غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا آآ الحديث عن عقد السلام وهكذا نكون انهينا الحديث عن عقد البيع وعن اشكاله وانواعه الاساسية وفي الحقيقة احب ان اذكر اخواني باهمية الجد والاجتهاد بتعلم المعاملات وفي تعلم الفقه عموما لانني في هذا الوقت المعاصر اخواني يعني اليوم كنت افكر في هذه القضية وعندما تنظر في دقائق مسائل الفقه تقول الله الله في هذا العلم. احبابي والله ان الامة اليوم تئن من قلة الفقهاء في دين الله دعوكم من الالقاب وممن يعني يتصدرون وهم ليسوا اهلا للتصدر. اخواني اليوم الامة تئن من ضعف المتفقه في دين الله سبحانه. طلبة العلم لا يمتلكون نفسا طويلا للولوج الى معمقات الكتب الفقهية داخل لمذهبهم يعني حتى في داخل مذهبك تجد اكثر الطلبة يشعر بسرعة الملل سرعة الفتور هو يريد مسائل فقهية فقط معدودة يضبطها ولا يريد ان يتعمق اكثر من ذلك. ولمن اخواني نترك التفقه في دين الله. بالله عليكم من الذي سيقوم بحق هذه الامة من الذي من هو العالم الرباني الذي سيفتي الناس في المستقبل في دقائق مسائل البيوع والقروض والكفالة والصلح والحجر ومسائل الوصايا والهبات ودقائق مسائل الانكحة والطلاق والخلع ودقائق مسائل الاقرارات والاقضية من من الذي سيفتي الناس؟ من الذي يتصدر اليوم اخواني فهنا انا اوجه الكلام لكم يا طلبة العلم ايها الجادون ايها المثابرون على هذا الثغر اياكم ان تعودوا ادراجكم فان من عاد ادراجه الى الوراء من غير عذر بينه وبين الله فهو اثم لانك شرعت في سد هذه الثغرة لهذه الامة وهذا فرض كفاية. فمن شرع في سد الثغور عليه ان يكمل المشوار واصبح سد الثغر واجبا في حقه فان عاد الى الخلف وانتقص على عقبيه فهو اثم عند الله. نسأل الله السلامة والعافية الا اذا كان له عذر اخر فالله عز وجل يعذر سبحانه. لكن من دون عذر مجرد حب الكسل والفتور وعدم الرغبة في تعلم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس لك ايها الشارع ايها الساعي ايها السالك الى الله سبحانه وتعالى في تعلم احكامه فاخواني مسائل الفقه مسائل خصوصا المعاملات ليست بتلك المسائل المعدودة على الاصابع بالعشر والعشرين والمئة. مسائل كثيرة لكن باذن الله متى نظمت ونسقت والطالب لخص وهذب واعاد النظر وكرر وراجع تضبط يعني هي ليست شيئا يعني معقدا لكنها طويلة وهناك فروق دقيقة بين العقود يعني اليوم ان شاء الله ندرس باب جديد او عقد جديد وهو عقد القرض. وسنبدأ ان شاء الله ندرك ما هو الفرق بين عقد البيع وعقد ارض في كثير من الجزئيات ثم ننتقل لعقد اخر الرهن والضمان والكفالة وندرك الفروق بين هذه العقود وكل عقد تحته مسائل وصور وتفرعات يعني اياك يا طالب العلم ان تضع في ذهنك متى انتهي؟ متى سافرغ؟ هذا الكتاب متى سينجز؟ لا لا ان تعلم انك في مشروع علمي تدخره عند الله سبحانه وتعالى. وانك وقفت نفسك لهذه الامة وقفت ساعات العمر ووقفت اللحظات والانفاس لتتعلم المسألة تلو المسألة ولتحرر ولتعيد النظر وتفكر وتسأل فتأخذ مسألة ثم مسألة ثم مسألة وتضبطها وتعيد تراجعها مرة اخرى هذا هو بقف الاعمار لله سبحانه. وهذا من اعظم الاوقاف اذا سألتني ما اعظم وقف افعله في حياتي ان تقف عمرك ايها المؤمن على تعلم دين الله. وهذه الوقف من جماله انه لا يحتاج لانسان غني يحتاج الى انسان صادق مع الله فقط كن صادقا مع الله في وقفك لساعات العمر له سواء كنت غنيا او كنت فقيرا او متوسطا فالعلم متاح للجميع الحمد لله اليوم وسائل العلم منتشرة سهلة لا تحتاج ان تدفع اموال للجامعات لا تحتاج اه ان تدفع اموال طائلة لمراكب ودورات تكلف. اليوم يوفر لك العلم مجانا. فقط تكلفة شراء بطاقة اه الكترونية او انترنت. تشاهد الدورات بصورة منسقة هذا المطلوب منك لكن الشيء الذي ستدفعه ساعات العمر بدلا من ان تدفعها في المطاعم وفي المشارب وفي اللهو والعبث وفي اضاعتها بالزيارات التي لا قيمة لها اقتصر على صلة الارحام وعلى العامل الاحباب وما سوى ذلك فاجعله وقفا لله سبحانه وتعالى مع كتبك مع المنظومات مع المصنفات وهذه هي الحياة والله من اراد الحياة وراحة النفس وطمأنينة القلب فهنا ثغره هنا مكانه نسأل الله ان يحيينا على هذا الدرب وان يميتنا وان يقبض ارواحنا ونحن عليه. انه ولي ذلك والقادر عليه اليوم اخواني موعدنا باذن الله مع عقد جديد كما اتفقنا انهينا الحديث عن عقد البيع بمفهومه واركانه وشروطه وخياره وصور القبض للمبيعات وتكلمنا ايضا آآ عن بعض عن باب الربا باعتباره كان تعتبر بيعا في اعراف الناس ثم جاء الاسلام فلغ قضية البيع فيه. يعني اصبح اسمه عقد ربا ولا يسمى بيعا في الفقه الاسلامي لانه محرم. ثم تكلمنا ايضا عن اه بعض البيوع المتخصصة وهي بيع الاصول والثمار وعرفنا احكامها. وبيع السنة فانتهت منظومة البيع. اليوم اذا انا بهمني هذا الكلام وهذه التوطئة حتى تعرف اين نحن نسير الان. اليوم موعدنا مع عقد جديد تماما اسمه عقد القرض. ونحن حينما عرفنا البيع قلنا ان البيع هو مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد وليس قرضا او ربا. فاخرجنا القرض والربا من مفهوم البيع. اليس كذلك؟ عرفنا ما هو الربا بصوره واشكاله. اليوم سنتعرف ما هو القرض الذي من مفهوم البيع واصبح عقدا مستقلا عندنا. اخواني اذكركم بالتقسيم الذي ابتدأنا به كتاب المعاملات وهو تقسيم البيوع وهو تقسيم البيوع الى عقود معاوضة وعقود ارفاق وعقود توثيق وعقود تبرعات. تذكرون هذا التقسيم لما بدأنا الدورة قلت لكم العقود في باب المعاملات لها اربعة مقاصد لها اربعة مقاصد. اما ان يكون القصد من العقد المعاوضة بين طرفين واما ان يكون القصد من العقد الارفاق باحد الاطراف الرفق به ومساعدته واما ان يكون المقصود من العقد التوثيق لجزئية معينة فهو يكون عقد توثيق مثل الرهن والكفالة والضمان وقد يكون المقصد من العقد التبرع المطلق. فاذا هذا التقسيم الرباعي هو تقسيم للعقود باعتبار ماذا؟ نقول هذا التقسيم للعقود باعتبار مقاصدها وتصور الطالب لمقصد العقد امر مهم احبابي فيما سيأتي من مسائل فقهية تتفرع عنه فانت تعرف اذا ان العقود اما ان يكون مقصدها المعاوضة وهذا مثاله عقد البيع بجميع صوره التي ذكرناها. فعقد البيع انما وضع ليتم هناك المعاوضة بين البائع والمشتري فكل شخص يريد ان يكسب. البائع يريد يكسب الثمن والمشتري يريد ان يكسب السلعة فعقد البيع هو مثال على عقود المعاوضات اما عقدنا اليوم الذي سنشرع فيه باذن الله وهو عقد القرض فهو مثال على عقود الارفاق فهذا العقد المقصد منه ليس المعاوضة ليس لا يوجد هناك يعني اطراف تريد ان تكسب من بعضها البعض. لا. يوجد شخص جزاه الله خير صاحب فضل واحسان يريد ان يرفق بشخص فقير او شخص محتاج فيعطيه مالا على سبيل القرض وصاحب المال الذي اخذ المال اللي احنا بنسميه المقترض سيرد هذا المال يعني في الوقت اللاحق. ممتاز فهذا يسمى اذا عقد ارفاق. طبعا ليش يا شيخ ما جعلت عقد القرض من التبرعات؟ بقول لك انه عقد التبرع الذي سيعطي لن يأخذ شيئا مقابله لن يرد اليه شيء. مثل الهبة مثلا. فمن مثال التبرعات كما تذكرون ذكرنا الهبة. فالهبة فهناك شخص يعطي ولكنه لا يسترد شيئا انتهى فقط اعطى فلذلك هذا تبرع لا نسترد. اما القرض لا القرض فيه استرداد. انت تعطي وتساعد لكنك ما بتعطي مجانا من دون مردود. لا انت تطلب منه ان اعيد ما اخذه. فلذلك اعتبر القرض من الارفاق وليس من التبرعات ممتاز اذا هذا هو عقدنا اليوم مقصده الارفاق فدعونا ندخل في ثناياه ما هو القرض القرض احبابي في اللغة هو القطع القرض في اللغة هو القطع فكأن الانسان الذي يقرض الفقراء والمساكين كأنه يقتطع جزء من ما له ويعطيه لهم على ان يردوه اليه في قابل الايام. جيد فاذا كلمة قرض في اللغة معناها ايش؟ القطع ووجه مناسبتها لهذا العقد ان الانسان المقرض الذي يعطي الفقراء او المحتاجين يقتطع جزءا من ما له يقترض كانه اقترض اقتطع يعني اقتطع جزءا من ماله واعطاه المحتاجين. هذا اذا معناه اللغوي القرض والقطع واما المعنى الفقهي الشرعي للقرض فنقول القرض هذا تعريفه اكتبوه لان الشيخ مرعي لا يذكر عادة تعاريف العقود هو دفع مال ارفاقا. ها ركز. دفع مال ليس للمعاوضة لا لا. دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. ممتاز اذن لو واحد سألك اعطني تعريفا للقرض لانه دورنا نحتاج ان نقدم هذا قليلا لانه الظاهر انه اضاق اليوم علينا الان اقول احبابي لو شخص قال لك اعطني تعريفا للقرض ايش تقول له؟ تقول له القرض قوة دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد ايش؟ ويرد بدنه ويرد بدله. انا بهمني دايما انه الطالب يتصور تعريف العقد انه سيمثل لك الماهية التي نتحدث عنها فالقرض اذا في الفقه الاسلامي هو دفع مال ان ادفع مالا ارفاقا على سبيل الارفاق يعني المساعدة لمن ينتفع به وهو الفقير المحتاج وهذا الفقير المحتاج سيرده سيرد ايش؟ سيرد بدله. سيرد بدل ما اعطيته في قابل الايام وسنعرف ان شاء الله ما هو البدل بالتحديد باذن الله. تمام. الان اخواني قبل ان نرد في تفاصيل او مسائل ما حكم القرض؟ هل هو عقد اه مباح فقط او يمكن ان يكون سنة؟ يقول الحنابلة القرض بالنسبة للشخص المقرض الذي سيعطي يكون في حقه سنة مستحبة. لانه يساعد الناس. جزاه الله خيرا فهو لا يطلب الربح ابدا بل اذا طلب الربح حرم القرض فهو لا يطلب الربح بل يبذل ماله ارفاقا ومساعدة وسيرد اليه هذا المال لكن من دون ربح وانما ربحه عند الله بالثواب. فيكون هو بالنسبة لمن اقرض المال حكمه مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن ماجة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقته مرة يعني الانسان الذي يقرض غيره مرتين قرضين ربنا سبحانه وتعالى يعطيه اجر صدقة جيد فهذا دليل على استحباب القرض واما في حق المقترض يعني الاقتراض في حق الفقير ان يطلب من الناس ان يقرضوه. هل نقول يحرم او يكره للانسان ان يطلب من غيره ان يقرضوه لا نقول مباح فاذا لما تتكلم عن حكم القرض وتقول القرض بالنسبة للمعطي حكمه سنة وبالنسبة للاخذ مباح تمام وانتهينا ان اكتبوا هذا المخطط لينتهي الامر. القرض بالنسبة للمعطي سنة وبالنسبة للاخذ مباح جيد. الان ننتقل الى الافكار التي تكلم عنها الشيخ مرعي ومن خلالها نتفهم التعريف. الان ماذا قال الشيخ منعني؟ قال باب القرض قال يصح القرض يعني يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم كل عين ها كل عين يصح ان تباع يصح ان تقرض الا بني ادم. المراد ببني ادم ضعوا بين قوسين العبيد والاماء انه هذا هو المراد يعني ما في بني ادم بنباع وهو حر او يقرض وانما المراد ببني ادم العبيد فالعبيد والاماء يصح بيعهم في الفقه الاسلامي لكن لا يصح قرضهم نعيد العبيد والاماء يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم. فهذه حالة استثنائية طبعا تقول لماذا لم يسع قرضهم؟ قالوا لانه لم ينقل الا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الائمة اقراضهم. انه واحد يقرض عبده لشخص. نعم وردت الاعارة قضية اخرى. لكن الاقراض هذا لم يرد تمام. الان اه سنحلل هذه العبارة للشيخ مرعي. ساعود فاقول قال يصح يعني نحلل يصح بكل عين يصح بيعها ركز ايش قال؟ قال باب القرض يصح بكل عين اه اذا القرض اخواني انما يكون للاعيان وليس للمنافع القرض يكون قرض اعيان وليس قرض منافع. في كتاب البيوع اذا بتتذكروا قلنا المال المال اما ان يكون عين واما ان يكون منفعة هكذا ذكرنا سابقا الاموال اما اعيان العين هو ما يشار اليه ما يمكن احساسه او منفعة منفعة هي الاشياء المعنوية. ممتاز؟ فالعين هو الشيء المحسوس والمنفعة الشيء المعنوي ففي الكتاب البيوع قلنا الاموال اما عين واما منافع ممتاز الان اخواني في كتاب البيوع قلنا في البيع يصح المعاوضة على عين يعني البائع يعطيك عين ويصح ان يعطيك البائع منفعة ففي كتاب البيع لاحظوا الان سنبدأ نتكلم عن الفروق بين الابواب الفقهية او بين ابواب المعاملات هذا اول فرق بين عقد القرض وبين عقد البيع اكتبوا عندكم اول فرق بين عقد القرض وبين عقد البيع انه في عقد البيع يجوز للبائع ان يقدم عينا للمشتري ويجوز ان يقدم منفعة مش هيك قلنا اما في عقد القرض لأ القرض لا يكون الا للاعيان الذي يقرض هو الاعيان. واما المنافع فلا تقرض هذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة لان المنافع لا تقرض. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ما في مانع ان يتم قرض المنافع طب راح تقول لي كيف يعني يا شيخ قرض المنافع؟ اعطي ناسورة. قرض الاعياد ما فوق. واحد يطلع مصاري يعطيها لشخص وبقول له ترد لي بدلها بعدين. وهذا قرض اعيان. او خمسة اه كيلو قمح بقول له جيب لي اياها بعدين او اه اعطيه خبز بقول له رد لي اياه بعدين وهكذا. هذا قرض اعيان. واضح عين تعطيه اياها ويريدها بعد ذلك يردوا طبعا مش هي نفسها يردوا البدل. وسنعرف ما هو البدل على التفصيل. لكن قرض المنافع ربما تصوروا فيه شيء من الصنف واعطيكم مثال. يكون مثال قرض المنافع ان يأتي شخص في موسم الحصاد على صديقه يأتي شخص في موسم حصاد القمح على صديقه فيقول يا صديقي ما رأيك ما رأيك ان تقرضني نفعك يوما فتأتي الى حقلي فتحصد معي المحصول الزراعي وعندما يأتي محصولك الزراعي بعد شهرين او ثلاث ارد لك ها ارد لك هذا القرض بان اتي انا الى مزرعتك واحصد معك اشاركك هذا اسمه اخواني قرض منافع انه انا صاحب محصول زراعي وحقيقة اه يعني محتاج شخص يساعدني في حصاده فاذهب الى صديق لي اقول له ايش رأيك تقرضني منفعتك يوم؟ فبقول له ايش يعني اقرضك منفعتي؟ بقول له انه حضرتك تيجي معاي على حقل وتحصد معي وتساعدني. فهنا لاحظ ايش اقترض اقترض منفعته. وهي العمل. والعمل هو المنفعة فاقترض منفعته اه يوما من الايام اه على ان يساعده في المحصول. وقال انا سارد لك هذا قرض طب كيف سترد لي هذا القرض قال انه انا في المستقبل ان شاء الله لما يخرج محصولك ساتي اعمل معك في حقلك يوم اخر. فارد لك البدل بمنفعة اخرى. فانا انتفعت بك يوما واردها لك بانك تنتفع بي يوم اخر. فلاحظوا تبادلوا المنافع على وجه القرض يعني الارفاق فقال له ما في مشكلة. الان هاي الصورة عند الحنابلة لا تجوز لانه القرض عندنا لا يكون الا في الاعيان. ولا يوجد قرض منافع. ابن تيمية طبعا لما يقول ابن تيمية انا اقول احد اعمدة الحنابلة ورجل طبعا هو ابن تيمية رحمة الله عليه واصلا مرحلة الاجتهاد المطلق فهو له اراء وتخريجات واوجه على قواعد المذهب واحيانا في مسائل معدودة له توجهات واراء واختيارات خاصة به قد تكون مخالفة لاصول احمد ابن حنبل اصالة ويتفق فيها مع مذاهب اخرى. وله اجتهاد فهو مجتهد مطلق بشهادة اهل عصره ومن بعده اي فذكره السيوطي رحمة الله عندما ذكر السيوطي مراتب المجتهدين الذين بلغوا الاجتهاد المطلق من المتأخرين ذكر وهو سيوطي اشعري. قالوا ومنهم ابن تيمية. فلاحظوا كيف ان خلاف بينهم في العقيدة لم يجعل السيوطي ينكر عالمية هذا الرجل ان هذا مجتهد مطلق في النهاية لتبحره في العلوم. فالمهم ابن تيمية جوز قرض قرض المنافع المثل عندنا قال ما في اشي اسمه قرض منافع فقط. قرض اعيان وهذا اول فرق بين البيع والقرض. ان البيع يصح بيع الاعيان ويصح بيع المنافع اما في القرض فلا يكون والا قرض الاعيان صح؟ طيب الان آآ هل كل عين يصح قرضها؟ لا. العين التي يصح قرضها وضع لك ضابط هي العين التي يصح بيعها. فما هي العين التي يصح بيعها ذكرنا في كتاب البجوع ان الاعيان الذي يصح بيعها كل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة الم اذا تذكرون هذا الضابط؟ قلنا ما هي الاعيان التي يصح بيعها؟ قلت لكم الاعياد التي يصح بيعها كل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة. وذكرنا اصيل هذا الضابط واظن انكم كتبتموها فلا اعيد حتى نختصر الوقت فكل عين يباح نفعها مطلقا بلا حاجة هذه التي يصح بيعها فيصح اقراضها هناك شيء واحد ينطبق عليه هذا الضابط لكن لا يصح اقراضه وهو العبيد فالعبيد والاماء هي اعيان مباحة النفع مطلقا بلا حاجة فيصح بيعها لكن لا يصح اقراضها. قالوا لانه لم ينقل اقراضهم لم يجري عادة الناس في هذه المعاملات على اقراض العبيد فبالتالي يكون هذا على خلاف الاصل فيمنع منه طيب او على خلاف يعني المعمول به مش بدناش نقول على خلاف الاصل. لانه هو الاصل ان يصح ذلك. ما دام يصح بيعه. لكن على خلاف ما استقر العمل عليه استقر العمل على ان العبيد والاماء لا يقرضون جميل اه هكذا اذا نحلل عبارة الشيخ مرعي يصح بكل عين. اذا كلمة عين اخرج بها المنافع يصح بيعها اخرجوا بها الاعيان التي لا يصح بيعها وعرفناها في كتاب البيوع. ثم استثنى الا بني ادم يعني بين قوسين العبيد والاماء فهؤلاء اعيان يصح او بيعهم لكن لا يصح اقراضهم. وانتهت العبارة ثم قال الان سيشرع في بيان شروط شروط عقد القرض شروط صحة عقد القرض الان في البيع كنا نقول شروط صحة عقد البيع سبعة مشان قلنا الان بدنا نتكلم عن شروط عقد القرض كل عقد له شروط حتى يصح فلقوا شروط صحة عقد القرض. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول قال معرفته قدره وصفاته الان اخواني يقولون اذا الانسان آآ يريد ان يقرض شخصا مالا وخليني اكون ادق عينا اذا الانسان يريد ان يقرض شخصا عينا ينبغي في اثناء هذا العقد ان يتم معرفة قدر ما تم اقراضه وصفاته. ليه حتى هذا المقترض الفقير لما يأتي ليرد البدل نعرف كمية البدل وصفات البدل التي عليه ان يردها خاصة في المثليات فالان اخواني انا اقرضتك خمسة اه مثلا كيلو لحم اللحم يصح اقراضه لانه يصح بيعه وعين خمسة كيلو غرام لحم ممتاز فلاحظوا خمسة كيلو غرام هذا تحديد للقدر باقي علينا تحديد الصفات. فنقول لحم ماذا؟ لحم ابل ولا لحم غنم ولا لحم بقر؟ قال اه لحم غنم واذا كان هناك صفات اخرى تذكر يعني لابد تكون هناك دقة انا انسان اعطيت شخصا على سبيل القرض خمسة كيلو غرام لحم غنم فلازم في العقد اذا نضبط المقدار ونضبط الصفات حتى هذا الشخص لما يأتي في المستقبل ليرد اه سيرد البدل هو سيأكل اللحم سيرد لي البدل الان سنعرف ان شاء الله ان البدل هو ان يرد بالنسبة للمثليات والقيمة بالنسبة للمتقومات. فاللحم الان نقول اللحم بهذه الصورة لحم اه والله موزون. وسنعرف الان ضابط المثلي يعني قريبا جدا ان شاء الله اعرفه الان اليوم اللحم من الموزونات وهو مثلي فالاصل ان يرد مثله. فانا باختصار اذا اقرضتك خمسة كيلو غرام لحم غنم قرض عليك ان ترد لي بدلها خمسة الكيلو غرام لحم غنم ترد بدلها خمسة كيلو غرام لحم غنم. ممتاز؟ ممتاز لان فهذه فائدة معرفة القدر والصفات. لانه اذا انا اعطيته من دون ما نعرف القدر والصفات. لما يأتي وقت الرد سنختلف اذا تم عقد القرض من دون ان يعرف كم مقدار وصفة ما اقرض لما يأتي وقت الرد سنختلف انا بقول له والله انا قرأت مثلا لحم غنم. يلا رجع لي لحم الغنم الان. رد لي القرض. بقول لك ممتاز يلا خذ هيني ارجعته. فبقول لك لا انا والله اعطيتك كمية لحم اكثر. بقول لا انت ما عطيتنيش كمية لحم اكثر. اعطيتني هاي الكمية. يحدث صراخ ونزاع لاعطيتك اكثر لا ما عطيتنيش اكثر لكن لو كنا ابتداء في عقد القرض خلص اتفقنا انه المقدار خمسة كيلو لحم غنم صفته كذا نوعه كذا اه لما يأتي وقت السداد الفقير عليه ان يرد بهذه الصفات والامور واضحة ابتداء. دخلنا على وضوح وخرجنا على وضوح. فهذه اهمية معرفة القدر والصفات. وهذه نفس فكرة اذا بتذكروا ما ذكرناه البارحة في السلم. مش قلنا في عقد السلام يجب ان يعرف قدره وصفة العين الموصوفة في ذمة البائع ومعرفة ايضا قدر وصفة الثمن الذي سلمه المشتري لانه اذا لم ينجح في توفير السلع الموصوفة في الذمة والمشتري الان يريد يفسخ ويرد ويسترد ماله. قلنا ينبغي ان يكون هناك معرفة ابتداء بقدر المال الذي سلمه المشتري للبائع في عقد السلام وصفته حتى اذا ما تم فسخ العقد في حالة عدم قدرة البائع على توفير السلعة انه نعرف كم سيرد البائع على المشتري؟ كم سيرد البائع على المشتري بالمقدار وبالصفات نفس الفكرة هذه نفس فكرة ما ذكرناه البارحة بالضبط وهذا كله مقصده رفع الشقاق والنزاع لان لا يقع الاختلاف بين المسلمين. الشرط الثاني قال اه وكونه مقرض يصح تبرعه. هذا الشرط الثاني من شروط صحة عقد القرض ان يكون المقرض يصح تبرعه الان كلمة او جملة يصح تبرعه ماذا يقصد بها؟ الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف عموما اللي ذكرناه في كتاب البيوع مش الشرط الثاني من شروط صحة البيع ان يكون الشخص الذي يبيه جائز التصرف صح لكن كلمة يصح تبرعه سندرك انها اخص من جائزة تصرف يعني هي جائزة تصرف وزيادة. انظروا الذي يصح تبرعه هو شخص جائزة تصرفه عرفنا جائزة تصرف عاقل بالغ آآ طرز رشيد فجائز التصرف هو كل شخص عاقل بالغ حر رشيد. فمن فقد صفة من هذه الصفات ما عاد جائز التصرف. ممتاز تنين لسا ما خلصناش. الذي يصح تبرعه جائز التصرف زائد يكون ماذا ومأذون له في التبرع بالمال اما لانه يملكه او يمتلك تفويضا بالتبرع لنقول الذي يصح تبرعه هو كل شخص جائز التصرف ابتداء بالاضافة الى ذلك ان يكون مأذون له في ان يتبرع بهذا المال لانه القرض لاحظوا القرض من يبذله هو لا يستفيد الا الثواب الاخروي فبالتالي اذا انت ايها الشخص بدك تعطي الفقراء بدك تساعد الناس من خلال القرض؟ بنقول لك ساعد على حساب نفسك. وما الك انك تساعد على حساب غيرك فلابد تكون اولا جائزة تصرف. ثانيا لابد ان يكون مأذون لك بالتبرع بهذا المال. اما لانه اصلا المال هو ملك الك فانت حر فيه تقرضه لمن شئت. او يكون المال ليس ملك لك. لكنك تمتلك ويضا بالتبرع لكنك تمتلك تفويضا بالتبرع. كان جاءك شخص وقال لك اسمع هذا المال عندك امانة وانا اعطيك تفويض انه اذا جاءك شخص بده قرض انك تقرضه. من اه فهنا هذا الشخص معه تفويض من مالك المال الاصلي او المالك المال الحقيقي تفويض لماذا؟ بالاقراض فله ان يقرض. لكن اذا انت لا تملك قال ولا تمتلك تفويض بالاقراط اذا لا لا يجوز لك ان تقرض. فاذا الشرط الثاني لصحة عقد القرض ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه بان جمع الخصلتين انه جائز التصرف ومأذون له في التبرع بالمال. اما لان يكون يملك المال المال له اصلا او عنده تفويض بالتبرع اظن فكرة واضحة. هذان الشرطان اقتصر عليهم الشيخ مرعي في هذا الموطن. اه ساذكر شرطا اه ثالثا ورابعا يعني حتى يكتمل الحديث في هذه الجزئية الشرط الثالث ذكرته قبل قليل انا لا اعيده واذكره سريعا كرقم وهو ان يكون القرض في الاعيان لا المنافع هذا يذكر شرط حقيقة حتى نرتب الافكار ان يكون القرض في الاعياد للمنافع وهذا ذكرناه قبل قليل اه الشرط الرابع وهذا مهم انتبهوا له ان يكون القرض متعلقا بذمة شخص لا جهة هذا الشرط الرابع ان يكون القرض تعلق بذمة شخص بذمة الفقير بذمة المحتاج ذمة انسان وبناء على هذا قالوا لا يصح ان يكون القرض لصالح الجهات لصالح جهة يعني والله بدنا نقترض لصالح المسجد الفلاني. او اه المؤسسة الفلانية. او دار الايتام الفلانية. اه لانه هنا الجهة التي تعلق القرض بها ليس لها ذمة. يقولون الجهات لا ذمة لها فانا الان كمقرض لما اعطي المال انا اعطيه لشخص حتى يستقر الدين في ذمة هذا الشخص ليرده الي لاحقا. ممتاز فبالتالي قال الحنابل لا يصح ان يكون القرض لجهات يعني ما بصير انه يكون الشخص المطالب بردي القرض جهة مثل مسجد او مدرسة او مؤسسة شرعية او مؤسسة اجتماعية ما بنفع اذا بدهم يوخدوا قرض للمسجد او للمؤسسة يأخذون القرض على حساب شخص منهم حتى يكون المقرض الذي سيبذل المال يعلم من اين سيأخذ البدل فانت مثلا بتيجي عمؤسسة دار قرآن بدها تقترض مال فمنقول يا دار القرآن ما بنفع تأخذي قرض على اسمك العام على جهتك. لانه انت كجهة جماد جماد لا ذمة لك. شخص منكم من الهيئة الادارية ياخذ المال قرضا على ذمته. وهو جزاه الله خير يصرفه للمؤسسة ولكن ثم ياتي صاحب القرض ليطلب السداد اه لن يطلب من المؤسسة. اه خلص عرفنا يطلب من هذا الشخص الذي كان القرض في ذمته. الان هل هذه لها استثناءات؟ في الحقيقة نعم لها مسائل معدودة تستثنى. جوز فيها الحنابلة ان يكون القرض متعلق جهات هناك مسائل تستثنى جوز فيها الحنابلة ان يكون القرض متعلق بجهة. لكن خلوها مستثنى. يعني لا اريد ان اطرحها الان لانه نقاشها سيأخذ الوقت هذي يدعوها في المطولات واحفظوا الاصل الان الاصل ان القرض يتعلق بذمة شخص بذمة الذي اقترض الذي طلب المال ذمة شخص فلا يصح القرض على جهة كالمساجد ودور القرآن وآآ غيرها من هذه المؤسسات لانها تقول لا ذمة لها فاذا ارادت هذه المؤسسات ان تقترض فيكون على ذمة شخص منها من الهيئة الادارية او ما شابه ذلك. فهذه اربعة شروط اخواني لي صحة شرط العقد لصحة اش قلت انا لصحة عقد القرض صحة العقد؟ اذا هذه اربعة شروط لصحة عقد القرض. جميل. انهينا اذا عرفنا مفهوم القرض وعرفنا شروط صحته الان سنتكلم عن احكام تتعلق بطبيعته. قال ويتم العقد بالقبول. اذا عقد القرض الاخواني هو مثله مثل عقد البيع في هذه الجزئية عقد القرض يحتاج الى ايجاب والى قبول ممتاز ايجاب ممن سيبذل المال وقبول ممن سيأخذ المال ايجاب ممن سيبذل وقبول ممن سيأخذ. فلا تظن ان هذا العقد ما في ايجاب وقبول. لأ مثله مثل البيع. في ايجاب وقبول. لكن اين سيختلف هذا العقد عن عقد البيه انظروا ايش قال. قال ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدن حالا جميل الان اخواني عرفنا انه عقد القرض في ايجاب وقبول. ممتاز. لكن السؤال الان اخواني هو متى يمتلك الفقير المحتاج هذا المال الذي استقرضه متى يمتلكه؟ هل بمجرد انتهاء الايجاب والقبول يمتلكه حتى ولو لم يقبضه بعد كما هو الحال في عقد البيع. الان خليني اعمل مقارنة بين البيع وبين القرض بهذه الجزئية. الان بنرجع للبيع في البيع اخواني ايش كنا نقول؟ كنا نقول بمجرد انتهاء الايجاب والقبول. ها بمجرد انتهاء الايجاب والقبول بين البائع والمشتري ابيعك هذا الهاتف بمئة دينار المشتري قال قبلت بمجرد انتهاء الايجاب والقبول بصورة صحيحة السلعة ينطلق ملكها او ينتقل ملكها للمشتري والثمن ينتقل ملكه للبائع حتى ولو لم يتم الاقباط. وذكرنا تذكروا التفصيل لما ذكرنا السلع قبل القبض وبعد القبض قنصل بعد القبض لمن تقول؟ وقبل القبض ايضا هي في كل الاحوال في البيوع بمجرد انتهاء الايجاب والقبول ها بمجرد انتهاء الايجاب والقبول تصبح السلعة ملك للمشتري والثمن ملك للبائع ولو لم يتم القبض فنقول في البيع السلعة ملك المشتري والثمن ملك للبائع ولو لم يتم القبض وهذا عرفناه لكن وقع وقعت التفرعات في قضية ستكون السلعة قبل القبض في ضمان من؟ وهذا اللي فرعنا عليه وقسمنا وشجرنا عليه ارجعوا الى السابق اذا في البيع السلعة ملكنا المشتري والثمن ملك للبائع ولو لم يتم القبض بمجرد ايش؟ بمجرد انتهاء الايجاب والقبول. ممتاز هذا اول خصلة لعقد البيع نيجي على قرض ما وضع القرض بالنسبة لهاي الفكرة؟ يقول الحنابلة بالنسبة للقرض الامر بيختلف بعد انتهاء الايجاب والقبول لسا ما صار تقابل بمجرد انتهاء الايجاب والقبول لا يصبح المقترض يمتلك ما للقرض. يعني جاءني شخص فقير فقال لي يا شيخ اريد ان تقرضني مئة دينار ممتاز وانا وافقت على هذا. فانا المقرض صاحب الايجاب والمقترض صاحب القبول. ممتاز؟ صاحب القبول. اتفقنا على ماذا؟ على آآ على العقد اتفقنا وحدث بيننا ايجاب وقبول الان لسه ما اخرجت المال من جيبي واضعه في يد الفقير المحتاج. لسه ما اخرجته فقد انتهى ايراد وقبول ولم يتم التقبيط فالان قبل ان يتم التقبيط ها قبل ان يتم التقبيط المال لا يكون ملكا للفقير المحتاج ما زال ملكا للمقرض لي انا. قبل ان يتم التقبيط المال لا يكون ملكا في ملك الفقير المحتاج وانما يكون ملكا المقرض لانه لم يقبض بعد وهذا بخلاف البيع. فنقول في القرض لا يمتلك الفقير طبعا انا يا اخوان ليش بستعمل كلمة الفقير؟ لانها واضحة لكم سريعا. اه كلمة مقرض ومقترض انا اشعر انه الطلاب بضيعوا معها دايما في الشروح طب مين المقرض؟ مين هو المقرض واللي بذل؟ طب المقترض هو اللي بضيعوا معه بقول له يا شيخ مقرض مقترض سيبنا منها خلينا بالفاظ عامة سهلة لنفهم الفكرة. مع انه هو الذي اعطى المال. والمقترض هو الذي اخذ الفقير هو المقترض بس انا بدي استعمل الالفاظ السهلة لاسهل عليكم عملية التفكير معي اذا لا يمتلك الفقير اللي هو المقترض لا يمتلك الفقير. المال الا اذا قبضه وقبل القبض فالمال من ملكه الغني اللي هو المقرض اذا اذا حدث ايجاب وقبول في عقد القرض وانتهوا نقول عقد قرض صحيح بس لسا ما صار اقباض قبل الاقباض ما زال المال ملكا للغني والفقير لسه ما بيملك شيء بينما في البيع لا بمجرد انتهاء الايجاب والقبول حتى ولو لم يتم الاقبال يكون السلعة اصبحت ملك للمشتري. والثمن اصبح ملك للبائع هذا اول فرق بينهم. الفرق الثاني ان عقد البيع يكون ملزما لكلا الطرفين بمجرد انتهاء خيار المجلس الا اذا كان هناك شرط اخر الا اذا كان هناك يعني خيار شرط الان في الوضع الطبيعي عقد البيع اذا تم بصورة صحيحة يبقى العقد جائز. الان اخواني بدي اعطيكم فائدة خارج موضوع درس اليوم كامل العقود في باب المعاملات تنقسم الى عقود لازمة وعقود جائزة. هيك اعملوا لكم تسجيل سريع. على طرف الصفحة. العقود في باب المعاملة تنقسم الى عقود لازمة عقود جائزة وهناك عقود تكون ابتداء جائزة خلوها هذا صنف ثالث عقود ابتداء تكون جائزة ثم تتحول الى اللزوم فاذا العقود اما عقد لازم ابتداء ويبقى لازما واما عقد جائز ويبقى جائزا واما عقد يكون في مرحلة جائز ثم ينتقل الى اللزوم. ايش يعني عقد لازم؟ العقد اللازم هو الذي لا يمكن لاحد الاطراف ان يفسخه اذا اراد الفسخ العقد اللازم هو الذي لا يمتلك اي طرف من اطرافه الفسخ اذا اراد ذلك بنقول له ليس لك الفسخ. لانه عقد لازم في ذمتك وفي ذمة صاحبك. يعني لازمكم العقد ليس لكم ان تفسخوا. العقد الجائز بخلافك فالعقد الجائز هو العقد الذي انتهى بصورة صحيحة لكن اذا اراد احد الاطراف ان يفسخه له الاحقية في فسخه اهله تسمى العقود الجائزة وهناك عقود ابتداء تكون جائزة لمدة زمنية ثم تحت ظرف معين او عند حالة معينة تنتقل الى لازمة فهي ابتداء تكون جائزة لاي شخص ان يفسخ لكن اذا انتهى امر معين تصبح لازمة مثل البيع الان البيع ايجابه قبول انتهى بصورة صحيحة لكنهم ما زالوا في مجلس العقد الى الان بنقول عقد البيع ليس لازم. جائز. ليش جائز؟ لانه اذا ما بقوا في مجلس العقد خيار المجلس شغال فلاي طرف ان يفسخ اه اذا تفرقوا عن مجلس العقد بابدانهم ولم يكن هناك خيار شرط لاحدهم. اه بمجرد تفرقهم هذا يصبح عقد البيع لازم. فاذا اراد احدهم الفسخ بعد ذلك بنقول له عفوا اصبح عقد البيع لازم. بمجرد تفرقكم. فالبيع اذا ابتداء يكون جائز ثم بانتهاء خيار المجلس واذا لم يكن هنا خيار شرط طبعا يتحول الى لازم فهو مثال على هذه الحالة اذن عقد البيع يكون ملزما لكلا الطرفين بمجرد ماذا؟ انتهاء خيار المجلس. الا اذا كان هناك خيار شرط حتى يا شيخ لو لم يتم التقابض حتى لو لم يتم التقابض طبعا في في المسائل والاحوال التي يجوز فيها التفرق قبل التقابض وهذا قد يعني بسطته سابقا ما هي العقود التي يجوز فيها التفرق قبل التقابض وما هي التي لا يجوز فيها التفرق قبل التقابض. تهرب تفاصيل ممتعة. درسناها سابقا لكنها تحتاج الى مراجعة منكم. فالمهم اه عقد البيع كما قلنا يكون ملزما لكلا الطرفين بمجرد انتهاء ايش؟ خيار المجلس. اكتبوا ولو لم يتم التقابض اكتبوا هذا مهم ترى المعلومة هذه هنا ها اضيف هنا ولو لم يتم التقابض الا اذا كان هناك خيار شرعي فهمناها فتحول الشرط عقد البيع من عقد جائز الى عقد لازم لا يشترط فيه او لا يحتاج فيه الى التقابض. واما القرض الوضع فيه بختلف بالنسبة ايضا الحالة الثانية فنقول ايش قال الشيخ مرعي قال ويلزم بالقبض اه اذا عقد البيع عفوا عقد القرض لا يكون ملزما وطبعا هنا الالزام على على الغني لانه المقترض ما فش عليه قضية الزام اصلا هو محتاج لمال. الالزام هنا فعليا يعني يعنينا بالنسبة لمن؟ للغني. بس انا بدي اقول لك منزم لك للاطراف. خليني اقول ملزم لك للاطراف. لانه هو في النهاية ملزم لك للاطراف لا يكون ملزما للاطراف الا بالقبض لا يكون ملزم الاطراف الا بالقبض. ايش مفهوم هذا الكلام؟ انه في عقد القرض اخواني اذا حدث ايجاب وقبول بيني وبين شخص انا قلت له اقرضك مئة دينار وهو قال ماشي اقرضني مئة دينار انا اريد ذلك تمام؟ حدث ايجاب وقبول وانتهى. لكن لم يتم اقباط وافترقنا وكل ذهب الى سبيله الان هل عقد القرض اصبح لازما بمجرد الايجاب والقبول؟ لأ طب هل اصبح لازما بمجرد تفرقنا عن المجلس؟ لأ. طب متى يصبح ملزما لكلا الطرفين؟ انه البائع ملزم انه خلص القرض انتهى في حقك وليس لك ان تتراجع عن حق القرض. متى يكون ملزما اذا سلم المال الى الفقير اذا انا اخرجت المئة دينار وسلمتها للفقير وقبضها حينئذ خلاص اصبح عقد القرض ملزم للغني الذي اقرض وملزم للفقير الذي اقترض جميل اذا هكذا يحدث الالزام فيه قبل ذلك هو على الجواز يسكن عقد جائز ثم اذا حدث الاقباض يصبح ملزم قبل ان يتم الاقباط هو عقد جائز. ايش يعني جائز؟ يعني يحق لاي طرف من الاطراف ان يتراجع. ممكن الغني يغير رأيه قبل ما يقبل يقول لا انا كنت اقرضك وغيرت رأيي لسا ما اقبضتك. له الحق والمقترض ممكن يقول انا اسمع انا كنت بدي منك وما عدت بدي منك شيء. سلام عليكم. دخلنا حبايب وخرجنا حبايب من وطننا العامي تمام؟ فاذا لا يكون ملزما للاطراف الا اذا حدث القبض بخلاف عقد البيع عقد البيع حتى يصبح ملزم لا يحتاج الى ان يحدث فيه تقابل. بمجرد تفرقهم عن المجلس حتى ولو لم يحدث تقابل وبشرط الا يكون الخيار شرط مجرد تفرقهم يكون ملزما لكلا الاطراف. فاذا هذان فرقان ايضا بين عقد القرض وعقد البيع. اذا واضيفوهم للفرق السابق. احنا ذكرنا فرق سابق انه عقد البيع يكون على الاعيان وعلى المنافع. والقرض لا يكون الا للاعيان فاصبح عندنا ثلاثة فروق الى الان. بين البيع وبين القرض. هذان فرقان مع الفرق السابق يصبح ثلاثة. انا بحب هذا التدقيق احب هذه الرسومات والتشجيرات لانني اشعر انني افهم المسائل من خلالها اما مجرد ان تقرأ المادة الفقهية هكذا يعني الشيخ جالس على الكرسي ويقرأ المادة ويتم العقد بالقبول يعني عقد القرض يحتاج الى ايجاد وقبول آآ يعني المال ويلزم بالقبض. يعني يملك آآ او يمتلك الفقير المال بالقبض ويلزم اه يصبح يعني عقد القرض عقد لازم بالقبض اه وخلاص وينتهي الامر. طب الطالب لازم يعرف النظائر والاختلافات بين هذا وبين هذا. وهذا معرفة الاختلافات صدقوني هي التي تعلمني ضبط مسائل. اصبع اضبطها مثل اسمي لما اعرف الفروق بينها. فلاحظوا اذا امتلاك الفقير للمال وان يصبح العقد لازما في كلا الحالتين الامر متوقف على القبض امتلاك فقير لمال القرض وان يصبح عقد القرض ملزم لكل الاطراف كلاهما كلا الجزئيتين متوقفة على عملية القبض. لذلك قال الشيخ مرعي ويتم العقد بالايجاب والقبول يعني ولكن لا يملك يعني لا يملك الفقير المال الذي اقترضه ولا يكون العقد ملزما لكلا الاطراف الا اذا حدث ايش؟ قبض. لذلك قال ويملك ويلزم بالقبض. فكلمة بالقبض يملك ويلزم. يملك بالقبض ويلزم بالقبض. طيب قال فلا يملك المقرض اه اذا صار العقد لازم. لا خلص. دعوني من عقد البيع. بنرجع لعقد القرض. عقد القرض عرفنا انه يصبح ملزم لكلا الطرفين اذا حدث قبض. فاذا انا كغني اعطيت شخص فقير مئة دينار ها واملكته المئة دينار خلاص اصبح ملزم لي وله. طب اذا اصبح ملزم لي وله ماذا سيترتب على ذلك من الاثار؟ ها؟ قال فلا يملك حينئذ يعني اذا اصبح عن هذه الفاء التفريعية بدي اياك تفهم على ماذا تفرعت. هكذا تكتب. اذا اصبح العقد ملزما لكلا الاطراف ماذا سينبني؟ تقول ينبني على ذلك ان المقرض وهو الغني لا يملك ليس له احقية استرجاعه ان يسترجع عين ما دفعه للفقير. انا الان مثلا جاء فقير اعتبروني انا الفقير خليني انا اكون الان الفقير. جئت الى شخص وقلت له اريد ان تقرضني آآ خمسة كيلو غرام لحم غنم فهذا اللحام اخرج خمسة كيلو غرام لحم غنم. واقرضني اياها وقبضتها. بمجرد قبضي لها اصبح العقد ملزما لي وله. ماذا سيترتب على ذلك؟ ان اللحام الان لو بده يغير رأيه وقال لي وانا على باب الملحمة لا لا تعال يا فلان. غيرت رأيه لا اريد ان اقرضك. رجع لي اللحم اقول له ليس لك ذلك كيف يا فلان انا اعطيتك اياه بدي رجع لي اللحمة اللي اعطيتك اياه بقول له ليس لك ذلك. بمجرد ما انك اقرضتني ومسكت انا واصبح في يدي اصبح ملزما لي ولك فلا يمتلك الرجوع في عين ما اقرضه. الغني لا يستطيع الرجوع في عين ما اقرضه. لكن انظر ايش قال يثبت له البدن لك ايها الغني ان تأخذ بدله الك البدل. اما عينه الشيء بعينه الذي اقرضتني اياه واصبح في حوزتي القبضة ليس لك ان تطالبني به. انا الان امتلكته بحكم الشرع امتلكته بحكم الشرع ليس لك ان تأخذ عينه مني وانما يثبت لك البدل ما هو البدل؟ ايوة هذا هو الموضوع الذي نريد ان ندخل فيه الان ما هو البدل الذي يستحقه هذا الغني نقول بمجرد انتهاء العقد بصورة ملزمة الغني ليس له ان يطالب الفقير بعين ما اقرضه له ان يطارده بالبدل. البدل اخواني سينقسم الى قسمين بحسب طبيعة باعتباره السلعة التي تم اقراضها بديش اسميها سلعة بدي باعتبار العين تعبير ادق باعتبار العين التي تم اقراضها. لانه الاعيان بتختلف البدل باعتبار العين الذي تم اقراضها سينقسم الى قسمين اما مثلي او قيمة الان اخواني اذا العين التي اقرضتها للفقير قد تكون عين مثلية وقد تكون عين قيمية ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة؟ ما هي الاعيان التي يقولون هذه اعيان مثلية لها مثل فالفقير مجبر ان يرد لك مثلها. وما هي الاعيان التي يقول الحنابلة هذه تسمى اعيان متقومة اي ليست مثلية ليس لها مثل بالتالي الفقير مجبر ان يرد لك قيمتها فقط. المثلي عند الحنابلة ابتداء هو كله مكيلا او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه ضابط طويل شوي لكن مهم هذا ابتداء المثلي عند الحنابلة كل عين مكيلة او موزونة تباع بالكيل او تباع بالوزن. ولم تدخلها صنعة مباحة ما دخلتها صناعة اخرجتها عن كونها مكيلة او موزونة بشرط ان تكون صنعاء مباحة. لم تدخلها صناعة اخرجتها عن كونها مكينة او موزونة وتكون هذه الصناعة مباحة اذا اي عين مكينة او موزونة لم تدخلها صنعة مباحة ويصح السلام فيها من شأن يصح السلام فيها ان هذا المكيل او الموزون اللي بقي على حاله مكينا او موزونا لم تدخله صنعة مباحة. ان يكون مما يصح السلم فيه يعني ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. او وشرط من شروط صحة السلام ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات لانه عرفنا صح اغلب المكيلات يمكن ضبطها بالصفات لكن يبقى بعض المكيلات المعدودة اللي فيها وتركيبات لا يمكن ضبطها بالصفات وكذلك بعض الموزونات اللي بتدخل فيها خلطات لا يمكن ضبطها بالصفات فلا يصح السلام فيها فلا تعتبر مثلية فالمثلي بدك تحفظ فيه هذي الضوابط. طبعا قضية المثلي والقيمة هذا فهمه وحفظه امر مهم جدا جدا جدا في كتاب بالمعاملات لانه سبق ان تكلمنا انه هناك رد مثل وهناك رد قيمة في مسائل البيوع. وان شاء الله في المستقبل فيما نشرع فيه من عقود المعاملات. سيبقى يتكرر فعليه ان يرد المثل ولا القيمة. المثل ولا القيمة. فانت بتضلك حائر. شو ما هي المثليات؟ وما هي المتقومات؟ فبنقول لك لما نقول لك رد المثل اذا كان العين التي تم اقراضها مثلية طب ما هي العيون؟ الاعيان المثلية؟ الاعيان المثلية هي كل عين مكيلة او موزونة يعني تباع بالكيل او الوزن. ليس بالزرع ولا بالعد ولا بالانتقاط ولا بشيء الا بالكيل والوزن. وهذه العين المكيدة والموزونة لم تدخلها صنعة مباحة تخرجها عن كونها مكينة او موزونة. ويصح السلم فيها. ثلاث ضوابط بدك تحفظهم مثل اسمك ما فيش مجال كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه يعني لم تدخله صنعة مباحة يعني بقي مكيرا او موزونا متحولش لاشياء ثانية. انه في اشياء مثل تكون ابتداء موزونة مثل المعادن. لكن يمكن تدخل في صناعات اه اباريق وصناعة قدور وصناعة الطناجر. الان هي كانت ابتداء موزونة. لكن الان دخلتها صنعة مباحة. فما عادت موزونة. ومرت معنا الفكرة هاي سابقا فلازم يكون نكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة تنقله عن الكيل او الوزن. ويصح السلم فيه يمكن ضبطه بالصفات. فالعين التي تجمع هذه الخصال الثلاث يقولون هذه عين مثلية عين مثلية. فاذا قمت باقراضها للفقير على الفقير ان يرد لي ها. الفقير زي ما قلنا ليس ملزما ان يرد لك العين التي اقرضتها نفسها. هو ملزم ان يرد لك مثلها ان كانت مثلية. يعني انا اقرضت الفقير خمسة كيلو لحم غنم هي الان في يده ليس لي الان ان اقول للفقير رجع لي هذي هذي الخمسة بعينها. لأ بقول لك لا لا اريد لا اعيدها لك. وحقه. بدي اكلها ما الكش عندي. انا اريد ان كلها هذا حقه لكن الفقير مجبر على ان يرد لك البدل واللحم اها ركز. بنقول هذا البدل ماذا سيكون؟ مثلي ولا قيم؟ يقول لك تعال انت ايش اقرضته؟ بقول لك شيخ يقول اقرضته لحم من قول احيانا موزون ممتاز ولم تدخله صنعا مباحة يعني عادة اللحم لا يتم صناعة اشياء به. ويصح السلام فيه. اه والله اللحم الصافي الخالي من العظام. قلنا يصح السلام في تملي فيه غظام قلنا يصح السلم فيه اذا كان مأخوذ من مقطع تمام؟ فعموما اذا اللحم يصح السلام فيه فاذا اللحم من المثليات فالفقير ملزم ان يرد لك لحم بنفس المقدار ونفس الوصف اللي انت اعطيته اياه. انت اعطيته خمسة كيلو لحم غنم. هو مفروض ان يرد بدله. خمسة كيلو لحم غنم. فيرد البدن بالمثل طيب ناخذ مثال اخر انا اعطيته اه خمسة خمسة امداد من القمح. المد مكيال ميكال اعطيته خمسة امداد قمح واقبضته بمجرد ان اقبض واصبح ملكا له والعقد ملزم لي وله فالان لا استطيع ان اجبره ان يرد عين ما اقرضته اقول اسمع قبل ما يغادر المخزن. خلص تعال تعال رجع لي اياهم. ما بحق لي. له الحق انه يرفض الفقير ويقول انت ليس لك حق في هذا لك ان ارد بدله. وهنا البدل سيكون مثلي. ليه؟ لانه انت ايش اقرضتني خمسة امداد قمح وعمقود القمح مكيل اه والله مكيل. طيب آآ لم تدخله وصنع مباحة خلاص بقي على امداد القمح ويصح السلام فيه. ها ويصح السلم فيه لانه يمكن ان تضبط صفاته بالتالي اذا هو مثلي فلما ارد لك ايها الغني ارد لك المثل. واذهب للسوق وبشتري خمسة امداد قمح. طبعا بنفس المواصفات اللي اعطيتني اياها فيريد هنا المثل. اذا المثلي كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة. ويصح السلام فيه طيب اذا كان المكير او الموزون دخلته صنعة. انتبهوا على هاي الفائدة اذا كان الماكير او الموزون دخلته صنعا اخرجته عن كونه مكينا او موزونا. لكنها صنعة محرمة يعني معدن نحاس النحاس كمعدن موزون استعملناه في صناعة الات المعازف والموسيقى عافانا الله واياكم. صنعوا في بيانو ولا جيتار ولا شيء من هذه المعازف بنقول طبعا الان بمجرد ما يدخل في هذه الصناعة خرج عن كونه موجودا لانه آآ الجيتار واللبيان وغيرها من هذه المعازف المحرمة عافانا الله واياكم منها. هذه ليست موزونة ما في حدا بشتري يعني جيتار بالوزن او بشتري بيانو بالوزن صح؟ بتؤخذ يعني يعني بالنقل هذه عادة يتعامل معها والانسان يأخذ حبة منها ويعود الى بيته كما يفعل اهل المعصية واسأل الله العفو والعافية. المهم اذا كانت الصنعة التي دخلت على الموزون او الماكينة صنعة محرمة فهنا لا قيمة للصنعة في الفقه الاسلامي لا قيمة للصنعة في الفقه الاسلامي وتهدر طبعا انت بتقول لي يا شيخ هو بصير الواحد يقرض شخص لا لا انا بتكلمش الان عن جوازي ما بصير يقرضها طبعا. لانه عرفنا القرض يعني تقري ضعين يباح نفعها مطلقا بلا حاجة. كل عين يصح بيعها يصح قرضها. بس انا بس بتكلم عن ضابط المثلي لانه هذا راح يفيدك في المستقبل. في ابواب اخرى كثيرة نحتاج فيها نعرف ما هو عند الحنابلة. فبدي افهمك من الان انه الشيء الماكين او الموزون اذا دخلته صنعة محرمة هنا هذه الصنعة نعتبر وجودها كعدمها. لا اثر لها. وبنتعامل مع كل هذا اللي بيانو كانه معدن نحاس. طب كل هاي الصنعة اللي فيه يا شيخ لا عبرة لها. بنعامله كانه معدن نحاس مادة خام ما زالت كحالها. وكل هذه الصنعة نلغيها ولا نعطيها اي قيمة شرعية مالية لانها صنعة محرمة. ولذلك الحنابلة يعاملون الموزونات او بالمكيلات التي عملت فيها صنعات محرمة يعاملونها على انها مثليات ايضا اي ماكير او موزون اكتبوا عندكم. دخلته صنعة محرمة هو يبقى مثلي. ليه؟ لانه لا عبرة بصنعته فكأنه عبارة عن كتلة من فقط هكذا ننظر اليه او كتلة من المكين. فاذا المكين او الموزون الذي دخلته صنعا محرمة يبقى من المثليات ما دام انه يصح السلام فيه. يعني يمكن ضبط صفاته ممتاز فانتبهوا على هذا يا رعاكم الله آآ ما سوى هذا يعني كل ما خرج عن ضابط مثلي يعتبر عين متقومة طيب فماذا ستكون العين المتقومة؟ ها نقول مقابل المثلي هو القيمة. العين المتقومة كل عين ليست مكيلة او موزونة كم كانت تباع بالذراع مثل الاقمشة او اه بالعد وكذلك كله عين مكيلة او موزونة دخلتها صنعاء مباحة اي شيء مكين او موزون تم تصنيعه وتشكيله فخرج عن كونه مكينا او موزونا وكانت الصنعة مباحة. كصناعة الاواني والطاولات والكراسي وما شابه ذلك. من مواد خام كانت مكيلة او موزونة ثالثا كل وكيل او موزون بقي على حاله يعني لم تدخلوا صنعاء مباحة لكنه لا يصح السلام فيه فتقول كل ماكيل او موزون لا يصح السلام فيه. يعني لا يمكن ضبطه بالصفات. هذا هو بالضبط ما يريدونه لا يصح السلام فيه. اذا القيمة يدخل فيه هذه الامور الثلاث وهذا استخلصته من التعريف المثلي وكل ما ليس وكيرا او موزونا اصالة بان كان معدودا او مزروعا او يلتقط التقاط او ما شابه ذلك. فهذا كله يعتبر من القيمة. بالتالي اذا المقرض الغني اعطى الفقير اعيان ليست مكيلة او موزونة اعطاه اعيان ليست مكيلة او موزونة كان اعطاه مثلا اه اه خلينا نقول تفاح اعطاء الفواكه التي تؤخذ بالحبة مثل البرتقال مثل اه الليمون جيد فنقول هذه ليست مكيلات ولا موزونات هذه تؤخذ بالعدد اصلا فاذا اراد ان يردها الفقير للغني بنقول له لا ترد مثلها. انا اعطيتك سحارة برتقال قرض لما ترجعها انت لا ترجع المثل صحارة برتقال اخرى. لا لا انت ترجع القيمة انت ترجع او ترجع القيمة. فانا واياك اعطيتك سحارة برتقال انت عرفت الان كم قيمتها؟ والله صحراء البرتقال من نوع كذا وكذا. عرفنا قدرا مش قلنا اول شرط من شروط صحة العقد ان يعرف القدر والصفاء. انت عرفت قدرها بالعدد وعرفت صفتها ممتاز؟ اه هذي كم قيمتها في السوق؟ والله الصحارة قيمتها في السوق كذا وكذا. ممتاز عليك ان ترد القيمة. طبعا القيمة قيمة يوم القرض ولا قيمة يوم القبض؟ هذا تفصيل دقيق سيأتي معنا ان شاء الله. بس خلونا الان نخلص من هذه الفكرة قالوا لي اخلص من هذه الفكرة لاني ساعود اتكلم عن تفاصيل فيها اه اذا اذا اقرضه كما قلنا سحارة برتقال سحارة برتقال ليست مكينة او موزونة. فالفقير لما يرد ما يرد سحارة برتقال عند الحنابلة. يرد قيمتها وكذلك اذا كان قلت ماكير او موجود خلاص وصنعة مباحة اقرضتك انا شيء مكين او موجود دخلته صنعة مباحة فما عاد ماكيل او موجود. فهذا نفس الشيء ترد لي قيمته. ترد لي قيمته اقرضتك اواني طاولات اقرضتك ترد لي قيمتها هذا الذي ترده لي او اقرضه مكين او موجود لم تدخله صنعة مباحة لكنه لا يصح السلام فيه لانه لا يمكن ضبط صفاته وهنا ايضا عليه ان يرد قيمته كل مكيل او موزون لا يصح الصالم فيه. لانه لا يمكن ضبط صفاته هذا ايضا يعتبر قيمة فيرد المقترض قيمته فقط قيمته المالية بالاثمان ممتاز. اذا البدل الذي يستحقه الغني يكون باعتبار العين التي تم اقراضها حسب طبيعتها. اذا انت اقرضته شيء مثلي وضابط المثلي كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه فالمقترض الفقير يرد لك المثل مش القيمة واما اذا اقرضته عين متقومة والمتقومة اذا هي كل عين ليست مثلية. بالتالي تدخل فيها الاحوال الثلاث فالمقرة اقترض الفقير لما يرجع او لما يرد يرد القيمة المالية بالاثمان ولا يرد لك بالمثل ممتاز فهذا فرق بين المثلي وبين القيمة. الان اخواني اعيد امسح هذه الشاشة وارسمها مرة اخرى لاحكام تتعلق بالمثلي والقيمي. بعد ان عرفنا مفهوم اه المثلي ما هو في الفقه الحنبلي والقيمة هو وهذا بدكم تحفظوه كاسمكم كما قلت لكم لانه سيتكرر معنا دائما اينما سمعتم عليه ان يرد المثل لا عليه ان يرد القيمة او في خلاف خلص انتم عرفتم المثلي المثلي كل مكيت او موجود لم تدخله. صنعة مباحة ويصح السالم فيه والمقيمي كل ما عدا ذلك. بسم الله الان ساتكلم عن مسألة هو ذكرها الشيخ بعد ذلك لكنني ارى ان تذكر هنا جيد ساذكرها الان الان اخواني ساتكلم عن القيمة القيمة ساتكلم عنه يقول الحنابلة اه الاعيان المتقومة التي ليست من قبيلة مثليات على نوعين القيمة على نوعين اعيان تختلف قيمتها خلال وقت قصير متل الجواهر الجواهر لا تباع ليست مكيلات ولا مزونات اصالة. فهذه يعني هي بالتأكيد ليست مثلية بل قيمية. لكن الجواهر يقولون قيمتها تختلف من يوم ليوم اخر يعني انزلوا على الذين يبيعون الماس والجواهر النفيسة ستجدون ان قيمة الجواهر من يوم ليوم بتختلف اليوم الها قيمة وغدا الها قيمة اخرى الاعيان التي تختلف قيمتها خلال وقت قصير يرد الفقير يرد الفقير قيمتها يوم القبض لا يوم القرض واما الاعيان التي لا تختلف قيمتها خلال وقت قصير متل اكثر الاعيان اكثر الاعيان المتقومة لا تختلف قيمتها خلال وقت قصير مثل هذه الكراسي وهذه الطاولات والطناجر وما شابه ذلك فهذه يرد الفقير قيمتها يوم القرض لا القبض الان لاحظوا اذا في اختلاف جوهري بين الحكمين الاعيان التي تختلف قيمتها خلال وقت قصير جدا فهذا الفقيه لما يأتي يرد للمقرض حقه يرد بقيمة هذه العين يوم ان اقبضه اياها وليس يوم ان اقرضه اياها واما الاعيان التي لا تختلف قيمتها خلال هذا الوقت القصير لما يأتي الفقير ليردها ليردوا قيمتها يوم اقراضه وليس يوم اقباطه يعني يا شيخ في فرق اذا عندكم بين يوم القرض يوم انشاء عقد القرض وهناك يوم القبض للقرض وبعدين ها بدي اعمل هذا مقياس رختر جديد. هذا يوم الرد الان هناك يوم انشاء عقد القرض هذا بدكم تفهموا هذه التفصيلات مهمة جدا. وهناك يوم القبض للقرض وهناك يوم الرد للقرض الان احيانا اخواني يكون يوم القرض هو نفسه يوم القبض وهذا في كثير من الاحيان يكون يوم القرض هو نفسه يوم القرض فنحن الان انشأنا عقد القرض صار ايجاب وقبول. ومباشرة انا بعد ما تم الايجاب والقبول اخرجت المال من جيبي او اتيت بالقمح او بالشعيرة وما شابه طبعا القمح والشهير خليه يبعد عنه الها مثليات. اتيت مثلا بالطاولة او بالكراسي واقرضتك اياها ففي اليوم الذي انشأنا فيه القرض تم تسليم اقباضك اه في هاي الحالة يكون يوم القرض هو يوم القبض نفسه فلا يكون هناك فرق بينهما. بتكون هاي تنطبق على هذا. هذا واضح واذا كان يوم القرض هو نفسه يوم القبض فلا نحتاج الى كل هذا التقسيم. ما في فائدة منه خلص لانه هو يوم القبض هو يوم القرض نفسه لكن هذا التقسيم الثنائي انما يظهر اذا كان اكتبوا هذا التقسيم انما يظهر اثره اذا كان يوم القبط يختلف عن يوم القرض كانه انا والفقير اتفقنا قلت له اقرضك مائة دينار وهو قال نعم. اريد هذا انشأنا الان عقد القرض، لكن انا لسا ما اقبضته. قلت له اسمع وقبضك بعد خمسة ايام تعال لي على المخزن او على البيت وانا اعطيك المبلغ. فالان اذا يوم القرض مثلا يوم الجمعة يوم انشاء عقد القرض لكن انا متى سلمته واقبضته يوم الثلاثاء مثلا اه يوم الجمعة انشأنا عقد القرض والاقباط كان يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هو اليوم الذي سيتم فيه القبض. فاذا اقبضت فيه اصبح العقد لازما من يوم الثلاثاء واصبح الفقير يمتلك العين من يوم الثلاثاء وليس من يوم الجمعة. جميل جميل. اذا عندي يوم انشاء عقد القرض وعندي يوم اقباض القرض الان بنيجي على يوم الرد اليوم اللي فيه الفقير سيرد ما اخذه الغني في يوم الرد الفقير نظر فقال انا العين التي اخذت وعيب متقومة. ليست مثلية. ممتاز. لكن ما نوعها من المتقومات؟ هناك نوعان متقومات تختلف اعيانها في قيمتها من في بعضها من ساعة لساعة بتختلف وفي بعضها من يوم ليوم خلال وقت قصير والله العين المتقومة عندي عين تختلف قيمتها خلال وقت قصير. والله انا جواهر استقلت منه. اه فهنا نقول له ايها الفقير عليك ان ترد قيمة هذه الجواهر باعتبار يوم قبضه باعتبار يوم قبضها وليس يوم قرضها. كيف يعني يا شيخ؟ الان هذا الفقير كما قلنا بدنا نعتبر انه استغرق جواهر. شو بده في هالجواهر؟ الله اعلم. المهم الان هذا الجوهر يوم الجمعة كانت قيمة السوقية مئة دينار يوم الاقباط اليوم اللي استلموا فيه كان قيمة الجوهر السوقية خمسين دينار فرضا طبعا والشأن لا يعترض المثال الان الفقير لما سيرد في يوم جاء يوم الرد يريد ان يرد الفقير قيمة الجوهر. هل الفقير يرد قيمة الجوهر باعتبار قيمته يوم ان قبضه؟ ام باعتبار قيمته يوم ان تم انشاء عقد القرض الحنابلة يقولون الجواهر هي عين تختلف قيمتها خلال الوقت القصير. لاحظوا كيف التفاوت فبالتالي يعني خلال ثلاث تيام نزلت من مية لخمسين ممكن ترتفع ممكن يصير بدل خمسين مية وخمسين. فمنقول للفقير عليك ان ترد قيمة الجواهر باعتباري اليوم الذي قبضت فيه وليس باعتبار اليوم الذي انشأتم فيه عقد القرض اما اذا كانت السلعة التي آآ اقترضتها السلعة القيمية التي اقترضتها. لا تختلف في الوقت القصير. يعني مثلا مش جواهر كان القرض كراسي في مشكلة؟ ما في مشكلة. كراسي يصح بيعها يصح اقراضها. طاولات فنقول مثلا كراسي قيمتها يوم انشاء العقد ثلاثين دينار ويوم الاقباط طاحت الكراسي قيمتها خمسين دينار فرضا الان يعني هو اصلا خطأ ان اقول خمسين دينار لانه هو لا تختلف قيمتها في الوقت القصير صارت في فرق هون في القيمة مش رح ينفع. يعني الكراسي خلال ثلاث تيام بدها ترتفع يعني ليست مثل جوهر حساسة. نحكي الكراسي فرضا فرضا يعني ارتفعت قيمتها شيء بسيط جدا واحد وثلاثين دينار او اثنين وثلاثين دينار. هذا المثال هكذا يكون صحيحا تمام؟ المهم الكراسي يا اخواني مثال على سلع واعيان لا تختلف قيمتها في الوقت القصير. الاختلاف يعني محدود جدا. بطبيعتها لا تختلف فالاعيان اذا كانت من النوع الثاني الاعيان المتقومة من النوع الثاني التي لا تختلف قيمتها في الوقت القصير. الا اذا اختلفت شيء بسيط جدا جدا هذه الفقير لما يأتي الى يوم الرد يرد على الغني قيمتها يوم القرض يوم الجمعة وليس باعتبار قيمتها يوم القبض ركزوا الاعيان التي لا تختلف قيمتها في الوقت القصير. ونقول للفقير عليك ان تضبط قيمتها يعني لما يأتي يوم الرد. بنقول للفقير عليك ان ترد قيمتها بقيمة يوم ما اقرضك وليس يوم ما اقبضك. تمام؟ لانه هاي بشكل عام اصلا كما قلنا من يوم القرض ليوم القبض ما فش اختلاف حقيقي فيه القيمة ائتلاف حقيقي ما في انه هاي السلع خلال وقت قصير من يوم الجمعة الى يوم الثلاثاء ما بتفرق ماء بتفرق فهكذا يقسمون القيمة ان القيمة اذا كانت عيان متقومة تختلف خلال الوقت القصير فترد تعتبر قيمتها يعني في يوم الرد لما يأتي يرد بده يرد بالقيمة باعتبار يوم القبر واما اذا كانت مما لا تختلف قيمتها في الوقت القصير فعند يوم الرد يرد قيمتها يوم القرض. ممتاز؟ طيب اه هذا بالنسبة للمتقومات اما بالنسبة للمثليات بدنا نرجع شوي الان للمثليات احبابي الكرام متقومات انتهينا منها هكذا بتعرفوا ستكون الوعمل هيك انه اسرع عليه مثلي مثل انا انظر الى المايك حتى يكون فصل ومتقوم عرفنا احكام المتقومات بالتفصيل. انا بالنسبة للمثليات عرفنا انه المثلي لما يأتي ها يوم القرض عنا يوم القبض وعندنا يوم الرد الان اخواني بالنسبة للمثليات بالنسبة للمثليات احنا عرفنا انه يوم الرد المشتري عفوا الفقير عليه ان يرد المثل بغض النظر عن قيمته السوقية حتى يا شيخ لو طلع كثير كثير سعره او نزلة كثير كثير سعره حتى لو طلع في العلالي او نزل الى دون الدون فانت مثلا يوم القرض مثلا كان يوم جمعة ويوم القبض مثلا يوم الثلاثاء اه على ايش تم على شيء مثلي؟ ايش مثلا نقول اه مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه مثال ذلك خليني اقول خلص القمح يلا مو اسهل اشي القمح يوم قرض وعندي يوم قابض مثلا كان مختلف اجا يوم الرثة. يوم الرد نقول للفقير انت في يوم الرد سترد المثل بالتالي لا بهمك لا يوم القبض ولا يوم القرض. مش راح يهمنا قديش القيمة السوقية مش زي المتقومات لان هنا سيرد المثل. بنقول له يا فقير انت كم اخذت من القمح؟ قال انا والله اخذت خمسة اه خمسة امداد قمح من النوعية كذا وكذا. ونقول له ممتاز خمسة امداد قمح هاي مثلية. لما يأتي يوم الرد بدك ترجع من نفس النوعية ونفس المقدار ليه الغني ترجع نفس النوعية ونفس المقدار للغني فقير قال تعالوا يا جماعة والله القمح انا اخدته من الغني قرضا قبل سنتين قبل سنتين كان القمح خمسة امداد. والله يا شيخ كلها بتسوى بعضه عشرين دينار. قيمتها القيمة. لكن اليوم انا بعد سنتين لما اجوا يوم الرد والله الخمسة امداد صارت تسوى مية دينار. معقول ارد له خمسة امداد قمح! انتم هيكا بتكلفوني اشتري له بمئة دينار. نقول له ليس لنا علاقة انت اخذت شيء مثلي فترد المثل سواء المثل لما جاء يوم الرب كان مرتفع القيمة جدا اعلى من القيمة يوم القرض او يوم القبض او كان منخفض جدا يعني فرضا. لو بدنا نقول بالعكس لو كانت الخمسة امداد من القمح يوم القرض او يوم القبض مش رح يهمني كثير بتسوى مئة دينار ولما جاء يوم الرد اصبحت الخمسة امداد كلها عبعضها ما بتسوى لها عشر دنانير ها هنا الغني سيصيح يقول والله يا شيخ يوم اقبضته او اقرضته هالخمسة امداد كانت بتسوى مية دينار الان لما اجوا يوم الرد بعد سنتين مثلا بده يسدني اياهم الخمسة امداد اصبحت بتسوى فقط عشر دنانير والله ما برضى بنقول له لا بدك ترضى لان هنا لا عبرة بالقيم. مية دينار عشر دنانير خمسين دينار. هنا لا ننظر للقيام. هنا ننظر للمثل خمسة امداد قمح بترجع خمسة امداد قمح من نفس النوع لا ينظر الى اي اعتبار اخر عند السادة الحنابلة. كون القيمة اختلفت بين يوم الاقراض او القبض او الرد هذا كله لا ينظر اليه في المثليات. في المثليات ممتاز فهمنا هاي الفكرة. طيب الان اخواني هناك صورة تتصور وهو ان يفقد الفقير في يوم الرد ان يفقد المثل ايش يعني يعني جاء يوم الرد والفقير يبحث الان عن مثل لخمسة امداد قمح. فتش في كل السوق ان يجد مثلا قالوا له والله القمح منقطع تماما. ما في السنة هاي صعبة جائحة ولا يوجد قمح. اه هنا اصبح هناك ورطة انه القرض كان خمسة امداد قمح وفي يوم الرد انا بهمنيش خلاص يوم القبض الان يعني لن يؤثر. في يوم الرد لم يوجد ابدا في كل السوق من القمح. حاول هذا الفقير يبحث ليرد ما وجد فالان ماذا سيفعل في حالة اعواز المثل. يعني ما معنى اعواز المثل يكون فقهيا؟ ان الفقير لم يجد مثلا فتش فتش ولم يجد مثلا ليرده. السوق مفقود منه هاي السلعة تماما هنا سينتقل الفقير من رد المثل الى رد القيمة اه سينتقل من رد المثل الى رد القيمة بسبب الاعواز لان المثل لم يوجد. لكن ترد القيمة باعتبار اي يوم يعني الان هي خمسة امداد قمح خليني ارجع ليوم القبض. خليني اذكر كل الايام الان يوم الرد لم يوجد القمح. فبالتالي الفقير سيرد القيمة سيتحول للقيمة. لكن يدفع قيمة خمسة امداد القمح باعتبار اي يوم هل باعتبار يوم القرض بنقول له والله هاي خمسة امداد قمح يوم القرض كانت مئة دينار ولا باعتبار يوم القبض لما لما اقبضتها كانت اه مثلا مية وعشرين دينار. ولا باعتبار يوم الرد الذي فقد فيه المثل فوجب عليه القيمة وكانت قيمته يوم الرد مثلا مئة وخمسين دينار ركزوا هذا المقياس مهم جدا ارسموه يوم القرض يوم القبض يوم الرد. منقول انت ايها الفقير وجب عليك المثل في هذا اليوم ان ترد المثل ففقدت المثل في هذا اليوم في يوم الرد وتحولت الى القيمة فتجب عليك قيمة هذا المثل في يوم الرد فهنا ينظر الفقير بيقول خمسة امداد قمح في هذا اليوم يوم الردة كم تسوى في السوق بنزل عالسوق ؟ والله بتسوى مية وخمسين دينار. فعليك ان يعطي الغني مئة وخمسين دينار بيجي الفقير بقول ليش اعطيه مية وخمسين دينار يا شيخ؟ طب ما هي الخمسة امداد في يوم القرض كانت مية دينار. وفي يوم القرض مية وعشرين دينار. ارخص من يوم الرد. يعني لاحظوا الامور عم تغلى في البلد نقول ليس لنا علاقة انت في يوم الرد انت كنت مجبرا ان ترد المثل فاذا اعوز المتر ولم يوجد فترد قيمة المثل في يوم يوم الرد يوم الاعواز. فالعبرة عندنا في بهذا اليوم كم قيمته في هذا اليوم؟ وليس قيمته يوم القبض ولا بقيمته يوم القرض بهمنا قيمة يوم الرد وهنا الطلاب تختلط عليهم المسائل لذلك انا احببت ان افصلها بالرسم انه اذا لما كنا نتكلم في المتقومات قسمنا المتقومات الى نوعين. متقومات تختلف خلال وقت قصير فاعتبرنا يوم القرض ومقومات لا تختلف في القصيرة فاعتبرنا يوم القرض وبالنسبة للمثلي اذا اعوز ولم يوجد فالمعتبر يوم الرد فعند ثلاث ايام او ثلاثة ايام يوم القبض خلينا نبدأ بالترتيب يوم القرض ويوم القبض ويوم الرد فبالنسبة للمتقوم عندك شيء في يوم القبض اكتبوه المتغير في المدة القصيرة قيمة يوم القبض وقيمة يوم القرض الذي لا يتغير في المدة القصيرة وبنيجي على مثلي وبنكتب قيمة يوم الرد اللي هو يوم الاعواز فيه المثلي اذا فقد ولم يوجد فهيك انت بتكون ان شاء الله جمعت شتات هذه المسائل بتعرف متى بعتبر يوم القبض متى بعتبر يوم القرض ومتى بعتبر يوم الرد. لئلا تختلط عليك الامور تمام اذا بعد كل هذا التفصيل قلنا نعود فنقول اه قال فلا يملك المقرض استرجاعه اي استرجاع عين ما اقرضه. عينه خلص راحت المقترض فقير بمجرد القبض وانما يثبت له البدل المثلي في المثليات والمتقوم في المتقومات على ما تم تفصيله. الان هناك كلمة قالها انا عنها والان ساعود لاشراحها قال ويثبت له البدل حالا هاي المسألة او هاي اللفظة تنبئ عن مسألة غريبة عند الحنابلة قد تستغربونها. ايش يعني هيك متل هالبدل حالا فتستغربون الحنابلة بالنسبة للقروض بخلاف الديون لان الحنابلة اخواني انتبهوا معي. الحنابلة يفرقون بين القرض وبين الدين القرض خلص هذا مفهوم انك تعطي شخص مال ارفاقا الديون لا هذه قضية اخرى بتكون في المعاوضات. اني انا ابيعك شيء والثمن انت تعطيني اياه بعد خمسة اشهر. هذا اسمه دين او ان واجرك دار وبتقول لي ما معيش ادفع لك الاجرة بعطيك اياها بعد سنة. هذا برضه دين. فهناك فرق بين مفهوم الدين ومفهوم القرض عند الحنابلة. شوفوا كل هاي فروقات مهمة جدا في بناء الاحكام الشرعية جميل وكلما اجلس اذهب فاقوم مرة اخرى اذا هناك فرق بين القرض يعني مفهوم القرض مفهوم الدين مفهوم الدين اخواني وحقيقة الاصل في ان يكون في عقود المعاوضات. انه اعطيك سلعة وانت تقول لي ما معك ادفع او ما معي ادفع ادفعها في المستقبل. او اجرك شيء وما معك تدفع الاجرة في المستقبل فهذه تسمى ديون. اما القروض خلص يبقى اسمه قرض ليش اسمه قرض؟ لانه دفع ارفاقا. واما الديون فهي التي لزمتك ليس بعقد ارفاق وانما بعقود المعاوضات. جيد؟ تمام الان الان ليش كل هذا التقسيم للحكم الذي سيأتي؟ بالنسبة للقروض القروض عند الحنابلة حالة. ايش يعني حالة؟ حالة ليست مؤجلة. يعني ركزوا معاي لانه مسألة غريبة كما قلت لكم. بمجرد انتهاء العقد بصورة صحيحة واقباض الغني المال للفقير يحق للغني حالا ان يطالب الفقير برد البدل بقول لك يا شيخ انا لسا الان طلعت عندك من باب يعني من باب البيت الان اخدت القرض وقبضته. بقول انا اقبضتك اياه المذهب الحنبلي يقول بمجرد ان تقبض اصبح عقد القرض لازم صح؟ يحق للغني ان يطالب الفقير برد البدل حالا ليش يا شيخ قالوا لانه في النهاية الغني وقام بعقد ارفاق يحق له في اي لحظة من اللحظات ان يطالب ببدله ان يطالب ببدله حتى ولو كان بعد الاقباط مباشرة حتى ولو كان بعد الاقباط مباشرة طبعا الان انتم راح تقولوا ليس هذا هو المعتاد. بقول لك صح ليس هذا المعتاد. المعتاد اللي بعطي شخص قرض بيخليه يستنى بحسب طبيعة القرض هناك قروض لاسبوع هناك قروض لشهور هناك قروض لسنوات تمام هناك قروض ترجع ايش؟ المهم القروض في العهد الناس يعني تؤجل الفقراء والمحتاجين فيها. لكن هذا التأجيل ليس ملزما عند الحنابل للغني المقنط فيستطيع في اي لحظة ان يطالب الفقير بالبدل حتى يا شيخ لو كانوا متفقين على اجل يعني لو المقرض آآ قال للفقير والله اعطيك هذا القرض خلص خذه لشهر او لشهرين الفقير قال ممتاز لشهرين ممتاز هالوقت فاخذ الفقير القرض وقبضه الان يقول الحنابلة انظروا ايش يقولوا يقول البائع هنا وعد الفقير ان ظل يخربط الباء. المقترض المقرض الغني الغني المقرض وعد الفقير ان يؤجله لشهرين. هذا اسمه ايش؟ وعد وعد لشهرين وعد التأجيل لشهرين الوعد عند الحنابلة غير ملزم شرعا ولا قضاء غير ملزم شرعا يعني ايه قضاء الوعد عند الحنابل وعند الجمهور غير ملزم قضائيا فبالتالي يحق للغني انه يغير رأيه يحق له بمعنى انه يجوز قضاء شرعيا. انه يغير رأيه بعد شهر بعد يوم بعد ساعة ويقول للفقير اسمع غيرت رأيي رد لي هذا البدل انا قبضتك وانتم الحنابل بتقولوا الي البدل. المثل ان كان من المثليات والقيمة ان كان من المتقومات. اريد بدلي الفقير بقول له يا ابن الحلال طب ما انت قلت لي لشهرين قال يا عمي انا وعدتك لشهرين صح بس غيرت رأيي انا اريده حالا هل من حيث الحكم القضائي الشرعي يحق للغني ان يقول ذلك؟ قال الحنابلة نعم يحق له ان يقول ذلك. لكن ايش يقود الحنابلة لكن يستحب له الوفاء بالوعد استحبابا وليس الزاما. بنيجي عالغني بنقول يا غني انت ترى قلت له لشهرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف ويستحب لك ان تفي بوعدك. استنى عليه شهرين زي ما قلت له. هسا الغني اذا ما حب يعمل خير ويأخذ اجره ثواب. ويخرج من خصال اهل النفاق بقدر بقول اه والله يا عمي انا قلت له شهرين يلا لوجه الله سبحانه وتعالى حبا في تطبيق السنة وفعل الطاعة التزم بوعدي اذا الغني اصر وقال له انا اريد حالا غيرت رأيي اريد حالا لا يريد ان يفعل هذه السنة والاستحباب وهي الوفاء بالوعد فحين اذا هذا حقه القضاء الشرعي يعني فنقول هذا حقك في النهاية. يا فقير رد له رد له البدل المثل ان كان من المثليات والقيمة ان كان من المتقومات على ما تم تفصيله فاذا القروض حال عند الحنابلة. ما معنى كلمة حالة؟ يعني الغني المقرض له ان يطالب برد البدل حالا بعد الاقباض مباشرة ولو كانوا اجلوا الى اشهر يعني لو كانوا يعني قالوا في العقد عقد القرض انه سلمك بعد شهرين او ثلاث هذا لا يلزم البائع او لا يلزم المقرض. هذا لا يلزم المقرض. لذلك يقول للحنابلة لا تصح في عقد القرض اشتراط اجل ملزم في عقد القرض لا يصح اشتراط عقد ملزم. اكتب هاي القاعدة لا يصح اشتراط اجل مش عقدين. اجل ملزم للغني. يعني الان هم الاثنين اعملوا عقد قرض فقير قال للغني اشترط اجل لثلاثة اشهر تكون ملزمة لك ايها الغني الان بنقول هذا الشرط لا يصح ان يشترط اجل ملزم للغني ما بصح. لانه عقد القرض طبيعته عند الحنابل انه حال الان بصير الفقير يحكي للغني انه تأجلني لثلاث اشهر والغني يعده على سبيل الوعد ما عنا مشكلة ان يتواعد على ذلك ما في اشكال على الاجل. لكن لا يكون هذا ملزما للغني ولا يصح اشتراط اجل ملزم للغني لانه طبيعة العقد القرض عند الحنابلة ان المقرض الغني له ان يطالب بالبدل حالا. بمجرد الاقباط صح انت بتقول لي اذا اخذوا حالهم معناتها المقترض الفقير ما استفادش شيء. نقول في النهاية هو عقد ارفاق. وفي النهاية عقد ارفاق. مساعدة وهل رجع عن مساعدته ايش نعمل له؟ طيب طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو منك الحنابل ايضا له رأي اخر قال لا قال اذا اتفقوا ها اذا اتفقوا على اجل يكون الاجل ملزما للغني. هذا رأي اخر وفي الحقيقة اقول قد يعني اوافق شيخ الاسلام في هذه النظر نوافقه قد نوافقه في هذه الوجهة انه بما انهم اتفقوا الاثنين على اجل فالاصل ان الغني يلتزم بهذا الاجل والفقير يلتزم بهذا الاجل ويكون ملزم لكلا الاطراف هذا رأي اخر لكن ليس هو المذهب بعطيكم اياه حتى تعرفوا سعة مذهب الحنابلة في ارائي وانه في مجال داخل دائرة المذهب لاراء اخرى لكن بهمنا في النهاية المعتمد في الفتوى واما بالنسبة للديون المؤجلة. يعني اذا كنت تطلب دينا لك في ذمة شخص دين مؤجل الدين غير القرض دين بسبب بيعة بعته اياها ولم يسدد لك الثمن او اجر لبيت لم يدفعها لك واما بالنسبة للديون اه فالاجال تكون ملزمة لكلا الاطراف عكس القروط فلو انه بائع باع جوال لمشتري وقال له المشتري اعطيك ثمنه بعد خمسة اشهر البائع وافق الان الثمن دين في ذمة المشتري صح؟ ما اسمه دي مش قرض وهو وهذا الاجل ملزم للبائع وللمشتري. فلا يحق للبائع قبل الخمسة اشهر يجي على المشتري يقول الله اعطيني. يبقى انا ما بدي استنى خمسة اشهر اعطني الثمن الان وقلت المشتري احنا اتفقنا لخمسة اشهر بقول لا انا ما بدي انتظر. بنقول لا انت مجبر ايها البائع ان تنتظر للاجل الذي تم الاتفاق عليه في العقد فبالنسبة للديون ديون البيوع والايجار وما شابهها. هنا الاجل يكون ملزم لكلا الاطراف اما بالنسبة للقرض لا الاجل ليس ملزما على قواعد المذهب. الاجل ليس ملزما ويحق للغني المقرض ان يطالب آآ البدني حالا. لذلك قال ويثبت له اي للمقرض الغني البدل حالا طب وهي مشددة اللام حالا يعني الان وليس مؤجلا اذا هو حب يأجره ويستنى عليه جزاه الله خير ثم بين لك ما هو البدل؟ قال فان كان متقوما يعني اذا كان هذا البدل من المتقومات اللي هي ما شرحت لكم فعليه في قيمته يوم القرض الشيخ مرعي عبارته في الحقيقة قاصرة في هذا الباب لانه لم يبين ان المتقوم على نوعين. هناك نوع من المتقومات تأخذ قيمتها يوم القبض. وهناك نوع تؤخذ قيمتها يوم القرض كما بينا. الشيخ فقط اختصر على المتقومات التي تؤخذ قيمتها في وقت القرض وهي المتقومات التي لا تختلف خلال خلال المدة القصيرة ولم ينبه على المتقومات التي تعتبر قيمتها يوم القبض طبعا هذا كله في حال اختلاف يوم القرض عن يوم القبض. اما اذا كان يوم القرض ويوم القبض نفس اليوم خلص بكون كلام الشيخ مرعي عام لكلا الحالتين لانه ما في فرق ساعتها اذا فان كان متقوما فقيمته وقت القرض عرفنا اذا هناك صورة اخرى لم يذكرها الشيخ مرعي. واما ان كان مثليا فمثله يعني اذا كانت القرض لاشياء مثلية فالفقير يرد المثل. يعني ما فش حل اخر. فان اعوز المثل فقيمة المثل يوم الفقد اللي هو يوم الاعواز اللي هو نفسه يوم الرد تمام الحمد لله. طبعا ممكن شخص يقول لي اه ممكن يختلف يوم الرد عن يوم الاعواز يعني يوم الفقد اقول يعني هو يوم الرد عليه ان يبحث فان بحث بحث ولم يجد فاصبح يوم الرد هو يوم الاعواز ممكن يختلف يوم الرد عن يوم الاعواز انه هو يعني يستمر يومين. فبالتالي يكون الاعواز هو اليوم الثاني ليوم الرد. اقول ممكن اقول ممكن ان يكون يوم الاعواز بعد يومين او ثلاثة من يوم الرد. اللي هو جلس يبحث يبحث فكان يوم الاعواز هو يوم الثالث من يوم الرد وليس نفس يوم الرد ممكن ويعني وتحتاج الى شيء من التحذير حتى يعني نحكم برأي فاصل فيها. المهم نعتبر خلص وان كان مثليا وتم فقده فالمعتبر فيه يوم الاعواز وحاليا نعتبر يوم الاعواز هو يوم الرد ممتاز. ثم قال الان انتبهوا هون الان بدي اعدل لكلام الشيخ مرعي. لانه في الحقيقة دمج مسائل مع بعضها. البعض بصورة ليست صحيحة. لان هو الان اختصر كلام الفتوحي في منتهى الايرادات. اختصر الشيخ مرعي كلام الفتوح في منتهى الارادات. ما هو الدليل الطالب اختصار لمنتهى الايرادات. لكن للاسف لما اختصر حدث ادماج بين مسائل فاختلطت ببعضها. وهذا الادماج وقع من الشيخ مرعي في اكثر من مكان. مر معنا في العبادات وقوع دمج خاطئ. وهنا ايضا وقع اقول ليس بصحيح او ليس بسديد والله تعالى اعلم بين المسائل ومن قرأ يعني الكتاب سيعرف يعني بعد ان تفهموا المسألة هنا كيف ساشرحها؟ ستعرفوا انه فعلا الدمج مهم وليس واضحا ابدا. فاظن والله اعلم ان هناك سبق قلم من هذا العالم الجليل سبب اه دمجا غير دقيق للمسائل مع بعضها البعض ولذلك قفوا وان كان مثليا فمثله انه تقسيم البدل البدل اما مثليات واما متقومات على ما تم تقسيمه. الان قوله ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. الى ان هذه مسألة جديدة نتكلم فيها ونشرحها ثم بعد ذلك انتم وحدكم ستدركون ان شاء الله. وين وجه المشكلة في طريقة كلام الشيخ مرعي فيها اذا ما هي هذه المسألة؟ مسألة ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها الان هذه المسألة يعنون لها بهذا العنوان اذا رد الفقير اللي هو المقترض عين ما استقرضه الان اخواني اذا الفقير الذي اخذ المال من الغني لم يحتج الى ان يصرف هذه العين ما احتاج انه يصرفه بقيت هذه العين التي استقرضها على حالها تماما هل يصح ان يرد نفس هذه العين للبائع او للمقرض الغني؟ احنا اتفقنا انه المقرض الغني ليس له ان يطالب الفقير بهذه العين بانه الفقيه بمجرد ان يقبضها امتلكها. لكن الكلام الان عن العكس هل يجوز للفقير المقترض ان يرد هذه العين نفسها نفسها للمقرض الغني قل له اسمع هذه العين اللي اقرطني اياها؟ تفضل. جزاك الله خير الان هناك تفصيل احبائي هناك بتقول تفصيل نقول ان كانت العين التي استقرضها متقومة يعني ليست من المثليات ليست مثليات بان كانت اي شيء غير مكيل او موزون او مكيل وموزون دخلته صنعة مباحة او مكيل او موجود لا يمكن ضبطه صفاته بالسلام مثل كرسي مثل الكرسي والطاولة والقلم وما شابه ذلك. هذي غير ماكينات ولا موزونات. اذا كانت العين التي تم استقراضها متقومة اه عرفنا بمجرد ان يقبضها الفقير يثبت للمقرض الغني البدل من القيمة وليس المثل بمجرد ما الفقير يأخذ العين المتقومة وتصبح في يده هنا المقرض الغني حقه في ماذا؟ ان يأخذ البدل طب ايش هو البدن؟ ليس المثل لانها ليست مثلية. يأخذ قيمتها. يأخذ قيمتها. طب قيمتها يوم القرض ولا يوم القبض؟ هذا سيعود على حسب طبيعة هذه العين. هل هي مثل الجواهر تختلف في الوقت القصير ولا لا تختلف في الوقت القصير؟ المهم البائع البائع انا قصة البائع اليوم عالقهرية. المقرض الغني يستحق الا القيمة هذا الذي يستحقه فاذا جاء الفقير المقترض الى الغني المقرض وقال له تفضل هذا هذا الكرسي انت اقرضتني اياه وانا قبضته وها انا ارده اليك كبعينه المقرض الغني له ان يرفض استلام الكرسي. ويقول للمقرض او يقول للفقير المقترض انا اريد قيمته. انه انا كغني مقرض حقي في القيمة مش في المثل. صح ولا لا؟ انه هذه السلعة اللي اعطتك اياها متقومة انا اعطيتك اياها وقبضتك اياها انت ملكتها ايها الفقير وانا حقي الان في قيمتها. فاذا رد الفقير عينها للمقرض الغني الغني له ان يرفض ويطالب بالقيمة طيب لو اخذها ورضي ما عنا مشكلة لانه الغني اللي بده يوخذها وقال خلاص انا ارضى حر لكن اذا رفض وقال انا اريد القيمة نعم الفقير مجبر على القيمة لان السلعة التي اخذها او العين التي اخذها عين متقومة. فنقول اذا المتقومة لا يجبر الغني على استلامها هكذا تقول. لا يجبر الغني على استلامها له الحق في القيمة. واما ان كانت مثلية اذا كانت العين التي اخذها مثلية قمح شعير يعني مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة. ويصح السلام في اقمح او شعيرة وما شابه ذلك من المكيلات او الموزونات. اذا كانت مثلية والفقير يرد فيريد ان يرد عينها يعني انا اخدت منك ايش ؟ قمح. وانت سلمتني اياه هذا هو القمح نفسه بعينه بدي ارد لك ايها الغني او هذا المكيل اريد ان ارده لك او هذا الموزون اريد ان ارده لك بعينه. اه بنقول الان الغني في المثليات حقه انه ايش؟ انه يوخذ المثل نفس ما اعطى يرجع له فبنقول له انت اعطيته خمسة امداد قمح. نوعية كذا. هو الزلمة ما تصرف فيها الفقير. بقيت كما هي. اذا هي بنفس المقدار وبنفس المواصفات. فاذا الفقير ردها بعينها بعينها الى الغني. هنا الغني مجبر ان يأخذها الغني مجبر ان يأخذها ما هي نافسة وانت تريد المثل. هذي مش المثل هذي هي العين. يعني هي اعلى من المثل. نفسها نفسها اللي اعطيتنا اياها المثل رجعته الغني يجبر اه تقول يجبر ان يأخذها الا قالوا الا اذا كانت معيبة. هذا الاستثناء الاول الا اذا كانت معيبة ايش يعني؟ يعني الفقير اخذ من الغني خمسة امداد قمح ممتاز هذه الخمسات امداد هاي الخمسة امداد من القمح الفقير ما استعملها بقيت لكنها رطبت عند الفقير او جاء عليها بلل صار فيها عفونة هي صح بقيت بعينها لكن رائحتها تغيرت حدث فيها عيب فلو ان الفقير جاب هذه الصيعان او هذه الامداد اللي صار فيها رطوبة وعيب يريد ان يردها للغني ويقول له تفضل يا عمي انا اريد ان ارد اينما اعطيتني اياه خلص ما بدي اياه. بنقول له لا استنى. صحيح انت المطالب بان ترد المثل لكن هذه العين التي تردها الان متعيبة فيها عيوب. هو سلمك اياها نظيفة نقية. ما بنفع انت ترد له المثل او العين يعني فيها عفونة او رطوبة. فحينئذ البائع يرفض له الحق ان يرفض. بقول لا انت الان تردها لي معيبة فيها رطوبة. جاءها بلل. انا اريد مثل ما اعطيتك. انا اعطيتك نظيف ترد لي نظيف. فهنا اه ليس للفقير ان اجبر الغني على ان يأخذ عين ما استقرضه لانه تعيب فمجبر الفقير انه ينزل على السوق ويشوف بدل اخر يعني مثل اخر ويعطيه مثل بنفس المواصفات نظيف نقي تمام. اذا الا اذا كانت معيبة اذا هنا واضح اصلا انه لا يستطيع لا نستطيع ان نجبر الغني على ان يقبل عين ما اعطاه للفقير اذا تعيب قال او كانت فلوسا يعني كان المثلي فلوسا حرمها السلطان هون عندنا وقفة اولا الفلوس احبابي برأيكم هل هي مثلي ولا متقوم اصلا الفلوس اه بتقول يا شيخ الفلوس هي من ايش مصنوعة اصل الفلوس الناس لما تتبايع فيها في العادي تتبايعها بالعدد ليس كحال الذهب او الفضة الذهب او الفضة لما كانت نقود كانوا يتبايعونها وزنا وان كانت نقود. لكن الفلوس عادة بالعدد كانوا يتداولونها عددا فالفلوس اذا من المعدودات هذا اول اشي ثانيا يعني لا يوجد فيها ضابط المثلي لانها معدودات تانيا لو بدنا نيجي نطبق عليها نقول اما هو المثلي؟ مش قلنا المثلي؟ كل مكيل او موجود لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. الان الفلوس من ايش مصنوعة؟ عادة من النحل اذا هي مصنوعة من معدن النحاس. النحاس موزون لكن دخلته صنعة مباحة واصبح يصنع على شكل دوائر يتعامل الناس بها. واحنا عرفنا انه الموزون او المكيد اذا دخلته صنعة مباحة فلم يعد مكيلا ولا موزونا هذا اصبح ايضا من المتقومات. فالفلوس اذا الاصل في الاصل انها من المتقومات لكن الحنابلة اعتبروها في باب القرض من المثليات ركزوا الفلوس الحالة الاصلية على ضوابط الحنابلة الاصل تكون من المتقومات لانها اصلا معدودة. ثانيا هي اصلها موزون دخلته صنعة مباحة فبالتالي فخرج عن كونه موزونا وبالتالي هو من المتقومات. لكن لانه اصبح عملة يتداولها الناس خلينا نعتبره حالة على خلاف الاصل اعتبره الحنابلة من قبيل المثليات في باب القرض اكتبوا عندهم الفلوس اعتبرها الحنابلة من المثليات في باب القرض وان كانت في الاصل هي لا ينطبق عليها ضابط المثلي وان كانت الاصل لا ينطبق عليها ضابط المثلي. طيب ممتاز اذا عرفنا انها مثليات. بالتالي اذا اخذت ايها الفقير عشرة فلوس الاصل ترجع عشرة فلوس. اذا اخذت ايها الفقير عشرين فلس الاصل ترجع عشرين فلس وهذا حال استثنائية للفلوس وان كانت على خلاف الاصل لان الفلوس الاصل متقومة لكن اعتبروها متليات. الاخد عشرين برجع عشرين. اللي اخذ خمسين برجع خمسين. اللي اخذ ستين فيس اجى ستين. هكذا يقول الحنابلة طيب اه فبدنا نعتبر الان نرجع للمسألة اللي فيها نحن الان الغني اعطى الفقير عشرين فلس عشرين عملة عشرين فلس من النحاس الفقير قبضها واصبحت بيده قبضها الفقير واصبحت بيده ممتاز طيب الان الفقير ما تصرف في هاي العشرين فلس واجا بده يرجعها بعينها بعينها للغني قالوا اسمع هاي العشرين نفسها اللي اعطيتني اياها. هيني برجعها نفسها الك الان يقول الحنابلة الاصل انه البائع مجبر انه ياخدها لانه الفلوس انتم اعتبرتوها مثلية. وهو رجع المثل الاصل يقبلها البائع البائع المقرض الغني الا اذا حرمها السلطان. يعني هاي الفلوس وهي في يد الفقير قبل ان يردها الغني المقرض جاء قانون سلطاني من حاكم البلاد ان يلغى التعامل بها. خلص هاي العملة الغيناها فجأة هنا المسكين الفقير نظر الى هذه الفلوس وقد تبخرت من بين يديه ما عاد لها اي قيمة. لان الحاكم السلطان اوقف التعامل بها. فلو جاء الفقير الان للغني وقال اسمع هاي فلوسك اردها لك والسلام عليكم. الغني يقول له لا قف هذه الفلوس انا لما اعطيتك اياها كان الها قيمة الناس تتعامل فيها. انت الان تردها الي بعد ما منعها السلطان التداول بها فلي حق ان ارفضها طيب اذا رفضتها ماذا سنفعل؟ قال اذا رفضها هنا حينئذ سنذهب الى القيمة قيمة الفلوس يوم القرض قيمة الفلوس يوم القرض. بنيجي بنحكي لهم تعالوا حتى نحل المشكلة الان. انه هاي يا اخواني بتصير كتير زي ما صار مع اخواننا فروة اللهن في العراق وفي سوريا وغيرها. من العملات اللي ربما نقول خلاص منع التعامل بها. طبعا بروس الشام التعاونية ما زالت قائمة. لكن في عمل دول تنهار فيلغى التعامل بها. طب في ناس كانت اعطت قروض فيها كيف بدنا نحل مشكلتها مو اسئلة خطيرة في واقعنا المعاصر. هنا الحنابلة طريقة حلهم لهاي الازمة انهم بيرجعوا لقيمة هاي الفلوس يوم القرض قول لهم تعالوا انتم الان اختلفتم الغني بقول انا اعطيته يا عمي مائة ليرة سورية الان هذه مثلا التغتمل بها ولما جاء يوم القرض مش راح استفيد يعني عفوا لما جاء يوم الرد بده يرد لي ما ينفعش يقول لي والله هاي نفس المئة ليرة السورية اللي اخدتها منك والله ما تصرفت فيها اردها لك بعينها. لا مش رح ينفع. بقول له انه الان لا قيمة لها. فحينئذ بنقول لهم تعالوا حتى نحل المشكلة بنقول مئة ليرة سورية اللي هي مئة ليرة ولا مئة مليون شو هيك ؟ المهم مئة ليرة سورية اللي اعطاها الغني للفقير وكان الها قيمة ابتداء كم قيمتها كان يوم القرض؟ يعني ايها الغني لما اقرضت المئة ليرة سورية كم كان قيمتها؟ طب كيف بده يحسبوا قيمتها؟ بدهم يحسبوا قيمتها لاخرى متداولة الى الان. مثلا بالدولار. بقولوا يوم القرض كان خمسة خمسة الفين واثنين في خمسة خمسة الفين واثنين بنرجع للحسابات البنكية في صندوق النقد الدولي انه المئة ليرة سورية كانت بتسوى مثلا سبعين دولار يوم القرض اليوم اللي انا اللي انا واياك انشأنا عقد القرض فيه يوم انشاء عقد القرض خمسة خمسة الفين واثنين كانت المئة ليرة سورية بالدولار تمثل سبعين دولار فرضا فرضا هذا كلام يعني مش دقيق بس انا فرضا ها مئة سبعين دولار. فبنقول للفقير عليك ان ترده لهذا الغني سبعين دولار فلاحظوا اننا تحولنا في الفلوس الان هي اصلها مثلية لكن لما السلطان لغى التعامل بها تحولنا لقيمتها بحساب عملة اخرى. فعلى الفقير عليه ان يرد سبعين دولار الغني. احنا اليوم مثلا خلينا نعتبر حالنا اه الفين وعشرين. من الفين واثنين لالفين وعشرين في الفين وعشرين التقتوا العملة السورية الان الفقير ايش بده يرجع يرجع اه مائة ليرة سورية لا قيمة لها والغني بقول يا عمي انا اعطيته اياه الفين واثنين كانت بتسوى الدنيا. الان يردها لي وليس لها اي قيمة والغى السلطان التعامل بها طبعا لما نقول هنا ليس لها قيمة يعني الغى السلطان التعامل بها بدك تنتبهوا. لانه نزول القيمة للعملة مع بقاء التداول بها السوقي اه لا يؤثر تبقى مثلية يعني الفلوس بين الفين واثنين الى الفين وعشرين يتداول بها لكن الفين واثنين كانت ما شاء الله عالية. اليوم في الفين وعشرين بسبب الحروب اصبحت قيمة الليرة السورية ضعيفة جدا هذا لا يؤثر في كون الفلوس ترد بالمثل. يعني يا شيخ اذا لم يتم الالغاء لو هو كان مداينه في الالفين واثنين مائة ليرة سورية. اليوم في الفين وعشرين برجع له بس مئة ليرة وسوريا مع انه فرق القيم بينهم عالي جدا في الالفين واثنين مائة ليرة سورية بتسوى ذهب. واليوم الفين وعشرين لا تسوى شيء برد مية بمية؟ نعم هكذا الحنابلة يقولون ما دام ان العملة ما زال يتعامل بها ولم يصدر امر سلطاني بالغائها ترد بالعدد. اخذت مية بترجع مية اختلفت القيمة. نزلت القيمة ارتفعت لا تهم عندهم. المشكلة تحدث فقط اذا تم الغاءها. اذا تم الغاءها هنا ستصبح مشكلة فنأتي يقول كم يوم الاقراض يوم القرض يعني يوم انشاء عقد القرض كم كانت قيمة المئة ليرة؟ سبعين دولار؟ ففي الفين وعشرين الفقير مطالب برد سبعين دولار ليه الغني والسبعين دولار تمثل قيمة المليون ليرة سورية او المليون انا حكيت ايوا نعم او مائة ليرة سورية في يوم القرض انا اختلفت عندي المثال جيد. اذا اخواني قول الشيخ مرعي ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها ليحرمها السلطان فله القيمة. في الحقيقة هاي الاصل ان تصبح مسألة مستقلة. هاي الاصل ان تكون مسألة مستقلة ليس لها ارتباط المسألة السابقة لانه هو ايش قال؟ قال وان كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا. الان كانه هنا نوع من الاستثناء هذي جملة ما لم يكن ايبا او فلوسا ونحوها كانها استثناء من الجملة السابقة وهي ليست استثناء من الجملة السابقة هي مسألة جديدة. عنوانها اذا رد الفقير عين ما استقرضه نفس عين يعني نفس ما استقرضه من الغني بحيث انه ما تصرف فيه ابقاه في الخزنة يرد عينه. هل الغني مجبر ان يقبل هذه العين بنقول اذا كانت هذه العين التي اقرضها الغني من المتقومات فالغني لا يجبر ان يقبلها بل له ان يطالب بحقه في القيمة فقط. واذا كانت مثلية فنعم الغني مجبر ان يأخذها الا اذا كانت هذه العين التي ردها الفقير معيبة فهنا الفقير يذهب يأتي بمثل سليم او كانت فلوس ولغاها السلطان حينئذ سنذهب فننظر في قيمة هذه الفلوس يوم قرض هذه مسألة مستقلة. طريقة صياغة الشيخ مرعي الها توهم انها لها ارتباط بالمسألة السابقة. لكن في الحقيقة الارتباط غير دقيق يعني اصلا لا يفهم منه الطالب اصل المسألة. لا يفهم منه انه القضية هنا في قضية ما لم يكن مع اب او فلوسا يتكلم فيها عن مسألة الخفاقير الذي في ردة عين نفس ما استقرضه. لانه هو ما جاب كل هذا الموضوع ان الفقيه رد عين ما استقرضه. من دون ان يكون قد مثلا صرفه او تعامل فيه خلاص نفسه اخذوه حافظ عليه ما تصرف فيه يرد يريد ان يرده بعينه. فالمسألة تتكلم عن هذه الجزئية فليس لها ارتباط بمسائل السابقة. يعني من حيث انه هاي جزئية مستقلة ينبغي ان تفهم وحدها. وليست ما لم يكن. ليست استثناء من شيء سابق. فعليكم ان تعيدوا صياغة كل هذه الفكرة. تمام؟ اذا الم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. الان اكتبوا فله القيمة يوم القرض. وهذه جملة فله القيمة يوم القرض هذه تتعلق فقط بقضية الفلوس واما قضية اذا كان معيبا اه زي ما قلت لكم الفقير يذهب للسوق ويأتي بمثل غير معيب مش بروح عالقيمة. فهنا ايضا العبارة فيها نوع دربكة ان قوله فله القيمة هي بترجع على المعيب والفلوس ولا فقط على مسألة الفلوس؟ لأ هي بترجع على مسألة الفلوس فقط. فله قيمة يوم القرض اضافة مني اكتبوا هذه تعود فقط على مسألة الفلوس اللي الغاها السلطان. واما اما اذا كان معيبا وهي الحالة الاولى اذا كانت العين التي سيردها المقترض الى الغني معيبة هنا يذهب الفقير المقترض ويذهب يبحث عن مثلها سليما من الافات وليس عن قيمتها. اما قضية القيمة هذه فقط تتعلق بقضية الفلوس اللي الغاها السلطان. ثم قال ويجوز شرط رهن وضمير فيه. الان عقد القرض ليس مثل عقد السلام. احنا قلنا عقد السلام البارحة لا يجوز للمشتري ان يطالب البائع برهن ولا بضمير. للفكرة المتعلقة بالسلام وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. يعني هاي هي النكتة الفائدة يعني التي جعلت الحنابلة يمنعون اه الرهن والضمان والكفالة في عقد السلام. لكن في القرض لا ما في مشكلة بل هو الحاجة الاصلية يعني. اذا انا ما طلبت رهن منظمين ولا كثير في القرض وين اطلبها اصلا؟ يعني ما هناك اي فائدة لهذه العقود. فاهم اصلا فوائد الرهن والضمير والكفالة هي في عقد القرض. فبالتالي يجوز شرط رهن وضمين فيه انه المقترئ الغني المقرض يقول للفقير انا بقرضك. بشرط تحط عندي رهن حتى استوفي حقي من هذا في حالة انه انت لم تعطني حقي او جيب لي شخص يكفلك او يضمنك. وسنتعرف على شروط الرهن والضمان باذن الله. قال ويجوز قرض الماء كيله. هل يجوز اقراض الماء يا شيخ؟ نعم الماء يجوز اقراضه وان كان يعني بشكل عام ليس متمولا ليس متمولا عادة يعني لكن يجوز اقراضه. والماء بما انه من المائعات عرفنا سابقا ان المائعات كيل. فبالتالي اذا اقرضك الماء فانما يقرضك الماء يقرضك الماء كي لم تعرف كم لتر اقرضته حتى يعرف الفقير كم لتر بده يرجع لك جيد الغني يبين اقرضتك خمسة لتر ماء ويبين فالفقير لما يرد يرد خمسة لتر ماء لانه اه بنتكلم احنا عن مكيلات والمكيلات التي لم تدخلها صنعة مباحة ويمكن ضبطها. هذه تعتبر ومن المثليات فاعطاه ماء برجع ماء مش قيمة برجع ماء لانه نتكلم عن مثليات هنا. انتقل الشيخ مرعي بعد ذلك اخواني لمسألة اخرى فقال والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا زيادة اه الان اخواني الخبز والخمير ماء المشكلة فيهما. الخبز والخمير هي من الموزونات والصنعة التي فيها لم تخرجها عن كونها موزونة. يعني الخبز هو اصله من دقيق الشعير او القمح وهذه مكيلات تعجن وتطبخ وما شابه ذلك حتى تصبح خبز فتصبح من الموزونات. لاحظوا يعني وان كان اصل مادته من المكيلات لكن بعد الصنعة الصنعة الم تخرجه عن المكيل والموزون؟ بقي يعني او تحول من مكيل الى موزون. فالخبز ذكره في المغني لابن قدامة رحمة الله عليه على انه من الموزونات الخبز والخمير من الموزونات. تمام. التي لم تخرجها الصنعة عن كونها موزونا آآ عندما يتم قرضها عندما يتم قرضها يشق على الناس في الزمن القديم ان يزنوا الخبز كلما ارادوا ان يقرضوه يعني جاءت اه جارة الى زوجتك فقالت لها اقرضيني خبزا لاطفالي الان كلما جاء الجار او الجارة الى جاره يريد ان يستقرض خبزا يوضع على الميزان ويتم وزنه ثم بعد ذلك يقول والله اني اعطيتك اه خمسة كيلو خبز او اثنين كيلو غرام خبز. ثم يعطى بعد ذلك اصبح في مشقة كبيرة على الناس. لانها سلعة يحتاجها الجميع في كل الاوقات فاصبحت عملية اقراضها بالوزن فيها مشقة عالية ما هي الفكرة؟ وذكر ذلك الشيخ البهوتي في شرح المنتهى قال لمشقة وزنها اصبحت عملية اقراضها بالوزن فيه مشقة عالية فهي شيء موزون لكن عملية اقراضه بالوزن فيه مشقة لكثرة استقراض الناس له من بعضهم البعض الناس اصبحوا لما يقرضون بعضهم بعضا الخبز الخمير اصبحوا يقرضونه بالعدد يعني خذ هاي خمسة ارغفة. طب الخبز هو موزون وليس معدود فلما انت تعطيني خمسة ارغفة عددا. طب كم وزنها يقول لك والله ما بعرف بس خلص يعني نتسامح بهاي الفكرة بنتسامح خلص خبزة ارغفة وبما انه موزون آآ ولم تخرجه الصنعة عن كونه موزونا اذا هو مثلي. بترجعي لي خمسة ارغفة مش القيمة بترجع لي المثل ممتاز الان اذا انا اقرضتك خمسة ارغفة خبز خمسة ارغفة خمسة ارغفة بالعدد ارغفة ارغفة خبز. الان انا اقرضتها عددا. مع انها الاصل ان تكون موزونة الاصل كان اني اضعها على الميزان وطلعت مثلا واحد كيلو غرام. الاصل اني انظر للوزن. لكن لانه صعب على الناس كل ما بدهم يستقرضوا خبز يحطوا الميزان عندهم ممكن انه يكونش عنده في البيت ميزان. بحكي للجارة استنى شوي والله حتى تجيب الميزان من عند يعني اصبحت مشقة شديدة والسلعة الكل يحتاجها. قال فشق تجلب التيسير وهذا من فقه العلماء. فقالوا خلص الخبز يمكن ان يستقرض بالعدد ف انت تعطيه خمسة ارغفة عددا وبما انه مثلي بيدي هو مثلي لانه من الموزونات يرد خمسة ارغفة طيب خمسة ارغفة اللي ردها الفقير خمسة ارغفة ردها الفقير. فعليا في الواقع ممكن يكون وزنها اقل من وزن الخمسة ارغفة التي استقرتها. او اكثر ثم يكون الخمسة ارغفة هذه نص كيلو غرام هيك وزنها وممكن تكون اثنين كيلو غرام. اعلى فلاحظوا صار في اختلاف في الوزن انا اقرضتك واحد كيلو غرام بس انا ما حسبته. انا اصلا خلص اعتمدت على عدد وانت رجعت لي خمسة ارغفة هي في الواقع اما اقل مما من وزن الارغفة التي اعطيتك اياها. واما اكثر من وزن الارغفة اللي اعطيتك اياها صح فهذا الاصل ان يكون ممنوعا باختلاف الوزن لكنه جوز ها جوز للحاجة والمشقة فقالوا خلاص يا عمي خذ خمسة ارغفة ورجع لي خمسة ارغفة. ويسامح بعضنا بعضا. فيما يقع من زيادة او من نقصان بشرط الا يكون هناك قصد من احد الاطراف بان يكسب من الموضوع يعني اذا كان المقرض قال للفقير اسمع ابعطيك خمسة ارغفة بس بتجيب لي اياه اه خمسة ارغفة من اه المخبز الفلاني اللي في بسمان او ما شابه ذلك من المخابز الراقية. بترجع لي خمسة ارغفة من ذاك المكان. الان الغني هو يدرك انه الخمسة ارغفة. الارغفة التي اعطاها للفقير يعني كلها على بعضها يعني رديئة ما بتجيبش واحد كيلو. لكن الفقير لما بده يرجع له خمسة ارغفة والله من المخبز المشهور لال خمسة ارغفة هديك فعليا راح يكون وزنها اثنين كيلو غرام. فهنا نلاحظ انه الغني اه صح اقرض لكنه بده يكسب من الموضوع وقصد ان يحصل على زيادة هو اعطى خمسة ارغفة هي فعليا كلها على بعضها ما بتيجي واحد كيلو. وطلب ان يرد خمسة ارغفة بقول لك انا طلبت خمسة بخمسة يا شيخ ما زدت. بقول له تعال انت طلبت خمسة ارغفة من نوعية المخبز الفلاني وانت تقصد حصول تلك الزيادة الجودة الاعلى اللي هي اثنين كيلو غرام او المواصفات الاعلى ممكن. ممكن تكون مش اختلاف في الوزن. ممكن يكون اختلاف في المواصفات انه انت اشترطت عليه مواصفات اعلى لما يرجع الخمسة ارغفة. قام نقول هنا حدث قصد للزيادة انه اللي اقرض ها اللي اقرض او اللي ممكن تكون العكس برضه اللي استقرض اراد ان يحصل على زيادة ممكن تكون الصورة المعاكسة انه الغني والله الفقير هذا قال هذا الغني اكيد خبز ممتاز. بدي اخذ عنده خبز خمسة ارغفة واحد كيلو غرام ولما ارجع له برجع له اياها نص كيلو غرام رجع له خمسة ارغفة بس نص كيلو غرام من مخبز تعبان. لاحظ انه في واحد فيهم بده يستفيد ويكسب على ظهر الاخر. اذا كان هناك قصد من احد الاطراف للزيادة نقولهم لا وقفوا هذا لا يجوز وبما انكم تقصدوا الزيادة خلونا نرجع للوزن. اذهب ايها الغني زن خمسة ارغفة هذي كم واحد كيلو غرام؟ ايها الفقير بترجع له خمسة ارغفة بهمناش يعني كم العادات بترجع له واحد كيلو غرام خبز. طلعت خمسة ارغفة اربعة ارغفة بدنا الوزن انه هذا هو المعيار الاصلي للخبز ونفس الاشي الفكرة للخمير الان الشريعة يسرت عليكم فيسروا على انفسكم ولا تقصدوا الحرام فلذلك قال والخبز والخمير عددا ورده عددا ما في مشكلة وان كان على خلاف الاصل لانه الخبز والخمير بتقول هي موزونات والاصل اذا اعطاه يعطيه بالوزن حتى يرد المثل والمثليات تكون في المكيلات والموزونات مش بالاعداد فالاصل ان يرد بالوزن لكن لمشقة الوزن واحتياج الناس لهاي السرعة بشكل متكرر تسامح الحنابلة فقالوا خلص خدوا بالعدد وردوا بالعدد احنا عارفين انه في الوضع الطبيعي راح يكون في تفاوت لكنه تفاوت متسامح ما دامت النفوس طيبة ولا تقصد كسبة من هذا العقد يكسب على حساب الاخر ويرون حديثا في هذا حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصان انا يعني لما يتم الرد الا يكون في تفاوت زيادة ونقصان. هذا اعطى خمس ارغفة والله واحد كيلو. هذاك رد. خمسة ارغفة بس بتسواش نص كيلو. او ممكن تكون اكثر اثنين كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس. يعني هاي من الامور التي يتسامح فيها. لا يراد به الفضل. الناس في العادة ما بتتكسب من الخبز بالخبز اجا جارك اه استقرض منك خمسة ارغفة انت اصلا في العادة مش راح تقبل الرجعة. يعني انت اصلا في عادتك بتقول له خلص يعني توكل على الله يعني بدي اطلب منك ترد بدلها فلان قلة قبول الناس للبدل بسامحوا بعض. واذا قبلوا للبدل بتسامحوا لا يقصدون التفاضل يعني اعتبر هذا استثناء فلم يحتج للوزن. استثناء في ماذا؟ انه لم يجبر على معرفة وزن الخبز والخمير عند الاقراض واكتفي العدد اعطيك خمسة بيترجاني خمسة عددا وان كان هناك زيادة ونقصان في الوزن فهو متسامح فيه. ثم ننتقل يعني افكار اخيرة نختم بها ان شاء الله. قال وكل قرض جرنا نفعا فحرام. هذه هي فكرة ربا القروض. تذكروا لما قسمت لكم الربا قلت هناك ربا البيوع وربا البيوع ربا فضل وربا نسيئة. ثم قلت لكم هناك ربا قروض ربا القروض هذه قاعدته. اذا اقرض الغني الفقير شيئا عينا واراد ان يستفيد من هذا الفقير باي شكل من الاشكال الاستفادة علاوة على رد العين يعني هو غني اعطى الفقير قرض وقال ترد لي هذا القرض اما بالمثل او بالقيمة حسب نوعه. واريد علاوة على ذلك نفع. بغض النظر ايش كان النفع اي نفع يشترطه الغني على الفقير مقابل القرض هو ربا محرم واسمه ربا القروض فهذا قاعدته وكل قرض جر نفعا فحرام. اي قرض الغني يريد ان يستفيد من الفقير فيه اي نفع اي استفادة يرفع له الحطب على باب على ظهر البيت. اه انه يوخد له سيارته ويغسل له اياها. انه يدرس ابنه قرآن. انه يذهب له مثلا بسلعه الى مكان اي معروف اي شيء يريد الغني ان يفرضه على الفقير مقابل القرض فهو ربا يسمى ربا القروض وهو حرام. هذه صورتها. لذلك قال وكل قرض جر نفعا اي للغني فهو حرام. كأن يسكنه داره. الله بقرضك هذا المال مقابل تسكني دارك شهر او ان دابته. والله بعطيك هذا القرض بس اعرني سيارتك بدي اطلع فيها مشوار الى مكة المكرمة. او ان يقضيه خيرا منه. والله بعطيك مئة دينار وبترجاني اياها مية وخمسين اللي هي للاسف القروض البنكية. واللي بسموها فوائد وهي ليست فوائد. حاشا ان تكون فوائد بل هي الحرام. السحت القروض البنكية يعطيك الف خمسين الف ويرجعها ويفرضها عليك دبل واذا اتأخرت يزيد فهذا كله حرام والعقود هذه باطلة. طيب قالوا وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. اه اذا اشتراط الغني على الفقير نفعا يصبح به هذا القرض ربا ويكون محرما ويبطل اما اذا الفقير هو الذي اراد ان يكرم الغني من عنده من دون اشتراط الغني ذلك فهذا لا ضير فيه لذلك قال وان فعل ذلك ايش يعني ذلك؟ اسم الاشارة يعود على ماذا؟ يعني اذا فعل ذلك اذا فعل شيئا من الاشياء السابقة. يعني اذا الفقير هو من عنده بارادته من دون ان يقول له الغني فعل خدمة او قدم منفعة للغني. من باب المكافأة فهل هذا يجوز؟ قالوا نعم. ان فعل الفقير ذلك للغني. فعلى الفقير معروف للغني او قضاه خيرا افضل. من دون اشتراط الغني عليه فهذا خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم احسنكم قضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض ابلا وناقة فيرد سن افضل منها لكن من دون ان يشترط عليه الطرف الاخر ذلك. اذا وان فعل ذلك بلا شرط اي فعل منفعة للغني بلا اشتراط من الغني او قضى خيرا منه اي قضى خيرا مما استدانه اعطانيا قال له خذ هاي مية يا مية وخذ هاي زيادة عليها مكافأة مني. اه مثلا اه عشرين دينار. مني بطيب نفسها هاي هدية ما الهاش علاقة. او قال له مثلا آآ انت اعطيتني خمسة كيلو قمح او خمسة اه امداد قمح خمسة امداد قمح. نوعية كذا وكذا. انا بدي ارجع لك اياها. ستة امداد قمع والزائد هدية مني او خمسة لكني بدي اجيب لك اياها جودة اعلى بكثير. مما اعطيتني اياه. فالزيادة باختصار التي تحصل بطيب نفس من الفقير للغني من دون اشتراط الغني فهذا لا حرج فيه. لذلك قال اوقضى خيرا منه بلا مواطأة. مش يكونوا متفقين من تحت الطاولة كما يقولوا انه الغني بحكي للفقير اسمع انا ما بدي عليك بس انت عارف اللي بيني وبينك لما ترد لي اياها بترد لي اشي افضل ها. والا ما عمري ما بقرضك. لانه في مواطئة. فعاد الى الحرمة. فاذا اذا فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جازة المسألة الاخيرة اخواني ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله وتقولوا يا شيخ انت اطلت اصلا. المسألة الاخيرة هي ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. ما صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة ان مقترض فقير وانسان غني انشأ عقد قرض في الاردن ممتاز انشأ عقد القرض في الاردن وقبض الفقير من الغني في الاردن وافترق كل في حال سبيله سبحان الله التقيا في بلاد الحرمين في عمرة في مكة المكرمة الفقير رأى الغني فرحب به وقال يا فلان ترى انت اقرطني في الاردن كذا وكذا. اريد ان اسدك هذا القرض هنا في مكة المكرمة فالان هل الغني يجبر على قبول السداد في مكة المكرمة؟ وهي غير البلد الذي وقع فيه عقد القرض قال الحنابلة يقبل او يجبر يجبر الغني على قبول السداد بشرطين. يجبر الغني على قبول السداد في غير بلد القرض بشرطين. الشرط الاول ان يكون الشيء الذي سيقبضه من الفقير ان يكون الشيء الذي سيقبضه من الفقير لا يحتاج الى مؤنة حمل ليرده الى ارض الوطن الذي وقع فيه القرض او التي وقع فيها القرض لا يحتاج الى مؤنة حمل فاذا كان يحتاج لمؤنة حمل فللغني حق الرفض مثلا وقع القرض على خمسمائة صاع رز وهذا مثلي الفقير في مكة المكرمة سيسد الغني او يرد للغني خمس مئة صاع رز فالغني بيقول للفقير من الذي سيرد هذه الخمسمائة صالة الاردن الفقير بقول له انا اعطيتك اياه وانت دبر نفسك. استأجر شاحنة وردها. بقول له لأ انا اذا لا اتكلف شيء فوق القرض الذي اقرضتك اياه. انا ارفض بالتالي قبوله هنا لان هناك مؤنة حمل مؤنة رد وانا لا اتحملها فاذا تعطيني سدادي في الاردن في بلد القرض. لا يلزمني ان اقبل. نقول نعم لا يلزمه ان يقبل طيب الشرط الثاني حتى نلزم الغني بالقبول ان تكون هذه البلد الذي سيقع فيها السداد مكة المكرمة وطريق العودة الى ارض الوطن ان يكون امنا نايم فاذا كانت هذه البلد التي سيتم فيها السداد او طريق العودة ليس امنا هنا الغني لا يجبر ايضا على قبول السداد بقول للفقير انت بتعطيني هنا وهذي البلد مش امنة. او طريق العودة فيها قطاع طرق ولصوص. فانا لا اقبل تعطيني السداد في الاردن المكان الذي وقع فيه القرض فهذا حق الغني ايضا فاذا الغني يجبر بشرطين. الشرط الاول الا تكون هناك مؤنة لعملية رد القرض الى ارض الوطن اللي هي المكان الذي وقع فيه القرض. اه اثنين ان تكون هذه البلد التي سيتم فيها السداد وطريق العودة الى ارض الوطن امنين ان يكونا امنين. اذا اختل شرط من هذين الشرطين فالغني له حق الرفض. ويقول للمقترض انا لا اقبل السداد في غير بلد القرض باختلال شرط من هذين الشرطين تمام اذا ساقف عند هذا الحد يعني كان هناك مسألة معاكسة يعني اذا المقرض هو الذي طلب من المقترض ان يسده في غير بلد القرض لكن مسألة فيها تفصيل واظن ستحتاج الى ربع ساعة فانا اعفيكم عنها بما ان الشيخ مرعي لم يذكرها اعفيكم ان شاء الله ولعلها في المستقبل. نذكرها بحول الله ومنته. هكذا انتهينا من عقد القرض ان شاء الله في المجلس القادم نبتدأ بعقد آآ باب الرهن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم