غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي. الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد قارم ليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه قبل ان ادخل اخواني في مجلس اليوم في باب الرحم وقفت يعني او تذكرت كلمة للامام الشافعي اجدها مناسبة في هذا المقام الا وهو قوله كما نقله البيهقي في المدخل قال الامام الشافعي من اخذ علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم كلمة فخمة جدا من الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. تدلل كيف طلب الاوائل والعلماء الكبار العلوم الشرعية. وتبين المناهج الخاطئة في تلقي العلوم الشرعية في هذا العصر علماؤنا الكبار اخواني كانوا اذا اخذوا العلوم اخذوها بعمق بتفصيل بتدقيق لم يكونوا يهتمون آآ بالقراءة السطحية ولو كثرت. لا كانوا يهتمون بالقراءة التي اسميها عفوا القراءة العميقة. القراءة العميقة اه العامودية. هناك نوعان من قراءات اخواني عموما هناك قراءة سطحية افقية هذه يمكن ان تجرد فيها مئات الكتب. لكنك تقرأ افقيا يعني قراءة سطحية لا تحرر ولا تدقق. وهناك قراءة عمودية عميقة هذه القراءة تأخذ وقت كبير من الطالب. فلا ينجز عدد ضخم من الكتب لكنها تجعلك تحرر المسائل وتقف على دقائق العلم. فعندما تتكلم في المسألة تتكلم بدقة وانت تعرف اصلها وجذرها وقيودها والاستثناءات الواردة فيها. في طلب العلوم شرعية اخواني الفقه العقيدة اصول الفقه علوم الحديث. نحن لا نحتاج القراءة الافقية السطحية ابتداء. هذه اجعلها مرحلة متأخرة جدا ولا تهمك كثيرا. انت يهمك يا طالب العلم القراءة العميقة العمودية. التي تغوص بها الى باطن الكتب. فطالب العلم مثلا في علم الفقه صدقوني اخواني لو اكتفى بثلاثة او اربعة كتب عكف عليها تكون كتب شاملة عكف عليها وحرر مسائلها وادمن النظر ودقق هذا سيخرج فقيها عالما افضل من مئات تريني اليوم بل الالاف الذين ممكن يكونوا قرأوا كتب كثيرة لكنهم لا يضبطون مسألة واحدة. اذا سألته عن هذه المسألة كيف بنيت وما استثناءات وما قيودها؟ بقول لك انا لا اعرف او لا اتذكر انا قرأت المغني او قرأته في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية كتبا لكن انني لا اتذكر هذه المسألة. واذا تذكرها يتذكرها كاصل من دون اه قيودها واستثناءاتها. فاذا افتى اخطأ واوقع الناس في مهلك لماذا؟ لانه يريد ان يستعجل حتى يقول انه قرأ المذهب الفلاني والفلاني وانه انسان واسع الثقافة. يا طالب العلم دعك من هذه الترهات فوالله ليس هذا بعلم تريد العلم العلم بالقراءة العميقة كتاب مثل دليل الطالب تدرسه مفصلا كلمة كلمة وحرفا حرفا فتعرف المسألة وتعرف الاصول وتعرف الاستثناءات. ثم تنتقل الى كتاب اخر في داخل المذهب وتحط فيه الرحال وتعكف عليه قراءة واستدلالا ونظرا وتحريرا بحيث انك تعكف في بداية طلبك على ثلاثة اربعة كتب من كتب المذهب يكون عليها الشغل. صدقني افضل من قراءة مئات الكتب الفقهية على كل المذاهب وانت لا تضبط منها كتابا واحدا. يا طالب العلم احذرك ثم احذرك ثم احذرك من الدورات الشرعية التي تزعم انها تشرح كتابا فقهيا عميقا او كتابا آآ عقديا عميقا او كتابا آآ في اللغة او في الاصول عميقا ولا تجلس الا شهر او شهرين او ثلاث ثم ينتهي الكتاب. ماذا تعلم الطالب؟ لا يمكن ان يكون كتاب عميق مثل دليل الطالب او مثلا مثل قطر الندى او الالفية او وكتاب عميق في الاصول ان ينتهي منه طالب العلم بايام معدودة. هذا ليس تدقيقا. الامام الشافعي يقول لك من اخذ علما فليدقق يعني عليك ان تحرر وان يديم النظر وان تعيد وان تراجع وان تنظر في المسألة بدقة لا تستعجل. سجل الافكار رتب الامور شكل لك دفاتر في كل من العلوم تضع فيها المسائل وتحررها كلما قرأت شيئا جديدا فالمسألة تحرر وتضيف. هكذا كان العلماء ولهذا لما تقرأ كلام الاوائل كلام عميق فيه بركة فيه قوة فيه حسن استدلال فيه نظر للمسألة بنظرة مقاصدية متزنة ثم اقرأ لكثير من المعاصرين حتى اكون منصف لكثير من المعاصرين كلام ركيك كلام سطحي بعيد عن العمق لا يوجد فيه ادلة متعمقة غير محرر لا يمثل كلام الائمة حقيقة لماذا؟ لانه كثير للاسف من من المعاصرين اليوم قراءتهم سطحية. قراءتهم سطحية وليست قراءة عميقة محررة. فانتبه يا طالب العلم انا اقول هذا حتى ترتفع الهمم. لماذا نحن نحاول ان يعني نرسم ونشجر ونطيل البحث في كل مسألة ونفكر فيها لان اني ادرك ان هنا مصلحتك يا طالب العلم. هنا تنتفع. والا لو اننا جلسنا قرأنا المسائل قراءة سطحية سريعة وعلقنا تعليقا عاما. بالله عليك هل ستضبط او تتصور المسألة تصورا حقيقا؟ هل تستطيع ان تعرف الارتباط بين هذه المسألة والمسائل السابقة الاشباه والنظائر وتفهم العقود ببعضها البعض ولماذا هنا في هذا الباب؟ قال كذا لكن في باب البيع لم يقل كذا. بدون هذا هذه الاطالة وهذا النفس آآ يبقى طالب العلم ركيك ضعيف. لذلك اليوم نحن لا ننتج فقهاء. لا الجامعات تنتج فقهاء لا الدراسات الاكاديمية تنتج بل حتى كثير من الدورات لا تنتج فقيها حتى على مستوى يعني المعاهد الشرعية لا تنتج فقيها لان الطالب يريد شيء سريع. بقول لك يا شيخ انا بعطيك خمسين درس. ما انهيت الامور انا يصعب علي بان اكمل ويبدأ يشعر بالملل والفتور والكسل. هذا صدقني هو الذي يضيعنا انا احتاج الى طالب علم ادرك حقيقة المسير في هذا الطريق ادرك انني لا ابحث كم سيأخذ معي الكتاب لكن ابحث هل ضبطت الكتاب؟ هل انا افهمه كلمة كلمة وحرفا حرفا؟ هذا الكتاب لو اعدت تم قراءته بعد ان تدرسوه باذن الله دراسة كاملة. مرتين او ثلاث باذن الله تكونون فقهاء تستطيعون ان تتصوروا الاجابة عن اغلب المسائل الشرعية. ترى القضية يا اخواني ليست بكثرة قراءة الكتب والله. القضية هي بالتدقيق والضبط والاستيعاب والتفهم هذه هي القضية. والا فهذا الكتاب لو قرأت مئة كتاب اخر مثله وانت لم تضبط المعلومات التي فيه. لن تستطيع ان تتكلم في دين واما لو ضبطت كتاب او كتابين في مذهبك اولا سيفتح لك افاق النظر الفقهي. ثانيا انت تستطيع بعد قراءة كتاب. ودراسته بشكل مفصل على شيخ ان تقرأ كل الكتب في المذاهب الاخرى. يعني انت هنا لما تدرس دليل الطالب دراسة تفصيلية هذا ينفعك ليس فقط في المذهب الحنبلي. بل في كل المذاهب الاخرى. تستطيع ان تقرأ خلاص للشافعي والمالكية والحنفية لانك اصبحت عندك تصور للمسائل تصور للمصطلحات الفقهية معرفة لاهم المسائل المتداولة في كل باب من ابواب الفقه بالضبط وبالتحرير وبالتفصيل ففقط تصبح تنتقل بين المذاهب فتعرف ما رأي الشافعي في هاي المسألة نفسها ما رأي المالكية والحنفية؟ تمام؟ فاذا الدراسة العميقة هي مفتاح النجاح بعد توفيق الله اولا واخيرا. لا اطيل اكثر من ذلك دعونا النشر في محاضرة اليوم في باب الرهن باب جديد معنا من ابواب اه المعاملات ونعود دائما الى المخطط الذي نرسمه في بداية كل عقد جديد مخطط العقود وتقسيم العقود باعتبار مقاصدها فعرفنا ان العقود باعتبار مقاصدها الاهداف المرجوة منها تنقسم الى عقود معاوضات المقصد منها اه المعاوضة بين طرفين والنوع الثاني عقود الارفاق التي يقصد منها مساعدة الناس والرفق بهم. النوع الثالث عقود التوثيق التي يقصد منها الحقوق ان يحفظ الانسان حقه النوع الرابع عقود التبرعات التي هي تبرع من طرف واحد من دون اي مقابل. عرفنا مثال المعاوضات البيوت وهذا درسناه كاملا ثم في المحاضرة السابقة اخذنا مثال على عقد وهو القرض وعرفنا تفاصيله. اليوم باذن الله سنذهب الى عقود التوثيق شرع بها وعرفنا عقول التوثيق يعني هي عقود ليس المقصود منها التعاوض ولا الارفاق وانما المقصود منها ان يحفظ الانسان حقه وان يوثق حقه لان لا يضيع عليه مثل الرهن والضمان والكفالة. فالرهن الذي تدرسه اليوم باذن الله هو عقد توثيق يحفظ به الدائن حقه. حتى لا يضيع عليه فانا كداائن اعطي شخص مال على سبيل القرض او اه ابيعه سلعة مؤجلة على سبيل الدين. اه فاطلب منه ان يضع عندي رهنا بحيث انه هذا المدين اذا لم يأتي بالدين في الوقت المتفق عليه فانني كراهن عفوا يعني فانني كدائن استطيع ان استوفي حقي من خلال هذا الرهن. استطيع ان استوفي حقي من خلال هذا الرهن. فهذه هي فكرة التوثيق في عقد الرهن وبعده سنذكر ان شاء الله عقد الضمان وعقد الكفالة. دعونا نشرة في تعريف الرهن. ما هو الرهن احبائي الرهن في اللغة هو الحبس والدوام والثبات في المكان. ومنه نقول فلان رهن الاعتقال. فلان رهن الاعتقال. فالرهن اذا في اللغة يدور على الحبس وعلى الثبات والدوام في المكان. واما الرهن في الفقه الاسلامي فيعرفه الحنابلة واكتبوا عندكم التعريف بانه توثقة دين بعين ان نوثق دينا من خلال عين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين من نفس هذه العين او من ثمنها. نعيد سريعا على الشاشة الرهن هو توثقة الان سامسح هذا المخطط نكتب تعريف الرهن. الرهن في الفقه توثقة دين بعين بحيث يمكن استيفاء هذا الدين من جنس العين او بدي اقول من نفس العين افضل من من نفس العين او من ثمنها الان هذا اذا طبيعة عقد الرهن عملية توثيق لدين من خلال عين توضع عند الدائن بحيث يمكن للدائن صاحب الحق ان يستوفي دينه في حالة ان المدين لم يوفيه يستطيع الدائن ان يستوفي دينه في حالة ان المدين لم يوفيه اما من نفس هذه العين او من ثمنها ساقيد بقيود فاقول من نفس هذه العين اذا كانت العين من جنسي الدين او من ثمنها نقول اذا كانت العين من غير جنسي الدين طيب الان اذا الرهن هو توثيق الدين. طبعا لما نقول دين هنا هذا يشمل اخواني دين القروض وآآ ديون البيوع ونحوها انا البارح قلت لكم ان ما يتعلق بذمة الناس اما ان يكون قرض واما ان يكون دين آآ او اسمها ديون البيوع ونحوها. لانه في هناك تفريقات ومنها ما ذكرنا في المحاضرة السابقة بين آآ الدين اذا كان قرضا وبين الدين اذا كان مثل ديون البيوت. فمثلا القرض عرفنا انه يكون حالا اما ديون البيوع لا يقبل فيها اشتراط الاجل. فهناك فروق بينهم لكن عموما يعني احيانا يطلق الدين على كلا النوم نوعين في كتب الفقه احيانا يطلقون كلمة دين بحيث تشمل القروض وتشمل ديون البيوة ونحوها. يعني كل ما يثبت لك في ذمة الشخص شخص اسمه دين كل ما يثبت لك ايها الانسان في ذمة شخص اخر فهذا يسمونه دينا. ممتاز فيشمل بالتالي القروض وديون البيوع ونحوها فاي دين لك في ذمة شخص توثقه من خلال عين يسلمها هذا الشخص لك بحيث تستطيع ان تستوفي ايها الدائن دينك من نفس العين او من ثمنها في حالة طبعا متى؟ في حالة عدم وفاء ذلك الشخص لك ثم هنا قيدت فقلت بحيث يتم استيفاء الدين من نفس العين او من ثمنها. وقلت الاستيفاء من نفس العين هذا في حالة كانت العين من جنس الدين. واما الاستيفاء من اذا كان العين من غير جنس الدين. ايش يعني هذه التفرقة؟ الان ساعطيكم امثلة يتضح بها الامر باذن الله. انا شخص دائن جاءني شخص او مقرض خليني اقول اعتبر حالي جاءني شخص فقال لي اه استقرض منك خمسة امداد قمح بقول له ممتاز اعطيك خمسة امداد قمح لكن اريد رهنا. فقال لي طيب اضعه عندك رهن اه عندي انا قمح قديم. عندي قمح قديم اضعه عندك رهن وعرفنا كمية هذا الرهن وجنسه كما سيأتي معنا تحققت الشروط. فجاء هذا الفقير فوضع عندي رهن من القمح ايضا فاذا ما اقرضته قمح خمسة امداد. والرهن ايضا كان ماذا؟ قمح فاذا العين من جنس الدين. الرهن من جنس الدين. هذا الرهن قمح والقرض قمح ممتاز جاء وقت الوفاء الفقير لم يستطع ان يرد لي آآ الخمسة امداد قمح لم يستطع ان يرد لي الخمسة امداد قمح لانها مثلية فعليه ان يرد مثلها كما درسنا البارحة. لم يستطع ان يردني. فالان قلت انت لم تستطع ان ترد لي وانا عندي رهن من القمح ايضا. فاستطيع ان استوفي حقي ها من نفس هذا الرهن. مثلا طلعت كمية الرهن فرضت. نقول الرهن طلع عشرة امداد. وانا اريد منك خمسة امداد. صح فانت الان لم توفني فانا ساخذ حقي واسترده من نفس هذه العين المرهونة. لا احتاج ان ابيعها اخذ حقي من نفس هذه العين المرهونة. اخذ منها خمسة امداد لي والخمسة امداد الاخرى خلاص ارجعها لك لان انا حقي فقط في الخمسة امداد. فاستوفيت حقي هنا من نفس العين. لماذا؟ لان العين المرهونة هي من جنس الدين الذي اطلبه قمح قمح شعير شعير واما اذا كانت العين المرهونة من غير جنسه يعني انا اقرضته نقود. اعطيته عشرة دنانير. قرض وقلت له اريد رهنا فوضع عندي القمح رهن اه هنا القرض نقود والرهن قمح اختلف الجنس. فاذا جاء الاجل او انا طالبته بان يرد لي قرضي فلم يرد ولم يستطع الوفاء فانا كدائن او كمقرض حقي ان ابيع هذا القمح واخذ الثمن منه. ابيع هذا القمح واسترد حقي من الثمن. فانا عندي مثلا عشرة امداد كما قلنا من القمح ابيعها مثلا اننا بعناها العشرة امداد حصلت لنا عشرين دينار فهنا سيكون حقي ان اخذ فقط عشرة منها. والعشرة الاخرى اردها لصاحب القمح. لانني كما سيأتي معنا انا لا املك الرهن. الرهن حتى ولو كان عندي رهن هو ملك لصاحبه. لكن اذا لم يوف المدين او الفقير بالحق فهنا يأتي دوري انا كمرتهن اني اخذ حقي. مو هذا فائدة الرهن عقد توثيق. اني اخذ حقي. لكن هنا لا اخذ حقي من نفس العين اه لان العين ليست من جنس الدين. وانما اقوم ببيع هذا العين واخذ حقي. انا بدي اموال نقدية فاخذ حقي من الاموال النقدية. فاذا بعت هذا الرهن وهذا العين فاتى لي بمبلغ اكثر مما اطلبه فانا فقط اخذ حقي والزائد من الثمن ارده على هذا الفقير او هذا المدين. فاذا عرفنا اذا لماذا قلنا ان استيفاء الدين قد واحيانا من نفس العين هذا اذا كانت العين من جنس الدين واحيانا يكون من ثمنها هذا اذا كانت العين من غير جنس الدين. هذا هو مفهوم الرهن لغة وشرعا ارجو ان يكون اتضح لكم باذن الله. اذا الراهن اخواني قد يكون في القروض وقد يكون في ديون البيوع. واظنكم عرفتم الفرق بين القروض القروض عقد ارفاق. انا اعطيه قرض واطلب رهن. ديون البيوع اني انا ابيع او سلعة مش عقد ارفاق لا عقد بيع بس الثمن مؤجل ابيعه سلعة واقول له تأتيني آآ مثلا آآ بثمنها بعد خمسة اشهر وهو يعني نتفق على ذلك. فهذه تسمى ديون البيوع ومثلها ممكن يكون ديون انه يستأجر شيء ويقول الامام ادفع لك ايش رأيك ادفع لك بعد شهرين فهناك ما يسمى اذا ديون البيوع ونحوها وهي الديون التي تثبت في عقد معاوضة ها البيوع ونحوها هي التي تثبت في عقد معاوضة واما القروض فهي التي تثبت في عقد الارفاق وهو عقد القرض. هكذا ننهي الكلام ونعود الى ذكر المسائل التي ذكرها الشيخ مرعي. الشيخ مرعي اسلوبه انه مباشرة يدخل في الشروط والقيود والمسائل يعني لا يهتم بذكر التعاريف لكن ينبغي للطالب ان يضبط التعريف ليفهم طبيعة هذا العقد وما هو المقصود منه. جميل الان سيبدأ الشيخ مرعي ببيان ما هي شروط صحة عقد الرهن وهذا ديدننا في كل العقود تقريبا وهو ان كل عقد من العقود علينا ان نعرف شروط صحته فمثلا عقد البيع عرفنا شروط صحة عقد البيع السبعة. عقد القرض البارحة تكلمنا ايضا عن شروط صحة عقد القرض الاربعة. اليوم عقد جديد عقد علينا ان نتعرف على شروط صحة عقد الرهن. بحيث اذا لم تتوفر هذه الشروط يكون العقد غير صحيح وباطل. ما هي شروط صحة عقد الرهن؟ قال يصح بشروط خمسة ما هي؟ واحد كونه منجزة وهذا مثل مثل البيع اذا بتذكره البيع والرهن كله ينبغي ان يكون منجزا ولا يصح ان يكون معلقا. بحيث يقول له والله آآ ارهنك هذه السلعة او هذه العين ان جاء زيد تمام؟ يعني انا بيني وبين شخص عقد اه واريد منه آآ ان يسد لي وقال لي اسدك بعد خمسة اشهر طيب فقلت له اريد رهنا فقال خلاص قبلت اعطيك رهنا. ها اعطيك رهنا اذا جاء شهر واحد او اعطيك رهن اذا رضي فلان الفلاني. في علق عملية الرهن او عقد الرهن على رضا شخص او على حصول شيء. فلا يكون منجزا في الحال اذا علق الرهن على اجل او على رضا شخص او على وقوع شيء فهذا الرهن باطل. لانه عقد الرهن يكون حالا اريد رهن يقبل مباشرة مثل البيع. ابيعك اشتري مباشر ولا يصح. والله ابيعك ان جاء زيد. او ابيعك هذه السلعة ان جاء شهر رمضان. فالتعليق في البيوع وفي في الرهن آآ يبطلهما. جيد؟ طيب الشرط الثاني اخواني اه من شروط صحة الرهن قال وكونه مع الحق او بعده ما معنى هذا الشرط يعني ينبغي ان يكون انشاء عقد الرهن انشاء عقد الرهن مصاحب لوقت ثبوت الحق لك او بعد ثبوت الحق لك. ايها الدائن ان يكون انشاء عقد الرهن مصاحب لوقت ثبوت الحق يعني ثبت الحق ومعه ثبت الرهن في نفس الوقت او ان يكون بعد ذلك. او ان يكون ثبوت الرهن وانشاء عقد الرهن بعد ثبوت الحق اما اذا كان الرهن قبل ثبوت الحق فهنا الرهن يكون باطل. اذا الاحوال ثلاثة احبابي الاحوال ثلاثة نقول الرهن اما ان يكون قبل ثبوت الحق وقد يكون مع ثبوت الحق وقد يكون بعد ثبوت الحق. يعني انشاء عقد الرهن قد ينشأ قبل ان يثبت الحق لك ايها الدائن. وقد يكون مع ثبوت الحق لك يعني في اللحظة التي ثبت فيها الحق لك ثبت لك فيها الدين انشأتم عقد رهن. وقد يكون بعد ثبوت الحق. يعني انتم انشأتم اه قرضا او دينا مؤجلا وثبت لك الحق وانتهى. وبعد ده اتيت الى الفقير او اتيت الى المدير وقلت له نريد ان ننشأ عقد رهن طيب الان الحالة الاولى اذا تم عقد الرهن قبل ثبوت الحق فعقد الرهن باطل ها هي الفكرة؟ ليه؟ يقولون الرهن ينبغي ان يكون تابعا لثبوت الحق لا قبله الرهن ينبغي ان يكون تابعا لثبوت الحق فاما ان يثبت معه او بعده. واما ان يكون الرهن قبل ان يثبت الحق لك ايها الدائن فهذا لا يصلح. اعطنا مثال يا شيخ مثال ذلك هو انني آآ جاءني فقير فقال لي آآ اريد ان ارهنك هذا الهاتف اريد ان ارهنك هذا الهاتف تمام وننشئ انا واياك يعني ارهنك هذا الهاتف الان وننشئ انا واياك عقد قرض غدا فانا قبلت قلت خلص ارهنني هذا الهاتف وغدا ان شاء الله نعمل انا واياك عقد قرض. اه لاحظوا الرهن حالي لكنه انشئ قبل ان يثبت الحق يعني لسه المقترض والمقرض يعني الغني والفقير لم ينشئوا عقد القرض فلم يثبت الحق بعد للغني في ذمة الفقير فتم عقد الرهن قبل ان يثبت الحق للغني في ذمة الفقير فيعتبر عقد الرهن باطل. لان عقد الرهن ينبغي ان يكون تابعا لثبوت الحق لا قبله. واما اذا تم عقد الرهن مع تبوت الحق يعني في اللحظة التي عملنا فيها عقد القرض عملنا عقد الرهن في نفس الوقت او اه كان الرهن بعد ثبوت حق اليوم عملنا عقد قرض وبعد يومين ثلاثة اتفقنا على عقد رهن فهذا جائز وهذا جائز لانه في كلا الحالتين الرهن لم يسبق ثبوت الحق. بل اما كان مصاحبا لثبوته او جاء بعده فهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة عقد الرهن لابد وان يكون اما مع الحق في نفس الوقت الذي يثبت فيه الحق لك ننشئ لك عقد الرهن واما ان يكون بعد ثبوت الحق او اما قبل فلا يصح. طيب الشرط الثالث احبابي من شروط اه صحة عقد الرهن قال وكونه ممن يصح بيعه يعني الذي يجري عقد الرهن ينبغي ان يكون شخص يصح ان يجري عقد البيع اذا هذا يستدعي ان نعود لعقد البيع لانه لاحظ هو الان يرجعنا للوراء. من الذي يصح عقد البيع منه؟ قلنا جائز التصرف طيب من هو جائز التصرف؟ قلنا العاقل البالغ الحر الرشيد. بالتالي الذي ينشئ عقد الرهن ينبغي ان وفر فيه المواصفات التي تتوفر في من يصح منه ان ينشئ عقد البيع. وهو ان يكون جائز التصرف. فقوله وكونه ممن يصح بيعه توبوا فوقها يعني ان يكون من ينشئ عقد الرهن جائز التصرف الشرط الرابع قال وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه الذي يريد ان يرهن شيئا عند شخص ينبغي ان يكون الراهن هذا الكلام هذا الشرط يتعلق بالراهن ان يكون الراهن يملك العين التي يرهنها او على الاقل ان لم يكن يملك هذه العين ان يكون مأذونا له في رهنها تمام؟ مثله مثل البيع ايضا. في البيع قلنا الاصل ان يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها او يكون مأذون له في بيعها فكذلك الرهن. ينبغي ان يكون الراهن مالكا للعين التي يرهنها عند الغني او على الاقل ان لم يكن يملكها ان يكون مأذونا له في رهنها وهذا واضح الشرط الخامس قال وكونه اي كون العين المرهونة هذا في العين المرهونة. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته ان تكون هذه العين المرهونة مع علوم لك لا الطرفين معلومة في ماذا؟ في جنسها. انها قمح شعير سيارة حيوان تمام. وقدره مثلا اذا كان قمح خمسة امداد ولا ستة امداد؟ اذا كان اه مثلا من الموزونات خمسة كيلو غرام ام ستة كيلو غرام من النحاس وهكذا. وصفته والله قمح خمسة اه امداد اه صفتها انها من شمال الاردن او من جنوب الاردن اذا كانت الصفات مؤثرة هنا. تمام؟ فاي صفة مؤثرة ينبغي ان تحفظ فبالتالي عند عملية الرهن ينبغي ان تضبط العين المرهونة في جنسها وقدرها وصفتها. جميل فهذه خمسة شروط لصحة عقد الرهن ان يكون منجزا حالا كونه مع الحق او بعده وعرفنا ما معنى هذا الكلام كون عقد الرهن ممن يصح بيعه وهو جائز التصرف وكونه ملكه ان يكون ملكا للراهين او مأذونا في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره ان يكون ان تكون العين المرهونة معلومة الجنس والقدر والصفة ممتاز. الان عقد الرهن احبابي يعني هذي فائدة على الهامش هل يحتاج الى ايجاب وقبول مثله مثل القرض مثله مثل البيع؟ نعم هذه لم يذكروها لكن اكتبوها عندكم عقد الرهن مثله مثل عقد القرض مثله مثل عقد البيع يحتاج الى ايجاب والى قبول يحتاج الى ايجاب والى قبول تمام آآ انتقل الان الى فكرة جديدة. فقال وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف والعكس وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن يعني العبد دون رحمه المحرم الان يريد ان يعطينا مواصفات العين المرهونة تذكر في القرض كانت اول مسألة بدأنا بها في باب القرض قال الشيخ مرعي في القرض وكل عين يصح بيعها يصح ان تكون قرضا. الا بني ادم فكذلك في باب الرهن سيسير على نفس المنوال فبعد ان ذكر الشروط اتى لنا بعبارة مشابهة للعبارة التي وردت في بداية كتاب القرض فقال وكل ما صح بيعه وكل ما صح بيعه صح رهنه وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. هذه الجملة الاولى دعونا نحللها الجملة الاولى اذا ماذا تقرر؟ تقرر لنا احبابي لانه اريد ان نفرق بين الجملة الاولى والثانية كل عين صحة بيعها صح رهنها تمام؟ وهنا انتبهوا ايضا ان الرهن للاعيان وليس للمنافع الرهن مثل القرض متعلق بالاعيان ولا يوجد ما يسمى رهن المنافع بخلاف البيع فالبيع بيع لاعيان وبيع لمنافع. القرض للاعيان فقط الرهن للاعيان فقط. ولاحظوا انا دائما اركز على التفريق بين العقود الشرعية. اذا هو يتعلق بالاعيان. كل عين صح بيعها صح رهنها. واستثنى ماذا؟ قال الا المصحف الا المصحف الان يا ترى هل هذا الاستثناء يعني على بابه ام لا يحتاج اليه نحن اخواني اذا بتعودوا معي الى كتاب البيع قلنا ان المصحف لا يصح بيعه. قلنا المصحف لا يصح بيعه بالتالي الاصل ان نقول لا حاجة لاستثناء المصحف. لان القاعدة تقول كل عين صح بيعها صح رهنها الا ماذا؟ المصحف. نقول المصحف لا يصح بيعه على المعتمد في المذهب. لا يصح بيعه آآ والتعامل معه به يعني كمعاوضة على المعتمد في المذهب. بالتالي تقول اذا كل عين من صح بيعها صح رهنها الا المصحف ماذا يكذب الا المصحف؟ يعني المصحف هيك بده يحكي. يصح بيعه لكن لا يصح رهنه فبنقول اه استنى شوي الان يصح بيعه هذا المصحف يصح بيعه اذا بتذكروا اخواني في هنا خلاف ذكرته لكم في كتاب البيوع عن على المصحف ان المصحف اختلف فيه بين المنتهى وبين الاقناع في المذهب فالمنتهى ماذا قال بالنسبة بيع المصحف قال المصحف يحرم بيعه لكن يصح الاقناع هذا كلام صاحب المنتهى. في الاقناع قال المصحف يحرم بيعه ولا يصح يعني هو حرام من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي تمام الان على كلام صاحب الاقناع وهو الذي صرنا عليه لا داعي لهذا الاستثناء لا داعي لهذا الاستثناء اللي ذكره الشيخ مرعي لان المصحف يحرم بيعه ولا يصح بيعه بالتالي اذا قلنا لا يصح بيعه فانه يكون تنطبق عليه القاعدة. القاعدة تقول كل عين صح بيعها صح رهنها. بالتالي المصحف هل يصح بيعه؟ بتقول له عكلام الاقناع لا يصح بيعه اذا لا يصح رهنه. فهو على القاعدة فلا داعي للاستثناء اصلا واما على كلام صاحب المنتهى والذي اختاره اصلا الشيخ مرعي في كتاب البيوع اختاروا ان المصحف يحرم بيعه لكن يصح يعني بيعه حرام لكن اذا حدث من حيث الحكم الوضعي صحيح بالتالي اه انت الشيخ مرعي اذا كان اختار تبعا لصاحب المنتهى ان المصحف يصح بيعه مع الحرمة. وبما انه يصح بيعه فانه احتاج ان يستثنيه فيقول كل عين صح بيعها صح رهنها الا المصحف. فانه على طريقة المنتهى وعلى طريقة الشيخ يصح بيعه لكن لا يصح رهنه فالذين صححوا بيع المصحف في المذهب. الشيخ الفتوحي في المنتهى والشيخ مرعي في دليل الطالب لم يصححوا رهنه. لما فيه من الاهانة اكثر واكثر. لم يصححوه. فبالتالي احتاج هؤلاء ان يستثنوا فيقول كل عين صح بيعها صح رهنها الا المصحف. فانه يصح بيعه كبيع وان كان حراما لكن لا يصح رهنه ابدا لا يصح رهنه ابدا. اما على طريقة الاقناع وهذا هو الذي يسميه ان التدقيق على طريقة الاقناع المصحف اصلا لا يصح بيعه لا يصح بيعه. بالتالي لا نحتاج الى ان نستثنيه من هذه القاعدة لان القاعدة تنطبق. فالقاعدة تقول كل عين ابيعوها صح رهنها عند صاحب الاقناع المصحف لا يصح بيعه بالتالي لا يصح رهنه. هذه هي الفكرة. لذلك انا حبيت ابين لكم هذه القضية اذا كل عين صح بيعها صح رهنها. ومفهوم التالي ان كل عين لا يصح بيعها بالتالي لا يصح رهنها وهذه التي سيصرح بها ويستثني منها جميل. فانطلق معكم الان للجملة المعاكسة فماذا قال؟ قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. القاعدة المعاكسة اذا وهي مفهوم تصل من العبارة الاولى كل عين لا يصح بيعها بالتالي لا يصح رهنها هيك المنطق رح يكون لذلك قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لكنه احتاج ان يستثني اه طلع هذي الها استثناء؟ اه. يعني هناك اعيان اخواني لا يصح بيعها لكن يصح رهنها ما هو هذا الاستثناء هناك اعيان لا يصح بيعها لكن يصح رهنها مثل ايش؟ قال الا الثمرة قبل بدو صلاحها الا سيبدأ يستثني الان الا واحد الثمر قبل بدو صلاحه اثنين الحب قبل اشتداده ثلاثة العبد من دون محرمة هذه الامور الثلاث لا يصح بيعها. مر معناه ان الثمر لا يصح بيعها قبل غدو صلاحها الا في حالات استثنيناها. لكن الحالة الاصلية لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكذلك الحب قبل اشتداده عرفنا انه لا يصح يباع قبل اشتداده الا في حالات مستثناة وللا الاصل لا يجوز. والعبد وهذه ان شاء الله ندرسها في باب العبيد. العبد لا يصح بيعه من دون محرمه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ ان يباع العبد من دون محرمه. لانه هذا فيه يعني تقطيع لقلوبهم وارحامهم انك تبيع الام من دون ولدها او تبيع الاخ من دون اخيه او تبيع العبد الاب من دون العبد الابن تقطيع العبيد ذوي الارحام عن بعضهم البعض في البيع لا يصح. فلا يصح بيع العبد من دون محرمه طيب آآ او دون رحمه المحرم هكذا البعض يقول من دون محرمه او البعض كما عبر الشيخ ملئ من دون رحمه المحرم. المهم هذه الثلاثة لا يصح بيعها اتفقنا لكن يصح رهنها لكن قالوا يصح رهنها لان عملية الرهن في الحقيقة هي ليست بيع. ليش يصح رهنها؟ لانه الرهن لاحظوا كيف معرفة قصد العقد تساعدك على فهم الفكرة. الرهن هو مجرد عقد توثيق فانت لما ترهن ثمار انت لم تبع هذه الثمار لما رهنت حد قبل اشتداده انت لم تبع الحب قبل اشتداده. انت رهنت اسم رهن تمام؟ الان لما يأتي وقت الاستيفاء في حالة ان المدين لم يؤدي الدين الذي عليه ساعتها بقول لك فرج ساليت انا ننظر او ننتظر حتى ان الثمرة تنضج مثلا نقول او الحب حتى يشتد ونبيعها لصالح المرتهن ليأخذ حقه مجرد مجرد عملية الرهن عليها ما في مشكلة. لانه عملية الرهن ليست عملية نقل للملكية فلما انا ارهنك ثمر انا ما بعتك اياه. انا لما ارهنك حب انا ما بعتك. ما زال على ملكي انا كراهن. لكنه فقط تحت غطائك بحيث ان اني اذا لم او فيه فانك تستطيع بيعه بالشروط ان يبدو صلاحه او ان الحب يشتد عودها وما شابه ذلك. فهمتم الفكرة؟ تمام. الان قضية العبد الان هي ستصبح الفكرة فقط في اذا العاب تحتاج لتوضيح. قضية العبد من دون محرمه او من دون رحمه المحرم. اذا انا رهنت عندي مثلا ام وابنها كلاهما عبيد قام انا كانسان آآ مستدين صاحب يعني اريد قرضا مستقرض. عبر كما شئت. انا كانسان مدين او مستقرض اه عندي امة مع ابنها. عندي امة وهذه الامة كان عندها ابن سابق. مش ام ولد لانه ام الولد اذا كان الولد مني ما راح ينفع. لانه امهات الاولاد لا يصح بيعها كما سيأتي ان شاء الله في كتاب عتق لكن المهم الان انا عندي امة ومعها ولدها. فالامة من العبيد والولد من العبيد استدنت مالا او استقرضت مالا فصاحب المال طلب مني رهن فقلت له هل ارهنك امتي فأنا وافقت قلت ماشي ضع عندي امتك بحيث انني اذا لم اخذ حقي منك ابيعها واستوفي حقي اه نلاحظ ان هنا المدين او المستقرض رهن الامة وحدها دون ابنها ففرق بين الام وبين الولد او ممكن العكس ممكن يرهن الابن وحده دون الام فيفرق بين ذوي الارحام الرحم المحرم. هل هذا يجوز؟ قالوا يجوز. طيب لماذا يجوز ونحن الاصل عندنا لا يجوز بيع ذوي الارحام بالتفرقة لا بد يباع مع بعضهم البعض. قال الحنابلة كما قلنا قبل قليل. الرهن هو ليس بيع فهو المستقرض لما وضع الام تحت يد مرتهم صاحب الدين او لما وضع الابن وحده تحت يد المرتهن صاحب الدين هو لم يبعه الام. هو لم يبعه الابن. هو فقط وثق الان ماذا سيحدث فعليا؟ انظروا ماذا يقول الحنابلة. الان في حالة ان المستقرض الفقير لم يستطع ان يسد دينه صاحب الدين المرتهن اراد الان ان يبيع الرهن ليستوفي حقه سيطالب المرتهن او من يقوم مقامه ببيع الرهن مع رحمه سيباع الرهن مع رحمه فستباع الام التي هي رهن مع ابنها الذي ليس برهن. واذا كان العكس الابن الذي هو رهن سيباع مع امه. فمنيجي على الفقير بنقول له وتعال اعطنا الام مثلا نعتبر الرهن كان على الابن فنقول عند وقت بيع الرهن نقول للفقير اعطنا ام هذا الابن نريد ان نبيعها يا جماعة ليش؟ انا فقط راهنت الابن منقول صحيح رهنت الابن لكن لما سيأتي وقت البيع انت ما استطعت تسد. لما يأتي وقت البيع اه لما يأتي وقت البيع ما بصح نبيع الابن لحاله نبيع الابن مع امه. واذا كان العكس الام هي الرهن والابن ليس برهن. لما يأتي وقت البيع لاستيفاء الحق منه فاننا نبيع الامة مع ابنها. طيب ماذا يحدث نبيع الامة مع ابنها حتى لا نفرق بين ذوي الارحام. والمال الذي سيأتي يأخذ منه ها يأخذ منه المرتهن حقه. لكن يأخذ المرتهن حقه من العين المرهونة فقط واما العين غير المرهونة الاخرى فانها حينما تباع مع رحمها كل ثمنها سيأخذه المستقرض لانه لم يكن رهنا اكيد ما وضحتش الصورة. خليني اوضحكم اوضح لكم الان الرهن كان الام وحدها والابن ليس برهن لم يكن مرهونا بصير بصير لما جاء وقت بيع الرهن لاستيفاء الحق للدائن هنا سنجبر الفقير ان يعطينا الابن الذي هو ليس بمرهون ليباع مع امه لانه لا يجوز في البيع في بيع العبيد التفرقة بين ذوي الارحام سنأخذه جبرا منه. طيب ممتاز فالان بعنا الام التي هي الرهن فعليا مع ابنها كم بعناهم؟ الام جابت مئة دينار والابن جاب مئة دينار اخرى ممتاز الان المرتهن صاحب الحق صاحب الدين هو يأخذ حقه فقط من المئة دينار التي هي ثمن الام وليس له اي علاقة بثمن الابن ثمن الابن يذهب مباشرة للفقير للمدين للمقترض صاحب الدين صاحب الحق ليس له علاقة بثمن الابن. لانه احنا الابن لم نبعه لمصلحة صاحب الحق. لأ احنا بعنا الابن وجبناه من اجل عدم التفرقة بين ذوي الارحام في البيع فقط من اجل هذا فبالتالي ثمن الابل ليس هناك اي علاقة لصاحب الحق به. يعود مباشرة الى المقترض واما صاحب الحق يأخذ حقه فقط من سعري او من ثمن خليل نقول الرهن. قديش جاب الرهن تأخذ من مئة دينار. طب نفرض يا شيخ انه الدين خمسمائة دينار والام جابت فقط مئة دينار ما بنعطي المرتهن المئة الثانية بنقول لأ نقول للمرتهن انت تريد منه اربعمئة دينار او خمسمئة دينار صح؟ الرهن اللي هي الام وحدها كم جابت؟ قال والله جابت مية فقط. فنقول له تأخذ مئة ويبقى لك في ذمة الفقير المقترض اربعمئة يبقى لك الاربع مئة. انت اخذت من الخمسمائة اخذت مئة وهي سعر الام. وهي اللي كانت مرهونة. والاربعمائة المتبقية تبقى في ذمة الفقير ليس لك ان تأخذها من المئة الثانية مئة الابن. هاي مئة الابن بترجع للفقير وانت بترجع ايها صاحب الحق بتتفاهم مع الفقير. بتقول له يا عمي انا بدي منك اربعمية. انا حصلت مئة من الرهن ويبقى لي اربع مئة في ذمتك والله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها او انه يسامحه اذا كان هو من اصحاب يعني المروءات العالية جميل فهذه فكرة مهمة في قضية العبد من دون محرمه. يجوز ان يرهن العبد او الامة من دون محرمها؟ نعم. لكن لما يأتي وقت البيع لاستيفاء الحق بدك تتعلم انه سيباع او هذا العبد مع محرمه وعندما نأتي لنعطي صاحب الحق حقه نعطيه الحق فقط من العين المرهونة فاذا كانت الام وحدها هي اللي كانت مرهونة فقط توخد بين الام. واما الرحم الذي بيع مع العبد المرهون فان ثمنه لا علاقة لصاحب الحق به. بل يعود للفقير المستقرض وصاحب الحق ان كان بقي له جزء من الحق فانه يعود ليطالب الفقير المستقرض. هذه هي الفكرة باختصار اذا اه القاعدة تقول كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنها الا ثلاثة اشياء فانها لا يصح بيعها لكن يصح رهنها. الثمر قبل بوضوء الصلاة والحب قبل اشتداده. العبد من دون محرمه. لان عملية الرهن احفظوا ليست عملية بيع بل هي عملية توثيق فهذه الامور اصلا تبقى ملكا لصاحبها. لكن لما ياتي وقت استيفاء الحق اه سعيتا ما بصير نبيع الثمر حتى يكون بدا صلاحه. او لا نبيع الحب حتى يشتد. او لا نبيع العبد من دون محرمه. لكن وقت الرهن رهن مجرد هو عملية توثيقه. اذا كل ما يصح بيعه يصح رهنه واستثنى هو المصحف فقال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه وقلنا نحن لا نحتاج الى هذا لان المصحف كما قال صاحب الاقناع وهو اختيار صاحب الاقناع يصح طبعا لأ يعني انا ما بدي اقول نحن لا نحتاج الى هذا بدي اقول لا نحتاج اليه على طريقة صاحب الاقناع. خلينا نقول على طريقة صاحب الاقناع لانه يرى كما قلنا ان المصحف اصلا لا يصح بيعه وبالتالي لا يصح رهنه. واما على طريقة الشيخ مرعي لا الشيخ مرعي يحتاج الى هذا الاستثناء. الشيخ مرعي يرى ان المصحف وان كان او بيعه لكنه يصح فيصح بيعه عنده لكنه لا يصح رهنه فهذه التفرقات مهمة. واما القاعدة المعاكسة وان كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نستثني من هذه الثلاثة فهذه الثلاثة لا يصح بيعها. لكن يصح رهنها جيد اذا الا الثمرة قبل الوضوء بصلاحها وازداد قبل اشتداد حبه والقن القن هو العبد. ومن رحمه المحرم. ثم قال ولا يصح رهن ما لي آآ اليتيم للفاسق وهذه مسئولية ولي اليتيم. نقول لولي اليتيم اذا كان هناك مصلحة في رهن مال اليتيم فبدك تحذر انه لا يصح رهن مال اليتيم عند شخص فاسق لا يصح رهن مال اليتيم. يا اولياء الايتام اذا احتجتم لاي حاجة ان تستقرضوا للايتام او ما شابه ذلك لمصالحهم واضطررتم ان تضعوا رهنا عند اصحاب الديون فاحذروا لا يجوز ان تنشئوا عقد رهن وان تضعوا رهنا من مال الايتام عند الفساق لان لا يضيع حق هؤلاء الايتام الا يضيع حق هؤلاء الايتام. اذا ولا يصح رهن مال اليتيم عند رجل فاسق لا يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم قال فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم الان مسألة تتكرر في كل ابواب العقود. وهي متى يكون عقد الرهن لازما. البارحة اخواني اذا بتذكروا قلنا بالنسبة لعقد القرض عقد القرض قلنا ابتداء يكون عقد جائز ويحق لكل طرف ان يتراجع عنه الا اذا حدث اقباض فاذا حدث اقباط اصبح العقد عقد القرض ملزما لكلا الطرفين بخلاف عقد البيع قلنا عقد البيع ابتداء عقد البيع لزومه ليس بالقبض قلنا عقد البيع اذا انتهى بسورة صحيحة وانتهى خيار المجلس فان عقد البيع يصبح ملزما ولو لم يتم التقابض الا اللهم اذا كان هناك خيار شرط هذه قضية استثنائية لكن عقد البيع بمجرد انتهاء خيار المجلس او اسقاط خيار المجلس يصبح عقدا ملزما ولو لم يتم التقابض. عقد القرض لأ لا يكون ملزما الا اذا تم الاقباض. طيب عقد ايش وضعه بالنسبة لهاي المسألة؟ قالوا الرهن نفس عقد القرض لا يكون ملزما للراهن. طبعا عقد الراهن اخواني بدنا نفهم فيه عنصران راهن وهو المدين. وفيه مرتهن انكم تحفظوا هذه التصريفات مين هو الراهن ومن هو المرتهن. المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو من عليه الحق. انه بعض الطلاب بننهي كتاب الرهن هو مش عارف يفرق مين الراهن ومين هو مرتهن. فالراهن هو اللي عليه الحق اللي عليه الدين مرتهن هو الذي هو صاحب الحق. فالعين المرهونة تكون عنده. ممتاز. الان الراء المرتهن عقد الرهن جائز في حقه دائما يعني لانه هو الذي طلب التوثيقة. فبالتالي عقد الرهن جائز لا يكون ملزما له فيستطيع ان يرد الرهن متى شاء يعني انسان وضع عندي رهن انا الي الحق اني ابقيه عندي ولي الحق اني اردهم يعني ما في اشي يلزمني اني ابقى على عقد الرهن ما دمت انا صاحب الحق واما الراهن الذي عليه الحق فنقول عقد الرهن ابتداء اذا تم الايجاب والقبول عليه يكون جائزا. يعني غير ملزم له. يستطيع ان يتراجع عنه الا اذا تم الاقباض نقول يلزم في حقه بالاقباض اذا بالنسبة للراهن نقول اذا حدث الايجاب والقبول يبقى العقد جائز. يستطيع ان يتراجع عنه ده الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز العقد الجائز كما ذكرت البارحة يستطيع الطرف الذي وصفنا عقده جائز ان يلغيه او يتراجع عنه لكن اللازم خلص لزمه لا يستطيع ان يتراجع عنه. فنقول الراهن اذا حدث ايجاب وقبول بينه وبين مرتهن لسا ما زال العقد جائزا. يستطيع ان يتراجع. اذا قام باقباط المرتهن للعين المرهونة خلاص اصبح لا اصبح لازما في حقه. واما المرتهان فقلنا هو طوال الوقت يكون جائزا. ولا يكون لازما في حقه يستطيع ان يرد العين متى شاء اذا نقول الرهن آآ مثل القرض في انه يلزم الراهن بالاقباط. واما قبل ما يتم القبض فلا يلزم. لكن هناك فائدة لم يذكرها الشيخ مرعي اذكروها اكتبوها عندكم ويشترط استدامة القبض الاستدامة اللزوم. هاي فكرة مهمة فالرهن كان ينبغي ان يذكرها. ما هي؟ انه احنا قلنا اذا اقبض الراهن المرتهن العين اصبح الرهن لازما في حقه الان استثنوا. قال الا اذا اخذ الراهن يعني رجع الراهن واخذ العين المرهونة باذن صاحب الحق اذا عاد الراهن على صاحب الحق واخذ منه العين المرهونة وقال له اعطني العين المرهونة. مش بده يلغوا العقد. لا لأ. اعطني اياها. اخذها منه. اريد اه مثلا ان اه اركبها مثلا كانت سيارة والراهن قال للمرتهن اعطني السيارة اريد ان اركبها. او اريد اخذها منه. اريد ان اجري عليها عقد اخر مثل عقد الاجارة او ما شابه ذلك. المهم اذا الراهن طلب العين من المرتهن. فالمرتهن اذن له باخذها. المرتهن مش قال الغ عقد قال لا هو بدي اياه. بس اذن وقال خذها بمجرد اخذ الراهن للعين من المرتهن ذهب اللزوم وعاد الرهن جائزا على الراهن. بامكانه الان يلغيه عقد الرهن الراهن افهموا الكلام. اذا اخذ العين المرهونة من المرتهن باذن المرتهن استعارها منه او قال بدي مثلا اه اذهب بها مشوار او ما شابه ذلك. بمجرد ما يأذن له المرتهن باخذها وتصبح في يده من جديد يعود عقد الرهن جائزا للراهن. ولا يكون ملزما له فيستطيع ان يتراجع عنه وان يلغيه فهمتوا هاي الفكرة؟ فاللزوم اذا في حق الراهن هو شرط شرطه استدامة القبض ما دامت العين المرهونة عند المرتهن اذا طلبها الراهن باذنه اي باذن المرتهن. فاذن له قال خلص بتتصل مشوار اطلع مشوار ورجع السيارة. بمجرد ما يستردها ويصبح في به الراهن عاد عقد الرهن في حقه جائزا فيستطيع ان يلغي عقد الراهب. بعد ما يوخذها بقول له اسمع انا اخدتها باذنك صح؟ قال له صح. قال سلام عليكم انا اريد ان الغي العقد لانه عاد جائزا هكذا يقول السادة الحنابل رضوان الله عليهم. اما اذا الراهن اخذ العين المرهونة من المرتهن من دون اذنه. اه لأ هنا يبقى العقد لازما في ذمته لانه لا يجوز له للراهن ان يأخذ العين المرهونة من صاحب الحق من دون اذن صاحب الحق. هي تحت يده الان وانتم انشأتم عقد رهن فاذا اخذها من دون اذنه لا يبقى العقد عقد الرهن لازما ولا عبرة بهذا الاخذ لا عبرة به وهو حرام لا يجوز. واما المشكلة اذا اخذها باذنه اذا اخذها باذنه اصبح الان الراهن عاد لاحظوا هذا العود والرجوع. عاد عقد الرهن في حقه جائزا. فلاحظوا اخواني كيف انه ممكن العقد يكون ابتداء جائز ثم يصبح لازم بالاقباض ثم يمكن ان يعود جائزا اذا اخذ آآ العين المرهونة باذن المرتهن. جائز ثم تحول للازم ثم يمكن لم يعد جائز. هذه التحولات بدكم تكونوا منتبهين عليها. اذا يشترط اصطدامة القبض لاستدامة اللزوم ثم اكتبوا فان اخذ الراهن العين المرهونة باذن صاحب حق ذهب اللزوم وعدنا للجواز. واما اذا اخذها من دون اذنه فانه يعني يبقى على اللزوم ولا يحق له للراهن ان يأخذها من دون اذنه لا عبرة بهذا الاخذ. ممتاز؟ طيب اذا عرفنا هذه الافكار ثم قال بعد ذلك ولم آآ بعد ان قال وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. لانه اذا لم يقبضه المرتهن بعد العقد ما زال جائزا. فلنراهن الرجوع فيه زي ما اتفقنا. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه المرتهن ما لزم ثم قلت لكم اكتبوا بشرط ان يستديم القبض فان عاد الراهن فاخذ العين المرهونة باذن المرتهن؟ لأ ما عاد لازما عاد جائزا وهكذا. جيد. ثم قال ولم يصح اذا اصبح عقد الرهن لازما اذا اصبح عقد الرهن لازما على الراهن بان اقبض الراهن المرتهن العين. فاصبح العقد في حقه لازما. ماذا سينبني على اللزوم؟ قال ولا لم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا طيب بسم الله الان اخواني بدنا نقسم تصرفات الراهن بالعين المرهونة. الان العين المرهونة بدكم تكونوا انتم منتبهين انه عندنا هنا راهن هذا طرف وهو من عليه الحق وعندنا مرتهم ولهنا عين مرهونة العين المرهونة عند المرتهن هي ملك لمن؟ هي ملك ذو الراهن يعني كون العين المرهونة عند المرتهل لا يعني انه مالك لها. بل هي ملك للراهن. اه لكن ما انهى ملك للراهن لكن اذا اصبح العقد ملزما للراهن بالاقباط اصبح الراهن لا يملك صلاحية التصرف في العين المرهونة اصبح لا يملك صلاحية التصرف في العين المرهونة تصرف يعني اجراء العقود عليها الا بحالات استثنائية. خلينا الان نرسم هذا الرسم. نقول تصرفات الراهن بالعين المرهونة نقول ان تصرف فيها من دونه اذني المرتهن اللي هو صاحب الحق باي تصرف من التصرفات سواء تصرف ينقل الملكية كان باع الراهن العين لشخص اخر او اه وهبها لصاحبه. او تصرف فيها تصرفا لا ينقل الملكية. كأن اجرها او اعارها لشخص في اي تصرف ينشأه الراهن في العين المرهونة من دون اذن المرتهن سواء كان تصرف ينقل الملكية او لا ينقلها فالتصرف باطل التصرف باطل من حيث الحكم الوضع وحرام من حيث الحكم التكليفي. واما ان كان ان تصرف باذن الراء المرتهن. يعني الراهن جعل المرتهن فاستأذنوا. قال يا فلان استأذنك اريد اتصرف بالعين المرهونة فالان هنا التصرفات ستنقسم الى نوعين تصرف ينقل الملكية وتصرف لا ينقل الملكية ان ممكن هناك تصرفات يعني عقود بتنقل الملكية تماما. لانه تصبح العين المرهونة ليست ملكا للراهن. كان يقوم الراهن باستئذان المرتهن في بيع العين المرهونة او ان يستأذن الراهن المرتهن في هبة العين المرهونة. هنا الهبة والبيع هنا اذا قبل المرتهن بذلك نقول هذه العقود عقود تنقل الملكية فتصبح العين المرهونة ليست ملكا للراهن. بل اصبحت ملك لطرف جديد اخر تمام وهناك تصرفات لا تنقل الملكية مثل ان يستأذن الراهن المرتهن في تأجيل العين بتأجيرها او في اعارتها. اه بنقول التأجير والاعارة لا ينقض الملكية. بل تبقى الملكية لمن؟ للراهن. فالان اذا استأذن المرتهن الراهن في التصرفات ننظر ايش طبيعة التصرف الذي استأذنه فيه؟ اذا كان التصرف ينقل الملكية فانه يصح التصرف ويبطل الرحم. خلص بما انك انت اذنت له بتصرف ينقذ الملكية. اذا هذا التصرف اصبح صحيحا لانه باذنك وبطل رهنك انت اخترت ذلك. واما اذا كان تصرف لا ينقل الملكية كان اجرها او اعارها فانه يصح والرهن باق التصرف صحيح والرهن باق يبقى الرهن ثابتا ولا يسبب هذا التصرف الذي لا ينقل الملكية ابطال له. اكتبوا كالاجارة وكالعارية. لان خلص الرهن بقي ملكا لكنه فقط اجره او اعاره تمام باذن المرتهن. فبالتالي اذا الاصل ان يبقى الرهن على حاله. الرهن باق على حاله لان المرتهن يستطيع ان يبيعه. لانه في دائرة الاراضي ولا في دائرة الاحوال الشخصية ولا اي دائرة هذه العين ما زالت على اسم الراهن فيستطيع المرتهن ان يبيعها ليستوفي حقه بالتالي بدكم تفهموا هذه القضية وهذا التفريق لم يكتبه الشيخ مرعي بهذه الصورة المنسقة ارجو ان تكتبوها بهذا التفصيل. تصرفات الراهن اذا كان بدون اذن مرتهن لا تصح مهما كانت نقول الملكية او لا تنقل آآ اذا كانت بايدنا مرتهن هنا نقسمها الى تصرفات تنقل الملكية وتصرفات لا تنقل الملكية والتصرفات التي تنقل الملكية تصح ويبطل بها الرهن والتي لا تنقد الملكية فانها تصح والرهن باق على حاله. استثنوا اخواني بالنسبة للحالة الاولى نوع من التصرفات. التصرفات التي تقع من دون اذن مرتهن. قلنا لا تصح وهي محرمة. الا العتق فانه يصح ويحرم فانه يصح ويحرم عليه لانه من دون اذنه طيب وماذا سيترتب؟ الان انتبهوا. الان اي تصرف قلنا يتصرفه الراهن في العين المرهونة من دون اذن مرتهن. فالقاعدة تقول انه باطل. مش هيك اتفقنا؟ لانه من دون الا تصرف واحد استثنوه وهو العتق فاذا كان الراهن وضع عبدا كانت العين المرونة عبدا عند المرتهن ثم قام الراهن باعتاق هذا العبد من دون اذن مرتان وخلاه حر هنا التصرف هذا اعتبر صحيحا استثناء ليه؟ قالوا لان الشريعة تتشوف لعتق العبيد عملية اعتاق العبيد هذه من اقوى التصرفات التي من اجلها يمكن ان نخالف القواعد. وهذا يدلل اخواني على ان الشريعة الاسلامية لا تتشوف الى آآ اخضاع الناس لنظام العبيد والاماء كما يتوهم البعض. وكما يروج الحداثيون والعلمانيون وغيرهم. بل الشريعة تتشوف للعتق لدرجة انه اي عتق حتى ولو خالف القواعد الشرعية في ابواب المعاملات فانه في العادة يسري ونقبله مع التأثيم. لانه الاصل انه انت قبل ما تعتق بتستأذن لكن اذا اعتقت من دون ما تستأذن العتق سيصح لقوته ولان الشيعة تتشوف اليه لكنك انت اثم في عدم استئذانك للمرتهن طيب المرتهن المسكين خلاص يعني راح حقه ذهب حقهم يقول فجأة وجد العبد صار حر. طب وحقي يا جماعة بنقول لا بنحفظ لك حقك نقول على الراهن بعد ان يعتق العبد اذا اعتقه من دون اذن مرتهن عليه ان يضع قيمة العبد مكانه رهنا فمنيجي بنقول هذا العبد خلص اعتق لكن كم قيمته؟ والله قيمته اه الف الف دينار ونقول الراهن عليه ان يضع الف دينار عند المرتهن بدل العبد الذي اعتقه هنا حفظنا حق المرتهن وفي نفس الوقت خلينا العبد يصبح حر ولذلك قال ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن الا العتق وعليه اي على الراهن ان يضع قيمته مكانه اي عند المرتهن لتكون رهنا. فالشيخ مرعي اذا في هذا السطر او في هذه القاعدة هو فقط كان يتكلم عن التصرفات التي تكون من من دون اذن مرتهن ولم يتكلم عن التصرفات التي باذن المرتهن ويقسمها هذا التقسيم. الشيخ منعي فقط تكلم عن القسم الاول وبين انه اي تصرف من دون اذ مرتهن لا يصح ويحرم الا واحد فانه يصح مع بقاء الحرمة وهو الاعتاق. فيصح لتشوف الشريعة للعتق لكن محافظة على حق مرتهن الطالب الراهن ان يقوم منا هذا العبد كم سعره في السوق ويضع قيمته عند المرتهن لتكون بدلا عن آآ رهن العبد. طيب آآ من المسائل الاخرى قال الشيخ مرعي وكسب الرهن ونماؤه رهن خلينا نحافظ على هاي الصورة راهن مرتهن عين مرهونة الان عن ماذا تتكلم هذه المسألة؟ تتكلم انه هذه العين المرهونة احنا عرفنا انها طوال مدة الرهن هي ملك لمن؟ هي ملك للراهن صح طيب فلو نتج منها منتج. مثلا كانت العين المرهونة شاة وانتجت انتجت هذه او كانت عبد وهذا العبد اشتغل وكسب مالا الان هنا كسب العبد نتاجه ونتاج الشاة هل يأخذه الراهن بحكم انه مالك لهذه العين المرهونة ام يبقى تبعا للرهن فلا يخرج عن الرهن. الحنابلة يقولون النتاج نتاج العين المرهونة يبقى رهنا يبقى تبعا للرهن ولا يأخذه الراهن هو اصح ملكه لكن لا يأخذه. يبقى تبعا للعين مرهونة حتى اذا تم بيع هذه العين المرهونة يباع معه لاستيفاء حق المرتهن. اذا وكسب والرهن الكسب اذا كان عبد اذا كان الرهن عبد وكسب يعني انت جمالا من خلال اعمال قام بها. ونماؤه اذا كان مثل الشاة لانه الشاة ما قل الشاة تكسب ولدها. الاشياء تنتج. او يسمونه انتاج او نماء ومثل انتاج الشاة فهذا يكون مع الرهن ولا ينفك ثم قال وهو امانة بيد المرتهن العين المرهونة يد المرتهن عليها وهذي قلت لكم ستتكرر كثيرا. هل هي الضمان ام يد امان؟ يعني هل المرتهن يضمن هذه العين ضمانا مطلقا اذا تلفت سواء تلفت بتعد او تفريط او من دون تعد وتفريط او لا يضمنها الا اذا تلفت بتعد او تفريط من اه يقول الفقهاء المرتهن يده على العين يد امان فاذا تلفت فانه لا يضمن. الا اذا تلفت بتعد او تفريط منه. فنكتب اذا يد امان. لا ضمان. وكثيرا ما فرقنا نقول يد الضمان هي التي تضمن مطلقا. يد الامان هي التي لا تضمن ما تعرف تحتها الا اذا كان هناك تعد او تفريط. اذا وهي امانة بيد المرتهن اي يد امان لا يضمنه الا بالتفريط. فبين لك ايش يعني انها يد امان. قال ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط يعني في حالة انها تلفت في حالة انها تلفت فانه امام القضاء لو ان الراهن قال للقاضي يا قاضي هذا المرتهن يكذب في ادعائه ان العين تلفت فمن المدعي ومن المدعى عليه؟ المرتهن والمدعى عليه فنقول للراهن عليك ان تأتي ببينة تثبت ان العين لم تتلف. المرتهن يقول انها تلفت وانت تقول لم تتلف عليك ايها الراهن ان تأتي ببينة تثبت انها لم تتلف. واما المرتهن فهو مدعى عليه. يقبل منه اليمين يحلف يمين امام القاضي انها تلفت ولا يطالب بالبينة لانه مدعا عليه. فلذلك قال ويقبل قول المرتهن اذا في تلفه اي ان العين المرهونة تلفت ويقبل قوله ايضا المرتهن في انها تلفت من دون تعد او تفريط. لانه يمكن ان تكون الخصومة بين الراهن والمرتهن ليست في التلف. الكل متفق اختلفت. فالراهن عارف انها تلفت. لكن خصومتهم انه هل كان هناك تعد او تفريط من المرتهن او لا يوجد؟ فاذا الراهن ذهب للقاضي وقال يا قاضي العين يمر هنا تلفت انا اعلم ذلك لكنها تلفت بتعد او تفريط منه والمرتهن قال والله لن تتلف لا تلفت لكن من دون تعد او تفريط مني. والله انها تلفت من دون تعدى او تفريط مني. فالذي يطالب اذا بينة هو الراهن. بدك تجيبي لنا بينة انه حصل منه تعد او تفريط. واما المرتهن فيكتفي بيمينه يكتفي القاضي بيمينه في حالة ان الراهن لم يستطع ان يثبت ذلك بالبينة. فهذا معنى قوله ويقبل قوله اي يقبل قوله المرتهن يقبل قول المرتهن باليمين في تلفها اذا كان الخلاف هل تلفت او لا وفي عدم التفريط اذا كان الخلاف بانه هل فرط او لم يفرط؟ من هنا قضيتان. قضية التلف قضية وقضية التعدي والتفريط قضية اخرى. ثم قال وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كله. هاتان مسألتان. المسألة الاولى تتعلق ايضا بقضايا التلف. لو انه هذه العين المرهونة يعني تلف جزء منها. هذا الجزء تلف وبقي الجزء الاخر لم يتلف ايش يقود الحنابلة؟ انتلف بعض الرهن فباقي الجزء الذي لم يتلف يبقى رهن بجميع الحق الذي يطالب به المرتهن الحنابلة عندهم قضية بدي افهمكم اياها يا اخواني. الحنابلة يرون ان اه الدين اللي هو الحق لا يوزع على اجزاء الرحم. اكتبوا هاي الفكرة الدين لا يوزع على اجزاء الرهن. يعني مثلا الدين الذي يريده مئة. هذه المئة هي ليست موزعة على اجزاء الرهن بحيث والله اذا تلف جزء من الرهن بنقول اه والله مثلا المية هاي موزعة على اجزاء الرهن نعتبر مثلا هذا الرهن ثلاثة امداد قمح. فرضا حتى اقرب لكم الصورة او اربعة اربعة خلي اربعة امداد قمح كل مد من هذه الاربعة بعض الناس يظن انه مقابل خمسة وعشرين دينار بعض الناس هيك بفكر انه مثلا انا اريد منك مئة دينار اعطني اربعة امداد هلأ الاربعة امداد هل توزع على المائة بحيث نقول والله اه كل مد اله خمسة وعشرين من المئة بحيث توزع المئة عليه وبناء على ذلك والله اذا تلف مد من هذه الامداد تلف المد الاول. خلص تبقى الامداد الثلاث على خمسة وسبعين دينار فقط هي مقابل الخمسة وسبعين دينار والخمسة وعشرين المتبقية ما عاد لها رهن هيك هي الفكرة؟ لأ بقول لك الحنابلة لا لأ. ما في اشي اسمه رهن يقسم عفوا او دين يقسم على اجزاء الرهن. هذا مش موجود عندنا. عندنا كل الرهن هو مقابل كل الدين فاذا تلف قسم من الرهن الاقسام المتبقية تبقى مقابل كل الدين مقابل المئة. وليس مقابل الخمسة وسبعين. فالثلاثة امداد المتبقية هي رهن بجميع المئة وليس فقط بالخمسة وسبعين. فلا يوجد عندنا توزيع للدين على اجزاء الرهن. فقولنا اه وان تلف بعض الرهن فباقيه المتبقي منه يكون رهنا بجميع الدين ولا يقسم الدين عليه بالتالي والله جزء الا تلف خلص مقابله من الدين بكون ما في اله لا لا هذا ليس بصحيح عند الحنابل والمسألة الاخرى قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. ايضا مسألة اخرى وهي مسألة يعني شبيهة بالمسألة التي يعني رسمتها لكم وهي قضية انه اذا الراهن سدد جزءا من الحق هي نفس الفكرة ايضا قضية ان الدين لا يوزع على الرهن فلو قلنا لان آآ هناك مائة دينار على الراهن وضع مقابلها اربعة امداد كل مدة بخمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين تمام؟ نفرض انه الراهن سد المرتهن اه خمسة وعشرين دينار من المية وبقي في ذمته خمسة وسبعين هل نقول يلا ايها المرتهن رجع او ارجع للراهن مدا من الامداد ويسدك خمسة وعشرين خلص اذا رجع له اول مدة الخمسة وعشرين. وبضل عندك ثلاثة امداد. اذا سدك خمسة وعشرين ثانية بترجع مود ثانية. هل هيك الفكرة؟ الحنابلة قالوا لا تقول الحنابلة حتى ولو سدد الراهن للمرتهن قسما من الدين يبقى كل الرهن مقابل المال المتبقي لو سدد الراهن المرتهن قسما من الدين اللي فيه رهن فانه يبقى يعني يبقى كل كل الرهن على المال المتبقي. فلا يوجد فكرة تقسيم الدين على الرهن فكرة تقسيم الدين على اجزاء الرهن هذه ليست موجودة عند الحنابلة. فاذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق واذا سدد الراهن المرتهم جزءا من الدين فيكون كل الراهنة كل الرهن يكون باقيا على المتبقي من الدين. ترى هاي المسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة اذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. النقص او وقع في الرهن فيبقى المتبقي من الرهن مقابل جميع الدين الثابت في الذمة. وهذه بالعكس الذي نقص هو الدين فاذا نقص الدين فان المتبقي من الدين يبقى متعلق بكل الرهن الثابت فهما متقابلتان هل سواء وقع النقص في الرهن او وقع النقص في الدين لا يوجد توزيع للرهن على الدين بل دائما يبقى الرهن ثابتا مقابل الدين الثابت يبقى الرهن ثابتا مقابل الدين الثابت. فاذا تلف جزء من الرهن فالمتبقي من الرهن يبقى رهنا بجميع الدين. واذا ادي او وسدد جزء من الدين فان الرهن يكون لكل المال المتبقي. ثم قال وان حل اجل الدين. بسم الله الحمد لله. اذا حل اجل الدين. طبعا كما قلنا حلول الاجل هذا انما يكون في آآ ديون البيوع. واما القرض فانه اصلا حالف ابتداء ففكرة حلول الاجل المعتمد في المذهب انها تكون في ديون البيوع واما القرض فكما درسنا البارحة انه حال مباشرة بمجرد ان يحدث الاقباط تكون حالا والاجل فيه هذا من باب يعني فقط الارفاق المساعدة والاستحباب ولا يلزم المقرض. المهم اذا حل اجل الدين كان شخص عليه دين من ديون البيوع وحل الاجل. ممتاز. او شخص ممكن يكون عليه قرض فرضا. واتفقوا على اجل واجر وغير ملزم على المقرض. لكن قال خلاص باجلك لشهرين واوفى بوعده المهم اذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول. والا فالرهن له لم يصح هذا الشرط. انتبهوا معي على هذه الفكرة يا اخواني اذا جاء وقت السادات خلينا نقول للدين وكان الراهن قال للمرتهن يعني كانوا عندما اجروا عقد الرهن كان الراهن اعطى كلمة للمرتهن. ايش هي هذه الكلمة؟ انتبهوا كلمة خطيرة قال الراهن للمرتهن اذا لم اتي بالدين يعني بالحق عند الحلول اي في الوقت الذي اتفقنا فيه على السداد فخذ الرهن لك مقابل الدين خد الراهن لك خلاص انا اعطيه لك مقابل الدين الذي تطلبه مني كلمة خذ الرهن لك ايها المرتهن. مقابل الدين الذي تريده مني هي فعليا عملية بيع لكنها بيع معلق على اجل ركزوا فيها شوي الراهن ايش قال للمرتهن؟ خذ هذا الرهن انا انت بدك مني دين في شهر سبعة. دين بيع دايما ديون البيوع بدك اياه من بشهر سبعة الجاي اذا لم اتي بحقك في شهر سبعة القادم فخذ هذا الرهن الك. انا اعطيك هذا الرهن كاملا الك مقابل الدين الذي تريده مني ففعليا كأنه قال اذا لم اتي بالدين في شهر سبعة فانا ابيعك هذا الرهن اعطيك اياه وثمنه خلص ثمنه هو الدين الذي تريده مني الحنابلة قالوا هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل. لماذا هذا الشرط باطل؟ قالوا لانه في الحقيقة بيع معلق على اجل وعرفنا في كتاب البيوع ان البيع المعلق على اجل بيع باطل فلذلك ايش قال؟ وكان واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه اذا لم يأتي له بحقه عند وقت الحلول والا فالرهن له يعني ان المرتهن خلاص يأخذ كل الرهن له مقابل الدين الذي يطلبه فهذي بهذه يعني هيك صارت هذه بهذه. وهذا بيع في الحقيقة. بيع معلق على اجل لانه قال اذا جاء شهر سبعة ولم اوفي فيتم البيع. ابيعك الرهن ويكون الثمن الذي تريده مني هو مقابل هذا الرهن. فهذا بيع معلق الى اجل فلا يصح هذا الشرط. لا يصح الشرط فقط. بس الرهن يبقى صحيح الرهن لا يفسد بفساد الشرط. هذه قاعدة الحنابلة. الرهن لا يفسد بفساد الشر. فالشرط باطل لكن الرهن يبقى على حاله. طيب ما هي الاجراءات اذا حل الاجل؟ ما هو اذا السؤال؟ انتم قلتم الشرط هذا باطل. طيب ما هي الاجراءات؟ اذا جاء وقت الحلول للاجل و الراهن لم يأت بالحق. ليه؟ المرتهن ماذا سنفعل به العين المرهونة العين المرهونة ماذا سنفعل بها؟ قال بل يلزمه يعني ان جاء وقت السداد ان جاء وقت السداد جاء وقت الحلول يلزم هذا المدين انه يسد ما عليه قال لك انا يا عمي جاء وقت الحلول وانا ما معي اسد هنا المرتهن بده يرجع على العين المرهونة. بس كيف بده يرجع؟ قال آآ بل يلزمه الوفاء او باذنه او يأذن عفوا او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. فالان كما قلنا جاء وقت الوفاء الراهن قال للمرتين انا ما معي اسدك طيب ماذا ستفعل يقول الراهن للمرتهن بع هذا الرهن وخذ حقك منه فيفوض تفويض توكيل يفوض الراهن المرتهن في بيع العين المرهونة واخذ حقه منها. يأخذ فقط مقدار حقه من هذه العين المرهوبة هنا. تمام؟ او اذا لا يريد ان يفوض المرتهن مش متطمن له هو بنفسه الراهن يقوم ببيع هذه العين المرهونة ويسد من ثمنها المرتهن. لذلك قال اذا اما يأذن للمرتهن في الرهن وهذا نوع من التوكيل له في ان يبيع الرهن ويأخذ ويستوفي حقه منه او ان يبيعه هو بنفسه الراهن نفسه هو الذي يبيع ويؤدي المرتهن حقه طيب اذا الراهن لم يعطي توكيلا للمرتهن في بيع العين المرهونة وهو ايضا رفض بنفسه ان يبيعها. يعني لا هو يريد ان يبيعها بنفسه ولا هو يريد ان يمنح المرتهن تفويضا وتوكيلا في بيعها هل يصح ويحق للمرتهن ان يبيعها من تلقاء نفسه؟ لا هنا بده يرتفع الامر للقضاء انه في النهاية هاي العين المرهونة هي للراهن. فالمرتهن لا يتصرف على هواه. يرفع الامر للقاضي. فالقاضي هنا يستدعي الراهن راهن سدد الدين اللي عليك. بدنا نبدا معك خطوة خطوة. فالراهن قال معيش اسد قال له طيب ما بدك تسد؟ اذا آآ بع هذه العين بع هذه العين المرهونة او فوض المرتهن في بيعها ودعه يأخذ الحق منها. قال لا اريد ان ابيعها ولا اريد ان امنعه التفويض. واضح انه مشكل الجهاد الراهن. فهنا القاضي بعد الحوار والنقاش له الحق في ان يحبس الراهن او يعزره له الحق في اجراء قضائي. حبس شهرين ثلاث حتى يتراجع عن عناده او يعزره ينزل به اي عقوبة ممكن يجيب له واحد يعني دسم يعطيه شوية ملاكمات حتى يرضى. فالمهم له فله ان يحبسه او يعزره حتى يقبل فاذا حبس وعزر وعقله عنيد هذا الراهن لا يريد ان يوفي ولا يريد ان يعطي تفويضا للمرتهن في بيع العين المرهونة ولا يريده ان يبيعها. هنا بعد اكمال كل الاجراءات القانونية القاضي يقوم ببيع عهده المرهونة من عنده ويوفي المرتهن حقه منها فلاحظوا كيف الشريعة تحترم حق الملكية الفردية انه احنا مش اول ما جاء وقت الوفاء والله الراهن ما معي سد. يلا يا مرتهم. خذ العين وروح بيعها. لا لا نحن نحترم الملكية الفردية وهذا من عظمة هذه الشريعة. نقول هذه العين استنى يا مرتين هي ملك لهذا الرجل لسا ما اعطاك اياها فعليك ان تحصل على تفويض منه او هو يبيعها ويسدك. اذا اصر ارفع الامر للقضاء. القضاء يطالبه اما ان يسدك ان يوفيك او ان يبيع هذه تعاين او يمنحك تفويض لبيعها. اذا كل هذه الامور ما مشت لسا بنعطيه مجال للراهن. حبس تعزير لعل وعسى يرتدع. كل هذه الخطوات ما مشت معه هنا سنحافظ على حق الطرف الاخر فيقوم القاضي بنفسه ببيع هذه العين المرهونة يقوم بنفسه ببيع هذه العين المرهونة ويسد صاحب الحق منها. طبعا صاحب الحق المرتهن يأخذ فقط حقه. والزائد يرده القاضي الى يعني اذا انا اريد دين عشرة الاف والرهن كان سيارة جابت خمسطعشر الف. فلما تباع هذه السيارة انا اخذ فقط العشرة الاف حقي. والخمسة الزائدة تعود للراهن. لانه يعني انا استوفيت حقي فما يزيد فهو حق للمالك الاصلي لها. اذا فان اصر باعه الحاكم. هذا هذه هي الاجراءات القانونية خلينا نقول في حال جاء وقت السداد ولم يقم الراهن بتسديد ما عليه ثم قال وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاضرا طيب بسم الله ما هذه المسألة الان اخواني هذه مسألة تتعلق بالعين المرهونة اذا كانت من الدواب او او من الاناء في الحقيقة كذلك يعني لها قضية تتعلق بالامام باختصار ارسم الفكرة اذا كانت العين المرهونة احبابي من ذوات الارواح اذا كانت العين مرهونة من ذوات الارواح هذه العين المهونة من ذوات الارواح بدنا نتفق انه الراهن يجب عليه ان ينفق عليها حتى يحافظ على حياتها. مثلا شاة اه بقرة ابل. طبعا ممكن يكون ايضا امة. بس انا ما بدي ادخلكم بموضوع العبيد والاماء. خلونا هنا على المتعارف عليه اذا كان الرهن من ذوات الارواح شيء له روح محترمة كالشاة او البقرة او الابل. هنا الراهن هو مسئول شرعا ان ينفق عليها. هي ملكه صحيح هي الرهن لكنها ملكه ويجب عليه ان يحافظ على ارواحها ما بصير يخليها تموت فبالتالي النفقة واجبة عليه ابتداء صح؟ طيب الان الشريعة ايش قالت؟ قالت اذا المرتهم لاحظوا وهون في نوع من الاستثناء اصلا اذا مرتهن كانت العين المرهونة عنده من ذوات الارواح ممن يحلب او يركب وقام المرتهن بنفسه قال انا بدي انفق عليها فقام المرتهن بالنفقة عليها فقام المرتهن بالنفقة على هذه العين على هذه الشاة وعلى هذه البقرة وعلى هذه الابل بلا اذن الراهن من دون ما يستأذن الراهن انه الرهن هو المسؤول الابتلاء عن النفقة. بلا اذن الراهن وكان يستطيع ان يستأذنه وكاد الراهن اصلا هو مش ممتنع من النفقة قال انا بنفق فباختصار اذا قام المرتهن بعملية النفقة على ذوات الارواح من عنده قال انا بدي انفق عليها من عندي حتى ولو لم يستأذن الراهن حتى ولو كان بامكانه ان يستأذن الراهن ويطلب منه ذلك حتى ولو كان الراهن غير ممتنع من النفقة ينفق اذا المتهم هو بنفسه اراد ان ينفق عليها فالشريعة من باب الاستحسان على خلاف القواعد بسموها على خلاف القواعد اباحت للمرتهن ان يركب هذه آآ البهائم والحيوانات واباحت له ايضا ان يحلبها ويستفيد من لبنها طب ليش انتم على خلاف القواعد وتقول يا شيخ؟ لانه القاعدة اخواني ان المرتهن ليس له ان يتصرف بالعين المرهونة ايضا. لانه احنا قلنا الراهن ليس له ان يتصرف في العين المرهونة. وهي في ملكه. يعني وهي ملك له فما بالكم في المرتهن الذي هو ليس مالكا للعين المرهونة؟ فهو من باب اولى ليس له احقية التصرف في العين المرهونة من دون كوني ابن الراهن اكتب هاي القاعدة. اذا كان الراهن وهو يملك العين المرهونة ليس له ان يتصرف فيها من دون اذن مرتهن. فمن باب اولى ان من المرتهن الذي لا يملك هذه العين وانما هي فقط توثيق دينه ليس له احقية التصرف فيها من دون اذن الراهن اللهم استثنينا هذه المسألة فقال وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يتكلم عن العين المرهونة اذا كانت من ذوات الارواح شاء وبقرة وابل والمرتهن حب ينفق عليها اراد ان ينفق عليها بلا اذن الراهن قال انا بدي انفق بدون اذني بديش استأذنه ولو كان بامكانه ان يستأذنه ولو كان بامكانه او كان الراهن يريد ان ينفق قاعدة عامة اذا المرتهن انفق له احقية ان يركبها بذوات الارواح وان يحلبها ويستفيد من لبنها لكن يركبها ويحلبها ويحلبها عفوا بقدر ما انفق عليها يعني انت يا مرتهن كم انفقت عليها؟ والله انفقت مئة دينار بتركب هذه الابل او بتحلب هذه البقرة او بتستفيد من هذه الشاة بمقدار المئة دينار فقط وليس زيادة. مش والله تنفق عليها خمسين دينار وتشتغل عليها وتحرث عليها بميتين دينار. لأ مش راح ينفع. فاذا انت انفقت مئة بنقول تصرف وانتفع بها بالركوب او الحل بمقدار المئة لا تزيد على ذلك طيب اذا قال المرتهن والله يا شيخ انا انفقت عليها مئة دينار لكن آآ ركبت او حلبتها بمقدار فقط خمسين دينار انا انفقت عليها مئة دينار لكن استعمالي الها كان بمقدار خمسين فان استوفيت حقي في الخمسين. طب الخمسين الاخرى هل تأذنون لي ان اعود للراهن لاطالب بها؟ كون الراهن هو المطلوب منه انه ينفق مش انا فمنقول له اه عملية رجوعك للراهن لمطالبتك بالنفقة المتبقية هذا محكوم بقواعد سنأتي عليها الان محكوم بقواعد سنأتي عليها الان بعد قليل وهي باختصار بالنسبة لهاي المسألة ان اه انت لك الاحقية ان تعود على الراهن بالخمسين المتبقية في حالة انه لم تستطع التواصل مع الراهن تلفونه مغلق وهو خارج البلد. وكنت نويت الرجوع. يعني اذا انت لما انفقت المئة على هذه الدواب والبهائم انفقتها وكنت لا تستطيع ان تستأذن الراهن لانه كان مغلق الجوال وهو خارج البلد. انقطعت اخباره عنك. ولما انفقت المئة كنت انفاقها بنية الرجوع وليس تبرعا فجمعت بين الشرطين ثم قمت بركوبها او حلبها بمقدار خمسين نقول اه الخمسين المتبقية من المئة هذه حقت ترجع فيها على الراهن انك وفيت الشرطين. اما اذا انت دفعت هذه المئة ابتداء تبرعا من كندونية الرجوع ليس لك بعد ذلك ان تعود فتقول لا والله اريد ان ارجع. خلص اذا دفعت تبرعا راحت وكذلك اذا كان بامكانك ان تستأذن الراهن في النفقة عليها وانت بنفسك انفقت من دون ان تستأذن بنقول برضه ليس لك الاحقية في ان تعود فتطالب بالخمسين. يعني اذا اختل احد الشرطين ليس لك ان تعود فتطالب الراهن. اما اذا استوفيت الشرطين لك ان تعود فتطالبه بالخمسين. والخمسين الثاني انت خلص اخدتها. ما انت ركبت وحلبت بخمسين اتفقنا فالطمع فقط في الخمسين الاخرى. فهذه تستطيع ان تعود فيها على الراهن لتطالبوا بها. اذا كما قلنا لم تستطع ان تستأذنوا لانه غائب وهاتف مغلق واه آآ كنت نويت الرجوع ابتداء بها جيد. اذا هذه مسألة الانتفاع من ذوات الارواح ولمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن. لاحظوا ولو وكان الراهن حاضر ويريد ينفق وتستطيع الوصول اليه. فاذا انت ايها المرتهل انفقت على هذه الدواب من عندك فان الشريعة تمنحك احقية التصرف فيها بركوب او حلب ولو بدون ابن الراهن. استثناء من القواعد. اه مقدار الركوب والحل هو فقط بمقدار ما تنفقه. لا اكثر من ذلك. جميل اذا وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بقدر النفقة ما بتزيد والله بتنفق عليه عشرين وبتحلبها بميتين ثلاثمية الدينار ما بنفع. قال بلا اذن الراحل. اكتبوا هاي استثناء من القواعد. لان القاعدة تقول ليس للمرتهن التصرف في الرهن بلا اذن الراهن. فهذه على الخلاف استحسان من وهذا استحسان بالنص؟ مثال على الاستحسان بالنص لانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استحسن؟ طبعا ولها فكرة يعني هي في الحقيقة لها مقاصد عالية لكن لا اريد ان اشغلكم بها الان اه قال ولو حاضرة. ايش يعني ولو حاضرة؟ يعني ولو كان الراهن حاضرا في البلد. يمكن الوصول اليه. وزيدوا ولو كان يريد ان ينفق ليس ممتناعا من الانفاق انه ممكن يكون حاضر بس بدوش ينفق. فلو كان حاضر ولو كان يريد الانفاق. اذا المرتهن انفق على ذوات الارواح فله ان ينتفع بها بقدر نفقته هذه مسألة انتهينا منها المسألة الاخرى قال وله الانتفاع به مجانا باذنه الراهن. اما انتفاع المرتهن بالرهن باذن الراهن فهذا يجوز مطلقا يعني اذا المرتهن استأذن الراهن اذا المرتهن استأذن الراهن في التصرف في الرهن. سواء كان الرهن من ذوات الارواح او من غيرها. كان نراهن سيارة. كان نراهن كتاب اي شيء اذا حدث الاستئذان اذا استأذن المرتهن الراهن في الانتفاع بالعين المرهونة واذن له الراهن فهنا خلاص يجوز ان ينتفع ينتفع مجانا. قال وله الانتفاع به مجانا حتى من دون مقابل الا اذا كان الدين دين قرض اكتبوا هذا الاستثناء. الانتفاع اذا استأذن المرتهن الراهن في الانتفاع بالرهن واذن له يجوز للمتهم ان ينتفع هذا الرهن بالعين المرهونة مجانا اه هذا متى اذا كان الدين الذي يطالب به المرتهن الراهن دين بيوع وما شابه ذلك لديون المعاوضات واما اذا كان قرض فلا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن مجانا ولو اذن له الراهن بل عليه ان ينتفع به مقابل عوض. ليش قالوا لان القاعدة ان كل قرض جر نفعا فهو ربا خافوا الحنابلة انه يستغل المقرض وجود الرهن تحت يده لينتفع منه لينتفع منه. بعض الناس بقرضوا الفقراء والمحتاجين وبطلبوا رهن. سيارة وما شابه ذلك فهو اعطاه قرض وطلب منه رهن ولما طلب منه الرهن وطلب منه الرهن حتى يستفيد من هذه العين المرهونة. بقول انا عارف انه هسا انا اعطيته خمس تالاف دينار قرض فلو طلبت منه واستأذنته اني استعمل السيارة المرهونة راح يستحي يقول لي لأ فراح يأذن لي تمام؟ وانا هيك استفدت اعطيته قرض وراح يرجع لي. وهيني بستفيد من السيارة وبنتفع منها. اه بنقول له اذا انت يا اخي الكريم اقرضت وتريد بالقرض ان تجلب نفعا لنفسك وهذا قرض جر نفعا فهو ربا ومحرم من المحرمات ودخلت فيه ربا القروض. طيب اذا ما بصير يا شيخ انا كمقرض انتفع بالعين المرهونة ابدا ولو اذن للراهن. بنقول بسير تنتفع بها اذا دفعت عوض مقابل الانتفاع. كانك اه يعني بتستأجرها منه ايجار تدفع عوض مقابل انتفاعك. اما اذا كان آآ الحق هو من ديون البيوع وديون المعاوضات يعني مثلا ثمن مؤجل او اجرة مؤجلة لأ هذه لا نخشى فيها فيها من هذا القيد. لانه هذا القيد كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا متعلق بربا القروض. واما الديون المتعلقة بديون المعاوضات فهذه لا تنطبق عليها قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالتالي يحق للمرتهن ان يستأذن الراهن في الانتفاع بالعين المرهونة وينتفع بها اذا اذن له مجانا هذا في الديون العادية لكن في القرض لا لا ينتفع بها مجانا لابد يدفع عوض مقابل انتفاعه حتى لا تسول له نفسه الربا. او ان يكون قرض جر نفعا فيكون ربا. اذا وله به مجانا باذن الراهن. وعرفتم الاستثناء طيب لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاه. اه. هسا صحيح احنا في الوضع الطبيعي في ديون المعاوضات اذا المرتهن اه استأذن الراهن في الانتفاع بالعين فاذن له يجوز له ان ينتفع لكن هنا بدنا نحكي للمرتهن معلومة بدنا نقوله ايها المرتهم اذا اذن لك الراهن في الانتفاع بالعين ستتحول يدك عليها من يد امان الى اي الضمان لانك اصبحت كانك استعرتها. وفي الاستعارة اليد هي الضمان كما سيأتي معنا وليست يد امان. فهنا بدنا ناطر المرتهن معلومة في حالة انك اردت ان تنتفع بها بعد الاستئذان واذن لك فانتفاعك بها سيحول يدك على هذه العين كانت ابتداء يد امان لا تضمنها اذا ترفت الا بتعد او تفريط. الان يدك اصبحت هي الضمان فتضمنها ولو تلفت من دون تعد او تفريط منك. لذلك قال لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. اكتبوا يصير مضمونا اي تتحول من يد امان الى يد ضمان فيضمن هذه العين المرهونة لو تلفت ولو بدون تعد او تفريق منه. ثم قال مسألة جديدة ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه ما هذه الفكرة؟ فكرة اظن وضحتها قبل قليل انه الرهن بشكل عام الرهن العين المرهونة اذا احتاجت الى نفقة ومؤنة فهي تلزم من؟ هي تلزم الراهن لانها ملك لا تراهن ولا تلزم المرتهن. واذا احتاجت ايضا في حفظها الى مخازن فاجرة المخازن على الراهن ايضا لانه هو المالك لها. واذا مثلا كان الرهن عبد اذا كان بنراهن عبد وابق ايش يعني ابق هرب من يد المرتهن من دون تعد او تفريط منه فعملية رد هذا العبد الابق تكون او يعني اجرة رد هذا العبد الابق الهارب ستكون ايضا على من؟ على الراهن لانه ملكه. لذلك قال ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه اذا كان عبده هرب او شاة وشردت من دون تعد او تفريط من المرتهن فهذه كلها تكون على من؟ تكون على الراهن كلها تكون على الراهن وهو المالك لذلك قال على مالكه. من هو المالك؟ اكتب الراهن المالك هو الراهم ثم قال وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن. مع قدرته على استئذانه. فمتبرع مع قدرته على اذانه فمتبرع طيب ما معنى هذا الكلام؟ قضية حقيقة اوسع مما ذكرها الشيخ مرعي فستحتاج مني الى تفصيل. نفقة المرتهن على الرهن انا بينت جزء منها قبل قليل لما كنت اتكلم عن ذوات الارواح على نفقة المرتهن على الرحم الان اخواني بدنا نقسم الرهن الى نوعين ذوات ارواح آآ ليست من ذوات الارواح ليس من ذوات الارواح يعني بامكان مثلا سيارة عقار وغير ذلك الان اذا كان الرهن من ذوات الارواح هنا يجب نفقته على الراهن لحرمته اله حياة ممكن يكون شا بقرة ابل ما بصير الراهن يخليها تموت حتى انفها. ممكن تكون امة عبد بده يوكل وبده يشرب. مين بده يدفع حق شرب واكل العبد والامة المرتهل لا الراهن. فاذا كان اذا من ذوات الارواح عبيد واماء او بهائم فهنا اخواني يجب نفقته على الراهن وجوبا. يجب الراهن ينفق عليه لحرمة الروح واما اذا كان ليس من ذوات الارواح سيارة اه بيت ما شابه ذلك وحدث فيها عفوا عطب الان السيارة لا بتوكل ولا بتشرب بدهاش نفقة. اللهم الا نفقة مخزن صح على الراهن غير هيك بما انها واقفة هي لا تحتاج الى اكل ولا شرب ولا طعام. وكذلك العقار لا يحتاج الى شيء من ذلك. ممتاز؟ طيب بالتالي لو حدث مثلا تلف بعجلة من عجال السيارة يعني عجل من عجال السيارة وهي واقفة في المخزن انفجر الراهن لا يلزمه ان يصلحه. بقول لك يا عمي سيارتي صحراء هني سيارتي وانفجر العجل لحاله انا ما تعديت عليها يعني هذا يعني قدر الله وما شاء فعل ولا اريد ان اصلحه. لا نستطيع ان نجبره على اصلاحه تالف. كذلك لو كان مثلا عمارة هي الرهن وسبحان الله في يوم من الايام انهدم طابق منها او قالت هيئة المباني والله هاي العمارة متصدعة. ممكن توقع في اي لحظة. الراهن لا يلزمه ان يعيد بناء او ان يصلح جدرانها. بقول لك عمي ملكي. انا بدي اياه ينهد ما حدا يستطيع يجبرني. حتى لو كانت رهن. لا احد يستطيع ان يجبرني على الاصلاحات. الاجبار على ومتعلق بذوات الارواح لحرمة الروح انني لا يجوز ان اترك عبدي او امتي او بهائمي تموت جوعا وعطشا. واما اذا كان الرهن ليس من ذبائح الارواح فحدث فيه تلف لا احد يجبرني ان انفق عليه لاصلح هذا التلف. طيب فبالتالي يعني هذه القسمة مهمة اذا هذا قلنا يجب نفقته على الراهن ذوات الارواح نبدأ بذوات الارواح بما انه يجب نفقتها على الراهن ما الذي يمكن ان يحدث الان سنكون هناك احوال بالنسبة للمرتهن قالوا اذا انفق المرتهن على ذوات الارواح باذن الراهن اذا انفق المرتهن على الرهن الذي هو من ذوات الارواح باذن الراهن وهنا حالتان الحالة الاولى ان ينوي الرجوع والحالة الثانية ان لا ينوي الرجوع اذا انفق المرتهن على ذوات الارواح باذن الراهن. فهنا عندنا صورتان الصورة الاولى ان يكون المرتهن انفق عليها بدون اذن الرجوع فكأنه فقط اخذ تفويضا وتوكيلا من اه صاحب يعني حتى بدناش نقول توكيد عبارة قد تكون غير دقيقة اخذ تفويضا من الراهن انه هو الذي يريد ان ينفق اخذ تفويضا من الراهن انه هو الذي يريد ان ينفق على ذوات الارواح. ولم ينوي الرجوع عليه. قال انا خلص بدي انفق واني استأذنتك وانا مش ناوي ارجع ليس له الرجوع بعد ذلك في النفقة اما اذا انفق المرتهن على الرهن باذن الراهن وكان قد نوى الرجوع. يعني انفاقه عليها ليس تبرعا وانما كانه وكيل فقط عنك. انا وكيل عنك مفوض عنك بس انا اريد ان ارجع عليك. ففي هذه الحالة اذا نوى الرجوع له ان يرجع على الراهن. اذا النفقة اذا كانت باذن الراهن نقوي بل هو نوى الرجوع هذا المرتن ولا لم ينوي؟ اذا نوى الرجوع له ان يعود على الراهن ويطالب بالنفقة. اذا لم ينوي الرجوع ليس له ان اه يعود ليس له اي وان كان لم ينوي الرجوع ليس له ان يعود. آآ الحالة الثانية قالوا اذا لم يستأذن الراهن اذا لم يستأذن الراهن مع الامكان يعني المرتهن انفق على ذوات الارواح من دون ان يأخذ اذنا من الراهن. مع كونه كان بامكانه ان يستأذنه. الراهن موجود في البلد وتلفونه مفتوح حضرة المرتهن لم يتكلم مع الراهن. انفق على ذوات الارواح من عنده. بنقول له هنا اذا انفقت على ذوات الارواح من دون ان تستأذن الراهن. مع امكان الوصول واستئذانه ليس له الرجوع مطلقا مطلقا يعني ليس لك ان تعود فتطالب الراهن بالنفقة. سواء نواة الرجوع او لم تنوي الرجوع. هنا نيتك لن تهمنا. لان كان بامكانك ان تستأذن وانت لم تستأذن مع الامكان. فلا عبرة بنيتك وليس لك الرجوع مطلقا. الحالة الثالثة ان يتعذر الاستئذان ان يتعذر الاستئذان. يعني الراهن خارج البلد ومغلق جواله زي ما قلنا قبل قليل فهنا اخواني نفس الشيء نوى الرجوع لم ينوي الرجوع اذا تعذر استئذان الراهن لغيبته عن البلد فهنا نقول للمرتهن هنا نقول للمرتهن هل انت لما انفقت نويت الرجوع؟ اذا قال لا والله يا شيخ انا لم انوي الرجوع. بنقول له اذا انت لم تكن ناوي الرجوع لما فليس لك ان تطالب بشيء. ليس لك ان تطالب بشيء. قال لا انا نويت الرجوع. اذا نوى الرجوع وهنا ساذكر فائدة انا ربما نسيت اذكرها هنا ايضا ما هي هذه الفائدة؟ اذا كان نوى الرجوع يقولون له الرجوع لكن لما يرجع يرجع بماذا؟ لكن يرجع بالاقل مما انفقه او نفقة المثل هاي اكتبوها لما يرجع يرجع بالاقل مما انفقه او نفقة المثل. سهل القضية ايش معنى هذا الكلام؟ الان لم نستطع ان نستأذن الراهن لغيبته وكنت قد نويت الرجوع فالان اجا الراهن بعد خمس سنين حضرته فاجى المرتهن علي قالوا اسمع انا انفقت على هالشاة وعلى هالعبد خمس سنوات وانا كان يتعذر علي استأذنك. انا ناوي الرجوع عليك. بدك تعطيني نفقة خمس سنوات. لانه هاي النفقة عليك لازمة اصلا مش علي ممتاز. فالان الراهن قالوا كم بدك نفقة؟ نقول لهم الفقه الاسلامي يقول المرتهن عليه ان يرجع بالاقل مما انفقه او نفقة المثل. ايش يعني نقول هذا الحيوان مثلا شاه انفاق خمس سنوات عليها ما هو نفقة المثل لشاء مدة خمس سنوات بنجيب اهل الخبرة بقولوا جاء لمدة خمس سنوات نفقة المتر يعني اللي مثلها هذه الشاة عادت ينفق عليها خمسمائة دينار. ها اهل الخبرة قالوا الشاة اللي من هذا النوع امثالها ينفق عليها لمدة خمس سنوات خمسمئة دينار من علف وشرب وما شابه ذلك طيب بنيجي عند المرتهن بنقول له تعال انت حضرتك خلال الخمس سنوات كم انفقت عليها قال انا انفقت عليها سبعمائة دينار ممكن يعطينا سعر اعلى من المثل ممكن يعطينا سعر اقل من المثل. صح؟ في احتمالين ممكن يقود المرتبة اللي انا نفقت سبعمية. ممكن يقول انا انفقت اربعمية. وممكن يقول انفقت خمسمية. هسا اذا المرتهن قال انا انفقت خمسمية. فكانت ما انفقه مساوي لنفقة المثل خلص بنقول للراهن اعطيه خمس مئة. اتفقنا اذا كان ما انفقه المرتهن سبع مئة دينار بنقول للمرتهن تعال هذه الشاة لمدة خمس سنين نفقتها خمسمائة دينار. لماذا انت صرفت سبعمية الظاهر انه انت يعني في لغتنا العامية بسموها بعزقة يعني معطيها زيادة. لا يحتاج اليها. فلك ان تأخذ من الراهن فقط قيمة المثل او نفقة المثل الخمسمائة دينار. والمئتين اللي زيادة هذه عليك يا مرتهن. لانه هذه الشاة مثلها ينفق عليه خمس سنوات خمس مئة دينار فقط فالزائد عليك ولك فقط المثل طيب اذا قال المرتهن لا انا انفقت عليها خلال الخمس سنوات اربعمائة دينار اه اربعمائة دينار وكفاها. بنقول ممتاز. انت انفقت بس اربع مئة هذا اللي خسرته. اذا تأخذ من الراهن فقط اربعمئة. قال لا يا عمي هذه اصلا وضحت طبيعي خمس مئة. بس انا بشطارتي دفعت بس اربع مئة بنقول شطارتك او من دون شطارتك هذا لا علاقة له بالحكم. انت دفعت اربعمئة تأخذ فقط اربعمئة فهذا معنى ان المرتهن يأخذ من الراهن ما هو الاقل هل الاقل ما انفقه ولا الاقل نفقة المثل؟ اذا كان هو انفق اكثر من نفقة المثل يعني سبعمئة فالاقل هو المثل. يعني اذا كان المرتهن ما انفقه واكثر من نفقة المثل فهنا سيعود على الراهن بالمثل. لانها اقل مما انفق واذا كان ما انفقه المرتهن اقل من نفقة المثل ها الحاجة الاولى ما انفقه المرتهن اكثر من نفقة المثل الحالة الثانية ما انفقه المرتهن اقل من نفقة المثل. فدائما نأخذ الاقل اذا كنت ما انفقته اكثر من نفقة المثال اظن يعني قبل قليل خطأت في التعبير. المهم اذا كان ما انفقته ايها المرتهن اكثر من نفقة المثل. فالراهن يعطيك فقط نفقة المثل واذا كان ما انفقته ايها المرتهن اقل من نفقة مثل اربعمائة فالراهن يعطيك ما انفقته وليس نفقة المثل يعطيك الاربعمائة. فباختصار الراهن دائما يعطي الاقل. الراهن دائما يعطي الاقل. اذا كان الاقل نفقة المثل بعطي نفقة المثل. اذا كان الاقل ما انفقه المرتهن يعطيه ما انفقه هذا الحكم يوجد هنا في حالة تعذر الاستئذان ونوى الرجوع ويوجد ايضا هنا في حالة انه استأذن الراهن ونوى الرجوع. فدائما يرجع المرتهن على الراهن اذا جاز له الرجوع بالاقل مما انفقه او نفقة مثله على هذه الفكرة التي كتبتها هنا. ممتاز احبائي جميل طيب هذا كله هذا التفصيل لاحظتم كله اذا كان الرهن من ذوات الارواح اذا كان الرهن من ذوات الارواح بنفرق بين اذن الراهن اذا لم يستأذن الراهن وبين ان آآ يتعذر الاستئذان. حالة استأذن الراهن حالة لم يستأذن. وكان الاستئذان ممكنا لم يستأذن وكان الاستئذان متعذرا. ثلاثة احوال اما بالنسبة اخواني للقسم الثاني وهو الرهن الذي ليس من ذوات الارواح الرهن الذي ليس من ذوات الارواح مثل سيارة او عقار او ما شابه ذلك. فهنا ابتداء نقول الراهن ليس ملزما بان ينفق عليها. الراهن ليس ملزما بان ينفق على سيارة او عقار. في حالة تعرض السيارة لتلف العجال او وهي واقفة عند المرتهن او انه العمارة التي يد المرتهن عليها تصدعت جدرانها او تعرضت لافة سماوية. الراهن لا يلزمه ان ينفق عليها لانها ليس لها روح لو تلفت وسقطت ووقعت الراهن غير ملزم بان ينفق عليها ملكه ولا يريد ان يصلحه جيد فاذا ما كان ليس من ذوات الارواح الراهن ابتداء غير ملزم بان ينفق على عملية اصلاحه لانها ملكه ولا يريد ان ينفق طيب فاذا قام المرتهن بالانفاق عليها هل له ان يرجع على الراهن ويطالب بالبدل؟ فنقول له هناك حالتان الحالة الاولى اذا استأذن اذا استأذن الراهن على نية الرجوع حتى نختصر الامور الحالة الثانية اذا لم يستأذن فهو امكنه اولى. فنقول هناك حالتان باختصار. الحالة الاولى اذا استأذن الراهن وكان قد نوى الرجوع. يعني جاء المرتهن على الراهن وقال اسمع انا ساصلح هذا البناء او ساصلح هذه السيارة الراهن اذن له بذلك. وكان المرتهن ناويا الرجوع ما بده يصلح تبرعا منه. لأ استأذنه وكان ناويا الرجوع. بنقول اذا استأذنته واذن ونويت الرجوع فانك ترجع بنفس الفكرة بالاقل حين حذفناها بالاقل من نفقة المثل او اه القيمة القيمة اللي انفقتها اما تعود اذا كانت نفقة المثل هي الاقارب ترجع بنفقة المثل اذا كان ما انفقته هو الاقل بترجع بما انفقته. فباختصار اذا استأذنهم ونوى الرجوع له ان يعود له ان يعود بالاقل مما انفقه او نفقة المثل واما اذا استأذنه وكان لم ينوي الرجوع بده ينفق تبرعا هذا ليس له بالتأكيد ان يعود فيطالب وكذلك اذا لم يستأذنه اذا لم يستأذنه في النفقة عليه سواء امكنه الاستئذان او تعذر الاستئذان وهنا في كلا الحالتين في كلا الحالتين اذا لم يستأذن سواء كانه الاستئذان او لم يمكنه الاستئذان لا يستطيع الرجوع على الراهن سواء نوى الرجوع او لم ينوى الرجوع. باختصار في حالة عدم وجود اذن من الراهن بجميع صورها واشكالها لا يستطيع المرتهن ان يعود على الراهن. ليه؟ لانه النفقة على ليس من ذوات الارواح ليست واجبة على الراهن لا تلزمه جيد. فاذا انت يا مرتهن انفقت عليها من دون اذنه فاننا في هاي الحالة نعتبرك متبرعا سواء كانك ان تستأذن او لم يمكنك. سواء نويت الرجوع او لم ترجع اه اولا نحترم الرجوع في كل الاحوال سنعتبرك متبرعا. وبالتالي اذا مرتهن اه اصلح عمارة وبنى جدران استنادية او اصلح السيارة من دون ان يستأذن الراهن هنا ليس له ان يعود في طالب الراهن باي شيء اللهم قالوا برجع بالته اللي استعملها في عملية الاعمار او عملية الاصلاح التك. الادوات اللي استعملت الجرافة طولية ما شابه ذلك. لكن نفس المواد اسمنت الطوب البلاط كل هذه الامور اللي استعملتها في بناء الجدران في اصلاح العقار او في اصلاح السيارة. ليس لك ان تعود وتطالب الراهن بثمانية لان الراهن هو غير مطالب شرعا انه ينفق عليها في الاصلاح. وانت بالتالي انفقت من دون اذنه بتتحمل ايها المرتهن المسئولية تمام فهذا هو التفصيل اخواني كما ترون في مسألة نفقة المرتهن على الرهن. لاحظوا كل شي فيه تفصيل. ما في اشي اسمه مسألة سطر واحد ومشى الحال بتفصيل نفقة المرتان على الراهن دوات اروع ليست ذوات اروع ذوات اروع في عندنا ثلاث احوال. اه واذا كان لم تكن من ذوات الارواح عندنا حالتان وفروع بدك تضبط الفقه بهذا التفصيل. اذا طلبتم العلم فدققوا حتى لا يضيع دقيق العلم. رحم الله على الامام الشافعي رحمة الله عليه بقي علينا اخواني ان نتكلم في القضية الاخيرة. وهي فصل قال من قبض العين لحظ نفسه اي لمصلحته الشخصية كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضاد قارب وادعى الرد للمالك فانكره المالك لم يقبل قول هذا الراد الا بالبينة. هذه قاعدة عامة في المعاملات ليس فقط اخواني متعلقة بالرهن لا هي قاعدة عامة لذلك ذكر امثلة متعددة. في ابواب المعاملات يقولون هذه قاعدة كلية اي شخص يقبض عينا لصالحه هو لحظه هو لمصلحته هو فيها فانه لا يقبل ادعائه انه رد هذه العين الى مالكها الاصلي الحقيقي الا بالبينة اللهم الا اذا اعترف المالك انه استلمها فخلاص حينئذ انحلت القضية. لكن اي شخص قبض عينا لمصلحته الشخصية هو ثم ادعى انه رد هذه العين لمالكها الاصلي والمالك الاصلي انكر قال لا ما ردها فاذا سنطالب هذا القابض للعين لحظ نفسه هو المطالب بالبينة انظر الامثلة التي ذكرها. اول مثال المرتهن. المرتهن العين المرهونة قبضها لصالحه هو. حتى يتوثق من دينه. اليس كذلك؟ فبالتالي اذا دعا المرتهن الان جاء وقت السداد والله جزاه الله خير. المدين الفقير سدد الدين العلي والان بدنا نفك الرهن ونرجع الرهن للفقير فادعى المرتهن انه رد الرهن لصاحبه للمالك الاصلي للراهن الراهن قال انكر قال لا انا لسا ما استلمت رهني اه هنا بما ان المرتهن قبض هذه العين لمصلحته الشخصية انتفاعه هو بذلك حتى يتوثق من ذهنه. سنطالبه وبالبينة انه قام بالرد يأتي اذا لم يأتي المرتهن بالشهود فان العين المرهونة ستثبت في ذمته. وكذلك الاجير لو ان عندك اجير اجير استأجرت على عمل اجير استأجرته على عمل جبته عندك على الدار وقلت له يعمل لك اشياء معينة واعطيته انت ادوات ليعمل بها. فالشخص الاجير اخواني مثلا يمثلون له بالخياط كذلك والحياك ونحوهم اعطيته مثلا خياط قلت اعطيته قماش وقلت له اعمل لي به كذا وكذا بدلة او اعمل لي به دشداش فاي شخص باختصار اجير استأجرته واعطيته مواد من عندك اه يعمل بها اشياء لك فهو قبض هذه العين لمصلحته هو. هذا الاجير الخياط او الحياك او البناء لما انت سلمت هذه الاعيان هو قبضها لمصلحته هو. انه انت هو بده يعمل فيها امور ويكسب. وانت ستعطيه اجرته فبالتالي اذا ادعى هذا الاجير انه رد هذه العين رد القماش لك او اذا كان مثلا طوب او ما شابه ذلك رد هذا الطوب لك وهنا لا يقبل قول هذا الاجير حتى يأتي لنا ببينة ليه ؟ ونقول لانه هذا الاجير لما قبض هذه الاشياء انما قبضها لصالحه الشخصي الان انت اعطيته قماش ولا يملك القماش. هو يريد ان يعمل لك به كما قلنا دشداش او ثوب او قميص فهو لما قبضه ما قبضه لوجه الله له وقبضه من اجل ان يعمل عملا فيه فيربح ويكتسب. اذا قبضه لصالحه فاذا ادعى انه رد هذا القماش لك فلا نقبل قوله وانت انكرت طبعا لا نقبل قوله الا ان يأتي لنا ببينة انه رد. وكذلك المستأجر المستأجر يقصد به الشخص الذي يستأجر عقارا او يستأجر سلعة او يستأجر اي شيء من متاع الحياة الدنيا منك. المستأجر لما استأجر عينا تأجرها لصالحه هو ينتفع بها هو. فبالتالي انتهى عقد الاجارة وجاء وقت الاستلام. فالمستأجر قال انا رديت العين صاحب العين مالكها الحقيقة لا عمي ما رد. لسه ما سلمني. فنقول المستأجر قبض العين لحظه فعليه ان يأتي بالبينة انه رد الى مالكها الاصلي عليه ان يأتي بالبينة انه ردها الى مالك الاصل في حال انكار المالك الاصلي. وكذلك ومشتر وبائع. لان المشتري والبائع ايش صورة المسألة خاصة انه بتقول مشتري طب المشتري مهو مالك السلعة. والبائع هو مالك الثمن. الشيخ ممكن انها تقول الان يعني هناك عدة احوال يمكن تدخل تحت كلمة مشتري وبائع. من الاحوال مثلا نقول المشتري اخواني اذا قبض السلعة والباء اذا قبض الثمن وكان البيع فاسدا وكان البيع فاسدا ففي هذه الحالة على المشتري ان يرد السلعة الى البائع. والبائع عليه ان يرد الثمن للمشتري. فاذا ادعى المشتري انه رد السلعة للبائع والباقي قال والله لم استلمها بنقول للمشتري تعال انت قبضت السلعة لحظك الشخصي. وعرفنا مثلا انه العقد فاسد عليك الان ان ترد السلعة للبائع. فبما انك لما قبضتها قبضتها لصالح فانت المطالب بالبينة لتثبت انك رددت السلعة الى صاحبها. وكذلك البائع وهو مطالب ان يأتي بالبينة انه رد الثمن الى المشتري في حالة انكار المشتري انه استلمه. لان المشتري قبض السلعة ابتداء لصالحه. واكتشفنا ان العقد فاسد. والبيع قبض الثمن لصالحه. واكتشفنا ان العقد فاسد. فعند عملية الرد من كل طرف الشخص الذي يرد هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه مورد وكذلك الغاصب شخص غصب من شخص سيارة او ما شابه ذلك. هو اخذ هذه السيارة لمصلحته هو لشهوته. فاذا ادعى انه ردها والمقصود منه قال والله لم استلمها فالغاصب هو المطالب ان يأتي بالبينة. وكذلك الملتقط الذي التقط نقطة عن ارض. ثم جاء صاحب النقطة الاصلي وقال يا عمي هذه نقطة في هذا الشيء لي فهنا الملتقط اذا قال يا عمي خلص انا رديت هذه السيارة او النقطة التي وجدتها لمالكها الحقيقي الذي عرفنا من هو. والمالك الحقيقي قال يا عمي هو لم يرد لي النقط التي التقطها. فنقول انت ايها الملتقط تعتبر التقطت النقط لصالحك. لان الشريعة تمنح لك احقية التصرف فيه بعد عام ففيها نوع من المصلحة لك. فاذا التقطتها وجاء صاحبها وعرفناه وادعى صاحبها او قال صاحبها انك لم تردها له فانت المطالب بالبينة ايها الملتقط. كذلك المقترض اذا مقترض طرد شيئا مئة دينار خمس مئة دينار. الان البائع او المقرض له البدل المقترض الفقير اخذ مائة دينار عليه البدل ان يرده لمن؟ للمقرض فاذا المقترض قال يا عمي انا رجعت المئة دينار والبائع قال لا او المقرض الغاني قال انا لم استلم لم يرد لي. القول قول من؟ القول قول البائع. قول المقرض حتى يثبت المقترض انه رد المائة دينار بالبينة فالمقترض قبض المال لحظه فعملية رده للبدل عملية رده للبدل هذه تحتاج ان يثبتها بالبينة. اذا انكر الغني انه قبض حقه ثم قال وكذلك المضارب المضارب هو العامل في شركة المضاربة انا صاحب مال وانت عامل اعطيتك المال وقلت لك يلا اعمل فيه والربح بين على النصف. هنا نقول العامل قبض المال لصالحه هو حتى يعمل فيه ويكسب ويربح هو وصاحب رأس المال. فاذا ادعى العامل انه رد المال الى صاحبه الى صاحب رأس المال وصاحب رأس المال قال والله يا جماعة لم يرد لي شيئا هذا العامل فالقول قول من قول آآ رب المال والعامل المضارب هو المطالب ان يأتي بالبينة. انه رد المال الى صاحبه مثلا عند انتهاء عقد المضاربة. لانه قبض المال ابتداء طيب اذا فكل هؤلاء اي واحد منهم ادعى انه رد ما استلمه لحظه الشخصي. اذا ادعى انه رده لمالكه الاصلي وانكر المالك الاصلي ذلك فلا يقبل قول هذا الراد الا ان ياتي بالبينة نهب الشهود ثم قال وكذا مودع هنا يا اخواني في اشكاليات في النسخ الصحيح ان نقول وكذا مودع عنده لانه بعض النسخ او اكثرها مودع. والمودع ليس له علاقة بهاي المسألة كما ستكتشفون. فقال وكذا مودع عفوا مودع اكتبوا الدال مفتوحة وكذا مودع واكتب وزيادة وكذا مودع عنده افضل وكذا مودع عنده ووكيل ووصي ودلال بجعل كلمة الجعل بترجع على الاربعة وليس على الدلال فقط كما شرح الشيخ ابن عوض في الحاج. الشيخ ابن عوض في الحاشية كلامه ليس دقيق انه جعل كلمة جعل تخص الدلال. لا انتبهوا كلمة دلال عفوا كلمة جعل ترجع للاربعة. اي شخص مودع عنده اي وضعت عنده وديعة فهو مودع عنده انا الذي وضعت الوديعة انا المودع. اي شخص وضعت عنده وديعة على سبيل الامانة او وكيل اي شخص وكلته في عمل من الاعمال او اي شخص جعلته وصي لي على ابنائي او ما شابه ذلك او اي شخص وظيفته دلال ها استعملته كدلال يدلني على يعني زي السمسار هذا الدلال الذي يسمسر فكل شخص وظيفته انه مودع لديه او وكيل او وصي او دلال جيد وكان لا يعمل هذه الاعمال لي مجانا كان يعملها مقابل جعل اعطيه له. وسنعرف ان شاء الله عقد الجعالة. انه شخص وضعت عنده وديعة وقلت خليها وديعة عندك وراح اعطيك ان شاء الله هدية جوعانة مني. او اه اشتغل لي هذه وكالة وراح اعطيك جعالة مني على انك توكلت لي في هذا او اه كون وصي الي في هذا وهذا. وانا اه اعطيك جعلا على اه رضاك بهذه الوصية. او اه دلال لا تؤيدني على اشياء سمسر لي وقلت له اعطيك جعل على دلالتك. فاي شخص من هؤلاء الاربع ها اي شخص من هؤلاء الاربع اذا انت وضعت عنده شيئا المودع وضعت عنده الوديعة. الوكيل سلمته مالك. الوصي سلمته مال. الدلال ممكن تكون سلمته مال او سلعة او شيء. اي شخص من هؤلاء الاربعة اذا علمته عينا من الاعيان وكان استلامه لها مقابل جعل ستعطيه اياه اذا هذا الشخص بالنسبة لنا استلم هذه العين لانك ستعطيه جعل فاستلامه لهذه العين ليس مجانا لوجه الله بل مقابل الجعل الذي يريد ان يحصل عليه. فهو في الحقيقة استلم هذه العين لحظه هو. لانه يعلم انه سيأخذ على استلامها جعل. بعد ان ينفذ المهمة. فاذا شخص من هؤلاء الاربعة اذا باختصار استلم هذه العين منك مقابل جعل تريد ان تعطيه اياه ثم اراد ان يرد هذه العين اراد ان يرد هذه العين يعني الصفقة خربت او المودع المودع عنده. المودع عنده اراد ان يرد الوديعة او الوصي او خلص قال ما بدي اكمل شغل. المهم اي شخص من هؤلاء وضعت عنده شيئا ثم اراد ان يرده فزعم انه رده اليك وانت صاحب هذه السلعة قلت والله لن يرد الي شيئا هذا المودع او هذا الوكيل او هذا الوصية او الدلال. فحينئذ القضاء يجبر من على البينة الذي يجبر على البينة في هذه الحالة المودع والوكيل والوصي والدلال. قالوا لانهم قبضوا هذه السلع لحظ وين حظ انفسهم في الجعل الذي كانوا سيحصلون عليه؟ فاذا ادعوا انهم ردوا وانت يا المالك لم تقبل ذلك وقلت لم يردوا شيئا فالبينة عليهم اما اذا هؤلاء الاربع قاموا بهذه المهمات قبل ذاك الوديعة من دون اي جهد قال لوجه الله او شخص قبل ان يكون وكيلا عنك في التصرفات لوجه الله او رضي ان يكون وصيا لوجه الله او دلالا لوجه الله. يعني لا يريد جزاء ولا شكورا. ثم لم تنجح مهمة الايداع او خلاص المودع عنده قال اريد ان ارد الوديعة او الوكيل قال انا لا استطيع ان اكمل ولذلك الوصية والدلال فكان عملهم لوجه الله ليس مقابل جعل فهؤلاء اذا ادعوا انهم ردوا الاعيان لملاكها الاصليين فهنا العكس يكون القول والذي عليه ان يأتي بالبينة انهم لم يقوموا بالرد هم الملاك الاصليون. ليه؟ قالوا انظروا النظرة الفقهية العالية. قالوا حتى لا ينسد باب الخير في الناس. لو انه الشخص الذي يقبل الوديعة من دون جعل يقبلها لوجه الله. سنجبره ان يقيم بينة على انه رد الوديعة الى صاحبها في حالة انه صاحبها انكر سيمتنع الناس من قبول الودائع وفعل الخيرات بالوكالات وقبول الوصايا والدلالة. ليش؟ لانه كل شخص بقول لك يا عمي اذا انا اشتغلت موده لوجه الله او توكلت لوجه الله. وطلع هاظا الشخص اللي توكلت له او اللي قبلت وديعته انسان نصاب. او انسان لا يتقي الله برفع عليه قضية في المحكمة انه انا ما رديتش السلعة. المحكمة بتقول لي والله عليك انت البينة ايها المودع عنده. فانا بتورط واجيب بين وانا ما عنديش بينة مع انه كل عمري كان لوجه الله. فقالوا حتى لا يمتنع الناس من قبول هذه الاعمال خالصة لوجه الله فاننا نقول لهم اقبلوا هاي الاعمال من جوع واذا قلتم انكم رددتموها لاصحابها فالقول قولكم باليمين ولا تحتاجون لبينة والذي عليه البينة هم الملاك. اما اذا كنتم اخذتم جوع المقابل هاي الاعمال لأ انت الان ما عاملتموها لوجه الله. عملتموها لصالحكم. بالتالي زعمكم انكم رددتموها الى ملاكها هذا الذي سيحتاج منكم الى بينة. فالمسألة اذا تتعلق في هؤلاء الاربع هل اخذوا جعلا ام لم يأخذوا جعلا على هذه الوظائف تمام فهذه امور مهمة في علم القضاء. تعرف من الذي عليه البينة؟ ومن الذي عليه اليمين فقط وهذا نهاية المجلس وبينتهي كلامنا عن الرحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم