السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا الله يا ربي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها. لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. تلك حدود والله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني ابن وهب عيون ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن وتبي الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه مما بعده حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث من الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في في العشر الاوسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج منه التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر وقد اريت هذه الليلة وقد وريت هذه الليلة ثم انسيتها. وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبحتها. فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكس المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر الماء والطين. من صبح احدى وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكر المؤلف رحمه الله اية وثلاثة احاديث يدلان على امرين الامر الاول مشروعية الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. ومشروعية اعتكاف محل اجماع بين اهل العلم ولله الحمد ليس فيها خلاف الامر الثاني مشروعية الاعتكاف في كل المساجد وانه لا يختص بالمساجد الثلاثة. وانتزعها الامام البخاري من قوله تعالى عاكفون في المساجد فعممت الاية ولم تخصها مسجدا دون مسجد. وهذان الحكمان يعني حكمان صحيح ان اما الاول فلا اشكال فيه واما الثاني فقد ذهب الجماهير من الائمة الى ان الاعتكاف مشروع في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد. وذهب بعض العلم الى بعض اهل العلم الى الاقتصاد على مشروعية الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط وقولهم ضعيف ومرجوح والذي تدل عليه عموم النصوص مشروعية في جميع المساجد وقد اعتكف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد الثلاثة وفي غيرها. نعم عفا الله عنك باب الحائض ترجل المعتكف حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض افادنا المؤلف رحمه الله مسألتين الاولى انه لا بأس ان ترجل الحائض المعتكف المسألة الثانية انه اذا اخرج المعتكف بعض جسده من المسجد فان هذا لا يؤثر على الاعتكاف. وانما الذي يؤثر هو ان يخرج جسده كله من المسجد. كما افادنا انه لا حرج على المعتكف ان يعتني بالقدر اللازم من شكله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره حتى لا يبقى اشعث اغبر. وهذا لا بأس به ولا يتنافى مع كون الانسان معتكف في المسجد اه مشغول بالعبادة. نعم. الله عنك. باب لا يدخل البيت الا لحاجة. حدثنا قتيب قال حدثنا عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا نعم في هذا الحديث ان الحاجة كافية في الخروج من المعتكف ولا يشترط الضرورة بل مجرد وجود الحاجة الداعية لخروج المعتكف من المسجد فانه يعتكف ويبقى اعتكافه صحيحا يقضي حاجته ويرجع الى مسجده. نعم عفا الله عنك باب غسل المعتكف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة فقوله وهو معتكف اغسله وانا حائض مطابق لقوله باب غسل المعتكف ويقصد بغسل المعتكف يعني رأسه كما في الحديث نعم عفا الله عنك باب الاعتكاف ليلة حدثنا وسددهم قال حدثنا يحيى عن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية انها تكف ليلة في المسجد الحرام. قال فاوفي ندرك نعم فيه عدة قضايا اقتصر المؤلف الحافظ البخاري على مسألة منها وهي جواز الاعتكاف في الليل دون النهار لكن الحقيقة الحديث فيه عدة فوائد منها جواز الاعتكاف بغير صيام توازن الاعتكاف بغير صيام. ومنها جواز الاقتصار على في الاعتكاف على هذا المقدار. وهو ليلة او يوم او اله او نهار لان اليوم يطلق عند اه العلماء على اليوم على النهار والليل. فيجوز ان يعتكف هذا المقدار فقط وهو بعض النهار او جزء اليوم اما في الليل واما في النهار ومنها انه ولعل المؤنف يبوب له ان الانسان اذا نذرا نذرا وهو كافر ثم اسلم فانه يشرع له ان يوفي بنذره. نعم الله عنك باب اعتكاف النساء. حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذن فاستأذنت حفصة عائشة فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء فاذنت لها. وضربت خباء فلما رأته زينب ابنتك جحش ضربت خباء اخر. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاخبية فقال ما هذا؟ فاخبر فقال النبي الله عليه وسلم البر ترق البر ترون بهن فترك فترك الاعتكاف ذلك الشر ثم ارتكب عشرا من شوال. باب اعتكاف النساء يعني انه مشروع لان الروايات الصحيحة الاخرى تدل على ان عائشة وحفصة استأذنتا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعتكف واذن لهما. وانما الذي اثار فغضب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الاخبئة الذي الظاهر منه انه ليس يعني من اجل العبادة بقدر ما هو آآ آآ تسابق بين آآ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في اظهار الاعتكاف والجلوس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد ان الانسان احيانا يحتاج الى مزيد من الحزم للانهاء انهاء الامر المحذور هذا نأخذه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بامكانه ان يمنع ازواجه من الاعتكاف ويبقى هو معتكفا. كان بامكانه ان يقول ارجعن الى بيوتكن ويبقى هو معتكف لكن نلاحظ انه هو صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف لك ان تسأل نفسك لماذا يترك الاعتكاف اذا كن النساء اخطأن فيأمر نسائه بالرجوع الى البيت ويستمر هو في الاعتكاف لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد حسم المادة وانهاء هذا الملف بكل تفصيلاته ولذلك رجع هو ونساؤه البيت صلى الله عليه وسلم نعم عفا الله عنك باب الاخبية من المسجد عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سيدنا ان عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخفية عائشة وباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال قال في هذا الحديث جواز ضرب الاغبية وانه لا حرج ان يضرب الانسان خباء او خيمة صغيرة في المسجد يعتكف فيها بشرط عند جميع اهل العلم الا تؤدي الى الضيق والضرر على المصلين في المسجد. من فوائد هذا الحديث انه يجوز للزوج ان يأذن لزوجته بالاعتكاف ثم يرد فيمنعها وان كانت بدأت في الاعتكاف وان كانت بدأت في الاعتكاف فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهن اولا ثم رجع وامرهن الرجوع الى البيت. نعم. عفا الله عنك هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه سلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد بالعشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قالت ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة جنان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها انما هي صفية بنت حيي وقانا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. من فوائد هذا الحديث جواز خروج اليسير لحاجة جواز خروج البدن كله من المسجد اذا كان خروجا يسيرا ولحاجة. وقول آآ الصحابي هنا وكبر عليهما يعني كبر بهما ان يظن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ظنا فيه شيئا. هذا صحيح كبير. شق عليهما انه ظن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يظن بهما هذا الظن ولكن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من فوائد هذا الحديث انه يتأكد جدا على العالم بالذات الا يقوم بامر يوجد سوء الظن فيه لان هذا يمنع من الانتفاع بعلمه يتأكد على العالم وعلى طالب العلم بالذات على وجه الخصوص. الا يأتي باي شيء يوجب سوء الظن فيه لان هذا يمنع من الانتفاع به وهذا واجب عليه ديني وليس واجبا لتحصيل منزلة او رفعة وانما واجب لكي يبقى في نظر الاخرين سليما من الافات فيقبل منه ما يقوله من العلم والخير. باب الاعتكاف الله اكبر باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. حدثني عبد الله بن منير سمع انه سمع هارون ابن اسماعيل قال حدثنا علي ابن المبارك قال حدثني يحيى ابن ابي الكثيرين قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم يأتيك ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة عشرين. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. فقال وريت ليلة القدر واني نسيتها فالتمسها في العشر الاواخر في وتر فاني رأيت ان اسجد في مائي وطين اني اسجد اني اني اني اسجد في ماء وطيني ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت واقيمت الصلاة. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في ارنبته وجبهته فيه ان الله اذا اراد امرا اذا اراد امرا هيأ اسبابا وهذا معنى قوله وما نرى في السماء قزعا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه يسجد في ماء وطين صبيحة ليلة القدر ولم يكن في السماء حينئذ آآ اي آآ اي من الموارد للمطر ومع ذلك امطرت السماء بامر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا ولو كان في نظرك بعيد هيأ اسبابه وحصل سواء ظنيت انت انه لن انه سيحصل او لن يحصل ومثل هذا الحديث يجب ان يربي في نفسه الانسان التوكل على الله. وان الله هو الذي بيده امر كل شيء ولا يسأل الا هو لانه ان اراد شيئا وقع والا لم يقع. باب اعتكاف. عفا الله عنك باب اعتكاف واستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن الزبير عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. فيه كما هو واضح جواز اعتكاف المستحبة وان خشي ان يجوز المسجد اذا وفرنا البديل وهو المكان الذي تجلس فيه بحيث لا تلوث المسجد وقد يستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع الحائض من دخول المسجد لانها ليست طاهرة وليس خشية ان تلوث المسجد وانما لامر فيها هي من حيث الطهارة. اذ لو كان المنع لاجله خشية تلويث خشية تلويث المسجد لمنعنا المستحاضة من الاعتكاف. نعم فالله عنك باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام قال اخبرنا مأمرني الزهري ان لي ابن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي. لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماءها فلقيه رجلان من انه صار فنظرا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا انها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. نعم فيه جواز زيارة الزوجة لزوجها وهو معتكف وفيه ايضا جواز زيارة اقارب المعتكف كلهم له وفيه زيارة غير الاقارب يعني ان الزيارة لا تتنافى مع اعتكاف لكن بشرط ان لا تخرج عن حدها بحيث تكون الزيارة اكثر من العبادة. نعم والله عنك باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي ابن حسين رضي الله عنهما ان صفية اخبرته حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين ان صفية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ارتكبه فلما رجعت مشى معها فابصره رجل من الانصار. فلما ابصره دعاه فقال تعالى هي صفية. ورب ما قال سفيان هذه صفية فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. قلت لسفيان اتته ليلى؟ قال وهل هو الا نعم واضح باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي جريج عن سليمان الاحول خالد نجيح عن ابي سلمة عن ابي سعيد. قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابيه السلامة عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشر الاوسط ولما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا. فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان انت كفى ارجع الى معتكفه فاني رأيت هذه الليلة. ورأيتني اسجد في ماء وطين. فلما رجع الى معتكفه وهاجت السماء طرنا فوالذي بعثه بالحق. لقد هاجت السماء من اخر ذلك اليوم. وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على انفه وارنبته اثر الماء والطين قول باب من خرج من الاعتكاف عند الصبح ظاهر هذا اللفظ من هذا الحديث ان المعتكف يخرج في الصبح من اخر ليلة يكون خروجه فيها. لكن الاحاديث الاخرى تبين ان المعتكف ينتهي اعتكافه بغروب الشمس من اخر في يوم من ايام الاعتكاف بل هذا الحديث نفسه في الروايات الاخرى التي ستأتينا فيه ما يبين انه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليلة احدى وعشرين لانه كان يعتكف في العشر الاوسط فمعنى هذا انه بغروب الشمس من من يوم العشرين يخرج يعني ليلة واحد وعشرين يعني ليلة واحد وعشرين خلافا لظاهر هذا الحديث. وما في الاحاديث الاخرى اصح وهو المعمول به نعم عفوا الله عنك باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال اخبرنا محمد ابن الوفاء اخبرنا محمد اخبرنا محمد ابن الفضيل ابن غزوان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في في كل رمضان هو اذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة ان تعتكف فأذن لها فضربت في فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبته وسمعت زينب بها فضربت قبة اخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الغد ابصر اربع قباب فقال ما هذا؟ فاخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر ينزعوها انا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخر العشر من شوال نعم فيهم مشروعية ان الانسان اذا كان معتاد على الاعتكاف ولم يتمكن من الاعتكاف في العشر الاواخر فله ان يعتكف في العشر الاواخر من شوال قضاء لاعتكافه الذي فات وكما قلت هذا اذا كان الانسان معتاد على الاعتكاف وانما منعه عذر عن ان يعتكف في تلك السنة وفي هذه الصورة فلا بأس من الاعتكاف. نعم عفا الله عنك. وقوله اربع قباب يعني مع قبته هو صلى الله عليه وسلم اربع قبات يعني مع قبته هو ثلاث لعائشة وحفصة وزينب والرابعة له صلى الله عليه وسلم. نعم عفا الله عنك باب من لم ير عليه صوما اذا اعتكف. حدثنا اسماعيل ابن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن ان امر به الخطاب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله الله عليه وسلم او في اوفى نذرك. فاعتكف ليلة واضح وقد تقدم والله عنك باب اذا نذر في الجاهلية ان يعتكف ثم اسلم حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ان فلان ابن عمر وان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف في المسجد الحرام قال اراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فيه كما تقدم مشروعية ان يوفي بنذره وان كان عقده في ايام الجاهلية والكفر وفيه ان عمر رضي الله عنه من اصله كان فيه خير هذا ينذر وهو في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه. نعم عفا الله عنك باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر عن ابيه حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام. فلما كان الامر الذي اقبض فيه جئتك بعشرين يوما. اختلفوا لماذا في اخر عام اعتكف عشرين يوما؟ فقيل لان النبي لان جبريل كان من عادته انه يذاكره القرآن مرة واحدة كدهوة في السنة الاخيرة ذكره مرتين اعتكف آآ عشرين يوما. وقيل لانه في السنة السابقة لهذه السنة لم يعتكف في رمضان فاراد ان يعوض واعتكف عشرين يوما في هذه السنة. ويعني كثير من اهل العلم يرى ان المشروع في حق الانسان ان يعتكف في العشر الاواخر ويرون ان اعتكافه عشرين يوما صلى الله عليه وسلم كان لعارض ولسبب والا السنة المستقرة ان يعتكف العشر الاواخر الاواخر فقط نعم عفوا الله عنك باب اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. هدانا محمد ابن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا اوزعي قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان استأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش نظرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبصر بالابنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر اردن بهذا ما انا بمعتكف. فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال. صلى الله عليه وسلم. قول ما انا بمعتكف هذا نوع من العقوبة لازواجه لانه اذا علمنا انه ترك هذه العبادة مع محبته لها بسببهن صار هذا نوع من العقوبة لحفصة وعائشة وزينب رضي الله عنها عنهن وارزاهن واما ما بوب به البخاري فهو صريح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان عزم على الاعتكاف وبنى له خباء. ثم بدا له ان يخرج لسبب لكن لو ان المؤلف رحمه الله قال ثم بدا له ان يخرج لعارض او لسبب او لحاجة لكان اوثق واقرب للحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدو له ان يخرج هكذا بدون سبب. نعم باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عن الزهري عن روتانا رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه نعم. تقدم يعني هذا ذكره الشيخ رحمه الله نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة وانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارتنا ولهوا ينفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن الجارة والله خير الرازقين وقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال انكم تقولون ان ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريرة. واني واخوتي من المهاجرين كان يشغله هم صفقوا بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فاشهد اذا غابوا واحفظوا اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الانصار عملوا اموالهم وكنت وكنت امرأ مسكينا من مساكن الصفة. اعي حين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وانا اقول. فبسطت الثوب قصدت نمرة علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالته جمعتها الى صدري. فما نسيت مما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن السعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبين سعد ابن الربيع. وقال سعد بن الربيعي اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي. وانظر ايها زوجتي هويت نزلت لك عنها. فاذا حلت زوجتها قال فقال عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة. قال السوق قيم قاع. قال فغدى الي عبدالرحمن فاتى باقط وسمر قال ثم تاب عن ثم تاب الغدو فما نبي اذا جاء عبد الرحمن عليه اثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم قال ومن؟ قال امرأة من الانصار قال كم سقت؟ قال ارفينا التن رينا نواة من ذهب او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله وسلم ولو بشاة حدثنا يعقد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن ابن عوف النبي صلى الله عليه وسلم انه بين سعد بن ربيع الانصاري. وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن اقاسمك ما لي نصفين وازوجك؟ قال بارك الله هناك في اهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفظل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار. قال ما سقت اليها؟ قال نواة من ذهب اول سنوات من ذهب قال اورم ولو بشاة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن امر نعيم ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ وبجنة وذو المجاز اسواق في الجاهلية فلما كان الاسلام فكأنهم تأثموا فيه. فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الايات والاحاديث كلها تدل على ان البيع مشروع وانه جائز ولا حرج فيه. وهذا امر ظاهر كما ترون فان ابا هريرة ان اخوانه من الانصار كان يشغلهم السفك في الاسواق وعبد الرحمن ابن عوف فعلى ما فعل من التجارة وكذلك اسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز الى اخره فهذه الاحاديث كلها دالة على مشروعية البيع وانه جائز ولا حرج فيه كما ان في مجموع هذه الاحاديث بعض الفوائد. الفائدة الاولى انه لا يلزم ابدا من كثرة الحفظ كثرة الفهم فهذا ابو هريرة رضي الله عنه احفظ الصحابة اه رضي الله عنهم اجمعين لكنه ليس افقه الصحابة فان عمر وابو بكر وابن عباس وابن مسعود قطعا افقه واعلم منه في الشرع وان كانوا اقل منه محفوظا وهذا معلوم اه في قديم الزمان وحديثه المعاصر والقديم ان الحفظ لا يلزم منه الفهم فقد يحفظ ولا يفهم. فاذا اجتمع له حفظ الفهم فهذا امر عظيم من فوائد هذا من فوائد هذه الاحاديث ان الصحابة كانوا يلتزمون الامر التزاما دقيقا وهذا يؤخذ من كون سعد ابن الربيع رضي الله عنه وارضاه اراد ان ينزل لعبد الرحمن ابن عوف عن نصف ماله ويعطيه احدى زوجتيه. لانه فهم ان هذا من مقتضيات الايش انه اخاه انه اخاه وهذا ليس بغريب على الصحابة من فوائد هذا الحديث ان الصحابة كان مستقر في اذهانهم مخالفة الكفار وهذا يقوي حديث من تشبه بقوم فهو منهم لان الصحابة لم يتحرجوا من اسواق الجاهلية الا وهم يرون ان المسلم من شأنه الا يقلد ولا يتبعه وهذا في الحقيقة دليل قوي لمن صحح حديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم عفا الله عنك باب الحق باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن وبعدي عن ابن عون نهي الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ابن عبدالله حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت انه ما نوى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة سمعت الشابية سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة. فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك اي واقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم جميع الامور الى ثلاثة اقسام حرام بين وحلال بين ومشتبهات وامرنا باجتناب الشبهات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما ايشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان. في الحقيقة هذا حديث عظيم وهو يوافق حال كثير من الناس كلما كان الانسان يجترئ على المشتبهات والامور غير البينة والواضحة كلما كان هذا يؤدي به في نهاية المطاف الى وقعت ما الى مواقعة ما استبان تحريمه. ولهذا من اعظم اسباب ترك الحرام ترك المشتبهات خذها قاعدة اذا كان من شأنك ترك الامور التي يشك فيها والتي يخاف منها فهذا يعين جدا على ترك المحرمات نعم باب تفسير المشبهات وقال حسان ابن ابيه السنان ما رأيت شيئا اهون من الورع. دع ما يريبك الى ما لا يريبك والله يقول ما رأيت شيئا اهون من الورع والشراح يقولون وهو اليوم على الناس اعظم من حمل الجبال. هذا الذي يقول ما رأيت شيئا اهون هو بالنسبة له. لان هذا من كبار العباد حسان هذا رضي الله رحمه الله ابن ابي سنان كان من العباد. وكانت هذه القضية سهلة بالنسبة له. ويقول ما رأيته اهون من الورع. لماذا الناس يعني؟ دع ما الى ما لا يريبك لكن الواقع انه هذه القضية هي على كثير من الناس اشق من حمل الجبال. لو تقول لشخص كل شيء يريبك دعه لكان هذا فيه مشقة عليه عظيمة. لكن كما قالوا هو يتكلم بحسب حاله رحمه الله. نعم. رضي الله عنك. علي هو. نعم حدثنا محمد ابن كثيرين قال اخبرنا سفيان وقال اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة ابنة ابي ايهاب التميمي قال حدثنا مالك عن ابن شياب عن عروة ابن الزبير رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة ان ابن وليدة ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح اخذه استاذ ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد ابن زر اتى فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قائل نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال اشهدوا يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه فقال عبد بن زمأت اخي وابن وليدة ابي ولد انا فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد يا عبد بن زمات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللاهل الحجر. ثم قال بانتزامات زوج النبي صلى الله عليه وسلم. احتجبي منه لما رآني شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله نعم عتبة رضي الله عتبة ابن ابي وقاص كان فيما يظهر من القصة قد واقع امة جمعه هذا. وهي على ملك زمعة فحملت منه وعرف عتبة ان ما في بطنها انما هو منه هو لا من سيدها زمعة. فلما اراد ان يموت اوصى الى سعد ابن ابي وقاص رضي طبعا ان هذه ابنة ان ابن وليدة زمعة ابن له فاقبضه منها. فتشاحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة يقول هذه هذا الولد مولود على فراش ابي لان هذه الامة كانت ملك لابي. فهو لنا سعد بن ابي وقاص يقول هذا ابن اخي. لانه هو الذي يعني حملت بسببه النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه للفراش ووضعها قاعدة الى يوم القيامة. الولد للفراش. وللعاهر الحجر كل ما كان فيه فراش والمقصود بالفراش ان تكون زوجة زواجها صحيح وهي على ذمة هذا الرجل وتحته فان ما تأتي به من الولد يعتبر للزوج ولو قامت اكبر قليلة انه من الزنا. ما لم هو يذهب ينفيه ويلاعن هذا امر اخر لكن ما دام يتبنى هذا الولد فالولد للفراش. وللعاهد الحجر. اين موضع الشبهة؟ موضع الشبهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لزوجته سودة احتجبي منه مع انه بمقتضى الحكم يكون ايش اخوها يكون اخوها اليس كذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم به لابيها فهو اخوها ومع ذلك امرها ان تحتجب فاحتجبت وماتت ولم يراها هذا الولد. فاخذ العلماء من هذا الحديث انه اذا قامت الشبهة الواضحة يجري اذا قامت الشبهة الواضحة يجد اعتبارها ويجد الاخذ بمقتضاها ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة من ان تحتجب. وظاهر قول احتجبي منه انه للوجوب لقوة القرينة لقوة القرينة. نعم الله اكبر لكن هل ترثه لو لم لو مات هذا الوليد وليس له الا سوده هل ترث منه هل يجوز ان يتزوج بابنتها او او آآ ما شابه هذا جميع الاحكام تجري على اساس انهما اخوين لبعض الا هذه القضية امرها ان تحتجب احتياطا لقوة الشبهة صلى الله الله عليه وسلم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبية عن ذي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل ما اذا اصاب بعرضه لا تأكل فانه وقيظ. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسميه فاجد معه على الصيد كالبنى اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. نعم الشبهة هنا ان الكلب الاخر ربما يكون هو الذي صاد وهذا الكلب الاخر لم يسمي عليه. فوقعت الشبهة يحتمل ان الذي صاد الكلب الذي ارسل وسمى ويحتمل ان الذي صاد الكلب الاخر فلما وجدت الشبهة امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يترك هذا الصهيب ومن هنا نعلم ان بعض الامور المشتبهة يجب تركها وبعض الامور المشتبهة يسن تركها. نعم. الله اكبر. باب باب ما يتنزه من الشبهات حدثنا قبيلة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال له ان تكون صدقة لاكلتها. وقال همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمرة ساقطة على فراشي النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه التمرة ولم يأكلها خشية ان تكون من الصدقة لكني اسألكم الان احتمال ان تكون هذه تمرة من الصدقة كبير او صغير او متساوي يعني ظاهر الحال وظاهر فهم البخاري ان الاحتمال يسير. ولهذا جعل البخاري هذا الامر من باب التنزه. ومن باب شدة وهو من التنزه المندوب وليس الواجب. وهذا من كمال ورع النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله عنه باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينات عن الزهري عن عباد ابن تميم عن قال شكري الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ايقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحه وقال ابن ابي حفصتان الزوري لا وضوء الا فيما وجدت الريح. او سمعت الصوت ده ثانيه احمد بمقدام العجل. حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطوفاوي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا نعم هذا الباب عقده الحافظ البخاري للدلالة على ان التنزه من الشبهات ليس دائما مشروعا وانما يشرع اذا وجد ما يقتضيه. اما اذا لم يوجد ما يقتضي هذا التنزه فانه لا يكون مشروعا وقد يكون بدعة. وسدا على هذا بامرين الامر الاول ان الانسان اذا شك هل انتقدت طهارته او لا فانه يبقى على طهارته لانه لا يوجد ما يقتضي انتقاض الطهارة والامر الاخر اذا شك في اللحم في الذبيحة هل سمي عليها او لم يسمى والاصل تسمية فان الذبيحة تكون مشروعة اه تؤكل ولا ينظر لهذا الشك لان الاصل عدمه. فيريد البخاري ان يضبط هذا الباب بان ان الاحتياط والورع من المشتبهات اذا وجدت او اذا وجد معنى يقتضي هذا الاحتياط. نعم باب قول الله تعالى واذا رأوا تجارة حدثنا الطلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن الشارمين قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع نبيه صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت بها الشام غير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا فنزلت واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها. اراد البخاري الاشارة بهذه الترجمة وهذا الحديث الى ان من التجارة ما يذم الى ان من التجارة ما يذم وهي التجارة التي تؤدي الى مكروه او محرم. نعم والله باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا ادم وقال حدثنا ابن ابي ذيب قال حدثنا سعيد المقبري. عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام هذا الحديث يقرر قاعدة مهمة وهي ان كل انسان يشتغل بالتجارة ولا يتحرى في مكسبه الحلال فهو مذموم لابد ان يتحرى الحلال لابد ان يبحث عن الحلال. اما الذي يضرب في الاسواق ويشتري كل شيء ولا يسأل عن الحلال ولا عن الحرام ولو كان في بلاد المسلمين فهذا مذموم بنص هذا الحديث. نعم والله باب التجارة في البر لا باب التجارة في البر. نعم. عفا الله عن باب التجارة في البر. وقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا من ذكر الله حتى يؤدوه الى الله حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي المنهار قال كنت اتاجر في الصرف فسألت زيد ابن رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جرير اخبرني وامر بن مصعب انهما سمعا بل منها ليقول ذات البراءة من عزم وزيد بن ارقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح مع القول ابواب التجارة في البر وفي بعض النسخ التي بين ايديكم في آآ البز ولكن الصواب انها في البر لانه سيعقد بابا التجارة في البحر فهو يريد ان يبين ان التجارة في البر والبحر كلاهما مشروع. كما ان لم يأتي له ذكر في الاحاديث ولا في الايات التي ذكر تحت هذا الباب وهذا كله يرجح ان الرواية الصحيحة باب التجارة في آآ البر وان هذا جائز ولا حرج فيه وان كان قد يؤدي الى بعض بسبب قطع البراري وتعرض لمخاطر قطاع الطرق الا ان الاصل انه مباح ولا حرج فيه باب الخروج الله باب الخروج في التجارة. وقول الله تعالى افانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بنو يزيد اخبرنا بجريده قال اخبرني عطاء عن عبيد ابن عمير ان ابا موسى الاشعري استأذننا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. رجاء ابو موسى ففرغ عمر فقال الم اسمع صوته؟ الم اسمع صوت ابن قيس ائذنوا له قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة منطلق الى مجلس فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذين اصغرنا ابو سعيد الخدري. فذهب فذهب بابي سعيد خدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهاني الصفق بين الاسواق يعني الخروج الى تجارة هذا هو الشاهد من كل هذا الحديث ان عمر قال الهاني السفق بالاسواق وانه هذا سببه الخروج الى التجارة وقول عمر رضي الله عنه هنا فقال اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه حزن جدا ان يكون خفي عليه هذا الحكم. يعني كأنه يحدث نفسه ويقول سبحان الله. اخفي علي هذا الحكم مع ان ابا سعيد الخضري وهم من صغار الصحابة عرف هذا الحكم وادركه. ثم بين السبب في ذلك وهو انه الهاه الصفق بالاسواق. وسيأتينا عن ان من شأن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتكسبون العيش بايديهم ولا يجلسون ينتظرون عطاء وانما كانوا يخرجون فهذا عمر ابن الخطاب كان يعمل ويتاجر ويعمل في حقله ويأكل من كسب يده حتى فاته بعض الاحاديث المهمة وسيأتي شيء من هذا ان شاء الله. نعم. عفى الله عنك. باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله وفي القرآن الا بحق ثمة له. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح. ولا تمخر الريح من السفن الا الفلك الا الفلك العظام. وقال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. هذا باب لبيان جواز التجارة في البحر وان الله اثنى قال وترى الفلك مواخر ولم يذكر هذا الا لجوازه. كما ان الجواز مكتسب من الاصل لان الاصل بانواع التجارات الجواد وقوله تمخر السفن الريح يعني ان السفن تمخر في البحر بسبب الريح والريح لا تمخر الا بالسفن الكبيرة لان الرياح عندما تؤثر في السفن الكبيرة فتدفعها بقوة وتشق الماء ويخرج هذا الصوت الذي هو يعبر عنه بقوله تمفروا نعم الله اكبر واذا رأتنا وله انفضوا اليها. وقولوا جل ذكره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوا الى الله وهذا من اعظم الفروق بين الصحابة ومن بعدهم. كانوا يتاجرون ويشتغلون بالتجارة لكن اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم لا تجارة ولا بيع ولا يقف حتى يؤدوا حقوق الله. وهذه العبارة التي تسمعها انت الان ببساطة هي في الواقع يعني من اكبر الفروق بين الناس وبين الصحابة. ولو ذهبت تتأمل انت بنفسك لو وجدت انك لا تطبق هذا الشيء في كثير من حياتك انظر هل اذا اذن تترك كل ما في يدك وتذهب لامر الله؟ اذا نودي بصلة الرحم بجميع الاعمال والطاعات. تأمل جيدا هل يشغلك شيء من الدنيا تجارة او غيرها عن اعمال الطاعات والواجبات او لا ستجد ان بيننا وبينهم رضي الله فرقا كبيرا. نعم احسن الله اليك حدثني محمد قال حدثني محمد وفضيل عن حصين عن سالم ابي الجاد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وانفض الناس الى اثني عشر رجلا. فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. يعني وان انفضاظهم رضي الله عنهم كان قبل النهي. ومعاذ الله ان ينفضوا وقد علموا بالنهي. نعم. والله باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير اللهم استرني عن ابي واي مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقته. ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر منه لا ينقص لا ينقص بعضهم اجر بعضهم شيئا حدثني يحيى ابن الجعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن ما امرئ عنها اما امين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانفقت المرأة من كسب زوجها على غير امره فله نصف اجره. قول باب قول باب قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم. اي بيان وتفسير هذه الاية وقوله اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف اجره. حمله كثير من اهل العلم على ما اذا انفقت من مالها الذي ملكت كان زوجها من غير ان تستأذن من زوجها فلها هذا الاجر. والقول الثاني ان الحديث على ظاهره وهو ان المرأة اذا انفقت يسيرة لا تضر بالزوج من غير امر الزوج فلها هذا الاجر. لانها اذا انفقت بامر الزوج صار الذي انفق هو في الواقع لانه هو الذي امر به وانما تمدح هي اذا انفقت من تلقاء نفسها واخرجت شيئا من طعامها يسيرا لا يظر اهل البيت اسفلها هذا فلها هذا الاجر وللخازن وللزوج. نعم الله اكبر بابنا احب البسط في الرزق وحدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان وقال حدثنا يونس وقال حدثنا محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه نعم واظح وفيه ان الانسان لو طلب هذه الامور للدنيا والاخرة انه لا حرج عليه. نعم احسن الله اليك باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة حدثنا قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ذكرنا عند ابراهيم في السنة فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درهم من حديد حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس حدثني محمد بن عبدالله بن حوش بن حدثنا اسباط وليسعي البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبزك اهانة سلخة. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهوده واخذ منه شعيرا لاهله. ولقد سمعته يقول ما امسى عند اهل محمد صلى الله وسلم صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة. اول باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة الشراء بالنسيئة جائز باجماع اهل العلم من الصحابة الى يومنا هذا لم يخالف فيه احدا. ولهذا استشكل عقد البخاري لهذا الباب مع انه جائز اجتماع واستظهر الحافظ بن حجر انه كأن البخاري يرى ان بعض الناس قد يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل بالنسيئة لمنزلته فاراد ان يبين انه صلى الله عليه وسلم يتعامل بالنسيئة. نعم فيه من الفوائد جواز معاملة من في ماله محرم ولو كثر اذا لم تكن المعاملة في عين المال المحرم. اذا لم تكن المعاملة في عين المال المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود واكثر اموالهم محرمة نعم. احسن الله اليك باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثنا اسماعيل عبد الله قال حدثني ابن ايوب عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق هو قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اهلي وشغل وشغلت بامر المسلمين فسيأكل ال ابي بكر من هذا المال. ويحترف للمسلمين فيه هددني محمد وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وقال حدثني ابو له السوادي عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشة حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد الطعام قط خيرا اياك ولمن عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من اعمال يده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن منبه قال حدثنا ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمله حدثنا قال حدثنا الليث عن عقيل ام شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. حدثنا يحيى ابن موسى نعم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن الزبير ابن عوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله وسلم لا يأخذ احدكم احبله. قول بعض كسب الرجل وعمله بيده يعني انه افضل انواع الكسل. وقد اختلف اهل العلم في افضل انواع فقيل افضل انواع الكسب التجارة وقيل افضل انواع كسب الزراعة لان فيها عامل اليد والصواب ان افضل انواع الكسب ما كان فيه عمل بيده مهما كان نوع التجارة مهما كان نوع التجارة وهذا الذي صرحت به الاحاديث بشكل واضح وصريح وافضل انواع التجارة في الذي بكسب اليد الجهاد والغنائم لان هذا مكسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يأكل من غنائم الجهاد فهذا هو افضل أنواع المكاسب ومن فوائد هذا الحديث ان راتب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان ثلاثين درهما او ثلاثين دينارا ثلاثين دينارا لانه امرهم ان يعطوه من بيت المال ففرظوا له عمر ومن معه نصف شاة. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الاظحية بدينار فلنقل ان نصف الشاة بدينار كامل مع انها قد تكون بنصف دينار. وعلى هذا فراتب ابي بكر الشهري لانه يعطونه كل يوم الشاه على هذا راتبه الشهري كم بالكثير ما بين خمستاش الى ثلاثين دينار. هذا راتبه الشهري له ولاولاده رضي الله عنه وارضاه نعم. احسن الله اليك باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفافه. حدثنا علي بن عياشي قال حدثنا محمد والمتطرفين. قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحني اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى نعم. واضح. مناسبة للباب واضحة. نعم. الله اكبر. باب من انظر موسرا. حدثنا احمد ابن يونس. قال حدثنا الزهير. قال حدثنا منصور عن يا ابن حراش حدثه ان حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن ان كان قبلكم قالوا اامنت من الخير شيئا؟ قال كنت امر فتيان قال كنت امر في ان ينظروا او ويتجاوزوا عن الموسر. قال قال فتجاوزوا عنه. وقال ابو مالك عن ربعي كنت كنت كنت ايسر على الميسر وانظر المعسر. وتابعه الشعبة عن عبدالملكها الربعي وقال ابو عونة عبدالملك الربعين انظروا الموسرا واتجاوز عن المعسرين. وقال نعيم لابيهن عن ربعي فاقبلوا من سوى تجاوز عن المعسر. قوله باب من انذر موسرا يعني ان الانذار لا يتعلق. الانذار لا يتعلق فقط بالمعسر. بل حتى الموسر اذا انذره ورفق به فله هذا الاجر وهو ان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وقد اخذها الامام حافظ البخاري من قوله ويتجاوز تجاوزوا عن الموسر. فاذا التاجر عليه ان يكون رفيقا بالمعسر. وايضا بالموسر. هذا هو الباب الاخير في هذا اللقاء وقبل ان ننتهي الاخوة الكرام يقولون اه ننبه اه الاخوان جميعا على ان الدورة ستتوقف لمدة اسبوعين وتستأنف مجالس الحديث بتاريخ ثلاثة وعشرين خمسة اشكركم على حسن الاستماع واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خير الله يوفقك ان شاء الله اكبر الله اكبر