اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تم نونه انا خبير جابوا قسم الصدقات وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تئن الصدقة لغني الا لخمسة. لعامل عليها او رجل اشترى بماله او غار او غازل في سبيل الله يوم مسكين تصدق عليه منها. فاهدى منها لغني رواه احمد وابو داوود او مدوا ابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حديث ابي سعيد الخدري هذا الحديث فيه خلاف بين العلما في تصحيحه وتضعيفه وقول الحافظ هنا رحمه الله واعل بالارسال انا لا ادري ما هي طريقة آآ الحافظ في الاشارة الى العلل. بمعنى انه كما سيأتينا الان انه الخلاف في هذا الحديث تعليلا وتصحيحا مثله في احاديث كثيرة في البلوغ كما مر علينا وكما سيأتينا كالخلاف الذي سنحكيه الان تماما ففي بعضها لا يشير الى العلة وفي بعضها كما في هذا الحديث يشير الى العلة ويقول اعل بالارسال فلا ادري هل للحافظ يعني اه آآ طريقة معينة في الاشارة الى بعض الاحاديث او ظابط معين او ان الامر ما لا يعدو انه يعني اه حسب ما اه يأتي في مثلا ذهنه حال كتابة الحديث فاذا يعني آآ وقع في ذهنه العلة المحفوظة له من اشار اليها والا غابت عن ذهنه فتركها لا ادري ما ما هو السبب في الاشارة في بعض الاحاديث دون بعض مع التساوي مع التساوي في العلة وغيرها. هذا الحديث صححه عامة المتأخرين وصححه بعض المتقدمين مثل ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر لكن في المقابل آآ هذا الحديث لعله آآ عدد من ائمة الحفاظ مثل ابو حاتم وابو زرعة والدارقطني وآآ الراجح مذهب اه اه الحفاظ المتقدمين هذا الحديث يرويه معمر عن زيد بن اسلم رضي الله عنه عن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري زيد ابن اسلم هذا رواه عن عنه متصلا مع عمر لكن خالفه ثلاثة من ائمة الحفاظ وهم مالك وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري هؤلاء الثلاثة خالفوا معمرا في اه الحديث فروه مرسلا ولا شك ان هؤلاء الثلاثة احفظ واضبط ويقدمون على معمر ولهذا انا قلت ان تعليل الحديث بالارسال هو الصواب الذي هو مذهب كما قلت ابي حاتم بسرعة والدار قطني رحمهم الله هذا الخلاف اللي سمعتوه يعني لعلكم تذكرون انه مر علينا كثيرا مثله مثله تماما. اختلاف في اه الرفع والوقف والوصل والارسال كثير يعني آآ لا ادري هل كما قلت ان الحافظ له طريقة او لا الحاصل انه هذا الحديث معلول بالارسال هذا من مراسيل عطاء ابن يسار ومراسيل عطاء ابن صار بالذات تحتاج بحث تحتاج ان تجمع وتبحث لانه كثير مر معنا انه يرسل احاديث لها اثر كبير في الاحكام. عطاء بن يسار بالذات ان الانسان يبحث اه يجمع احاديث مراسيله ثم يحكم عليها ليتبين هل عطاء ابن يسار ممن مراسيله مقبولة او ممن مراسيله دون ذلك من فوائد هذا الحديث اتفق الفقهاء من غير خلاف على انه لا يجوز دفع الزكاة للغني اتفق الفقهاء من غير خلاف على انه لا يجوز دفع الزكاة للغني لكن اختلفوا في حد الغناء على قولين. القول الاول ان الغني هو كل من وجد حاجته في السنة سلام ورحمة الله كل انسان يجد حاجته في السنة فهو غني في باب الزكاة فلا تحل له الزكاة وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد والبخاري وعامة العلماء رحمهم الله القول الثاني ان الغني هو من يملك مئتي دينار وهذا مذهب ابي حنيفة واستدل على مذهبه بحديث فيه ان الغنى يحصل بمئتي دينار وهو حديث ضعيف جدا ضعيف جدا. كما ان هذا المذهب من حيث المعنى ضعيف جدا لان الانسان قد يملك مبلغا معينا ويكون من افقر الناس لكثرة عياله كثرة امراضه وقد يملك الانسان اقل من هذا المبلغ ولا يكون متزوج وانما يعول نفسه فقط ويكون غنيا فالحقيقة هذا المذهب آآ الذي هو التحديد بمبلغ معين وهو مائتي درهم انا قلت دينار درهم مئتي درهم مئتي دينار ممكن يعني يكون غني اكيد لكن مئتي درهم هي التي طيب من فوائد هذا الحداء حديث انه يستثنى من الاغنياء الذين لا يجد لهم اخذ الزكاة يستثنى منهم السعاة والسعاهم الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة ويلحق بهم كل من يعينهم من الرعاة والكتاب والحساب والقائمون على خدمة الاكل والشرب كل من ذهب مع السعاة للخدمة سواء كانت الخدمة تتعلق الزكاة مثل الحساب او كانت تتعلق بالمجموعة مثل الخدمة العامة. المهم كل من ذهب لهذا الشأن فهو معهم. وبطبيعة الحال نصيبهم من آآ الزكاة يختلف بحسب الغناء الى اخره لكن كلهم يعني يستحقون الزكاة ممن يستثنى من الاغنياء الذين وممن يستثنى من الاغنياء الذين يجوز لهم اخذ الصدقة من يشتري الصدقة بماله من يشتري الصدقة بماله وهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يشتري بماله صدقة غيره ان يشتري بماله صدقة او زكاة غيره فهذا جهاز بالاجماع فهذا جائز بالاجماع ولا اشكال فيه القسم الثاني ان يشتري بماله زكاة نفسه هذا وهذا فيه خلاف. هذا فيه خلاف. القول الاول انه لا يجوز له ان يشتري بمال زكاة نفسه. يعني من الفقير ما هو مذهب الجمهور واستدلوا بان عمر رضي الله عنه وارضاه تصدق حبس خيلا في سبيل الله عفوا لا تصدق تصدق بخيل في سبيل الله ولا نقول حبس تصدق بخيل في سبيل الله ثم رأى ان صاحب الخيل اهمله فاراد ان يشتري هذا الخيل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فهذا نص كما ترون صريح في انه لا يجوز للانسان ان يشتري صدقة نفسه القول الثاني الجواز القول الثاني الجواز والسدد على الجواز بانه يشتري مالا مملوكا لغيره سواء كان منه يعني حصل الملك بسببه او بسبب غيره واما الحديث فحملوه على ان عمر وقف هذا الخيل ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب على هذا سهل وهو لا يعني اذا هم اذا قالوا عمر اراد ان يشتري هذا الخيل وقد وقفه تفقها هم يقولون فالجواب ها لا لا هو ليس في الحديث انه وقفه بس هم كذلك هم قالوا نحمل الحديث على انه وقفه ها المسابقة هذي لأ ها الوقت لا يجوز صحيح وهو اللي اشار اليه ايضا زميلكم انه لو كان وقفا عمر اصلا لن يشتريه لان عمر يعرف ان الوقف لا يجوز ان يباع ويشترى. ومن وقف عليه ممن اراد عمر ان يشتريه منه ايضا لن يبيعه لانه نبرأ باحد من الصحابة ان يبيع وقفا. اذا تبين ان هذا الما ليس وقفا ومع ذلك اراد عمر ان والراجح كما ترون بوضوح انه لا يجوز للانسان ان يشتري زكاة نفسه مطلقا مهما كان الامر مهما كان الامر لان هذا فيه نوع من العود فيما اخرجه لله وفيه نوع من يعني آآ الندم نوع من الندم على اخراجه في سبيل الله. المهم انه هذا الحديث هو الذي يحكمنا في هذه المسألة. والراجح كما ترون انه لا يجوز له يرحمك الله ممن يستثنى من الاغنياء الذين يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة اه الغارم الغارم والغارم هو المدين والغارمون ينقسمون الى قسمين الغارم لحظ الغير وهو من يتحمل المال في سبيل الاصلاح بين شخصين او بين فئتين بين شخصين او بين فئتين فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة لانه انما دفع لا لنفسه وانما لاصلاح غيره ولكن اختلفوا هل يشترط الا يأخذ الا اذا كان مدينا واما اذا دفع نقدا فانه لا يأخذ او يأخذ مطلقا او يأخذ مطلقا على قولين والخلاف فيها قول وكثير من اهل العلم يرون انه لو يدفع في مجلس الاصلاح نقدا لا يأخذ من الزكاة وانما يأخذ اذا تحمل في ذمته ثم جاء يطلب. واضح والراجح انه يأخذ في الصورتين واي فرق بين ان يكون نقد او دين اذا كنا نجوز له ان يأخذ لانه اصلح بين الناس ولانه لا يلزم هذا المال فانه سواء كان في ذمته او ليس في ذمته لا ارى ان هذا المناط له علاقة هو الان غرم وفي ذمته شيء لغيره. نعم كلمة الغارم تدل على ثبوت شيء في الايش بالذمة. لكن هذا خرج مخرج الغالب. لانه في الغالب الذي يصلح بين الناس بمبالغ كبيرة لا يعطيهم المبالغ في نفس المجلس. وانما تحمله في ذمته يقول هي عندي انا ساصلح بينكم بدفع المال هذا هو الغالب. فخرج اللفظ مخرج الغالب وان اي فرق من حيث المعنى بين انسان يدفع او لم يدفع كلاهما هو ما يعني يستحق الزكاة لانه دفع لمصلحة غيره. القسم الثاني الغارم لنفسه وهو من يستدين الاموال ليقضي حاجة نفسه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب ونحوها والمقصود بالحديث القسم الاول اما القسم الثاني فغير داخل في الحديث فلو استدان لنفسه مع غناه فانه لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة خلافا لما يفهم كثير من العوام انه مجرد وجود الدين في ذمة الانسان يجوز له ان يأخذ ايش من الزكاة اذا لم يكن عنده نقد هذا خطأ لا يجوز ان يأخذ الانسان من الزكاة اذا كان مدينا الا اذا كان لا يستطيع ان يسدد هذه الزكاة بماله كله النقد والاعيان ما عدا المال الذي يحتاج اليه. فاذا كان الانسان عنده بيت ليسكن فيه وسيارة مناسبة ليركبها فاي شيء زائد عن هذه الاشياء مثل ان يكون عنده استراحات او اراضي او بيوت اخرى او عماير فانه لا يجوز اني اخذ من الزكاة حتى يبيع هذه الاشياء ويسدد فإن بقي عليه شيء جيز له ان يأخذ من الزكاة. لكن ما يصنع بعض الناس اليوم يبني البيت الكبير الفاخر ثم يقول انا مدين هذا عبث اذا كل انسان يشتري سيارة كبيرة ويشتري بيت يبني بيت ويقول انا ما دين؟ انا اقول يجب ان تبيع البيت وتشتري البيت المناسب لك الذي لا يكون فيه آآ زيادة نفقات ثم اذا كنت مدينا جاز لك ان تأخذ وممن يستثنى ممن يأخذ وهو غني المجاهد في سبيل الله المجاهد في سبيل الله لانه انما يجاهد لاعلاء كلمة الله والدفع عن اخوانه فهذا يأخذ ولو كان غنيا ولو كان غنيا عند جماهير الائمة وقال ابو حنيفة لا اذا كان فقيرا وهذا مذهب ضعيف لانه اذا جعلنا المجاهد في سبيل الله يأخذ لفقره الغينا مصرف المجاهد في سبيل الله والاية نصت على فثمان مصارف اذا لا اكتفى بقولها بنصه على الفقراء اذا يقول انما صدقات الفقراء خلاص يشمل كل شيء والراجح مذهب الجماهير الذين هم المالكية والشافعية الحنابلة وغيرهم من اهل العلم ويجوز ان يعطى المجاهد في سبيل الله المال نقدا ليصرفه في الجهاد ولا يجوز له ان يصرفه الا في الجهاد ويجوز ان يشترى له السلاح او المركوب او ما يستعين به في الجهاد ويعطى اياه. يجوز هذا وهذا والظاهر ان الاحسن فعل الاصلح فعل الاصلح فمثلا اذا كان الانسان مشهور اه جودة الرمي بالسهام او بجودة ركوب الخيل والكر والفر فانه من الاحسن ان نشتري له هذه الالة حتى لا يشتري الة اخرى حتى لا يشتري الة اخرى. المهم انه يعني اه ينظر في المصلحة وتفعل اخيرا ممن يستثنى من الفقراء الذين يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة ما يأخذه الغني هدية من الفقير فيجوز له ان يقبل هذه الهدية ومثله ان ان يدعى الى وليمة من قبل الفقير على الزكاة فاذا اخذ مثلا قمحا زكاة فدعا احد الاغنياء فانه يجوز له ان يأكل منها. لانها جاءته من بطريق اخر وهو الهدية وهنا يعني لم ارى الفقهاء قالوا آآ هل الزكاة منه او من غيره هل الزكاة منه او من غيره؟ واضح والظاهر انهم يعني لم يذكروا هذه القضية لان استضافة او اهداء الفقير للغني دائما يحصل يعني عرضا من غير قصد. اليس كذلك بخلاف ان يذهب الانسان للفقير ليشتري زكاة نفسه. هذه هي الممنوعة اما ان يدعوه الفقير او يهدي له الفقير فهذا لا بأس حتى لو كان في ظاهر كلام العلماء بل لم ارى احد يعني اه نص على تفصيل ظاهرك هذا انه يجوز حتى لو اهداه من زكاته فاذا انت خرجت بزكاة تمر مثلا واهداك من هذه الزكاة ظاهر كلام اهل العلم وظاهر حديث ابي سعيد انه يجوز له القبول نعم. انه مات يا رسول الله صلى الله او عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فقلد فيما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئت ثم اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي محتسب. رواه احمد وقواه ابو داوود والنسائي. هذا الحديث اسناده صحيح وتقوية احمد واخرج الامام النسائي كلاهما يعني آآ يكسبان الحديث قوة قوله قلب فيهما البصر يعني جعل يرفع بصره ويخفضه يقلب آآ بدن هذا السائل وقوله لاحظ يعني لا نصيب وقوله ان شئتما اعطيتكما هذا اللفظ يحتمل احد معنيين. المعنى الاول ان هذه اللفظة يقصد منها بالتوبيخ والتهديد وان آآ مثلكما لا يستحق الزكاة المعنى الثاني ان يكون المقصود بقوله ان شئتما التخيير الحقيقي بعد اخباره بالحكم التخيير الحقيقي بعد اخباره بالحكم والراجح بوضوح المعنى الثاني الراجح بوضوح المعنى الثاني بل ان هذا الحديث اكثر فوائد هذا الحديث مبنية على المعنى الثاني مبنية على المعنى الثاني من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للغني اخذ الزكاة وتقدم ان هذا محل اجماع الا ما يستثنى مما يستثنى الذين ذكروا في حديث ابي سعيد الخدري وايضا هذا هذا المذكور في آآ حديثنا وهو من القادر على التكسب فهذا عفوا عفوا يستثنى من آآ الغني الذي يجوز له آآ الاخذ الزكاة الذين ذكروا في الحديث وهذا هذا يستثنى ايضا وهو القادر لان الاصل انه انه لا يؤخذ انه لا يأخذ هذه الفائدة لا تتبين الا بالفائدة التالية افاد الحديث انه لا يجوز للقادر على التكسب ان يأخذ من الزكاة لا يجوز للقادر على التكسب ان يأخذ من الزكاة وهذه المسألة فيها خلاف على قولين القول الاول انه لا يجوز لكل شخص قادر على التكسب في بدنه ان يأخذ من الزكاة وحينئذ هو في حكم الاغنياء هو في حكم الاغنياء. وان كان الان ما يملك شيئا القول الثاني انه يجوز للقادر على التكسب ان يأخذ من الزكاة وتعليل هؤلاء واظح ما هو تعليل هؤلاء انه احسنت انه الان فقير انه الان فقير الان هو فقير والزكاة تجوز للفقير كونه قادر على التكسب هذه صفة لا تخرجه عن الفقر والراجح بالاشكال القول الاول ان كل انسان قادر على التكسب لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة اي انسان يستطيع ان يتكسب فانه تحرم عليه الزكاة ولو كان الان فقير المسألة الثانية اذا جاءنا شخص ظاهره القدرة على التكسب. الان القول الذي رجحناه الا يتعارض مع الحديث اليس كذلك؟ طيب الحديث يدل على استثناء هذا النوع اليس كذلك؟ ولهذا انا قلت لكم انه هذا الحديث هو في سياق الاستثناءات كما استثنى في حديث ابي سعيد الخمسة هذا هو السادس لماذا؟ كيف يكون استثناء؟ لان قلنا ان القادر على التكسب في معنى الغني ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يعطيه او خيره بين الاعطاء وغيره اجاز له الاخذ عرفتم الان وش معنى الاستثناء لكن نحن لا نستطيع ان نقول ان القادر ببدنه يستثنى واضح الان؟ اذا عندنا مسألة انه هل القادر ببدنه الذي فيه هذا الحديث مستثنى؟ نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ان يعطيه وبين الا يعطيه. فاذا هو مستثنى لكن هل القادر بدأ على التكسب يجوز له الاخذ الجواب لا. ويتحرر هذا في الفائدة التالية. هل يجوز ان نعطي من يسأل وظاهره ان انه قادر على التكسب فيه خلاف هذه مسألة والمسألة السابقة مسألة اخرى هذه المسألة هل يجوز اذا سأل القادر على التكسب ان نعطيه؟ فيه خلاف. القول الاول انه لا يجوز ان نعطيه مطلقا بحال من الاحوال ما دام رأيناه قادر على التكاسل لا يجوز ان نعطيه فهؤلاء استدلوا بالحديث على اساس ان قوله ان شئتم ان شئتما من باب التوبيخ. التوبيخ القول الثاني انه يجوز ان يعطى لكن بعد ان يخبر انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهؤلاء استدلوا بان ظاهر آآ الحال من قوة البدن لا يعني دائما القدرة على التكسب فقد يكون الانسان ظاهرا قوي البدن لكن هو في حقيقة الامر ايش لا يستطيع حتى بدنيا فانت ترى بعض الناس قوي البدن لكن في الواقع هو مريض لا يستطيع ان يتكسب او كما ذكر بعض العلماء اخرق بعض الناس اخرق بمعنى كلمة لا يحسن اي عمل يسند اليه فاذا جرب مرة مرتين ثلاث ما عاد اه يوظف او كما اشار زميلكم مثلا في وقتنا هذا وان كان هذا يجب تظييق فيه لم يجد عملا وهنا لا نقول لم يجد عملا يناسب مزاجه. وانما لم يجد عملا ايش مطلقا. اما الذين ينتقون في الاعمال لا يريدون ان يعملوا الا في شيء معين في مكتب. بعض الناس يقول لك انا لا اعمل الا في مكتب لا اريد عمل ميداني فهذا لا تجوز له الزكاة لان هذا نوع من او يقال له اعمل في السوق فيقول لا اريد العمل في السوق المهم اذا لم يجد عملا حقيقيا اه فهذا داخل في هذا النوع الذي انا اقوله. والراجح القول الثاني راجح القول الثاني بطبيعة الحال انه في الاقوياء من لا يستطيع التكسب لسبب او لاخر فيعطى بعد ان آآ يخبر انه لاحظ فيها لقوي مبتسم لكن آآ انتم تعرفون انه انه قول الانسان انه يجوز اعطاء القوي المكتسب هذا لا يعني انه نمنع المعطي من المفاضلة يعني اذا جانا مريظ ظعيف فقير وجاءنا قوي ونحن نقول يجوز ان يعطى اليس كذلك؟ في طبيعة الحال نصرفها للذي ليس فيه شك اصرفها للذي ليس فيه شك هذا لا يعني الجواز ان ان المزكي ملزم باعطاء كل من يأتي اليه وظاهره القوة وهو في الحقيقة ايضا هذا يرجع الى معنى اخر وهو آآ مستوى الحالة المعيشية في كل بلد فمثلا الذين كانوا في عهد الامام احمد كان غالبهم فقراء لا يسأل غني لان كلهم فقراء في ذلك الوقت آآ لكن مثلا اليوم مثلا في بعض البلدان غالب الناس فقراء لا سيما التي فيها فيضانات وزلازل واهلها فقراء هذي غالبا فعلا فقير لكن في البلد الغني الذي فيه وسائل كسب الرزق كثيرة هذه الحقيقة يجب ان يتأنى الانسان في اعطاء القوي المكتسب لانه لو شاء لوجد عملا. المهم انه هذه القضية يعني ترجع اه نظر المزكي ومقارنته الحال. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل فلا حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الاجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش اوعى من المسألة يا قبيصة سقت يأكلها صاحبها شخصان. رواه مسلم وابو داوود خزيمة وابن تنفعك احسنت هذا الحديث صحيح اخرجه الامام مسلم قوله ان المسألة المقصود بالمسألة هذه يعني سؤال الصدقة. ولهذا في رواية صحيحة ان الصدقة ان الصدقة لا تحل وقال رجل تحمل حمالة الحمالة اسم لما يلتزمه الانسان لاصلاح آآ للاصلاح بين المتخاصمين هذا المال يسمى حمالة يسمى حمالة. قوله حتى يصيبها اي حتى يصيب المال الذي يكفيه هذه الحمالة وقوله ثم يمسك يعني يترك المسألة وجوبا قوله ورجل اصابته جائحة. الجائحة هي اسم للافة السماوية التي تصيب الاموال هي اسم للافة السماوية التي تصيب الاموال مثل الحريق والمطر والزلازل الفيضانات والبراكين والبرد البرد الان خطير على الاموال اليس كذلك؟ يفسد المال تماما. المهم افة سماوية تصيب الاموال وقوله اجتاحت يعني انها استأصلتها وقضت عليها تماما وقوله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. القوام اسم لما تقوم به حاجة الانسان الظرورية دون زيادة وقوله رجل اصابته فاقة الفاقة اسم للحاجة التي تصيب الغني فيصبح فقيرا لابد ان تكون بعد غنى لابد ان تكون ايش بعد غنى وهذا من ثراء اللغة العربية انه فيها الفاظ دائما تكون لمعاني خاصة حتى يقوم ثلاثة يعني حتى يشهد ثلاثة. والعدد جاء للتيقن والاحتياط قوله من ذوي الحجى اي من يتصف بصفتين العقل والفطنة وهذا مهم جدا في الشهادة عندنا نحن ثلاث صفات ذكاء وعقل وفطنة اقل هذه الصفات وجودا ها العقل العقل قليل نادر سلعة نادرة يعني وبطبيعة الحال ان نقسم هذا التقسيم اذا العقل غير الذكاء اليس كذلك؟ وغير الخبث وغير اي صفة اخرى العقل هي صفة تكسب صاحبها التصرف الحسن واختيار احسن الاقوال والاعمال والهدوء الى اخره. ولذلك تجد بعض الناس عاقل جدا لكن آآ يعني اه لا اقول اه ليس ذكيا لا اقول غبي لا يكون غبيا لكن ليس من الاذكياء. المهم انه ذوي الحجة هم الذين عندهم فطنة وعقل فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش هل يتقدم شرحها فما سواهن من مسألة هي قبيصة سحتا السحت اسم للمال المحرم وسمي بذلك لانه يمحق ويسحق البرقة البركة وهذا ملاحظ في كل من اه مكسبه خبيث انه منزوع البركة منزوع البركة. ولهذا على الانسان ان لا يعول في الاموال والاوقات والجهود على العدد وانما يعول على البركة نعم طيب فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى ان المسألة لا تجوز الا لاحد هؤلاء الثلاثة من تحمل حمالة للاصلاح بين الناس او اصيب بافة سماوية قضت على امواله او اصيب بحاجة نقلته من حد الغنى الى الفقر ومن فوائد هذا الحديث التفريق في اثبات الامور بين الامر الظاهر والباطن فلما كان امر الافة ظاهرا لم يشترط شهودا ولما كانت كان امر الفاقة باطنا اشترط ثلاث شهود فتجاوز شهود المال كما سيأتينا في باب الشهود تجاوز الحد المعروف في المال الى ثلاثة بانه امر باطن. اما الفاقة اذا نزل مطر او حريق كل الناس يعرف هذا الامر من فوائد هذا الحديث ظعف مفهوم العدد وجهه اي وش وجهه؟ احسنت نتقدم معنا جواز سؤال السؤال من ذي سلطان وجواز السؤال على وجه الحاجة والضرورة فاذا وهذا الحديث من الاحاديث التي جعلت بعض الناس يدها بالتضعيف مفهوم العادات من فوائد هذا الحديث جواز نقل الزكاة لانه قال اقم حتى تأتيني الصدقة وظاهر هذا الحديث انها ستأتي من الخارج انها ستأتي من الخارج. وجه ظهور هذا انها لو كانت ستأتي من الداخل ما احتاج ان يقيم فترة حتى تصل الاموال. لانها موجودة وقريبة وان كان الامر يحتمل يعني ليس صريحا قد تكون مقصودة تأتينا يعني من اطراف المدينة لكن هو ظاهر في انها تأتي من خارج من فوائد هذا الحديث تحديد القدر الذي يعطى الفقير من الزكاة لقوله قواما من عيش. يعني يعطى ما تحصل به الكفاية القول الثاني انه يعطى ما يحصل به الغنى وليس مجرد الكفاية والراجح القول الاول لامرين الاول هذا الحديث الثاني ان اعطاء احد الفقراء ما يحصل به غناه مضر لباقي الفقراء لانه ليس من المنطق ان نعطي فقيرا حتى يصبح غنيا ونترك باقي الفقراء على وظعهم بل العدل والانصاف ان نوزع الايش الصدقة فان كانت الصدقة كثيرة ان كانت الصدقة كثيرة والاغنياء قلة فهل نقول يشرع ان يعطوا ما يحصل به الغنى الجواب نعم في هذا الحال وهذا الحال قد يحصل وقد حصل في زمن عمر ابن عبد العزيز فانه اعطى حتى اعيا الناس ان يجدوا فقيرا فامرهم ان ينثروا الحب على رؤوس الجبال للطير حتى لا يجوع طير في في وقته ففي هذا الوقت الان لم يجدوا فقيرا لان كل واحد اخذ حقه والدولة كانت فيها فتوحات فلم يجد فقيرا فبمثل هذه الوضع اعطاء الفقير لان اعطاء الفقير في هذا الحال لا يظر بالايش؟ بالباقين ولان اغناء المسلم وكفه عن السؤال مطلوب بلا شك من فوائد هذا الحديث ان الشهادة لا تقبل من مغفل وهو نقيض عكس المستيقظ الفطن فبعض الناس ينتبه لكل شيء وبعض الناس لا ينتبه لاي شيء ولهذا يحدثك اثنان عن حادثة شاهدوها فتجد ايش الفرق العظيم في سياق القصة وتفاصيل و حتى ان الاخر المغفل المغفل يبدو لي ان المغفل ليس آآ كما رحمك الله يعني ليس مرادفا للغبي قد يكون الانسان ذكي لكنه ايش مغفل يعني يغفل يغفل عن ملاحظة الامور. اليس كذلك فمن لا فيغفل عن ملاحظة الامور يقول للفطن يقول سبحان الله هذا حصل انا كنت موجود لا اذكر هذا. اليس كذلك؟ هو حصل اكيد لكنه لا ينتبه لهذه القضايا من فوائد اه هذا الحديث انه في اثبات فقر الانسان بعد غناه لا يجوز القبول باقل من ثلاثة شهود في هذه في هذا الحال فقط وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول هو هذا انه لا يجوز اثبات الفقر الا بثلاثة شهود بهذه المسألة وفي كل مسألة فيها اثبات فقر القول الثاني ان اثبات الفقر يحصل بشاهدين في هذه المسألة وايش؟ وفي كل مسألة واجابوا عن الحديث انه خرج مخرج الغالب للتأكد والاحتياط فقط والا لا يجب فحملوا الامر في الحديث على الندب والاحتياط القول الثالث التفريق بين اثبات الفقر بعد الغنى واثبات الفقر مطلقا. ففي الاول لا بد من ثلاثة وفي الثاني نرجع الى الشاهدين كما هي قاعدة الشرع في الاموال القول الثالث في اثبات الفقر بعد الغنى لابد من ثلاثة وفي اثبات الفقر مطلقا لا يكتفي او نكتفي باثنين كقاعدة الشرع في بقية الاموال وهذا القول فيه جمع بين الادلة هذا القول فيه جمع بين الادلة وهو القول الراجح ان شاء الله. وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد صلى الله عليه وسلم انما هي اوساق الناس وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. رواه مسلم هذا الحديث متفق عليه اه يعني لا اشكال في صحته القول لا تنبغي اي تحرم كما في الرواية الاخرى ليست القضية لا تنبغي فقط لان الرواية الاخرى بينت انها تحرم لقوله لا تحل اوساخ الناس سميت الزكاة بهذا الاسم لانه يحصل بها تطهير الاموال فمن هذه الجهة تشبه وسخ اه الغسيل رسالة رسالة الاوساخ الزكاة تشبهها لانها تطهر لانها تطهر اه المال فتنقيه من الاوساخ فهذا هو المعنى. اي اوساخ الاوساخ طبعا المعنوية لانها تنقي النفس من البخل والشح ومنع الحق وكل رذيلة في هذا الباب. وهذا لا شك تطهير وهو مصطلح شرعي غريب بحقيقة يعني اوساخ الناس يعني يشعرك بان باهمية الزكاة وخطورة منع الايش منع الزكاة خطيرة جدا لان مانع الزكاة مثل الذي يأخذ اه غسيلة الاوساخ القذرة ويسكبها على ماؤه الايش الطيب الطاهر ثم يستخدمها في الاكل والشرب واضح؟ وهذا تماما وهذا تماما تمثيل رائع جدا شرعي في قضية خلط الاموال الزكاة مع اموالك بدون اخراج من فوائد هذا الحديث تحريم الزكاة على ال محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد هم بنو هاشم فقط من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز لال محمد قبول الزكاة مهما كان سبب الاستحقاق مهما كان سبب الاستحقاق ولو للاغنياء مثل العاملين عليها والمجاهد الغارم لغيره الى اخره هذا الحديث دليل لاصحاب هذا القول القول الثاني جواز الاخذ من الزكاة اذا كان بسبب انه من العاملين عليها لانه انما يستحق الاخذ في هذا النوع من او هذا الصنف من اصناف الاخذين من الزكاة بعمله اليس كذلك؟ والانسان اذا استحق الامر بعمله فانه لا يدخل في اوساخ الناس هذا المذهب آآ غريب جدا ومذهب باب يوسف ومذهب الطحاوي فقط واما الجماهير فعلى القول الاول. لماذا غريب؟ لان هذه القصة هي في اخذ المال من آآ في بسبب العاملين عليها. لان عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث هذا ذهب هو والفظل ابن العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يخرجوا مع السعاة لينالوا من الزكاة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ان الصدقة لا تحل لال محمد. فكيف يعني اه كيف نجوز شيء الحديث جاء به بسببه. الحديث جاء بسببه. غاية ما انا نقول انه لم يبلغهم كامل الحديث او لم تبلغهم القصة نلتمس لهم العزر والا الراجح بلا شك هو القول الاول ولهذا علق الامام النووي على هذا القول بقوله مع ان الامام النووي ليست له عبارات قاسية عكس ابن حزم تماما مع ذلك قال هذا الحديث ضعيف او باطل ابطله من اصله لانه مصادم للنص بصراحة من فوائد هذا الحديث جواز دفع صدقة النفل لال محمد وهؤلاء دليلهم واظح ان النفل ليست ايش ليست من اوساخ الناس كما استدلوا بانه روي عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال انما منعنا عن الفريضة القول الثاني المنع مطلقا لظاهر هذا الحديث ظاهر الحديث المنع اليس كذلك؟ ان الصدقة لا تنبغي القول الثالث في الجواز مع الكراهة الجواز مع الكراهة الان كم قول الجواز المنع احد الاقوال حكي عليه الاجماع اي قول تتوقعون الذي حكي عليه الاجماع وهو مذهب الجماهير الجواز مع ان المتبادر انه الذي ينسجم مع عموم الحديث ايش المال لكن ما رأوا هم هذه الرؤية واخذوا بالتعليل قال هذه ليست الاوساخ هذه ليست اوساخ طبعا الخيانة اعتبر ان الخلاف في هذه المسألة قوي لكن الراجح الجواز. الراجح الجواز ويستثنى من هذا الجواز بالاجماع اه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز ان يأخذ الصدقة نفلها او فرضها صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز لال البيت الاخذ من الزكاة مطلقا ولو منعوا من الخمس وهذه مسألة فيها خلاف القول الاول جماهير المنع مطلقا منعوا او لم يمنعوا القول الثاني انه يجوز ال البيت الاخذ من الزكاة اذا منعوا من الخمس واستدلوا بدليلين. الدليل الاول انه اذا منعناهم من الخمس والزكاة تضرروا وبقوا بلا نفقة الامر الثاني ان في حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث هذا لما جاء هو وصاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم منعهم وقال لهم ان الصدقة لا تحل لال محمد ثم قال اعطوهم وامر ثم امر باعطائهم من الخمس وزوجهم صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان وآآ ساق آآ مهرهم من الخمس في الحديث المنع من الزكاة والاعطاء من ايش كأنه قال لهم لا تأخذوا من الزكاة وسنعوضكم من الخمس واضح فاذا لم يعوضوا من الخمس دل الحديث على انهم يأخذون من الزكاة واضح ولا غير واظح طيب وهذا مذهب قلة من الفقهاء واختيار شيخ الاسلام انهم يعطون. حقيقة ايضا هذه المسألة فيها اشكال آآ لكن ايضا انا ارى ان الراجح المنع الراجح المانع لماذا لانه حتى في هذا الحال سيأخذون من اوساخ النفس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما ومعه العلة. ما دامت العلة موجودة يجب ان يوجد الحكم وليس في الحديث مطلقا ربط تعليلي بين الخمس والصدقة وانما كل ما هنالك انه لما منعهم اعطاهم من حقهم الخمس حق لال البيت هذا امر طبيعي هذا امر طبيعي. الربط الذي آآ ذكره اصحاب القول الثاني غير ظاهر من الحديث مع اني اقول انه الخلاف فيه فيه فيه يعني قوة لكن اه اذا منعوا من الخمس ومن الزكاة صار اغناؤهم فرض كفاية على المسلمين صار اغناؤهم حتى لا يهلكوا فرض كفاية على المسلمين. من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للهاشمي قبول زكاة الهاشمي لا يجوز للهاشم قبول زكاة الهاشمي ان الصدقة لا تحل. سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي او من غيره وهذا مذهب للجماهير القول الثاني جواز دفع زكاة الهاشمي للهاشمي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلل بانها اوساخ الناس اليس كذلك والراجح في هذه المسألة بدون شك يعني قصدي بوضوح عندي المنح فان لم اجد شيئا واضحا يعني مع ان القول بالجواز اختيار شيخ الاسلام القول بالجواز اختيار شيخ الاسلام لكني لم اجد دليلا واضحا ولا تعليلا واضحا يربط يربط به الحكم ان الصدقة اوساخ الناس بني بنو هاشم ايش فيهم؟ من الناس فاخراجهم غير واظح حتى لا يوجد اي شيء يعني هل هل آآ يعني آآ تطهير بني هاشم او اقل اه نجاسة من اه يعني ليست الامور بهذه الطريقة تطهير النفس من درن البخل والشح والماء ومنع الحق الواجب موجود في بني هاشم وفي غيرهم الحاصل انه الراجح ان شاء الله المنع مطلقا. وبهذا حسب يعني الترجيح اه لا يحل للهاشمي قبول الزكاة مطلقا لكن له قبول صدقة التطوع عند الجماهير وحكي يا جماعة نعم اقرأ وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة اذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء هو ان ذو الرواة رواه البخاري. طيب قوله شيء واحد يعني كالشيء الواحد لشدة الارتباط بشدة الارتباط والتلاحم والتناصر واستخدام هذا اللفظ هو من باب التمثيل والتنظير والتقريب من فوائد هذا الحديث انه لا حرج ولا غضاضة على الانسان ان يطالب بحقه ولو من كبير القدر الان جبير رضي الله عنه عثمان من كبار الصحابة ذهبوا ويلتمسون من النبي صلى الله عليه وسلم حقهم من الخمس ولا يقال هذا الشيء فيه اي نوع من الرذاذة. اذا طالب الانسان بحقه لا حرج عليه وليس من المسألة وليس فيه اي حرج سواء كان هذا الطلب طلب طبيعي او على مستوى المقاضاة والتحاكم فهذا ابن عمر وزيد تحاكموا الى عثمان لكن مفاهيم الناس اليوم اخلت بهذا وجعلت الطلب يعني تطلق الطلب على كل انواع الطلب اليس كذلك عليك؟ فيقول لك لا لا اريد ان ما اطلب انا. مع انه هو سيطالب بايش بحقه فاذا يشرع لا حرج عفوا ما اقول لا حرج على الانسان ان يطالب بحقه قبل شخص قبل مسؤول من قبل اي انسان يطالب ما دام يطالب بحقه ولا حرج على الانسان ان يقاضي حتى اقرب الناس اليه ما دامت الحقوق والاخرى محفوظة فلا حرج ان يذهب الانسان الى القاضي يطالب لان القاضي ليست مهمة القاضي فظ آآ يعني المنازعات التي يسميها الناس خصوم يعني الاختلافات هذا امر حادث يعني هم الناس يفترضون انه اي اثنين يذهبون للقاضي فقد ايش؟ تخاصموا القاضي ليس هذا القاضي وظيفته بيان الحق لصاحب الحق فقط لا يشترط التخاصم وهذا ما هذا فهم الصحابة للقضية بخلاف فهم كثير من الناس من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب من الخمس بسبب النصرة والموالاة لا بسبب القرابة لانه لو كان اعطاهم بسبب القرابة لاعطى غيرهم من الاقرباء مثل عثمان وجبير لانهم من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة بني المطلب من فوائد هذا الحديث تحريم الزكاة على بني المطلب. وجهه انه اذا ساووا بني هاشم في اخذ في الاخذ من الخمس فيجب ان يساووهم في منع من الزكاة القول الثاني انه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب. وان اخذوا من الخمس لان الجهة منفكة والعلة مختلفة فاخذ الخمس سببه ايش اخذ الخمس سببه النصرة والتأييد وليس سببه القرابة والا لاعطى باقي الاقرباء بينما المنع من الزكاة سببه القرابة لانه علل فقال لا تحل لال محمد وهذا هو الراجح بلا شك. انا المطلب يجوز لهم ان يأخذ من الزكاة. الممنوع فقط بني هاشم فقط من فوق من فوائد هذا الحديث جواز تأخير البيان من وقت الخطاب الى وقت الحاجة من وقت الخطاب الى وقت الحاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مقزور. فقال لابي رافع فانك تصيب منها. فقال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله سأله فقال صلى الله عليه وسلم قول القوم من انفسهم وانها لا تحل لنا الصدقة. رواه والثلاثة وابن خزيمة وابن الاباني. هذا الحديث اسناده صحيح لا اشكال فيه وهو ثابت اه عن النبي صلى الله عليه وسلم مولى ال البيت هو كل عبد اعتقه هاشمي مولى البيت هو كل عبد اعتقه هاشمي فهذا من موالي ال البيت مسألة الحديث حكم دفع الزكاة لموانئ البيت. هذه مسألة فيها خلاف. القول الاول تحريم دفع الزكاة ل موالي ال البيت وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم ودليلهم واضح جدا هذا الحديث القول الثاني جواز دفع الزكاة لموالي ال البيت. دليلهم انه مولى البيت في الحقيقة ليس من الاقارب في واقع الامر ليس من الاقارب وانما من الموالي فلا يقاس عليهم. وهذا هو المعتمد عند المالكية وهو مذهب ممكن اننا نستخدم كلمة اه النووي ونقول مذهب وش فيه؟ باطل لان هذا الحديث ايش فيه؟ نص في المسألة ان مولى القوم منهم نص هو في في سياق مسألتنا واحسن ما يقال انهم لم يقفوا على الحديث لم يقفوا على الحديث من فوائد هذا الحديث قوة رابطة الولاء. ولهذا جعلها الشارع من اسباب الارث من فوائد هذا الحديث ان صدقة ان صدقة اذا كانت بسبب آآ انه من العاملين عليها فانها لا تحل لبني هاشم لانها اذا كانت لا تحل لمواليهم فلهم من باب او لا من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يخرج في الاعمال الدينية وهو يريد المال على ان لا يكون هو الهدف الاساسي والقصد الاصلي لخروجه. يكون هدف تبعي وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ابا رافع على هذه الدعوة ولم يوض خيرا هذا الرجل اللي من بني مخزوم لم يوبخ العارظ ولم يوبخ القابل ولم يقل يعني الخروج بهذه النية وش فيه؟ خطأ وهذا هو الظاهر فالانسان اذا خرج في عمل ديني يريد التقرب لله وقصده رضا الله ومن اسباب الخروج غير الاصلية الحصول على المال فلا حرج. وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابي رضي الله قالوا وما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطيه اكثر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به. وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تشبه نفسك. رواه مسلم. نعم قوله وانت غير مشرف. المشرف هو المتطلع الحريص للحصول على المال وقوله سائل يعني غير طالب فيجب ان يتحلى بصفتين الا الا يحرص ويتطلع للحصول على المال. الصفة الثانية ان لا يطلب ان لا يطلب وقوله فلا تتبعه نفسك اي لا تعلق نفسك بهذا الامر بل اجعلها حرة طريقة لا تتعلق وتتبع هذا الامر من فوائد هذا الحديث الروايات الصحيحة لهذا الحديث تدل على ان سبب اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انه قام بعمل للنبي صلى الله عليه وسلم بل الروايات صريحة في هذا الامر من فوائد هذا الحديث ان من اعطي اعطي رزقا من غير طلب ولا استشراف فانه ينبغي ان يقبل لكن اختلفوا في حكمه القول الاول للجمهور انه يستحب ان يقبل القول الثاني انه يجب ان يقبل لقوله فخذه وهذا امر فالراجح الاستحباب من فوائد هذا الحديث انه يشرع لولي الامر ان يدفع الزكاة لمن يقوم باعمال عامة للمسلمين مثل القضاة واهل الحسبة والسعاة و كل من يقوم باعمال عامة دينية اه خدمة المسلمين فانه يشرع لولي الامر ان يرزقهم من بيت المال من فوائد هذا الحديث انه يجوز للامام ان يعطي شخصا مع وجود من هو افقر منه لان عمر صريح قال ادفعه الى من هو احوج مني وهذه الفائدة يعني صريحة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مع انه ذكر انه في البلد من هو احوج اليه منه. لكن يشكل على هذه الفائدة ايش لأ يشكل على هذه الفائدة ان هذا الاعطاء كان بسبب عمل كان بسبب عمل لان قلنا ان الروايات الصحيحة في مسلم وفي غيره تدل على ان الاعطاء بسبب عمل هذا يشكر على الفائدة وان كان العلماء ذكروا هذه الفائدة لهذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا رغب عن المال الذي اعطي بسبب عمله فان المشروع في حقه اذا اراد ان يتصدق به ان يقبض هذا المال ثم يتصدق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به ولهذا نقول الذين يعملون لبعض الجهات الخيرية ثم اذا اعطي المال قال اجعلوا هذا المال لكم هذا خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا صرح بانه خذه ثم تصدق به ويدل على هذا ايضا من وجه اخر ان الانسان قبل ان يقبض المال يسهل عليه ان يتصدق به ثم اذا قبض المال قد يصعب عليه فاذا تصدق به تم اجره. اليس كذلك؟ وصدق مع الله واضح؟ فهذا ايضا يؤيد ما في الحديث الحاصل انه ينبغي للانسان ان يأخذ هذا المال ان اراد ان يتموله يتمول وان اراد ان يتصدق به فليفعل وان اراد ان يهديه فليفعل. لكن اه سمعت ان اهل العلم انقسموا الى قسمين منهم من قال يستحب ومنهم من قال يجب. هذا هو الحديث الاخير في كتاب الزكاة وان شاء الله كما قلت لكم نبدأ بكتاب الصيام يوم السبت القادم ان شاء الله وننهيه بحول الله بوقت سريع الذين امنوا دينه والله بما تم ممنون خبير