نقرا ايه لا ممكن طيب ما في مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما اما بعد فآآ نبدأ بهذا الدرس مدارسة كتاب عظيم وهو صحيح الامام البخاري وآآ لما يعني طلب مني الاخوة المشاركة في هذا اللقاء آآ الحقيقة اني يعني جلست فترة وانا اقول لنفسي اه سبحان الله كم قرئ هذا الكتاب كم مرة ختم هذا الكتاب هذا الامام العظيم اه الكبير الذي ملأ الدنيا علما وفقها وحفظا واتقانا من حين صنف هذا الكتاب وهو انتهى منه سنة مئتين وثلاث وثلاثين الى اليوم وهذا الكتاب يقرأ كم تقدر قرئ هذا الكتاب كم تقدر ختم فيه من في الحلقات الفرابري آآ اشهر تلاميذ البخاري يقول قرئ في حياة البخاري نحو تسعين الف مرة هذا فيه حياة البخاري في حياته كم قرأت في الالف ومئتين هذه سنة؟ والله ان هذه القضية بمفردها لاية من ايات الله ان يوفق انسان لتأليف كتاب يقرأ ويشرح ويختصر ويحفظ بهذا المقدار والله انها اية سبحان الله قرئ قرئ الى ان نحن واليوم نقرأ هذا الكتاب بعد هذه المئات من السنين وربما ان صحيح البخاري ونحن نقرأه الان يقرأ في مكان اخر في هذه على وجه هذا الارظ فهذا هذه قضية آآ تنبئك عن ان الله سبحانه وتعالى اذا لطف بعبده واراد به خيرا فلا حد لفضله ومنته ورحمته الامام البخاري الف بدأ بتأليف هذا الكتاب وعمره نحو ثلاثة وعشرين سنة يعني ولاجل ان تعرفوا معنى هذا العمر. يعني بعمر احد الشباب الذين تخرجوا من كلية الشريعة الان يؤلف مثل هذا الكتاب العظيم في هذا السن الصغير هذه يا اخوان ليس ليس امرا سهلا اخذ كتابه الصحيح وعرضه على ثلاثة من الائمة عرظه على الامام احمد وعلى علي ابن المدينة وعلى ابن ابن معين اشهر ائمة النقد والعلل في وقتهم ولم ينتقدوا عليه الا اربعة احاديث ويقول العقيلي والصواب فيها مع البخاري والصواب فيها مع البخاري يعني هذا الامام حقيقة يشدك شد لتميزه كتابه التاريخي الكبير الذي يسميه اسحاق ابن راهوية ذاك السحر. مع ان اسحاق شيخ للبخاري يقول هذا سحر ليس بكتاب لدقته ودقة تراجمه هذا الكتاب بدأ بتأليفه وله من العمر ثمانية عشر سنة ولكي اقرب لك يعني في عمر الذي تخرج من الثانوية العامة ولك ان تقارن كما شئت لا اله الا الله. كتاب لو انت ذهبت اليوم الى التاريخ البخاري الكبير وبدأت اقرأ فيه تفهم بالكاد شي يسير ماشي وهو الفه بهذا السن الصغير ثمانية عشر سنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يرحمه صحيح البخاري يقول الامام الذهبي انه اصح كتب الاسلام على وجه الارض بعد القرآن ويقولون فيه وفي تبويباته واحاديثه نحو خمسين من العلوم اصول الفقه والعقيدة والفقه والمصطلح والتعليل نحو خمسين من علوم اهل الاسلام كتاب عظيم بمعنى الكلمة هو فتح من الله تيسير من الله نحن ان شاء الله في في قراءة هذا الكتاب لن نأتي على شيء من فوائده ولا اقول سنأتي على بعض فوائده لن نأتي على شيء من فوائده وانما سنحاول فقط التركيز على قضية واحدة وانا اود ان تبقوا معنا فيها وهي مسألة ان نقترب من فقه البخاري من خلال تبويباته ان نفهم طريقة تفكير البخاري اثناء التبويب يعني قدر الامكان والا قراءة نحو ثلاث مئة وسبعين حديث في يوم هذا قدر كبير لا لا لا يمكن معه وقوف والمقصود من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات هو المرور على صحيح البخاري آآ فقط هذا هو الغرض الاول لكن مع ذلك آآ سنحاول جاهدين الوقوف مع الامام البخاري قدر الطاقة والوسع لنتعرف عن كثب وقرب على شخصية هذا الامام الذي ادعو جميع اخواني الى القراءة بكثرة في ترجمة هذا الامام ومعرفة مواطن القوة فيه ومواطن الجودة والبراعة في آآ تصنيفاته ونظراته العلمية. نبدأ مستعينين بالله بالمقدار الذي آآ ذكره الاخوة الكرام وهو آآ من باب ذبح الرجل البقر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسألك ان تسدد شيخنا وان تعينه وان تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف جزاه الله عن الاسلام خيرا. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سامية عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه يمكن ان تلاحظ ان الامام البخاري قال باب ذبح الرجل مع ان الحديث فيه النحر مع ان الحديث فيه النحر. فنستفيد من هذا عدة فوائد. الفائدة الاولى انه يجوز في البقرة الذبح والنحر. وان هذا رأي البخاري وان السنة في البقر الذبح لانه بوب به ونستفيد من هذا ايضا انه يجوز للانسان ان يذبح عن اهله من غير ان يعلمهم بانه سيذبح وتجزئ عنهم وهذا معنى قول البخاري عن نسائه من غير امرهن وانما استنبطه الامام البخاري من قوله فقلت ما هذا فسؤال عائشة عن اللحم دليل انها لم تعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهن. نعم باب النحي في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثنا اسحاق ابن ابراهيم سمع خالد ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال قال انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه من فيهم الحر والمملوك. نعم. باب منحر باب نحن في منحر النبي صلى الله عليه وسلم منحر النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الجمرة الاولى مما يلي المسجد واختلف اهل العلم هل المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله وسلم له مزية خاصة او ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر فيه آآ مصادفة او اتفاقا. الظاهر والله اعلم الظاهر والله اعلم من الامام البخاري يرى ان له مزية الظاهر ان الامام البخاري يرى ان له مزية بدليل انه ذكر حديث عبد الله بن عمر ثم عقب عليه بصنع ابن عمر حين اهتدى بهذا الهدي كثير من اهل العلم يرون ان هذا المنحر ليس له اي مزيئة وانما نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وبناء على هذا نقول انه الظاهر من حال البخاري عندما يترجم ترجمة جازمة مثل هذه التراجم انه يعني مضمون هذه الترجمة مذهبا له فقهيا. نعم. وقوله مع حجاج فيهم الحر والمملوك هذا ترجيح من البخاري انه لا يشترط فيمن يسوق الهدي ان يكون حرا بل يجوز ان يكون من العبيد وهذا مذهب الجماهير نعم باب نحر الابل مقيدة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل اتى على رجل قد اناق بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عيون اخبرني زياد نعم هذا الحديث آآ هذه ترجمة مع حديثها ليس في كل النسخ وانما في بعضها دون بعض وواضح من الامر ان الامام البخاري يرى ان السنة ان ينحر الانسان اه هديه بيده وهذا هو الصواب هذا هو السنة وعلى الحاج اذا امكنه ان يسعى في تحقيق هذه السنة. نعم باب نحر الايبودمي قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب فقيما حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى الله قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما على على نداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدر قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه. قال صلى النبي صلى الله عليه الظهر بالمدينة اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب حتى حتى اذا استوت به حتى اذا استوت به الميداء هلا بعمرة وحج نعم هذا الحديث الترجمة فيه ظاهرة لكن تأمل معي دقة الامام البخاري لما قال وعن ايوب عن رجل هو يريد ان يبين لك ان هذا الحديث رواه عن ايوب اثنان ابو وهيب واسماعيل. لكن يريد البخاري ان يبين لنا ان اسماعيل ادق في هذه الرواية من آآ وهي بدليل انه جعل بعض عن ايوب وبعض الحديث عن رجل. بخلاف آآ وهيب الذي جعل كل الحديث بكل تفصيلاته عن ايوب وهذا يعطيك دلالة ان اسماعيل ادق واضبط وهذا ينعكس على دراسة رواية اسماعيل في الاحاديث الاخرى. نعم باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي ناجح عن مجاهد عن عبدالرحمن هذه ليلة عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدر فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلوبها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن علي رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اقوم على ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها نعم واضح يعني لا يجوز اعطاء الجزار من الهدي لان هذا يجعل بعض اللحم ثمنا والواجب ان ان يتصدق به ويأكل ولا يجعله ثمنا. نعم باب يتصدق بجلود الهدي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابي جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهد اذا اخبرهما ان عبدالرحمن ابن ابي ليلى اخبر ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدره وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم نص الامام البخاري على الجلود بالذات لوجود الخلاف القوي فان بعض اهل العلم يرون جواز بيع جنود بالذات. فنص البخاري على ان الجنود كباقي اجزاء الهدي لا يجوز ان تباع. نعم باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نايم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها باب نعم. ما يطرح على ظهر البعير آآ من كساء ونحوه يسمى جلال. فهذا ايضا تبع تبع للهدي لا لن تتصرف فيه باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين ولا للطائفين والقائمين والركع السجود. وادم في الناس بالحجيات رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ثم ليقروا كفثهم وليوفوا نذورهم وليطوهوا بالبيت العتيق. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه نعم باب ما يأكل من وما يتصدق وقال عبيد الله وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد يدري ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي جويج قال حدثنا عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا كنا لا نأكل من لحوم بدلنا فوق ثلث او فوق ثلاث فوق ثلاث فوق ثلاث منن. فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كونوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قلت لاعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا حدثنا خالد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج. حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف للبيت قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه. نعم قوله باب باب واذ بوأنا ثم قال باب ما قوله باب ما يؤكل هذا في رواية كريمة فقط والصواب ان ان بابه ما يؤكل صواب حذف باب وتكون باب واذ بوأنا وما يؤكل يعني بعد الاية وما يؤكل عقد البخاري هذا الباب ليبين ما المقدار الذي يجوز ان يؤكل منه من البدن ومن اي نوع من الدماء يجوز ان يأكل الحاج وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين السلف وطويل والراجح ان شاء الله انه لا يجوز للحاج ان يأكل الا من دم التمتع والقران فقط اما باقي الدماء فانه لا يأكل منها نعم باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد بن عبدالله بن حوش قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قبل ان ارمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم ان اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني بخشي ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فنوراه عن وهيب قال حدثنا ابن ابن خثيم ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج حدثنا عبدان قال اخبرني ابن ابي ثبت عن قيس ابن مسلم عن طارق عن عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقلت فقال احجت احججت؟ قلت نعم. قال بما؟ قال اهللت قلت بما اهللت. قلت لبيك يا يا هلال لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فلفت رأسي ففلت رأسي ثم اهلته بالحج. فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه. فذكرته له فقال انا نأخذ بكتاب فانه يأمر يأمرنا بالتمام. وانا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. البخاري يقول باب الذبح قبل الحلق مع ان السائل لم يفعل هذا. وانما يريد البخاري ان يبين ان السائل لما سأل عن حكم تقديم هذا على هذا دل على ان المتقرر و آآ الموجود في اذهان الصحابة ان الذبح قبل الحلق فهو يستدل بسؤال السائل وان كان السائل لم يفعل هذا نعم. باب. باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وعن حفصة رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك؟ قال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر نعم. باب الحلق والتقصير عند الاحلال. نعم هذا باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق هذا الباب يقصد فيه المؤلف الاشارة الى ان بعض اهل للعلم يرون ان من لبد فلا يجوز له ان يقصر لابد ان يحلق فيفرقون بين الحاج الذي لبد والحاج الذي لم يلبد. والجمهور على ان الملبد وغيره له ان يقصر وان يحلق. ان الجميع واحد لكن من اهل العلم من ذهب الى ان من لبى فلا بد ان اه يحلق ولا يجوز له ان يقصر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لبد رأسه اللقاء ولم يقصر لكن الصواب ان جميع الحجاج يجوز لهم ان يحلقوا او يقصروا لبدوا او لم يلبدوا باب الحلق والتقصير عند الاحلال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال الليث حدثاني نافع رحم الله المحلقين مرة او مرتين. قال وقال عبيد الله وقال قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمار قال حدثنا عمارة ابن قعقاع عن ابي زرت عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين وقالوا للمقصرين. قالها ثلاثا. قال وللمقصرين. حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد من اسماء. قال حدثنا قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع ان عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من اصحابه وقصر بعضهم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن عن عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص. نعم يعني هذا الباب واضح وهو ان الحق افضل من التقصير وان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحلق وقوله المشقص هو السهم بشرط ان يكون نصله عريضا والسهم بشرط ان يكون نصبه عريضا. فاذا كان نصله عريضا سمي مشقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر بهذا. نعم باب تقصير باب تقصير المتمتع بعد العمرة حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكتأمر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او او يقصروا واضح نعم باب زيارة يوم النحر. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يزور كان يزور البيت ايام منى وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طواف واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم النحر ورفعه عبد اخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن جعفر بن ابي ربيعة عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقالت يا رسول الله ان ها حائط قال حابسة ناهي قالوا يا رسول الله يا فاضة يوم النحر قال قال اخرجوا قال اخرجوا ويذكر عن ويذكر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشة رضي الله عنها افاضت صفية يوما اختلف العلماء هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل او في النهار؟ والبخاري يريد ان يبين في هذا الباب باب الزيارة يوم النحر ان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهارا وعلى هذا يريد ان يبين الضعف المنقول عن ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت. ولهذا رواه بصيغة التمرير وقال ويذكر وكذلك المروي عن عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الزيارة الى الليل معارض لما رواه جابر وغيره من من الصحابة الذين اثبتوا انه طاخ نهارا. وهذا هو الصواب انه صلى الله عليه وسلم طاق نهارا ولم يطف في الليل والبخاري يريد ان يبين هذا الامر من فوائد هذا الباب انه لا حرج على الانسان ان يصرح باموره الخاصة لاهله. ولهذا عرفت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من صفية ما يريد الرجل من اهله ولن تعرف الا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك وهذا لا بأس به بين الرجل واهله ولو من زوجته الاخرى. نعم باب اذا رمى بعدما امسى او احلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا يزيد ابن وان قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان يذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج في هذا الباب يقول البخاري باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. لو تأملت الاحاديث التي ذكرها تحت الباب ليس في اي من منها النسيان او الجهل. ولكن هذا من طريقة البخاري انه يبوظ على اه الاحاديث ويذكر في الباب ما جاء في بعض الطرق الاخرى ما جاء في بعظ الطرق الاخرى وان لم تكن الاحاديث المذكورة تحت الباب فيها هذا اللفظ. كما صنع هنا رحمه الله. نعم باب الفتح على الدابتينج وقول رميت بعدما امسيت المساء من بعد الزوال الى اشتداد الظلام فهذا لا يدل على ان الرمي كان بعد غروب الشمس وانما كان بعد الزوال باب الفتيا. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن موسى فقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد عن عبد الله ابن عمرو عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان ادبح. قال اذبحوا لا حرج. فجاء اخر فقال فلم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. حدثنا سيد يحيى ابن يحيى ابن سعيد قال احدثنا ابي قال حدث ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه حدثنا مشاهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت احسبن كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي او اشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كل قل لهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعلوا لا حرج. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب وابراهيم. قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهام قال حدثني عيسى ابن طلحة قال حدثني عيسى ابن طلعة ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر حديث تابعه معمر عن الزهري. نعم باب الفتيه على الدابة عند الجمرة لو تأملت في حديث عبد الله بن عمرو فيه وقف في حاجة الوداع وليس فيه انه على دابة. ولهذا اردفه بالرواية الاخرى التي فيها وقف على ناقته. ومن هنا تم الاستدلال وهو انه يجوز للانسان ان يفتي وهو راكب على دابته ولا يلزمه النزول والاختلاط بالناس. نعم. باب الخطبة ايام منى حدثنا علي بن عبدالله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فاي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قال وشهر حرام؟ قال فإن دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا فاعاد لها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم فهل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده انها الوصية انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ارجعوا بعدي كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عن قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر ابن يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفات تابعه ابن عيينة عن تابعه ابن عوينة عن عمرو حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد ابن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل من نفسي بعبد الله من عبد الرحمن حميد ابن عبدالرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوما يحرقن؟ بلا قناي شعر هذا. قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا ان انه سيسميه انه سيسميه بغير اسمه فقال ليس ذو الحجة قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغتم قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. رب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون واخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بما اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم فقلنا فقال ان فقال ان هذا يوم حرام اتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام افتدرون اي شهر هذا؟ قال الله ورسوله اعلم قال لشهر حرام قال فان الله حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وقال هشام ابن غازي اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج في هذا وقال هذا يوم الحج الاكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة وداع نعم من فوائد هذا الباب انه استحباب خطبة يوم آآ النحر واستحباب ذكر الاصول العامة فيها ومن فوائد هذا الباب ان امر الدماء امر عظيم ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف العظيم بالحديث عن اه الدماء والاموال والارواح ومن فوائد هذا الباب ان ما يصنعه بعض الخطباء من السكوت احيانا اه وقتا قصيرا ثم الاكمال لشد انتباه الناس. ان له اصل في السنة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا اه لقد قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فهذا السكوت لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. باب هل يبيت؟ ما فوائدها ان الناس درجات في الفهم؟ ولهذا يقول فرب مبلغ اوعى من سامع فالناس درجات عظيمة في فهم كلام الله وكلام رسوله ومن هذا يجب ان يعلم الانسان انه قد قد يكون من مهمته آآ فقط نقل العلم ويكون على الاخرين الفهم والاستنباط الادلاء بالحكم وان نقل العلم هو نوع من طلب العلم وتوصيله ولا يشترط ان يكون الجميع اهل للاستنباط والخروج بحكم من الاحاديث نعم باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى؟ حدثنا محمد وعبيد ابن ميمونة قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يا حبيب موسى قال حدثنا محمد ابن ابن بكر قال اخبرنا ابن جريث قال اخبرني الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيدالله بن نمي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نابت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه المالية بيت ابي مكة هي ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. تابعه ابو ابو اسامة وعقبة ابن وهو خالد وعقبة ابن خالد وابو ضمرة هذا الحديث فيه بيان انه يجوز لاهل السقاية ونحوهم عدم المبيت في اه ليالي منى ويقاس عليهم كل صاحب حاجة عامة كانت او خاصة ومن فوائد هذا الحديث المهمة ان المبيت ليالي منى واجب. لانه يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم واذن والرخصة تكون مقابل العزيمة. وفي هذا رد على الاحناف وغيرهم الذين يرون ان المبيت ليالي منها سنة. فهذا الحديث في الحقيقة من اقوى الادلة على وجوب المبيت ليالي منى من فوائد هذا الباب ان من طريقة الامام البخاري ان الاسانيد اذا كانت كلها بلفظ واحد فانه لا يذكر لفظ الا في اخر اسناد ولهذا قال بل هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الذي يليه ادنى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث بتمامه في الاسناد الاخير. نعم باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضوحا ورا ما بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعرا قالت سألت ابن عمر قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارم الجمال؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. قول باب رمي الجمار لم يبين لنا الامام البخاري هل يقصد باب حكم رمي من جمار باب وقت رمي الجمار ولكن واضح جدا ان الامام البخاري في هذا الباب يريد ان يتحدث عن وقت رمي الجمار ولا يريد ان يتحدث عن حكم رمي الجمار. وآآ ذكر عن اثنين من الصحابة الذين لهم عناية خاصة بفقه وهم جابر وابن عمر انهم يرون ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. لا يكون الا بعد الزوال. ولهذا يقول جابر ورمى بعد ذلك بعد الزوال. ويقول ابن عمر رضي الله عنه فاذا زالت الشمس رمينا. وهذا كله دليل على ان الامام البخاري يميل الى لان الرمي لا يكون الا بعد الزوال وهذا يقوي القول بعدم مشروعية الرمي قبل الزوال كما فهم جابر وابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب رمي الجمار من بطن وادي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمى شأن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبدالله من بطن الوادي فقلت يا عبدالرحمن انا ناسا يرمونها من فوقها. قال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد والله ابن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الاعمش بهذا نعم فيه ان الرمي يكون من بطن الوادي وان مكان الرمي مقصود آآ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة كما فهم بن مسعود في مثل هذا الحديث وفيه تعظيم الصحابة للاحكام الشرعية فهو يقول اه والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا كله تأكيد بهذه القضية والصحابة عرف عنهم الاهتمام والعناية بمسائل الشرع عناية فائقة جدا كما ترون هو يتحدث عن قضية جزئية لا تحدث عن الرمي ولا عن عدد الرمي وانما يتحدث عن مكان الرمي ومع ذلك يقسم بهذه الايمان اه على انه هنا كان يرمي صلى الله عليه وسلم. نعم باب رمي الجمال بسبع حصيات ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عن ابراهيم الرحمن ابن يزيد ابن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم واضح. نعم. باب مرة ما جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن عن عبدالرحمن بن يزيد انه جمع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة والبقرة يعني في هذه الابواب تكرار قضية مكان الوقوف وهو ان يجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ثم يرمي وفيها ما يفهم منه ان الامام البخاري يرى انه لا يجوز الاقتصار على اقل من سبع حصيات. وانه يضعف المروي عن الصحابة في انه بعضنا رمى بست وبعضنا رمى بخمس وان الواجب ان يرمي بسبع حصيات ولا ينقص منها شيء ويلاحظ ان البخاري رحمه الله تعالى لم يعقد بابا واضحا في مسألة حكم الرمي. وذلك والله اعلم لوظوح الوجوب. والوجوب حكي اجماع عن من حيث اصل الرمي الوجوب حكي اجماعا انما نلقي الخلاف عن بعض المالكية انهم يرون ان المقصود من الرمي التكبير فاذا كبر ولم يرمي اجزأ عنه. وهذا القول فيه ضعف بل فيه شذوذ. بل فيه شذوذ ايضا نقل عن عائشة نحوا من هذا القول انه يكفي التكبير ولكن لا لا اذكر الان هل هو صحيح عن عائشة ولا لا؟ ولا لا اظن انه يصح عن عائشة مثل هذا القول رضي الله عنها وارضاها. الحاصل ان جماهير امة محمد وحكي اجماعا ان الرمي واجب. ان الرمي من واجبات الحج التي لا تسقط بحال من الاحوال. ولهذا اقول لعله لهذا لم يفرد الامام البخاري بابا لبيان الحكم. نعم باب يكبر مع كل حصاة قالها ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن ابي الواحد قال حدثنا الاعمش وقال سمعت يقول على المنبر على المنبر الشورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها ال عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبدالرحمن اليزيد انه كان معي ابن مسعود رضي الله عنه حين رأى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم نعم هذا الباب فيه بيان ان ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر مع كل حصاة والتكبير مع كل حصاد فيه خلاف والراجح انه واجب مقصود للشارع اه قصد اولوي لا سليمون وكما قلت بعض اهل العلم يرى ان التكبير يوازي الرمي يعني انه مقصود بالموازاة مع الرمي. وقوله حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر باشار الشراح الى ان الاعمش لا يريد ان يروي عن الحجاج فانه لا كرامة له ليروى عنه. وليس بثقة. وانما اراد ان يتحدث عن حكم الا وهي حكم قول الانسان سورة البقرة فان الحجاج آآ عليه من الله ما يستحق كان يقول انه لا يجوز ان يقول الانسان سورة البقرة وانما ما عليه ان يقول السورة التي يذكر فيها التي تذكر فيها البقرة. فبين له ان ابن مسعود كان يقول سورة البقرة ولا حرج في هذا. وهذا هو الصواب انه يجوز الانسان ان يقول سورة البقرة نعم ذهبوا مرة ما جمرة العقبة ولم يقف قالها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيأتي موصولا نعم. باب اذا رمى الجمرتين يقوم ويسعد مستقبل القبلة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى. قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسر فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يروي جمرة ذات ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ البخاري يريد ان يبين انه من السنة اذا رمى الانسان الجمرة الاولى والثانية ان يقف مستقبل القبلة ويدعو. ولكن في هذا الحديث قال انه اذا رمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات على يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل. ثم لما ذكر قضية الرمي الجمرة الوسطى قال ثم يأخذ ذات الشمال والمشهور عند كثير من المتأخرين انه اذا رمى الاولى اخذ ذات اليمين واذا اخذ واذا رمى الثانية اخذ ذات الشمال. والحديث كما ترى ليس فيه اخذ ذات اليمين في الاولى وانما قال حتى يسهل. ومعنى قوله حتى يسهل اي يقصد السهل من الارظ اي يقصد بالمكان السهل من الارض. وقيل انه معنى حتى يسهل ان ينزل من علو الجبل العلق او علو التل الى الارض المنبسطة السهلة. والمعاني هذه متقاربة. والظاهر والله اعلم ان آآ السنة ان الانسان اذا رمى يذهب الى مكان سهل لا يصل اليه الرمي ويفرج عن الناس فيه ويقف ويدعو ويقف ويدعو. سواء كان ذات اليمين او ذات الشمال اليوم اليوم بالنسبة لوضع الجمار آآ المعاصرة بطبيعة الحال آآ الاسهال هو ان تأخذ اما ذات اليمين او ذات الشمال فبالنسبة للثانية الجمرة الثانية تأخذ ذات الشمال كما في هذا الحديث وهذا امر واضح. بقينا في الجمرة الاولى اما ان تأخذ ذات اليمين او تأخذ ذات الشمال. الظاهر والله اعلم انه له ان يأخذ ذات اليمين او ذات الشمال. يقف حيثما تيسر وعلى هذا السنة هي ان تقف في مكان لا تؤذي فيه الناس ولا يصلك فيه اه رمي الجمار وتدعو دعاء طويلا. سواء كان ذات يمين او ذات الشمال بمعنى انه الظاهر والله اعلم ان هذا الامر غير مقصود ان تأخذ يمين او تأخذ شمال غير مقصود وقد يفهم هذا من تبويب بالبخاري لانه يقول يقوم مستقبل القبلة ويسهل كانه يقول المهم ان تسهل ان تذهب الى مكان سهل بعيد هذا آآ ما يفهم من تبويب البخاري وما يفهم من حديث ابن عمر وهو والله اعلم الراجح. على هذا لو اخذت شاندات الشمال في الجمرة ولا لا حرج عليه نعم. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني اخي عن سليمان عيون عن يزيد عن ابن شهاب عن سعد بن عبدالله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاد ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسيء ويقوم مستقبل القبلة قياما قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة ان الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. يعني تلاحظ ان الامام البخاري يبوب على حديث ابن عمر اكثر من فائدة ويكرر حديث ابن عمر ويكرر الفوائد ليستنبط منه آآ الاحكام الفقهية هنا فيه التصريح برفع اليدين فقوله فيدعو ويرفع يديه دليل على ان الدعاء في جمرة العقبة بما ان الدعاء بعد الرمي يشرع فيه رفع اليدين. والحقيقة ان قوله فيدعو ويرفع يديه فيه دليل على ان المواضع التي لا يذكر الصحابة فيها رفع اليدين انه لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه لانه نجد انه اه ابن عمر وغيره من الصحابة ينصون احيانا على رفع اليدين واحيانا يسكتون عنه. وهذا دليل واضح على ان اه الرفع وغيره منظور لهم وانهم يذكرونه اذا فعله ويتركونه اذا تركه. نعم. باب الدعاء عند الجمرتين وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بصبر بسبع حصيات ان يكبروا كل ما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاد ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي جمرة التي عند العقبة فيرميها بصابع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم سمعت سالما ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعله. الظاهر ان البخاري يريد بهذا الباب ان الدعاء عند الجمرتين طويل ولكنه على طريقته يقول باب الدعاء عند الجمرتين اطلق ولم يبين ماذا يقصد مكانه وطوله آآ هيئته ولكن لما بوب باستقبال القبلة وبوب برفع اليدين ثم اطلق هنا فالظاهر انه يريد الاطالة. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا كما قال هنا وكان يطيل الوقوف. وقد كان ابن مسعود يقف قدر قراءة سورة البقرة لكن قالوا شراح بقراءة سريعة بقراءة سريعة. فالتطويل في هذا الموضع مقصود محبوب للشارع. نعم باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم ولحييه حين حل قبل ان يطوف وبسط وبسط يديها نعم فيه انه لا حرج على الراوي ان يؤكد كلامه باشياء حسية. ولهذا نجد ان عائشة رضي الله عنها بسطت يديها يعني انه بهاتين اليدين انا طيبته وقوله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم وكان افضل اهل زمانه. هذه الجملة ليست عند فيما قرأ اه وليست في نسخة الفتح ولا في غيره من الشروح وانما توجد في بعض النسخ التي هي الاولى اما الثانية انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه فهذا في كل النسخ والظاهر ان انه عبدالرحمن بن القاسم هو وابوه كانوا من افضل اهل زمانهم فهي مقولة لهما. نعم باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي طاوس عن ابيه عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض حدثنا اصعب بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيه ان طواف الوداع واجب على الحاج وقوله هنا امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. هل المقصود اخر عهدهم بمكة والمناسك او اخر عهدهم باعمال الحج هو اه الطواف الذي فهمه الجمهور ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني اخر ما يكون من اعمالهم داخل مكة بالبيت وليس اخر الانساك باعتبار انه اذا كان اخر الانساك فلهم ان يجلسوا بعد ذلك ما شاءوا بعبارة اخرى اذا كان اخر عهدهم بالبيت اه يعني اخر عهدهم بالانساك فالانسان ان يطوف طواف الوداع ويبقى في مكة ما شاء يوم يومين او ثلاثة ان يثق علي ان اخر شيء فعله من الانساك هو طواف الوداع وعلى الفهم الثاني ان اخر عهد بالبيت يعني اخر وجودهم في مكة يكون بالبيت على هذا الفهم الثاني عليه انه اذا طاف طواف الوداع لا يبقى بعده الا شيئا يسيرا. والفهم الثاني عليه الجمهور وهو الصواب. فاذا طاف الانسان فانه لا يبقى الا اه شيئا يسيرا قليلا ثم يخرج فان بقي وقتا طويلا فعليه ان يعيد طواف الوداع. نعم. باب اذا حوضت المرأة بعدما فاضت حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان الصفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا انها قد افاضت. قال فلا اذا حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضته قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سأل ام سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن اوصي عن ابيها عن ابي عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن حدثنا ابو النعمان قال حدثنا قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف الى البيت وبين الصفا والمروة ولم يحن وكان معه الهادي فطاف من كان معه من نسائي واصحابه وحمل منهم من لم يكن معه الهدي. فحاضت هي حاولت هي فانا ساكنة. فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر. قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع حج وعمرة غير قال ما كنت ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا قلت قلت لا ليالي قدمن مكة ما عندك مكة؟ ارجعوا بحج وعمرة لا في البيت يا شيخ طيب قال ما كنت تطوفي بهذه الليلة ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فان لي بعمرة وموعودك وموعدك مكانك كذا وكذا فخرج مع عبد الرحمن الى التنعيم فهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عق بي عقرة حقراء حلقى انك لحابستنا اما كنت خفت يوم النحر؟ قالت بلى قال فلا بأس انفلي فلقيته مصعدا على اهل مكة. وانا منهبطة وانا مسعدة او انا مسعدة وهو منهبط قال مسددا قلت لي قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا ففي هذا الباب ان المرأة اذا طافت طواف الافاضة فانه يسقط عنها طواف الوداع اذا حاضت. وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم تروي عائشة وصفية وام سليم وعدد من آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر جدا واجمع عليه. هذا الحكم مع وضوحه ومعرفة كثير من الصحابة به الا ان ثلاثة من كبار الصحابة كانوا لا يعرفون هذا الحكم. لاول مر معنا وهو زيد والثاني مر معنا وهو ابن عمر والثالث وهو الاغرب عمر رضي الله عنه عمر لم يكن يعرف هذا الحكم ولهذا كان اذا طافت اه اذا جاء طواف الوداع وحاضت المرأة امر ان تبقى وامر من معها من الناس ان يبقوا وان ينحبسوا عليها الى ان تطهر ثم تطوف فكان يجهل هذا الحكم مع اه انه رضي الله عنه وارضاه مع ما عنده من العلم والمعرفة الا انه جهل هذا الحكم وفيه ان العالم الكبير هو الرجل القدير قد يجهل المسألة البسيطة قد يجهل المسألة البسيطة. من فوائد هذا الحديث انه ظاهر تصرف عمر انه يجب على من استأجرتهم المرأة ليحجوا بها يجب عليهم ان ينتظروها اذا لم تطف فانه كان يحبسهم على على المرأة والقول الثاني انه لا يجب عليهم ان ينتظروها. ولكن لها ان تجعل في مكانها شخصا اخر. وليس لهم ان يمتنعوا ثم اه يذهب هم وتبقى هي اه ترجع بمفردها. وهذا القول الثاني هو مذهب الجمهور وهو الصواب فالان اذا حاضت المرأة اليوم وهي في حملة من حملات الحج فانه لا يجب على اهل الحملة ان ينتظروها ولكن اذا ارادت هي ان تضع في مكانها شخصا اخر يركب وينتفع من خدمات فانه يجب على اهل الحملة ان يمكنوها. وليس لهم ان يمتنعوا ويقولوا العقد معك انت فقط. وكما قلت هذا القول الثاني ارجح من انه نلزم الحملة بالبقاء بكل من فيها ينتظر هذه المرأة الى ان تطهر. نعم باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف. قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن العزيز ابن الرفيع. قال سألت انس بن مالك اخبرني اخبرني بشيء عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى؟ قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح افعل كما يفعل امراؤك. حدثنا عبد متعال ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو قال قال اخبرني عمرو ابن الحارث انك قتادة حدثه عن انس ابن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر وهو المغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصد بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. طيب في هذا حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالافقح صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بعد ان رقد بالمحصب خرج صلى الله عليه وسلم وسيأتينا هل هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد؟ او وقع اتفاقا وقوله فاين صلى العصر يوم النفل؟ قال هذا لا يدل على انها اول صلاح. بدليل روايته الاخرى انه صلى الظهر. لكن انما اجابه عن السؤال انما اجابه عن السؤال. هو قال له واين صلى العصر؟ فبين له انه صلى بالابطح وهذا لا يعني انها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالابطح. نعم باب المحصل حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه تعني بالأبطاح. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو. قال عمرو ابن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التحصيب منهم من قال مثل عائشة رضي الله عنها وابن عباس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يفعله تعبدا فاذا كان ايسر للانسان مع حصب قبل ان يخرج والا خرج بدون ان يحصل ومن الصحابة من فهم خلاف هذا ومنهم ابن عمر وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حصن على سبيل التعبد والقصد وانه يسن للانسان ان يفعل هذا الفعل وان يبيت اذا تيسر له بالمحصل. هكذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن بعدهم ذهبوا الى مذهب جابر وابن عمر ورأوا ان التحصيب سنة مقصودة مرادة من الشارع وانه يجب على الانسان ان يعني عفوا انه يسن للانسان ان يحصن اذا اراد ان يخرج من الحج. الائمة الاربعة تابعوا ابن عمر وجابر. مع ان عائشة وابن عباس في العلم اه مقدمين على جابر وابن عمر لكن الجماهير اختاروا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله تعبدا قصدا والراجح والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا وانه يسني الانسان اذا استطاع ان يحصل ان يحصل بمعنى انه اذا اراد ان يخرج من مكة وانتهى من الحج يذهب ويصلي الفروض الاربعة في المحصل الابطح الذي هو الان يسمى معابدة في مكة ثم يبيت ويخرج بعد ذلك الى اله هذا اذا تيسر يعني من السنن هذا من السنن. نعم باب النزول به يطوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا اذا رجع من مكة حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت به طوى بين بين الثنيين ثم يدخل من الثنيات التي باعلى مكة. وكان اذا قدم مكة حاجا او معتمرا لم يلح ناقته الا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الاسود جاءوا به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف فيصلي السجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله. نعم لحظة البخاري اه ماذا يرى في التحصيب واضح ان البخاري من الذين يرون انه انه ليس بسنة وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا ليكون اسمح لخروجه بدليل انه لم يذكر في الباب الا حديث عائشة وابن عباس التي فيها ان التحصيب ليس سنة وانما فعله اتفاقا فالامام البخاري اذا يميل لقول ابن عباس وقول عائشة مخالفا الجمهور من اهل العلم. نعم. باب النزول به طوى قبل ان يدخل كتم النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة النزول بذي طوى هذا الخلاف فيه كانه كالخلاف المحصن تماما ابن عمر يفهم انه سنة والباقين يفهمون انه دخله النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه ايسر لحاله. نعم. باب من نزل به طوى اذا رجع من مكة وقال محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات به طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر به طوى وبات به حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج عن عمرو بن هريرة عن عمرو بن ديار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الاسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قول باب التجارة ايام موسم والبيع في اسواق الجاهلية يعني جواز ذلك وانه لا حرج على الحاج ان يتاجر وان هذا ان شاء الله لا ينقص من اجره شيء. وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الاية فعلوا هذا الامر وانه جائز ومن المكاسب الطيبة نعم. باب الايلاج من المحصب حدثنا عمرو بن حفصة قال حدثنا ابي قال حدثنا قال حدثنا ايش باب يحصل عليه. باب الاندلاج من المحصب. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي. قال حدثنا الاعمش. قال حدثني ابراهيم وعن الاسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت حامض صبية ليلة النفل فقالت ما اراني الا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري عقر حلقه اطافت يوم النحر قيل نعم قال ففي قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثني محاضر فقال حدثنا الاحمش الاحمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية. حاضت صفية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عقرب ما اراها الا حابستكم ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمي من التنعيم فخرج معها اخوها فلقينا مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. قولها اني لم اكن حللت يعني لم اكن اخذت عمرة. الادلاج هو المسير اخر الليل هو المسير اخر الليل. الامام البخاري يرى انه هذا من السنة ان ان يخرج الانسان من المحصب او من اي مكان فيه نام فيه اخر الليل من فوائد هذا الحديث انه لكل مقام مقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وهي تبكي وآآ قد حاضت قال لها ما لك؟ قالت آآ اني نفثت فقال ان هذا الامر قد كتب الله على بنات ادم وتحدث معها بهدوء اليس او بلطف عفوا لما جاء الى صفية وحابت قال لها ماذا؟ عقر حلق والسبب في التفاوت في هذا الاسلوب انه تفاوت المقام بالنسبة لعائشة كانت تبكي لفوات نسك وهو العمرة انا مستقبل الحج والامر والوقت معه واسع. بالنسبة لصفية كانت ستحبس كل الناس وكان آآ الظرر سيكون لا يقتصر عليها ولا عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف يعني تعامله صلى الله عليه وسلم مع القضية ولهذا نقول لكل مقام مقال لكل مقام مقال وان الانسان ينبغي ان يتعاطى مع الحدث بحسبه. ينبغي ان يتعاطى مع الحدث بحسبه. ولا يقال لماذا يعني اه تكون عباراته معايشة بهكذا طريقة ومع صفية بهكذا طريقة لان هذا هو المناسب لان هذا هو المناسب. نعم باب العمرة وجوب العمرة وفضلها وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في من كتاب الله واتموا الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف وقد اخبرنا مالك عن سمية مولى مولى ابي بكر في عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء الا الجنة. نعم. قول كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها واضح جدا ان الامام البخاري ممتلئ قناعة بوجوب العقبة لامرين. الامر الاول انه قل ما يقول باب وجوب كذا تلاحظون معنا في الابواب السابقة كلها يقول الباب كذا لا يقول باب وجوب ولا باب استحباب ليست من طريقة البخاري التصريح بالحكم هنا ماذا يقول؟ باب وجوب هذا اولا. ثانيا انه ذكر حديث ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وحديث هريرة العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما. وهذا تأكيد منه لوجوب ايش؟ العمرة. فهو واضح جدا ان الامام البخاري امتنع تماما بوجوب العمرة رحمه الله. هذه المسألة فيها خلاف. انقسمت الائمة الاربعة الى قسمين. الشافعية والحنابلة يرون ان العمرة واجبة ومعهم كما قلنا الان الامام البخاري المالكية والاحناف يرون ان الوجوب سنة ان العمرة سنة. وفي المسألة اقوال اخرى تتعلق باهل مكة لكن هذه هي الاقوال الرئيسية في المسألة آآ انا اقول انه العمرة سنة وانه لا يوجد في اي دليل شرعي يدل على ان العمرة واجبة. لا يوجد اي دليل صحيح سليم يدل على وجوب العمرة وهناك ادلة اخرى تدل على عدم وجوب آآ العمرة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ذاك الاعرابي ما عليه من فرائض الاسلام ولم يذكر له الا الحج وآآ ذهب الاعرابي وهو لا يرى يجب عليه من الانساك الا الحج. فانا اقول يعني لا ليس عندي اي شك ان العمرة سنة وليست واجبة الا في استثني شي واحد اذا كان القول بالوجوب محل اجماع من الصحابة اذا كان القول بالوجوب القول بالوجوب مروي عن بعض الصحابة هذا لا شك لكن هل هو محل اجماع او لا؟ هذا لم يتبين لي انا انه محل اجماع اه لكن ان كان محل اجماع فانا اقول انه واجب. لكن اذا لم يكن محل اجماع وانما هي فتاوى عن بعض الصحابة فلا اشك ابدا ان العمرة سنة ولو كانت واجبة على كل مسلم ان يأتي بعمرة في عمره مرة واحدة لكان هذا يبين لنا بيان شافي بنصوص واضحة وليس باثار عن الصحابة. لا سيما وان هذا امر عام اشترك فيه كل الناس. المهم انه آآ الظاهر والله اعلم ام ان العمرة آآ سنة. نعم باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا بجريج عنا عكرمة ابن خالد سعد ابن عمر رضي الله عنه وعن العمرة قبل الحج فقال لا بأس قال عكرمة قال ابن عمر ائتمر النبي ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج فقال ابراهيم ابن سعد عن عن ابن اسحاق قال ابن خالد سألت ابن عمر مثل حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرنج قال عكرمة بن خالد سعد بن عمر رضي الله عنه مثل عنهما مثله نعم يعني الاعتماد قبل الحج جائز وامره واضح لا اشكال فيه. نعم باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة واذا واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن قناتهم فقالا بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه قال وهل سمعنا استنان عائشة. قال وسمعنا السنان عائشة ام المؤمنين في الحجرة. فقال عروة يا اماه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبدالرحمن؟ قالت ما قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر اربع عمرات واحداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا قال اخبرني اطعون عن عروة ابن الزبير. قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب حدثنا حسان ابن ما اعتمر السلام عليكم. قالت ما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام ابن قتادة عن قتادة سألت انس رضي الله عنه كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع اربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة وعمرة جعرانة اذ قسم غنيمة اراه اراه حنين قلت كم حج؟ قال واحدة؟ حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت انس رضي الله عنه فقال اتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه من القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة مع وعمرة ما حجته حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر اربعا اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر ما حجته عمرته في من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة. حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبيه اسحاق قال وسألت ما اسمقا وعطاء ومجاهدا فقالوا ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج قبل ان يحج وقال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان بحجة مرتين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر هذا لا اشكال فيه لكن البخاري يريد ان يبين انه ليس منها شيء في رجب وان هذه العمر كلها في ذي القعدة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرها ها انس هذه هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم اه ولكن اه ابن عمر كان يظن ان احدى العمر كان في رجب والصواب انها كلها في ذي القعدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ان الصحابة كانوا ويعني يتحاورون في المسائل العلمية بكل اريحية فهنا كان ابن عمر متكئ على غرفة عائشة وسئل وعائشة تسمع فلما اه سألوه وبين لنا في رجب تكلموا في نفس المجلس مع عائشة وقالوا ما تقولين؟ والكل موجود وابن عمر موجود يسمع فقال فقالت رحم الله ابا عبدالرحمن لم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمرة من عمره في رجب قال ومما لم يذكره البخاري انهم لما سمعوا هذه الفتوى من عائشة آآ نقلوا ابصارهم الى ابن عمر قالوا فسكت لم يوافق ولم آآ يرفض كان عندهم رضي الله عنهم وارضاهم اريحية في مداولة الفقه في الحديث السابق لما سأل الناس ابن عباس عن مسألة الحائض هل يجب عليها ان تطوف طواف الوداع واخبرهم بالجواز قالوا لا نادع قول زيد لقولك اليس كذلك؟ فقال لهم اذا جئتم المدينة اسألوا ولم يعني يغضب يعني يشمئز من رد قوله بالاضافة الى تقديم قول صاحب من اصحابه على قوله صراحة لا نأخذ قولك ونأخذ قول زيد كل هذه الامور كانوا يأخذونها باريحية. لماذا؟ لانهم رضي الله عنهم وارضاهم كان مقصودهم الحق. لا تعنيهم انفسهم. يعني هم الحق والانسان اذا كان يعنيه الحق فقط لا تعنيه نفسه يعني لا يؤثر عليه ان اه يغبط من نفسه لانه يبحث عن الحق اينما كانت وابن عمر لما سكت الظاهر انه سكت رضي الله عنه موافقة. وبعض اهل العلم قالوا سكت رفظا وانه يرى انه في رجب لكن ما اراد ان يستمر تستمر المباحثة والجدل ولكن الصواب الله اعلم انه سكت اقرارا وان عائشة حفظت ما لم يحفظ رضي الله عنهما نعم. ابو عمرة باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن زريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان ان تحجين ما منع ما منعك ان تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضج فركبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وتركنا ناضحا ننضح عليه قال فاذا كان رمضان اعتمري فيه فان عمرة في رمضان حجة او نحوا مما قال. نعم واضح ان العمرة في رمضان تعدل حجة وان هذا فضل عظيم. وفي بعض الروايات حجة معي سواء صحت او لم تصح اه كون العمرة في رمضان لها فضل عظيم هذا لا اشكال فيه من فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان ان يسأل اخاه اذا تخلف عن العمل الصالح لا حرج عليه اذا رآه تخلف عن العمل الصالح يسأله لم لم تفعل هذا العمل الصالح ولهذا يقول ما منعك ان تحجي معنا صلى الله عليه وسلم. وان هذا لا يعتبر من التدخل كما يفهم بعض الناس بل هذا من التناصح والامر بالمعروف. نعم. باب العمرة فتنحصك ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لهلال ذي الحجة فقال لنا من احب منكم ان يهل بالحج فليهل ومن احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة. فلولا اني اهديت لاهللت لاهللت امرأة قالت فبينما فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بالحج وكنت ممن اهل بعمرة فاضلني يوم عرفة وانا حائم فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهني بالحج فلما كان ليلة الحصبة ارسل معي الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة ما كان عمرتي. نعم. ظاهر التبويبات هذا التبويب والذي بعده والذي بعده والذي بعده ان الامام البخاري يرى جواز اخذ العمرة بعد الحج ظاهر هذه التبويبات انه يرى جواز اخذ العمرة بعد الحج مطلقا ولا يشترط ان يكون اه ان يكون اخذ النسك الثاني لمن كان لم يأخذ اه عمرة كما في عائشة والقول الثاني انه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار اصحابه انهم جمعوا في سفرة واحدة اكثر من نسك وانه ليس على الانسان او لا للانسان ان يأخذ الا في حال معينة مثل حال عائشة اذا لم تتمكن من اخذ النسك وقالوا ايضا فعل عائشة ليس هو الفاضل وانما اطاعها النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها كأن الامام البخاري لا يرى هذا التقرير. ويرى انه لا حرج على الانسان ان يأتي بنسك اخر بعد بعد الحج. بدون اي اشكال ويستدل بالروايات التي سيذكرها رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة. والمتأمل في السيرة والمتأمل مثل ما نقول عن كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم لم يكونوا يأخذوا اكثر من نسك واحد في السفرة الواحدة ولو كان هذا خيرا لسبقونا اليه ولو كان هذا مشروعا لفعلوه. فالراجح خلاف ما ذهب اليه الامام البخاري. من مسائل هذا الحديث ان عائشة لما احرمت بالعمرة وحاضت ولم تتمكن من اداء مناسك العمرة انها رفضت العمرة ودخلت في الحج وعلى هذا فهي مفردة وعلى هذا فهي مفردة لقوله فقال ارفضي عمرتك القول الثاني ان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة وانها لما لم تتمكن من اتمام العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة فلما ادخلت الحج على العمرة صارت قارنة صارت قارنة. اللفظ الذي ذكره البخاري يؤيد اصحاب القول الاول وكل في الروايات الباقية او غالب الروايات الباقية تؤيد اصحاب القول الثاني. والقول الثاني هو الراجح. وهو ان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة وانها ادخلت الحج على العمرة. نعم باب عمرة التنعيم حدثنا علي ابن عبد الله قال عن جثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن اوس سمع عمرو بن اوس ان ان عبدالرحمن ابن عندك شيء اخر حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابن اوس اي حديث باب عمرة التنعيم؟ حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان على امر سامع عمرو ابن اوس ان عبد الرحمن ابن ابي بكر ان عبدالرحمن وانت وش عندك؟ لا انا ما تبينت لي يا شيخ نعم احسنت ان عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت امرا كم سمعته من عمرو حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الواحد بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان على قدر وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بنى باصحابه ان يجعلوها عمرة ان يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى وذكر احد وذكر وذكروا وذكروا احدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري لاستدبرت ما اهديت ولو ان معي الهدي ولو لم ان معي الهدي لاحللت ولا ان عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطر بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج؟ فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة ان سراقة ابن مالك ابن جوشعم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهب العقبة وهو يرميها فقال الكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال بل للابد. نعم. هذا من فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الزوج ان اه يخدم اهل اه يعني يخدم اهل زوجته زوجته يعني لا حرج على الزوج ان يستعين باهل زوجته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن بكر ان يخرج بعائشة رضي الله عنها وارضاها وقوله لا بل للابد اختلف العلماء في ما هو هذا الذي لا بل للابد فقيل ان معنى لا بل للابد يعني جواز دخول جواز اداء العمرة في اشهر الحج لان العرب كانوا يرون ان هذا منكرا وقيل بل هو في الجمع بين العمرة والحج في نسك واحد وقيل بل قوله لا للابد يعني فسخ العمرة الى الحج انه جائز للابد والصواب ان كل هذه الاقوال مقصودة كل هذه الاقوال مقصودة ومرادها فاداء العمرة في اشهر الحج جائز وادخال الحج على العمرة جائز واداء الحج والعمرة في نسك واحد جائز. لان الاحاديث نصت على جواز هذه الامور جميعا. نعم باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى. قال حدثنا هشام. قال اخبرني ابي. قال اخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا خرجنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة ومن احب ان يهل بحجة فليهل ولولا اني اهديته لاهلنت بعمره. فمنهم من اهل بعمرتي ومنهم من اهل بحجة وكنت ممن اهل فحيطت قبل ان ادخل مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعتك وانقضي رأسك وامتشطي واهجني بالحج ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم. فاردفها فاهلت بحمرة مكانها فقضى الله حجها وعمرتها. ولم يكن في شيء من ذلك. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم نعم. باب اجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بمحمد وابي وعن وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واسطر بنسك فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي ثم ائتينا ثم اتينا بمكان كذا ولكن ولكنها على قدر نفقتك او نصبك. نعم باب اجر العمرة على قدر النصب يعني انه على قدر ما تنصب في الحج على ما قدر ما يكون لك الاجر. وهذا بالذات بالحج محفوظ وهو انه كلما كان الانسان اشعث اغبر ينصب في الحج كلما كان اجره اكمل واتم. وان تقصد التخفف من الدنيا في الحج بالذات مقصود امر مقصود بالاظافة الى ان التخفف من الدنيا في في اه سائر حياة الانسان مقصود للشارع لكنه في الحج بالذات فيه آآ تخسيس هذا اولا. ثانيا اه في الحقيقة كثير من الروايات التي ذكرها البخاري تقوي القول بان عائشة رضي الله عنها العمرة ولهذا يقول دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. وهنا قال اه قالت عائشة يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد وهذا كله يدل على انها رفضت العمرة ودخلت بالحج ابتداء. لكن مع ذلك الراجح انها قارنة لان هذا اللفظ هذا الحديث له الفاظ كثيرة تدل على ان عائشة رظي الله عنها ادخلت الحج على العمرة كما ان رفظ النسك في الشرع غير وارد. الانسان اذا دخل في نسك لا يمكن ان يخرج منه الا بالطريقة الشرعية باداء كامل النسك. او اذا كان محصر بالتحلل او اذا كان فوات بالتحلل حسب طريقة الفوات كما سيأتينا. اما الخروج بالرفظ هذا باجماع اهل العلم انه غير وارد. وهذا الذي يجعلنا لا انقاذ لهذه الروايات ونقول بل عائشة ادخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. نكتفي بهذا المقدار آآ ثم نرجع ان شاء الله بعد عشر دقائق هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين