اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما خبير بعض الصدقة تنفق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة طعام من تمر او صام من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والصغير والكبير من وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه فودى رفطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب صدقة الفطر صدقة الفطر هذه اه اه اللفظة المظافة للفطر آآ اضافتها من باب اضافة الشيء الى سببه وقيل بل هو من اضافة الشيء الى وقته والراجح انه من اضافة الشيء الى سببه والفطر هذا اسمه مصدر وتسمى ايضا الفطرة مأخوذة من الخلقة كما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا الى اخره من فوائد اه هذا الحديث ان وجوب زكاة الفطر وجوب مؤكد لانه تقدم معنا ان معنى قوله فرظ اي اوجب ايجابا مؤكدا وان الفرض اعلى درجة من الايجاب فهو ايجاب وزيادة. من فوائد هذا الحديث وجوب زكاة الفطر على كل المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى الى اخره وحكي الاجماع على وجوب زكاة الفطر. وان كان آآ بعض الشراح يشير الى وجود خلاف. لكن الراجح والاقرب ان ان هذا الخلاف شاذ ولهذا ان شاء الله يكون الاجماع محفوظ من فوائد هذا الحديث ان زكاة الفطر لا تجب على الكافر. لقوله على المسلمين. تقدم معنى ان عدم ايجاب الاحكام الشرعية على الكافر سببه معناه انه لا يطالب بها في الدنيا لانه ليس اهلا لادائها. وان كان سيعاقب عليها في الاخرة من فوائد هذا الحديث وجوب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وهذه المسألة لها اقسام وتفصيلات ستأتي ان شاء الله في الحديث آآ التالي من فوائد اه هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى انما اوجب زكاة الفطر لحكمة وهي اغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد وتفريغهم للفرح ولعبادة صلاة العيد لقوله في آآ حديث آآ ابن عدي والدارقطني اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ونسيت ان اقول لكم ان لفظ آآ رواية الدارقطني. هذه ظعيفة لان فيها آآ بمعشر وهو ظعيف لا يحتج به وظعفه جميع الائمة فيما اعلم وقيل ان الحكمة من وجوب زكاة الفطر هي تطهير الصائم من اللغو والرفث. ولهذا عرفها كثير من انها صدقة تخرج بعد الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والراجح ان الحكمة تتعدد لا يوجد ما يدل على اه انه تتعين في اه معنى من هذه المعاني بل هي لاغناء الفقير ولتطهير نعم نقرأ الحديث الذي بعده وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ام من طعام او صام من تمر او صام من شعير او صام من زبيد متفق عليه. وفي رواية اوصاني يخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليد داود لاخرج ابدا الا طاعة هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه وذكره المؤلف لبيان حكم مسألة مهمة في زكاة الفطر وهي ما نوع الطعام الذي اخراجه في زكاة الفطر. هذه المسألة فيها خلاف على قولين القول الاول انه لا يجوز ان يخرج الانسان من زكاة الفطر الا من خمسة انواع القمح والشعير والتمر والزبيب فقط ما عدا هذه الانواع الخمسة لا تجزئ في زكاة الفطر واستدلوا هؤلاء كما هو واضح ان هذه الخمس منصوص عليها ان هذه الخمس منصوص عليها وهذا مذهب الحنابلة القول الثاني انه يجوز اخراج اي طعام بشرط ان يكون من قوت البلد ان يكون من قوت البلد وعلى هذا القول الجمهور وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وغيره من المحققين وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاصناف الخمسة لانها كانت قوت الناس في المدينة حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وآآ انطلاقا من من ان الشريعة في غالب احكامها معللة معقولة المعنى فالراجح هو قول الجمهور اضف الى هذا انه من المعلوم ان الشارع عندما اراد بزكاة الفطر اغناء الفقير وكفه عن السؤال في هذا اليوم. وهذا انما يحصل باعطائه القوت. اما اذا اعطاه ما لا يتقوته ولا ينتفع به فان الحكمة عليكم السلام ورحمة الله لم تحصل من اخراج زكاة الفطر الحاصل انه مذهب الائمة الثلاثة في هذا فلا ارجح من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز اخراج القيمة لا يجوز اخراج القيمة والى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصنافا تختلف قيمها ذكر اصنافا تختلف قيمها مما يدل على ان القيمة لا ينظر اليها في هذا الباب في الاصناف الخمسة المذكورة في في في الحديث الصحيح لا شك ان لها قيام مختلفة متفاوتة الدليل الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا ولم يخرجوا الا طعاما مع وجود الفقراء في العهد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين وفيما بعد ذلك. مع ذلك لم ينقل ابدا انهم اخرجوا زكاة زكاة الفطرة من النقد وهذا يدل على ان الصحابة ايضا فهموا هذا المعنى بديل ايظا انه تقدم معنا ان الصحابة او ان بعض الصحابة مثل معاذ اخرج القيمة في الزكاة اخرج القيمة في الزكاة زكاة وليست زكاة الفطر زكاة الاموال فلما وجدناهم اخرجوا القيمة في هذه دون تلك عرفنا انهم ارادوا او فهموا من النصوص ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم انه في زكاة الفطر لا تجزئ القيمة. القول الثاني فهو مذهب الاحناف والثوري ان القيمة تجزئ ان القيمة تجزئ وهؤلاء استدلوا بان النصوص العامة للشرع دلت على ان الاصل في باب الزكاة اخراج الاموال وانما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الزكاة في هذه الاصناف الخمسة تيسيرا عليهم ليس الا تيسيرا عليهم ليس الا فاذا اراد الواحد منهم ان يخرج النقد فلا بأس واستدلوا بان اخراج الناقد انفع للفقير في مواضع كثيرة من اخراج الطعام فانه بالنقد يشتري ما يشاء واستدل كثير آآ من متأخرين ان الناس ان غالب الناس اليوم لا ينتفعون من زكاة الفطر اكلا وان انما يبيعونها بنصف القيمة وهذا من تضييع الاموال فكون المزكي يشتري زكاة الفطر مبلغ معين ثم يعطيها الفقير ليبيعها الفقير بنصف القيمة من الانفع له وللاخر وتوفيرا للجهود ان يعطيه او قيمة كاملة والراجح انه لا يجوز اخراجها من القيمة الراجح انه لا يجوز الاخراج من القيمة وسبب الترجيح انه الانسان يلمس ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون اخراج القيمة بل كانوا يعولون على الطعام ولهذا كان حديثهم يدور على نوع الطعام كما سيأتينا وهذا يدل على انهم لا يرون اخراج القيمة ولانه جميع الاشياء التي ذكرت والعلل التي استدل بها اصحاب القول الثاني موجودة في العهد النبوي. الفقر وكون المال انفع والى اخره موجودة في العهد النبوي كما انه في عهد الصحابة في اه عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما تحسنت الاحوال الاقتصادية جدا ومع ذلك ما زال الناس يخرجون الطعام لكن آآ معا لان الانسان يرجح هذا القول الا انه يعني يتبين من الخلاف انه اه انه خلاف في هاي المسألة هذي سائق وقوي. وانه يعني الذهاب لاحد القولين لا يعتبر اه فيه مؤاخذة لكن الراجح الراجح هو مذهب الجمهور من فوائد هذا الحديث وجوب اخراج هذا المقدار وهو الصاع في جميع انواع الاطعمة. لعموم قوله صاعا من طعام واستدل اصحاب هذا القول بعموم الحديث اولا وثانيا بان آآ ابا سعيد الخضري رضي الله عنه انكر على الذين فرقوا بين انواع الاطعمة كمعاوية رضي الله عنه واستدلوا باحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال البيهقي ولذلك نحن في غنى عن ذكرها لا يصح منها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي القول الثاني انه ان اخرج من القمح ان اخرج زكاة الفطر من القمح فانه يخرج نصف صاع وان اخرجها من بقية الاطعمة فصاع وهو لا يستدل بامور. الامر الاول ان معاوية خطب بهذا في المدينة ولم ينكر عليه الا ابو سعيد ثانيا ان القول باخراج نص ساعة عن القمح مروي عن الخلفاء الراشدين بل مروي عن جمهور الصحابة في الثالث ان غناء ونفع القمح ضعفي غناء ونفع باقي الاطعمة وهو انفس منها يرحمك الله وارفع في القيمة واما قول آآ ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمن النبي من طعام وان الطعام هذا هو القمح فالجواب عليه من وجهين. الوجه الاول ان القمح يعني يبدو انه لم يكن معروفا في المدينة كانوا يأكلون الشعير لم يأتهم هذا النوع من الطعام الا متأخرا الثاني ان الصحيح في معنى قوله صاعا من طعام يعني بيان الجنس انه من جنس الطعام ثم بينه من تمر او شعير او اقط الى اخره فليس المقصود بالطعام القمح وانما جنس الطعام يعني ثم بينه بعدد انواعه ببيان انواعه فليس في الحديث ذكر للقمح اصلا الراجح يعني يبدو انه اكثر الصحابة على انه نصف صاع من القمح يكفي هذا واضح هذا واظح والقول بان نصف صاع من الطعام يكفي لم يظهر الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي وآآ ولكن مع ذلك يبدو والله اعلم ان الراجح هو انه آآ يخرج صاعا من طعام من جميع الانواع وسبب الترجيح من وجهين الوجه الاول الاخذ بعموم الحديث فرظ صاعا تسمية الصاع هذه الخروج عنها مشكل الثاني ان نتقدم معنا ان القيمة في هذا الباب غير مراده. اليس كذلك فكون القمح اعلى قيمة من الشعير التمر والاقط والزبيب هذا لا يعني انه يكتفى بنصف صاع منه لان القيمة في هذا الباب غير منظور اليها غير منظور اليها والا لو كانت القيمة منظور اليها لكان هذا القول متوجه ويكون الجواب على الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا وحدد من من اي شيء يكون. ولم يذكر القمح لكن البقاء مع ظاهر النص احسن وانتم الان عرفتوا ان الخلاف في المسألة قوي جدا نعم هذا الحديث الذي يليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر طهرة للصاد من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة ذرة فهي صدقة من الصدقة قالت رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم نعم هذا الحديث اسناده حسن اسناده حسن. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه وقيل انه يطلق على الكلام القبيح فهو اخس من قضية الكلام الذي لا يعتد به والظاهر ان اللغو يشمل الامرين يشمل الامرين يشمل ان يتكلم الانسان بكلام لا فائدة منه او بكلام قبيح. وقوله الرفث الرفث اسم للجماع ومقدماته. وقيل انه في هذا السياق المقصود بالرفث الفحش من القول الفحش من القول وربما يكون تعريفه بالفحش من القول احسن لان الجماع اه الجماع قد يكون حلالا اه كان يجامع الانسان زوجته الا ان يقال المقصود بالرفث وانه اسم للجماع ومقدماته يعني المحرم. لكن هو الرفث في اللغة لا يطلق على المحرم والجائز. يطلق على ايش على الجميع. فكونا نقول انه الفحش من القول في هذا السياق يعني احسن وقوله طعمة الطعمة هو المأكلة والمقصود به يعني انه رزق للمساكين والفقراء من فوائد هذا الحديث النهي عن المعاصي حال الصيام وبالذات الرفث واللغو وتقدم معنا في الحج ان من طريقة الشارع والله اعلم بمراده وشرعه انه في بعض العبادات ينهى عن المعاصي جملة ولكن يؤكد على انواع منها تدل على انها مكروهة بشدة في هذه العبادة فمثلا الجدال منهي عنه لكن في الحج اعظم. الرفث منهي عنه اذا كان محرما لكن في الحج من باب اولى. هنا كذلك هنا كذلك الرفث واللغو من هي عنه حال الصيام بشكل خاص من فوائد هذا الحديث الذي يبدو ان المؤلف ساق الحديث من اجله هو وقت اخراج زكاة الفطر قبل ان نبين وقت اخراج زكاة الفطر في مسائل محل اجماع المسألة الاولى اجمعوا على صحة زكاة جواز وصحة اخراج زكاة الفطر اذا كان يوم العيد قبل الصلاة تاني حكي الاجماع على عدم جواز تأخير ازا كاخراج زكاة الفطر عن يوم العيد والصحيح انه في خلاف لكن هذا هو الراجح وهو مذهب الجماهير ثالثا لم يخالف احد من الفقهاء فيما اعلم في جواز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين الا الظاهرية الا الظاهرية فهذه المسائل الثلاث يعني لا اشكال فيها. الاشكال في حكم اخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الصلاة هذه المسألة هي التي محل اشكال. فيها خلاف القول الاول ان اخراج الزكاة قبل العيد مستحب ويجوز بعد العيد بعد الصلاة بعد الصلاة والى هذا ذهب الائمة الاربعة واستدلوا حديث ابي سعيد وفيه انه كان يخرج الزكاة يوم العيد ويوم هذا ظرف يشمل يوم العيد من اوله الى اخره واستدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي معنا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اذا اداها ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لم يبطلها ولم ينهى عنها واخبر انها صدقة من الصدقات القول الثاني وهو قول الحنابلة واختيار شيخ الاسلام والظاهرية وغيرهم من المحققين انه لا يجوز تأخير اخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد يجب ان يخرجها قبل صلاة العيد وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس فان حديث ابن عباس صريح في تقسيم الاخراج ان كان قبل الصلاة فهو زكاة. وان كان بعد الصلاة فقد سماه صدقة. فتارة سماه زكاة وتارة صدقة مما يدل على الفرق بينهما وان المجزئ مكان قبل الصلاة الثاني في حديث ابن عمر الصحيح في البخاري انه قال وامر بها ان تخرج قبل الصلاة. وهذا ايضا صريح في وجوب اخراجها قبل الصلاة وآآ والراجح القول الثاني والراجح القول الثاني بوضوح لكن الاشكال في هذه المسألة ما هو الاشكال ان الائمة الاربعة ذهبوا الى الجواز هذا اشكال بالنسبة لي اشكال وانا اقول انه انه القوي الذي يذهب اليه الائمة الاربعة فيه قوة وغالبا ما يرجع اليه الانسان عدا بعض المسائل التي يعني يكون الانسان يستغرب من ذهاب الائمة الاربعة اليها منها هذه المسألة منها هذه المسألة مع وضوح الاحاديث لماذا ذهبوا الى هذا هل هم وجدوا اثار؟ لا ادري المهم انه لم يتبين لي لماذا ذهبوا. من ذلك ايضا ذهاب الائمة الاربعة في الجملة الى ان مدة القصر اربعة ايام هو هذا غريب هذا القول غريب ان يذهبوا اليه هو غريب مخالف لاثار الصحابة والى اخره في مجموعة من المسائل آآ ذهاب الائمة الاربعة فيها الى قول غريب وربما يكون تقصير من الانسان ولا لم يذهبوا الا لوجود مستند قوي لكن على كل حال هو غريب مسألة اذا لم يخرج الزكاة قبل صلاة العيد فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة بعد صلاة العيد مع الاثم واذا اخرجها بعد صلاة العيد فقد ادى حق الفقراء وباقي حق الله سبحانه وتعالى عليه ان يتوب ويستغفر وآآ يندم على تضييع حق الله باخراجها بعد الوقت باخراجها بعد الوقت كما انه وان كان ادى حق الفقراء الا انه اخل به لان مقصود الشارع ان نغنيهم عن السؤال ايش في هذا اليوم وهو الان اخرها عن جعلهم يسعون في طلب الرزق في هذا اليوم. لكن بكل حال يعني عليه عند الجمهور وعند ظاهرية وعند عامة اهل العلم يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ولو بعد الصلاة على جميع الاقوال مع الاثم ولهذا جعلتها مسألة مستقلة يعني نحن نقول يجب ان تخرج الزكاة قبل صلاة العيد فان لم تخرجها قبل صلاة العيد فيجب ايضا ان اخرجها لان فيها حقا للفقراء فيجب ان تخرجها مع الاثم وعليك التوبة. نعم اقرأ باب صدقة التطوع. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة من مظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه نعم هذا حديث اه حديث صحيح لانه في الصحيحين قوله سبعة ظاهر هذا اللفظ اختصاص الحكم بهؤلاء السبعة والواقع ان هذا الحكم لا يختص بهؤلاء السبعة بل يشمل معهم اخرين. مثل ما من اصح ذلك ما اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا او تجاوز عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الحافظ ابن حجر جمع جزءا معرفة الخصال في اه معرفة الخصال الموجبة لنيل الظلال او شيء قريب من هذا. جمع فيه اعداد كبيرة. بعضها هو هو من وجهة نظر ما جمعه كله اسناد حسن اه وبعضها في الصحيح وبعضها في السنن والمسانيد. لكن الواقع ان بعضها صحيح وبعضها ضعيف لكن الذي يعنينا انه لا شك ان الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله اكثر من اه هؤلاء السبعة. من فوائد هذا الحديث ظعف مفهوم العدد ضعف مفهوم العدد. مفهوم العدد آآ هو احد انواع مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت واما مفهوم العدد فهو نفي الحكم عن ما زاد عن او نقص عن العدد المذكور مفهوم العدد فيه خلاف في خلاف قوي. ايضا في نوع من الاضطراب في حكاية الخلاف لكن ليس بين لي ان الخلاف على النحو التالي. القول الاول ان مفهوم العدد معتبر مطلقا وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وداؤود من الظاهرية وهؤلاء ادلتهم واضحة. هؤلاء استدلوا بجميع احاديث اعداد وانصبة الزكاة. اليست اعدادا فيثبت الحكم للعدد وينتفي فيما هو في المزاد عنه او ما نقص عنه حسب المسألة. هذا اولا. استدلوا جميع احاديث الصلاة التي فيها العدد فمفهوم الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه قال صلوا الظهر ايش اربعة اليس كذلك؟ وهذا المفهوم مقصود او غير المقصود مقصود. واستدلوا بجميع احاديث الاذكار الذي فيها التي فيها عدد التي فيها عادات وهذي ادلة قوية القول الثاني انه ان مفهوم العدد ضعيف مطلقا وهذا مذهب الاحناف وبعض الاصوليين وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وقالوا ان العدد منصوص عليه فيها مذكور نصا في هذا الحديث مع ذلك قطعا ليس له مفهوم وتوجد في يوجد في الشرع عدد من الاحاديث لها آآ ذكر فيها العدد وليس له مفهوم القول الثالث ان مفهوم العدد تارة يعتبر وتارة لا يعتبر وهذا مذهب افراد مثل الرازي واحيانا ينسب للاملي وانا ارى انه مذهب فيما فهمت انا انه مذهب ابن القيم ومذهب شيخ الاسلام لانهم احيانا يثبتون مفهوم العدد واحيانا ايش يظعفونه جدا طيب الراجح يبدو لي انا انه الراجح ان يقال ان مفهوم العدد معتبر ما لم تدل قرينة خارجية او داخلية على عدم اعتباره وهذا القول يختلف عن القول الاخير. لان القول الاخير لا يجعل الاصل اعتبار مفهوم العدد وانما يقول تارة وتارة. فاذا جانا مفهوم العدد فاذا جاء مفهوم العدد في حديث فعند هؤلاء نذهب نبحث هل هو معتبر او ايش؟ غير معتبر. اما على القول الذي ارى انه هو الراجح فمفهوم العدد معتبر مطلقا ما لم يدل دليل على خلافه. هل هناك ثمرة في الاختلاف؟ طبعا وهي فيما اذا جاء مفهوم العدد ولم نجد او لم نقف على قرينة تدل على اعتباره او على عدم اعتباره فحينئذ سيكون معتبرا سيكون معتبرا. والظاهر لي انه المالكية والشافعية والحنابلة ايضا يريدون هذا لانه ما من احد من اهل العلم اه طرد اعتبار مفهوم العدد في كل نص وفي كل لا يوجد هذا لكن يبدو لي انه هذا القول اللي انا اقول انه هو الراجح هو نفس قول الجمهور انهم يقولون الاصل انه معتبر ما لم يدل دليل على صحيح قد لا اكون وقفت على تصريح بي. وانما يقولون هو معتبر لكن انا اقطع او يعني يغلب على ظني انه هذا مفهوم. ومن هنا عرفنا ان ما اشتهر من ان مفهوم العدد ضعيف ضعيف وليس بصحيح بل مفهوم العدد فيه قوة ما لم توجد اه دلائل. وفهمت انه في الشرع ما في شك في الشرع نصوص فيها مفهوم المعتبر فيها نصوص اخرى مفهوم العدد فيها ليس بمعتبر. لكن الغالب انه معتبر وقوله آآ يظلهم الله في ظله ظل الله اه هو ظل يخلقه الله وليس المقصود بظل الله يعني ظل نفس الله سبحانه وتعالى فان الله نور وحجابه نور فليس له سبحانه وتعالى ظل ولكن هل هذا الظل المخلوق هو ظل العرش او ظل شيء اخر الاقرب انه ظل العرش لوجود نصوص صريحة اسانيدها مقبولة انه ظل العرش وعلى كل اما ان يكون ظل العرش او يكون ظل يخلقه الله يوم القيامة. يجعله ظلا لهؤلاء السبعة لمن اراد الله اكرامه وقوله تصدق بصدقة فيه دليل على ان اي صدقة كانت كثيرة او قليلة ثمينة او غير ثمينة فانها داخلة في عموم هذا الحديث وهذا من واسع فضل الله لانه نكرها والتنكير يقتضي العموم من فوائد هذا الحديث الثناء على اخفاء الصدقة لقوله فاخفاها حتى لا تعلم اه شماله ما تنفق يمينه وآآ المقصود بقوله بهذا اللفظ حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين المقصود به انه لو فرضنا ان الشمال شخصا لم يعلم بما ينفق اليمين وهو يعني كناية عن شدة الاخفاء وقيل المراد حتى لا يعلم منعا شماله ما تنفق يمينه من الناس من عن شماله من الناس ما تنفق يمينه والامر في هذا يعني اه واسع والمقصود هو هذا المعنى وهو شدة اخفاء الصدقة وقوله آآ رجلا بلا شك ان هذا غير مراد في الرجل والمرأة في هذا سواء. فاذا هذا لا مفهوم له وهذا هذا من اه هذا المفهوم من مفاهيم اللقب ومفهوم اللقب صحيح هذا مفهوم اللقب ضعيف وهو ضعيف عند ولا اشكال فيه. لكن الاشكال في مفهوم العدد تقدم. نعم اقرأ وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم نعم هذا الحديث اه اسناده صحيح ان شاء الله من فوائد هذا الحديث فضل صدقة التطوع من فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل عمل صالح نوع من الثواب اجعل لكل عمل صالح نوعا من الثواب فثواب الصدقة هو وجود الظل وجود الظل في هذا الحديث دليل على ان من اعظم اسباب النجاة من اهوال يوم القيامة هذا العمل الصالح المعين وهو الصدقة وهو الصدقة من فوائد هذا الحديث ان اسباب حصول الانسان على الظل متعددة فهذا سبب زائد عن الاسباب السبعة السابقة لكن الفرق بين هذا السبب والاسباب السابقة ما هو الفرق هذا في ظل الصدقة احسنت وبينهما فرقا ان هذا في ظل صدقته وذاك في ظل الله يعني في ظل يخلقه الله فهذا فرق كبير كما ان الفرق بين العملين ايضا كبير لان هذا كل امرئ في ظل صدقته سواء اخفاها او لم يخفها وذاك لا يحصل على الاجر حتى ينفق نفقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من فوائد هذا اه الحديث اثبات وجود ظل غير ظل العرش يوم القيامة ظل سوى ظل العرش يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يظلنا في ظله من فوائد هذا الحديث ان نفس الصدقة هي بنفسها تكون ظلا لصاحبها يوم القيامة. يجعلها الله بقدرته ظلا لصاحبها. والقول الثاني ان قد بهذا الحديث ان صدقة الانسان تدافع عنه وتتسبب في وقوعه تحت الظل وليس المقصود انها هي تكون ظلا له والراجح المعنى الاول لانه ظاهر النص والمعنى الثاني فيه خروج غير مبرر عن ظاهر الحديث نعم الحديث الذي بعده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم سليمان ثوبا على عري كساه الله من خظر الجنة. وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اقامه الله ومن ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه ابو داوود وفي اسناده لين. هذا الحديث اسناده ضعيف لانه في اسناده ابو خالد الدلاني وهو رجل ضعيف وروي هذا الحديث من طريق اخر آآ لكنه معلول بالوقف وهذا الطريق الموقوف ايضا فيه ضعف ايضا فيه ضعف من فوائد هذا قوله خضر الجنة خضر الجنة يعني ثياب الجنة. فهو من اه اقامة الموصوف صفة مقام الموصوف فخظر الجنة كأنه قال ثياب الجنة لكن عبر عن الثياب بالخظر لانها اشرف وارفع انواع ثياب اهل الجنة والرحيق هو كل شراب خالص عن المفسد كل شراب ليس فيه ما يفسده وقول المختوم الاناء المختوم هو مسدود اه الاعلى لكن على ان يكون هذا السد بالمسك فاذا اه اغلق فم السقاء بالمسك فهو مختوم ما فوائد هذا الحديث ان الصدقة على من كان في حاجة وهو اكثر من غيره حاجة افضل من غيره يعني ان الصدقة على الاشد حاجة افضل من الصدقة على غيره من فوائد هذا الحديث انه دليل واضح جدا لقاعدة الجزاء من جنس العمل من فوائد هذا الحديث ان الاصل في الشرع انه معلل لانه ربط بين العمل والثواب بربط معقول المعنى لانه ربط بين الثواب والعمل بربط معقول المعنى. ولا شك ان الاصل في الشرع انه معلل كما انه لا شك ان فيه ما هو غير معقول بالمعنى وانما تعبدي نعم الحديث الاخير اليد العليا خير من اليد السبلى وابدأ بمن تؤول. وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يعزه الله. ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. واللفظ للبخاري. نعم. اليد العليا فسرت في حديث ابن عمر انها المعطية او المنفقة واليد السفلى اختلفوا فيها. فقيل لليد السفلى هي السائلة اخذت او لم تأخذ اخذت او لم تأخذ وقيل اليد السفلى هي الاخذة سألت او لم تسأل والصحيح بلا شك ان اليد السفلى هي السائلة اخذت او لم تأخذ وان تفسير اليد السفلى بالاخرة خطأ لانه قد يأخذ الانسان ما له فيه حق ما له فيه حق كما انه في حديث ابن عمر فسر اليد السفلى بالسائلة فهذا هو المعنى الصحيح لليد العليا والسفلى. وقوله وابدأ بما تعول يعني ابدأ بمن يجب عليك ان تنفق عليهم من نفسك ومن تحت يدك كالزوجة والابناء وغيرهم وقوله عن ظهر غنى المقصود بالنفقة عن ظهر غنى يعني النفقة التي تكون بعد اداء الواجب من النفقة لمستحقيها وعلى هذا يكون من من التأكيد هذا تأكيد لقوله وابدأ بمن تعول ويكون الشارع له نظر ظاهر في مسألة ان يبدأ الانسان بمن يعول القول الثاني ان معنى عن ظهر غنى يعني ان الصدقة انما تكون فاضلة اذا كانت سببا في غنى المعطاء والا فلا فاذا اعطى الفقير ما يغنيه فهذا يدخل في الحديث والراجح المعنى الاول اذ لا يلزم منها فضل الصدقة ان يغني الفقير هو عليه ان يتصدق بما يستطيع ولهذا القرطبي وغيره رجح اه المعنى الاول وهو الراجح ان شاء الله وقوله ومن يستعفف يعفه الله يعفه الله يعني من يطلب يطلب العفاف فان الله يعينه عليه وهذي قاعدة في كل الشر اي شيء تريد ان تحصل عليه ليس عليك الا ان تفعل آآ شيئين الاول ان تطلبه بحق وعزم ان تتوكل على الله اذا حصل الامران فان المطلوب تتمكن منه بلا شك. لان الله وعد انه يعين من اراد الحق وسلك طريقه ولهذا اكثر الذين لا يحصلون على ما يريدون يكون الخلل في احد امرين. اما في النية او في العمل اما في النية او في العمل طيب من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع للانسان ان يتصدق بما يضر بنفقة من تحت يده او يضر بمال الدين الذي عليه وهذه المسألة فيها خلاف ايضا متشعب وكثير اختلفوا فيها على اقوال. القول الاول ان من كان مدينا او تحت يده من تجب عليه نفقتهم ثم تصدق بما يضر النوعين فليس له اجر وصدقته رد وباطلة ترد وهذا ظاهر مذهب البخاري القول الثاني ان الصدقة في هذه الحال مكروهة ولكنها صحيحة القول الثالث ان الصدقة مردودة ان كانت دون الثلث ان كانت اكثر من الثلث وصحيحة ان كانت دون الثلث ويعني آآ الترجيح في هذه المسألة في اشكال لكن الواقع ان الانسان اذا تصدق صدقة تضر بالدائن او تضر بمن تحت يده او هو ليس له صبر على الفقر فان القول بردها وجيه وقوي واما كون آآ او ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تصدق بجميع ما له مرتين او ثلاث فهذا لا يدخل اولا لم يكن مدينا تانيا يعلم من نفسه ومن اهله الصبر وهذا الذي وقع. فاذا كان الانسان على درجة من اليقين والتوكل والايمان والصبر وهذا اهم الامور فله ان يتصدق بجميع ماله اذا لم يتعلق به حق الدائن او من تحت يده ممن لا يصبر فهذا مستثنى لهذه الاسباب. اما الاصل في عامة الناس انه يعني يدور بين الكراهة والتحريم يدور بين الكراهة والتحريم والشارع منع الانسان ان يحج ومنع الانسان ان يتصدق اذا كان مدينا. لانه متشوف لقضاء الدين وهذه المسألة مهمة جدا وهي قضية ان الانسان يسعى في قضاء دين نفسه ولا تخفاكم النصوص ومن اعجب النصوص المجاهد انه يغفر له في اول قطرة الا الدين الا الدين مع انه جاد بنفسه وقطعا هو ممن اراد وفاء الدين لانه ما خرج مجاهدا الا وهو ممن آآ يتقي الله. مع ذلك لم تقبل منه. فضلا عن قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. لكن يبقى مسألة هل هذه النصوص تشمل من استدان وهو ويجد القضاء هل هذه النصوص تشمل من استدان وهو يتمكن من القضاء فيه احتمال. يحتمل ان نقول كل من مات وهو مدين فهو داخل في هذه النصوص حتى لو ترك ويحتمل ان نقول ان من ترك وفاء لا يدخل في الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي على الرجل المدين بدرهمين ماذا قال قال هل ترك وفاء اليس كذلك ظاهر الحديث انهم لو قالوا له نعم لكان صلى هذا الظاهر اليس كذلك؟ فهذا يدل على ان من اقترض وهو متمكن من السداد او يوجد عنده من المال ما يتمكن الورثة بسداد الدين به انه يعني لا يدخل تحت هذه الاحاديث وهذا قد يكون اقرب لان الحديث شبه صريح انه لو كان ترك وفاء لصلى عليه. مع ذلك في في الامر خطورة من فوائد هذا الحديث ان الشارع يحب جدا الاستغناء والتعفف ان الشارع يحب من عبده الاستغناء والتعفف من اه فوائد هذا الحديث ان خير الصدقة المقبولة المثاب عليها ما كانت بعد اداء الواجبات من فوائد هذا الحديث النهي على سبيل الكراهة والتحريم عن صرف المال في المباحات اذا كان يمنع من اداء الواجبات النهي على سبيل الكراهة او التحريم من صرف المال في المباحات اذا كان يمنع من اداء الواجبات من ابرز الصور والامثلة انه كثيرا من الناس ان كثيرا من الناس يشتكي من ارتفاع اسعار الحملات ثم يذهب لرحلة المتعة باظعاف سعر الحملة. اليس كذلك والذهاب في يعني السفر لمجرد المتعة والترفيه عن النفس مباح وقد يكون مطلوب اذا كان يترتب عليه اعانة على خير لكن كون الانسان يستسهل هذا ويستصعب الواجبات هذا خلل. واذا كان الشارع الان لا يحب الصدقة مع ما رتب عليها من الفضل اذا كانك تمنع من الواجبات فكيف بانفاق المال في ايش في المباحات. اليس كذلك طيب من فوائد هذا الحديث انه اصل واضح جدا لقاعدة شرعية عظيمة وهي وجوب البدء بالاهم فالاهم وجوب البدء بالاهم فالاهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم والله بما تمنون خبير