اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما خبير وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل ان تعول اخرجه احمد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صدقت افضل قال الجهد المقل وابدأ بمن تعول. هذا الحديث اسناده حسن اسناده حسن ومعنى جهد المقل يعني ما يبذله قليل المال من الصدقة حسب طاقته ووسعه وهذا الحديث فيه ما في الاحاديث السابقة فيهما في الاحاديث السابقة من انه يبذل الانسان الصدقة بعد ان آآ ينفق على من يعول. لكن ظاهر هذا الحديث قد يخالف الاحاديث السابقة باعتبار انه اثنى على الذي ينفق وماله قليل فقد يفهم من هذا انه سينفق بما يخل بواجبه تجاه اه من يجب عليه ان يعولهم. فلذلك ظاهر هذا الحديث قد يكون مخالف للاحاديث السابقة والجواب عن هذا الظاهر ان نقول انه ليس بين هذا الحديث والاحاديث السابقة خلاف بل جميع الاحاديث تدل على انه يجب ان يبدأ بمن يعول لكن غاية ما هنالك انه في هذا الحديث امر بالصدقة حتى من الفقير وذلك بعد ان يؤدي ما عليه من الواجبات فيقال تصدق وان كان مالك قليلا بعد ان تؤدي الواجبات الاخرى. ولا شك ان من تصدق مع قلة ماله فهو آآ يعني فاجره ان شاء الله اكبر ممن تصدق وماله آآ كثير لان هذا يتصدق مع الحاجة وقلة ذات اليد خير خير صدقة ما كان عن ظهر غنى مو بالمقصود من غني المقصود ما كان بعد ان يغني من ينفق عليهم. كما تقدم في شرعه. ليس المقصود انه غني نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله وانا عندي دينار. قال تصدقت به على نفسك. قال عندي اخر. قال تصدقت به على ولدك. قال عندي قال تصدق به على زوجتك؟ قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك؟ قال عندي اخر قال انت ابصر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث اسناده حسن وهو صالح للاحتجاج من فوائد هذا الحديث ان مراتب النفقة على من يعول هي كما في هذا الحديث بالترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم النفس ثم الولد الى اخره وهذا الترتيب فيه خلاف آآ سيأتي ان شاء الله موضحا في باب النفقات. فان ذلك الباب هو الباب الذي اه تطرح فيه مسألة ترتيب النفقة على الاقارب من فوائد هذا الحديث انه سمى النفقة صدقة وهذا امر آآ فيه فضل كبير باعتبار انه اذا سماها صدقة فله عليها اجر لكن من شروط الاجر في النفقة ان يحتسب هذه النفقة ان يحتسب هذه النفقة ويدل عليه حديث مسلم الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق نفقة يحتسب اجر عليها ومعنى الاحتساب بباب النفقة ان ينفق بنية طلب الاجر باداء الواجب الذي عليه تجاه من ينفق عليهم يعني يقع في ذهنه انه الان يؤدي واجب طلبا لايش للاجر. والحقيقة انه هذا الامر يغيب عن ذهن عامة الذين ينفقون. وسبب غياب هذا الامر عن اذهانهم كثرة النفقة لان الانسان ينفق على اولاده يوميا فقد يغيب عن ذهنه وهي في الحقيقة خسارة. الواجب ان الانسان دائما يستحضر ويتعهد نفسه ان هذه النفقات انما هي اداء للواجب وبذلك تكون صدقة يؤجر عليها نعم. اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها درع بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص ما جرى بعض من شيء متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث صحيح لاخراج البخاري ومسلم له. وقوله فقط المقصود تصدقت وليس المقصود به انفقت هنا يعني على آآ اولادها في بيتها وقولها وقوله وقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام بيتها اي الطعام الذي في بيتها والا فهو ملك للزواج والا فهو ملك للزوج وقوله اذا انفقت المرأة من طعام تخصيص الطعام بالنفقة خرج مخرج الغالب لان الغالب ان المرأة تتصدق بالطعام. والا فلو تصدقت بالفرش او باي شيء من متاع البيت فيدخل في هذا الحديث وانما ذكر الطعام كما قلت لانه آآ العادة الغالبة قوله غير مفسدة يعني غير متجاوزة ولا مسرفة غير متجاوزة ولا مسرفة من فوائد هذا الحديث فيه حث الزوج على ان يأذن لزوجته بالتبرع بل ان يأمرها به من فوائد هذا الحديث ان ظاهر الحديث ان المرأة يجوز لها ان تتصدق بغير اذن زوجها وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول جواز وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث واحاديث اخرى في معناه كثيرة القول الثاني انه لا يجوز للمرأة ان تتصدق الا بعد ان تستأذن من زوجها مطلقا اي سواء تصدقت بالقليل او بالكثير وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة ان تنفق من بيتها الا باذن زوجها وهذا الحديث آآ يصححه المتأخرون. هذا الحديث يصححه المتأخرون وفي معناها احاديث وفي معناه احاديث القول الثالث انه يجوز لها ان تتصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة به بلا اذنه. واما ما سوى هذا فلابد من اذن الزوج وهؤلاء استدلوا بامرين الاول انه قال في هذا الحديث غير مفسدة وهذا كما تقدم معنا يعني غير مسرفة الامر الثاني انه بهذا القول تجتمع الادلة والقول الذي يؤدي الى اجتماع الادلة وائتلافها خير من غيره من الاقوال التي يؤدي الى ترك بعظ الادلة وهذا القول الاخير وهو الراجح ان شاء الله انها تتصدق ان شاء الله باليسير نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة. وكان عندي حري لي فاردت ان اتصدق به. فزعم ابن مسعود انه وولده وحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك هي حق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. هذا الحديث حديث ثابت رواه الامام البخاري وهو في مسألة مهمة وهي حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها وهذه المسألة فيها خلاف قوي متشعب ونلخص هذا كما يلي. القول الاول جواز دفع الزوجة صدقتها او زكاتها لزوجها وهذا مذهب صاحبي ابي حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن الامام احمد هي المذهب عند المتقدمين واختيار الشوكاني وشيخ الاسلام وابن المنذر والصنعاني وابن حزم وآآ وهذا مذهب الجمهور الجواز مذهب الجمهور وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث فانه باطلاقه يدل على جواز دفع المرأة اه زكاتها لزوجها. لا سيما وان في رواية عند البخاري انها قالت تجزئ عني والاجزاء انما يطلق على الامر الواجب الدليل الثاني لهم ان الزوج الفقير يدخل في عموم الاصناف الثمانية المذكورة في الاية ولا يوجد دليل يمنع من الزكاة من دفع الزكاة اليه ولو من زوجته القول الثاني انه لا يجوز والى هذا ذهب ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد هي المذهب عند المتأخرين وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء وهؤلاء استدلوا بان دفع الزوجة لزوجها الصدقة او الزكاة الزكاة فيه نفع لها لانه سينفق عليها منه. فكأن الزكاة رجعت اليها فكأن الزكاة رجعت اليها واجابوا عن الحديث باجوبة. الجواب الاول اجابوا عن الحديث بجواب واحد وهو ان الحديث في الصدقة النفل واستدلوا على هذا الجواب باوجه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على زوجك وولدك ودفع المرأة الزكاة لولدها لا يجوز والجواب عن هذا ان دفع الزكاة المرأة ان دفع المرأة زكاتها لولدها الذين لا يجب عليها ان تنفق عليهم لوجود الزوج جائز لوجود الزوج جائز ولا حرج فيه الجواب الثاني ان الولد هؤلاء ليسوا ابناء المرأة بل هؤلاء ابناء لزوجها من زوجة اخرى كما في الرواية الصحيحة الاخرى انهم كانوا آآ اولادا في حجرها رضي الله عنها وانما سماه النبي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اولادها لا للولادة ولكن للرعاية لا للولادة ولكن للرعاية والتربية الجواب الثاني ان المرأة ذكرت في هذا الحديث في بعض الروايات ان انها قالت عندي حلي لي اتصدق به وجه الاستدلال بهذا اللفظ ان الحلي على القول بوجوب الزكاة فيه لا يخرج كله وانما يخرج ايش بعظه فالحلي لا يخرج برمته في الزكاة وهي عبرت بانها ستخرج حليها والجواب عن هذا ان الحلي ليس فيه زكاة وان المقصود بهذا اللفظ انها تجب عليها الزكاة في مالها بمقدار يساوي وزن الحرية بمقدار يساوي وزن الحلي. واضح هذا الجواب يعني مثلا اذا كان الحلي يساوي مثلا آآ اربعمئة درهم وزنه وهي عندها اموال ذهب وفظة او او بهيمة انعام على القول بخروج القيمة حسبت الزكاة فوجدت ان عليها زكاة اربع مئة درهم وقيمة هذا الحلي اربع مئة درهم فاخرجته عن زكاتها واضح الان هذا هو جوابهم عن قضية الحلي وآآ الجواب عن دليلهم وهو ان المال سيرجع اليها نقول انه المال سيرجع اليها حتى لو كانت صدقة نفل حتى لو كانت صدقة نفل فسيرجع اليها المال. والانسان منهي ان يتسبب في رجوع الصدقة اليه من هنا علمنا ان القول الثاني آآ ليس لهم دليل من النص ولكنه من المعنى مع الجواب عن حديث ابي سعيد الخدري الذي معنا القول الثالث ان دفعها للزكاة مكروه وهذا هو المذهب عند المالكية وباقي الاقوال روايات عن الامام مالك انه مكروه وهذا هو المذهب القول طبعا هذا القول دليله الجمع بين الادلة والمعاني دائما يجمعون بالكراهة القول الاخير قول الرابع والاخير انه اذا كان اي الزوج سيأخذ الصدقة لينفق منها على اولاد له من غيرها جاز والا فلا يجوز والا فلا يجوز وهذا مذهب بعض المالكية وهذا مذهب بعض المالكية المسألة الخلاف فيها قوي يبدو لي ان الراجح هو الجواز الراجح الجواز ورجوع المال الى المتصدق بغير اسم الصدقة من باب اخر جائز جائز فمثلا لو اعطيت انت زكاتك لاحد الفقراء ثم دعاك لوليمة وصنع لك طعاما من هذه الزكاة. افلا يجوز ان تأكل منه يجوز اذا كان من غير مواطئة ولا حيلة يجوز. هنا كذلك الزوجة لم تدفع ما لها للزوج لينفق عليها وانما لتغنيه. فكون الزوجة تنتفع بهذا المال لا حرج فيه والحقيقة العمدة في الترجيح هو اطلاق الحديث اطلاق الحديث فان قوله صدقة صدقتك يشمل الواجب والنفل. فهذا هو الذي يجعل الانسان يعني يميل الى هذا القول وان كان الخلاف فيه قوي المسألة الثانية حكم دفع الزوج زكاته لزوجته حكم دفع الزوج زكاته لزوجته هذه المسألة حكي فيها الاجماع على المنع على المنع وسبب المنع هو انه يقي بذلك ما له اليس كذلك فاذا اعطاها من زكاتها انفقت على نفسها منه ووفرت عليه النفقة لكن هذه المسألة فيها خلاف. القول الثاني الجواز القول الثاني الجواز وهذا يقولون انه وجه للشافعية ورواية عن الامام احمد ولكن انا استبعد جدا ان يكون هذا رواية عن الامام احمد استبعد جدا ان يكون هذا القول رواية عن الامام احمد اما انه وجه للشافعية فصحيح اوجه الشافعية تشمل جميع الاقوال دائما كما ربما اشرت الى هذا في آآ مناسبة سابقة انه اوجه الشافعية كثيرة جدا وغالبا لا تعدم قول هو وجه لايش؟ للشافعية. واحيانا يغربون يعني الحقيقة هيكون لهم اقوال والراجح فيه اللي يشكل عدم الجواز. الراجح عدم الجواز. اما دليل الذين قالوا بالجواز فقالوا ان دفع الزوج زكاته للزوجة لا يسقط النفقة لا يسقط النفقة فيجب عليه ان ينفق عليها ولو كانت غنية ولكن هذا الدليل آآ لا يكفي فانه من حيث الواقع لا شك انه اذا اعطاها من صدقته من زكاته فانه تتوفر عليه اه بعض النفقة الواجبة وهذا هو الراجح لكن بقينا في مسألة وهي انه مقتضى اختيار شيخ الاسلام بباب دفع الزكاة للوالدين وهو انه اختار ان دفع الزكاة للوالدين التي حكي الاجماع في منعها تجوز اذا ادى عنهم ما لا يجب عليه فمثلا اذا كان احد الوالدين اذا كنت انت تنفق على والديك وصار احد الوالدين مدينا في هذه الحالة لا يجب عليك ان تسدد الدين. انما الواجب عليك هو ايش النفقة. فيجوز حينئذ ايش ان تعطيه من الزكاة هذا اختيار شيخ الاسلام يجوز ان تدفع الزكاة في كل ما لا يجب عليك. حتى للوالدين وان علوا وللابنين او للاولاد وان نزلوا اقول مقتضى هذا الكلام انه يجوز للزوج ان يدفع زكاته للزوجة فيما لا يجب عليه ان يدفعه لها مثل ان تكون مدينة ومثل ان تكون مريظة على قول الجمهور الذين لا يرون على الزوج وجوب ايش العلاج. اخذنا هذه المسألة اليس كذلك؟ هل يجب على الزوج وحكينا فيها الخلاف وانه الجماهير لا يرون وجوب ايش بوجوب العلاج او وجوب العلاج على الزوج وان القول الثاني انه يجب ان يعالجها بالمعروف في الاشياء اليسيرة. وان القول الثالث يجب مطلقا وان هذا القول يعني الظاهر انه قول للمتأخرين الى اخره. المهم انه على القول بعدم وجوب علاج الزوجة على الزوج فله ان يدفع لها من زكاته. وهكذا كل شيء لا يجب عليه. مدينة مريظة اي شيء لا يجب عليه فانه يدفع. لها من وان كنت لم اجد يعني كلام من شيخ الاسلام صريح في الزوجة لكن هذا مقتضى التعليل بوضوح مقتضى تعديله يدل على هذا بوضوح من فوائد هذا الحديث ايضا استحباب صدقة الاقارب وانها مقدمة على غيرهم من فوائد هذا الحديث انه يجوز للزوجة ان تتبرع بمالها بغير اذن الزوج من فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان يفتي المفضول مع وجود الفاضل او مع وجود الاعلم وجهه ايوة فاحسنت فزعم ابن ابن مسعود انه وولده. ابن مسعود رضي الله عنه افتاها اليس كذلك مع انه في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء افضل منه واعلم منه فهذا دليل على جواز فتيا آآ المفضول من فوائد هذا الحديث انه لا بأس بالتحدث مع النساء الاجنبيات بشرط امن الفتنة بشرط امن الفتنة نعم والسلام اذا امنت الفتنة وتركه احسن والفتنة في معيار آآ او شيء يعني يجب اعتباره في في قضية الفتنة. هناك فرق بين التعامل المستمر والتعامل الايش المنقطع. فالتعامل المنقطع غالبا غالبا يخلو من المفاسد والتعامل المستمر ينبغي ان يكون التشديد فيه اكثر والبعد فيه عن الفتنة اشد. نحن لا نقول يحرم اذا كان التعاون مستمر. وهذا لا يمكن القول به. لكن اقول يجب عند التعاون المستمر ان هنا ان تكون يكون الاحتياط ابلغ واقوى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزات لحم. متفق يقول آآ ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس يسأل الناس المراد في قوله يسأل الناس يعني سؤال المسألة الذي من غير حاجة ولا ظرورة يعني سؤال التكثر يعني سؤال التكثر فهذا المقصود بقوله يسأل الناس وقوله مزعة المزعة القطعة وقيل هي القطعة اليسيرة من فوائد هذا الحديث ان من سأل الناس تكثرا فانه يعاقب بهذه العقوبة وهي انه يأتي يوم القيامة. ووجهه فيه العظام بلا لحم لانه اراق ماء وجهه في طلب ما لا يجوز له ان يسأله وقيل ببل المراد بالحديث انه يأتي يوم القيامة يوم القيامة وهو ذليل منكسر ليس له وجه يقابل الناس هذا المعنى غير صحيح لانه مخالف لظاهر النص بلا دليل والراجح انه سيأتي بهذه الكيفية وهناك قاعدة في الشارع او غالبا غالبا ما يعاقب الانسان بالعضو الذي عصى الله فيه غالبا ما يعاقب الانسان بالعضو الذي عصى الله فيه فصاحب الغيبة يعني يعاقب بفمه. والزانية تعاقب بثديها. ومن يسأل الناس تكثرا يعاقب بذهاب لحم وجهه وهكذا وهذه تشبه ان تكون قاعدة من فوائد الحديث بالذم الشديد لمسألة الناس تكثرا من فوائد هذا الحديث ان الوقت الحقيقي للعقوبة في الدار الاخرة الوقت الحقيقي للعقوبة هو في الدار الاخرة فقد يمتع الانسان وتوفر له حواسه ويكون غنيا وكل هذا ومع ذلك هو من العاصين الفساق وهذا اعظم في المكر به لانه يوفى جزاؤه يوم القيامة وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اقوالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستل. رواه مسلم. نعم قول من سأل الناس اموالهم يعني شيئا من اموالهم والا فانه لم تجري العادة ان الانسان يسأل الناس جميع اموالهم وقوله تكثرا هذه اللفظة تحتمل احد معنيين. المعنى الاول اي لزيادة ما له بلا حاجة ولا ظرورة وهذا المعنى هو المتبادل والمعنى الثاني ان يكون المقصود بتكثرا يعني انه يسأل مع مزيد الالحاح والتكرار والاكثار ولا يمنع ان يكون آآ الحديث يشمل الامرين ويذم الانسان عليهما على مجرد السؤال وعلى الالحاح وان كان المتبادر من الحديث الذي تدل عليه الاحاديث الاخرى ان معنى تكثرا يعني طلبا لزيادة المال بلا حاجة ولا ضرورة وقوله فليستقل او ليستكثر. هذا من اساليب من الاساليب الشرعية المتكررة التي تستخدم للتهديد لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذه اساليب للتوبيخ والتهديد وقد تأتي للاستهزاء قد تأتي للاستهزاء وقوله صلى الله عليه وسلم يسأل جمرا يعني ان هذه الاموال التي يتكفر بها ستنقلب يوم القيامة الى الجمر ويعاقب بها نسأل الله العافية والسلامة وهو انقلاب حقيقي يعاقب به المستكثر وقيل فلمراد بقوله يسأل جمرا الاشارة الى انه سيعاقب في النار فيعاقب في النار وهذا كما تقدم خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل بل الظاهر انه سيفعل به هذا الامر. انها تنقلب انقلابا حقيقيا ويعاقب بها من فوائد هذا الحديث تحريم السؤال وانه من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبة خاصة من فوائد هذا الحديث المهمة ان من سأل الناس لا للتكثر وانما لحاجته او لضرورته فلا بأس بشرط ان يسأل بمقدار الحاجة بشرط ان يسأل بمقدار الحاجة وتركه اولى وتركه اولى من فوائد هذا الحديث ما تقدم من ان الانسان غالبا يعاقب بالات المعصية يا اما بيده او بما اخذ ظلما ومن فوائد هذا الحديث انه دليل لما تقدم من قاعدة الجزاء من جنس العمل وعلى هذا ينبغي لمن له سلطة ان يكون الجزاء عنده ايش من جنس العمل ان يعاقب بامر هو من جنس العمل بلا زيادة ولا نقص وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتي بيد حزنة الحطب على ظهره فيبيعها. فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوا رواه البخاري. ما اجمل هذا الحديث بعد تلك الاحاديث؟ كأن الحافظ يقول لا يجوز ان يسأل والحل والعلاج هو بالايش بالعمل وهو هو بالعمل من فوائد هذا الحديث الحث على التعفف عن المسألة ولو بعمل شاق ولو بعمل شاق. ولهذا في بعض الالفاظ هذا الحديث فيأتي الجبل يعني حتى لو لزم ان يطلع يصعد الجبل ليحتطب فانه اولى من ان يسأل الناس وقوله خير له هذه ليست بمعنى افعل التفضيل فان من سأل مع مقدرته على الكاسب فسؤاله حرام ولا يجوز له ان يسأل. فليس المقصود بها آآ افعل التفضيل بمعنى ان الخيار الاخر لا خير فيه مطلقا لا خير فيه مطلقا من فوائد هذا الحديث الثناء على الكسب باليد من المباحات نعم يعني الاحتطاب جاء في هذا الحديث على سبيل التمثيل لكن مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على اعتبار هذا المعنى. وهو ان من افضل انواع الكاسب التكسب من المباحات باليد اخذ آآ امير المؤمنين عمر بن الخطاب من هذا الحديث قاعدة وهي قوله التكسب بما فيه دناءة خير من مسألة الناس وهذه قاعدة يجهلها كثير من الناس فكثير من الناس يرى انه يسأل ويستجدي الناس خير من ان يعمل بعمل فيه شيء من الغضاضة وهذا اه غلط وهو مخالف للاحاديث والاثار من فوائد هذا الحديث ان افضل انواع المكاسب ما كان باليد ويؤيدوا حديث البخاري ما اكل احد قط طعاما افظل من كسب يده. وهذا نص في ان هذا النوع من مكاسب هو افضل أنواع المكاسب وهو الكسب بماذا باليد ولهذا ما ما يعني كسب كثير من العمال الذين يعملون بايديهم هو في الواقع من اطيب انواع المكاسب من اطيب الموية على المكاسب. ربما ينظر اليه نظرة استحقار بطبيعة عمله لكن هو الان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم افضل انواع المكاسب اكل هذا العامل. لانه يعمل بيده فمثلا الذين يعملون في التحميل والتنزيل الذين يعملون في النخيل في الاراضي آآ الذين يعملون في التنظيف هؤلاء اعمالهم حسنة جدا. فان قيل كيف يكون هذا هو افضل المكاسب والمشهور ان افضل المكاسب مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغنائم وهي الغنائم لان نفقة النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس من الغنائم. فالجواب على هذا سهل وهو ان هذا نوع من انواع الكسب باليد هذا نوع من انواع الكسب اليد ونعم نقول انه الراجح من اقوال اهل العلم ان افضل انواع الكسب ما كان باليد وافضل انواع الكسب باليد طول الايش؟ الغنائم لانه مكسب مال النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كالدني يكز بها الرجل وجهه. الا ان يسأل الرجل سلطانا اوفي امر لا بد منه رواه الهدية وصاحها. نعم. الكد هو اتعاب الوجه بإذهاب نوره بسبب الطلب ولا شك ان الانسان اذا طلب فان ماء وجهه ونوره يذهب وهذا امر معنوي وقيل بل الكد هو ما يسمى الخدش والخدش هو اثر في الوجه فهذا المعنى الثاني الذي هو اثر في الوجه في الحقيقة يتناسب مع اه العقوبة السابقة وهي انه لا لا يبقى في وجهه مزعة لحم لكن المعنى العام واضح معنى انه يذهب ماء الوجه ونوره بسبب الطلب من فوائد هذا الحديث ان مسألة الناس محرمة وعقوبتها ذهاب ماء الوجه قوله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه في الدنيا ولا في الاخرة يعني هو في الدنيا والاخرة لكن المتبادر في الدنيا فهذا نوع جديد من عقوبات الدنيا ولذلك كثير المسألة والطلب غالبا لا كرامة له غالبا لا كرامة له نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغني جميع المسلمين من فوائد هذا الحديث ان المسألة محرمة الا في مسألتين الاولى سؤال السلطان فيجوز للانسان ان يسأل السلطان حاجته وعللوا ذلك بان السلطان انما هو وكيل على بيت المال وبيت المال ملك للناس فهو انما يسأل نصيبه وحقه وبهذا يخرج عن المسألة المذمومة فانه لا منة حينئذ عليه لانه انما يطلب حقه انما يطلب حقه الصورة الثانية للجواز ان يسأل للظرورة ان يسأل للظرورة وتقدم ان سؤال الضرورة يجوز بشرط ان يكتفي بما تذهب معه الحاجة والضرورة وان تركه ايضا او لا اذا كان يستطيع ان يتركه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله الذين امنوا انكم والذين اوتوا العلم دريات والله بما تأملون خبير