اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما انا خبير وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل. ورخص له في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد حديث اه علي رضي الله عنه ان العباس آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تعجيل الصدقة هذا الحديث معلول بامرين. الاول فيه حجية بن عدي وهذا مجهول وقال عنه الحافظ صدوق يخطئ بكل حال لا تقوم به الحجة وهو معلول بامر اخر وهو الارسال اعل هذا الحديث بالارسال اعله ابو داود والدار قطني والبيهقي رحمهم الله جميعا فهذا الحديث في الواقع اه لا يصح معلول بهذين الامرين ومع ذلك كثير من المعاصرين يصحح هذا الحديث نأتي الى فوائد هذا الحديث. الفائدة الاولى من فوائد هذا الحديث تقديم جواز تقديم الزكاة على وقتها وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين. القول الاول للجمهور ورأوا جواز تقديم الزكاة الجمهور يرون جواز تقديم الزكاة واستدلوا بامور. الامر الاول هذا الحديث وسمعتم ما فيه الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما العباس فهي علي ومثلها وفي رواية لحديث ابي هريرة فهي علي صدقة عامين صدقت عامين لكن هذه الرواية فيها انقطاع الدليل الثالث ان اصول الشرع دلت على جواز تقديم الشيء على شرطه بعد تحقق السبب دلت على جواز تقديم الشيء على شرطه قبل تحقق السبب مثل تقديم كفارة آآ الايمان عليها او كفارة الظهار عليها وما شابه هذا هذه المسائل. القول الثاني وهو مذهب الامام مالك ومذهب الظاهرية انه لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها وهؤلاء استدلوا بان الزكاة لها وقت معلوم لا يجوز ان تقدم عليه. كما ان الصلاة لها وقت معلوم لا يجوز ان تقدم عليه وانه لا يوجد ما يدل على جواز التقديم والاقرب مذهب الجمهور الاقرب مذهب الجمهور لان الاثار التي في الباب تقوى يعني صالحة للاحتجاج بمجموعها كما ان القاعدة الشرعية التي ذكروها ايضا تقوي القول بالجواز من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز تقديم الزكاة الا لسنتين فقط لانه الوارد من فوائد هذا الحديث ان الذي يجوز له تقديم الزكاة هو المالك الاصلي فقط اما الوكيل والولي والوصي فهؤلاء لا يجوز لهم ان يقدموا الزكاة فهؤلاء لا يجوز لهم ان يقدموا الزكاة وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اعوام من صدقة. وليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة افق من التمر صدقة رواه مسلم وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه واصل حديث ابي سعيد وسبقنا عليه. نعم. قوله خمس اواق الاواقي جمع اوقية. وهي تساوي اربعون او تساوي اربعين درهما بالاجماع بالاجماع وعليكم السلام ورحمة الله. والوقية هي وحدة للقياس هي وحدة من وحدات القياس وقوله الورق الورق اسم للفظة قبل الظرب وبعد الظرب وقوله الدود هو اسم للابل من آآ مما تبلغ عددها ثلاثة الى عشرة فمعنى خمس دود هنا يعني خمس ابعرة وقوله خمسة اوسق الوسق هو الحمل من التمر او من القمح الوسق اسم للحمل فوائد هذا الحديث اولا دل الحديث على نصاب الورق وتقدم الكلام عليه ودل ايضا على نصاب الابل وتقدم الكلام عليه تقدم الكلام على نصاب الورق الفضة والابل ودل ايضا على نصاب الحبوب والثمار بقوله وليس فيما دوني خمسة اوسق من التمر صدقة الوسق يساوي ستين صاعا الوسق يساوي ستين صاعا. هذا بالاجماع. هذا القدر لا خلاف فيه وعلى هذا النصاب سيكون ثلاثمئة صاع وهذا ايضا لا اشكال فيه لكن الاشكال في تحديد وزن الصعب تحديد وزن الصاع. هنا يأتي الاشكال. اي اذا اردنا ان نعرف نصاب الحبوب والثمار بالاوزان المعاصرة اختلفوا اختلافا كثيرا على اقوال نأخذ منها قولين. القول الاول ان الصاع يساوي كيلوين واربعين غراما كيلوين واربعين غراما. وعلى هذا يكون النصاب بالكيلو تقريبا اه ست مئة وخمسين كيلو تقريبا تقريبا ست مئة وخمسين كيلو. طبعا هذه الاعداد كلها تقريبية القول الثاني ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو. وعلى هذا القول يكون آآ النصاب بالموازين المعاصرة يساوي تسعمائة كيلو اكثر بكثير تسعمائة كيلو وهو اكثر بكثير الراجح القول الاول ان شاء الله. الراجح القول الاول من فوائد هذا الحديث ان النصاب في الحبوب والثمار معتبر بالكي لا بالوزن. يعني من حيث اصل الشرع لكن لما كان الناس في وقتنا لا يعرفون الا الوزن صار العلماء يقدرون النصاب بالوزن من فوائد هذا الحديث ان انه في الحبوب والثمار تظمل انواع بعظها الى بعظ في تكميل النصاب. ولا تظم الاجناس فمثلا انواع القمح مهما كان له من انواع يظن بعضه الى بعض انواع التمر منه السكري ومنه البرحي ومنه الى اخره. هذه تضم يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لان هذه انواع لكن الاجناس لا يظن بعضها الى بعض. فلا يضم القمح الى الشعير ولا العنب الى التمر لان هذي اجناس مختلفة فلا يضم بعضها الى بعض. وانت لم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظم نصف العشر رواه البخاري نعم قوله فيما سقت السماء يعني المقصود بقوله في مسقة السماء يعني المطر النازل من السماء سميت السماء هي التي سقت لان المطر ينزل منها. ويقاس على المطر النازل من السماء بطبيعة الحال ما يوازيه في الفائدة مثل الثلج والبرد والطل اي ماء ينزل باي صفة من السماء فيطلق عليه انه سقت السماء. وقوله العيون العيون اسم لكل ما ينبع من الارض وقوله عثريا العثري هو النبات الذي يشرب بعروقه من غير سقي من بني ادم وسمي بهذا الاسم لانه يعثر بعروقه على الماء من غير تصرف الادميين من غير تصرف الادميين. قوله العشر العشر واحد من عشرة العثر واحد من عشرة وقوله سقيا بالنظح. اصل النظح رش الماء ثم صار يستخدم بما يسقى بالناظح وهو البعير الذي يأتي بالماء يذهب ويرجع ليأتي لاهله بالماء بغرض سقي النبات في الحبوب والثمار وقوله بعلا البعل هو الشجر او الزرع الذي يترك يسقى من السماء وقوله بالثواني. السواني جمع ثانية وهو اسم للدابة التي تتردد ذهابا وايابا لاخراج الماء لاخراج الماء وهذه الامور انما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل والمراد من هذا الحديث التفريق بينما سقي بمؤونة وما سقيا بغير مؤونة من فوائد هذا الحديث ان الحبوب والثمار التي سقيت بماء بغير مؤونة فيها العشر والتي سقيت بغير مؤونة التي سقيت بمؤونة فيها نصف العشر. والتي سقيت بغير مؤونة فيها العشر هذا مجمع عليه هذا القدر مجمع عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم واما النبات الذي يسقى تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة فان كان بالسقي بمؤونة وبغيرها متساويا ففيه ثلاثة ارباع العشر الوسط بين العشر ونصف العشر واما ان كان هناك تفاضل فالذي يسقى مثلا بمؤونة اكثر من الذي يسقى بغير مؤونة من حيث الزمن فانه يراعى ذلك ويعطى الحكم للغالب والاكثر تأثيرا وقتا ونفعا الاكثر تأثيرا الحكم للغالب وللاكثر تأثيرا نفعا ووقتا فلابد ان نراعي الوقت والنفع فالسقي في بعض ايام السنة انفع بكثير من السقي في غيرها. وكذلك الوقت له دور طول الوقت وقصره فيراعى اهذا ويكون الحكم للغالب ظاهر هذا الحديث وجوب الزكاة مطلقا في اي خارج من الارض لكن اه تقدم معنا ان ان هذا العموم والاطلاق مخصوص بامرين الامر الاول بلوغ النصاب والامر الثاني ان الزكاة تجب في انواع معينة كما سيأتينا من النباتات والحبوب والثمار وليس الامر متروكا مفتوحا هكذا من فوائد هذا الحديث ان ظاهر الحديث ان الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة. لاطلاقه لاطلاقه وهذا هو الصواب ان الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة ومن الاموال الظاهرة الحبوب والثمار وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تأخذ صدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والثمر. رواه الطبراني والحاكم وللدار قطني يا معاذ رضي الله عنه تأمل القساء والبطيخ والرمان والقبض فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. احسنت. حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ اختلف العلماء في اه صحته وضعفه فذهبت دار قطني رحمه الله والترمذي الى انه معلول بالارسال وذهب البيهقي والحاكم الى تصحيحه والحقيقة انه يعني هذا الحديث له من الطرق ما يجعل الانسان يميل الى قول البيهقي وان هذا الحديث ثابت ظاهره الثبوت ظاهره الصحاح اما حديث معاد الذي عند الدارقطني فهو ضعيف جدا او موضوع ضعيف جدا او موظوع قوله في حديث معاذ عند الدراقطني والقصب القصب هكذا لا يوجد يعني فيما اطلعت عليه الا في نسخة اه الشيخ طارق عوض الله حفظه الله. واما باقي النسخ جميعا فانه ليس لا يوجد هذا اللفظ وانما يوجد لفظ القصب القصب اه والظاهر ان المخطوطات التي اعتمد عليها محققو البلوغ ايضا تدل على ان اه النسخ الخطية فيها القصب وليس القصب القبض هو اسم لكل شجرة تقلع مرة بعد اخرى كل شجرة تؤخذ مرة بعد اخرى فهي تسمى قصب واما القصب فهو اسم لكل نبات له ساق يشبه الانابيب مثل قصب الذرة وقصب السكر المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليتحدث عن مسألة ما هي الحبوب والثمار التي تجب في بها الزكاة وهي مسألة غاية في الاهمية والخلاف فيها قوي جدا متشتت نحاول نلخص هذا الخلاف تلف العلماء في ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على اقوال القول الاول انها تجب في كل ما يكال ويدخر يكال ويدخر واستدل وهذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بامرين. اما الادخار فلان النعمة انما تكمن في كل حب وثمر يدخر واما الكيل لقوله خمسة اوسق وهذا دليل ان الكيل معتبر القول الثاني انه يجب في كل ما يقتات ويدخر فاظاف هؤلاء الايش الاقتيات وهذا مذهب المالكي والشافعية وهذا مذهب المالكية والشافعية وهؤلاء استدلوا بحديث ضعيف كما مر معنا حديث معاذ ضعيف واستدلوا بتعليل فقالوا ان الاعيان التي جاء الشرع والنص بوجوب الزكاة فيها تشتمل على هذين المعنيين الاقتيات والادخار تشتمل على هذين المعنيين مثل التمر والقمح والشعير كلها قوت وتدخر القول الثالث انها ان الزكاة تجب في كل خارج من الارض لعموم قوله مما اخرجنا لكم من الارض وهذا مذهب الاحناف وداؤود الظاهري قد لا اشكال فيه لانه اضعف الاقوال القول الرابع ان الزكاة لا تجد الا في اربعة اصناف القمح والشعير الزبيب والتمر فقط وهؤلاء استدلوا بحديث الباب وهذا رواية عن الامام احمد مذهب ابن حزم واختيار كثير من المتأخرين مثل الشوكاني واختيار ابي عبيد واختيار جماعة يعني هذا القول ذهب اليه عدد من المحققين وهذا قول فيه قوة القول الاخير اللي هو الخامس ان الزكاة تجب في كل ماء يدخر ولو لم يكن قوتا ولو لم يكن جعل المناط فقط هذه القضية الادخار وهذا مذهب شيخ الاسلام وهذا مذهب شيخ الاسلام رحمه الله وقال في هذا الباب الكيل لا حاجة له مطلقا انما في باب الربا جعل الشارع الكيل جزء علة لان التساوي هناك لا يعرف الا بالكيل اما هنا فلا حاجة اليه ولكنه لم يبين لماذا اخرج الاقتيات لم يبين لماذا اخرج الاقتيات؟ يعني ما هو المخرج لهذا المعنى مع ان الازابيب والتمر والشعير والقمح تعتبر في عصر النبوة قوت. لكن يبدو لي انه الشيخ الاسلام والحنابلة الذين رأوا ان الادخار هو المعنى المقصود اخذوا هذا من كون الزكاة تؤخذ في السنة مرة واحدة واذا كانت تؤخذ في السنة مرة واحدة دل هذا على اعتبار الادخار دون الاقتياد وعلى هذا يبقى الاقتياد لا دليل عليه وعلى هذا يبقى الاقتياد لا دليل عليه آآ الراجح انا يبدو لي انه ارجح الاقوال مذهب الحنابلة لان التوثيق المذكور في الاحاديث دليل على اعتبار الكيل والنظر اليه كانه قال الزكاة فيما يدخله التوثيق او الوسع واما الادخار فهو واظح لان الزكاة تؤخذ كل سنة وانما تتم النعمة التي بناء عليها تؤخذ الزكاة بالادخار طبعا هذا آآ الترجيح يعني هذا الذي يظهر وليس رجحانا بين مثل بعض المسائل التي الانسان يرجح وهو مرتاح جدا ولا يلتفت ولا ولا يقلق يعني من باقي الاقوال ولكن عموما هو الراجح وقد اشرت لكم مرارا ان الترجيح ابدا ليس على درجة واحدة. فمن المسائل ما كان الانسان فيها للقول ركنانا بينا قاهرا من غير تردد ومنها ما يكون ركنان يركن اليها اه بفارق يسير بين الاقوال لوجود معنى رجح في ذهن المتكلم. المهم انه هذا ان شاء الله هو الراجح. وعن سهل ابن ابي حتمة رضي الله عنه قال امر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرصتم فجدوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا ثلث فدار الربع طواع الخمسة الا ابن ماجة وصححه بنوح بان والحكيم نعم هذا الحديث حديث سهل رحمه رضي الله عنه وارضاه ابن ابي حثمة له علتان العلة الاولى انه في عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهذا يعني مجهول صحيح انه من التابعين بس مجهول الثانية وهي تؤكد الاشكال الاول انه تفرد عن سهل بهذا الحديث المهم تفرد عن سهل بهذا الحديث المهم فالذي يظهر لي انه هذا الحديث لا يصح مرفوع مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء معنى هذا الحديث باسناد صحيح عن عمر ابن الخطاب موقوفا عليه فتوى لعمر رضي الله عنه وارضاه وهذا كافي ولله الحمد فتوى لعمر وفتوى عمر في قضايا الزكاة ليست كفتواه في بقايا الامور لانه اذا افتى في الزكاة فهي فتوى والزام لانه سيأمر امراء المناطق بهذا الحكم وهذا يقتضي انتشار القول ومعرفة الصحابة كلهم له. وهذا يقتضي مع عدم وجود المعارض الى ان هذه القضية في قوة الايش الاجماع في قوة الاجماع لانه في بعض المسائل قد يقال وما يدرينا انه انتشر ولم ينكر هنا لا يمكن ان يقال هذا لانه سيكون آآ فتوى يعمل بها فتنتشر وتشتهر ولم نجد احدا انكر هذه الفتوى نعم الخرس هو حزر ما على رؤوس النخل ما على رؤوس النخل تمرا ليعرف كم سيكون اذا صار اه عفوا قرص ما على رؤوس النخل رطبا ليعرف كم سيكون اذا يبس وكان تمرا اذا يبس وكان تمرا هذا هو الخرس بمعنى ان الخالص يأتي الى البستان وينظر في النخل وهو رطب. ولكن بخبرته يعرف كم سيخرج من هذا البستان من كيل اذا يبس اذا يبس لانه كما تقدم معنا انا لا ادري عاد هو تقدم معنا ولا لا لكن الان اقول لكم انه الزكاة تجب في الحبوب والثمار بوزنها اذا يبست بوزنها اذا يبست وليست وهي رطبة. فمثلا معيار النصاب في التمر اذا يبس في العنب اذا صار زبيبا في القمح حبوب في الحبوب اذا نقيت وذهب قشرها فاذا لا يؤخذ الوزن من في الحالة التي تكون فيها رطبة وانما ينظر الى مآل هذه الحبوب والثمار نرجع الى الخرس. اذا الخرس وظيفة الخرس هو معرفة كم سيكون هذا هذه الثمار الرطبة. كم ستكون اذا يبست والغرظ من هذا التسهيل والتوسيع على اصحاب المزارع لانه من خلال هذا الخرس يستطيع ان يبين لصاحب المزرعة كم مقدار الزكاة فيقوم صاحب المزرعة بعزل المقدار الخاص بالزكاة ويتوسع في التصرف بالباقي يتوسع في التصرف بالباقي. فالخرط في الحقيقة رحمة لاصحاب المزارع واضح الان هذا هو الخرس وهذا هو الغرض منه. طيب اذا عرفنا الان ما هو وما الحكمة منه حكمه ذهب الجماهير الى مشروعية الخرس والعمل به واستدلوا بحديث سهل واستدلوا باثر عمر بل ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى اليرموك مر بحديقة امرأة فخرصها صلى الله عليه وسلم وقال المرأة اظبطي ماذا ما يخرج من من الحائط وقدر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تمرا بعشرة اوسق صلى الله عليه وسلم ذهب الى المعركة ثم رجع ومر بالحائط وسأل المرأة فوجدوا انه ايش؟ كما قال تماما صلى الله عليه وسلم لما خرف النخل ويبس صار عشرة اوسوق مع انه ليس له خبرة بالنخل صلى الله عليه وسلم لكنه اصاب صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث حقيقة نص في الخرس نص في الخالص. القول الثاني ان العمل بالخرس لا يجوز ولا يشرع لان الخرس تخمين ولا يجوز بناء الاحكام على الظن والتخمين والجواب على هذا يسير ان الخرس ليس تخمينا ولا ظن وانما هو اجتهاد والاجتهاد معمول به في الشرع كالقاضي اذا اجتهد وكالفقيه اذا اجتهد في تقدير حال السائل من حيث تحمل وعدمه في الواجبات التي تنفى عن غير المستطيع. واشياء كثيرة يرجع فيها الى اجتهاد المتكلم في الشرع فهذا كذلك. هذا ليس تخمينا وظنا وانما هو اجتهاد من اهله الذين آآ هم اهل للاجتهاد بسبب الخبرة من فوائد هذا الحديث انه لا يشترط للخرس ان يرسل اكثر من شخص بل يكفي ان يرسل شخصا واحدا لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرس وحده والثاني انه صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن رواحة لخرس تمر اليهود وهو واحد لكن يشترط فيه ان يكون صاحب خبرة ويعرف يقدر التمر كم سيكون اذا يبس. اما الانسان الذي ليس له اي خبرة فهذا صحيح هذا هذا ظن وتخمين لكن صاحب الخبرة التي تؤهله للاجتهاد هذا يكفي شخص واحد من فوائد هذا الحديث انه يشرع للخالص ان يترك الثلث او الربع لاهل المزرعة ومعنى هذا معنى الترك يعني انه لا يحسب عليهم في الزكاة لا يحسب عليهم في الزكاة والى هذا ذهب الامام احمد القول الثاني انه يجب ان يحرص جميع المزرعة ولا يترك شيئا هذا مذهب الجمهور واستدلوا بالعمومات العمومات تأمر بخرص جميع المزرعة او تأمر باخذ الزكاة من جميع الثمرة واجاب الجمهور عن ادلة القول الاول التي فيها ترك الثلث مثل حديث سهل مثل حديث عمر اجابوا عنها كما هو المنقول عن الامام الشافعي هذا الجواب ان ترك الثلث والربع هذا من العشر بمعنى انه اذا اخرج عشر الزكاة يترك لهم الثلث منه ليتصدقوا هم به على اقاربهم على اقاربهم الذين هم من اهل الزكاة واضح؟ فصار استثناء الثلث والربع عند الشافعي من العشر وليس من جميع المال فالفقيه فصاحب المزرعة قد يكون له قريب من الفقراء ويحب ان يعطيه من هذا من هذه من هذا الزكاة فقالت فامر الشارع بترك الثلث او الربع ليتصرف فيه صاحب المزرعة والراجح مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ومن معه في الحقيقة خروج عن ظاهر الاثار المروية لان الاثار المروية فيها انه اخلصوا عليهم واتركوا الثلث والخرس هل يكون للعشر او ليكون من كامل المزرعة لكامل المزرعة الراجح ما ذهب اليه اه الامام احمد وقوله في الحديث دعوا الثلث آآ فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا التخيير انما هو للساعي وليس لمالك الثمار والسبب في التخيير ان الناس يختلفون فقد يناسب ان يترك لبعض الناس لكثرة آآ اهلهم ومعارفهم زوارهم اه الثلث ولبعضهم لانهم اقل الربع فيرجع فيه لتقديره الخالص ولا يجوز له ان يحابي اصحاب مزارع بالتقدير والتفاوت بين الثلث والربع وانما ينظر الى المصلحة. فمثلا اذا كان صاحب البستان آآ له عشرة كاولاد ومنزله لا يقف من الظيفان فهذا ليس كمن ليس له الا ولد واحد ولا يستقبل احدا وعن اتى بابن ياسين رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيهم قطعان. نعم الانقطاع هذا سببه انه هذا من رواية اه سعيد بن المسيب عن عتاب وسعيد لم يسمع من عتاب فهو منقطع والحديث اعله ايضا ابو زهو الدرقطني بشيء اخر وهو انه من مراسيل الزهري. من مراسيل الزهري. لكن في الحقيقة هذا يتقوى باثر عمر رضي الله عنه السابق. وبحديث سهل السابق فهو حديث يعني مرسل قوي تأيد بالسابقات ويصلح للاحتجاج المولد سقى هذا الحديث لبيان مسألة وهي هل الخرس يدخل في جميع الثمار والحبوب او يدخل في نوع خاص منها هذه مسألة فيها خلاف على اقوال القول الاول ان الخرس لا يتناول الا النخل فقط فقط ما عداهم من الحبوب والثمار ليس فيها خرس ولا يشرع وقالوا لان الاحاديث الصحيحة في النخل فقط القول الثاني انه في النخل والعنب فقط وهؤلاء واضح استدلوا بان حديث عتاب هذا صححوه بمجموع الطرق الروايات التي اه تؤيدها الاحاديث السابقة القول الثالث ان الخرس مشروع بكل ثمرة لها او منها رطب ويابس يعني تؤكل تارة رطبة وتارة يابسة والى هذا مال الامام البخاري فمثلا الزيتون منه رطب ويابس ولا على هيئة واحدة ها الزيتون يعني هل هو يكون يابس؟ يعني ييبس مثل العنب او مثل آآ التمر طيب هو لا ييبس دعوه خلنا نشيه اوضح القمح منه رطب ويابس ها ليس منه رطب ولا يابس طيب التين اهذا واظح؟ منه رطب ويعبس التمر واظح العنب واضح لكن العنب والتمر منه انواع لا لا يمكن ان يؤكل يابسا يفسد يعني من انواع العنب ما لا يتحول الى الزبيب ابدا رطب رطب ثم يفسد واضح الان هذه امثلة للحبوب والثمار التي منها رطب ويابس والتي منها رطب دائما والتي منها يابس دائما. البخاري يقول بالنظر الى الاحاديث انه كل آآ شيء من الحبوب والثمار له رطب ويابس هذا يدخله الخاص وما لا فلا طيب في الحقيقة مذهب البخاري قوي مذهب البخاري قوي ومذهب القول الثاني الذين قالوا انه في التمر والعنب قوي لان الزهري يقول لم نعهد الخرس ابدا الا في والعنب وهذه كلمة من الزهري مهمة ومرجحة لكن قد يقال انه ما عدا التمر والعنب لم يكن موجودا اصلا في في الجزيرة ولذلك لم يحتج الى خاصة والحقيقة الخلاف في هذه المسألة يعني فيه قوة ولكن قول البخاري وجيه وفيه اخذ بالمعنى وهو ان كل فاكهة وعلى هذا التين على القول الثالث يجوز خرسه وعلى القول الاول والثاني لا يجوز العنب الذي لا ييبس يجوز وش فيه؟ العنب على القول الاخير لا يجوز وعلى القول الثاني والقمح لا يجوز مطلقا لا يجوز عند كل هؤلاء لانهم يقولون يا يا التمر يا التمر والعنب يا كل ما له ييبس ما منه رطب وييبس هذا القمح لا يدخل اليس كذلك؟ فبعض الحبوب والثمار هي محل اجماع هي محل اجماعنا لا تخرس من هنا عرفنا ان الخارس مهما قيل ظيق نطاقه الخرس ظيق نطاقه ليس مفتون هو في اشياء معينة هو في اشياء معينة جاء بها الشرع تسهيلا للناس وليس امرا مفتوحا الاصل انه تؤخذ الزكاة بدقة تحسب حسابا دقيقا لا يدخله يعني احتمال الوهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم والله بما تعملون خبير