اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما انا خبير وعن عبدالله بن عمرو بن الاعاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لما شرب حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال اخر فقال لما شرت نحرت قبل نار فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج متفق عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في حديث عبد الله اه بن عمرو بن العاص متفق عليه وهو حديث صحيح آآ نبدأ بفوائد هذا الحديث اعمال يوم النحر كالترتيب التالي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. وهذا الترتيب اجمع اهل العلم رحمهم الله بلا خلاف على استحباب الاتيان بهذه المناسك في هذا اليوم على هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان الترتيب آآ امر مقصود مشروع آآ على سبيل آآ الاستحباب كما سيأتينا وفي قوله افعل ولا حرج رفع الحرج يدل على رفع آآ امرين. الاول الاثم والثاني الفدية. الاول الاثم. يرحمك الله. والثاني الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين قدموا واخروا بالفدية. من فوائد هذا الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم وارظاهم مستقر عندهم انه لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الحج وجه الاستنباط انهم سألوا ولم يسألوا الا لانهم يرون ان مخالفة آآ بعظ الصحابة للترتيب النبوي فيه اشكال من حيث عدم متابعة افعال النبي صلى الله عليه وسلم نأتي لمسألة الحديث وهي اذا قدم اه او اخر اذا الحاج قدم او اخر في افعال الحج نسيانا او جهلا فلا حرج عليه بالاجماع فلا حرج عليه بالاجماع. لكن اذا قدم واخر عمدا ففيه خلاف القول الاول لجماهير علماء المسلمين انه لا حرج على من قدم واخر ولو عمدا لا حرج ولو عمدا واستدلوا بهذا الحديث واستدلوا بهذا الحديث وسيأتينا مناقشة الحديث اه عند مناقشة اقوال القول الثاني القول الثاني ان من قدم او اخر عمدا فان العمل يصح لكن عليه فدية العمل يصح لكن عليه فدية وصحة العمل طارت اه موجودة على القول الاول والقول الثاني اليس كذلك الخلاف في ايش في الفدية بل انه حكي حكي الاجماع على صحة عمل المقدم والمؤخر ولو عمدا لكن هذا الاجماع ليس بدقيق فانه فيه رواية عن الامام مالك انه لا يصح العمل وان عليه الاعادة الحاصل ان القول الثاني ان هذا افعل ولا حرج خاص بالمعذور واما غير المعذور فعمله صحيح لكن ايش عليه الفدية عليه الفدية. هؤلاء استدلوا بالحديث فانه في الحديث انه قال لم اشعر فطفت قبل ان اسعى في لفظ فسعيت قبل ان اطوف اقصد فيه لفظ ورميت قبل ان احلق وذبحت قبل ان ارمي وما شابه هذه الامور. فقالوا قوله لم اشعر هذا فيه ان فتوى النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالحاجة الذي لم يشعر وهذا الحديث كما ترون في في الصحيحين ولفظ لم اشعر متفق عليه فلابد للجمهور من الاجابة على هذا اللفظ والاجابة على هذا اللفظ آآ وللاجابة على هذا اللفظ سلك الجمهور عدة مسالك المسلك الاول ان في روايات الحديث الاخرى الفاظ كثيرة ليس فيها التقييد بانه لم يشعر وانما جاءت مطلقة الثاني ان الرخصة في هذا الحديث لو كانت خاصة بالجاهل والناسي لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نخطئ ان يعيد العمل لان المعلومة من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم انه ان اخبر بالخطأ ووقت العبادة باقي امره بالاستدراك وان اخبر بالعبادة ووقت العبادة او بالخطأ ووقت العبادة قد انقضى فانه لا يأمر بالقضاء. واضح وهذه الاسئلة سئلها صلى الله عليه وسلم ووقت العبادة وش فيه باقي هو سئل يوم العيد فبامكانه صلى الله عليه وسلم ان يأمرهم بالاعادة وهذا ايضا جواب اقوى من الجواب الاول الجواب الاخير اجابوا عن هذا الحديث بانه من القواعد الاصولية المعتبرة ان جواب المسؤول للفظ السائل لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة في مباحث المفاهيم عند الاصوليين هناك مبحث مهم جدا اسمه موانع اعتبار المفاهيم اسمه موانع اعتبار المفاهيم. هذا احد موانع اعتبار المفاهيم وهو انه اذا اجاب المسؤول بجواب فانه لا يعتبر فيه ايش مفهوم المخالفة معنى هذا ان السائل قال لم اشعر في هذا الحديث فحلقت قبل ان ارمي. اليس كذلك فقوله لا حرج مفهوم المخالفة فيه انه لا حرج ما ما دمت ايش لم تشعر. هذا المفهوم غير مراد. هذا المفهوم غير مراد. مبطل في هذه الصورة. وانا انصحكم بقراءة مبحث موانع اعتبار المفاهيم مبحث طيب ومهم ويتعلق بكثرة في النصوص. ويحتاج اليه يعني طالب العلم وكثير من الناس قد لا يكون قرأ في هذا المبحث كثير يعني وهذه الاجوبة صحيحة ولذلك الراجح مذهب الجمهور ولذلك الراجح مذهب الجمهور وهو ان الانسان اذا قدم واخر في هذه الاعمال فانه لا حرج عليه ولو عمدا. ولكن كما تقدم معنا مرارا انه هذا الخلاف يستدعي ايش يستدعي الاحتياط يستدعي الاحتياط بحيث لا يقدم ويؤخر الانسان الا لعذر بطبيعة الحال في يومنا في وقتنا هذا العذر دائما موجود في كل سنة مع شدة الزحام العذر موجود حقيقة يعني في التقديم والتأخير ولو ان الناس كلهم صنعوا المناسك في يوم العيد لكان هذا سبب آآ ظرر عظيم وآآ ربما يسبب آآ قتل او موت لبعض الناس آآ عفوا لبعض الناس من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السعي على الطواف فالسؤال المتبادر للذهن لماذا نخص هذه المسألة ببحث مع انها تدخل في المسألة السابقة. اليس كذلك الجواب ان الجمهور لا يرون ان هذه المسألة تدخل في افعل ولا حرج الجمهور لا يرون ان هذه المسألة تدخل في المسألة السابقة بل يفردونها بالبحث اختلف العلماء اختلاف كثير جدا في حكم تقديم السعي على الطواف واختلاف متشعب وصعب القول الاول للائمة الاربعة انه لا يجوز تقديم السعي على الطواف القول الاول للائمة الاربعة انه لا يجوز تقديم السعي على الطواف وهؤلاء استدلوا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم. ونحن نتحدث عن ايش سعي والطواف السعي والطواف فقط الدليل الثاني ما تقدم من من قاعدة اشرت اليها وهي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو جنس اساس في الحج يجب فيها اتباعه وافعال النبي صلى الله عليه وسلم مما هو في المتممات والفظائل فمنها الواجب ومنه المستحب. فمنه الواجب ومنه المستحب فخذوا عني مناسككم على سبيل الوجوب ان كان في في جنس الافعال الاساسية وقد يكون على سبيل الوجوب او على سبيل الندب اذا كان في ايش بالمتممات والفظائل المتممات والفظائل مثل الاطباع والاسراع في الطواف والاسراع في السعي. وآآ تطويل الدعاء يعني المكملات اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا يعني ولو في العمرة مطلقا ولو في العمرة وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول لا يوجد دليل خاص يدل على وجوب تقديم الطواف على السعي. الثاني استدلوا برواية سعيت قبل ان اطوف وهذه رواية لا تصح هذه الرواية غير صحيحة ثالثا استدلوا بلفظ في لفظ في هذا الحديث في الصحيح فلم يسأل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج وهذا اللفظ فلم يسأل عن شيء قدم او اخر فيه عموم. يشمل جميع اعمال يوم النحر. لانه يقول عن شيء يعني عن اي شيء يعني عن اي شيء القول الثالث جواز تقديم بالسعي على الطواف في الحج دون العمرة بشرط ان يكون هذا يوم العيد بشرط ان يكون هذا في يوم العيد وهذا القول آآ لم يقل به فيما اعلم الا شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله لم يسبق اليه يعني يحتمل يحتمل او يكون حاول يوفق بين الاقوال ولكن عموما يعني مثل هالمسألة المهمة اه يعني فيه اشكالا يأتي الانسان بقول يعني لم يسبق اليه في اقوال اخرى هذه الاقوال اهم الاقوال من الاقوال في هذه المسألة جواز تقديم السعي على الطواف في حال الجهل والنسيان من الاقوال جواز تقديم السعي على الطواف وعليه فدية وعليه فدية اه لكن الاقوال المهمة في المسألة هي الاقوال الثلاثة الاولى في الحقيقة انه قول الائمة الاربعة قول قوي جدا وآآ اجاب الائمة الاربعة عن سعيت قبل ان اطوف بان الذين سعوا في يوم العيد كانوا طافوا طواف الايش القدوم ولا ولا يتناول هذا الحديث الذين لم يطوفوا مطلقا وقولهم كما قلت محكم لا يشكل علي انا شيء الا لفظ لم يسأل عن شيء قدم او اخر. هذا في الحقيقة انه يعني الان لم اجد جوابا عنه لا يوجد جواب واضح على هذا اللفظ لانه عام يشمل كل شيء. تخصيصه بشيء دون شيء يعني محل اشكال. نعم روايات حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الروايات الصحيحة ليس فيها تقديم السعي على الطواف كلها في الحلق والنحر آآ ما اشبه او الرمي بالذات الحلق والنحر والرمي بالذات لكن ليس فيها تقديم لكن اللفظ عام يعني كانه مثل ثم قال لم يسأل عن شيء الحاصل انا ارى الان آآ جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا الفرق بين قول شيخنا والقول الثاني الذي هو يقول الجواز مطلقا يتبين بوضوح في مسألتين الاولى العمرة لان الشيخ ما يرى جواز تقديم السعي في العمرة. الثانية لو ان انسانا في طواف القدوم قدم السعي القارن او المفرد لو قدم السعي على الطواف في طواف القدوم. فعلى القول الثاني صح وعند شيخنا لان الجواز مختص بايش؟ بيوم العيد وما بعده بيوم العيد وما بعده وآآ انا اقول انه القول بالجواز هو القول يعني الراجح لاني لم اجد جوابا على هذا اللفظ ويبقى انه حديث عام لم يسأل عن اي شيء من هذه الاعمال قدم او اخر الا اجاز فالان هذا هو الراجح يعني. اذا تبين للانسان شيء بعد ذلك اه في الجواب عن هذا اللفظ فلكل حادثة حديث والا القول الاول عليه عامة الناس يعني المدارس الفقهية تقريبا اكثرها على هذا الائمة الاربعة واختاره ابو ثاور وشيخ الاسلام وابن القيم عامة الفقهاء على القول الاول وهو قوي قوي بمعنى الكلمة. لكن هذا اللفظ يمنعنا من اه يعني الجزم بترجيحه وعن المسور ابن مقرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري. نعم هذا الحديث في احكام الحصر ينبغي على المؤلف انه يؤخره الى الاحاديث التي ذكرها في احكام الاحصار. هذا الحديث اصلا وقع في الحديدة ليبيا لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بوب عليه البخاري بقوله انحر قبل الحلق في الحصر فنرجي الكلام عنه مع احاديث الحصر وذكر المؤلف احاديثه مستقلة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارى ميتم وحلقتم فقد حللكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود في اسناده يضعف هذا الحديث يرويه الحجاج بن ارطات عن الزهري وهذا الحديث ظعفه البيهقي وهو حديث آآ بالفعل ظعيف لعدة امور. الاول ان الحجاج مدلس وقد عنعنعن الثاني ان الحجاج هو في نفسه ضعيف الثالث ان لفظ متن هذا الحديث فيه اضطراب اضطراب يخل بالمعنى لانه يقول اذا رميتم وحلقتم وفي الرواية الاخرى اذا رميتم ولم يذكر وحلقتم ولم يذكر وحلقتم الاضطراب في ذكر الحلق وعدمه هذا اضطراب شديد. لان الحديث اصلا سياقه في بيان بماذا يحصل التحلل الاول؟ هل هو بالرمي والحلق ولا بالرمي مفردا؟ فنقص هذه الكلمة اضطراب شديد. الحاصل ان هذا حديث لا يصح هذا الحديث لا يصح. نأتي للمسألة ما هي المسألة؟ متى يحصل التحلل الاول متى يحصل التحلل الاول؟ هذا فيه خلاف على قولين القول الاول ان التحلل الاول لا يحصل الا بالرمي والحلق والطواف. يعني بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. واما النحر فليس له علاقة عند الفقهاء بالتحلل وهؤلاء استدلوا بادلة. الدليل الاول لفظ حديث عائشة الاخر هذا الذي ذكره المؤلف اذا رميتم وحلقتم. فهذا دليل على ان الرمي بمفرده لا يحصل به التحلل الدليل الثاني حديث عائشة انها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف وجه الاستدلال انها لم تذكر الا الطواف وعلى هذا لم يحصل التحلل الا الحلق والرمي الافراد ذكر الطواف يقتضي هذا. القول الثاني ان التحلل يحصل بالرمي فقط. وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول لفظ حديث عائشة اذا رميتم فقد حل لكم بدون ما حلقتم وتقدم معناه ان هذا الحديث كله وش فيه ضعيف الدليل الثاني ان حصول التحلل الاول ان حصول التحلل الاول بالرمي فقط مروي عن ثلاثة من الصحابة عمر وعائشة وابن الزبير عمر وعائشة وابن الزبير وآآ كنت في شرح الزاد اقول انه القول الاول هو ارجح الاقوال. وارى انه حديث عائشة يعني واضح في الباب لكن الان بعد ان وقفت على اثر عمر وعائشة وابن الزبير تراجعت وذلك لانه اولا فتاوى عمر في الحج مهمة وهو آآ احد آآ الخلفاء الراشدين وقوله له ثقل آآ كبير جدا كحجة يعتمد عليها فهو بالاضافة الى انه قول صحابي هو قول احد الخلفاء تاني ان الاثر المروي عن عائشة ايضا مهم. والسبب في هذا انها اعلم الناس بوقت ايش تحلل النبي صلى الله عليه وسلم لانها باشرت تطييبه وتعرف متى آآ خرج من الاحرام او بماذا تحلل ولهذا انا يعني بعد وقوفي على هذه الاثار ارجع وارى انه التحلل يحصل الرمي فقط يحصل بالرمي فقط. طبعا هذا الخلاف يعني خلاف مهم في صورة يعني نقول ما ينبغي للحاج ان يتحلى قبل ايش؟ ان يرمي ويحلق. لان الامر سهل اليس كذلك اذا متى تأتي فائدة الخلاف؟ في من ايش فيمن تحلل بعد ان رمى فقط وجاء يسأل هنا لا نستطيع ان نقول لم تتحلل. الحاصل انه الراجح ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على وسائق وانما يقصرن رواه ابو داوود باسناد حسن نعم هذا الحديث قواه حاتم البخاري فهو حديث صحيح ان شاء الله لا اشكال فيه وقد اجمع اهل العلم بلا خلاف على ان المشروع في حق المرأة ان تقصر ولا تحلق لكن اختلفوا في مقدار التقصير على اقوال القول الاول انها تقصر بمقدار انملة وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه القول الثاني انها تقصر بلا تحديد تأخذ اي جزء القول الثالث انها تقصر بمقدار ثلاثة اصابع او اربعة اصابع مضمومة بمقدار ثلاثة او اربعة اصابع مذمومة والراجح انه بقدر انملة والراجح انه بقدر انملة لان هذا مروي عن ابن عمر والاقوال الثانية اقوال مرسلة ليس معها اه يعني دليل ولو كنا سنرجح غير هذا القول لكنا رجحناه انها انها تأخذ من آآ رأسها اي جزء بدون تقدير لانه فعلا لا يوجد تقدير لا يوجد تقدير لكن لما وجدنا هذا الظابط عن ابن عمر اه كان اولى من غيره بالاخذ نعم اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منها من اجل سقايته فاذن له متفق عليه. وعن عاصم ابن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقص لروعة الابل في البيتوتة عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النبر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان احسنت السقاية هي من اعمال الحج التي كان يتنافس آآ اهل قريش عليها لشرفها وشرف من يقوم بها وقد كان العباس رضي الله عنه وارضاه يقوم بالسقاية وكان آآ ينبذ للناس الزبيب في الماء ثم يسقيهم اكراما لهم ومروءة منه رضي الله عنه وارضاه هذا الحديث يتحدث عن او يبين حكم المبيت وحكم ترك المبيت حكم المبيت فيه خلاف القول الاول ان المبيت ليالي التشريق واجب المبيت ليالي التشريق واجب. وهؤلاء استدلوا بادلة. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال خذوا عني مناسككم الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرخصة تأتي في مقابل العزيمة الثالث انه صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يمنع الناس من المبيت خارج منى وهذا من اقوى الادلة وهذا من اقوى الادلة القول الثاني ان المبيت ليالي التشريق سنة فمن تركه فلا فدية ولا حرج عليه وهؤلاء استدندوا بانه لا يوجد دليل واضح على الوجوب كما استدلوا باثر عن ابن عباس انه قال اذا رميت تبت حيث شئت والراجح آآ القول بالوجوب الراجح القول بالوجوب. اولا لاثر عمر وهو مقدم على اثر ابن عباس كما بينا مرارا درجة اثار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الثاني ما تقدم معنا من ان القاعدة التي تقول ان المناسك التي هي جنس اساسي في الحج انه يجب فيها اتباع النبي. والمبيت لا شك انه من ذلك. المبيت لا شك انه من ذلك فالراجح ان شاء الله الوجوب من فوائد هذا الحديث ان الاصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب هذا هو الاصل وجه الاستدلال بالحديث وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يأمر بالمبيت وانما مجرد فعل بات فقط مع ذلك رخص للرعاة فاذا جمعت بين الامرين صار مجرد العمل واجب والا لم نحتاج الى الترخيص للرعاة واضح؟ وهذي قاعدة مهمة جدا انه الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب وان خذوا عني مناسككم الاصل فيه الوجوب. من فوائد هذا الحديث انه يرخص لكل من يقوم بخدمة عامة للناس بترك المبيت انه يرخص لكل انسان يقوم بخدمة عامة للناس بترك المبيت بدليل حديث السقاية بدليل حديث السقاية. فرجال المرور والشرط والاطفاء والذين يقومون الناس وصنع الطعام لهم بشكل عام او بشكل خاص كل هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت. اي انسان يخدم خدمة عامة فانه يرخص له في ترك المبيت مسلا فاذا كان عند الانسان عذر خاص وليس عام. فهل يرخص له في ترك المبيت فيه خلاف القول الاول ان هذه الرخصة خاصة بمن يخدم خدمة عامة ليست خاصة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للشقاة والرعاة فقط الثاني ان هذا يشمل كل معذور اي انسان معذور بمرض بخشية تلف مال بمرافقة مريظ باي سبب معذور فانه آآ يعني يعذر وقالوا ان هذا التنبيه هذا الحديث حديث آآ الرخصة للسقاة هو كالتنبيه لان كل معذور يعامل بهذه معاملة وهذا اختيار ابن القيم وهو الصواب ان شاء الله وهذا اختيار العلامة ابن القيم وهو الصواب انها لا تختص بهؤلاء. من فوائد هذا الحديث ان الرمي اكد من المبيت وجهه بالنسبة للرمي بالنسبة للمبيت رخص لهم في تركه بالنسبة للرمي امرهم بايش بالجمع فقط الرخصة بالجمع لكن لم يرخص لهم بالترك فدل هذا على انه اوجب وهذا لا شك فيه. الرمي اه اوجب وشعيرها اعظم من المبيت ولهذا في الرمي لا يوجد يعني لا يكاد لا يكاد يوجد خلاف في وجوبه لا يكاد يوجد خلاف في وجوبه. من فوائد هذا الحديث جواز تأخير الرمي للمعذور ومعنى التأخير ان يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الثاني عشر والحادي عشر الجمع تأخيرا لا اشكال فيه الجمع تأخيرا. وش معنى الجمع تأخيرا؟ يعني ان يرمي في اليوم الثاني عشر لكن الجمع تقديما بان يرمي في اليوم الايش؟ الحادي عشر عن اليوم الثاني عشر والحادي عشر. هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف على قولين الجمهور الجماهير يرون انه لا يجوز الجمع جمع تقديم الجماهير لا يرون جواز جمع التقديم ويقولون ان الرخصة جاءت بايش؟ بالتأخير وقولي الثاني جواز جمع التقديم والتأخير لانه في الفاظ هذا الحديث ان يرموا في احدهما بل في لفظ ان يرموا في الاول منهما ان يرموا في الاول منهما والراجح انه يجوز جمع التقديم والتأخير بشرط الا يتعجل من جمع جمع تقديم ولا مو بواضح من جمع جمع تقديم لا يجوز له ان يتعجل. يعني لو ان انسان قال انتم تقولون يجوز جمع التقديم اذا انا في اليوم الحادي عشر سارمي عنه وعن الثاني عشر وايش واتعجل. هذا لا يجوز لامرين الاول ان من فعل هذا فانه مخالف للاية. لانه يقول فمن تعجل في يومين وهذا لم يدرك اليومين الثاني ان الجمع هو رخصة للمحتاج لانه منشغل والانسان الذي سيرمي ويخرج هذا وش فيه هذا ليس ليس منشغلا هذا يريد ان يذهب الى اهله فهو غير داخل في الرخصة اصلا لان اصل جواز الجمع انما هو لمن للمعذور للمعذور لمن كان مشغولا واضح؟ وهذا هو القول الاقرب. وان كان اه في الحقيقة اه من جمع جمع تقديم فهو في الحقيقة رمى رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال اليس كذلك قبل زوال اليوم الايش التاني عشر لكن انتم اخذتم في الفقه مرارا وتكرارا ان العذر يسير الوقتين وقت واحد وقت واحد. فهذا هو الجواب عن قضية الرمي قبل الزوال بالنسبة لليوم الثاني عشر الخلاصة جواز رمي اه جواز الجمع للعذر جمع تقديم وتأخير ولكن يشترط فيمن جمع جمع تقديم الا يتعجل. نعم اقرأ مرظ انشغال مثل هذه بعد تعب كبر سن ان يكون معه نساء واطفال اي عذر عذر مقبول يعني ها اذا اراد ان يتعجل بعد نهاية اليوم الثاني عشر يعني اذا انتهى ووصل اليوم الثاني عشر وانتهى من عمله خرج. قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر نعم اللي هواية الحديث يبون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين الا في اليوم الحادي عشر لكن الجمهور كلهم لم يفهموا هذا وانما فهموا انه يرمون في اليوم الثاني عشر ورأوا ان الراوي احيانا لم يضبط اللفظ لانه في الفاظ كثيرة لها هذا الحديث لكن هذا ظاهر هذا اللفظ هو الذي يجعل الانسان يرجح الجواز وعن ابي بكرة وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. وان سرا بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس قال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن نعم حديث ابي بكر حديث صحيح لانه متفق عليه. حديث آآ السراء بنت نبهان. هذا الحديث فيه اه اشكال يعني في ثبوت اشكال. اولا في اسناده رجل يسمى ربيعة بن عبد الرحمن مجهول وايضا السراء هذه لا يعرف لها صحبة الا من طريق هذا ربيعها المجهول فهي لا يسبت لها صحبة الا من هذا الطريق او من هذا الحديث. وهذا الحديث فيه رجل مجهول. ايضا روي الحديث من طريق اخر عن السراء وراويه ايضا مجهول لكن حديث السراء هذا له شواهد كثيرة فالان يحتمل اه احد امرين اما ان نقول هذا الحديث ظعفه يسير بسبب الجهالة وله شواهد فيكون اسناده حسن ويحتمل ان نقول انه لم يروى باسناد صحيح ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الحادي عشر لكان ينقل لنا صحيحة لان هذا حضره جماعة كثيرة من الناس فمثله ينقل واضح احتمل ان نقول هذا يحتمل ان نقول هذا. وانا اميل لتحسين الحديث انا اميل لتحسين الحديث طيب يوم الرؤوس من فوائد هذا الحديث بيان ما هو يوم الروس يوم الروس هو كما قلت اليوم الايش؟ الحادي عشر بالاجماع هو اليوم الحادي عشر بالاجماع النبي صلى الله عليه وسلم خطب مجموعة من الخطب في الحج نبدأ بالخطبة الاولى وهي خطبة عرفة هذه لا اشكال في ثبوتها ولا في مشروعيتها لاشكال في ثبوتها ولا في مشروعيتها اثنين خطبة يوم العيد فهذه لا اشكال في ثبوتها وانما الاشكال في مشروعيتها. فالجماهير يرون انه يشرع للامام ان يخطب يوم العيد القول الثاني للمالكية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب يوم العيد وانما تكلم بنصيحة وانما ايش؟ تكلم بنصيحة وليست خطبة والراجح مذهب الجمهور الخطبة الثالثة متى في اليوم الحادي عشر وهذه الخلاف فيها كالخلاف في خطبة يوم العيد الا ان الترجيح فيها مبني على مسألة ايش تبوت الحديث فان ثبت فهي خطبة والا فلا. وانا قلت انه الاقرب ان هذا الحديث وش فيه حسن. فصارت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي في اليوم التاسع والعاشر والايش والحادي عشر باليوم التاسع والعاشر والحادي عشر وعنا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحد عمرتك رواه مسلم. نعم هذا الحديث في مسألة هل يسعى القارن والمتمتع سعيا او يكتفي بسعي واحد وهذه المسألة فيها خلاف نبدأ بالقارن. القارن ذهب الجماهير الى انه يكتفي بسعي واحد واستدلوا بحديث جابر لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا سعيا واحدا. وهذا صريح القول الثاني ان ان القارن يلزمه سعيها تعي عند القدوم وسعي بعد طواف الافاضة الراجح بلا اشكال القول الاول. القول الثاني استدلوا باثار اثار عن الصحابة بانه لابد من سعي من سعيين على القارن. لكن اخذنا مرارا ان الاثار اه لا يستدل بها اذا كان في الباب ايش احاديث وهذا في حديث جابر وهو صريح ايضا المسألة الثانية هل يلزم المتمتع سعي او يلزمه سعيا فيه خلاف القول الاول انه يلزمه سعيان وهؤلاء استدلوا بادلة. الدليل الاول حديث ابن عباس انه قال فلما فرغنا طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة فلما فرغنا طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا الحديث اه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى تظعيفه والصواب انه صحيح ولا توجد له علة تقتضي تضعيفه الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها انها اخبرت ان الذين احرموا متمتعين لما جاؤوا يوم العيد طافوا وسعوا وهذا الحديث ايضا اعله الامام ابن تيمية بان هذا القدر من الحديث مدرج من قول الزهري بان هذا القدر من الحديث مدرج من قول الزهري وهذا التعديل ليس بصحيح بل ظاهر صنيع البخاري وغيره ان هذا من كلام عائشة ثم ان الادراج خلاف الاصل. فمن زعم الادراج يحتاج الى دليل واضح يدل على وجود الادراج وهذا لا يوجد في مسألتنا. فالصواب ان الحديث وش فيه؟ صحيح القول الثاني ان المتمتع عليه سعي واحد وهذا آآ اختيار شيخ الاسلام وينتصر له بقوة يعني آآ يسعى في تظعيفه حديث آآ القول الاخر وتقدم معنا ان الصواب انها صحيحة ويستدل بحديث جابر. ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة وهذا الجواب عنه انه محمول على ايش ها محمول على القارئ محمول على القارن آآ والراجح انه لابد من ان يسعى مرتين المتمتع لابد من ان يسعى مرتين. نعم. وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره رواه الخمسة الا الترمذي. فصححه الحاكم طيب هذا الحديث يرويه ابن وهب عن ابن وبن جريج عن عطاء واعل بامور. الاول ان ابن جريج عن عن عن عطاء وهو مدلس وهذه العلة ليست صحيحة. لان ابن جريج مكثر جدا عن عطاها فروايته تحمل على الاتصال العلة الثانية ان ابن وهب تفرد وصل هذا الحديث عن ابن جريج وان ثلاثة من اصحاب من جريج الثقات رووه مرسلا فهذا الحديث سوفيه انه مرسل وهذه العلة الثانية لا علة صحيحة لا جواب عنها فالحديث مرسل لكن هذا الحديث اه مظمونه لا اشكال فيه اذ هذا الحديث يفيد ان الرمل لا يكون الا في طواف الايش؟ القدوم لانه قال لم يرمل في السبع الذي افاض فيه لانه صلى الله عليه وسلم انما رمل في طواف القدوم فلا اشكال حتى مع ضعف الحديث لان معناه صحيح نعم الحديث ان الاخيران وعن انس وعائشة. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالابقاح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم. نعم المحصب والابطح والبطحاء خيف بني كنانة اسماء لموظع واحد اسماء لموضع واحد وهو موضع فسيح بين مكة ومنى من جهة مكة ومن هذان الحديثان في حكم التحصيل ومعنى التحصيب ان اه ان الانسان اذا خرج بات في هذا المكان اذا خرج انتهى من المناسك بات في هذا المكان وصلى فيه اربعة فروع اربعة فروظ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والتحصيب محل خلاف على قولين. القول الاول وهو مذهب. الائمة الاربعة والجماهير وعامة الامة. انه سنة مقصودة واستدلوا بامرين. الاول هذه الاحاديث وقالوا تحصيب النبي صلى الله عليه وسلم مقصود الثاني ان الخلفاء الاربعة كانوا يصنعون ذلك الخلفاء الاربعة كانوا يصنعون ذلك. القول الثاني ان التحصيب ليس بسنة وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ان ابن عباس وعائشة صرح ان التحصيب ليس بسنة. وانما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر الثاني ان خروج النبي من هذا الموضع لم يكن تعبدا وانما لانه الايش لانه اسمح لخروجه وايسر له فقط فهو من الامور الجبلية والانسان يخرج مع الطريق السهل دائما الراجح انه سنة الراجح انه سنة من فوائد هذا الحديث اذا قلنا ان التحصيل سنة فهل التحصيب مع انه بني في هذا الموضع بني ان اصبح هذا حي من احياء مكة الان بعد وجود البنيان الحديثة هل الجلوس في هذا المكان ما زال سنة او انتهت السنية هذا فيه تفصيل ان قلنا ان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مقصود تعبدي فانه يسن للانسان ان يبيت في هذا المكان ولو امتلأ من البنيان وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لانه الاسمح والايسر فالان لم يعد الاسمح ولا الايسر فعلى الانسان ان يخرج مع الطريق الايش الايسر له الايسر له واذا قلنا انه سنة بناء على اننا نقول سنة وانه مقصود وفعله والخلفاء الراشدين. يكون المبيت الانسان بعد قضاء المناسك في هذا المكان ايش فيه سنة هذا يعني اذا تيسر له واليوم قد لا يتيسر لكثير من الناس لكن اذا تيسر للانسان ان يخرج بسيارته ويبيت في هذا الموضع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة وكما هو رأي خلفاء الائمة الاربعة وغيرهم فهذا امر الحسن نكتفي بهذا المقدار والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذين امنوا دينه والله بما تعملون خبير