اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما تم له انا خبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد المؤلف ساق هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم لبيان اه الاحكام المتعلقة بطواف الوداع اول مسألة من مسائل هذا الحديث حكم طواف الوداع طواف الوداع فيه خلاف. على اه ثلاثة اقوال. القول الاول انه واجب ومن تركه جبره بالدم والى هذا ذهب الجمهور الى هذا ذهب الجمهور من اهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث لان فيه امر الناس وتقدم معنا انا امرنا وامروا انها لها حكم الايش الرفع وان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بانه خفف عن الحائض والتخفيف يقتضي انه في مقابله عزيمة تقتضي انه لابد من الطواف القول الثاني ان طواف الوداع سنة مؤكدة ان طواف الوداع سنة وهو مذهب المالكية واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للحائض ترك الطواف ولم يأمرها مع ذلك بدم ولو كان واجبا لاذن لها ولكن امرها مع ذلك بالفدية القول الثالث ان طواف الوداع واجب لكن من تركه لا يجب عليه دم لكن من تركه لا يجب عليه دم وهذا الذي مال اليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله مال اليه الحافظ بن المنذر وآآ الراجح ان شاء الله انه واجب ومن تركه عليه ذنب انه واجب ومن تركه فعليه ذنب لقوة ادلة الجمهور الدالة على انه من الواجبات وتقدم معناه ان الواجبات تجبر بالدم من فوائد هذا الحديث ان الوداع يجب ان يكون اخر اعمال الحاج. لقوله ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف لكن اختلفوا على قولين في بيان معنى اخر الاعمال القول الاول للجمهور ان معنى هذا الحديث ان يكون اخر اعمال الحاج من اعمال المناسك وغيرها الطواف وعلى هذا فانه لا يفعل شيئا بعد طواف الوداع وانما يخرج الا الاشياء اليسيرة اه مثل شراء الحاجات وما اشبه ذلك وهذا كما قلت مذهب الجمهور القول الثاني ان معنى الحديث ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني نسكا بمعنى ان تكون اخر الانساك طواف الوداع فاذا طاف للوداع وجعل الطواف هو اخر الانساك فلا عليه ان يجلس في مكة آآ مدة طويلة او قصيرة بعدما ذهبت كما قلت لكم الاحناف والراجح القول الاول الراجح القول الاول. اذا حقيقة الخلاف هل اخر عهدهم اخر عهدهم بالبيت عملا او نسكا الجمهور يقولون ايش؟ عملا والاحناف يقولون نسكا. والراجح الجمهور لان هذا ظاهر الحديث امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت يعني مطلقا في الامساك وغير الانساك بالانساك وغير الانساك. على هذا اذا الانسان طاف طواف الوداع ثم بات ليلتين ثم خرج فعل جمهور اه طواف الوداع لا يصح فان خرج بدون اعادة عليه دم. وعند الاحناف احسنت. طيب رجل طاف طواف الوداع ثم تذكر انه نسي رمي اليوم الثاني عشر وذهب ورمى وبقي ليلتين فهذا عند الجميع فهذا عند الجميع من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اخر طواف الافاضة الى نهاية الحج فهل يكفيه عن الوداع او لا فيه قولان الاول انه يكفيه وهذا مذهب الجمهور وهو احدى الروايتين عن الامام احمد والسبب قالوا انه يصدق على من اخر طواف الافاضة الى حين الخروج ان اخر عهده بالبيت الطواف. اليس كذلك وعلى هذا يكون طواف الوداع غير مقصود مثل سنة مثل تحية المسجد يعني يكون المقصود ان يكون اخر عهد الانسان في مكة هو ايش؟ الطواف القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجزى لان الشارع امر بطواف الافاضة وامر بطواف الوداع فلا يجزئ احدهما عن الاخر والراجح والله اعلم القول الاول انه يجزئ لان الظاهر من هذا الحديث حديث ابن عباس ان مقصود الشارع ان يكون اخر عهد الانسان آآ بالبيت اخر عهده عملا بالبيت وهذا يصدق فيما لو كان اخر شيء فعله الحاج طواف الافاضة. من فوائد هذا الحديث ان طواف الوداع خاص بالحج ان طواف الوداع خاص بالحج وهؤلاء وهذي مسألة فيها خلاف وهذا هو القول الاول ان طواف الوداع خاص بالحج واستدلوا بامرين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا بطواف الوداع الا في الحج الثاني انه صح عن عمر وعن ثلاثة من الصحابة انهم يرون ان طواف الوداع خاص بالايش بالحج القول الثاني ان طواف الوداع يتعلق بكل خارج من مكة اي خارج حتى لو لم يأتي بنسك لو جاء لعمل فانه يجب عليه ان يطوف طواف الوداع يعني طواف الوداع هذا يتعلق بالخارج من مكة ليس له علاقة بالامساك وهذا قول لبعض الفقهاء ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال طواف الوداع هذا اسم لمن اراد ان يخرج ويودع الحرم فليس له علاقة بالانساك والراجح بلا شك القول الايش؟ الاول وهو انه خاص بالحج. هنا قول ثالث هناك قول ثالث ما هو لا ما هو بخاص بالعمرة. انه خاص بالعمرة والحج خاص بالعمرة والحج وهذا آآ قول لشيخنا رحمه الله آآ ولا ادري هل آآ سبق او لم يسبق يعني ايجاد طواف الوداع في الحج والعمرة فقط يعني نحن اخذنا الان الخلاف انهم اما ان يقول في الحج فقط او يقول لكل خارج فتوسط وقال في الحج والعمرة وليس لكل خارج لكن يعني لا ادري هل سبق الى هذا او لا؟ على كل حال سبق او لم يسبق آآ هو الراجح قوله الاول. لانه الذي تدل عليه اثار الصحابة كما قلت لكم وكما تدل عليه اثار الصحابة يدل عليه ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل خارج انما امر الحاج فقط من فوائد هذا الحديث ان الحائض يسقط عن عنها وجوب طواف الوداع بلا دم بلا دم. يعني لا لا يرتجب عليها الفدية كما هو ظاهر هذا النص. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث ذكره مؤلف رحمه الله في كتاب الحج لانه يتعلق بمكان النسك وهو مكة فاراد ان يبين بعض الاحكام التي تتعلق بالحرم. هذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث ان شاء الله اسناده صحيح ثابت. من فوائد هذا الحديث فضل هاتين البقعتين المسجد الحرام والمسجد الاقصى وان الصلاة تضاعف فيهما من فوائد هذا الحديث انه لا تظاعف السيئات لانه ذكر الحسنات ولم يذكر السيئات وهذا محل خلاف بين اهل العلم فمن العلماء وهم الجماهير من ذهب الى ان الحسنات تضاعف دون السيئات واستدلوا بانه لا يوجد دليل في السنة الصحيحة يدل على تظعيف السيئات القول الثاني ان الحسنات والسيئات كلاهما يضاعف وهذا رواية عن الامام احمد وذهب اليه مجاهد وعدد من السلف قالوا انه كما تضاعف الحسنات لفضل هذه البقعة فكذلك السيئات قبيحة في هذه البقعة فايش فتضاعف وهذا القول ضعيف لانه لا يمكن ان نقيس فضل الله ورحمته على عقوبته ومن الطبيعي ان الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات بكرمه. ويبقي السيئات ايظا بفظله واظح؟ فالراجح ان شاء الله هو هذا انها لا تظاعف لكن ذهب كثير من اهل العلم وهو قول صحيح ان الحسنات ان السيئات لا تضاعف عددا ولكنها اعظم من السيئات في غيرها ولكنها اعظم من السيئات في غير المسجد الحرام وهذا صحيح لان لهذه البقعة مزية وهي محبوبة الى الله فالعصيان فيها ليس كالعصيان في غيرها. من حيث الكيفية لا من حيث الايش؟ الكمية من فوائد هذا الحديث ان التضعيف لا يختص بمسجد الكعبة وهذه المسألة مسألة مشكلة وخلاف فيها قوي جدا والاقوال فيها متكافئة الى حد كبير وهي كالتالي القول الاول ان التضعيف يشمل جميع الحرم ولا يختص بمسجد الكعبة يشمل جميع الحرم ولا يختص بمسجد الكعبة وهذا مذهب لبعض الفقهاء اختاره ابن حزم وشيخ الاسلام وابن القيم وهؤلاء يستدلوا بيد الله. الدليل الاول ان مصطلح المسجد الحرام حيث ما ورد في القرآن فالمراد به الحرام كله لا سيما قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ليش لاسيما هذه الاية؟ لانه حكي الاجماع فيها على ان المقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله وان كان هذا الاجماع يعني آآ قد ينازع فيها قد ينازع فيه. هذا الدليل الاول وهذا الدليل في الحقيقة مسألة هل المسجد الحرام في القرآن يقصد به الحرم كله او مسجد الكعبة هذا اه لا يوجد يعني مشكل ولا يوجد فيه شيء نهائي وقاطع يعني والمناقشات بين اهل العلم في متكافئة في الحقيقة لا يوجد يعني شيء واضح جدا يمكن المصير اليه لكن نحن سنذكر الادلة كما قالوها. الدليل الثاني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول مسجد وضع في الارض المسجد الحرام ومن المعلوم ان مسجد الكعبة بناه ابراهيم بعد خلق السماوات والارض بمدد طويلة فهنا سماه المسجد الحرام قبل مسجد الكعبة واضح طيب في القول الثاني ان المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة فقط دون بقية الحرام وهؤلاء استدلوا بالايات فقالوا ان المقصود بالايات التي فيها المسجد الحرام مسجد الكعبة وكما قلت لكم هذه المسألة فيها اخذ ورد تكافؤ في الاستدلال الدليل الثاني رواية لهذا الحديث الذي معنا وفيه صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة وقالوا هذا نص صريح نص صريح واجاب اصحاب القول الاول عن هذا الدليل باجوبة. الجواب الاول ان هذا اللفظ ضعيف لا يثبت وهو صحيح هذا اللفظ فيه شذوذ والثاني لو ثبت فانا نحمله على مزيد التأكيد فقط وليس على التخصيص كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة فمن المعلوم ان المقصود ببالغ الكعبة يعني بالغ ايش الحرم لانه لا يجوز ذبح الهدايا والظحايا في ايش في مسجد الكعبة وانما تذبح في الحرم. فعبر عن الحرم بالكعبة فكذلك هنا. هو من باب التأكيد والتخصيص فقط ليس الا الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وجه الاستدلال قالوا انه لا يجوز شد الرحال الى مسجد داخل الحرم غير مسجد الكعبة داخل حدود الحرم غير مسجد الكعبة فاذا المسجد الحرام في الشرع ايش هو مسجد الكعبة هو مسجد الكعبة والجواب عن هذا انه في الحقيقة الظاهر والله اعلم ان مصطلح المسجد الحرام في الكتاب والسنة تارة يراد به الحرم وتارة يراد به مسجد الكعبة تارة تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا فتنوع الادلة وقوة استدلال كل فريق يدل على ان هذا المصطلح يطلق على هذا وعلى هذا. فمثل هذا الحديث الذي معنا الظاهر انه فعلا يقصد به مسجد الكعبة فقط الراجح اه الراجح كما قلت لكم في هذه المسألة فيها اشكال من حيث قوة الاستدلال ولكن الراجح اه القول الاول الراجح القول الاول لان المسجد الحرام هو في النصوص اكثر للحرم منه لمسجد الكعبة كما انه يؤيد هذا القول عموم النصوص الدالة على سعة فضل الله ورحمته وتبقى هذه المسألة يعني مسألة فيها اشكال من فوائد هذا الحديث ان تضعيف الصلوات يشمل الفرائض والنوافل لقوله صلاة وهذا عام وقيل بل هذا في الفرائض فقط دون النوافل واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاة النافلة ان تكون في البيت واذا جمعنا بين هذا النص والنص الذي معنا طار الناتج منه ان ان التضعيف في الفرائض دون النوافل ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كانوا في المدينة والمسجد فيه تضعيف ويصلون النوافل في ايش؟ في بيوتهم والراجح ان التظعيف يشمل النوافل والفرائظ يشمل النوافل والفرائض وانه لا تعارض بين هذين الحديثين فصلاة النافلة في البيت افضل حتى في الحرمين منه في المسجد لانه احب الى الله وان كانت تضاعف هنا ولا تضاعف هنا وان كانت تضاعف هنا ولا تضاعف هنا. يعني نقول اذا صلى الانسان النافلة في البيت فهي افضل وان كانت في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وهذا ترجيح هذا القول يدلك على مسألة اخرى وهي ان الحسنات والاعمال الصالحة تارة تعتبر بالعدد وتارة تعتبر بايش بالايش؟ بالكيفية بالكيفية اظرب لكم مثال يوظح هذا يعني بشكل واظح او يبينه بشكل واضح. انت قد تصلي عشر صلوات اليس كذلك؟ وتصلي صلاة واحدة هي افضل من العشر صلوات مجتمعة الا يكون هذا؟ اذا الصلاة هو الصلاة الواحدة في هذا المثال غلبت العشر صلوات لما فيها من الخشوع مثلا والخضوع فاذا قد تغلب صلاة واحدة عشرات الصلوات العدد لا يلزم منه دائما ان يكون هو افظل نعم اقرأ. باب الفوات والاحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجه مع نسائه ونحر هديه ونحر هديه حتى ثم رأى من قبل الرواه البخاري. باب الفوات والاحصار الفوات هو في لغة العرب ما سبق فلم يدرك الشيء الذي يسبق ولا يدرك يسمى فات واما في الاصطلاح فهو الا يتمكن الحاج من الوقوف في عرفة الى فجر يوم النحر واما الاحصار فهو في اللغة الحبس والمنع. واما في الاصطلاح فهو منع الحاج من تكميل نسكه بعدو او مرض او نحوهما المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لاحكام الفوات والاحصار لكنه لم يذكر اي اثر عن الفوات لم يذكر احاديث تتعلق بالفوات والسبب والله اعلم انه لا يوجد في الباب احاديث صحيحة مرفوعة في الفوات لكن فيه اثار ومراسيل بينما آآ ولذلك ترك المؤلف رحمه الله التعرض للاثار والاحاديث في الفوات لكن اه الماجد ابن تيمية في الملتقى لم يفعل هذا وانما ذكر احاديث واثار تتعلق بالفوات طيب سنذكر الان احكام الفوات وننتهي منه لان المؤلف لن يرجع او لن يذكر كما قلت احاديث واثار تتعلق به عرفنا ما هو الفوات؟ الفوات هو الا يتمكن من الوقوف في عرفة الى طلوع الفجر طلع الفجر وهو لم يقف في عرفة يعتبر فاته الحاج فماذا يصنع؟ يترتب على الفوات امور الاول انه فاته الحج فاته الحج الثاني انه يجب عليه ان يحج من قابل الثالث انه يجب عليه ان يتحلل بعمرة الرابع انه يجب عليه هدي انه يجب عليه هدي كم عمر يترتب على الفوات؟ اربعة اربعة امور كبيرة الدليل الدليل من وجهين الاول انه روي من مراسيل عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك الثاني انه رويت فتوى صريحة عن عمر ابن الخطاب بذلك الثالث حكي اجماع الصحابة على ذلك حكي اجماع الصحابة على ذلك والمراسيل كما اخذنا مرارا اذا تأيأ يرحمك الله. اذا تأيدت بفتاوى الصحابة فضلا عن اه اجماع الصحابة فانها تقوى وتصبح وتصبح صالحة للاحتجاج اما الفقهاء بعضهم اخذ بكل هذه الامور وبعضهم ترك بعض هذه الامور وهو تحكم هي نصوص واحدة دلت على جميع هذه الامور فاخذ بعضها وترك بعضها تحكم بلا دليل. واضح الان طيب اذا الان عرفنا ماذا يتعلق الفوات. نأتي الى مسألة اه الاحصاء في حديث ابن عباس قال قد احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. اذا احصر الانسان فان اول شيء ان يذبح ثم اذا ذبح حلق فاذا حلق فقد تحلل ثم اذا حلق فقد تحلل. اذا عندنا ذبح وحلق نأتي المسألة الاولى الذبح. حكم الذبح. الذبح اذا كان المحصر قد ساق معه الهدي فانه يجب عليه بالاجماع ان يذبح هذا الهدي اذا كان المحصر قد ساق الهدي فيجب عليه بالاجماع ان يذبح هذا الهدي واذا كان المحصر لم يسق الهدي فهل يجب عليه ان يشتري ويذبح فيه خلاف القول الاول نعم يجب عليه وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول الاية فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاية صريحة واضحة ان من احصر فعليه الهدي الثاني هذا الحديث حديث ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر امرهم ان يذبحوا. ولم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. وهذا مذهب الجمهور ابن القيم وآآ نسب بعضهم لابن القيم القول بعدم الوجوب لكن الموجود في كتبه الوجوب الموجود في كتبه الوجوب طيب القول الثاني انه لا لا يجب عليه ان يشتري فان كان معه هدي ذبحه والا فلا شيء عليه وهؤلاء استدلوا بانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذين معه ممن لم يسق الهدي ان يشتروا ويذبحوا والجواب على هذا ان عدم النقل ليس نقلا للعدن ثم النصوص الاخرى الدالة على المطالبة بالهدي واضحة لا ينفع معها ان نستخدم هذه القاعدة ولهذا الراجح ان شاء الله هو وجوب ذبح الهدي من فوائد هذا الحديث ان الاحصار يكون في الحج والعمرة ان الاحصار يكون في الحج والعمرة واستدل هؤلاء بهذا الحديث مع الاية الاية في سياق الحج وهذا الحديث في العمرة القول الثاني وهو منسوب المالكية ان الاحصار لا يكون الا في الحج اما العمرة فينتظر الى ان يذهب الحصار ثم يكمل عمرته لان العمرة ليس لها وقت ينتهي وهذا غريب جدا لماذا لان هذا الحديث الذي معناه في العمرة وهو اصل في احكام الاحصاء غريب جدا يعني ولو قيل انه لا يثبت لم يكن بعيدا يعني عجيب ان يذهب الى طيب من فوائد هذا الحديث انه يجب كما قلنا الهدي فاذا لم يجد الهدي فماذا عليه آآ اختلفوا ماذا يجب عليه؟ اذا لم يجد الهدي القول الاول انه يصوم عشرة ايام قياسا على هذه التمتع القول الثاني ان الشاة التي يجب ان تذبح اذا لم يجدها نقومها طعاما نشتري طعام للمساكين فاذا لم يتمكن من الطعام فانه يصوم عن كل مد يوما يصوم عن كل مد يوما. واضح كبديل للهدي فاذا نقول يجب عليك ان تذبح. قال لا استطيع. نقول بكم؟ سعر متوسط آآ الهدايا فيقال مثلا بخمس مئة ريال فنقول لو اشترينا طعاما بخمس مئة ريال كم سيكون من مد؟ تصوم بقدرها ايام القول الثالث وهو اغرب الاقوال انه يبقى محرما الى ان يجد ولو طال به الزمان هذا طبعا اظعف الاقوال يرحمك الله. القول الاخير ان من لم يجد فلا شيء عليه من لم يجد فلا شيء عليه وهذا القول ينسب كوجه للشافعية وهو اختيار عدد من المعاصرين وهو اختيار عدد من المعاصرين اختاروا انه اذا لم تستطع فلا شيء عليك وان ثبت انه وجه للشافعية فيعني فيه قوة وان لم يثبت فانه لا قائل بهذا القول آآ الا للمعاصرين الا للمعاصرين واضح الان فان كان هذا القول مسبوق فهو القول الراجح الحقيقة لانه اذا لم يتمكن سقط عنه بعدم المقدرة والا والا يثبت انه قال به احد قبل المعاصرين فالراجح القول الاول الراجح القول الاول وهو قياس على التمتع من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه لا يجب قضاء الحج او العمرة على المحصر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا ممن معه بالقضاء واما عمرة القضاء فسميت بهذا الاسم لان النبي صلى الله عليه وسلم قاظاهم عليها فهي من هذا مشتقة من هذا المعنى وليس من القضاء الذي هو الاتيان بالعبادة بدل الاولى من فوائد هذا الحديث ان المحصر في الحج يتحلل مباشرة لانهم في العمرة تحللوا مباشرة ولا يجب عليه ان ينتظر الى يوم العيد في الحج لا يجب عليه ان ينتظر الى يوم العيد والقول الثاني انه يجب عليه ان ينتظر الى يوم العيد ووجه هذا القول ان ذبح الهدايا في الحج يكون متى في يوم العيد في يوم العيد. والجواب عن هذا انه هذا ليس من باب الهدايا. هو يذبح الان لانه محصر لانه محصر. وهذا القول لا شك ان شاء الله انه هو الراجح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم لا ضبعة بنت غير ابن عبد المطلب رضي الله عنه فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطين محلي حيث حبستني متفقون عليه. نعم قوله وهذا حديث صحيح. قوله شاكية يعني مريضة وقوله محلي يعني وقت او مكان احلالي يعني خروجي من الاحرام خروجي من الاحرام الخلاف اجمع العلماء من حيث الاصل على مشروعية الاشتراط عند الدخول في النسك هذا لا اشكال فيه لكن اختلفوا في حكمه التفصيلي على اقواله. القول الاول انه يجوز ويشرع لكل محرم ان يشترط بل نقل عن الامام احمد في رواية يستحب اكثر من انه يشرع وآآ هؤلاء استدلوا بامور. الامر الاول هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي الثاني ان هذا من قول عن الصحابة القول بمشروعية الاشتراط مطلقا من قول عن الصحابة. عن عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وعدد لكن الاشكال انه الاثر عن عمر يعني قابل للتحسين وقابل للتضعيف وظاهر صنيع البيهقي تصحيحه اما عمر واما علي وعثمان وابن مسعود فهي ظعيفة واما بقية الصحابة عائشة ومن معها فهي صحيحة فيبقى انه هذا القول مروي عن عدد من الصحابة بعضهم صحيح وبعضهم ضعيف القول الثاني ان الاشتراط لا يشرع مطلقا مقابل للقول الاول لا يشرع مطلقا ولا فائدة له اصلا وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم اشترطوا لم ينقل عنهم انهم اشترطوا طيب هذا القول قول مالك وابي حنيفة كيف سيجيبون عن حديث هذا الحديث عائشة الذي معنا ها كيف سيجيبون؟ اليس من المستغرب ان يقول احد من العلماء بانه لا يشرع مطلقا مع وجود النص في الصحيحين وشهرة امر النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تشترط اجابوا بجوابين. الجواب الاول ان هذا الحكم خاص بهذه المرأة ودائما الفقهاء اذا تحيروا في حديث قالوا ايش خاص وانتهينا اسهل يعني شي انا نقول خاص القول الثاني الجواب الثاني عفوا وهو يعني افقه من الجواب الاول. قالوا انه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترطي ليس معناها انها تخرج من الاحرام مباشرة وانما بعمرة وانما بعمرة ولا يخفاكم انه هذا تكلف وان الحديث صريح وواضح في الاشتراط. القول الثالث انه يشرع الاشتراط لمن كان محتاجا فقط كان يخشى المرض والشغل او الارتباط بشيء عارض لا ينفك منه الى اخره وهذا اختيار شيخ الاسلام ونصره وهذه طريقة الشيخ وهي انه يعطي كل نص حقه فهو يقول يتوسط بين القولين يقول هذا مشروع لمن كان محتاجا طبعا كلام شيخ الاسلام فيه قوة فيه فقه يشكل عليه ايش الاثار تشكل عليه الاثار فان المنقول عن الصحابة هو الجواز مطلقا المنقول عن الصحابة هو الجواز مطلقا فهذه الاثار في الحقيقة تشكل جدا على كلام شيخ الاسلام وتجعل الانسان يميل الى مسألة انه مشروع للكل مشروع للكل. اما الاستحباب فهو ضعيف. الرواية عن الامام احمد فيها ضعف. لكن انه مشروع للكل هذا ليس ببعيد. هذا ليس ما دام مرويا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث ان فائدة الاشتراط تقوط الاثم والفدية والخروج من الاحرام مجانا والخروج من الاحرام مجانا من فوائد هذا الحديث فيه استحباب عيادة المريض لاسيما لاهل الفضل والدين فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لضباعة آآ يعودها من فوائد هذا الحديث ان المحرم اذا اشترط فقال محلي اه حيث حبستني مثلا اذا مرضت فانه لا يتحلل بمجرد وجود المرض بل لا بد من ان ينوي الخروج من الاحرام واضح بعظ الناس يظن انه اذا اشترط بمجرد وجود العذر يخرج من الاحرام وليس الامر كذلك. يجب ان ينوي الخروج من الاحرام ينوي قطع النسك حتى يحصل له الحكم. نعم اقرأ اللي بعده. الحجاج ابن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة بساوة ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق اهواه الخمسة وحسنه هذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح ان شاء الله. والمؤلف ساقه ليبين ما هي الامور التي يحصل بها التحلل؟ وما هي الامور التي لا يحصل بها وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين الاول ان الاحصار ما هي عفوا؟ ما هي الامور التي يحصل بها الاحصار؟ وما هي الامور التي لا يحصل بها الاحصار القول الاول ان الاحصار يحصل بكل مانع عدو او مرض او اي مانع يمنعه من اكمال النسك وهؤلاء استدلوا اولا بعموم الاية فان حصرتم فما استيسر من الهدي والاية مطلقة الثاني ان هذا مروي عن ابن مسعود وهو عنه صحيح القول الثاني ان الاحصار لا يكون الا بالعدو فقط واستدلوا بدليلين. الاول ان الاية نزلت في حصر العدو فان الذين حصروا النبي صلى الله عليه وسلم هم اعداء وليس المرض مثلا الثاني ان المنع مروي عن ابن عباس ان قضية انه لا يحصل الا بالعدو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه والراجح ان الاحصار يحصل بكل شيء وانه لا معنى لتخصيصه بالعدو بل كل شيء يمنع الانسان من اكمال النسك هو احصار واحصار اذا قلنا ان الاحصار مشروع وهو في كل شيء يعترض على هذا بانه اذا لا فائدة من الاشتراط انتم تقولون يشرع الاشتراط لا فائدة من الاشتراط. لانه اذا منع من اكمال النسك يعتبر ايش محصر وانتهينا. والجواب ان هذا ليس بصحيح فان فائدة الاشتراط هي الخروج بدون ايش بدون هدي ولا قضاء على القول بالقضاء بلا هدي ولا قضاء وهذا فارق كبير بين الخروج والخروج بالايش بالاحصار طيب هنا نكون انتهينا من كتاب الحج منكم والذين اوتوا العلم والله بما تمنون خبير