من منى فنزلنا محصر فداء عبد الرحمن فقال اخرج باختك الحرم فلتهن بعمرة ثم افرغا من طافكما ان انتظركما ها هنا فاتينا في جوف الليل فقال فرغت ما قلت نعم. فنادى بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاق بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها الى المدينة نعم وجه الشاهد من الباب ظاهر لان عائشة رضي الله عنها لما ذهبت واخذت العمرة لم ينقل انها بعد العمرة طافت طواف الوداع فاكتفت رضي الله عنها بطواف العمرة عن طواف الوداع. وجعل الامام البخاري هذا عاما لكل من جاء وطاف طواف العمرة. وخرج انه يكتفي به وعلى هذا فالسعي الذي يكون بعد طواف العمرة لا يخل بطواف الوداع. وقولها رضي الله انا هنا اه ورجال من اصحابه ذوي قوة الهدي. تقدم معنا ان الذين ساقوا الهدي هم النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فاما ان يكون ذاك الراوي روى حسب علمه والذين ساقوا الهدي اكثر من اثنين او يكون ذاك ظبط وعائشة ظنت ان الذين ساقوا الهدي جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب لحال اصحاب النبي مع الفقر الذي هم فيه والعوز انه لم يسق الهدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن امية يعني عن ابيه انه رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق او قال صفرة قال فقال كيف تأمرني ان اصنع في فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب وددت اني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه فقال عمر تعالى ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت كي لو غطيط واحسبه قال كقطيط البكر. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل اثر خلوق عنك. وانق الصفرة تواصلنا في عمرتك كما تصنع في حجك قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن ارأيت لقول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت لا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزلت هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لمن ات وكانت منات حذو حديب. حذو قديد وكان يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. زاد سفيان وابو معاويتان هشام ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة باب ما يسعى باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج امر هذا الباب واضح لقوله واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك اجمع اهل العلم انه ليس كل ما يفعل بالحج يفعل بالعمرة وانما المناسك التي تتشابه فيها الحج والعمرة وهي طواف السعي والحلق وما يتعلق باحكام آآ محظورات الاحرام ونحو هذه الاحكام التي تشترك فيها او يشترك فيها نسك العمرة والحج من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يكون عنده حسن تصرف ومعرفة لما للباقة. ولهذا فانزل الله ولهذا قال هنا فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب فستر بثوب. فقيام بعض الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم بستره اثناء نزول الوحي عليه. هذا من حسن الادب ومن اه جو مدة التصرف بسرعة ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الرجل الكبير ان آآ يفعل فعلا فيه تحقيق لامر شرعي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط طرف عمر للثوب هنا سببه انه رأى ان يعلى يريد ان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه الوحي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فاراه كيف ينزل الوحي وان هذا لا بأس به ويؤخذ منه ان الصحابة كان عندهم شيء من البساطة الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم شيء من البساطة في التعاطي مع الاحداث فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وهو ينزل عليه الوحي وعمر يكشف الستر ليرى يعلى كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوت الذي فيه شيء من البحة ابو بكر هو صغير الابل فكان يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. هذا الصوت الذي يشبه الحنة التي تخرج من آآ البكر. نعم وقوله انا يومئذ حديث السن انما قاله آآ عروة رضي الله عنه ليبين ان عائشة كانت تستقبل الاسئلة وتتحاور مع طلاب العلم ولو كانوا حديثي السن. وان حديث السن قد يأتي بما لا يأتي به كبير السن وانه لا يغبط بسبب سني اذا كان له مهارة في العلم. نعم باب متى يحل المعتمر؟ وقال عطاء ننجابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن عبدالله بن ابي اوفى. قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا مع فلما دخل مكة طافا طفنا معه واتى الصفا والمروة واتيناه معه وكنا نستره من اهل مكة ان يرميه احد فقال له صاحب اكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة. قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا يا صابر قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة اياتي كامرأة فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد ابن مشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شياب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه سلم بالبطحاء وهو منيخ. فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللتها؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم احل قال فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم من الحج فكنت افتي به حتى كان في خلافة عمر فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الهدي ما حله قال حدثنا احمد ابن عيسى حدثنا ابن ابينا اخبرنا عنه عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحج صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ضارنا قليلة ازواجنا فاعتمرت انا واختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت احللنا ثم اهللنا من من العشي بالحج نعم قوله باب متى يحل المعتمر؟ الامام البخاري قد يترجم بالاستفهام بتردده في الحكم وقد يترجم يترجم بالاستفهام مع جزمه بالحكم وهنا من القسم الثاني فان البخاري يرى انه لا يحل للانسان حتى يطوف ويسعى مقصود البخاري بهذا الباب هو ان الرد على الذين ذهبوا ذهبوا من اهل العلم ان الانسان اذا طاف في العمرة فقد حل ولو لم يسع بمجرد انتهاء الطواف له ان يأتي محظورات الاحرام ولا يرون انها انتهت عمرته لكن يرون انه انتهى احرامه محظورات الاحرام انتهت بالنسبة له والراجح كما ذهب اليه البخاري او كما يشعر به صنيع البخاري انه لابد من طواف وسعي وتقصير وما ذكر هنا عن بعضهم انهم احلوا بعد الطواف بعد السعي لا يعني هذا يعني وقبل التقصير. وانما مقصودهم انه بعد الطواف والسعي لا بعد الطواف فقط ومن فوائد هذا الحديث آآ منزلة خديجة رضي الله عنها وارضاها بشرت بالجنة باب ما يقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اي دون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده آآ من فوائد الحديث السابق آآ يقول فكنت افتي به حتى كان في خلافة عمر فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان اخذنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني ان عمر لم يكن يرى التمتع رضي الله عنه وارضاه. وخفيت عليه مع امامته وجلالته هذه السنة وتقدم معنا ان كبير الشأن العالم قد تخفى عليه سنة واضحة. لكن مما يستفاد من هذا ان عمر رضي الله عنه مصادر التلقي عنده لا تخرج عن امرين الكتاب والسنة فقط قول باب ما يقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو. ظاهر التبويب ان هذه السنة خاصة بمن رجع من احد هذه الامور الثلاثة. حج او عمرة امرأة او غزو. لكن الواقع ان البخاري لا يرى حصر هذا الدعاء في هذه الامور الثلاثة. ولذلك سيترجم في باب لاحق التالي سيترجم بما يفيد ان هذا سنة لكل راجع من سفر ولو من غير النسك والغزو ولو من غير النسك والغزو. اذا ما في هذا الحديث حديث ابن عمر سنة لكل من اراد ان يرجع الى بلده بعد ان انتهى من سفره حاجا او معتمرا او غازيا او او لاي غرض خرج. نعم باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معلى ابن اسد حدثنا يزيد ابن محدثنا خالد كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب طلب فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه لا حرج على الناس ان يستقبلوا حجاجهم خارج البلد وليس في هذا محظور مطلقا. وهذا الناس خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال فهو اخذ احدهم وجعله بين يديه والاخر خلفه وان كان الذين قبلوا عدد كبير لكن لا يمكن الا حمل اثنين فقط. ولهذا بوب عليه البخاري والثلاثة على الدابة يعني ويجوز حمل الثلاثة على الدابة وان كان ممكن يشكل على الاستدلال بان الذين حملهم النبي صلى الله عليه وسلم صغار سن لا اه يسببون ثقلا على الدابة وهذا بخلاف ما لو حملت ثلاثة رجال كبار ولكن البخاري اطلق وقال وثلاثة على الدابة. نعم باب القدوم بالغداة. قال حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى به الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. نعم باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الا يترك اهله؟ كان لا يدخل الا غدوة او عشية نعم. باب لا يطرق اهله اذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا شعبة الشعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرق اهله ليلا؟ نعم هذه الابواب الثلاثة تدل على سنة لا شك فيها واضحة وضوح الشمس في عهد في سيرة النبي صلى الله وسلم وهو انه كان اذا سافر لا يدخل البلد الا نهارا لا يدخل البلد الا نهارا لا يدخله ليلا مطلقا والاحاديث التي ذكرها البخاري وغيره دالة على ان هذا شيئا مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل نهارا لكن بعض الناس يقول انه العلة من هذا ان اهل البيت واهل المدينة لا يعلمون بقدومه فقد يفجأ الرجل زوجته وهي على غير استعداد ولهذا يبقى اه في النهار ثم يرسل من يخبر الناس بقدومه يبقى في الليل ويرسل من يخبر الناس بقدومه ثم يدخل قل في النهار ولكن الظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البلد ليلا لا يدخل البلد ليلا انما يدخل نهارا فقط. وهذا واضح جدا. حتى انه لما اراد ان يدخل مكة كذلك بات. ثم دخلها نهارا صلى الله وسلم. واذا اراد ان يدخل المدينة راجعا يبيت ثم يدخلها نهارا صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل على العلة التي ذكرها بعض اهل العلم انه لو كان هذه العلة لا ارسل من يخبر اهله انه سيقدم عليهم في الوقت الفلاني وبهذا يستعدون. فالظاهر والله اعلى والله اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم انه يقصد الدخول نهارا بغض النظر عن التعديلات المذكورة. نعم باب من اسرى ناقته اذا بلغ المدينة قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة اوضع ناقته وان كانت دابة حركها قال ابو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل عن عن حميد عن انس قال تابعه الحارث ابن عمير قول ابصر درجات الدرجات هي طرق المدينة المرتفعة التي ترى من بعيد وقوله اوظع ناقته يعني اسرع بها صلى الله عليه وسلم. فيه انه كان صلى الله عليه وسلم يفرح بدخوله المدينة وهذا واضح كان سيأتينا في هذا الحديث في الاحاديث التالية انه كان يفرح اذا دخل المدينة صلى الله عليه وسلم فهل كان يفرح اذا دخل المدينة لانها مكان اقامته او كان يفرح اذا دخل المدينة لانها المدينة لخصوص هذه البقعة التي لها يعني مزية شرعية على سائر البلدان اذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لانها مكان سكنه فهذا يدل على ان الانسان لا حرج عليه ان يفرح اذا رجع الى مدينته. واذا كان لانها المدينة بالذات فهذا يدل على ان كل انسان اذا اقبل على المدينة فانه يشرع له ان يفرح بدخول المدينة والظاهر والله اعلم ان المقصود الامر الثاني وهو انه يفرح بالمدينة لانها المدينة لا لانه مكان اقامته او سكنه وانه بناء على هذا يشرع لكل انسان اذا اقبل على المدينة ان يفرح انه قدم الى هذه البقعة المباركة التي فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه على القول الذي رجحته تكون سنة مهجورة. نعم باب قول الله تعالى واتوا البيوت من ابوابها. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابي اسحاق. قال سمعت البراءة رضي الله عنه يقول نزلت هذه الاية في كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. نعم واضح يعني دخول الانسان من بيته من آآ من من ظهره هذا منهي مكروه عنه. كما انه ليس من تمام حسن الخلق. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ما لك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نامته فليعجل الى اهله. نعم جزم ان السفر قطعة من العذاب لان النبي صلى الله عليه وسلم جزم ان السفر قطعة من العذاب وهذا الحديث في الواقع من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فانه في وقتنا هذا مع تيسر جميع اسباب ووسائل السفر وكونها على اشد ما يكون من الراحة. وكون الانسان يسكن في البلد الذي سافر اليه في مثل بيته او احسن مع هذا لا يزال السفر قطعة من العذاب وهذا مصداق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نعم باب المسافر اذا جد به السير يعجل الى يعجل الى اهله. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صبية بنت ابي عبيد شدة وجع. فاسرع السير حتى حتى كان بعد غروبها بالشفق فنزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. ثم قال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير واخر المغرب ما بينهما نعم صفية هذه زوجة ابن عمر رضي الله عنه مرضت فاسرع وهذا من حسن العشرة من ابن عمر رضي الله عنه وهذا دليل على ان الانسان اذا راعى ظروف اهله فان هذا من كرمه ومن حسن خلقه ومن حسن معاشرته لاهله. نعم باب المحصر وجزاء الصيد وقوله تعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال الاحصار من كل شيء يحبسه باب اذا احصر المؤتمر قال احدنا قال ابو عبد الله حصورا لا ياتي النساء طيب باب اذا احصر المؤتمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة قال ان صدمت ال البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ان بعمرة مع الحديبية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية عن نافع ان عبيد ان عبيد الله بن عبدالله وسالمة بن عبدالله اخبره انه ما كلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بن الزبير بن الزبير فقال لا يضرك الا تحج العام وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه واشهدكم اني قد اوجبت العمرة ان شاء الله. انطلق فان خلي بيني وبين البيت طوفت. وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فاحل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال ان شأنهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل النحر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طواف واحدا يوم يدخل مكة ويدخل مكة. قال حدثني موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع ان بعض وبني عبد الله قال له لو اقمت بهذا؟ قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن ابي كثير عن قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامه مقابل نعم قوله باب آآ اذا احصر المعتمر يعني ماذا يفعل يعني ايه ماذا يفعل؟ فبين اه رحمه الله ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا احصر فانه يذبح ويحلق ويكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل. من فوائد هذا الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب شؤونه. فهو هنا لما علم ان الجيش حاصر ابن الزبير في مكة وانه قد لا يتمكن من الدخول قال افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الى مكة ومنع وان كانت في الواقع هناك فرق بين القصتين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى مكة كان لا يدري هل يمنع او لا يمنع. واما بالنسبة لابن عمر فالجيش محاصر للمدينة. في الغالب انه لن يتمكن من الدخول. لكن من عمر رأى ان الوضع متساوي وانه لا بأس على الانسان ان يذهب الى مكة وان غلب على ظنه انه سيمنع فان منع فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فقه ابن عمر في هذه المسألة انه اذا علمت انه ستمنع لا يقال ذهابك من العبث. هذا فقه ابن عمر بل يقال اذهب فان تم المنع فانت محصر وان سمح لك فانك تدخل. من فوائد هذا الحديث اه شدة محبة اه عبيد الله وسالم لابيهما وهو حري بهذا ابن عمر رضي الله عنهما لكن لاحظ الادب فانهما لم يردا عليه كلمة واحدة بعد ان قال رأيه. وانما بين انه لو لم يذهب فهو افضل وسكت بعد ذلك لا كما يصنع بعض الناس اليوم اه في المسائل التي خاضعة لوجهة النظر يستمر في المماحكة والمجادلة الى ان تمظي اه الساعات وهو في نقاش مسألة محسومة من فوائد هذا الحديث جواز ادخال الحج على العمرة كما فعلت عائشة تماما كما فعلت عائشة تماما. فهذا ابن عمر اهل بالعمرة. فلما مشى آآ فترة رأى ان يدخل الحج على العمرة. كما صنعت عائشة وهذا دليل على ان ادخال الحج على العمرة جائز ولو بدون سبب جائز ولو بدون سبب. لو لمجرد التخفف من المناسك لا حرج عليه. وانه لا يشترط. وحكي اجماعا انه لا يشترط لادخال الحج على العمرة ان يكون لسبب. نعم باب الاحصار في الحج. قال حدثنا احمد بن محمد اخبر ان عبد الله اخبرنا يونس عن الزوري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم الحج طاف ببيته بالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم او يصوم اذ ان لم يجد هديا. وعن عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر ونحوه الظاهر ان الامام البخاري وقبله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما يتحدثون عن الفوات لا عن الاحصار بدليل قوله طاء الحج طاف بالبنيت وبالصفا والمروة. فاذا فات الوقوف بعرفة او منع من الدخول الى عرفة فانه بالطريقة التي ذكرها ابن عمر يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل. ثم عليه ان يحج من قابل وعليه ان وهذا من قول عن الصحابة بالاجماع وقولي هذا اقصد ان الذي فاته الحج عليه ان يحج من قابل. هذا لم يختلف فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان اعليه ان يهدي في الحجة القادمة. اما من ذهب من اهل العلم الى انه اذا حصل له فوات فانه يتحلل بعمرة وليس عليه يعني حجم قابل فهذا قول مصادم للمروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اي اخبرنا معمر عن الزورية عن عروة عن المسود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم اخبر ابن عبد الرحيم اخبرنا ابو بدر شجاع ابن الوليد عن عمر عن عمر بن محمد العمري عن عمر بن محمد العمري قال واحد ثلاثون ان عبد الله وسالما كلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين. فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه فهذان اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرا انه نحر قبل ان يحلق صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الباب انه لا حرج على العالم ان يكرر لا حرج على العالم ان يكرر. فهذا الحديث وان سالم راجع عبدالله بن عمر في قضية ذهابه مع وجود الحصر. مكرر اكرر اه المؤلف اشياء اخرى باكثر من هذا. مما يدل على ان تكرار العالم الحديث او الحكم انه لا حرج فيه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة في المجلس الواحد ثلاث مرات. نعم باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انما البذل على من نقض حجه بالتلذذ اما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. وان كان معه ود وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث. وان استطاع ان يبعث ابي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال مالك وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له. فالحديبية خارج عن الحرم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك النافل ان عبد الله ابن عمران رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في فتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما وصنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هل بعمرة عام الحديبية ثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في امره فقال ما امرهما الا واحد؟ فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طاف واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى قول باب من قال ليس على المحصر بدل. البخاري احيانا يقول باب ليس على المحصر بدل مثلا. واحيانا يقول باب او باب من قال ليس على المحصر بدل. لم يظهر لي انا بعد التأمل لماذا؟ احيانا يقول من قال قضية من قال هذه؟ فانه كان يقولها في مسائل خلافية واحيانا يتركها في مسائل خلافية. لم يتبين لي لماذا البخاري احيانا يقول باب من قال قال كذا باب من قال كذا من فوائد هذا الحديث ان الذي يمنع من اكمال النسك اما ان يكون محصر او يكون اه فوات اما احصار او فوات تقدم معنا انه في الفوات عليه ان يحج من قابل هنا يريد البخاري ان يقرر انه في الاحصار ليس عليه ان يحج من قابل ليس عليه ان يحج من قابل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لما احصر لاحد من اصحابه ان عليه ان يحج من قابل وما ذكره البخاري هو الصحيح ان شاء الله وانه ليس على المحصر ان يحج من قابل. نعم باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وهو مخير فاما الصوم فلا الثلاثة ايام قال احدنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك وامك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسف بشاة نعم باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد. قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ان كعب ابن عجرة تحدثه قال وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فقال يلهيكاه قلت نعم قال فاحلق رأسك او قال احلق. قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او امسك بما تيسر نعم. باب الاطعام في الفدية بالصف صاع. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني. عن عبد الله بن معاقل قال جلست الى كعب بن عجر رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقالت نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهه فقال ما كنت او ما كنت ما كنت ارى الوجع بلا بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع. هذه الابواب الثلاثة في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه وقد افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الحلق على ان اه يكفر كفارة الاذى. وهي كما ترون اما اطعام او صيام او ذبح شاة تبويب البخاري على هذه المسائل الثلاث واضح جدا فهو يستنبط من كل اه لفظ من الفاظ الحديث فائدة تخص التبويب من فوائد هذا الحديث ان المفتي اذا سأل السائل عن امر فانه لا يلزم المفتي ان يراجعه ليتأكد من آآ واقع المستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم ما عاد سأله سؤال اخر. لم يقل له آآ هل الايذاء شديد او قليل هل انت متأكد انك ما تستطيع تصبر او لا؟ واضح ولا لا؟ وانما اخذ قوله بالتسليم. ونحن نقول هذه السنة ان المفتي لا يماحك السائل في قضية اه واقع السائل. ما لم يتبين له من حال السائل انه متساهل او لم يصف الواقع كما ينبغي حينئذ يجب على المفتي ان يعرف حقيقة الامر لان الفتوى هي عبارة عن بيان لحكم الواقعة كما هي لا كما يفهم السائل وانما يجب ان يكون الحكم كما هو عليه في الواقع لا كم يفهم السائل من فوائد هذه الابواب انه ينبغي للمفتي اذا رأى ان احدا بحاجة لرخصة ان يبادره بالرخصة ولا يلزم ان يسأل ولهذا يقول وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك الى اخره. فهو الذي بدأ صلى الله عليه وسلم فان قلت في الرواية الاخرى حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر انه لابد من التوفيق هل وقف عليه النبي او هو حمل الى النبي واقرب ما يقال في التوفيق بين هذه الالفاظ انه حمل الى مكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي له او لغرض اخر ووقف عليه وسأله هذا السؤال بهذا نوفق بين الفاظ هذه الاحاديث. قوله نصف ساعة نصف ساعة باوزاننا المعاصرة ما يقارب ستة كيلو ومية وعشرين غرام فاذا دفع الانسان هذا المقدار فقد كفر كفارة الاذى. ومن هنا آآ نعلم ان هناك فرق كبير بين ان آآ يذبح شاة او يطعم ستة مساكين فذبح الشاي يكلف باكثر بكثير من اطعام ستة مساكين. وعلى هذا ينبغي للمفتي ان يبين للسائل لا سيما اذا كان فقيرا ان انه يجوز له ان يتخير من هذه الثلاث اشياء وان الارخص هو ان يطعم ستة مساكين حتى يفتح له بابا في ان يؤدي ما عليه من غير مشقة. نعم باب النسك شاة قال حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه انه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم ان يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة. فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن ابي احنا مجاهدين اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه مثله. نعم. تلاحظ ان البخاري بوب لكل خصلة من خصال الكفارة بباب ولم يجمعها بباب واحد وهذه طريقة البخاري انه يفصل الحديث تفصيلا ولا يجمل لا يميل للاجمال مطلقا وانما يميل في التبويب واخذ الفوائد الى تفصيل فهو كانه يرى انه هذه الطريقة اوفق لفهم النصوص كما انك تلاحظ ان البخاري لا يذكر لفظا واحدا وانما يتصرف بالالفاظ بحسب سماعه فكل لفظ من هذه الالفاظ تختلف كل لفظ منها يختلف عن الالفاظ الاخرى والكل رواه باسناده الصحيح ليبين لك لان هذه الاحاديث تروى بالمعنى وليست تروى بلفظ واحد مسبوك. نعم باب قول الله تعالى فلا رفث. قال احدنا سليمان بن حرب حدثنا الشعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه نعم باب قول الله عز وجل فلا رفث. يعني وتفسير حديث ابي هريرة للاية وبيانه لفظل اه الحج بلا رفث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه فضل عظيم وعمل يسير فضل عظيم وعمل يسير. الرفث هو كل ما يتعلق بامر النساء والجماع والفسوق عموم العصيان وستلاحظ من خلال الايات والاحاديث التي اه ذكرها المؤلف ان الشارع له عناية خاصة في باب المناسك بعدم الحديث اثناء الاحرام عما يتعلق بالنساء كما قلنا ان الشارع له عناية في المناسك بخاصة ان يتخفف الانسان من الدنيا بشكل خاص في الحج ايضا له عناية بشكل خاص ان لا يتحدث الانسان اثناء الاحرام عن ما يتعلق بالنساء. سواء هذا التحدث بلغ ان يكون فيه كفارة او ان يكون فيه فدية او ان لا يكون بغض النظر هذا فيه تفصيل. لكن هذا الباب محسوم عند في الشارع. وهو من شروط ان يرجع الانسان كما ولدته امه. نعم باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه آآ لم يبقى اظن عندك شك ان الامام البخاري يحب التفصيل. يقول في الباب الاول باب قول الله عز وجل فلا رفث ولم يكمل الاية. ثم في الباب الثاني باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومع ذلك ذكر نفس الحديث اللهم الا انه في الحديث الاول قال كما وفي الحديث الثاني قال كيومي هذا هو الفارق الوحيد بين صفتي الحديث الاول والثاني مما يدل على ان البخاري يحب ان يفصل تفصيلا دقيقا في الابواب والفاظ الاحاديث. كتاب جزاء الصيد نعم. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكما ديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذق بعد امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم ما عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي لا تحشرون. هم. باب اذا صاد الحلال فاهدى لمحرم الصيد اكله ولم ير ابن عباس وانس بذبح باسا وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال عدل ذلك مثل فاذا كسرت فهو زينة ذلك قياما اي قواما يعدلون اي يجعلون عدلا. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ ابن الفضالة تحدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة قال انطلق بي انطلق بعام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابي تضحك بعضهم الى بعض انتظرت واذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فراسي شهوة واسير شهوة فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل بتعنا وهو قائل السقيا وهو قائل السقيا؟ فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم كلوا وهم محرمون يقول باب باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله من الواضح ان الامام البخاري يجزم بجواز اكل المحرم من مما صاده الحلال اذا لم يكن الحلال صاده للمحرم وسيبين سيبين الشيخ البخاري الحافظ البخاري اه هذه القيود في الابواب التالية. وقول البخاري ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا الظاهر ان الامام البخاري اذا قال ذلك فانه قد صح عنده عن ابن عباس وانس. والا لم يجزم به بهذا الشكل. من فوائد هذا الحديث الذبح غير البري للمحرم جائز يجوز ان يذبح البقر والغنم والابل وكل ما ليس صيدا من فوائدهما بواب بره المؤلف وهو انه اذا صاد الحلال آآ صيدا واهدى للمحرم منه فانه يجوز ان يأكل المحرم من هذا الصيد بالشروط التي سيبينها المؤلف في الابواب التالية. نعم باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة ان اباه وحدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرمه فانبئنا بعدو بغيطة فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بعمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشينا ان نقتطع. ارفع فرسيش واسير شواسير عليه شهوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته وهو قائل للسقيا لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله انا اصطدنا ان اصطدنا حمار وحش وانا عند الفاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون. نعم من فوائد هذا الحديث ان المحرم اذا تفطن للصيد بسبب عفوا ان الحلال اذا تفطن للصيد بسبب المحرم من غير قصد من المحرم فانه يجوز له ان يصيد ويجوز للمحرم ان يأكل من هذا الصيد وهذا اخذ من قوله فجعل بعضهم يضحك الى بعض. ومن قول البخاري باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال ومقصوده بقوله ففطن الحلال يعني من غير قصد منهم ان يدلوه على الصيد يعني من غير قصد ان يدلوه على الصيد من فوائد هذا الحديث جواز تجاوز الميقات من غير احرام. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في سبب عدم احرام آآ ابي قتادة رضي الله عنه قال قد اه تجاوز الميقات على اقوال كثيرة الاقرب منها انه كان مترددا في النسك. هل يتمكن من الاحرام او لا يتمكن وينشغل بالجهاد وبهذه الفرقة التي زعم انها ستخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يحرم. فلما تبين له ان لا قتال احرم بعد ذلك. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا ذهب الى مكة وهو لا ينوي النسك ثم بعد ذلك اه اراد ان اه يأتي بنسك الحج والعمرة فانه لا حرج عليه ان يحرم من موضعه الا في العمرة اذا كان في حتى يخرج يخرج الى الحل من فوائد هذا الحديث شدة تمسك الصحابة الاحكام الشرعية فجعل بعضهم يضحك الى بعض ولا يخبرونه مطلقا بوجود الصيد مع الفقر والحاجة الى مثل هذا الصيد. قوله تركت بتعن وهو قائد السقيا. يعني تركته بموظع يسمى تعن وهو عازم على ان بموظع يقال له السقيا فاختصر جدا اه لمعرفة السامع لمراده. نعم باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيت. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان وحدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة سمع بقد اب قد هدد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث وحدثنا علي بن عبدالله حدث سفيان وحدنا وصالح بن كيسان عن ابي محمد النبي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومن المحرم ومنا غير المحرم فرأيت اصحابه يترأون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينكم عليه بشيء انا محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من ورايا كمثيل فعقرته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا قال بعضهم لا تأكلوا فاتتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اماننا امامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهب الى صالح فاسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. نعم من شروط اكل الحلال مما صاده المحرم عفوا من من شروط اكل المحرم مما صار الحلال الا يكون اعانه على القتل باي طريقة من الطرق وهذا معنى قوله هنا فناولته فاخذته ثم اتيت الحمار آآ فقالوا لا نعينك فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء. لما اراد ابو قتادة ان يصيد هذا الحمار اخذ معه الحربة والصوت. فلما ركب فعلى الفرس ومعه التين سقط السوط فقال لاصحابه آآ طلب منهم ان يناولوه الصوت فقالوا ما سمعتم انه لا نعينك عليه بشيء. وهذا دليل على انه استقر في اذهانهم انه لا يجوز للمحرم ان يعين الحلال على الصيد. وما بوب له البخاري واضح جدا نعم باب لا يشير المحم المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو معوان تحدثنا عثمان هو ابن موهب موهوب وهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرفه طائفة منهم فيه موب قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا واحرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حرموا وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا ان اكل لحم صيد نحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا اناكل لحم صيد ونحن فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها واضح باب اذا اهدى لمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم. نعم قوله حمارا وحشيا حيا اين هذا في الحديث الحديث فيه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قالوا الدليل على او سبب فهم البخاري وغيره ممن فهم هذا انه لم يقل اهدى له لحم حمار لو كان لحما لو كان حمارا مقتولا لقال لحما لحم حمار. فلما قال حمار آآ عرفنا انه حيا. فكان البخاري فهم من مجموع هذه الامور ان رد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحمار كان فبسبب انه حي انه حي وعلى هذا فهو صيد ما زال صيدا وسيذبحه النبي صلى الله عليه وسلم رده صلى الله عليه وسلم وسيأتينا ان الفهم الاخر لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الصحابي الجليل الصعب انما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا صاد الحلال الصيد قاصدا به المحرم فانه لا يجوز للمحرم ان يأخذه خلافا لظاهر فهم الامام البخاري. نعم باب ما يقتل ما يقتل المحرم من الدواب. قال حثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عنا في عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله ابن دينار عن عبدالله بن عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا مسدد وحدثنا ابو عوائلة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثني احدى حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم قال حدثنا اصله قال اخبرني عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بلا حرج على من قتلهن والحداءة والفارة والعقرب والكلب العقور. قال احدانا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب العروة عن عائشة رضي الله الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم وعن الاسود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني اذا تلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزن ويسق ولم اسمعه امر بقتله قال ابو عبد الله ما في. قال ابو عبدالله انما اردنا بهذا ان منى من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا. نعم. من فوائد هذا الحديث ان كل ما اذى فانه يقتل بمقتضى الشرع وان هذا لا يختص بهذه الخمس الدواب. بل انما اراد الشارع والله اعلم التنبيه بها الى كل ما يؤذي بطبعه فانه تقتل شرعا من فوائد هذا الحديث انه ينبغي على الانسان ان يبادر بقتل هذه الخمس اذا رآها ينبغي على الانسان ان لا يتركها وانما يبادر بقتلها متى رآها. من فوائد هذا الحديث انه قد يغيب العلم عن الشخص الكبير. فهذه عائشة رضي الله عنها وارضاها مع انها من اروى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه تقول ولم اسمع معه امر بقتله مع ان الامر بقتل الوزغ مشهور معروف ولهذا حكى الحافظ ابن عبد البر اتفاق اهل العلم على قتل الوزغ في الحل والحرام. نعم باب لا يعرض لا يعبد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شوكه. قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي صويلح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير حدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته دنيا وعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان بها دما ولا فيها شجرة. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا له ان الله اذن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد طيب فقيل لابي صويلح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قربة الايبلية نعم قوله باب لا يعرض شجر الحرم ذكر فيه حديث ابن عباس وحديث ابي شريح اه رضي الله عنه وارضاه وهو نص صريح في عدم عرض اه شوك وشجر الحرم لانه امن في هذه الارض من فوائد هذا الحديث اه انه يجب على العالم ان يبين للوالي اذا اخطأ انه اخطأ وينقل له دليل الحكم وينقل له دليل الحكم كما فعل ابو شريح هنا من فوائد هذا الحديث ان مراجعة ومناقشة من لا يستفيد من المراجعة غير مطلوب شرعا فهذا ابو شريح رضي الله عنه لم يراجع عمرو بن سعيد لما قال انا اعلم منك يا ابا هذا مع انه اخطأ فان هذا الحديث انه لا يعيد عاصيا ولا فارا صحيح الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا. لكن ما كان سيصنعه عمرو بن سعيد ليس من هذا الباب وانما من باب الاعتداء مع ذلك سكت ابو شريح لانه رأى انه لا فائدة من مناقشة مثله هذا. نعم باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يفتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله ان من خير لصاغتنا وقبورنا فقال ان الادخر وعن خاليين العكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو ان ينحيه من الظل ينزل وكان نعم واظح والشارع منع من تنفير الصيد فكيف بصيده منع من تنفير الصيد حتى اقامة الصيد من مكانه فهذا محرم وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يجري نحو صيد داخل الحرم ليطير مثلا او ليجري هذا لا يجوز بنص هذا الحديث لا ينفر صيدها. نعم باب باب لا يحل القتال بمكة. وقال ابو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا ولكن جهاد ولية واذا استنفرتم فانفروا فان هذا بد حرم الله يوم خلق السماوات والارض. وهو حرام بحرمة الله الى يوم في القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله ان الاذخر انه لقينهم ولبيوتهم. قال قال الا الاذخر آآ النبي صلى الله عليه وسلم فسر في هذا الحديث ما معنى ان مكة حرام فمعنى انها حرام انه لا يقاتل فيها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا لقطتها الا لمن عرفها ولا يقتل خلاها فهذه الاحكام بمجموعها تمثل معنى كون مكة حرام هذا معنى كون مكة حرام ودلالة النصر دلالة الحديث ومطابقته للترجمة واضح. نعم باب الحجامة للمحرم ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمهم قال عمرو واول شيء سمعته عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول وحده طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمع منهما قال قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن القمت القمت انا عبد الرحمن ابن بحينة رضي الله عنه قال هجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه نعم آآ باب الحجامة للمحرم ذكر في هذا الباب جواز تداوي المحرم وانه لا حرج عليه في ان يتداوى باي نوع من انواع التداوي ما لم يكن في هذا الدواء طيب ما لم يكن فيه طيب. وقوله فقلت لعله سمعه منهما عطاء تارة يحدث عن ابن عباس وتارة يحدث عن طاؤوس فيقول اه اما ان يكون اسقط طاؤوس في الاسناد الاول او يكون سمعه منهما والخطب في ذلك يسير من فوائد هذا الحديث جواز الاحتجام للمحرم لكن يبقى الامر هل مع الاحتجام يكفر او لا؟ في هذا الحديث ظاهر هذا الحديث وظاهر تبويب البخاري لانه يقول باب الحجاب المحرم انه بلا كفارة انه بلا فدية لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك. وفي المقابل لما افتى كعب بن عجرة بالحلق امره بالكفارة لكن جمهور الفقهاء على جواز الاحتجام مع وجوب الفدية جمهور الفقهاء لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث وانما قالوا يجوز ان يحتجم فاذا احتجم فانه يفدي ولم ينظروا لظاهر هذا الحديث وانما اخذوا وبالاصول العامة نعم باب تزويج المحرم قال حدثنا ابو المغيرة وهي في الحقيقة مسألة مشكلة. يعني ظاهر الحديث فعلا انه لم يكفر وانه يجوز للانسان ان يحتجم وان يحلق شعره للحاجة بلا كفارة هذا ظاهر هذا الحديث. مع ان كعب بن عجرة لما حلق كان ذاك الحلق هو نوع من ايش من التداوي نوع من التداوي لانه اذاه هوم رأسه. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة هي نوع من التداوي بل هي اخص من كعب الامر اخف من كعب. مع ذلك لم يذكر آآ هنا فدية فهذا الذي جعل الفقهاء يقولون عدم ذكر الفتية هنا مع ثبوتها في مثل حادثة كعب يدل على انها تركت لانها معلومة نعم باب تزويج المحرم حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا الاوزاعي وحدثني عطا ابن ابي الراباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ظاهر انه يرى الجواز وهذا الباب غريب والحديث الذي اقتصر عليه البخاري غريب عليه اختصار او الاقتصار على هذا فظاهر الامر ان ان الامام البخاري يرى جواز ان ينكح المحرم ويستدل بحديث صريح مثل حديث ابن عباس ولكن تعففون انه في هذا الباب احاديث صحيحة عن ميمونة وعن غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها الا وهو صلى الله عليه وسلم كما ان ثبت في الحديث الصحيح انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح آآ فاقتصار الامام البخاري في التبويب على الحكم على حديث ابن عباس يعني غريب غريب جدا وعلى كل حال ما ذهب اليه مرجوح والمحرم لا يجوز له ان ينكح بدلاءة حديث ميمونة الصريح نعم باب ما ينهى من الطيب المحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبسكم المحرم ثوبا بارس او زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا تحدثنا نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانيص الا ان يكون احد ليست له الاعلى فليلبس الخفين والاقطع اسفل من الكعبين ولا تيبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المحرمة ولا تول ولا تلبس القفازين تابع موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجوري وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس قم كان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبسي قفازين. وقال مالك العناف عن ابن عمر لا تترقى بالمحرمة. وتابع اليكم يبيس بن ابي سليم. قال كتبت حدثنا جاري عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقست برجل محرم الناقة ناقته فقتلته فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يهل عقد الامام البخاري هذا الباب لبيان حكم الطيب فقط وليس لبيان باقي محظورات الاحرام في الطيب اه منصوص على تحريمه في حديث عبد الله بن عمر هذا كما ترونه هو اه صريح في الحكم. لكن من فوائد هذا الحديث ان المحرم لا يجوز لها ان تلبس ثوبا فيه طيب ونقول ولا فيه زينة ولا فيه زينة. والظاهر والله اعلم ان عائشة لما قالت لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران. قصدت الزينة والطيب. لان الزعفران والورس يستخدم للامرين للونه ولرائحته للونه ولرائحته. فهذا شاهد لما ذهب اليه كل الفقهاء ان المحرمة لا يجوز ان تلبس ثوب زينة لا يجوز ان تلبس ثوب زينة لها ان تلبس ما شاءت من الثياب الا الثوب الذي فيه زينة نعم باب الاغتسال المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحيي يدخل المحرم الحمام. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك باسى. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن زيدهم لأسلمان إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن نبيه ان عبد الله ابن العباس والمسورة ابن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المستر لا يغسل المحرم رأسه. فارسل عبد فارسلني عبد الله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري. فوجدته يغتسل بين القرنين طيب وهو يستر بثوبه فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قضى ابو ايوب يده على الثوب فطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب من تصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل نعم درس عملي في طريقة الصحابة في الخلاف بكل بساطة اختلف ابن عباس والمسور اختلفوا في مسألة فقهية ليس عند المسور فيها يعني حديث صحيح فكل ذهب الى قول ثم رجعوا الى من عنده علم وهو ابو ايوب الانصاري وافتاهم وانتهت القضية عند هذا الحد بلا اه تطويل. وما ترونه هنا في الحديث هو الى حد كبير الذي وقع حتى لا يقول شخص انهم تناقشوا اكثر مما ذكر وانما روي لنا المختصر بل الظاهر ان ما روي هو ما وقع تماما انهم تناقشوا وكل اخذ بقول وانتهى الامر وهذا من بركة علوم الصحابة. من فوائد هذا الحديث التواضع الصحابة ابو ايوب آآ يعني طأطأ الثوب ورأى وجعلهم يرونه كيف يغسل رأسه او بطريقة عملية ولم يكتفي بقضية انه يجوز الاغتسال من فوائد هذا الحديث ان التعليم الفعلي اوضح واقوى من التعليم القولي من فوائد هذا الحديث ان الاصل في اعمال المحرم التي لم يأتي نص في النهي عنها انها جائزة لانه اذا كان الاغتسال وحك الرأس جائزات مع انه يظن منهما سقوط الشعر فغيرهما من الافعال يجوز من باب اب اولى. نعم باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبته قال اخبرني عمرو ابن دينار سمعت جابر ابن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد النعلين في اللباس فليلبس الخفين ومن لم يجد للمحرم قال حدثنا احمد ابن يونس حدثنا ابراهيم بن ساد حدثنا ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراولات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وان لم يجدنا ان كيف نلبس الخفين وليقطعهما وليقطعهما حتى يكونا اسفلا يركعبين نعم من فوائد هذا الحديث ان الواجب ان الانسان يأخذ بالاحدث فالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابن عمر انه اذا لم يجد نعلين يلبس خفين لكن لابد من قطعهما اسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس كما ترى قال من لم يجد النعلين ليلبسوا الخفين ولم يذكر القطعة اسفل الكعبين. وهذا الاحدث من امره صلى الله عليه وسلم لانه كان في خطبة عرفة. وهذا والاول كان في المدينة او في الميقات وهذا دليل على ان في الشرع نسخ وان الانسان يأخذ بالاخير من امره صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اذا لم يجد الانسان نعليه فلا حرج عليه ان يلبس خفين ولا يجب عليه ان يقطع اسفل الكعبين. نعم باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة وحدثنا عمر ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم كان بامكان البخاري ان يقول باب لبس الخفين المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الازار ولبس السراويل اذا لم يجد الازار اليس كذلك لا سيما وانه ذكر نفس نفس نص حديث ابن عباس في الباب الاول وفي الباب الثاني اه كما قلت لكم الامام البخاري يحب انه يفصل يوزع الفوائد على الابواب. لكن في الحقيقة يعني لم يتضح لي بوضوح لماذا في بعض الابواب لا يظن فان قلت ان الامام البخاري لا يحب تطويل الترجمة. فالجواب هو مر معنا تراجم طويلة جدا اليس كذلك بعض ترا هذي مبالغة سطر ونصف فهو لا اشكال عنده في تطويل الترجمة فلماذا يعني الامام البخاري يعمد بكثرة الى تفصيل الحديث الواحد مع كونه بنفس اللفظ وانه بالامكان الظم بقضية تحتاج الى دراسة ما زالت آآ غير واضحة. نعم. باب الاستفتاء. باب لبس السلاح المحرم. وقال الكلمات اذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراء لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. نعم وواضح اه مطابقة الترجمة للتبويب وانه يجوز للمحرم ان يحمل السلاح وليس هذا من محظورات الاحرام اذا احتاج الى حمله وواضح من كلام الامام البخاري انه لا يرى على من حمل السلاح فدية ولهذا يقول ولم يتابع عليه في الفدية يعني لم يتابع عكرمة على وجوب الفدية على من لبس السلاح وهو محرم. فيجوز بلا حرج. نعم باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم ولم يذكر للحطابين وغيرهم قال حدثنا مسلم حدثنا هيب حدثنا ابن طاوس الى النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدينتنا ضد الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت اتى عليهن من غير من غيرهن من من غيرهم من اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه فقال ان ابن خطر متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه نعم قابل الترجمة واضحة بالنسبة لما ذكر تحته من احاديث. وهو ان اه دخول مكة لغير المحرم جائز ولا اشكال فيه وفي هذا الباب طرف من طريقة استدلال وتفقه الامام البخاري فهو يقول وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج جابوا العمرة ولم يذكروا الحطابين وغيرهم وهذا نوع من طريقة الاستدلال والاستنباط وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالاهلال فقط من اراد الحج والعمرة لقوله ممن اراد الحج نبدأ او العمرة وبهذا يخالف كثير من اهل العلم الذين يرون انه يجب على كل داخل الى مكة ان يحرم. نعم باب اذا احرم جاهله عليه قميص وقال عطاء ذات طيبة لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء احدثه صفوان ابن يعلى عن ابيه قال كنت مع رسول الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة عليه جبة اثر سفرة او نحوه كان فيها اثر سفرة يجب فيها اثر سورة او نحوه كان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقالصنا في عمرتك ما تصنع في حجك وعظ رجل يأذى رجل يعني فانتزع ثنيته فابطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول باب اذا احرم جهلا وعليه قميص يعني فلا حرج عليه يعني فلا حرج عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم آآ يأمر يعلى بن امية باي كفارة مع كونه احرم وهو لابس هذه وهو لابس للقميص. ولتقرير هذا هذه الفائدة نقل الامام البخاري فتوى عطاء رضي الله عنه ان من تطيب اذا او ناسيا فانه لا كفارة عليه وهذا امر واضح واما قول المؤلف وعظ رجل يد رجل يعني فانتزع ثنية ثنيته فابطله النبي صلى الله عليه وسلم اليس له اي علاقة بالباب وليس له اي علاقة بالكتاب اه ولم يتضح لي يعني اي مناسبة لايراد هذا لايراد هذا هذه اللفظة الا ان تكون خطأ من النساخ او من اه من اه روى لنا هذا الكتاب آآ اللهم الا يعني آآ اذا كنا سنتكلف ونقول انه آآ اذا عظ رجل يد رجل وسقطت ثنيته بسبب الانتزاع فانه لا كفارة عليه فانه لا يؤاخذ لا يقتص منه وهذه مناسبة وجود هذا الفتوى في كتاب الصيد لكن هذا فيه تكلف يعني واضح جدا ولا اظن البخاري يقصد هذا فيبقى انه لفظة لا لا يفهم مدى ارتباطها بالباب الا ان يكون ارادها خطأ. نعم باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسري وكفنه في ثوب او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع الراحل فوقسته او قال فاوقفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء يوم السدر وكفنه في ثوبين. ولا تمسوه طيبا ولا لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم واظح من مات وقبل ان يكمل النسك فانه لا يتم عنه النسك بل اتمام النسك عنه خطأ فان من مقصود الشارع ان يرد يوم القيامة وهو على احرامه من فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم يختار من يشاء لما يشاء من فضله. فقد اختار هذا الرجل ليبعث ملبها. نعم باب سنة المحرم اذا مات قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثناه شيء من اخبرنا ابو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بما وسر وكفنوه في ثوبيك ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني ان البخاري اراد ان يبين في التبويب الاول ولانه لا تكمل عنه المناسك واراد ان يبين في التبويب الثاني ماذا يصنع به؟ وهو انه يغسل ويكفن ولكنه لا يغطى رأسه ولا يطيب فانه يبعث ملبيا فقول سنة المحرم يعني ماذا نصنع به بعد الموت من مسألة الغسل والتكفين؟ نعم باب الحج والنذور عن الميت الرجل يحج الرجل يحج عن المرأة؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابي بش عن سعيد ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء نعم هذا الحديث فيه ان الانسان اذا نذر حجا ومات قبل ذلك يجوز ان يحج عنه وانه يجوز ان يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل نعم باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة تحدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم نعم باب حج المرأة عن الرجل. الباب السابق يقول والرجل يحج عن المرأة والذي في الحديث ان المرأة تحج ايش عن المرأة فاحد امرين كما تقدم ان البخاري اذا بوب بلفظ ليس في الحديث فهو يشير الى روايات اخرى للحديث لكن هنا قد لا يتأتى هذا التخريج. وانما يكون مقصود البخاري انه اذا جاز للمرأة ان تحج عن المرأة فانه يجوز للرجل ان يحج عن المرأة لان المرأة اقل من الرجل فاذا حجت عن المرأة فالرجل من باب اولاد يحج عن المرأة ويكون اشار يعني الى هذه الفائدة استنباطا. نعم باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها تنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضيلة الشيخ الاخر فقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الروائح له. افأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. نعم آآ في هذه المرة لابد من نص لانه لا يمكن القياس. فذكر نصا على جواز حج المرأة عن الرجل وهي هذه المرأة التي اه الخثعمية التي ارادت ان تحج عن ابيها المطابقة بين الترجمة والحديث واضحة. نعم باب حج الصبيان قال حدثنا ابو النعماني حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل قال حدثنا اسحاق واخبرنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني عبيد الله ابن عبد ابن عبد الله ابن عوفة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتاري لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى فصرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فركعت فصادفت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس في منهم في حجة الوداع نعم. قال حدثنا عبدالرحمن بن يونس حدثنا حاتم اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين قال حدثنا عمرو ابن زرارة اخبرنا القاسم ابن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول السائل ابن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح انهم كانوا يحبون مشاركة الأطفال في العبادات فكما ترى هنا البخاري نفسه يبوب بابه حاج الصبيان ومن خلال هذه الاحاديث الاربعة ظاهر جدا ان الصبيان كانوا يحجون. كذلك كان اهل الصبيان يأمرونهم بالصيام ويشاركونهم في كل العبادات متى امكن وتيسر. لكن من هذه الاحاديث ان مقصود الصحابة بحج الصبيان يعني الصبي المميز. ولهذا يقول وانا ابن سبع سنين. اما الصبيان الرظع فهذا الظاهر انه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كان قليلا لان حمل الرظيع والصغير يربك الحاج والمعتمر هو بنفسه ومن حوله ويمنعه عن ان يحج حجا فيه خشوع واقبال على العبادة. فالظاهر انه غير مراد او غير محبوب لي بالشر انما المحبوب هو حج الصبي المميز الذي يعقل شيئا من المناسك وينتفع من الذهاب الى مكة نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك