اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما تم له خفيف وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتنا اتت النبي صلى الله عليه في يد ابنتي مكتان من ذهب فقال لا. اتعطيان زكاة هذا؟ قالت لا لا يسرك ان يسورك الله بما يوم القيامة سوارين من نار القتهما رواه الثلاثة واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب. فقالت يا رسول الله اكنزه فقال اذا اديتي زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله اه هذه ثلاثة احاديث في موظوع زكاة الحلي فذكر حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وحديث عائشة وحديث ام سلمة وهذه الاحاديث هي اقوى احاديث الباب. اي في مسألة حكم زكاة الحلي قوله مسكتان آآ هما سوارين سواران من ذهب وفتخات الفتحة هي الخواتم آآ اوظاح هو نوع من الحلي يغلب ان يكون من الفضة ولكن قد يكون من الذهب ولكنه قد يكون من الذهب كما في الاوضاع التي كانت تلبس آآ آآ ام سلمة رضي الله عنها كما في هذا الحديث نأتي الى مسألة درجة هذه الاحاديث. اولا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثلاثة من الرواة. الاول عبد الله بن ليعة والثاني المثنى بن الصباح والثالث حسين المعلم فاما الاول والثاني باللغة والمثنى بن الصباح فهذان ضعيفان هذان ضعيفان. واما اتينا المعلم فهذا طريق ظاهره الصحة لكن اعله النسائي بالارسال لكن اعله النسائي بالارسال وعلى هذا لا يوجد طريق صحيح لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده واما حديث عائشة فظاهر اسناده الصحة ظاهر اسناده الصحة لكن اعله البيهقي وابن عبدالبر بان هذا الحديث مخالف لما صح عن عائشة انها كانت لا تؤدي زكاة من تحت يدها ممن تليهم من البنات اه الصغيرات ولو كانت عائشة تروي هذا الحديث لاخرجت زكاة الحليب الى اشكال فلما صح عنها انها لم تخرج زكاة الحلي تبين ان هذا الحديث منكر ولهذا بعض العلماء عد هذا الحديث من منكرات راويه يحيى ابن ايوب لهذا السبب ولا في الحقيقة يحيى بن ايوب في الجملة ثقة. لكن لهذا السبب قالوا من منكراته هذا الحديث وانا ارى ان هذا التعليل صحيح. ولو كانت عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت زكاة الحلي لمن تحت بيدها نأتي الى حديث ام سلمة حديث ام سلمة يرويه عطاء عنها وعطاء لم يسمع من ام سلمة رضي الله عنها. بالاضافة الى النفيس نادي ثابت بن عجلان وهذا تفرد بالحديث وهو متكلم فيه تفرد في الحديث اه مع العلم انه متفرد فيه ففي هذا الحديث الحقيقة نكارة اذا الخلاصة انه لم يصح شيء من هذه الاحاديث وقد صرح ثلاثة من الائمة انه لم يصح في زكاة الحلي حديث الاول الترمذي والثاني بالرجب والثالث الشافعي او الاول الشافعي والثاني الترمذي والثالث ابن رجب هؤلاء صرحوا انه ليس في الباب حديث صحيح في زكاة الحلي. ويظهر لي والله اعلم انه ان الامر كذلك انه ليس في الباب حديث صحيح صريح في وجوب او في آآ حكم زكاة آآ الحلي والواقع انه ليس في الباب حديث صحيح لا في الوجوب ولا في عدم الوجوب لا في الوجوب ولا في عدم الوجوب ولكن الكلام الان عن الوجوب لان عدم الوجوب آآ كما سيأتينا هو الاصل نأتي الى هذه المسألة الكبيرة وهي حكم زكاة الحلي وانما صارت مسألة مهمة لامرين الاول اه كثرة الحاجة اليها بالنظر الى ان اه عامة النساء لهم حلي. الثاني قوة الخلاف فقوة الخلاف في المسألة دائما يجعلها من المسائل التي هي محط انظار اهل العلم الخلاف كما يلي. القول الاول وجوب زكاة الحلي وهذا مذهب الحنفية وعدد من السلف والظاهرية وابن المنذر هؤلاء رأوا وجوب زكاة الحلي واستدلوا بدليلين. الاول هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف وعلمتم انها احاديث ضعيفة الثاني عمومات العمومات التي جاءت في السنة دالة على وجوب زكاة الحلي مثل النهي عن كنز الذهب والفضة ومثل ومثل عموم قوله في الرقهر ربع العشر. والاحاديث العامة التي فيها وجوب زكاة الذهب والفضة والجواب عن هذا سهل ويسير وهو ان الكنز وآآ الرقة وهذه الالفاظ لا تطلق الا على الدراهم والدنانير وماله قيمة يعني وما يكون هو قيمة للاشياء مثل الذهب الخالص فهذه آآ هي التي تدخل في الحديث اما ما ليس دراهم ولا دنانير ولا يشترى به ويباع فليس بداخل اصلا تحت هذه الاحاديث لان الكنز يطلق على الدراهم والدنانير المظروبة فهذا هو الجواب عن جميع هذه الاحاديث فعرفنا من هذا ان الذهب والفضة لها ثلاثة احوال اما ان تكون على حالها الاصلية ذهب خالص او يكون يضرب دراهم وايش؟ ودنانير. او يصنع حلي. اليس كذلك؟ لا يتصور شيء ثالث في النصوص التي فيها وجوب الزكاة لا تتناول للاول والثاني فقط. اما الحلي فلا يدخل في هذه الاية لا لغة ولا شرعا فهذا هو الجواب على اه هذا الاستدلال. القول الثاني لجماهير آآ الفقهاء من الائمة الثلاثة وغيرهم ابن القيم وشيخ الاسلام وعامة الامة على عدم وجوب زكاة الحليين وهؤلاء يستدلوا بادلة. اولا ان الاصل براءة الذمة وقد اثبتوا خروج الحلي من النصوص العامة ثانيا ان اكثر الصحابة على هذا وانتم اخذتم في اصول الفقه ان من المرجحات من المرجحات الكثرة من المرجحات الكثرة فاكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول يرحمك الله. الثالث ان عمر ابن عبد العزيز كان رحمه الله كان يكتب بعدم وجوب زكاة الحلي. ومثل هذا يدل على انه امر متقرر عند عامة الفقهاء وهذا طبعا يستأنس به وان لم يرقى الى ان يكون دليل لكن يستأنس به بلا شك. الامر الرابع والاخير ما تقدم معنا ان نصوص الشرع دلت على ان ما كان من الاموال يتخذ على سبيل القنية فانه لا زكاة فيه وما كان يتخذ على سبيل انه قيمة للاشياء ففيه الزكاة. تذكرون الكلام لما تحدثت عن البقر الايش؟ العوامل وان آآ ابن عبد البر يقول انه كل من لم يجب الزكاة في البقرة العوامل ثم يوجبها في الحلي فقد اخطأ القياس فقد اخطأ القياس وصدق لانه لانهما من باب واحد. كما انك تخرج البقرة العوامل من النصوص العامة لانها من باموال القنية ولعدة اعتبارات فكذلك نخرج الحلي المستعمل من نصوص العامة لنفس المبدأ وكلمته هذه انا اعتبرها كلمة دقيقة وعميقة. القول الثالث ان زكاة الحلي هي ان اه يعار فان لم يعار فتجب زكاته وهذا مروي عن بعض السلف وهو رواية عن الامام احمد واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى والظاهر انه ان شيخ الاسلام نفس الشيء يعني قد يفهم من كلامه وليس له كلام صريح لكن يفهم من كلام شيخ الاسلام انه يذهب لهذا متحف انه يذهب لهذا المذهب وهؤلاء استدلوا بان بانه مروي عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان زكاته عاريته لكن الاشكال في الاستدلال انه الامام احمد يقول عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الزكاة في الحلي في زكاة زكاته عاريته هذا الفتوى من الصحابة التي نقلها الامام احمد ليس فيها ان من لم يعري الحلي فانه عليه ايش؟ عليه زكاة. ما فيها هذا هذا التفصيل. مع ان اصحاب هذا القول ينصون على هذا اه يؤكدون عليه. اما ان تستعمل الاعارة له او ايش تزكيه لكن هذه الاثار المنقولة عن اصحاب النبي ليس فيها هذا الامر لقول الاخير ان ان انه يجب ان يزكى مرة واحدة يجب ان يزكى مرة واحدة وهذا صح عن انس رضي الله عنه صحيح عن انس رضي الله عنه وارضاه. هو في الحقيقة يعني آآ صحيح انه عن انس لكن في هذا القول فيه ضعف فيه ضعف من جهتين الاول انه مخالف للمروي عن الصحابة والمسألة هذه الصحابة لهم فيها كلام هذا مخالف للصحة. الثاني انه الحقيقة في شيء من عدم الاضطراب لانه اما ان تجد فيه زكاة او لا تجب. اما كونه تجب مرة فهذا يحتاج الى نص صريح لاجل ان نقول به فيعني فيه ضعف الراجح انه لا تجب الزكاة في الحلي وهو ورجحانه بين جدا وواضح الاحاديث ظعيفة والحلي لو كان فيه زكاة لو كان في الحلي نص لما اختلف الصحابة اصلا ولو كان في الحلي نص لما ذهب عامة فقهاء الاسلام الى عدم وجوبه فهذا الحقيقة نفس الخلاف قد يستأنس به انه لم يصح في السنة شيء واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب من فوائد هذا الحديث؟ انه الحلي الذي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه مهما كانت قيمته الحلي المستعمل الذي من غير الزكاة من غير الذهب والفضة آآ لا زكاة فيه ولو بلغت آآ مهما بلغت قيمته. طيب فان عمدت المرأة الى شراء حلي من غير ذهبوا الى الفضة مما يرتفع ثمنه هروبا من الزكاة فقالت بدل ما اشتري ذهب وفضة اشتري من المعادن الاخرى فهل هذا محرم ها لا اذا قلنا طبعا بوجود على القول بوجوب الزكاة اذا كان ما في زكاة صار كله واحد نعم؟ حايل يعني قد يقال تحايل لانها هربت من الزكاة وقد يقال ما فيه تحايل لانها يعني ابتداء اشترت بمالها ما ليس فيه زكاة فلا تعامل معاملة المحتال الذي يعامل بنقيض قصده ويتجب عليه الزكاة اختارت ان تشتري فعلا من المرجحات لها عدم وجوب الزكاة. انا ما يظهر لي انه هذا فيه حيلة واظحة من فوائد هذا الحديث ان الحلي اذا خرج عن الاستعمال الى اي غرظ للتجارة للتأجير لتوفير المال لاي غرض فانه تجب الزكاة فيه فانها تجب الزكاة فيه. لانه انما رفعت الزكاة عنه لانه من اموال القنية. فاذا خرج عن انه من اموال القنية الى الاصل وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين نؤدوه للبيع. رواه ابو داوود واسناده نعم هذا الحديث حديث سمرة آآ ضعيف جدا لانه مسلسل بالضعفاء والمجهولين والاسناد اذا كان فيه سلسلة من المجاهيل والضعفاء فهذا في الحقيقة من اه اضعف انواع الاسانيد عروض التجارة عروض التجارة هي كل ما سوى النقدين مما اعد للبيع والشراء بقصد الربح وكل ما عدا النقدين مما اعد للبيع والشراء بقصد الربح وآآ هذا التعريف بطبيعة الحال يعني تعريف للمتقدمين الذين لم يكن في وقتهم لم تكن في وقتهم تجارة تعتني بماذا بالنقد اليوم يعني اصبح النقد هو نفسه محل للتجارة الذهب والفضة والنقود هي سلع اصبحت سلع اليوم فمثلا في البورصات تجد اسهم وسندات وسبائك ذهب ودولار سلعة يباع ويشترى والراجح من قولي اهل العلم ان الذهب والفضة والعملات اذا اصبحت هي سلعة فانها تعتبر عروض تجارة وتزكى بالقيمة سوقية وليس بالوزن بالنسبة للذهب والفضة ليس بالوزن بالنسبة للذهب والفضة. ثمرة الخلاف واضحة. لو ان انسانا عنده من جرامات الذهب اقل من النصاب وصار يبيع ويشتري فيها فهل تجب الزكاة وهذا هو ثمرة الخلاف. هنا ثمرة الخلاف. فتجب فيها الزكاة. طيب هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان حكم مسألة كبيرة ايضا جدا وهي حكم زكاة عروض التجارة. حكم زكاة عروظ التجارة. عرظ التجارة فيها خلاف تعالى قوليا الاول وجوب زكاة عروظ تجارة وهذا مذهب الفقهاء السبعة والائمة الاربعة آآ عامة علماء المسلمين لم يتخلف منهم احد الا من سنذكره في القول الثاني لم يتخلف احد منهم الا من سيذكر في القول الثاني فقط ولهذا حكم شيخ الاسلام على القول الثاني بانه شاذ طيب الادلة استدلوا بامور الامر الاول اه في الاحاديث وكما سمعتم انها ضعيفة الثاني استدلوا بان هذا مروي عن عمر وابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهم مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا روي عن عمر وابنه وابن عباس ولم يعلم لهم مخالف في مسألة مهمة تكثر الحاجة اليها ارتقى هذا الى حكم الاجماع فان لم يرتقي الى حكم الاجماع فهو دليل قوي جدا واقصد بقولي دليل قوي جدا يعني انه اقوى من ان يكون مجرد قول صحابي اقوى من ان يكون مجرد قول صحابي الدليل الثالث الاجماع وحكاه الطوائف من العلماء كلهم حكى الاجماع على وجوب عروض التجارة ولا يحكون في المسألة خلاف اصلا وكما قلت لكم شيخ الاسلام يقول هي محل اجماع لم يخالف الا الشاذ القول الثاني عدم وجوب زكاة اه عروظ التجارة وآآ هذا مذهب جماعة من التابعين ومذهب الظاهرية ومذهب جماعة من المتأخرين والمعاصرين هذا القول آآ دليلهم واظح وهم انه يقولون الاصل في مال المسلم الحرمة ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ولا يجوز اخذ الزكاة بغير دليل شرعي صريح وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح يدل على وجوب زكاة عروض تجارة. هذا دليلهم من ذهب الى هذا القول؟ ذهب الى هذا القول آآ عطاء روي عن عطاء وروي ايضا عن آآ عمرو بن دينار بالنسبة والشافعي قال في القديم اه حكى الخلاف اشار الى الخلاف ما تبناه ولا ذكر خلاف لكن اشار الى الخلاف كانه قال والذين قالوا بعدم الوجوب اولا بالنسبة للشافعي الذي يظهر لي بل اكاد اجزم به انه يشير بهذا الخلاف الى خلاف عطاء وعمرو بن دينار فانه بعد البحث لم نجد احدا آآ غير هؤلاء بالنسبة لعطاء اولا روي عنه وجوب وروي عن عطاء وجوب زكاة عروظ التجارة وروي عنه هكذا باطلاق. وروي عن عطاء عدم وجوب زكاة عروض التجارة في العبيد وروي عنه ثالثا ما يدل على وجوب زكاة عروظ التجارة حتى في العبيد فعنه كم قول؟ ثلاثة وهذا يظعف جدا القظية. اولا القول الذي روي عنه بالوجوب عام. والقول الذي روي عنه بعدم الوجوب خاص بنوع معين من الاموال ربما قام عند عطاء ما يمنع الوجوب في هذا المال فقط كما انه روي عنه ما يخالف هذا نأتي الى عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هذا يعني عمرو بن دينار هذا من صغار التابعين ومن قال من المعاصرين انهم من كبار التابعين فقد اخطأ هذا من صغار المتابعين وليس من اوسط التابعين من صغار التابعين اخر التابعين يعني جاء بعد ما استقر القول جاء بعدما استقر القول بالوجوب فكون عمرو آآ بن دينار يأتي بعد آآ هؤلاء ويأتي بعد ما استقر القول بالوجوب وينفرد هذا ايضا يجعلنا نقول انه في قوله شيء من الشذوذ بقوله شيء من الشذوذ وان كان يعني اسناده ثابت آآ رحمه الله ويبقوا ايضا في جانب اخر وهو ان عمرو بن دينار هو هو فقيه ومحدث لكن يغلب عليه الحديث يغلب عليه انه من المحدثين ولهذا اكثر كلام الفقهاء عنه في قضية اه ظبطه ورواياته للحديث وكيفية تلقيه الى اخره فهو الى الى المحدثين اقرب منه الى الفقهاء آآ كل هذه تجعل قول عمرو بن دينار يعني ليس له آآ قوة ليس له قوة اه بقي في الترجيح تعني الراجح بلا اشكال انه القول بعدم الوجوب شذوذ شذوذ لانه اذا استمر فقهاء المسلمين كلهم على القول بالوجوب وتناقلوا هذا قرنا عن قرن ثم لم يعرف القول بعدم الوجوب بعد عطاء وعمرو وسمعتم ملابسات اه هذه الاقوال الا ابن حزم هذا شيء من الشذوذ ثم ينقطع القول بعد ابن حزم الى ان نأتي الى بعض المتأخرين هذا يعني قول اذا لم يكن هذا القول شاذا فما هو القول الشافي؟ تصور ان جميع الفقهاء رحمهم الله ذهبوا الى الوجوب الا هؤلاء يعني عطاء. عطاء من الفقهاء الكبار. لا شك وفقيه كبير وقوله له ثقل في الحج وفي غيره. صحيح هو من في الحج له ميزة لكن في الحج وفي غيره. من كبار وهالمسلمين ولا اشكال فيه. ولكن سمعتم الاشكال في المروي عنه. الاشكال في المروي عنه. الخلاصة انه يعني الانسان آآ يرجح وجوب الزكاة وهو مطمئن وآآ والمسألة واضحة جدا لا اشكال فيها ان شاء الله تعالى. وعن ابي ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحديث متفق عليه وهو حديث صحيح الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية وسمي بهذا الاسم مأخوذ من الركز وهو الدفن. فهذا هو الركاز واختلف الفقهاء في الركاز على ماذا يشتمل على قولين. القول الاول وهو مذهب الجمهور ان الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية فقط القول الثاني وهو للاحناف انه ما وجد من دفن الجاهلية ومن المعادن. كلاهما يسمى ركاز وآآ الحديث الذي معنا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس يدل على رجحان قول اه الجمهور لان فيه اه المعدن اه جبار وفي الركاز الخمس وهذا الحديث يفرق بين المعادن والركاز بطريقة صريحة بطريقة صريحة. فمذهب الاحناف وهو انهم يرون ان الركاز يشمل المعادن مذهب ضعيف هذا لا يعني ان المعادن لا زكاة فيها سيأتي سيخصص المؤلف كلام او حديثا خاصا بالمعادن لكن المعادن ليست من الركاسة ليست من الركاز لا تدخل في احكام الركاز من فوائد هذا الحديث انه يجب في الركاز الخمس والى هذا ذهب جماهير فقهاء المسلمين لم يخالف في هذه المسألة الا الحسن فانه يرى ان الركاز اذا كانت وجدت في دار السلم ففيها نصف العشر وهو مذهب ضعيف مخالف لظاهر هذا الحديث ومخالف لاقوال الفقهاء الاخرين. الحقيقة الحسن من المناسب جدا جمع رسالة في الاقوال التي تفرد بها خاصة الحسن ابن سيرين قليل ما يتفرد لكن الحسن يعني عنده بعض المسائل القليلة التي آآ يعني انفرد بها وتذكرون انه في بعض المسائل تقدمت ان الامام احمد قال فيها لم يخالف في هذه المسألة الا الحصى لم يخالف الا الحسن. وهذه المسألة من هذه المسائل لم يخالف فيها الا الحسن من فوائد هذا الحديث ان الركاز لا يشترط فيه النصاب ولا الحوض اما الحول فلا يشترط بالاجماع واما النصاب فلا يشترط عند الجماهير وهو الصواب عند الجماهير وهو الصواب فالركاز لا ينظر فيه لاي شيء. جاء مستثنى من القاعدة فلا يوجد فلا يشترط فيه حول ولا صعب من من اه فوائد هذا الحديث ان الركاز يصرف مصارف الفيء ولا يصرف مصارف الزكاة الى هذا ذهب الجماهير الى هذا ذهب الجماهير وذهب الشافعية الى انه يصرف مصارف الزكاة لكن الراجح انه يصرف مصرف الفي وجه الترجيح ان التشابه بين الركاز والفيء كبير. فكلاهما مال حصل عليه من الكفار بلا قتال السنا نقول ان الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية فمعنى هذا انه من اموال الكفار حصلنا عليه بغير عناء ولا حرب. فاشبه الفيء فاشبه الفيء ولهذا اخذ حكمه من فوائد هذا الحديث انه بعمومه يدل على وجوب الزكاة في الركاز سواء كان من الذهب والفضة او من غيرهما من الذهب والفضة او من غيرهما تجب فيه الزكاة مطلقا عرفنا من هذه المسائل انه الركاز وش فيه خلاصة هذه الفوائد والمسائل وجوب الزكاة في الركاز مطلقا بدون اي شرط ولا قيد لا نصاب ولا حول ولا ان يكون من الذهب والفضة ولا يجب مطلقا متى ما وجد الانسان الركاز فانه آآ يعني تجب عليه الزكاة ويبدو ان وجود الركاز قديم كان كثير والان قليل جدا سبب انه في القديم كان الناس من اشهر طرق المحافظة على المال ايش دفنه اما اليوم فالناس لا يدفنون المال مطلقا. وعن عمرو بن شعيب. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في كنز وجده رجل في قربة. ان وجدته في قرية مسكونة الرزق وان وجدته في قرية غير مسكونة بديه وفي الركاز الخموس. اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. هذا الحديث اه الظاهر والله اعلم انه الحافظ وهم فيه فابن ماجة لم يخرج وانما اخرجه الشافعي وابو داود واما بالنسبة لاسناده اسناده صحيح ناده صحيح. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث لبيان الفرق بين الركاز واللقطة ودل الحديث على امر وهو انه اذا وجدنا المال في قرية مسكونة فليس بركاز وانما لقطاء بان الظاهر انه لاهل هذه القرية وان وجدناه في قرية غير مسكونة قديمة مهجورة فهو ركاز فهو ركاز. هذا التقسيم الذي دل عليه الحديث والظاهر والله اعلم ان الحديث يريد ان يشير الى قرائن نعرف بها هل هذا المال لدفن من دفن من قديم من اهل الجاهلية او مدفون دفنا حديثا فائدة هذا الكلام انه لو وجدنا دفنا في قرية مسكونة لكن فيه علامات وقرائن تدل على انهم من ايام الجاهلية فهل هو لقطة او ركاز ركاز بمعنى ان الحديث ليس نصيا لا يجوز الخروج عنه وانما الحديث جاء للدلالة على بعض القرائن التي تدل على سبيل التفريق بين اللقطة والركاز من فوائد هذا الحديث الاشارة الى وجود الاختلافات الفقهية بين النقطة والركاز فمن الاختلافات الفقهية ان اللقطة لا تملك الا بعد التعريف لمدة سنة بالنسبة الركاز يملك مباشرة ومن الاختلافات الفقهية ان اللقطة اذا عرفت سنة فانها تملك جميعا. كلها ملك للملتقط اما الركاز فانه اذا اخذه فانه يملك منه الجميع ما عدا الايش الخمس. فهذان فرقان بين اللقطة والركاز. نعم الحديث الاخير. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه ابو وداوود طيب هذا الحديث اه حقيقة ان الحافظ تصرف فيه في روايته وفي لفظه يعني بما كان ينبغي ان لا يفعل يعني او يحسن ان لا يفعل هذا الحديث يرويه ربيعة بن عبدالرحمن آآ عن غير واحد لاحظتها عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث الى اخره فهذا الاسناد اولا فيه انقطاع ثانيا لا يرويه بلال وانما الذي يرويه هؤلاء الجماعة الذي يشير اليهم ربيعة بن عبدالرحمن ثالثا ليس في الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحدث عن قضية الزكاة وانما فيه فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه لم يتحدث عن الزكاة ولكن الذين رووا هذا الحديث عن ربيعة بن عبد الرحمن هم الذين قالوا فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة الى يومنا وهذا فهم من الذين يروون هذا الحديث وهم مجهولون الان فيعني في تصرف الحقيقة من الحافظ بهذا الحديث. وهذا الحديث ظعيف من قطاعه هذا الحديث ضعيف لانقطاعه نأتي الى الحديث قوله المعادن القبلية المعادن هذا اسم لكل ارض تستخرج منها المعادن فهو اسم للمستخرج او للارض للارض قالوا ثم صار يطلق على المستخرج فصارت تسمى المعادن فهو في الاصل اسم للارض ثم صارت ثم صار يطلق على نفس المستخرج من الارض. فنسمي نحن المعادن معادن بهذا الاسم والمعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والى اخره. هذه كلها معادن فهذه كلها معادن و المعادن في الاصطلاح الشرعي هذا هذه المعادن في لغة العرب المعادن في الاستراح الشرعي هو كل ما يخرج من الارض من غير الذهب والفضة اذا كان من غير جنسها ولا مما ينبت فيها. كل ما يخرج من الارض من غير الذهب والفضة اذا كان من غير جنسها اولا مما ينبت فيها. فالحصى والتراب والطين هذه ليست معادن المسألة التي المؤلف رحمه الله ساق الحديث من اجلها حكم زكاة المعادن حكم زكاة المعادن. هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال القول الاول وجوب زكاة المعادن مطلقا وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بالاثار في هذه الاثار وهذا الحديث الذي معنا وان كان منقطعا واستدلوا بالقياس على الذهب والفضة في القول الثاني ان الزكاة لا تجب وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية وغيرهم وهؤلاء استدلوا بالبراءة اصلية القول الثالث مذهب الاحناف وهو ان كان المعدن مما يمكن تسخيره بالاذابة او الطبع عليه ففيه الزكاة والا فلا والا فلا فالياقوت مثلا هذا ليس فيه زكاة لانه يبدو لا يقبل الاماعة ولا يمكن الطبع عليه ولا التصرف فيه المهم هذا هو الظابط عندهم كانهم يرون ان ما كان من المعادن يمكن التصرف فيه والطبع عليه والختم واماعته والتصرف فيه فله قيمة وما لا فلا وما لا فلا آآ الحقيقة انه يعني اه الخلاف في هذه المسألة قوي يبقى النظر في مسألة هل تدخل المعادن في عموم الاية ومما اخرجنا لكم من الارظ او لا تدخل هل المقصود بهذه الاية النبات فقط الحبوب والثمار او كل ما خرج من الارض مما يعني انعم الله به على الانسان واذا كان المقصود الكل لماذا جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة دون سائر المعادن وان كانت تستخرج في العهد النبوي النحاس مثلا كان معدن اه تصنع منه اواني النبي صلى الله عليه وسلم واواني غيره من الصحابة فلماذا لم يذكر لم تذكر زكاة هذه المعادن؟ في اشكالية يعني في في تردد الحقيقة في تردد. اه ان نظرنا لعموم الاية واه اه عموم المنة من الله بهذه المعادن قلنا فيها زكاة كما هو مذهب احمد وان نظرنا الى النصوص التفصيلية التي لم تذكر هذه الاشياء مع وجودها في العهد النبوي قلنا ليس فيها زكاة ويعني فيه يعني في تردد في تردد لم يظهر لي شي واظح اه يمكن الحكم به فهل ظهر لكم شيء انتم ها ما معنى يا دكتور بالطبع عليها يعني يمكن التصرف فيها يعني الذهب والفضة الان ممكن تطبع عليه اسم شيء مثل الفلوس الانحاس في بعض المعادن لا تستطيع ان تطبع لا تقبل الطبع ولا تقبل التصرف فيها فهم يرون هم يرون يعني هذا هو يعني اضعف الاقوال يعني لان الغرض لو قالوا كل ما له قيمة كان ممكن يعني لكن الاشكال في في الاصل يعني طبعا هذا الحديث حديث ربيعة يقول انه عن غير واحد منهم هذولا يعني؟ صحيح ان الظاهر الاسناد انهم من التابعين لكن لا لا يعرف منهم ولا وهذه قضية زكاة ولو كانت واجبة النصوص اعتنت بالزكاة ذكرت تفصيل الامور التي فيها زكاة والتي ليس فيها زكاة والى اخره الحليوة الحلي وهو من الذهب اللي اصله فيه زكاة وفيه نصوص الراجح انه اذا صار حليا ما فيه زكاة لانه آآ لا لا يوجد ادلة في الباب فكيف بالمعادن يعني المهم انه آآ في تردد يعني وان كان الانسان يميل لعدم الوجوب يميل لعدم الوجوب لكن انا اخشى الان انه الامام احمد يعني قد يكون ذهب الى هذا المذهب بسبب وجود اثار مع اني ما وجدت اثار لكن قضية تحتاج الى ربما مزيد استقصاء. ولا انا لم اجد اثارا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يظعف القول بالوجوب هذا مما يظعف القول بالوجوه المهم ان هو المسألة آآ آآ قد تكون في القديم غير مهمة اما اليوم فهي مهمة. لان استخراج المعادن اليوم اصبح صناعة قوية وكبيرة. ولو اوجبنا فيه الزكاة لوجبت الملايين في جنس هذا الامر فيعني لذلك انا اقول انه محل تردد يعني آآ ما هو الراجح بقي شيئا اريد ان انبه عليه هو اني قلت ان المعادن في الاصطلاح الشرعي هو كل ما اخرج من الارض يعني من غير الذهب والفضة يعني انا انظر في هذا التعريف الى قضية الزكاة تعريفه باعتبار الزكاة اما تعريف المعادن من حيث هو حتى عند الفقهاء في غير باب الزكاة فهو كل ما يخرج من الارض من غير جنسها واضح الكلام وكل ما يخرج من الارض من غير جنسها لكن في هذا الباب المعادن التي فيها خلاف هي ما عدا الذهب والفضة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد والذين اوتوا العلم الله بما تمنون خبير