك علوم المقاصد وعلوم المقاصد هي تمثل خليني اسمي انا مادة الدين الاساسية في علوم الاعتقاد والفقه وعلوم التفسير فيجب يجب ان تستوفى هذه العلوم وان تأخذ حظا وافرا من حياة طالب العلم في ضبطها وفي تحريرها وفي النهاية انت تتعلم حكم الله سبحانه. يعني اذا نظرت الى شرف القضية يهون عليك الطريق والنظر الى ان كل مسألة يتعلمها في هذا الكتاب وفي مذهب الحنابلة او في مذهب الشافعية او في غيرها من المذاهب اننا نبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى هذا الذي نبحث عنه ونعم ما نبحث والله. شرف عظيم ان يكون همك ايها الانسان في هذه الحياة الدنيا ان تسعى للوصول الى حكم الله سبحانه في تصرفات العباد فتعلمه انت ابتداء بقدر المستطاع لانه كما تعلمون احكام قطعية انت لا تقطع ان حكم الله انها حكم الله سبحانه وتعالى وهناك الأحكام ظنية نظن انها حكم الله سبحانه وتعالى. لكن المذهب الاخر قد يكون اصوب قد يكون وقد نكون نحن على صواب. يعني كما كان الامام مالكفتي في المسائل الظنية فيقول ان نظن الا ظنهما ونحن مستيقنين. فنحن نسعى للوصول الى حكم الله سبحانه وتعالى لنتعلمه نحن. ولنطبقه في حياتنا ابتداء ثم بعد ذلك لننقله للاجيال القادمة ولعموم المسلمين حاليا فينتشر الخير وتنتشر ثقافة الاتباع وتتلاشى الهوى والابتداع طيب هذا كله جرني اللي هي قضية ان الطالب يعني يسأل كثرة الفروع ماذا افعل بها؟ اخي الكريم اذا اردت ان تضبط علم الفقه فعليك اولا ان تتابع المادة اولا باول. هذه اول خطوة ان تكون متابعا معنا. اما طالب للاسف كثير من الطلبة اجده ما زال لم يبدأ بكتاب المعاملات بعد. فيجد ان المحاضرات تراكمت عليه. فيقول يا شيخ ماذا افعل؟ فتقول له يعني شد العزائم فيبدأ يستعجل ويلهث وهو يريد ان يسمع محاضرة بعد محاضرة وبشكل عجل حتى يدركنا. فيفوته التركيز ويشعر ان المادة كبيرة فيأتيه الفتور والكسل. اما الطالب الذي هو حريص على ان يستمع الدرس في يومه او خلال يومين ويرتب جدوله بحيث اذا يعني آآ انشغل في شيء من امور الدنيا يستطيع ان يتدارك في وقت قصير فالمادة لا يعني يكون فيها زخم كبير عليه اثناء الدراسة. فاولا متابعة المادة ابتداء مع المحاضر. هذا امر مهم جدا لمن اراد ان يتعلم. بعد ذلك المراجعة اليومية يعني كما ان عندك يا طالب العلم ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى تحافظ عليه ينبغي لمن اراد ان يضبط الفقه ان يصبح عنده ورد من علم الفقه ومن المسائل الفقهية التي يدرسها في كتابه فيكون مثلا عنده ترتيب في شكل خطة زمنية ان اليوم اراجع باب البيع مسائل البيع من حيث مفهومه واركانه وشروطه. اليوم الثاني اراجع وسائل البيوع المنهي عنها لامر خارجي. اليوم الثالث ساراجع الخيار ومسائل الخيار. الذي يليه احكام القبض. ثم انتقل للربا. يبقى هذا الجدول مستمر معه طوال الاسبوع انت تدرس شيئا جديدا وتراجع شيئا قديما. الان هذه المراجعة ستكون سريعة لان المعلومات طازجة طازجة كما يقولون يعني ما زالت قريبة الحضور الى ذهنك. فاذا راجعت في هذه الفترة والمعلومات ما زالت طازجة فباذن الله سترسخ مع مداومة المراجعة. اما اذا تكاسلت وسوفت في المراجعة وقلت ان شاء الله بس انتهي من كتاب المعاملات اراجع سيضيع سيضيع العلم فالله الله في المراجعة. الله الله في التكرار اعيدوا النظر في المسائل مرة تلو الاخرى. ثالثا اخواني اهمية تلخيص المعلومات التي اقدمها لكم. تلخيصها اما على ورقة جانبية لمن طبع الكتاب كما افعل انا اطبع الكتاب ورقة هنا ورقة فارغة. نلخص نهذب او على دفتر خاص او كتيب خاص او مذكرة خاصة يلخص فيها الكلام الذي نذكره حول المسائل ويهتم بالتشجيرات. يهتم بطريقة ترتيب الافكار تشجير وترتيب الافكار سيختصر عليه كثير من التشتت يا طالب العلم هذه المهارات ارجو يعني ان تصبح حاضرة عند احبتنا الذين يتابعوننا آآ حتى يستطيعوا هدم هضم المادة تماما حتى يستطيعوا هضم المادة تماما لابد من السير على هذه الخطوات والا من بدأ يسوف ويراكم المادة عليه ولا يريد ان يراجع الى غير ذلك من الاخطاء التي يقع للاسف كثير من طلبة العلم هذا سيخرج من الكتاب عما قريب ويشعر ان المعلومات بدأت تتبخر خلال اشهر لماذا؟ لانه لم يدرس بشكل صحيح. طبعا هو الكمال الكمال ان يحفظ الكتاب. لكن نحن قلنا يا احبة احفظوا اقصر المختصرات فانه اصغر حجم وان شاء الله احفظ في المستقبل كتاب او منظومة مطولة يعني نحتوي بها على فروع مذهب الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. لكن خلال هذه المرحلة بسميها المرحلة المتوسطة مرحلة الى الطالب ينبغي اخواني ان يستظهر الكتاب ان تضبط المسائل اقل شيء اذا لم يحفظ تضبط والضبط لا يكون الا مع كثرة المرور تعيد النظر في من باب وفي الكتاب عشرة وعشرين مرة لا تستقل ذلك يا طالب العلم. هكذا ترسخ الافكار وهكذا يكون لك شيء في المستقبل باذن الله. طيب اه موضوع اخر الذي اتكلم عنه فيما يتعلق بمجلس اه اه البارحة او الاسبوع السابق كنا هنتكلم عن مسائل بقى اه مسائل بيع الاصول والثمار المحاضرة السابقة كانت كاملة في مسائل بيع الاصول والثمار. فلتعليقا التعليق الاول في قضية اه العنب اه الشيخ مرعي رحمة الله عليه تبعا للمنتهى اه ذكر العنب من قبيل اه ما يظهر له حب ابتداء اذا بتذكروا انا علقت هذا التعليق لكن حبيت اليوم اؤكد اكثر. اه لما تكلمنا عن موضوع من باع شجرة من باع شجرة وهي احدى الاصول وهذه لما بيعت كان عليها ثمر لمن يكون الثمر هل يكون للبائع او يكون؟ للمشتري؟ فقلنا ان الثمر هناك حد اذا كان واصل اليه عند البيع يكون هذا الثمر للبائع الا ان يشترطه المشتري. واما اذا كان الثمر لم يصل الى هذا الحد بعد فانه يكون للمشتري. اذا بتذكروا قضية الحد الذي رسمناه التعليق الثاني ايضا سيكون عليها. فعليكم ان تتذكروا جيدا من باع شجرة وهذه الشجرة لما بيعت كان عليها ثمر البائع باع ماذا باع الشجرة لكن هذه الشجرة لم ما باع الثمر هو باع الشجرة فقط. المشتري اشترى شجرة لكن لما بيعت الشجرة كان عليها ثمر. فهنا كما قلنا سيأتي السؤال. هذا الثمر الذي على الشجرة لمن سيكون؟ هل هو من حق البائع او من حق فقلنا هناك حد معين اذا كانت الثمرة قد وصلت اليه فمن هذا الحد فصاعدا تكون الثمرة للبائع. الا ان يشترطه المشتري اما الثمرة قبل ان تصل الى هذا الحد يعني اذا كانت لم تصل بعد الى هذا الحد فهي من حق المشتري. طيب ما هي هذه الحدود؟ قلنا هذه الحدود تختلف حسب طبيعة الاشجار بحسب طبيعة الاشجار. فبالنسبة لشجر النخل ورد فيها النص. تمام؟ طبعا النص ورد بصيغة التأبير ان الحنابلة اتوا الى ما قبل التأبير وهو تشقق الطلع. ولا اريد ان ادخلكم في هذه يعني الاشكالية. يعني كيف الحنابلة فهموا الحديث؟ حتى لا اشكل عليكم. ان شاء الله في قادم الايام نتفهم هذه الادلة لكن المهم الحنابلة قالوا النخل اه النخل حده تشقق الطلع فاذا وصلت ثمرة النخل الى حد تشقق الطلع فمن هذه المرحلة فصاعدا ستكون للبائع اما اذا الشجرة بيعت وكان الثمر لم يصل بعد الى تشقق الطلع فان الثمرة حينئذ سيكون للمشتري. هذا بالنسبة للنخل. طب الصورة الثانية قال آآ هناك انواع من الاشجار تخرج ثمارها مباشرة من غير ان يسبق ذلك ظهور نور او ظهور اكمام او طلع بعض الاشجار مثل التين التوت الرمان. قال هذه اشجار تخرج الثمر مباشرة. فتبدأ تتشكل حبة صغيرة. ثم تبدأ تكبر تكبر. هذا النوع من الاشجار الذي لا يوجد له نور ولا يوجد له اكمام وانما مباشرة. تبدأ تظهر الثمار صغيرة ثم تكبر. هذا قلنا اذا الحد فيه بداية ظهور الثمرة بداية ظهور الثمرة فاذا ظهرت ثمرة ولو صغيرة هذا حد. فاذا بيعت شجرة تين اذا بيعت شجرة تين دي مش اشتري المشتري اشترى الشجرة الان الثمار التي على شجرة لمن ستكون؟ ننظر. نقول الثمار التي على هذه الشجرة الى اي حد وصلت؟ قالوا والله يا شيخ بدأت الثمار تظهر على شكل دوائر صغيرة بدأت تظهر وتبدو. نقول اذا بدأت الثمار تظهر وتبدو اذا من هذا الحد فصاعدا هي اصبحت للبائع. الا اذا اشترطها المشتري اما اذا لم تكن الثمار قد بدأت بالبدو بعد فهنا هي ملك للمشتري. هي ملك للمشتري. مثلا ممكن تكون الشجرة يعني اعطت اشارة انها ستخرج او بدأت يعني يظهر عليها شيء من البراعم الصغيرة التي تنبئ ان الثمرة ستبدأ. المهم الثمرة لم تبدأ بالظهور بعد. في هذا النوع من الشجر. التين والتوت بهذه النوع نقول قبل ظهور هذا البذر الثمر الصغير يكون اه ما قبل ذلك للمشتري. هنا تعليق الاول ان شيخ مرعي تبعا للمنتهى ذكر العنب مع التين والتوت والرمان. انها من الاشجار التي ثمارها تخرج من دون ان يكون هناك نور ولا اكمام. لكنني علقت في المحاضرة السابقة انه هل ذكر العنب صحيح في هذا النوع من الشجر؟ هل العنب لا يكون له نور لانني انا في الحقيقة يعني نظرت الى العنب فوجدت ان العنب ابتداء يكون له نور صغير ثم بعد ذلك يذهب النور وتبدأ يعني الثمار تتشكل. فذكر العنب مع مع التين والتوت والرمان على ان العنب والله ليس لثماره نور في الحقيقة هذا كلام المنتهى والدليل ولكنه لا اجده مطابقا للواقع ووجدت الامام الموفق ابن قدامة المقدسي ذكر العنب مع الاشجار التي لها نور. اللي هو القسم الثالث مع المشمش والتفاح والسفرجل. ووافقه على ذلك من المتأخرين عثمان النجدي في على منتهى الايرادات. عثمان النجدي علق على ما ذكره الفتوحي في منتهى الايرادات. واستغرب يعني كيف الفتوح في منتهى الايرادات يذكر العنب مع التين والتوت والرمان من ضمن الاشجار التي ليس لها نور وانما تخرج الثمار مباشرة. فالعثمان النجدي يقول يعني هذا يخالف الواقع. يعني واضح ان العملية الزراعية لم تكن متقنة في تصور المسألة العنب لا يمكن ان يكون مثل التين والتوت فله زهر يخرج ثم بعد ذلك تبدأ تتشكل الحبة فابن قدامة المقدسي وكما قال عثمان النجدي طبعا هنا يعني هو الخطأ فقط في ضرب المثال اما هم رحمة الله عليهم الكل متصور للمسألة لكن اين الخطأ؟ الخطأ في ضرب مثال ان العنب الصحيح الشيخ مرعي صحيح ذكره مع التين والتوت والرمان لكن هذا كلام ليس دقيق. هنا نعدل وانما العنب حقه ان يذكر مع النوع الثالث وهو الذي له ونور كميل المشمش والتفاح والسفرجل جيد ممتاز اذا هذا التعديل ان اؤكده من كلام اصحابنا رضوان الله عليهم وليس بمجرد الاجتهاد الشخصي. التعديل الثاني الذي اريد ان اعدله باذن الله هو سهو وقع مني في عبارة في المجلس السابق نبهني اليه او نبهتني احدى الطالبات المجدات معنا على هذا السهو. سهو في التعبير لكنه سبب خللا في تصوير فرعية فرعية دقيقة الخلل في التعبير سبب اه خللا في تصور هذه الفرعية. ومتعلقة بنفس الموضوع الذي نحن فيه. امشوا معي. احنا قلنا الشجر اما ان طبيعته اما ان يكون ثمره يتشقق طلعه كما هو حال النخل. واما ان يكون مما تظهر الثمرة ابتداء على شكل حبة صغيرة ثم تكبر. النوع الثالث من ثمار الاشجار هي الثمار التي ابتداء يخرج نور ثم هذا النور يتفتح وتخرج الثمرة منه. ثم تبدأ تكبر تكبر ويتساقط النور بعد ذلك. ومثل بالمشمش والتفاح. النوع كان ماذا؟ قال ما خرج من اكمامه. وهي الثمار التي اذا خرجت ابتداء تكون مغلفة باكمام ثم تنفتح هذه الاكمام ويبدأ يخرج منها الثمر. يبدأ ظهور الثمر من خلال الاكمام. ومثل لها بماذا الورد تمام؟ ويمثل لها ايضا بالقطن. هذا النوع الرابع ما له اكمام. يمثله بالورد والقطن. انا في المحاضرة السابقة احبائي هذا هو التعديل. انتبهوا في قضية اه اه ما او ظهر من نوره او خرج من اكمامه. لما كنت ارسم لكم ماذا قلت؟ هو تحديد ان شاء الله طفيف لكن مهم جدا ان تفهموا ماذا ساقول الان لما كنا نتكلم عن بيع الشجر تذكر هذا الحد مقياس الاختر سميناه الخاص بالثمار تمام؟ قلنا الاشجار طبعا اربعة اصناف من حيث طبيعة ثمرها. قسم يتشقق يتشقق طمعه هادي هي تتشقق ها طلعوه قسم له نور وقسم له اكمام والقسم الرابع اه الذي يخرج ابتداء او يتشكل ابتداء يخرج من دون نور واكمام وتشقق هكذا بشكل عام تصنيف الثمار التي تخرج من الاشجار. هناك ثمار تخرج ابتداء على تشقق الطالع ثم تبدأ تتشكل. هناك ثمار تخرج من بين النور ثمار آآ تخرج من بين الاكمام النوع الرابع ثمار تتشكل ابتداء كحبيبات ثم تبدأ تكبر فتكبر. الان اه هذا هو المعيار. فمن باع شجرة ها اذا الباء باع شجرة للمشتري وهذه الشجرة كان عليها ثمر قلنا لمن سيكون هذا الثمر؟ هذا هو النزاع في المسألة. فبالنسبة لما يتشقق طلعه وهو النخل عرفنا ان ثمرة التي على النخلة التي بيعت الان هناك نخلة بيعت. ننظر في ثمرتها. هل ثمرتها تشقق طلعها ام ليس بعد؟ ان كان تشقق طلعها اذا هي للبائع لم يتشقق طلعها هي للمشتري. هذا هو الحد بالنسبة للنخل اه الحد الثاني طبعا خليني اجي هنا الذي يخرج مثلا من دون نور ولا اكمام ولا اه تشقق كما مثل التين اه التوت الرمان فهذا حده بداية تشكل الثمرة. فمن باع شجر التين شجرة رمان شجرة توت فننظر في ثمرها هل ثمرها بدأ يتشكل؟ اذا كان الثمر بدأ يتشكل نقول اذا هو وصل الى الحد. بداية التشكل فهو مع البائع. اذا لم يكن بدأ شك الباعد فهو للمشتري. السهو وقع مني في النوع الثاني والثالث في التعبير. انا قلت في المحاضرة السابقة اه بالنسبة للشجر الذي له نور نقول اذا ظهر هيك هكذا قلت اذا ظهر النور مثال اشجار المشمش. المشمش ثمرته ابتداء يخرج نور. يتفتح هذا النور ثم تبدأ الثمرة بالظهور من النور ويتناثر ممتاز فالان انا ماذا قلت؟ قلت الاشجار التي لها نور حدها يكون اذا ظهر النور ممتاز لكن التعبير الصحيح لا. ليس حدها اذا ظهر النور. فنقول مثلا المشمش اذا ظهر نوره فصاعدا للبائع واذا لم يظهر نوره فيكون للمشتري. التعبير الصحيح نقول اذا بدأ ظهور الثمر من نوره. وهذه هي ترى كلمة الشيخ مرعي لكن سبحان الله جل من لا يسهو. التعبير الدقيق ان نقول ليس اذا ظهر النور بل امسح واقول اذا ظهر اذا ظهر الثمر من النور لانه مجرد ظهور النور مع عدم ظهور السرر ابدا لا هذا يكون من ضمن اختصاص المشتري. تكون الثمرة حينئذ من اختصاص المشتري الحد بالضبط هو بداي الظهور الثمر من خلال النور. يعني تبدأ النور يتفتح وتبدأ الثورة تخرج. هذه المرحلة هي التي تشكل الحد بصورة دقيقة. اما مجرد مجرد ظهور النور ولم يتفتح بعد يخرج منه الحد. هذا ليس هو الحد. هذا فقط التعديل. وايضا بالنسبة ما له اكمام نفس الفكرة فبالنسبة للاشجار التي لها اكمام مثل اه اه القطن او مثلا الورود هذه بطبيعتها انها تكون اكمام اغلفة من الاكمام ثم بعد ذلك تنفرج هذه الاكمام ويبدأ يظهر من خلالها الثمر. تكون مغلقة هكذا ثم بعد ذلك تنفرج ويبدأ ظهور الثمر. فقلنا في المحاضرة السابقة بالنسبة للاشجار التي لها اكمام حدها ظهور الاكمام. لكن العبارة الدقيقة حدها بداية خروج الثمر من الاكمام. فليس مرحلة تشكل الاكمام هي الحد. لأ ليست مرحلة تشكل الاكمام هي الحد. لأ بدك تمشي شوي. بنقول الحد هو مرحلة بداية ظهور الثمر من الاكمام بداية ظهور الثمر من الاكمام فيكون الكم تشكل يبدأ يتفتح بمجرد ان يبدأ يتفتح وتبدأ الثمرة بالخروج هذا هو الحد. فاذا هذا تعديل فقط في التعبير. التعبير هو هذا الذي نريده لكن سبحان الله جل من لا يسهو كما يقولون. يعني انتم انظروا الى عبارة الشيخ مرعي ماذا قال؟ لما كان يتكلم عن هذه المسألة قال آآ او ظهر من نوره او ظهر من نوره. اذا في مسألة النور ما قال اذا ظهر نوره لا. واصلا قال لكم اذا ظهر يعني اذا بدأ الثمر يظهر من خلال النور فهذا هو الحد. بالنسبة لهذه الاشجار. ولما تكلم عن ما له اكمام ايش قال؟ قال او خرج من اكمامه. يعني اذا بدأ الثمر يخرج من الاكمام فهذا هو الحد بالنسبة للاكمام وليست نفس تشكل الاكمام. لانه خروج الثمر من الاكمام هذه مرحلة لاحقة على تشكل الاكمام. فاول ان تتشكل الاكمام وتكون مغلقة لسه مرحلة تشكل الاكمام تكون ضمن اختصاص المشتري. اذا بدأت تتفتح الاكمام وتبدأ الثمرة بالظهور هذا هو الحد بالتحديد هذا الذي يتوافق مع عبارة الشيخ مرعي جميل اليوم اخواني موعدنا ان شاء الله مع اه درس جديد يتعلق اه عقد السلام. وهذا هو المبحث الاخير المتعلق معنا بعقد البيع هذا هو المبحث الاخير الذي يرتبط بعقد البيع الان احبابي كما قلنا عقد السلم هو شكل من اشكال البيوع وحتى نفهم الفرق بين عقد السلام وبين سائر انواع البيوع الاخرى هذا يستلزم مني ان ارسم لكم مخططا يبين لكم تقسيم البيوع باعتبار حيثية معينة نبينها الان باذن الله. هذا التقسيم الذي سأذكره اخواني تقسيم مهم جدا. به تدركون الفرق بين انواع البيوع ولا اظنكم تجدون هذا التقسيم واضحا بينا جليا في مفاهيمه آآ في كتب الاصحاب. يعني كتب الاصحاب تهتم بسرد المسائل الفقهية علينا نحن ان نستخلص هذه الافكار التي يبثها اصحابنا الحنابلة في مصنفاتهم ونعيد ديبها ونعيد تشجيرها على شكل مخططات لانه هذه المخططات هي التي ستوضح لنا الصورة بشكل كامل باذن الله. لربما هذا المخطط ياخذ معي المحاضرة كاملة لكنني لا اقول اظن باذن الله جازم ان هذا المخطط من عقله وفهمه آآ سيتخلص من كثير من الاشكاليات في فهم انواع واعي البيوع ويخرس من كثير من النظرات الخاطئة لبيوع المعاصرون يفتون بحرمتها جزما ولكننا نجد الاصحاب يفتون بجوازها وحلها اه ارجوكم انتبهوا لهذا التقسيم اكتبوه اعتنوا به باذن الله ستجدون فيه فائدة جمة آآ الله سبحانه وتعالى يبارك فيها هذا التقسيم اقول فيه انا ما زلت اكتب بالخط النحيف سانتقل الى الخط السميك لماذا لا اجرب هذا الخط او نبقى على ما نحن فيه افضل نقول تقسيم البيوع باعتبار ما هي الحيثية التي ساقسم فيها البيوع؟ لان البيوع تنقسم بحيثيات عديدة. انا يهمني هذه الحيثية لانها التي يتوقف عليها التفريق بين السلم وبين سائر موجودة تقسيم البيوع باعتبار اقول طبيعة السلعة والثمن يعني هذا اقرب عنوان وجدته يصلح لهذه الحيثية تقسيم البيوع باعتباري طبيعة الثمن والسلعة التي حصل عليها العقد. طبعا من خلال التقاسيم ستعرفون ماذا اقصد باعتباري طبيعة السلعة والثمن فاقول يقسم الحنابلة البيوع باعتبار طبيعة السلعة والثمن الى اربعة اقسام طبعا هذا التقسيم بهذه الطريق هم لم ينصوا عليه. لكن وظيفة طالب العلم والمعلم ان يستخلص هذه التقاسيم من كلام الاصحاب وان حتى تتشكل له الصورة الكاملة طيب القسم الاول يقولون ان تكون السلعة عينا مشاهدة في مجلس العقد ويكون الثمن ايضا عينا مشاهدة في مجلس العقد هذا اول نوع اول نوع ان تكون السلع التي سيقدمها البائع عين مشاهدة يشاهدها المشتري في مجلس العقد مشتري ما سيبذله من الثمن تكون عين مشاهدة. يشاهدها البائع طيب الان هنا اخواني استطرد سريعا اعطيكم فائدة عند الحنابلة الحنابلة يقولون النقود الاموال النقدية اذا تم التعاقد على عينها فانها تتعين هذه مسألة خلافية في الفقه هل النقود تتعين بالتعيين ام لا تتعين؟ النقود التي سيبذلها المشتري. يعني لا ادري اذا كانت معي المحفظة جيد آآ نخرج منها الان اخواني هذا مبلغ من المال. جيد هذه عشرة دنانير انا المشتري انا المشتري قلت للبائع كم تبيعني هذا الجوال؟ قال البائع ابيعك اياه بعشرة دنانير الان لاحظوا آآ السلعة التي سيقدمها البائعين مشاهدة في مجلس العقد والمشتري اخرج ثمنا ورقة نقدية معينة. وقال للبائع ابي اشتري منك هذه السلعة المعينة التي اشاهدها بهذا الثمن المعين الذي تشاهده. الان المشتري والبائع اذا عين ثمنا اوراق نقدية معينة فان النقود عند الحنابلة تتعين فيلزمني ان اسلمه هذه العشرة ولا ينفع ان ابدلها بغيرها. يعني لو ادخلت قلت لا لا ما بدي اخرجها. بعد ما تم التعاقد وانتهينا قلت بدي ادخلها واعطيك عشرة اخرى ما بينفع لازم هذه العشرة لازم هذه العشرة. فالحنابلة عندهم هذه مسألة خلافية بين الفقهاء المذاهب. هل النقود يمكن ان تتعين بالتعيين كالسلع؟ ولا النقود لا تتعين الحنابلة يقولون النقود يمكن ان تتعين بالتعيين فاذا انا عينت نقود معينة لاعطيها للبائع والبائع؟ قال نعم اريد هذه النقود المعينة. هذه العشرة بحد ذاتها هي التي يجب ان اسلمها. ولا يجوز ان ابدلها بعشر نشرة اخرى ما دامت هذه العشرة قائمة موجودة حاضرة. ممتاز المهم ان هذي بس فكرة على الهامش انه قضية النقود الناس بتفكر خلص انه النقود يمكن انك تعطيه اي نقود نقول هذا الاصل لكن اذا تم تعيين نقود معينة اريد هذه العشرة او هذه العملة فانك ملزم ان تعطيه ما تم التعاقد عليه نعود الى ما نحن فيه اذا الحالة الاولى ان تكون السلعة عينا مشاهدة وان يكون الثمن عينا مشاهدا. طبعا الثمن يمكن يكون كما قلنا اموال نقدية. الان ممكن يكون الثمن شيء اخر. ممكن يكون الثمن كتاب يمكن يكون الثمن كأس فكل ما يصلح سلعة يصلح ان يكون ثمنا. جميل. فيمكن البائع اه يأتي يقول انا ابيع هذا الهاتف وانا كمشتري اقول له طيب انا اعطيك ثمن هذا الكتاب. فلاحظوا اه السلعة عين مشاهدة في مجلس والكتاب عين مشاهدة في مجلس العقد اللي هو الثمن. السلعة تعين مشاهدة والثمن عين مشاهدة. تمام؟ اذا الحالة الاولى ان يكون او ان تكون السلعة عين مشاهدة في المجلس وان يكون الثمن الذي سيبذله المشتري عين مشاهدة في المجلس جميل هذا العقد بالتأكيد اه جائز وهو الاصل في البيوع. هذا العقد جائز. وهو الاصل نقول في البيوحة اكتب فوقه انه الاصل وساكتب الان حكما انتبهوا ما حكم هذا العقد؟ اقول يصح فيه التفرق قبل التقابض الا ها في حال استثنائية. ما هي؟ اظنكم ستعلمونه الا اذا كان من الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق اكتبوا بين قوسين مكيل مقابل مكيل وموزون مقابل موزون ما هو هذا الحكم؟ انتبهوا على هذه الاحكام لانها دقيقة اخواني. وانا حرصت باذن الله ان ارتب الافكار بشكل جيد اذا تم العقد على سلعة معينة مشاهدة من قبل البائع وعلى ثمن معين مشاهد من قبل المشتري في هذه الحالة يصح ان يتفرقا عن مجلس العقد قبل ان يتقابضا فنكتفي بالتعيين نكتفي ان العين عفوا نكتفي ان السلعة كانت عين مشاهدة ونكتفي ايضا من جهة المشتري ان الثمن كانت عين مشاهدة. فيعني يا شيخ يجوز ان البائع خلص يعود الى بيته قبل ان يقبض المشتري السلعة والمشتري يعود الى بيته قبل ان يقبض البائع الثمن. كل واحد يعود الى بيته قبل ان يتقابضا. نقول نعم يجوز. اكتفاء ام بالتعيين فاذا كانت السلعة عينا مشاهدة والثمن عين المشاهدة فحين اذ يصح التفرق قبل التقابض. لا يشترط التقابض في لحظة العقد ممتاز لذلك قلنا يصح الاتفاق قبل التقابض. الا في حالة استثنائية لازم يتقابضوا في المجلس الا اذا كان السلعة والثمن من الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض. حتى لا يحدث عندنا ربا نسيء الذي تكلمنا عنه فلو كان مثلا كانت السلعة رز وكان الثمن شعير اه بتقول لي شيخ الرز مكيل. والشعير مكيل اه اتحدا في العلة والمكيل والمكيل سواء يعني كانا من نفس الجنس او اختلف الجنس لكن اتحدا في العلة عرفنا انه يلزم القبض فيهما قبل التفرق فاذا كان السلع والثمن مما يلزم فيه التقابض قبل التفرق كمكيل بمكيل او موزون بموزون مثلا حديد ونحاس اه عرفنا انه الحديد والنحاس هذا موزون وهذا موزون. اه اذا اتحدا في العلة فيجب التقابض قبل التفرق حتى لا نقع في ربا الشيء الذي تعلمناه سابقا. فاظن قضية الاستثناء واضح لديكم. اما ما هو خارج هذا الاستثناء فنقول يصح التفرق قبل التقابض اكتفاء بالتعيين لانه بعض الناس اخواني يظن آآ انه في هاي الحالة في حالة بيع سلعة معينة مشاهدة مقابل ثمن معين مشاهد. يظن انه اه اذا لم يتم التقابض في المجلس وكل كل واحد ذهب الى بيته ليتم التقابض مثلا قالوا خلاص نتقابض بعد يومين نتقابض بعد ثلاث. المهم ذهبوا وتفرقوا وكل ذهب الى بيته واتفقوا على التقابض في يوم لاحق. بعض الناس يظن ان هذا حرام وانه بيع دين بدين. وهذا خطأ. هذه ليست منصور الدين بالدين لماذا؟ لان السلعة عين مشاهدة والثمن عين مشاهد عند العقد. فلو تفرقا قبل التقابض فهذا لا ضير فيه. ويتقابضان في الوقت للذي يتفقان عليه. طبعا صور القبض طريقة القبض نحن درسناها ايضا سابقا. لانه كل سلعة بحسب طبيعتها فالمكيلات والموزونات والمزروعات لها طريقتها في القبض والمنقولات لها طريقتها في القبض والعقارات لها طريقتها في الخط راجعوا باب القبض وتذكروا كيف يتم قبض الاشياء بحسب طبيعتها. هذه هي الحالة الاولى طيب وهي الحالة الاصلية هذا الاصلية ان يكون السلعة ان تكون السلعة عين مجاهدة وان يكون ثمنها مجاهدة. طيب ننتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية يا اخواني قالوا ان تكون السلعة عينا مشاهدة وان ليكون الثمن موصوفا في الذمة اه الحالة الثانية ان تكون السلعة عين مشاهدة في مجلس العقد وان يكون الثمن موصوف في الذمة موصوف وفي الذمة مش معين موصوف ركزوا لان الموصوف قسمين تذكروه. هناك المعين الموصوف هناك الموصوف في الذمة. انا استخدم عبارات دقيقة الان ان تكون السلعة عين المشاهدة وان يكون الثمن موصوفا في الذمة وهذا كثير ان يدخل المشتري على محل بيع الجوالات فيقول للبائع كم تبيعني هذا الجوال؟ ها هذا الجوال السلعة عين حاضرة في مجلس العقد. قال ابيعه بالف المشتري قال اسمع ترى انا ما معي الف ايش رأيك اه اجيب لك الف مثلا بعد شهر؟ خلص الالف موصوفة في ذمتي يعني في ذمتي الى شهر وتبيعني هذه السلعة اه نقول هنا البائع سيقدم سلعات وهي عين مجاهدة في مجلس العقد اه عين مشاهدة في مجلس العقد. والثمن مؤجل وموصوف في ذمة المشتري. يعني المشتري لم ياتي بثمن مشاهد معين في مجلس العقد واراه للبيع. لا. قال للبائع لك في ذمة الف دينار هسه كلمة الف دينار خلص هذا الشيء موصوف في ذمة المشتري لك دينار من الدينار الاردني الف هذا الشيء موصوف في ذمته بخلاف ما لو اخرج الف دينار معينة وقال له لك هذه الالف. لو اخرج من جيبه الف وقال لك هذه الالف لا هادي ما صارتش موصوفة في الذمة. صارت الالف معينة. لكن اذا ما اخرج قال خلاص الك الف في ذمتي. اه هذا يكون موصول في الذمة. اذا النقود اخواني هذي بس فائدة استطرادية لكني بدي اياكن تفهموها لانها مهمة عند الحنابلة. النقود يمكن ان تتعين اذا اخرجت وتم الاشارة اليها ان التعاقد سيتم عليها لكن مجرد القول انه خلص بعطيك الف او لك الف؟ او هذا معناتها ان النقود هنا في هاي الحالة موصوفة في الذمة وليست معينة. وممكن يكون مش نقود. ممكن يكون المشتري والله تبيعني هذا الجوال اه مقابل اه اه خمسة صاع من آآ الشعير خمسة صيعان من الشعير ممكن والمشتري طبعا في هاي الحالة يصفها خمسة اه مثلا اه مثلا ممكن تكون امداد خمسة امداد هذي من نوع الشعير كذا الذي مواصفاته كذا وكذا وسيحتاج الى ان يصفها حتى يعرفها اه البائع. وسيأتي ان شاء الله لقضية الوصف في الذمة ما شروطه. لكن المهم ان الحالة الثانية تكون السلعة اي مشاهدة ويكون الثمن شيء موصوف في ذمة المشتري. المشتري سيقدم ثمن موصوف في ذمته سيقدم ثمنا موصوفا في ذمته ولم يكن سلعة مشاهدة حاضرة في هذه الحالة اخواني انظروا ما هو الحكم طبعا هذا جائز وصحيح ما في مشكلة لانه هذي كلها انواع البيوع الصحيحة انا بتكلم فاقول يصح ركزوا فيه التفرق قبل قبضي السلعة الا في الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق باختصار حكم هذه الحالة الثانية مشابه لحكم الحالة الاولى انه انا الان كبائع سابيعوا سلعة حاضرة. وهو المشتري الثمن بوصوف في ذمته ما في لحظة العقد في لحظة العقد بيني وبين لحظة الايجاب والقبول ما اتى بثمن معين بل الثمن قال هو موصول في ذمتي ممتاز الان ما حكم هذا العقد من حيث قضية القبض؟ قلنا يصح فيه التفرق قبل قبض السلعة. يعني بصير يا شيخ خلص يصير ايجاب وقبول والبائع لسه ما قبض المشتري. ممكن الباء ذهب الى بيته يشرب كأس من الشاي. والمشتري ذهب الى بيته ممكن هذا في الحقيقة نعم هذا ممكن جائز في هاي الحالة طب يا شيخ طب هيك صار بيع دين بيدين يعني انت تقول تم العقد على سلعة حاضرة وثمن في الذمة من قول يصح يصح في هذه الحالة التفرق قبل ان يقبض البائع السلعة للمشتري. بيسير ويجوز للبائع ان يعود الى بيته قبل ان يقبضه السلعة والمشتري يعود الى بيته ويتفقان على موعد اخر لعملية قبض السلعة. يجوز يجوز ما عنا مشكلة لماذا اخواني؟ كما قلنا لانهم يكتفون بحضور عين السلعة. اكتفوا بحضور عين السلعة فلا يعتبر هذا. يعني لو حصل التفرق قبل ان يقوم البائع بتقبيد المشتري السلعة لا يعتبر هذا من قبيل بيع الدين بالدين. لا يعتبر عند السادة الحنابلة من قبيل بيع الدين بالدين. هسة صحيح راح تقول لي بس هو انا في دين يا شيخ. الثمن موصوف في الذمة. بقول لك صح هنا في دين من جهة المشتري. دين. لكن من جهة البائع قدور السلعة بحد ذاتها لحظة العقد لا يعني خلص ينفي عنها قضية ان هذين حضور السلعة لحظة العقد لحظة الايجاب والقبول. بين البائع والمشتري ينفي عنها ان تكون دينا حتى ولو لم يتم اقباضها في المجلس. خلاص الحضور والمشاهدة في مجلس العقد يكفي فبالتالي هذا لا يسمى بيع بين دين بل يسمونه بيع عين بدين هذا اسمه الحقيقي. بينما الاول ترى له اسم بيع عين بعين يقولون الاول يقولون هذا بيع عين بعين والثاني يقول بيع عين بدين. وقضية التقابض لا تؤثر. يعني هذه العين حتى ولو لم يتم اقباضها في المجلس لا حرج يبقى بيعين بدين ولا يصبح بيع دايم بدين اذا لم يتم التقابض لا هذا تصور غير صحيح فالحنابلة يقولون يصح التفرق قبل قبض السلعة الا في الاستثناء قالوا الا في الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق. اللي هو مكين بمكين وموجود بموزون. بس هون رح تقول لي يا شيخ طب هون في مشكلة يعني هنا في الحالة الاولى انت حليتها انه لازم يتقابضوا قبل التفرق. طب هنا كيف نحلها؟ والثمن عرفنا انه موصوف في الذمة. يعني البائع باعة مد قمح مشاهد في العقد والمشتري قال انا بعطيك ايها البائع مثلا مدين من الشعير مدين شعير موصوفات في ذمتي يعني المشتري بوصفهم للبيع انهم هيك هيك نوعهم هيك هيك من هذه الارض او ما شابه ذلك المهم سيذكر كل الاوصاف. لكن في النهاية مدان الشعير هذول هل هم حاضرات في مجلس العقد؟ لأ. احنا عرفنا الثمن موصول في ذمة المشتري. فاذا مد القمح مشاهد في مجلس العقد. مدين من الشعير موصوفات في ذمة المشتري لم يشاهدها في مجلس العقد. ممتاز الان بتقول لي يا شيخ القمح هذا مكيل والشعير هذا مكيل. بس طبعا في اختلاف في الجنس. قمح شايل اختلاف في الجنس. بس هذا مكيل وهذا مكيل. اه بنقول تعال. احنا درسنا في الربا ان ايلات يجب فيها التقابض قبل التفرق ولا يجوز التفرق قبل ان يتقابض. بالتالي هنا في هذا العقد فيها عفوا في هذا العقد بما انه مكين بمكين لازم يتقابضوا في المجلس قبل ان يتفرقوا او قبل ان يتفرقا. طب كيف سيتم هذا؟ انا بقول لك كيف سيتم هذا. البائع الان عنده بط قمح مشاهد في مجلس العقد. هذا بقوم بسلمه للمشتري مباشرة ما عناش مشكلة المشتري الثمن الذي سيبذله فيبذل مدين من الشعير موصوفات في ذمته عليه ان يأتي بمدين من الشعير قبل ان يتفرق عن مجلس العقد. كيف يا شيخ خلي المشتري يحكي مع اصحابه مع اهله مع اصدقاؤه. بالهاتف يا فلان اه ترى اريد منك ان تأتي بمدين من الشعير مواصفاتهم وكذا وكذا هكذا وصفتهم حتى لا افارق مجلس العقد قبل ان اسلمهما. فهنا المشتري مضطر مضطر وركزوا ان يسلم الموصوف في الذمة قبل ان يغادر مجلس العقد. ينبغي ان يدبر نفسه اذا المشتري ترك مجلس العقد قبل ان يسلم الموصوف في الذمة من مدي الشعير العقد باطل. لانه اصبح مكيل مقابل مكيل تم التفرق قبل التقابض الاموال الربوية عنا خط احمر لذلك نقول الا في الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق فالبائع بده يسلم والمشتري اللي ثمنه موصوف ذمة ينبغي ان يستحضره قبل ان يفارق المجلس. ينادي اصحابه والده شقيقه. اي شخص يأتي له به حتى يصح العقد. والا لا يصح التقابض قبل التفرق هذه هي الحالة الثانية تمام طبعا هي مشكلة اربع حالات وانا لا ادري ان كانت الشاشة ستكفيه معي حتى ارسمها كاملة طيب ومخليني اعمل مخطط اها قط هنا حتى لم تبقى هناك فصل اما اذا لم تكن اموال ربوية فيجوز ان يتفرقا قبل ان يقبض البائع السلعة للمشتري وقبل ان يقبض المشتري الثمن للبائع تمام؟ اكتفاء بماذا؟ بان السلعة كانت عين مشاهدة في مجلس العقد. ننطلق الى الحالة الثالثة وهي الحالة الخطيرة وبها يعني كما يقولون نتعلق بعقد السلام على عقد السلام الان سيدخل معنا في هذه الحالة لكن بعد ان يتم تفصيلها. الحالة الثالثة اخواني هي عكس الحالة الثانية تماما الحالة الثالثة هي عكس الحالة الثانية تماما. ما هي او اصلا انكم فهمتموها وحدكم قالوا ان تكون السلعة موصوفة في الذمة ويكون الثمن وركزوا هنا ماذا ساقول؟ ها ركزوا هنا ماذا ساقول؟ ويكون الثمن ما راح اكتب. يعني انا صحيح هاي الحالة معاكسة لهاي الحالة. لكن في فرق في العبارة وانا متضح احيانا اكتب هذا اعبر بطريقة اخرى حتى تمثل الواقع حتى تمثل الواقع اذا ان يكون ان تكون السلعة موصوفة في الذمة وان يكون الثمن. ما راح اقول عينا مشاهدة. لأ ماذا ساكتب؟ ويكون الثمن مقبوضا في المجلس قبل التفرق سواء كان عينا مشاهدة او موصوفا في الذمة يعني في شوية وساع هون شوي وسابقينه الان بالتفصيل ان شاء الله الحالة الثالثة ان تكون السلعة احبائي موصوفة في الذمة. السلعة التي سنسلمها للمشتري هذه السلعة موصوفة في ذمة البائع والثمن الذي يدفعه المشتري للبائع الذي يهمني هنا في الصورة الثالثة ان يكون مقبوضا في مجلس العقد قبل التفرق سواء كان هذا الثمن الذي سيقبض في مجلس العقد قبل التفرق عينا مشاهدة عين مشاهدة اتى بها المشتري او شيء موصوف في ذمة المشتري سلمه واقبضه قبل التفرق. سلمه واقبض او للبائع قبل ان يتفرقا. ممتاز؟ طيب. الان هذه الحالة الثالثة تنقسم الى صورتين هذه الحالة الثالثة تنقسم الى سورتين باعتبار ماذا؟ باعتبار متى سيتم تسليم السلعة ففي الذمة سنقسم الحالة الثالثة الى صورتين باعتبار متى سيتم اه تسليم واقباط السلعة الموصوفة في الذمة. فهناك حالتان الحالة الاولى ان يتم تسليم السلعة الموصوفة في الذمة الان. تم العقيد ركزوا. تم العقد بين البائع والمشتري على ماذا تم العقد بين البائع والمشتري على ماذا؟ على ان السلعة من جهة البائع موصوفة في ذمته عند العقد لما صار ايجابه قبول لما صار ايجابه قبول على ماذا تم العقد؟ على سلعة موصوفة في ذمة البائع. وفي المقابل المشتري الثمن اما ان يكون عين المشاهدة واما ان يكون موصوفا في ذمته لكن في كلا الحالتين المشتري ملزم مجبر ان يسلم الثمن قبل التفرق عن المجلس. هكذا سنفهم الصورة ابتداء. ممتاز الان هذا سنقسمه الى حالتين باعتبار متى سيتم تسليم السلعة تبعت البائع متى سيسلمها فقالوا الحالة الاولى وبدي نسميها الحالة الف التسليم بعد العقد مباشرة او بمدة محدودة يعني اه لا تؤثر في الثمن عادة يعني كيوم او ثمانية واربعين ساعة مثلا اكتبوا كم او ثمانية واربعين ساعة. هاي الحالة الاولى. الحالة الاولى ان تكون هذه السلعة الموصوفة في ذمة البائع سيقوم البائع بتسليمها بعد انتهاء العقد مباشرة بعد ما ينتهي العقد ويجاوب القبول يتكلم مع احد العمال. اذهب يا فلان ائتي بالسلعة الموصوفة في ذمتي للمشتري. ائتي بها طبعا هو السلعة موصوفة في الذمة عرفنا في مواصفات فيذهب العامل يأتي بالمواصفات فيقوم البائع بعد من سبحان الله يعني بعد العقد مباشرة يقوم بتسليم هذه السلعة. فهي كانت موصوفة في الذمة اثناء العقد بعد يعني عند الاجابة والقبول. وبعد انتهاء العقد وخلصنا اجا البائع اتى بهذا الموصول في الذمة وسلمه. اذا ان يسلمه بعد العقد مباشرة رأوا خلال مدة محدودة متسامح فيها بين الناس عادة لا تؤثر على الثمن لا تؤثر على الثمن لانه السلع لما يكون تسليمها مؤجل لفترات طويلة. هذا في الحقيقة بخفض من ايش؟ من ثمنها. صح؟ انا مشتري بقول لك انا بدفع الان حتى احصل سلعة بعد ست سبعة اشهر انا بدي سلعة في الوقت الحاضر فاذا كانت اه تسليم السلعة الموصوفة في الذمة سيتم بعد العقد مباشرة. او خلال مدة محدودة يتسامى فيها الناس مثل بقول لك مثلا خلص السلعة هاي بنجيبها بعد اربعة وعشرين ساعة. بنحكي معك بعد ثمان ساعات او خلال ثمان واربعين ساعة بتجدها باب الدار. جيد؟ فهذا هو الحالة الاولى. هذه هي الحالة الاولى اه تسليم السلع الموصوفة في الذمة في ذمة البائع. ان ان يتم التسليم بعد العقد مباشرة او خلال مدة محدودة لا تؤثر في الثمن. يعني يعني آآ في عادة الاثمان ما بتفترق معها هذه المدة. الاثمان لا تختلف بسبب هذه المدة المحدودة. لا تختلف بسبب هذه المدة المحدودة الحالبة ان تكون السلعة اخواني مؤجلة لمدة هكذا يعبر لها وقع بالثمن عادة الحالبة من هذه الصورة ان يتم ان تكون السلعة الموصوفة في الذمة يتم تسليمها اجلا وهذا الاجل مدة لها وقع في الثمن عادة يعني مدة محرزة بتأثر على الثمن الذي سيبذل مقابل هذه السلعة تؤثر على الثمن الذي سيبذل مقابل هذه السلعة. كما قلت لكم لما تكون المدة التسليم محدودة خلال ساعات او خلال يوم او ثمانية واربعين ساعة بالكثير هذا لا يؤثر على ثمن السلعة. لكن لما تكون المدة مؤجلة. اه. مؤجلة لفترة اه طويلة نوعا ما شهر شهرين اه ست اشهر سبع اشهر. اه هذه الفترة المؤجلة للتسليم فترة طويلة. فبالتالي اكيد لها وقع على الثمن ستؤدي الى وقع على الثمن هذا هو النوع الثاني من انواع تسليم السلعة الموصوفة في الذمة. هذا النوع الثاني هو الذي يسمى عند الفقهاء عقد السلام هذا هو الذي يسمى الفقه الاسلامي عقد السلم. ان تكون السلعة موصوفة في ذمة البائع ويكون الثمن الذي يبذله المشتري مقبوضا في مجلس العقد. سواء كان اي مشاهدة او موصول في الذمة. المهم الثمن الذي بذله المشتري تم اقباضه في مجلس العقد. فهنا مباشرة يعني دخلنا في الاقباط اه وتكون ويكون تسليم السلعة الموصوفة في ذمة البائع مؤجل لمدة لها وقع في الثمن. مدة محرزة. فالان يعني ها دخلنا شوية في عقد السلام اذا ما هو عقد السلام؟ عقد السلام صورته اخواني ان البائع عنده مثلا معروف بائع زيت. والزيت يأتي موسمه عندنا في بلادنا في شهر عشرة فالمشتري في شهر اثنين او في شهر ثلاث يأتي على البائع يقول ايها البائع انا اريد ان اشتري من زيت السنة الذي ستنتجه فاخبرني ما مواصفات زيتك وهنا البائع يبدأ يصف له السلعة. لان السلعة موصوفة في ذمته فيقول له البائع السلعة التي ابيعها. هي زيت من زيت عجلون زيت شمالي مواصفاته كذا وكذا. ويخرج في كذا. يعني يبدأ يعطيه المواصفات المؤثرة في سعر الزيت تعطيه كل المواصفات. المشتري بقول ممتاز اريد اشتري منك ونحن الان في شهر اثنين خمس تنكات. انا عارف انه الزيت لسا ما انجح. انا اريد اشتري خمس تنكات هذا ثمنها تفضل خمسمائة دينار. فالمشتري دفع واقبض البائع قبل ان يتفرقا اقبض البائع قبل ان يترقى الثمن خمسمائة دينار. والسلعة بقيت في ذمة البائع الى شهر عشرة. اللي هو موسم الحصاد موسم القطاف ففي شهر عشرة سيسلم البائع السلعة التي وصفها للمشتري فهذا هو عقد السلام. ولاحظوا ان المدة بين شهر اثنين وشهر عشرة مدة لها وقع في الثمن. بتأثر على الثمن. بخلاف لما تكون مدة التسليم محدودة فما بتأثرش عالثمانينات المشايخ ترفعوا الثمن انه والله انت اجلتني اقبض اه اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة ما بتختلف. الان احبابي اه الحال الف والحالة باء اللتان يندرجان تحت بيع سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن مقبوض في المجلس. هناك امور يشتركان فيها وهناك امور يختلفان فيها الحالبة هناك امور يشتركان فيها. احكام يشتركان فيها. هناك احكام يختلفان فيها. دعونا نبتدأ في المشترك اولا من الامور المشتركة بين الحال الف والحالب انهما على خلاف الاصل في البيوع. والبعض يقول على خلاف القياس في البيوع. وهذا ستجدونه في كتب اصول الفقه اذا كنتم تقرأون ويقولون عقد السلام على خلاف القياس مش هيك يقولون؟ الان انا بدي افهمكم هذه الصورة باختصار. هو مش فقط عقد السلام. الحالة باء اللي هي عقد السلام والحاء الالف على خلاف القياس في كيف يعني؟ الان اخواني مش احنا درسنا شروط صحة البيع السبعة وكان من شروط صحة البيع السبعة وركزوا ان يكون او ان تكون السلعة ملكا للبائع عند البيع والثمن ملك للمشتري عند الشراء. الم نقل هذا راجعوا الشرط الرابع اظن من شروط صحة البيع قالوا ان يكون او ان تكون السلعة المبيعة ملكا للبائع عند العقد والثمن الذي سيبذل ملك للمشتري جميل لكن الصورة قالت في الصورة ما خرجت عن هذا الاصل لماذا يقولون اخواني من باع سلعة موصوفة في ذمته لا يشترط ان يكون مالكا للسلعة عند العقد هكذا يقول الحنابلة من باع سلعة موصوفة في ذمته يمكن ان تكون هذه السلع الموصوفة يملكها عند اجراء العقد توجد في مستودعاته الشخصية ويمكن ويجوز ان لا يملكها عند العقد يكون هو مش مالكها فيذهب فيشتريها بعد العقد يعني انا الان كمشتري اتيت لبيع السيارات قلت له اريد سيارة. ايش عندك مواصفات فاعطاني سيارة موصوفة في ذمتي. قال عندي سيارة هيونداي الف وست مئة ماتورها. ذكر كل الاوصاف التي تؤثر في الثمن فانا كمشتري اعجبت بهاي الاوصاف فقتل البائع كم تبيعني؟ هذه؟ قال والله بخمسطعشر الف. فاقبضته الخمستاشر الف في المجلس والسلعة موصوفة في ذمتي. انا الان بدي اعتبرها من الحالة الف انتهى العقد بيع شراء وتم اقباض الثمن في المجلس. الان البائع بعد مثلا ثمانية واربعين ساعة بعد اربعة وعشرين ساعة بعد العقد بدقائق آآ ذهب ها ذهب فلم يجد هذه السلعة عنده في المستودعات وجدها انتهت اذا هو لما اجرى العقد اجراه على سلعة موصوفة في ذمته لكنه لا يملك عليها اي شيء في المستودع تقول لا حرج في ذلك يستطيع البائع عند الحنابل ان يذهب الى بائع السيارات المجاور له صديقه ويطلب منه سيارة في هذه المواصفات فيشتريها هذا البائع من صديقه ثم يأتي بها ويعطيها لهذا المشتري ويمكن ان يكون البائع اصلا يعرف ابتداء ان هذه المواصفات للسلعة مش موجودة عنده في المخازن لكن سيذهب فيشتريها من صاحبه او من متجر اخر ثم يعود فيأتي فيبيعها للمشتري. وهذا كثير ما يحدث ترى يا اخواني. تدخل انت على بيع تقول له اريد كذا وكذا فيعطيك المواصفات اللي عنده تقول له خلص اشتريت. هنا انتبه اذا اشتريت من بائع موصوف في الذمة بتدفع الثمن تدفع الثمن وحدث الايجاب والقبول الان ستفترقان وممكن البيع يفترق اذا البائس يغادر مجلس العقد ويخرج خارج المحل او السوبر ماركت او ما شابه ذلك الى محل اخرى ترى هنا تم فرق عن مجلس العقد. بس بنقول ما في مشكلة بما انه مشتري دفع الثمن اه بما انه المشتري دفع الثمن واقبضه خلص ضمن انه العقد صحيح. بقي ان البائع يسلم السلع الموصوفة ومعاه مجال يسلمها بعد ساعتين بعد اربعة وعشرين ساعة بحسب الاتفاق. يعني هو البياع بيقول لك خلص بعد ساعتين تعال لي تجدها. او بعد اربعة وعشرين ساعة تجدها عباب بيتك. الان البائع يكون لا يملكها اصلا عند العقد يذهب فيشتريها بعد ذلك من زميله ثم يبيعك اياها. هل هذا في حرج؟ الان كتير من الناس تظن انه هذه من الصور المحرمة التي لا تجوز. لكن حقيقة المذهب يجيزها ان يبيع البائع سلعة موصوفة في ذمته ذكر مواصفات لكنه لا يملكها يجوز كحالة استثنائية وفي عقد السلام وفي عقد السلام العادة والمعتادة ان الاكثر اصلا ان يكون البائع مش فقط لا يملك السلعة عند العقد. بل في العادة تكون السلعة معدومة العقد. زي مثال الزيت اللي ذكرته. انا في شهر اثنين اتيت اشتري زيت من البائع. والبائع وصف لي زيته. الان او وصف لي زيته. الان هذا الزيت اين هو اخواني هذا الزيت لم يوجد اصلا لم يخلق اصلا معدوم فهنا انت فعليا في عقد السلام اشتريت سلعة موصوفة في ذمة البائع لكنها معدومة. لم توجد بعد والبائع لم يملكها اذا باللازم فبالتالي اعتبروا السلم بل كل هذا القسم خلينا نقول كل قسم بيع السلعة الموصوفة في الذمة عند الحنابلة بيع السلع الموصولة في الذمة عند الحنابلة. وكل هذا القسم بنوعيه هو على خلاف القياس. بقول لك ايش القياس؟ بتقول لي القياس المقصود ان من شروط صحة ان تكون السلعة ملكا للبائع عند العقد لكن الحنابلة يستثنون بيع السلع الموصوفة في الذمة يصححون ان يتم التعاقد مع ان السلعة ليست موجودة في ملك البائع عند العقد هذا يصح عند الحنابلة فهذا اول وجه لاشتراك الصورة الف بالصورة باء ان كليهما على خلاف الاصل في البيوع الاصل في البيو ان تكون السلع مملوكة للبيع عند العقد. وفي هذه الحالة الحالة الف حالة باء السلعة يمكن ها يجوز ان تكون مملوكة للباءة عند العقد لكنه وصفها في الذمة للمشتري ويمكن الا يكون يملكها عند العقد. فلا حرج في ذلك. طيب الشيء الاخر الذي يجتمعان فيه انه الحالة الف والحالة باء يعني السلع الموصوفة في الذمة لا يجوز بيع سلع موصوفة في الذمة الا بشرطين ذكرتهما سابقا لكم لما كنا نتكلم عن اه بيع الموصوف في الذمة اولا ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات ثانيا ان تذكر جميع الصفات المؤثرة بالثمن طبعا انا عارف الخط مش واضح لكن انا انا بقرأ وانتم اكتبوا بيع السلع الموصوفة في الذمة سواء من الحالة الف ولا حالة باء له شرطان اخوان. وسنأتي اليهما لما نذكر شروط السلام. اول شرط ان تكون هذه السلعة الموصوفة في الذمة ان تكون من السلع التي يمكن ان تضبط صفاتها بدرجة عالية جدا. هناك سلع ايش ما حكى البائع في وصفها لا يمكن يضبطها مهما حكى في وصفها لا يمكن ان يضبطها بطبيعتها لابد ان تشاهد بالعين حتى المشتري يعرف ما هي. لا تضبط بالصفات. الكلام لا يعبر عنها مثل الجواهر وما شابه ذلك والجنود كذلك اه وهناك صفة اه اشياء سلع يمكن ان تضبط بالصفة. كما سيأتي معنا مثل المكيلات في جلها وليس كلها. الموزونات في جلها المعدودات في المزروعات في جلها. فاذا ان تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالصفة. ولما ندرس باب السلام سيعطينا امثلة كثيرة على سرعة يمكن ضبطها وسرع لا يمكن ضبطها. ثانيا ان تذكر يعني بعد تحقيق الشرط الاول لابد ان تكون السلعة التي يمكن ضبطها ان البائع يذكر فيها جميع الصفات المؤثرة في الثمن. الصفات التي لا تؤثر في الثمن ان نعفيه عنها لكن الصفات التي تؤثر في الثمن من حيث مثلا هذه سيارة ايش؟ بتقول والله عندي سيارات هونداي. طيب من اوصف لي محركها لانه يؤثر في الثمن الف وستمية سي سي. طيب من اي بلد هي دبي ولا كوري وائل الدبي ولا كوري مثلا بقول لك لا كوري انا بأثر في الثمن وهكذا. فالبائع يذكر جميع الصفات المؤثرة في الثمن. هذا في الحالة الف هو شرط للحالة الف وشرط للحالة فاذا الحالة اللي في الحالبة يشتركان في ان كليهما على خلاف الاصل في البيوع. ثانيا في كليهما ينبغي ان تكون السلعة الموصوفة مما يمكن ضبطها وان تذكر جميع الصفات المؤثرة في الثمن. طيب يفترقان في ماذا طيب يفترقان هناك فكرة لكن اريد ان انظر للفكرة اللي قبلها اه ساركز على فكرة معينة. الفكرة التي ساركز عليها هي ان الحالة الف. الان ساركز على نقاط الافتراق. تقول في الحالة الف يصح اجراء العقد باي لفظ يدل على البيع لكن لا يصح بلفظ السلام لا تصح بلفظ السلام. ايش المراد بهذا الكلام الحالة الف اخواني السلع الموصوفة في الذمة اذا كان المنوي هو ان تسلم بعد العقد مباشرة. او بفترة محدودة ففي هذه الحالة ففي هذه الحالة عملية الايجاب والقبول بين البيع والمشتري سيستعمل فيها الفاظ البيع والشراء لكن لا يجوز ان يستعملا فيها لفظ السلام لماذا يا ترى هذا سيجعلني انتقل لفكرة وهو ان السلم عند الحنابلة كعقد وكمفهوم صورته واحدة لا غير. السلم عند الحنابلة يشترط فيه ان تكون السلعة مؤجلة لمدة لها وقع في الثمن عادة. الحنابل وقولوا السلم هذا مفهومه لابد تكون السلع الموصوفة في الذمة سيتم تسليمها بعد مدة لها وقع في الثمن عادة فلا يصح عند الحنابلة ما يسمى فقها بالسلم الحال لا يصح عند الحنابلة ما يسمى فقها بالسلم الحال. جيد الان مش قضية الصلاة بالحال؟ بعض المذاهب الفقهية او هو مذهب الشافعي رضوان الله عليهم. مذهب السادة الشافعية عندهم يصح السلم الحال. والسلم الحال هي سورة الف استلم الحال عند السادة الشافعية هي الصورة الف فالصورة الف والصورة باء عند الشافعية تسمى سلم. اما عند الحنابلة والمالكية والحنفية الصورة الف لا تسمى سلاما. ليه؟ لان التسليم فيها بعد العقد مباشرة حال تقريبا اه او في مدة محددة لا تؤثر في اه ليس لها وقع في الثمن. فالجمهور قالوا هذا لا يسمى سلما. لا يسمى سلما وان يبقى اسمه عقد على سلعة موصوفة في الذمة. هيك يقايس الذمة. واما السلم شرطه الجوهري عند الجمهور ان يكون مؤجلا لمدة لها واقعة الثمن. ما بين فعش مؤجل ليوم ويومين وثمانية واربعين ساعة لا لا شهر شهرين اسبوع اسبوعين يعني مدة لها وقع في الثمن. اذا كانت المدة ليس لها وقع في الثمن اللي هي بتكون حالة الف لا يسمى سلما عند الجمهور. الشافعية بيسموها سلمة. الشافعية يسمونها سلمة دعوني من اراء المذاهب الاخرى وخلوني عند مذهب الحنابلة الحنابل اذا يقولون الصورة الف ليست سلمة فلما يتم اجراء عقد على الصورة الف ما بصير استعمل لفظ السلام فيقول البائع والله اسلمك في سلعة موصوفة في ذمتي اسلمها لك ان شاء الله بعد انتهاء العقد. ما مش راح ينفع. لانه لفظ السلام لا يعبر عن او كلمة السلام لا تعبر عن هذه الحقيقة الان اخواني بدي افهمكم يعني قضية عقلية كمنطقية كما يقولوا. الان البيع له صور صح؟ هيكم رأيتموها منها السلام في الصنم نوع من انواع البيع والبيع هو الجنس الذي يشمل كل هذه الانواع بالتالي احبابي لما يكون عندك جنس وتحته انواع هذا ان وضع هذا نوع هذا نوع لا يصح اطلاق اسم نوع على نوع اخر لا يصح اطلاق اسم نوع على نوع اخر لانه البيع جنس تحته انواع. هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع. لا يصح ان تستعمل اسم نوع وتطلقه على نوع اخر او على فرد اخر بخلاف الحالة الاخرى وهي عقد السلام فعقد السلم يصح بلفظ السلمي ولفظ البيع ما فيش مجال اكتبه اكتبه. السلم يصح بلفظ السلام ويصح بلفظ البيع. يعني لما بدك تيجي تعمل عقد سلام بصير تعمله بلفظ السلم فيقول البائع اسلمتك بسلعة كذا وكذا لاجل كذا وكذا يتم الاتفاق كل شيء. ويصح ان يكون بلفظ البيع. بعتك هذه السيارة او عفو مش هادي ما فيش هذي ما هي السلعة موصوفة في بعتك زيتا آآ من آآ زيت عجلون الذي سينتج في العادة في شهر عشرة مقابل مائة دينار تقبضني اياها الان فيصح بلفظ البيع المهم انه يصح بلفظ البيع. فعقد السلام يصح بلفظ السلام ويصح بلفظ البيع. اما الحالة الف لا تصح بلفظ السلام. بدك تستعمل لفظ البيع او ما يشابه ولكن ما بتستعمل السلام. طيب ليش الحالة بقى يصح فيها؟ اه ان تكون بلفظ السلم وبلفظ البيع؟ بتقول لان البيع هو الجنس. والجنس يصح اطلاقه على كل فرد من افراده الجنس يصح ان يطلق على كل فرد من افراده. لكن لا يصح ان اطلق فردا من افراد الجنس على فرد اخر. يعني اقرب لك الفكرة. انسان مثلا هناك زيت وعامر بو خالد الان زيد اسمه زيت ويصح ان اسميه انسان ايضا فاقول هذا زيد وهذا انسان لان الجنس يصدق على افراده فكما انه هذا الشخص بصير اقول عنه زيد بصير اقول عنه انسان لكن ما بصير اطلق زيد وهو فرد من افراد الانسان على محمد. فالشخص اللي اسمه محمد ما بصير اقول خلص بدي اسميه زيد ما بنفعش. لانه محمد حقيقة مختلفة تماما عن عقيقة زيت وان كان يجمعهما نوع واحد فيصح ان اطلق النوع على افراده والنوع على افراده لكن ما بصير اطلق فرد على فرد ونفس الشيء هنا. البيع تحته انواع. ممتاز؟ ما بصير انقل السلم وهو حقيقة واطلقه على حقيقة اخرى مخالفة له تماما. لأ حتى لا تخترت الحقائق. فالصنم يطلق على حقيقته ولا يجوز اطلاقه على حقيقة اخرى لما جينا لحقيقة اخرى وهي الحالة الف اه هاي الحالة الف. حقيقة اخرى. لما كانت الحقيقة الاخرى وهي الحالة الف لم يصح اطلاق لفظ السلام فيها واستقبال السلام فيها. لكن بالنسبة للسلم اه يصح كمان لفظ البيع فيه لان البيع ليس قسيما له بل هو جنس يشمل السلم ويشمل غيره والجنس يصح اطلاقه او النوع والنوع يصح او اطلاقه على افراده. فهي نفس فكرة الانسان وزيد ومحمد نفس الفكرة. فاذا الفرق الاول والاساس هو انه الحالة الف لا يجوز استعمال فيها لفظ السلام. لانها لا تمثل حقيقة السلم عند الحنابلة. واما الحالبة اه يصح ان تستعمل فيها لفظ السلام وهو الاصل ان هي سلام. ويسعى ان تستعمل فيها لفظ البيع. بس الان بعطيكم فائدة اخواني سريعة. وهي انه صحيح هناك مثلا تجدون في كتب الفقه المقارن ان هناك خلاف بين الجمهور والشافعية في السلم الحال. فالشافعية يجوزون السلم الحال والجمهور لا يجوزه. لكن في الحقيقة اخواني قصينا من الحال عند الشافعية هو نفسه نفس الحالة الف عند الحنابلة وعند الجمهور. يعني الحالة الف موجودة عند الحنابلة وعند الجمهور. والشافعية يسمونها سلما حالا. فالخلاف بين بين الشافعية هو اقرب الى ان يكون خلاف لفظي. انه الشافعية بسموا الحالة الف سلام والحنابلة والجمهور يجوزونها لكن ما بسموها سلم. ويقولون لا يجوز ان تنعقد بلفظ السلام فاذا حقيقة الحالة هاي جائزة عند الجميع. لكن هناك من يجوز ان يسميها سلما وتنعقد عنده بلفظ السلم كالشافعية. وهناك من لا يجوز ان تسمى سلما. بقول لك بما انه السلعة ستسلم مباشرة بعد العقد او خلال مدة محدودة اذا هذا مش سلف. نقول خلص مش سلام بس جائز جائز. اذا مشي. اذا الخلاف لفظي بينهم في الحقيقة انا دي فائدة حتى لا تشكل عليك في المستقبل ان شاء الله. طيب آآ الان اخواني بدنا نتكلم عن قضية آآ الربويات في الحاء الالف والحالبة بالنسبة للحالة الف اخواني ها بالنسبة للحالة الف انتم ملاحظين انه في الحالة الف السلعة الموصوفة في الذمة والثمن مقبوض في مجلس العقد قبل التفرق. صح؟ اذا في قبض للثمن بس السلعة مش مقبوضة فاذا كانت السلع المتبادلة مع الاثمان من الربويات ها اذا كانت من الربويات نرجع للاقسام السابقة اذا كانت السلعة والاثمان من الربويات مثلا مكيل بمكيل والله السلعة مكين من صوف الذمة والثمن مكين مقبوط. او السلعة موزون آآ موصوف في الذمة والثمن موزون مقبوض جيد يعني خليني ارخصم لكم اياها هون انا عارف انه الشاشة ضاقت لكن اسأل الله ان يجعل لها فرجا ومخرجا ها الان تقول سلعة موزونة موصوفة وثمن موزون لكنه اه تم قبض ما هاي هي صورتها اذا السلعة موزون موصوف والثمن موزون قبض او العكس او يعني حالة اخرى ان نقول السلعة مكيل موصوف والثمن مكيل مقبوض. المهم موجود بموجود مكيل هاي عرفنا اذا كان موجود بموزون مكيل بمكيل هنا لا يجوز التفرق قبل التقابض قبض كلا الطرفين لا يجوز التفرق قبل التقابط. الان في الحالة الف ركزوا معي في الحالة الف الحالة الف يمكن ان يحدث التقابض في كلى الجهتين فالان المشتري اقبض الثمن السلعة موصوفة في ذمة البائع. بنقول لهم اه يا جماعة وقفوا شوي. الان انتم بتبيعوا وبتشتروا ماكيل بمكيل. او موزون اوزون وهاي ربويات لا يجوز التفرغ قبل التقابض فيها. لاحظوا هنا في دقة الان فمنحكي للبائع اسمع ايها البائع المشتري سلم الثمن مثلا خلينا نأتي هنا موجود بموجود. المشتري سلم الثمن للموزون واقبضه الك بس انت السلعة برضه تبعتك موزونة السلعة موزونة فما بنفع تضلها موصوفة في ذمتك ونتفرق عن المجلس قبل ان تقبضها لانه خلص الموزون بدك تسلم. فهنا في الحالة الف البائع مضطر ان يسلم السلعة الموصوفة قبل ان يفارق مجلس العقد بحكي مع العمال اللي عنده. يا جماعة انا ما بقدر افارق مجلس العقد. اتولي بالسيارة بالكتاب اللي بدكم اياه. وتعالوا. فيأتونا بالسلعة و يسلمونها للمشتري فيكون المشتري استلم في مجلس العقد والبائع استلم في مجلس العقد. طبعا هو الكتاب مش راح ينفع لانه الكتاب مش موزون. لانه تدخل ببعضها. المهم البائع في ذمته سلعة موزونة. البائع في ذمته سلعة موزونة. والمشتري سلم الثمن الموزون. المشتري اقبض الثمن بننتظر البائع يسلم السلعة الموزونة في مجلس العقد وما رح ينفع معه انه يأخرها ولو لساعة. بعد التفرق. يعني لا يحق له ان يؤخره ولا اربعة وعشرين ساعة او ما شابه ذلك. لازم التسليم ايها البائع قبل ان تتفرقوا. وكذلك اذا كان مكيل بمكيل. لازم التسليم قبل ان تتفرقوا. اذا في الحالة الف اذا كانت عقد بين مكيلات او بين موزون وموزون تقول نفس ما ذكرنا هنا يجب التقابض قبل التفرق. اكتبوا اذا كانت في الحالة الالف اذا كانت الاموال ربوية مكيل بمكيل او موجود بموزون فيجب التقابض قبل التفرق فالبائع مجبر ان يسلم السلعة الموصوفة قبل ان يغادر مجلس العقد البائع مجبر ان يسلم السلع الموصوفة قبل ان يغادر مجلس العقد. هسا هاي في الحالة الاف سهلة تقول يا شيخ بس الحالة ما مشكلة. لانه الحالبة وهي عقد السلام انتم اشترطتوا فيها ان تكون السلعة الموصوفة جبرا مؤجلة لمدة طويلة. لها وقع في ثمن فاذا مش ممكن البائع يسلم السلعة الموصوفة الربوية في مجلس العقد. يعني نعتبر في الحالة بقى عقد السلام الثمن كان موزونا والسلع الموصوفة في ذمة البائع لعقد السلام موزونة مثل مثلا او مكيلات بمكيلات خل نوخذها مكيلات بمكيلات. اه السلعة زيت والزيت مكيل والثمن الذي اقبضه المشتري لبن. واللبن مكيل صح الان الثمن لبن واللبن لانه مائع من المكيلات سلمه المشتري للبائع. مثلا اه ثلاثمائة صاع من اللبن فرضا ثلاثمائة صاع من اللبن سلمها المشتري للبائع. الحمد لله سلمنا الثمن. الان البائع ايش بده يسلم بده يسلم مثلا خمسمائة صاع من الزيت من الزيت بس هذا عقد سنة والسلام لابد ان تكون السلعة الموصوفة لا تسلم في مجلس العقد. هذا شرطه مؤجلة لمدة لها وقع في الثمن شهرين ثلاثة اربعة خمسة. المهم مدة لها وقع في الثمن طه طيب هنا الثمن مكيل والسلعة مكيلة والمكيلات لا يجوز التفرق فيها قبل قبل التقابض والموزون لا يجوز التفرق فيها قبل التقابض. طب ماشي هنعمل فنقول لا عمل لا يجوز عقد السلم في المكيلات مع بعضها ولا في الموزونات مع بعضها. يعني مكيل بمكيل بنفعش عقد سنن فيه. لا يجوز وموزونة بموزون لا يجوز عقد السلام فيه. واستثنينا مسألة واحدة اذا بتذكروا وهي النقود اذا دفع المشتري ثمن وكان الثمن نقود ذهب وفضة والذهب والفضة موزونات وكانت السلعة الموصوفة في الذمة المسلم فيها ايضا من الموزونات فقالوا هذه حالة استثنائية. استثنائية يجوز فيها السلام. قالوا لانه اذا بدنا نمنع هاي الحالة الاستثنائية سينسد باب السلام في الموزونات. لو انه لم نقبل من المشتري ان يدفع الثمن من النقود الذهب او الفضة وهي موزونات. ويكون المسلم فيه موزون. اذا لا يمكن في العادة ان يتم عقد السلام في موزونات لانه الاثمان في العادة الثمن الثمن بكون نقود ذهب او فضة هيك بزمنهم فاذا لم نجوز ان تكون السلعة الموصوفة المسلم فيها موزونة بحجة انه موجود بموزون اه لابد من التقابض ولا يمكن ان يحدث تقابل في السلام فلا يصح لو قلنا هكذا لاغلقنا باب السلم في قسم الموزونات تماما وهذا فيه قال على الناس والمشقة تجلب التيسير لاحظوا كيف هنا الاصل الحرمة لكن استثنوها للمشقة على الناس. فقالوا خلاص النقود فقط استثناء مقابل شيء موزون يجوز وان كانت النقود موزونة ايضا. غير هيكا مكين مقابل مكين سلم ما بينفع. موزون من غير النقود مقابل موزون ايضا ما بنفع والاستثناء فقط في حالة واحدة. جميل؟ اذا فهمنا احكام الحالة الف طبعا الان صرت اتكلم ما اكتبش. انتم بدكم تصيغوا الكلام. انه في الحال الف كيف يمكن حل المشكلة لكن في الحالبة لا يمكن حل المشكلة. في الحالة الف مشكلة الربويات يمكن حلها بالتقابض في مجلس العقد لكن في الحالة باء ما بفسير يتم تقابل في مجلس العقد لانه سيلتزم بمفهوم السلام. نحن مجبرون على التأخير. فلا يجوز السلام في المكيلات ولا في بالموزونات في الماكينات بعضها مع بعض ولا في الموزونات بعضها مع بعض الا الحالة الاستثنائية التي ذكرتها النقود مقابل الموزون فهذا يصح استثناءا تمام يعني انتم لاحظتم انه المسائل دسمها والتقسيم دقيق جدا يعني انا متعمد ان اتي بتقسيم فيما يظهر لانه دقيق والكلمة محسوبة والله تعالى اعلم الا اذا سهوت فهذا يعني آآ يعني مجهود بشري كما يقولون لكنني احسب ان الكلمات محسوبة التي اقولها وتمثل لك حقيقة هذه العقود. وما الذي يصح منها وما لا يصح وما هو الشرط هذا وما هو شرط هذا كلها امور مهمة لتكتمل الصورة. بقي علي ولن اطيل اكثر من ذلك. بقي علي الحالة الاخيرة. احنا ذكرنا الان كم حالة؟ ثلاث حالات حالة بيع العين بالعين حالة بيع عين بدين. طبعا هاي الحالة الثالثة عكسها بيع دين بعين عكس الحالة الثانية لكن في الحقيقة تعبير بيدين بعين مش دقيق لانه احنا قلنا الثمن لا يشترط ان يكون عينا. يشترط ان يكون مقبوضا في مجلس العقد. سواء كان عين او موصوف في الذمة. فالاصل ان اقول دين بمقبوض هيك ادق وانا نوعا ما بحاول اتحرى بعبارة الدقة حتى انه احيانا من اخواني العبارات غير الدقيقة تضيء طالب العلم وتحدث عنده نوع من الارتباك مقبوض عين يعني كلما نتحرى نجتهد نتحرى العبارات الدقيقة. ونقول بيع دين بمقبوض. بيع دين بمقبوض هذا المقبوض قد يكون عينا يعني مشاهدة فقد يكون موصوفا في الذمة لكن المهم انه مقبوض. ولو قلت يا شيخ لا يصح بيع دين بعين لانه آآ المقبوض اما ان يكون عين او موصوفا في الذمة سيقبط فهو عين مشاهدة في مآله يعني في النهاية سيقبض سيقبض في مجلس العقد قبل التفرق فهو في النهاية عين برضو بيمشي الامور تمشي ان شاء الله بقيت علينا كما قلت لكم الحالة الرابعة لكن والله لا ادري اين اكتبها. الحالة الرابعة اخواني من هاي الاحوال هي بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. اكتبوا يعني خلينا نلقدكم نختصر الوقت ان شاء الله. اكتبوا الحالة الرابعة ها هكذا واعتبروني اكتب انتم في الوضع الطبيعي اصلا انتم تسمعون كلامي يعني انا ادرك ان اكثركم يعني لا يحسن قراءة خطه. فلذلك اعتبروني بكتب واسمعوا كلامي آآ الحالة الرابعة بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. اه هنا وضع خضار نتكلم عن بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. يعني السلعة التي يقدمها البائع الى المشتري موصوفة في ذمة البائع والثمن الذي يقدمه المشتري ايضا موصوف في ذمته فلا يوجد اي مشاهدة واي مشاهدة لا لا. فهذه الحالة الرابعة هي عكس الحالة الاولى. الحالة الاولى سلعة اي مشاهدة مثلا اي مشاهدة. الحالة الرابعة السلعة في الذمة والثمن موصوف في الذمة. هذه الحالة الاصل فيها انها لا تجوز الاصل فيها انها ايش؟ لا تجوز حرام وهي التي تسمى بيع الدين بالدين. اساسا هي التي تسمى بيع الدين بالدين. طبعا بيع الدين بالدين هو عدة صور عند الحنابلة. لكن اشهر صور بيع الدم هذه الصورة. فلذلك اعتبروها ابتداء هي هذه الصورة اذا بيع موصوف في الذمة مقابل موصوف في الذمة هذا بيع ايش؟ بيع دين بدين فما حكمه؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكار وان كان الحديث حقيقة ضعيف لكن مشهور اصبح عند الفقهاء ومفهومه مستقر انه لا يصح بيع دين بيع وصولا في الذمة بموصوف في الذمة الا وهذه استثنيتها سابقا واعيدها الان الا اذا تم التقابض بينهم قبل التفرق اذا تم التقابض قبل التفرق هل يشترط يا شيخ التقابض من كلا الطرفين الان بنقول اذا كانت السلع ربويات يعني مكينة بمكيل وموزون بموزون يجب التقابض من الطرفين قبل التفرق اذا كانت السلع والاثمان ليست ربويات يعني لا يجري يعني لا يشترط فيها باختصار التقابض قبل التفرق فهنا نكتفي بقبض احد العوضين. يعني نكتفي بقبض احد العوضين. لانه اذا قبضنا احد العوضين رجعنا للصورة الثالثة او الثانية بتخف الامور. اذا الصورة الرابعة التي لم اكتبها بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة فالكل موصول في الذمة من الطرفين. الان هذا العقد ابتداء اذا انتهى وتفرقوا عليه ها اذا انتهى وتفرقوا عليه وكل واحد ذهب على انه هذا الموصوف وهذا موصوف بنقول هذا لا يصح العقد بطل اذا تفرقوا قبل ان يحدث تقابل العقد بطل الان اذا بتهم قالوا يلا يا شيخ بدنا نصحح العقد. احنا عملنا عقد على موصوف في الذمة مقابل الوصوف في الذمة. بس بدنا نصحح العقد بنفع بقول بنفع الان بنشوف اذا كانت السلعة والثمن مكيل بمكين او موجود بموزون بنقول لهم لازم يتم التقابض من كلا الطرفين قبل التفرق اذا كانت السلع الحمد لله ليست من الربويات يعني لا يجري فيها باختصار ربى النسيئة منقول لهم نكتفي نكتفي انه احدكم يقبض قبل ان يتفرق. نكتفي ان احدكما يقبض قبل ان يتفرق فهذا هو التقسيم في الحالة الرابعة وما سوى هذا فالاصل المنع. الاصل الحرمة ما سوى هذا فالاصل فيها انها محرمة او تبطل العقد. خلينا نقول الاصل فيها انها تبطل العقد. بيع الدين بالدين طيب آآ بقيت فكرة اه انه يا شيخ انت طول الوقت في هذه التقسيمات بتتكلم عن عين مشاهدة او عين موصوفة في الذمة بس احنا لما اذا تكلمنا في كتاب البيوع كنا نتكلم انه في الحقيقة هناك حالة ثالثة. لانه اما ان تكون العين مشاهدة في مجلس العقد واما ان تكون العين موصوفة في الذمة. هناك حالة وسط ان تكون ان يكون العقد على معين موصوف بتذكره امسح هذا يا اخواني امسحه يعني ارجو انكم تكونوا كتبتم كل شيء والحالة الرابعة اخذتموها من لساني الحالة الرابعة وهي حالة بيع ما في الذمة مقابل ما في الذمة قلنا الاصل فيها المنع ولكن تصحح اذا تم التقابض قبل التفرق على ما بينته. الان اخواني اه في هذا الذي ذكرته هنا كنت اعتمد على كلمة اما عين مشاهدة او موصوف في الذمة. يعني هذا التقسيم قام على هذا. لكن كما قلت لكم انه القسمة كانت ثلاثية اذا بتذكر او ثنائية فيها تفصيل قلنا نقول الشيء اما ان يكون اه مشاهد في مجلس العقد واما ان يكون موصوف واذا كان موصوف اما ان يكون معين موصوف او موصوف في الذمة فالكرام في هذا التقسيم الرباعي اقتصر على المشاهد وعلى الوصوف في الذمة. طب المعين الموصوف يعني اللي هو اذكركم فيه وان كان مرارا وتكرارا قلنا انه يأتي المشتري الى البائع فيقول اريد عبدك فلان. انا ما رأيته اوصف لي اياه سمع عنه قال الباعة والله عندي عبد اسمه فلان فعلا سمعاته طيبة وحكياته حلوات ومواصفاته كذا وكذا وكذا. هنا البائع ما بتكلم عن شيء موصوف عام في ذمته. لأ بتكلم عن عبد معين عنده لكن المشتري لم يره فيريد اوصافه او مثلا المشتري سمع انه الباقي عنده سيارة معينة ممتازة بس المشتري ما شافها فاجعل بائع فقال سمعت ان عندك سيارة مميزة يعني سمعتها طيبة. الناس رأوك فيها لكن انا لم ارك فيها. وصف لي هذه تيار المعين قال والله هذه سيارة اشتريتها والله يا اخي من فلان وسيارة ممتازة فالكلام كان كله عن شيء ليس مشاهدا في المجلس والمشتري لم يشاهدها بعد لكنها الان اه توصف له. فهذا ليس موصوف في الذمة. وفي نفس الوقت ليس مشاهد من حالة وسط حالة المعين الموصوف. المعين الموصوف باختصار عند الحنابلة في هذا التقسيم يعامل معاملة العين المشاهدة. يعني كل مكان كتبت فيه عينا مشاهدة تستطيع ان ترفعه وتكتب مكانه او عين موصوفة. او عفوا معين موصوف. او معين موصوف اعيد يعني حتى انا لماذا اتأخرت لاخر شيء حتى لا تضيعوا؟ فقط ركزت على كلمة عين مشاهدة او موصوف في الذمة ثم قلت بعد ان انهي كل الكلام اقول لهم كل لفظة في هاي الاحوال وين ما قلت عين مشاهدة تستطيع ان ترفعها وتقول او معين موصوف. فحكم المعين الموصوف في احكام البيع والشراء هو حكم العين المشاهدة ها اعيد القاعدة اكتبوها قاعدة. المعين الموصوف من حيث احكام البيع والشراء هذه التي ذكرتها جميعها هو حكمه حكم العين المشاهدة فكل احكام العين المشاهدة تعطى للعين للمعين الموصوف. تمام؟ تعطى للمعين الموصوف فيما ذكرت فلا تقلقوا ممتاز اه ايش بقي عندنا يعني مثلا يا شيخ بدنا نطبق. لو قلت لي مثلا اه ان تكون السلعة مثلا معينا موصوفا ويكون الثمن معينا موصوفا. هل يصح فيه التفرق قبل التقاعد قبض من كلا الطرفين بقول لك نعم نفس الفكرة الا اذا كان من الاموال الربوية التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق. نفس الشيء. واذا كانت السلعة مثلا بدل مشاهدة معين موصوف ويكون الثمن موصوف في الذمة. فيصح التفرق قبل قبض السلعة بقول لك نعم. ومش صورة دين بديل لأ. المعين الموصوف خلص يعاملونه يعني كما ذكر الاصحاب معاملة العين المشاهدة لانه من كثرة ما هو متعين وازداد مع التعين انه موصوف خلاص كأنه كأنه اصبح في حكم المشاهد فلا فرق بينه وبين المشاهد. هكذا يقول الاصحاب تمام. انا في الحقيقة لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك. انا اريدكم من هنا الى محاضرة الغد باذن الله. ان ترسموا هذا المخطط باقسامه الاربعة وان تكتبوه بهذا التشجير وان تديموا فيه النظر وان تقارنوه مع المسائل التي درسناها سابقا في كتاب البيوع هو في الحقيقة يتضمن كثير من المسائل التي ذكرناها وزيادات في الحقيقة ان في زيادات واضحة لكن هو ترتيب جيد جدا باذن تفهم من خلاله اين عقد السلام وايش الخلاف بين عقد السلم وسائر العقود الاخرى؟ انا بدي اياك تفهم انه في هناك بيع عين بعين وبيع عين بدين وبيع دين بعينه اللي بيسموه باي دين بقبض في الذمة وصف في الذمة. بدك تفهم ان هناك اربعة اشياء. بعدين تفهم اه ما هو صورة بيع العين بالعين وقضية التقابض فيه. العين بالدين وقضية التقابض فيه. وبيع الدين بالمقبوض او بيع الدين بالعين اذا جوزنا هذا التعبير وتقسيمه الى قسمين. وكل قسم يعني قسم الف وقسم باء. ايش النقاط اللي اشتركوا فيها وما هي النقاط اللي اختلفوا فيها؟ كله بدك تكون كاتبه اصلحت في جدول او في ورقة والقسم الرابع والاخير اللي ما كتبتوش انا لكنني ذكرته منصوب في الدين منصوب في الذمة ان كتاف الاصل فيه المنع. لكن كيف يمكن تصحيحه من خلال التقابض صور التقافة وصورتين هذا كله اخواني ان شاء الله يجعلك ترسم مشهدا كاملا. فاي شخص يأتيك يسألك والله يا شيخ انا عملت هيك. هذا العقد صحيح ولا لا؟ بالنسبة لهذه الاقسام والله ما استلمت استلمت ما استلمت استلمت بكون عندك تصور واضح انه هذا عقده من اي نوع هو عين بعين ولا بياعين بدين ولا هو من بيع الدين بالمقبوض ولا هو من بيع ذم بذمة. انت اصبحت طبعا عندك معرفة ايش يعني عين مشاهدة معين موصوف موصوف في الذمة من كتر ما حكينا معنى القصر يصير واضحة. تمام؟ ثم اصبحت عندك خبرة الان في هاي التقسيمات. فالاصل اي عقد باذن الله في البيوع في البيوع. يأتيك واشكاليته احدى هاي الاشكاليات انه تم التسليم ما تمش التسليم او انه وقع ربا وغير ربا انه اكتمل المشهد بقي علينا ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن شروط السلام نختمها باذن الواحد الاحد ويكون هكذا انتهينا من الحديث عن كتاب البيوع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم